﻿1
00:00:20.550 --> 00:00:37.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل حيث لا زلنا في كتاب المواريث وكنا قد وقفنا على قول الشارح

2
00:00:37.800 --> 00:01:00.950
في من يرث عند الاجتماع فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك القادر عليه فنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

3
00:01:00.950 --> 00:01:20.950
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله الله تعالى فصل في من يرث من الرجال وكذا النساء عند اجتماعهم. واذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة. الابن والاب والزوج

4
00:01:20.950 --> 00:01:40.950
المسألة من اثني عشر للزوج الربع يساوي ثلاثة بالسدس يساوي اثنان والابن الباقي. بالنسبة الارث عند الاجتماع لا بد لطالب العلم ان يعرف القاعدة اذا اجتمع الرجال في مسألة وراثية

5
00:01:40.950 --> 00:02:08.500
او اجتمع النساء في مسألة وراثية او اجتمع النساء والرجال فكيف يفعل؟ اولا لا ننسى القاعدة النبوية الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر فاذا اجتمع الرجال فنعطي اصحاب الفروض منهم فرظة ثم نعطي الباقي للعصبة بالنفس

6
00:02:08.900 --> 00:02:35.050
وفي هذه المسألة ذكرها المصنف اذا اجتمع كل الرجال مات ميت وله ابن واب ماتت ميتة ولها ابن واب وزوج ولها ابن ابن ولها جد ولها اخ اشقاء ولام وكل الرجال موجودين فكيف تكون المسألة فالمسألة من اثني عشر

7
00:02:35.350 --> 00:02:56.950
للزوج الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. اذا هو صاحب فرض وللاب السدس لماذا؟ لان وجود الفرع الوارث فالاب يرث بالفرظ وهو السدس اذا ربع وسدس المسألة من كم؟ ايش الجامع بين اربعة وثلاثة

8
00:02:57.150 --> 00:03:18.850
ما هو العدد اللي يجمع اربعة وثلاثة اثنا عشر اذا اثنى عشر الربع للزوج هذه ثلاث مع السلامة اثنا عشر وللاب السدس اثنعش تقسيم ستة اثنين. اذا اثنين للاب راح من اثنعشر خمسة الباقي كم؟ سبعة

9
00:03:19.100 --> 00:03:45.350
الباقي للابن وللابن الباقي وهو سبعة. نعم  السلام عليكم قال رحمه الله تعالى واذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس البنت وبنت الابن والام والزوجة والاخت الشقيقة او لاب مسألة اربعة من من اربعة وعشرين للزوجة الثمن تساوي ثلاثة وللام السدس يساوي اربعة وللبنت النصف يساوي اثنى عشر

10
00:03:45.350 --> 00:04:08.500
بنت الابن السدس تكملة الثلثين يساوي اربعة والباقي يساوي واحد للاخت تعصيبا. هذه مسألة اخرى وهي مسألة لو ان الميت مات اجتمع في ارثه النساء كلهن يعني بمعنى مات الرجل وعنده بنت

11
00:04:08.650 --> 00:04:34.450
وعنده بنت ابن وعنده ام وعنده زوجة وعنده اخت شقيق. خمسا نساء اجتمعن في هذه المسألة الان اولا تكتب على كل وحدة فوقها العدد. البنت النصف حط فوقها طيب بنت الابن السدس تكملة الثلثين

12
00:04:34.750 --> 00:05:05.800
الام السدس لوجود الفرع الوارث صح الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث الاخت الشقيقة الباقي لان الاخوات مع البنات عصبا. قاعدة ابن مسعود ها المتفق عليه. الاخوات مع البنات عصبات اذا المسألة منكم عندنا الان نصف وعندنا سدس وسدس وثم

13
00:05:05.950 --> 00:05:28.250
ما هو العدد الذي يجمع بين الست آآ ستة وثمانية ما هو اعلى عدد اقل عدد يجمع ستة وثمانية اربعة وعشرين اربعة وعشرين في الحساب زينين يعني انتم اقل عدد يجمع بين ثمانية وستة هو اربعة وعشرين. اربعة وعشرين تقسيم ثمانية

14
00:05:28.400 --> 00:05:50.600
كم ثمانية في اربعة وعشرين؟ ثلاثة. ثلاثة. اذا ثلاثة للزوجة لاحظ ثلاثة للزوجة اربعة وعشرين تقسيم ستة اللي هو السدس للام كم؟ اربعة. اربعة. اذا اربعة للام اربعة وعشرين تقسيم نصف للبنت كم نصف للروشين؟ اثنعش اثنعشر اذا للبنت اثنعشر

15
00:05:50.650 --> 00:06:15.900
بنت الابن السدس اربعة وعشرين تقسيم سدس ستة يعني اربعة. صح؟ طيب الان اجمع اثنا عشر اربعة واربعة وثلاثة. كم المجموع ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين الباقي كم؟ واحد واحد للاخت الشقيقة عصبة ها؟ بالبنات عصبة

16
00:06:15.900 --> 00:06:39.200
بالبنات نعم احسن الله اليك. واذا اجتمعا او اذا اجتمع ممكن الجمع بين الصنفين ورث منهم خمسة. الابوان والولدان واحد الزوجين فان كان الميت الزوج فالمسألة اربعة وعشرين. وتصح من اثنين وسبعين. ان كان الميت الزوجة فالمسألة اثني عشر

17
00:06:39.200 --> 00:07:02.000
وتصح من ستة وثلاثين. هذه المسألة اذا اجتمع ممكن الجمع ممكن الجمع يعني تصوره ووقوعه من الصنفين يوجد ذكور ويوجد اناث فاذا اجتمع ما يمكنه التصور اجتماعه من الذكور والاناث ورث منهم خمسة

18
00:07:02.750 --> 00:07:27.200
الابوان والولدان واحد الزوجين اذا معنى هذا الكلام لاحظوا الان لو مات ميت وترك ابا واما وبنتا وابنا  وزوجة او العكس ماتت هي وتركت زوجا وابا واما وبنتا وابنا. فكيف

19
00:07:27.200 --> 00:07:49.500
المسألة لاحظ الان الابوان مع وجود الولدين سدس اذا سدس وسدس. سدس وستس وستس والزوجة ها مع وجود الولد ثم الثمن. اذا المسألة من اربعة وعشرين. المسألة من اربعة وعشرين. للاب اربعة

20
00:07:49.500 --> 00:08:16.500
وللام اربعة كم صاروا؟ ثمانية. وللزوجة ها ثمن ثلاثة ثلاثة ثلاثة وثمانية كم؟ احدى عشر الان بقي الولدان سواء كانوا الباقي للولدين ان كانوا ذكرين فالباقي بينهما بالنصف. ان كان ذكر وانثى

21
00:08:16.750 --> 00:08:36.750
فللذكر مثل حظ الانثيين. صح ولا لا؟ لاحظ الان اذا قلنا احدعشر راح من اربعة وعشرين كم الباقي؟ ثلاتعش ثلتعش لا يقبل القسمة على الاثنين لو كانوا ذكرين ولا يقبل القسمة على ذكر وانثى ولا يقبل

22
00:08:36.750 --> 00:09:00.500
قسمة على ذكر وانثيين فكيف نقسم؟ قال تصح من اثنين وسبعين تصح يعني بدون كسور لان القاعدة في قسمة الميراث انه لابد ان يكون بدون كسور خلني اكتب لكم المسألة نصورها لكم لاحظوا الان مات الميت ترك اب. اكتبوا هكذا اب

23
00:09:00.800 --> 00:09:32.450
بعدين ام هكذا بعدين اكتب هني ابن الان المسألة الاولى ابن وبنتين  وبنتين وترك ايضا قلنا زوجة في هذه المسألة الان تعمل هكذا كم نعطي الاب مع وجود الفرع الوارث؟ السدس. والام؟ السدس

24
00:09:32.850 --> 00:09:54.550
والزوجة مع وجود الفرع الوارث الثمن الثمن الابن والبنتين الباقي للذكر مثل حظ الانثيين تكتب هكذا ثم تحط المسألة هكذا تحط هنا اربعة وعشرين اللي يجمع بين السدس والثمن. سدس اربعة وعشرين كم؟ اربعة. والست الاربعة وعشرين؟ اربعة

25
00:09:54.550 --> 00:10:25.750
اربعة وثمن الاربعة وعشرين ثلاثة تجمع اربعة في اربعة ثمانية في ثلاثة احدى عشر الباقي ثلاثة عشر مم  ثلاتعشر للابن والبنتين. تقدر تقسم ثلطعشر للابن والبنتين بدون كسر تقدر ما يصير فماذا تفعل؟ تجعل الابن عبارة عن بنتين. بنتين وبنتين كم يصيرون؟ اربع بنات. اربعة. فتحت هني اربعة عندك

26
00:10:25.750 --> 00:10:48.200
اربعة المصنف يقول وتصح من اثنين وسبعين. طيب خلنا نشوف الان اثنين وسبعين اربعة في اربعة  ستعش اذا عندنا ستة معنى الواحد اربعة في اثنين؟ ثمانية ثمانية ومعنى واحد تسعة اذا

27
00:10:48.200 --> 00:11:09.750
ستة وتسعين طيب في عدد قبل ستة وتسعين يجمع السدس والثمن اللي ذكرها المصنف اللي هو كم؟ اثنين وسبعين. انت ممكن تضع هنا هنا الاربعة تضعهما هنا تضعهما هنا وممكن تضع ستة وسبعين مباشرة

28
00:11:09.750 --> 00:11:34.950
طيب اربعة في اربعة كم؟ ستعش واربعة في اربعة ستعش وثلاثة في اربعة اثناعش كم المجموع؟ ستعش ستعش. اثنين وثلاثين واثنعش اربعة واربعين. الباقي من ستة وتسعين ها اثنين اثنين وخمسين

29
00:11:35.450 --> 00:12:00.250
طيب اثنين وخمسين تقسيم اربعة كم عشرة وبعدين عندك اثنعش اثنعش ها اه ثلاتعش ثلاتعش لكل واحد منهم ثلاتعش اذا الابن سياخذ ستة وعشرين البنتين لكل واحدة ثلاثة عشر  هذه القسمة

30
00:12:01.100 --> 00:12:15.600
فالطريقة التقسيم ومن ستة وسبعين ايضا يصح من ستة وسبعين اثنين وسبعين شيخ. ايضا يصح؟ اثنين وسبعين. ها؟ اثنين وسبعين. من اثنين وسبعين ايضا يصح لان اثنين وسبعين يقبل القسمة على السدس وعلى الثمن

31
00:12:15.600 --> 00:12:43.800
في الاصل انك تذهب الى العود الاصل تذهب الى العدد اللي تضرب فيه اربعة في اربعة وعشرين يساوي كم؟ هذا هو الاصل. ثم اذا صح الى الاقل نعم. تفضل  مم زوجة لاحظ الان زوجة وابنان

32
00:12:44.000 --> 00:13:19.550
وبنتان    ها؟ احد الابناء   الوصية الواجبة لا يجوز ليس لابن لابنه شيء ما دام ابوه مش موجود. ما له ميراث. هذا قانون وليس شريعة قانون باطل. قانون يخالف الشرع. لذلك انا قلت في المحاضرة الماضية ان الانسان

33
00:13:19.550 --> 00:13:42.400
اذا مات او احس بالموت فعليه ان يوصي بالربع او بالسدس لابن الابن من نفسه طيبة خاطره حتى لا تأخذ ما هو محرم عليه قانون حطوه  كقانون لكن وين في الشريعة؟ من قال به من اهل العلم

34
00:13:44.550 --> 00:14:01.350
ما هو موجود ابدا ولا في اي كتاب فقهي قديم هذا اخترعه واحد في السبعينات خلوه قانون هذا من مخترعات المحدثين  هو لو لو الميت وصى ما في مشكلة يا رجل

35
00:14:01.500 --> 00:14:19.100
الميت لو وصى قال اعطوا لاولاد اولادي الربع من المال. الخمس من المال سدس من المال ثلث المال. هذا حقه  الوصية جائزة منه هو. اما نحن نفرض على الورثة انكم تعطون ابن الابن

36
00:14:19.350 --> 00:14:38.300
يا ابن الحلال انت الان تقول كقانون في فرق بين قانون وبين ان الميت يوصي. الميت لو وصى قال خلوا ثلث مالي في المسجد يجوز ولا ما يجوز؟ القانون يجوز اي ميت يموت لازم ماله في المسجد يجوز

37
00:14:39.150 --> 00:15:00.300
ما يجوز قانون باطل لان الميت له الحق في التصرف في ماله. القانون ليش يتصرف في مال الناس ها  انا عاوزك تفهمي الان الف بعد الشر عليك انت الان كبرت وصار عندك اولاد وعندك اولاد اولاد

38
00:15:00.500 --> 00:15:20.000
انت الان الان يجوز لك توصي تتصل تليفون لاهلك تقول لهم خذوا ثلث مالي حطوه في المسجد يجوز ولا ما يجوز جاوب  يجوز يجوز توصل ثلث مالك؟ يقول في المسجد الفلاني للفقراء والمساكين ولا ما يجوز؟

39
00:15:21.750 --> 00:15:31.750
لا خله هو يجاوب. انت الحين تتصل على اهلك وتقول لهم كم عندكم فلوس في البيت؟ قالوا عندنا الف جنيه. قل لهم قلت لهم طلعوا خمس مئة جنيه للفقراء والمساكين

40
00:15:31.750 --> 00:15:48.450
يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ممتاز. طيب لحظة شوي خلنا حبة حبة الان انت تتصل عليك اهلك قال لك القانون الدولة يقول لك انت عندك الف جنيه لازم خمس مئة جنيه تدي لنا عشان المسجد. يجوز

41
00:15:48.750 --> 00:16:01.850
احسنت نفس الشيء لا الف بعد الشر عليك اذا كنت في مرض الموت فقلت لاهلك اذا انا مت فادفعوا ثلث مالي ربع مالي خمس مالي لابن الابن لانه لم يرث

42
00:16:01.950 --> 00:16:26.100
طيبة بها نفسي هذا امر جائز. اما ان تمت ما قلتش حاجة القانون يجي يحط نقول له ما يجوز. بس خلصنا الوصية الواجبة هي بحكم القانون باطلة هي وظع قانوني وضعي. نعم. طيب كمل. واذا كان الميت الزوجة فالمسألة من اثني عشر

43
00:16:26.100 --> 00:16:54.050
تصح من ستة وثلاثين. نعم نذكر صورتها ولا ما يحتاج ذكر اذا كان الميت الزوجة اثنعش تصبح من ستة وثلاثين ايه يعني الان لاحظ الان آآ الزوج كم؟ مرتين نكتب هني شوف لاحظ الان يصير هني بدال اب وام وابن

44
00:16:54.050 --> 00:17:17.750
انت وزوج الميت الزوجة. الاب كم له؟ سدس. والسدس الام. الابن والبنت الباقي. الزوج الربع. الربع. المسألة من كم اربعة وعشرين من اثنعش اثنعش لا اولا من اثنعش اثنعش اولا من اثناعش لازم تكتب اولا من اثناش سدس الاثناعش اثنين سدس الاثنعش

45
00:17:17.750 --> 00:17:35.950
اثنين ربع الاثنعش كم؟ ثلاثة. اذا راحوا سبعة. كم الباقي الباقي خمسة خمسة للابن والبنت خمسة ما يقبل القسمة على على الثلاثة لان الابن عبارة عن بنتين فنحط هي ثلاثة

46
00:17:35.950 --> 00:18:00.000
لاحظ الان او نحط هني اثنين. مثل ما قال او ثلاثة نحط ثلاثة لان الابن عبارة عن بنتين صاروا ثلاثة ثلاثة في اثنعش كم يصيرون ستة وثلاثين مثل ما قال المصنف اذا تحط الثلاثة هني تضرب هكذا اثنين في ثلاثة كم؟ اثنين في ثلاثة ستة هكذا اثنين في

47
00:18:00.000 --> 00:18:18.450
ثلاثة ستة اثنين في ثلاثة ستة ثلاثة في ثلاثة تسعة اذا ستة وستة اثنعش وتسعة واحد وعشرين الباقي خمستعش عشرة ابن وخمسة للبنت. بدون كسر. وتصح من ستة وثلاثين. نعم

48
00:18:18.750 --> 00:18:36.550
احسن الله اليكم. ومتى كان العاصي عمن او ابن عم او ابن اخ انفرد بالايث دون اخواته؟ لانهن من ذوي الارحام مقدم على ذي الرحم. نعم. ومتى كان العاصب عمن؟ لاحظ الان

49
00:18:36.700 --> 00:18:52.700
او ابن عمه احفظها ذاتك عشان لا تورث العمة مع العم. دير بالك وابن العم احفظ هذا لا تورث بنت العم مع ابن العم. وابن اخ لا تورث بنت الاخ. انفرد بالارث دون

50
00:18:52.700 --> 00:19:11.200
اخواته لانهن من ذوي الارحام باتفاق العلماء ما في خلاف بينهم. مسألة اجماعية. لو مات ميت وترك عمن وعما  وخالا وخالة الميراث كله للعم ليس للعمة ولا الخال ولا الخالة شيء

51
00:19:11.250 --> 00:19:29.750
لماذا؟ لانهم من ذوي الارحام واضح؟ مات ميت وترك الصورة الثانية ترك ابن عم وبنت عم وعمة وخالا وخالة المال كله لابن العم الباقين ليس لهم شيء لانهم من ذوي الارحام. لو

52
00:19:29.750 --> 00:19:49.750
ميت وترك ابن اخ ابن اخ وبنت اخ لاحظ الان وعمه خال وخالة المال كله لابن الاخ وبنت الاخ ليس لها شيء والعمة والخال والخالة من اصحاب الارحام ليس لهم شيء

53
00:19:49.750 --> 00:20:18.450
اذا اصحاب الارحام مع وجود انتبه اصحاب الارحام مع وجود العاصبين ليس لهم شيء نعم  صلوا عليه. ومتى هدمت العصبات؟ عدمت عدبت احسن. احسنت. ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو انثى. لحديث الولاء لمن اعتق متفق عليه

54
00:20:18.450 --> 00:20:38.450
والحديث الولاء لاحمد كلحمة النسب. هو روى سعيد بسنده كان للبنت لبنت حمزة حمزة مولى اعتقته فمات وترك ابنته ومولاته فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم ليلته النصف واعطى مولاته بنت بنت حمزة النصف. وروى النسائي وابن ماجة

55
00:20:38.450 --> 00:20:56.250
عن عبد الله ابن شداد بنحوه. هذه المسألة طبعا ان كان ليس لها صور الان لكن لا بد من تعلمها. متى عدمت العصبات من النسب؟ فاين نتجه ورث المولى المعتق بكسر التاء. هم. ورث المولى المعتق بكسر التاء

56
00:20:57.700 --> 00:21:21.050
ولو انثى. طيب لحديث الولاء لمن اعتق وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الولاء منزلة النسب. فصار يرث بالعصبة. مثال ذلك مات آآ مات رجل معتق

57
00:21:21.800 --> 00:21:51.450
وترك كما قال المصنف هنا في مثال بنت حمزة. وترك ابنة لاحظوا الان وترك ايش؟ ابنة ومولاة له. اللي هو المعتق او المعتقة للبنت النصف وللمعتقة النصف لانها عاصبة بالولاء. واضح؟ طيب مثال اخر

58
00:21:51.650 --> 00:22:23.900
مات رجل معتق واعتقدته امرأة وترك زوجته وبنتا واما والمعتقة كيف تقسمون الميراث للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. البنت النصف والام السدس الباقي للمعتقة وهكذا لو كان معتقا رجل لو ماتت

59
00:22:24.150 --> 00:22:57.650
امرأة معتقة او رجل معتق وترك زوجا وبنتا واما او جدة فتعطي الام السدس وللبنت النصف للزوجة الثمن لاحظ والباقي المعتق الباقي للمعتق اذا هذه المسألة مهمة جدا وهي ان العصبات بالنسب اذا عدموا فمن نقدم العصبات

60
00:22:57.650 --> 00:23:23.300
الولاء  من هو العصبات بالولاء المعتق او المعتقة طيب اذا كان المعتق غير موجود؟ هذي مسألة ايظا مهمة. ايوة ثم مم. ثم عصبته اي عصبة المعتق الذكور الاقرب فالاقرب كالنسب لحديث زياد بن ابي مريم ان امرأة اعتقت عبدا لها ثم ثم توفيت وتركت ابنا لها

61
00:23:23.300 --> 00:23:43.300
واخا ثم توفي مولاها من بعدها. فاتى اخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه. فقال صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة فقال اخوها يا رسول الله لو جر لو جريرة جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال نعم

62
00:23:43.300 --> 00:24:05.800
رواه احمد ولانهم يدلون بالمعتق وبالولاء مشبه النسب فاعطي حكمه. فان لم يكن للميت عصبة ولا ولاء. لا هذه مسألة ثانية لاحظ الان اذا مات المعتق وترك بنتا وزوجة ومعتقة. قلنا البنت لها النصف

63
00:24:05.850 --> 00:24:29.550
والزوجة الثمن الباقي للمعتق او المعتقة. بحثنا في المعتق او المعتق وجدناه ميتا فالان العصب ينتقل مثل ما لو كان الاب غير موجود الجد موجود ينتقل ولا ما ينتقل؟ الابن غير موجود ابن الابن موجود ينتقل ولا ما ينتقل؟ نفس الكلام الان نقول اذا لم يوجد

64
00:24:29.550 --> 00:25:02.800
المعتق المباشر او المعتقة فان العصبة بالولاء ها منتقلة الى الذكور دون الاناث  فابن المعتق فان كانوا اكثر ابناء يشتركون دون البنات او ابناء المعتقة دون البنات طيب لم يوجد للمعتق او المعتق ابناء ولا ولكن يوجد له اب فالاب فجهة الابوة

65
00:25:02.800 --> 00:25:33.600
مقدم بعد بعد البنوة. ها؟ البنات البنات في عصبة ليس لهن شيء. النساء ليس لهن في عصبة الولاء شيء الا ان تكون معتقة بنفسها هذه احفظوها اذا الولاء سينتقل اذا لم يوجد المعتق او المعتق ينتقل الى من؟ الى الذكور. من جهة البنوة فان لم يكونوا

66
00:25:33.600 --> 00:25:52.050
جهة الابوة فان لم يكونوا ففي جهة الاخوة الذكور دون الاناث. فان لم يكونوا فجهة العمومة الذكور دون الاناث  واضح؟ واذا وجد الابن والاب قبل معتق وابن المعتق جهة الابنوة مقدمة على جهة الابوة

67
00:25:52.300 --> 00:26:10.350
وجهة الابوة مقدمة على جهة الاخوة. وجهة الاخوة مقدمة على جهة العمومة. العمومة. نعم احسن الله اليك. فان لم يكن للميت عصبة ولا ولاء عملنا بالرد على ذوي الفروض فيقدم على ذوي الارحام. فان لم يكن ذو فرض

68
00:26:10.350 --> 00:26:40.000
وردوا عليه ورثنا ذوي الارحام لقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. هذه مسألة الان مهمة جدا لو مات ميت وليس له عصبة ولا ولاء  مثلا مات رجل وترك زوجة واما بس عنده زوجة وام ما عنده بنين ذكور ولا اب ولا جد

69
00:26:40.000 --> 00:27:07.350
ولا عم ولا اخ كيف نقسم الميراث؟ نعطي البنت ماذا  بالنصف احسنت نعطي البنت النصف والزوجة الربع الثمن الثمن نعم للزوج زوجتي الرؤى الثمن لوجود الفرع الوارد. طيب اذا قلنا آآ المسألة من ثمانية ثمن ثمانية واحد لها ونصفها

70
00:27:07.350 --> 00:27:26.550
اربعة للبنت باقي ثلاث لمن القاعدة احفظوها لا يوجد رد الى الزوجين. لا يوجد ايش؟ والباقي يرد الى البنت خلاص الباقي يرد ولا؟ رد الى الزوجة اي الى البنت. البنت. لا يوجد رد بين الزوجين

71
00:27:26.950 --> 00:27:46.550
واضح؟ واضح. طيب مثال اخر ما يخالف الامثلة تتضح. لو مات ميت وترك بنتا واما وليس له فرع او ووارث اصلا غيرهما. مثل ما يقول عندنا بالكويت مقطوع من الشر

72
00:27:46.750 --> 00:28:08.650
البنت كم لها النصف والام؟ السدس. المسألة من ستة. سدس ستة واحد للام. نصف للبنت كم؟ ثلاثة ثلاثة الباقي كم؟ اثنان اثنان كيف نقسم لا ما هو للبنت؟ هنا يرد الباقي على اصحاب

73
00:28:08.650 --> 00:28:29.950
بالفروض لذلك قال عملنا بالرد على ذوي الفروض. عملنا قال لخالنا موجود. قلنا لك له انت من ذوي الارحام ما لك شيء لاحظ قال له ابن البنت انا موجود قلنا انت من ذوي الارحام. ما لك شيء

74
00:28:30.750 --> 00:28:57.350
فنرد الباقي على البنت وعلى الام بقدر انصبائهم طيب اذا كانت المسألة مات ميت وترك ماتت ميتة وتركت بنتا وزوجا بس كم للبنت؟ النصف والزوج الربع. المسألة من اربعة. له الربع واحد والنص للبنت اثنان باقي واحد. لمن

75
00:28:57.350 --> 00:29:15.250
بنت وليس هناك رد على الزوجين. احفظها كقاعدة طيب قد يقول قائل اذا لم يوجد عاصب رددنا على ذوي الفروض بقدر فروضهم ما عدا الزوجين فليس بينهما رد. طيب هنا سؤال اذا لم يوجد

76
00:29:15.250 --> 00:29:44.450
حتى ذوي الفروض مات ميت وترك عمه وخال. شنسوي الحنابلة والحنفية يقولون نورث ذوي الارحام لان الله قال واولو الارحام بعضهم او ببعض في كتاب الله الشافعية قالوا ورواية الامام احمد ان ذوي الارحام ليس لهم شيء والمال يكون في بيت مال المسلمين

77
00:29:45.400 --> 00:30:08.900
يتقوى تتقوى بهذا المال الدولة واضح؟ قول  وجود شنو؟ ايه صح عمق وخال ايه  لا لا لا الان سيأتي التقسيم على ذوي الارحام. عم من ذوي الارحام والخال من ذوي الارحام

78
00:30:09.450 --> 00:30:29.300
فهاي تقسيم سيأتي باب الرد وذوي الارحام سيأتي الان لكن المهم ان نعرف انه اذا لم يوجد صاحب فرض لاحظ فالراجح فالراجح انه اذا لم يوجد صاحب عصبة ولا بالنفس ولا عصب بالغير ولا عصب مع الغير ولا عصب بالولاء

79
00:30:29.350 --> 00:30:49.350
فان المال يرد على ذوي الفروض. فاذا لم يكن ذو فرض فالمال يرد الى ذوي الارحام على الصحيح من اقوال العلماء وهو المذهب عند الحنابلة والمذهب عند الحنفية. واضح؟ كيف نرد على ذوي الارحام؟ عندنا عمة

80
00:30:49.350 --> 00:31:13.250
وعندنا خالة وعندنا خال عندنا ابن بنت ابن بنت مهو من ذوي الارحام ها عندنا بنت بنت بنت البنت ما ترث من ذوي الارحام كيف نورث؟ الان سيأتي الان في الفصل الجهاد. يلا اقرأ الفصل الجديد. ولا ما تبون؟ خلني يلا

81
00:31:13.300 --> 00:31:33.300
احصلوا عليه قال رحمه الله تعالى باب الرد هو ذوي الارحام. الرد حيث لا تستغرق فروض التركة ولا عاصم. رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر بقدره كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم لقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض. فقوله وقوله صلى الله عليه وسلم

82
00:31:33.300 --> 00:31:53.150
من ترك مالا فللوارث متفق عليه. ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية يرد عليهما. هذي لازم تحفظها كانه نص في باب الفرائض. ها ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية. خلاص

83
00:31:53.500 --> 00:32:13.500
نحصل ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية نص عليه. فانهما لا رحم لهما فلم يدخلا في الاية وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قاله في الكافي وما روي عن عثمان انه رد على زوج فلعله كان عصبة او

84
00:32:13.500 --> 00:32:29.250
رحم او اعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث. فان لم يكن الا هذي مسألة ثانية الان. لاحظوا الان. هذه المسألة الان مهمة يقول المصنف اذا لم تستغرق الفروض التركة

85
00:32:30.150 --> 00:33:07.000
ولا يوجد عاصب نرد المال على من؟ قال رد الفاضل على كل ذي فظ بقدر. مثال نضرب مثال. اكتب ماتت مات زوج وترك بنتا وزوجة واما  مات رجل وترك زوجته وبنتا واما. الان قسموا انتم البنت النصف. النصف

86
00:33:07.000 --> 00:33:37.700
الثمن ها الام تاخذ السدس لوجود الفرع الوالد صح؟ المسألة من اثنعش صح؟ الامر السادس الزوجة الثمن السدس اربعة وعشرين. طيب الثمن ثلاثة والسدس اربعة والنصف للبنت اثنى عشر اثنعشر واربعة هاي ستعش وثلاثة هاي تسعتعش الباقي خمسة وين نوديهم؟ ما يوجد عاصم

87
00:33:39.050 --> 00:34:04.500
وين نودي المال؟ رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين. اذا الزوجة يقول له مع السلامة انت لج الثلاث من الاربعة وعشرين وخلصنا. صح الان الباقي خمس وين نوديهم؟ الخمس نقسمه على البنت وعلى الام بقدر فروضهم

88
00:34:04.500 --> 00:34:30.650
تعطي هذه من الخمس كم؟ النصف فنعطي هذه النصف من الخمس وتلك نعطيها السدس. خمسة وآآ النصف اثنان والسدس طيب ما هو العدد اللي يجمع الخمسة ستة كم؟ خمسة نص هو سدس؟ لا عندنا الان نصف وستس

89
00:34:31.100 --> 00:35:05.400
اذا ضربنا ثلاثين ثلاثين صح  ايه حق اثنين بروحهم. ايه. خمس. اثنعش. طيب؟ يصير اه نصف الاثناعش ستة للبنت والسدس الاثناعش اثنان لا ليست هكذا    والبنت فيها الماء في كسر في كسر. لا لازم نشيل الكسر

90
00:35:06.050 --> 00:35:46.750
الان هذه مسألة حسابية على كل حال اي ما هو العتم الصحيح اللي يجمعهم  في الستة اربعة والسدس اثنين صح يكون بدون كسر كلام صحيح يصير الخمسة تقسم الى ستة اجزاء اربعة للبنت واثنان زيادة على الفروض واثنان للام

91
00:35:46.750 --> 00:36:05.700
نعم على كل حال حنا الحساب شوية ضعفاء يعني في الحساب نعم الشيخ يتقسم على ثلاثين ممكن على ثلاثين لان العدد يجمع الاثنين. الخمسة تقول خمسة سدس الثلاثين. كيف؟ خمسة كيف تقسم

92
00:36:05.700 --> 00:36:33.050
على كل ذي فرض بقدره. ايه يعني لازم اه تجعل الخمسة بنصاب يقبل بحيث انه يكون اه يعني تشيل ما يسمى بالكسور بحيث كيف تجعل العدد نصفا وستسا مثل ما قال اخونا اذا نظرنا الى ستة فنجد ان الاربعة هو نصف

93
00:36:33.200 --> 00:36:55.350
للبنت والاثنان من الستة اللي هو اصله خمسة هو يعتبر سدس للام بعدد صحيح نعم نعتبر الخمسة نصف شوف نعتبر الخمسة ايش؟ ان البنت تأخذ بقدر بقدر نصف ايه لو لو قسمنا لو قسمنا خمسة قلنا للبنت النص بسيرة

94
00:36:55.350 --> 00:37:17.350
اثنين ونص صح انا مو قصدي شي يا شيخ انا كل لكل ذي فرض بقدري. بقدري بحيث ان القدر بين البنت والزوجة او الام اه هذي السدس وهذي نص احسنت كم قدر بينهما؟ اي لذلك لذلك الان هو العدد باقي خمس صح؟ لا نقصد ان البنت تأخذ

95
00:37:17.350 --> 00:37:35.800
من الزوجة تاخذ ثلاث اضعاف الزوجة وما لها علاقة بالزوجة الان الام الام البنت الان تأخذ نصف الباقي صح اللي نصف الباقي. والام تأخذ سدس الباقي. لذلك سيعود الى كسر اخر

96
00:37:35.850 --> 00:37:51.250
الى ما لا نهاية. لذلك لا بد ان تجعل الخمس عددا يقبل القسمة على نصف يقبل القسمة على اللي هو الجبر يسمى وهذا ما يتم الا بالستة لا موصي شيخنا المقصد ان

97
00:37:51.900 --> 00:38:07.250
اه الزوج الام تأخذ على كل حال سيأتي الان امثلة احسن لما نقراه اذا ما فهمناها نرجع مرة ثانية سيأتي الان في في اللي سيذكرها المصلي. نعم. احسن الله اليكم. ها

98
00:38:07.300 --> 00:38:49.450
ايه تفضل    باثنين ونصف صح  سدس الخامسة اقل من واحد. لا     لا على كل حال سيأتي كلام المصلي اقرأ اقرأ سيئته ان شاء الله. احسن الله اليك. فان لم يكن الا صاحب فرض

99
00:38:49.450 --> 00:39:09.450
فرض اخذ الكل فرضا وردا. اخذ اخذه. اخذ الفرض اخذه اللي هو صاحب الفرح. اخذ الكل فرضا وردا لان تقدير الفروض شرع لمكان وقد زان. هذه مسألة ايضا مهمة. فان لم يكن الا صاحب فرض اخذ الكل فرضا. مات ميت وترك

100
00:39:09.450 --> 00:39:33.000
الان ترك اما فقط ما عنده اي وارث اخر. الام كم لها في هذه الحالة؟ الثلث الثلث. فرضا والباقي؟ الباقي ردا  شنسميه؟ ردا واضح؟ الباقي ردا. هذه المسألة مهمة ما عدا الزوجين لا يرد عليهما من حيث الزوجية. طيب

101
00:39:33.000 --> 00:40:05.500
افرض ان افرض ان الزوج كان ابن عم ها احسنت يرد عليه قد يرث الربع قد يرث الربع او يرث النصف من الزوجية والباقي عصبة هذي مسألة ثانية. نعم هذي ترى صارت يعني اظرب لكم مثال الان. نعم؟ حصبة او ظل لا لا عصبة قد قد يكون الزوج عصبا

102
00:40:05.500 --> 00:40:25.600
وقد يكون من ذوي الارحام ما في اشكال. هم. نضرب الان مثالين. لو مات اه ماتت امرأة ماتت امرأة. وتركت بنتا واما وزوجا هو ابن عم. يلا كم للبنت النصف

103
00:40:25.700 --> 00:40:50.250
كملي الام السدس احسنت لوجود الفرع الوارث. كم للزوج؟ الربع لوجود الفرع الوارث. كم لابن الباقي فاحسنت لان هو زوج وابن عم فتصير المسألة من كم؟ عندنا نصف وسدس. المسألة واربع ربع من اثنا عشر لاحظ ستسل اثنعش

104
00:40:50.250 --> 00:41:12.300
اثنين للام نصف لاثنعش اللي هو ستة للبنت. ربع الاثناعش ثلاثة للزوج والباقية له لانه ابن عم عاصم اذا ورث بالفرظ وورث عصوبة طيب صورة اخرى الان اللي قلناها ذوي الرحم

105
00:41:12.350 --> 00:41:48.600
لو مات ماتت امرأة وتركت بنت لا وماتت امرأة وتركت زوجا زوجا. لاحظ الان وبنت عمة وابن خال وهو زوجها فالزوج الان يأخذ النصف فرضا لاحظ ياخذ ايش؟ فرضا. وهو يشارك بنت العم في الباقي بحكم رد ذوي الارحام

106
00:41:48.600 --> 00:42:08.600
بحكم رد ايش؟ نعم. هذه صور مهمة. فان لم يكن فان لم يكن وان كان جماعة من جنسهم كالبنات فاعطهم فاعطهم فاعطهم بالسوية كالعصبة من البنين ونحوهما. نعم هذه مسألة ايضا مهمة لو مات رجل

107
00:42:08.600 --> 00:42:29.800
وترك اربع بنات فقط ما عنده اي وارث اخر المال يقسم الى اربعة اجزاء لكل واحد منهم جزء خلاص انت ان كان جماعة من جنس كالبنات فاعطهم بالسوية. لو مات ميت ولم يترك الا اختين شقيقتين. المال

108
00:42:29.800 --> 00:42:57.700
يقسم الى اثنين وخلاص واضح لا لا لا لا مو تشذي لا قاعدة لا لا القاعدة الاخوات مع البنات عصبات احفظ القاعة الاخوات مع البنات عصبات يعني مات ميت وترك ثلاث بنات

109
00:42:58.100 --> 00:43:25.100
وترك اختا الثلاث بنات يشتركن في الثلثين والاخت تأخذ الثلث  فرضا مع البنات واضح؟ لكن احنا الان هي صورتنا انه ما يوجد الا اصحاب فروظ وهم في نفس الطبقة ما يحتاج تحط ربع وسدس تحط عدد رؤوسهم مات ميت تراك خمس بنات من جنس واحد تقسم المال الى خمسة خلاص

110
00:43:25.100 --> 00:43:46.650
مات ميت وترك ثلاث اخوات فقط. اذا المال تقسم الى ثلاثة اجزاء وخلاص واضح؟ مات ميت وترك ثلاث جدات تقسم المال الى ثلاثة اقسام لكل جدة فرضا وردا واضح؟ فرضا وايش؟ وردا. نعم

111
00:43:46.650 --> 00:44:08.300
احسن الله اليك. وهل اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من اصل ستة دائما شف من اصل ستة دائمة اذا ذكرها اخونا دائما سهامهم من اصل ستة دائما. نعم. لان الفروض كلها توجد في ستة الا الربع والثمن وهما للزوجين ولا يرجع

112
00:44:08.300 --> 00:44:28.300
عليهما ولا يرد ولا يرد عليهما فتجعل عدد سهامهم اصل مسألتهم وان يحاصروا ذلك في اربعة اصول وينحصر ذلك في اربعة اصول نعم فجدة واخ لام تصح من اثنين لان لكل منهما السدس يساوي الواحد من الستة والسدسان يساوي اثنان

113
00:44:28.300 --> 00:44:52.500
منها فيقسم المال بينهما نصفين فرضا وردا ها لاحظ الان مات ميت وترك جدة واخا لام الاخ لام في حال الانفراد له السدس والجدة لها السدس اذا المسألة من ستة سدس وست واحد واحد باقي اربعة كيف نسوي؟ هنا لاحظ الان في قسم المال بينهما

114
00:44:52.500 --> 00:45:16.550
نصفين فرضا وردا كأن المال هو عبارة عن ستة ثلاثة لهذا وثلاثة لهذا لان كل واحد منهم اخذ ست سدس والسدس وفي مقابل السدس هو عبارة عن نصف ونصف لان ما في معاهم واحد ثاني عشان نقول راح ينكسر صح ولا لا؟ نعم. احسن الله اليكم. وام واخ لام من ثلاثة. فيقسم

115
00:45:16.550 --> 00:45:36.550
بينهما ثلاثا وكذا ام وولداها. اي هذه مسألة الان مهمة. ام واخ لام. ما دام يوجد ام واخ لام الام لها الثلث. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. عدم وجود عدد من الاخوة. والاخ اليوم لانها لانه منفرد. فكم له

116
00:45:36.550 --> 00:46:00.200
ها؟ الاخ الام له اي نعم والاخ لام السدس. طيب وام واخ لام من ثلاثة. ليش كنا من ثلاثة لان الثلث للام والسدس للاخ لام. لاحظ الان لو قلنا المسألة من ستة ثلث

117
00:46:00.200 --> 00:46:27.150
الستة كم اثنين اثنين والسدس واحد صار ثلاثة فكأن المسألة هي في صورتها الحقيقية ثلاثة اثنين للام وواحد للاخ لام لذلك قال في قسم المال بينهما اثلاثا اذا اربعة للام واثنان للاخ ايش هو؟ لا اثنان للام وواحد للاخ. هذا كأنه يغسل من ثلاثة. اذا اذا جعلناها من ستة

118
00:46:27.150 --> 00:46:47.150
اربعة للام واثنان للاخ صح؟ ثلث ثلاث ثلاث نعم. وكذا ام وولداها ها؟ ام وولداها يعني مات ميت وترك اما وترك ولدي ام. مم طبعا لما اقصد ولداها اللي هي

119
00:46:47.150 --> 00:47:07.350
او اناث ما لنا علاقة فكم المسألة؟ يعني عدد من الاخوة لام كم لهم؟ ثلث ثلث شركاء في الثلث. اذا شركاء في الثلث فالمسألة من ثلاثة الام لها الثلث وهم لهم الثلث. اذا المسألة تكون من ستة

120
00:47:07.500 --> 00:47:33.650
ثلث نصف نصف. نعم ايه  لا تاخذ السد السدس مع وجود الاخوة. صح؟ تاخذ السدس؟ نعم احسن الله اليك. وام بنت وام وبنت او بنت او بنت ابن. من اربعة الى الام السدس يساوي الواحد

121
00:47:33.650 --> 00:47:53.650
وللبنت او بنت الابن النصف يساوي ثلاثة فيقسم المال بينهما ارباعا للام ربعه وللبنت او بنت الابن ثلاثة ارباعه هذه مسألة الان اخرى مات ميت ترك ام وبنت. الام في هذه الحالة صدق والبنت لها النصف نصف. لاحظ

122
00:47:53.650 --> 00:48:13.650
مسألة من اربعة للام السدس واحد وللبنت او بنت الابن النصف ثلاثة في قسم المال بينهما اربعا. للام ربعه وللبنت او بنت الابن ثلاثة ارباعه. نعم عدد اقل. الام لها الام لها سدس. هي الام لها السدس لوجود الفرع الوارد

123
00:48:13.650 --> 00:48:32.850
البنت لها النصف فالمسألة لو خليناها من ستة ثلاثة وهي واحد اربعة صح؟ واحد وخمسة اذا لاربعة واحد هي لها نصف ثلاثة والام لها السدس واحد فالمسألة من اربعة نقسم المال الى اربعة لها واحد

124
00:48:32.850 --> 00:48:57.350
والباقي للبنت نعم سلام عليكم. وام وام وبنتان او بنتا ابن او اختان لغير ام. نعم. من خمسة للام السدس والاخت رايتان ثلثان يساوي اربعة فالمال بينهن على خمسة للام خمسة واخرتان اربعة خمسة. اربع اخماس. شوفوا لاحظ

125
00:48:57.350 --> 00:49:22.050
امسك وبنتان الام لها كم سدس لوجود الفرع الوارد والبنتان الثلثان. فالمسألة من كم؟ سدس وثلثان مسألة من ستة. اربعة للبنتين واحد للام اذا المسألة من خمسة للام واحد من خمسة والاربعة البنتين كل واحدة تاخذ ثنتين نعم الام خمسا يا شيخ

126
00:49:22.600 --> 00:49:49.950
صارت خمس الان نعم مكتوب خمسة خطأ كيف؟ انا مكتوب عندي الام خمسة خطأ هي خمس وين مكتوب؟ لا لاحظ الان يقول من خمسة من خمسة تحتها مكتوب للام خمسة وللاخريتان اربعة اخماسهم. الام خمس وليس خمسة. وين هذي؟ يعني هو ما ادري مكتوب من خمسة للام

127
00:49:49.950 --> 00:50:09.950
تدوس نعم وللاخريين الثلثان. نعم. يساوي اربعة فالمال بينهن على خمسة للام ها؟ خمس. خمسه خمسه هو خمس ها مكتوب عندي خمسة لا خمسه خمسه لا غلط لامي خمسه صلحوها حطوا عليها

128
00:50:09.950 --> 00:50:56.500
وللاخريين اربع اخماسه صح غير تأمر بالطفل بغير تأمر ببطء احسنت. طيب خلنا نكمل بعد الاذان نبي نخلص نعم  الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله

129
00:50:56.500 --> 00:52:26.500
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول اشهد ان ان محمدا رسولا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله

130
00:52:26.500 --> 00:53:15.700
اكبر  لا اله الا الله    اللهم رب هذه الدعوة الصلاة القائمة مقام المحمود ابراهيم نعم ولا تزيد احسن الله اليك ولا تزيدوا مسائل الرد عليها اي الخمسة. لانها لو زادت سدسا اخر لصغرت

131
00:53:15.700 --> 00:53:35.700
اذا فلا رد صحيح. لان المسألة اذا كانت من ستة وزاد المسألة اما ان يكون من ثلاثة او من اربعة او من اذا كانت من ستة خلاص استغرقت الفروض فما في رد. نعم. واضح؟ واضح. مثال ذلك لو مات ميت وترك بنتا

132
00:53:35.700 --> 00:53:55.700
وبنت ابن لاحظ بنتا وبنت ابن واما وابا. يلا. كم تعطون الام السدس والاب السدس. السدس والبنت؟ نصف. النصف، وبنت الابن؟ باق. سدس تكملة الثلثين؟ سدس تكون الثلثين. ها. المسألة منكم من ست

133
00:53:55.700 --> 00:54:10.950
كم السدس؟ الام؟ واحد. واحد. سدس الاب؟ اثنين. اثنين. ونصف البنت ثلاثة. السدس بنت الابن؟ ستة. ما في رد ما بقي شي واضح؟ هم. اذا المسألة وصلت للست ما في خلاص

134
00:54:11.400 --> 00:54:32.550
نعم احسن الله اليك. وان كان احد وان كان هناك احد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم يقسم ما فظل عن الزوجية على مسألة الرد فيبدأ باعطاء احد الزوجين فرض هو الباقي لمن يرد عليه. هم. هذه المسألة الان جديدة لاحظ

135
00:54:32.550 --> 00:54:55.000
انتبه لها مرة ثانية وان كان هناك احد الزوجين يعني مسألة فيها رد بس فيها احد الزوجين فاعمل مسألة الرد اولا ثم مسألة الزوجية ثم يقسم ما فظل عن فرض الزوجية على مسألة الرد. فيبدأ باعطاء احد الزوجين فرضة

136
00:54:55.000 --> 00:55:15.000
والباقي لمن يرد عليه فان انقسم ايوة فان انقسم فان انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية ولم ولم يحتج لظرب زوجة وام واخوان لام فهي الزوجة الربع يساوي واحد من اربعة. والباقي ثلاثة بين الام وولديها اثلاثا

137
00:55:15.000 --> 00:55:35.850
والا ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد. يعني المسألة الان مهمة. اذا كان هناك احد الزوجين في المسألة وصحة مسألة الرد من مسألة الزوجية ما يحتاج نسوي مسألة جديدة. لو مات ميت وترك زوجة وام واخوين لام

138
00:55:35.850 --> 00:55:56.550
زوجة وام واخوين لام. كم للزوجة؟ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. لاحظ والام كم لها  لها السدس لوجود عدد من الاخوة والاخوين لام الثلث. الاخوين لام لهم الثلث. لاحظ المسألة من كم؟ من

139
00:55:56.550 --> 00:56:20.900
الربع من الستة كم لا من اثنعش المسألة من اثنعش ربع الاثنعش كم؟ ثلاثة ربع الاثناعش ثلاثة والام لها السدس اثنان لاحظ واخوين لام لهما الثلث كم؟ اربعة. اربعة الثلث الاثناعش. اربعة واثنين هذه ستة

140
00:56:20.900 --> 00:56:52.350
والام لها اثنان هذه ثمانية الباقي خمسة. الباقي خمسة. اربعة الباقي اربعة عفوا الباقي اربعة نعم هنا الاربعة نردهما على من نردهما على الام والاخوين لام الام لها السدس والاخوين لام كم لهما؟ الثلث. اذا المسألة تصح من اربعة. الباقي ثلاثة بين الام وولديها الثلاث

141
00:56:52.350 --> 00:57:22.000
اذا الام لها آآ من الباقي واحد والثلاثة للاخوين لام فالمسألة من اصل اثنا عشر كافية لان اربعة الثلث يذهب لمن؟ للاخوين لام وواحد من الاربعة للام خلاص نعم يحصل لك والا ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد. فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية لعدم الموافقة. ثم من له

142
00:57:22.000 --> 00:57:42.000
وشيء في مسألة الزوجية اخذه مضروبا في مسألة الرد. ومن له شيء في مسألة الرد اخذه مضروبا في فاضل عن مسألة الزوجية. فزوج وجدة واخ لام مثلا فاضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوجية وهي اثنان فتصح الاربعة. فتصبح من اربعة

143
00:57:42.000 --> 00:58:02.000
من اربعة مسطح الاثنين في الاثنين في الاثنين. هم. فللزوج اثنان وللجدة سهم وللاخ لام سهم. وهكذا لو كان مكان الزوج زوجة فمسألة الزوجة من اربعة والباقي منها بعد فرض الزوجة ثلاثة على مسألة الرد اثني اثنين زباين تباينها

144
00:58:02.000 --> 00:58:22.000
فضل بمسألة الرد في مسألتها وهي اربعة تبلغ ثمانية للزوجة وربع يساوي اثنان والجدف ثلاثة الاخ لام ثلاثة. هذه المسألة الثانية الان وهي ان الباقي لا نستطيع ان نردهما على اصحاب الفروض لانه لا يمكن التساوي فيما فماذا نفعل؟ يقول المصنف فاضرب

145
00:58:22.000 --> 00:58:45.700
الرد في مسألة الزوجية خلونا نكتب المسألة اولا لاحظ اه المصنف ذكر ايش؟ زوج نكتب هنا زوج اولا الزوج  طبعا الجدة هذي الثانية بعدين اخ لام اخلقه. هذه هي المسألة الان. الجد الجدة كم لها

146
00:58:46.200 --> 00:59:05.000
السدس السدس قولا واحدا والاخ لام السكس قولا واحدا الزوج كم له نصف؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث لاحظ الان هذه اصل المسألة. اذا اصل المسألة الزوج له النصف. اصل المسألة من ستة

147
00:59:05.900 --> 00:59:25.900
النصف ثلاثة السدس واحد السدس واحد. باقي واحد هل واحد قابل للقسمة بين الجدة والاخ غير قابل بدون كسر احنا عندنا سهل نقول نص ونص هذا سهل تصوره لكن قسمته غير ممكن ماذا نفعل؟ يقول هنا فاضرب مسألة

148
00:59:25.900 --> 00:59:45.950
الرد في مسألة الزوجية شنو مسألة الرد الان؟ ها اللي هو كم؟ يقول فزوج وجدة واخا لامه فاضرب مسألة الرد وهي اثنان. لان هذولا اثنين اثنين في ستة تضرب اثنين في ستة

149
00:59:46.200 --> 01:00:09.400
اثنين في ستة يصيرون اثنى عشر لاحظ ثلاثة في اثنين ستة واحد في اثنين اثنين واحد في واحد اه لا فتضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوجية وهي اثنان اذا اثنين في اثنين نعم اثنين في اثنين يساوي اربعة

150
01:00:09.950 --> 01:00:28.700
فتصبح من اربعة مسطحة الاثنين في الاثنين. فللزوج اثنان اذا لاحظ الان كأن المسألة ترد الى اربعة نصفها؟ نصفها اثنان باقي واحد الباقي واحد للجدة وواحد لاخيه امه. هذه المسألة صحت الان من اربعة

151
01:00:29.100 --> 01:00:57.600
وهكذا لو كان مكان الزوج زوجة. يعني صورة ثانية الان. زوجة وآآ ام اخ لام وجده الزوجة لها الربع اخ لام السدس والجدة ايضا السدس. المسألة في هذه الحالة من اثنى عشر الربع ثلاثة

152
01:00:57.950 --> 01:01:25.850
السدس اثنان اثنان يقول فالمسألة الزوجة من اربعة. مسألة الزوجة من اربعة. اذا تحط المسألة من اربعة. مباشرة. ربع الاربعة يصير واحد اهني لاحظ اه لان سهم شيخ ان سهم فالمسألة الزوجة من اربع والباقي منها بعد الفرض الزوجة ثلاثة على مسألة الرد. اثنين تباين فاظلم

153
01:01:25.850 --> 01:01:44.950
مسألة الرد في مسألتها وهي اربعة تبلغ ثمانية صح لان هني عندنا اثنين اثنين في اربعة ثمانية يصيرون اربعة للزوج؟ ايه اربعة للزوجة واثنان واثنان لاخ لام واثنان للجد. صعبة تعلموا ربع

154
01:01:44.950 --> 01:02:05.300
هذه المسألة جلست انا فيها الشيخ سليباني الله يرحمه ويسكنه الجنة في المسجد النبوي جلست في مسألة ذوي الارحام اسبوع كامل يوميا يوميا. ويا الله تجاوزناها. واضح؟ ربع لربع الثمانية اثنين. ربع

155
01:02:05.300 --> 01:02:29.750
اثنين صح ثلاثة للزوجة للجدة وثلاثة للاخ لا بس الان ما يصير الربع لان انتظرت اصلا المسألة من اثنين. اللي هي مسألة الزوجية لا الزوجية بالنسبة للزوجة اي باسم للزوج اثنان طيب فالزوجة الزوجة من ثمانية من ثمانية ايه فربعها اثنان لا الان ما تقول ربعها الان تقول نصفها

156
01:02:29.750 --> 01:02:49.350
لا الزوجة تاخذ ربع ما يخالف لها ربع ربع ربع الثمانية اثنان لا الاصل المسألة اثنعش ربع الاثنعش ثلاثة ربع الاثناعش ثلاثة اثنين مكتوب الزوجة اثنان واللي تجدد ثلاثة والاخ للام ثلاثة

157
01:02:49.400 --> 01:03:11.500
سوي ثمانية صح صح كلامك صح لان ربع ربع الثمانية اثنان صح؟ لو قسمنا ثمانية الى اربعة فربعها اثنان صح؟ يصير للزوجة اثنان احسنت للزوجة اثنان وللاخ واه للجد او للام ثلاث ثلاثة الزوج يصح قسمته على ثمانية لكن اقل عدد

158
01:03:11.500 --> 01:03:38.950
صح اذا يصير المسألة عندنا اثنان واثنان وثلاثة وثلاثة صح؟ ايه مظبوط نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد قول قول ها ما عدا الزوجين ما عدا الزوجين الا الا بشرط اخر نعم

159
01:03:38.950 --> 01:04:03.500
كل على كل بحسب فرضه ها واضح؟ يعني مثلا اظرب لك مثال مات ميت وترك بنت مات ميت وترك بنتا وجدة كم للبنت النصف والجدة سدس صح؟ المسألة من ستة نصف الستة ثلاثة والسدس ستة واحد

160
01:04:03.500 --> 01:04:25.500
باقي اثنان نقول لهم لا يا جماعة خلاص نخلي المسألة من اربعة. ثلاثة البنت واحد للام واضحة؟ طيب نضرب مثال ثاني ولا كافي قال احسن عشان يتضح. لو مات ميت وترك بنته ومات وترك اختا شقيقة

161
01:04:25.750 --> 01:04:53.500
وترك اختا شقيقة. وترك جده جدة. كم للاخت الشقيقة؟ النصف. النصف. والجدة وعنده زوجة كم للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث المسألة من كم ربع ونصف وسدس. من اثنعش وقت الاقامة

162
01:04:53.800 --> 01:05:13.108
ربع الاثنعش كم؟ ثلاثة. ثلاثة. والست تساوي اثنان هذه خمسة ونصفها ستة. خمس ستة احداش. باقي واحد  فنردهما على اصحاب الفروض دون الزوجة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان نستغفرك