﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:25.700
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف غفر الله ولشيخنا وللحاضرين. باب المواقيت. وهي جمع ميقات وهو لغة الحد وشرعا مواضع وازمنة معينة لعبادة مخصوصة وقد بدأ بالمواضع فقال وميقات اهل المدينة المنورة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام وهي ابعد المواقيت وبينها

2
00:00:25.700 --> 00:00:43.100
وبين مكة عشر مراحل وبينها وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه  قال رحمه الله تعالى باب المواقيت قال وهي جمع ميقات

3
00:00:43.300 --> 00:01:11.700
وهو لغة الحد الميقات لغة والزمان او المكان المحدود واما شرعا عرفه بقوله مواضع وازمنة معينة بعبادة مخصوصة فهو شامل للمكان والزمان ولهذا يعرف الميقات بانه زمان العبادة ومكانها زمن العبادة

4
00:01:11.900 --> 00:01:47.050
ومكانها ثم وبهذا نعرف ان الميقات يشمل الزمان والمكان والعبادات من حيث المواقيت الزمنية والمكانية على ثلاثة اقسام العبادات من حيث التوقيت الزماني والمكان على اقسام ثلاثة القسم الاول ما له ميقات زماني ومكاني

5
00:01:47.150 --> 00:02:10.150
وهو الحج الحج له ميقات زماني وهي اشهر الحج وله ميقات مكاني وهي المواقيت. المواضع التي يحرم منها القسم الثاني ما له ميقات مكاني لا زمني وهو العمرة والقسم الثالث

6
00:02:10.200 --> 00:02:37.350
ما له ميقات زماني لا مكاني وهذا على نوعين النوع الاول ما له زمن محدد لا يتغير ولا يتقدم ولا يتأخر وهي الصلوات الخمس والصيام والثاني ما زمنه غير محدد

7
00:02:38.250 --> 00:03:02.800
فليختلفوا باختلاف المكلف الزكاة فان حول الزكاة يختلف بحسب الاملاك والملاك ويدخل في هذا النوع الصلاة التي لها سبب واعلم ان من حكمة الله عز وجل ان جعل لهذا البيت

8
00:03:02.950 --> 00:03:35.000
حدودا وحرمات تعظيما له وتكريما له ليفد الناس اليه خاضعين خاشعين معظمين فله حدود لا يتجاوزها الانسان الا وهو محرم هذا فيمن كان خارجا عنه خارجا منه ومن كان داخله يعني داخل الحرم فله حدود

9
00:03:35.100 --> 00:03:57.250
يحرم فيه عليه ما لا يحرم في غيره ولهذا حرم صيده وقطع شجره لان في ذلك استخفافا لحرمته وحطا من كرامته وهذا من من حكمة الله عز وجل في تعظيم هذا البيت. نعم

10
00:03:58.850 --> 00:04:16.550
رحمه الله وبينها وبين مكة عشر مراحل. وبينها وبين المدينة ستة اميال. او سبعة. هذا الاول ذو الحليفة. تصغير  حلفا وهو نبت ينبت في تلك المنطقة. وتعرف الان عند عامة الناس بابيار علي

11
00:04:17.250 --> 00:04:41.900
وهي ابعد المواقيت عن مكة فهي تبعد عشر مراحل عن مكة والمسافة بالكيلو عشرون واربعمائة يعني اربعمائة وعشرون كيلو هذه ذو الحليفة وتبعد عن المدينة ستة اميال نحو من احد عشر كيلو

12
00:04:43.000 --> 00:05:02.150
هذا الميقات الاول. نعم وتعرف الان بابيار علي وميقات اهل الشام واهل مصر واهل المغرب الجحفة نظام الجيم وسكون الحاء المهملة. وهي قرية كبيرة جامعة على طريق المدينة. طيب ميقات اهل الشام الشام

13
00:05:02.300 --> 00:05:26.200
اسم للبلاد التي تمتد من نهر الفرات الى شبه جزيرة سيناء شرقا وغربا ومن شمال صحراء العرب الى ساحل البحر الابيض المتوسط شمالا وجنوبا كل هذا يسمى الشام فيدخل في ذلك سوريا

14
00:05:26.300 --> 00:05:51.600
ولبنان والاردن وفلسطين كل هذا من الشام والجحفة نعم وقوله رحمه الله وميقات اهل الشام واهل مصر واهل المغرب الجحفة الجحفة قرية خريبة اجتحثها السيل وهي تبعد عن مكة نحو من مئتي كيلو

15
00:05:52.350 --> 00:06:13.950
وقد كانت خرابا والناس يحرمون بدلا منها من رابغ ثم ان الحكومة وفقها الله بنت اخيرا في هذا الموضع مسجدا يعني ميقات الحليفة بنت المسجد واعادت تجديد هذا المرفق وهذا الميقات. نعم

16
00:06:14.550 --> 00:06:30.800
رحمه الله وكان اسمها مهيعة فجحف السيل باهلها فسميت الجحفة وهي خاربة بقرب رابع. الذي يحرم منه الناس الان على يسار الذاهب الى مكة. ومن احرم من رابغة فقد احرم فقد

17
00:06:30.800 --> 00:06:53.050
احرم قبل محاذاة الجحفة بيسير. وترد الحليفة في البعد وبينها وبين مكة ثلاث مراحل. وقيل اكثر وهي على ستة اميال من البحر وثماني مراحل من المدينة والثلاث الباقية من المواقيت بين كل منها وبين مكة مرحلتان. فهي متساوية او متقاربة

18
00:06:53.300 --> 00:07:11.050
وميقات اهل اليمن وهو كل ما كان على يمين الكعبة من بلاد الغور والنسبة اليه يمني على القياس ويامان على غير القياس يلملم ويقال ويقال الملم لغتان وهو جبل معروف

19
00:07:11.150 --> 00:07:30.100
طيب يقول ميقات اهل اليمن اليمن هي بلاد على الساحل الجنوبي من جزيرة العرب سمي بذلك لانه عن يمين الكعبة يلملم وكما قال المؤلف يقال الملم وهو اسم جبل في تهامة في في تهامة

20
00:07:30.350 --> 00:08:00.350
ويسمى الان السعدية اسم بئر فيها ويبعد هذا الميقات عن مكة مائة وعشرين كيلو  رحمه الله وميقات اهل نجد اليمن واهل نجد الحجاز قال قال صاحب المطلع وهو ما بين وهو ما بين جرش الماء الى سواد الكوفة وكلها من عمل اليمامة. وقال ابن خطيب

21
00:08:00.550 --> 00:08:24.800
الدهشة واوله من ناحية العراق ذات عرق ذات عرق واخره سواد العراق واهل الطائف قرن وهو جبل بسكون الراء يقال له قرن المنازل وقرن الثعالب وميقات اهل المشرق والعراق وخراسان ذات عرق. وهي قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة. وعرق هو الجبل المشرف

22
00:08:24.800 --> 00:08:47.850
طيب يقول ولاهي نجد قرن يعني قرن المنازل ونجد اسم للبلاد او الاقليم الذي يمتد من العراق الى الحجاز شرقا وغربا ومن اليمن الى الشام شمالا وجنوبا وقرن المنازل اسم لجبل او واد ذي منازل

23
00:08:48.250 --> 00:09:14.600
ينسب الى هذا المكان ويسمى الان السيل الكبير وهو متصل بوادي محرم الذي هو اعلى وادي قرن المنازل وادي محرم ليس ميقاتا مستقلا وليس وليس من احرم منه يكون محرما بالمحاذاة وانما هو امتداد لقرن المنازل

24
00:09:15.500 --> 00:09:39.150
ويبعد عن مكة اه ثمانية وسبعين كيلو وقول المؤلف رحمه الله هنا اه ويقال له قرن المنازل وقرن الثعالب وهذا نظر فيه بعضهم وقال ان قرن الثعالب ليس ليس هذا الموضع وانما هو جبل في منى

25
00:09:39.250 --> 00:10:06.500
رحمه الله وفي المبدع وشرح المنتهى ذات عرق منزل معروف سمي به لان فيه ان فيه عرقا وهو الجبل الصغير وقيل العرق الارض السبخة تنبت الطرفان وهذه المواقيت كلها ثبتت بالنص لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم يقول وميقات اهل المشرق والعراق وخرسان ذات عرق

26
00:10:06.500 --> 00:10:26.900
والعرق الجبل سمي بذلك لوجود جبل صغير فيه ويسمى الان في الوقت الحاضر يسمى الضريبة وهو الان مهجور بعدم وجود الطرق اليه وصار الحجاج يسوقون الطريق الذي يؤدي الى قرن المنازل. نعم

27
00:10:27.650 --> 00:10:47.650
رحمه الله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل لنجزم قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. لمن يريد الحج والعمرة ومن كان دونهن

28
00:10:47.950 --> 00:11:05.700
فمهلهم فمهله من اهله. وكذلك اهل مكة يهلون منها نعم احسن الله اليكم. ومن كان دونهن فمهله من اهله وكذلك اهل مكة يهلون منها وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحبه

29
00:11:05.950 --> 00:11:31.450
طيب اذا هذه هي المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كم خمسة جمعها بعضهم في قوله عرق العراق يا لملم اليمني وذو الحليفة يحرم المدني والشام جحفة والشام جحفة ان مررت بها

30
00:11:31.600 --> 00:12:02.250
ولاهل نجد قرن فاستبن ونظم اخر هذه المواقيت والمسافة بينها وبين مكة وقال رحمه الله قرن يلملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان عن ام القرى بالمراحل عشرة وبها لجحفة ستة فاخبر ترى

31
00:12:04.050 --> 00:12:33.700
هذه المواقيت توقيتها من ايات الرسول صلى الله عليه وسلم لانه وقت هذه المواقيت لاهل تلك البلدان اهل الشام ولاهل العراق ونحوها. ولم يكن اهلها قد اسلموا بعد حينما وقت هذه المواقيت لاهل الشام ولاهل العراق ولاهل ولاهل اليمن

32
00:12:33.750 --> 00:12:57.100
لم يكن اهلها قد اسلموا فهو اشارة منه عليه الصلاة والسلام الى ان هذه البلاد سوف تفتح وسوف يسلم اهلها وسوف يحجون وهكذا وقع ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله وتعيينها من معجزات نبينا

33
00:12:57.350 --> 00:13:14.850
بتعيينه من قبل فتح المعدد هذا اية من اية الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم رحمه الله عشت رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق

34
00:13:14.900 --> 00:13:38.850
طيب بقي مسألة وهي هذه المواقيت كما مر بنا تختلف قربا وبعدا عن مكة فابعدها عن مكة هو ذو الحليفة يبعد عشر مراحل ابعدها عن مكة الحليفة لانه يبعد عشر مراحل عن مكة

35
00:13:39.600 --> 00:14:02.450
فاختلف العلماء في الحكمة باختلاف هذه المواقيت قربا وبعدا عن مكة اذ ليست على ليست على مسافة واحدة وقال بعض العلماء ان الحكمة تعبدية لا يعقل معناها وقيل ان الحكمة في ذلك

36
00:14:02.650 --> 00:14:25.600
لتعظم يعني في بعدي ذو الحليفة قالوا لتعظم اجور اهل المدينة كلما بعدت المسافة صار ذلك اعظم الاجر وقيل ان الحكمة في ذلك رفقا باهل الافاق لان اهل المدينة اقرب الافاق الى مكة

37
00:14:26.250 --> 00:14:53.100
اي ممن له ميقات معين فلما كانوا اقرب الافاق الى مكة عوض غيرهم بان قرب ميقاته يعني مثلا يأتي من العراق والذي يأتي من المدينة كلاهما من اهل الافاق فعوض الذي يأتي من العراق لبعد لبعده

38
00:14:53.300 --> 00:15:16.500
لبعد مكانه وبلادي عوض بان كان ميقاته قريبا واما اهل المدينة لما كانوا اقرب البلدان الى مكة جعل ميقاتهم بعيدا وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المواقيت على حد متقارب

39
00:15:16.700 --> 00:15:42.000
مرحلتان بكونه مسافة القصر الا ميقات اهل المدينة لان المدينة هي اقرب الامصار. الكبار الى مكة فلما كان غيرهم يقطع مسافة بعيدة بين مصر بين بين مصره وبين مكة او بين بلده وبين مكة

40
00:15:42.050 --> 00:16:03.000
عوض عن ذلك بان قصرت مسافة الاهلال اهل المدينة لا يقطعون الا مسافة قريبة ثم يصل الى الميقات وهو قريب من الاول وقيل ان الحكمة ان الحكمة في بعد ميقات اهل المدينة خاصة

41
00:16:03.050 --> 00:16:24.050
تقارب خصائص الحرمين فمن حين ان يخرج اهل المدينة او من كان في المدينة من حين ان يخرج من المدينة ومن حرمها يدخل فيما يتعلق بحرم مكة وهو الاحرام والله اعلم. نعم

42
00:16:26.250 --> 00:16:39.450
رحمه الله تعالى وعن جابر نحوه مرفوعا. رواه مسلم. وما في البخاري عن عمر رضي الله عنه قال لما فتح هذان المصران اتوا عمر بن الخطاب فحدث لهم بات عرض

43
00:16:39.600 --> 00:16:59.750
الظاهر انه خفي النص انه خفي النص فوافقه برأيه فانه موفق للصواب. وما رواه احمد والترمذي وحسنه وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق وهو واد قبل ذات عرق بمرحلة او مرحلتين

44
00:16:59.850 --> 00:17:19.450
يلي الشرق تفرد به يزيد ابن ابي زياد وهو شيعي مختلف فيه وقال ابن معين وابو زرعة لا يحتج به. قال قال ابن عبد البر ذات عرق ميقاتهم باجماع والافضل ان يحرم من اول الميقات وهو الطرف الابعد عن مكة احتياطا

45
00:17:19.500 --> 00:17:34.850
وان احرم من الميقات ان الميقات اذا كان له طرفان فيحرم من الابعد لا من الاقرب لانه ربما لو احرم من الاقرب لتجاوز الميقات فهمتم يتجاوز الميقات فيحرم من الابعد

46
00:17:35.000 --> 00:17:53.550
لكن هذا فيه نظر فما دام ان المكان كله ان المكان ميقات فمن اي جزء منه احرى. نعم قال رحمه الله وان احرم من الميقات من الطرف الاقرب من مكة جاز لاحرامه من الميقات

47
00:17:53.650 --> 00:18:15.800
فهي ايه المواقيت السابقة لاهلها الذين تقدم ذكرهم. ولمن مر عليها من غير اهلها ممن يريد حجا او عمرة. طيب هذه المواقيت كما قال المؤلف لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة

48
00:18:16.150 --> 00:18:40.450
فاذا مر الشامي بذي الحليفة وجب عليه ان يحرم منه وليس له ان يؤخر الاحرام الى الجحفة باعتبار انها هي ميقاته الاصلي فهمتم وهذا القول هو مذهب الشافعية والحنابلة والقول الثاني في هذه المسألة

49
00:18:40.550 --> 00:18:59.800
ان الشامي ونحوه اذا مر في ذي الحليفة فله ان يؤخر الاحرام الى الجحفة لكن الافضل ان يحرم من ذي الحليفة واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل الشام الجحفة

50
00:19:01.450 --> 00:19:21.000
فهو اذا اخر قد احرم من ميقاته الاصلي الشامي الذي يمر بذي الحليفة وسوف يمر في الجحفة هنا ميقاتان في حق ميقات فرعي وهو ذو الحليفة وميقات اصلي وهو الجحفة

51
00:19:21.500 --> 00:19:39.750
قالوا ولان المقصود الا يتجاوز الميقات غير محرم فاذا احرم من اي ميقات معتبر فقد ادى ما وجب عليه وهذا مذهب الحنفية والمالكية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

52
00:19:40.500 --> 00:20:01.450
ولكن القول الاول اظهر وان الانسان اذا اراد الاحرام فانه يجب عليه ان يحرم من اول ميقات يمر به يجب عليه ان يحرم من اول ميقات يمر به متى اذا كان منتهى قصده مكة

53
00:20:02.150 --> 00:20:19.800
اذا كان منتهى قصد مكة اما اذا كان منتهى قصده ليس مكة فله ان يؤخر الى المكان الذي يريد ان يهل منه فمثلا لو ان شخصا من اهل المدينة اراد ان يذهب الى الطائف يمكث اياما

54
00:20:19.950 --> 00:20:39.900
ثم يعتمر او يحج فعلى هذا له ان يتجاوز ميقات ذي الحليفة لانه حينما مر بذي الحليفة ليس منتهى قصده مكة وانما منتهى قصده ماذا؟ الطائف يحرم من الطائف. نعم. يعني من قبل المنازل

55
00:20:39.950 --> 00:21:01.550
رحمه الله مرة الشامية او المدني او غيرهما كالمصري على غير ميقات بلده كالشامي يمر بذي حليفة فانه يحرم من الميقات الذي مر علي لانه صار ميقاته. ومن منزله دون الميقات اي بين الميقات ومكة كاهل خليصة وعسفان

56
00:21:01.650 --> 00:21:16.250
في ميقاته من موضعه لخبر ابن عباس رضي الله عنهما فان كان له منزلان جاز ان يحرم من اقربهما الى مكة والاولى ان يحرم من البعيد عن مكة كما تقدم في طرفي الميقات

57
00:21:16.450 --> 00:21:33.800
واهل مكة ومن بها اي بمكة من غيرهم سواء كانوا في مكة او في الحرم كمنى او مزدلفة اذا ارادوا العمرة فمن الحل. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن بن ابي بكر ان ان يعمر عائشة من التنعيم. متفق عليه

58
00:21:33.800 --> 00:21:50.650
لان افعال العمرة كلها في الحرم. طيب ذكر المؤلف رحمه الله احوال من يريد الاحرام من اراد النسك فله احوال. الحال الاولى ان يمر بالميقات فيجب عليه ان ليحرم منه

59
00:21:51.500 --> 00:22:16.150
والحال الثانية ان لا يمر بميقات ولكن يحاذي الميقات فحينئذ يحرم من محاذاة يحرم بالمحاذاة وذلك بان يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بين مكة وبين هذا الميقات هذا ضابط المحاذاة

60
00:22:16.300 --> 00:22:36.150
ان يجعل المسافة بينه وبين مكة ما المسافة بين هذا الميقات وبين مكة؟ فاذا قدر مثلا ان المسافة بين قرن المنازل وبين مكة اه ان المسافة ثمان وسبعون كيلو وهو لم يمر بقرن المنازل

61
00:22:36.400 --> 00:22:56.800
وانما حذا نقول متى يحرم؟ اذا بقي على مكة بقي ثمان وسبعون كيلو يحرم طيب الحالة الثالثة من لم يمر بميقات ولم يحاذي ميقاتا فانه يحرم على بعد مرحلتين من مكة

62
00:22:57.400 --> 00:23:19.000
يحرم على بعد مرحلة من مكة قال العلماء كاهلي سواكن ونحوها فانهم لا يمرون بميقات ولا يحاذون ميقاتا وحينئذ يحرمون من جدة بانها على بعد مرحلتين من مكة الحل الرابعة من كان دون المواقيت

63
00:23:19.450 --> 00:23:45.500
فانه يحرم من موضعه الحال الخامس من كان في مكة فان اراد العمرة ميقاته الحل وان اراد الحج فيحرم منها اذا هذه احوال من اراد النسك من حيث الاحرام الحالة الاولى ان يمر بالميقات فيجب عليه ان يحرم منه

64
00:23:46.100 --> 00:24:10.150
الحال الثاني الا يمر بميقات ولكن يحاذي ميقاتا سيحرم بالمحاذاة وضابط المحاذاة ان يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بين بينه وبين نعم ان يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بين هذا الميقات الذي حاذاه وبين مكة

65
00:24:10.650 --> 00:24:29.600
الحال الثالثة اذا لم يمر بميقات ولم يحاذي ميقاتا فانه يحرم على بعد مرحلتين من مكة لان اقرب المواقيت على بعد مرحلتين ومثلوا لذلك باهل السواكن في السودان فانهم لا يمرون بميقات ولا يحاذون ميقاتا

66
00:24:30.200 --> 00:24:47.100
الحل الرابعة من كان دون المواقيت ان كان دون المواقيت ونحوهم فانهم يحرمون من اماكنهم من موضعهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ

67
00:24:47.450 --> 00:25:06.450
خامسا من كان في مكة فان اراد الحج فمنها. وان اراد العمرة  ولا يتعين التنعيم وانما العلماء يقولون التنعيم لان التنعيم اقرب الحل الى مكة اقرب الحل الى مكة هو التنعيم

68
00:25:06.550 --> 00:25:36.550
اي نعم لابد في كل نسك ان يجمع بين الحل والحرام  رحمه الله يعني له ميقات لكنه احرم بالمفاجأة  بما ينزل ما ينزل يعني اذا كان في الطريق وقال ساحرم اذا حذيت. ما في بأس

69
00:25:36.750 --> 00:25:55.350
رحمه الله ولان افعال العمرة كلها في الحرم. فلم يكن بد من الحل. يجمع في احرامه بين الحل والحرم بخلاف الحج انه يخرج الى عرفة فيحصل الجمع ومن ومن اي الحل

70
00:25:55.950 --> 00:26:23.400
واحرم جاز  صفحة كم  اي قصدي في اي مكان وهو عيد تنعيم ادنى ايه طيب بخلافه انه يخرج الى عرفة فيحصل ومن اي الحل احرم جاز؟ صحيح ومن اي الحل احرم جاز

71
00:26:23.400 --> 00:26:36.150
ومن التنعيم افضل للخبر السابق وهو التنعيم وادناه اي اقرب الحل الى مكة. وقال احمد كلما نعم وهذا التفضيل قد يقال ان فيه نظرا لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر

72
00:26:36.150 --> 00:27:04.600
عبد الرحمن فقال له اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة وامره ان يخرج للتنعيم لان التنعيم هو اقرب الحل الى مكة وليس معناه هو الافضل  هنا حصل اتفاق  رحمه الله وقال احمد كلما تباعد فهو اعظم للاجر. وفي التلخيص والمستوعب الجعرانة لاعتماله منها

73
00:27:04.650 --> 00:27:18.550
ويأتي اخر صفة الحج عند الكلام على صفة العمرة احرموا اي اهل مكة وحرمها من مكة. او من الحرم انعقد. طيب وما نقله عن احمد يعارظ ما قدمه من من التنعيم

74
00:27:19.200 --> 00:27:44.450
قال قال احمد كلما تباعد فهو اعظم الاجر رحمه الله احرموا اي اهل مكة وحرمها من مكة او من الحرم انعقد احرامهم بالعمرة لاهليتهم له ومخالفة ميقاتهم لا ومخالفة ومخالفة الميقات لا تمنع الانعقاد

75
00:27:44.500 --> 00:28:01.550
فمن احرم من بعد الميقات وفيه دم لمخالفة الميقات. كمن جاوز الميقات بلا احرام ثم ان خرج الى الحل قبل اتمامها اي العمرة ولو بعد الطواف اجزأته عمرته عن عمرة الاسلام. لان الاحرام من المحن من المحل المشروع

76
00:28:01.550 --> 00:28:16.150
من المحل المشروع له ليس شرطا لصحة النسك وكذا تجزيه العمرة. طيب اذا اهل مكة اهل مكة ان ارادوا الحج فمنها كما تقدم وسيأتي وان ارادوا العمرة فمن ادنى الحل

77
00:28:16.650 --> 00:28:42.050
لكن لو احرم بالعمرة من مكة. نقول هنا خالف وترك الواجب فيكون كالذي تجاوز الميقات غير محرم فعليه عند العلماء عليه فدية لتركه الواجب    لا لا ما يقصد بعض العلماء

78
00:28:42.950 --> 00:28:57.350
كما كان ابعد فهو افضل لكن لا مفاضل لو احرم من عرفة او احرم من التنعيم كله سواء  رحمه الله وكذا تجزيه العمرة ان لم يخرج الى الحل لما سبق

79
00:28:57.500 --> 00:29:14.800
قدمه في المغني قال الشيخ والزركشي هو المشهور فوات الاحرام من الميقات لا يقتضي البطلان. لان الاحرام من الميقات ليس شرطا فان احرم من مكة او الحرم لان هنا فرق بين الاحرام وبين كون الاحرام من الميقات

80
00:29:15.400 --> 00:29:33.550
الاحرام ركن وكونه من الميقات المعتبر هذا واجب فلو لم يحرم لم ينعقد لكن لو احرم حتى من غير الميقات نقول انعقد النسك لكن ترك واجبا وهنا مسألة وهي ما حكم الاحرام

81
00:29:33.650 --> 00:29:58.800
من هذه المواقيت قبلها يعني هل يجوز ان يحرم ان يحرم قبل الميقات او لا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على اقوال ثلاثة فجمهور العلماء على جواز الاحرام من الميقاء على جواز الاحرام قبل الميقات

82
00:29:59.000 --> 00:30:22.300
مع الكراهة فيقول له احرم قبل الميقات كره واجزأ كرهت قالوا لانه سبق للحدود. بحدود الله عز وجل واجزأ لان الاحرام حصل وزيادة والقول الثاني في هذه المسألة التحريم وهو مذهب ابي الظاهر

83
00:30:23.250 --> 00:30:40.800
واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم فرض الاحرام من هذه المواقيت فيجب ان يكون منها وقياسا على الميقات الزماني لو احرم بالحج قبل اشهره انه لا ينعقد والقول الثالث الجواز

84
00:30:40.900 --> 00:31:03.650
من غير كراهة قالوا لان اختار لنفسه ما هو اشق  ولكن التحقيق بهذه المسألة ان يقال ان دعت الحاجة الحاجة الى ان يحرم بالميقاء الى ان يحرم قبل الميقات. اذا دعت الحاجة الى ان يحرم قبل الميقات

85
00:31:04.050 --> 00:31:19.300
فلا حرج وتزول الكراهة كما لو ركب الطائرة ويخشى ان يأتيه نوم او نعاس او غفلة. او الا ينبه من في الطائرة على المرور بالميقات. فحينئذ لا حرج ان يحرم

86
00:31:19.350 --> 00:31:37.300
قبل الميقات لانه اذا كان مكروها فالكراهة تزول عند ادنى حاجة. نعم القول الثالث انه يجوز من غير كراهة. يقول لانه اختار لنفسه ما هو اشق ها ما في مسافة

87
00:31:37.600 --> 00:31:57.900
رحمه الله تعالى فان احرم من مكة او الحرم قارنا فلا دم عليه. لاجل احرامه بالعمرة من مكة تغليبا للحج على العمرة لاندراجها فيه وسقوط افعالها. نعم الانساك ثلاثة تمتع افراد قران

88
00:31:58.750 --> 00:32:13.350
من كان في مكة واراد العمرة وجب عليه ان يخرج خارج حدود الحرم في حديث عائشة رضي الله عنها انه قال لاخي عبد الرحمن اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة

89
00:32:13.400 --> 00:32:31.900
ولاجل ان يجمع في نسكه بين الحل والحرام ان كان مفردا يريد ان اراد الحج وحده فمن مكة لقوله صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة من مكة بقينا اذا اراد القران ان يجمع بين الحج والعمرة

90
00:32:32.100 --> 00:32:47.750
وقالوا حينئذ يحرم من مكة تغريبا في الحج على العمرة لان العمرة مندرجة في الحج العمرة مندرجة في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة

91
00:32:48.450 --> 00:33:37.800
الحج على العمرة ليكون قارنا     هو وين الحين؟ هو اين نقول اذا كان في مكة يحرم قارنا ما في فرق بين المفرد والقارن  ده كده كان يخشى انهم ياتي بعمرة ومثلا في ليلة عرفة ويقول اخشى او في يوم عرفة ولا ولا يتمكن يحرم اما اما ان يكون

92
00:33:37.800 --> 00:33:56.350
او مفردا   قالت عائشة كما حصل من عائشة ينوي ادخال الحج على العمرة ويكون قارنا لا لا ما هي بخاصة بها حتى الفقهاء رحمهم الله. قال وكذا لو خشيه غيرها

93
00:33:57.050 --> 00:34:20.150
فكل من احرم متمتعا احرم بالعمرة ولم يتمكن من من ادائها قبل دخول وقت الحج فانه يدخل الحج على العمرة قارنا   الذي احرم بالنصف سابقا ليس من يريد ان يبتدئ انا

94
00:34:20.900 --> 00:35:02.550
طيب. الا تتمكن مثلا من من الطهر الا مثلا في يوم العيد. ايه. الحج على العمرة وتكون قارنة. وتكون قائمة    حسب النية هو قال لبيت عمرة لبيك عمرة وحجا او قال لبيك حجا

95
00:35:03.650 --> 00:35:23.500
قصدك انت لا انا فهمت. قصدك يعني لو احرم متمتعا واراد ان يقلب نسوقه الى القرى الى قراءة من غير حاجة  ها طيب افطر مثل احرم متمتع ثم قدر الله عليه عز وجل اي حادث

96
00:35:23.850 --> 00:35:49.050
ونمو في المستشفى وقالوا انك لن لن تخرج الا يوم عرفة العصر مثلا. ايه. ايه  اي اي عذر اي عذر الفقهاء رحمهم الله يعني مثلوا مثلوا المرأة اذا اذا احرمت وخشيت قال وكذا لو خشيه غيرها

97
00:35:50.400 --> 00:36:24.300
يعني كل من شف القاعدة كل من احرم متمتعا ولم يتمكن او خشي ان لا يتمكن من اداء العمرة قبل دخول وقت الحج سيدخل الحج على العمرة ويكون قائما          ده حتى حتى غيرها لو فرض مثلا عند شخص احرم

98
00:36:24.450 --> 00:36:44.250
متمتع ثم قدر الله عز وجل على حادث ولم يتمكن الا ليلة العيد انه يخرج حتى يقف بعرفة هذا نفس الشيء  يقول قارنا. نعم سيأتي يا شباب في في باب الاحرام وصفته ان شاء الله

99
00:36:44.900 --> 00:37:11.100
من مكة تقريبا للحج على العمرة  قال رحمه الله تعالى وان ارادوا الى الذين بمكة او الحرم الحج فانهم يحرمون من مكة مكيا كان الحاج او غيره اذا كان فيها اي مكة من حيث شاء منها لقول جابر رضي الله عنه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا ان نحرم من الابطح. رواه مسلم

100
00:37:11.100 --> 00:37:31.800
ونصه في رواية حرب من المسجد وفي الايضاح والمبهج من تحت الميزاب. ويسمى الحطيم فاذا من اراد الاحرام بالحج وهو في مكة مكيا كان ام غيره فانه يحرم منها لقوله عليه الصلاة والسلام حتى اهل مكة من مكة

101
00:37:32.050 --> 00:37:48.450
والنبي عليه الصلاة والسلام احرم هو واصحابه الذين حلو ونعم والذين مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان حل احرم من الابطح واما قول المؤلف رحمه الله من المسجد ومن تحت الميزاب فهذا فيه نظر. اولا انه لا دليل عليه

102
00:37:48.600 --> 00:38:07.900
وثانيا اننا لو قلنا به لحصل مفاسد عظيمة قتال في هذا الموضع ان كل من اراد ان يحرم ها يأتي الحطيم وهو يحرم منه. نعم رحمه الله ويجوز احرامه من سائر الحرم لما تقدم. ويجوز احرامه من الحل كالعمرة

103
00:38:08.050 --> 00:38:25.750
وكما لو خرج الى الميقات الشرعي ومنع القاضي واصحابه وجوب احرامه من مكة والحرم وندم عليه لعدم الدليل على وجوبه ومن لم يكن طريقه على ميقات من المواقيت السابقة كعيدان فانها في طريق فانها في طرق العرب

104
00:38:25.850 --> 00:38:43.800
او عرج عن الميقات بان مشى في او عرج عن الميقات في ان مشى في طريق لا تمر عليه. هذا المسألة تسعى له. نعم فاذا حاذ اقرب المواقيت اليه اي الى طريقه احرم. لقول عمر رضي الله عنه انظروا حذوها من قديد

105
00:38:43.900 --> 00:39:04.800
انظروا حذوها من قديد رواه البخاري. نعم. واللي في صحيح البخاري من طريقكم اذا الذي لا يمر بالميقات لا يمر بالميقات يحرم بالمحاذاة. طيب اذا كان يحاذي مواقيت اذا كان يحادي ميقاتين

106
00:39:04.900 --> 00:39:27.550
فمن ايهما يحرم؟ نقول اذا حاد اقرب المواقيت اليه لا الى مكة  ولو كان مثلا يحاذي الحليفة ويحاذي آآ الجحفة ايحرم من من؟ فيحرم بالمحاذاة اذا حاذ ذو الحليفة اذا الحليفة. نعم

107
00:39:28.850 --> 00:39:46.800
رحمه الله ولانه يعرف بالاجتهاد والتقدير فاذا اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة ويستحب الاحتياط مع جهل المحاذاة. اذ الاحرام قبل الميقات جائز. نعم يستحب الاحتياط بل قد نقول يجب الاحتياط مع جهل المحاذاة. يعني هل

108
00:39:46.800 --> 00:40:05.850
هذا او تقدم او تأخر نقول يحتاط لماذا؟ لانه اذا احرم قبل الميقات جاز ولا شيء عليه وان جاوز الميقات او محاذاة الميقات يكون قد ترك واجبا  رحمه الله وتأخيره عنه حرام

109
00:40:05.950 --> 00:40:23.850
الميقاتان في القرب اليه اي الى طريقه فانه يحرم من حذو ابعدهما من عن مكة من حذو ابعادهما عن مكة من طريقه. ومن لم يحاذي ميقاتا احرم عن مكة بقدر مرحلتين. فان احرم ثم علم بعده بعد انه

110
00:40:23.850 --> 00:40:42.900
وقد جاوز ما يحاذي الميقات انه قد جاوز ما يحاذي الميقات غير محرم فعليه دم قاله في الشرح ومن لم يحاذي ميقاتا احرم عن مكة بقدر مرحلتين قاله في الرعاية قال في المبدع وهو متجه ان تعذر معرفة المحاذاة

111
00:40:42.900 --> 00:41:09.550
معناه في الفروع  قال قال رحمه الله تعالى فصل النقاب. احيانا يحدث    اذا خرج عن عن ما يسمى بالميقات يكون تجاوز مسلا يرى يرى المسجد لا مو برؤية المسجد. لا الميقات قد يكون له حدود

112
00:41:10.000 --> 00:41:36.300
اذا تجاء العبرة بالحدود     وهو منتج لمكة اي ما في بأس ما في بأس   بس يحتاط هنا اذا كان مثل ونازل يشوف الميقات عن يمينه وهو متجه لمكة. اي نعم. اي هذي يعتبر محاذاة. نعم

113
00:41:36.350 --> 00:42:22.350
لأ الوادي وادي. ارض المنازل هذا ممتد من طريق السيل الى الهدى   كل هالمنطقة تسمى وادي   اي نعم   هو في جهة في جهة وادي محرم اضيق يضيق من جهة وقرن المنازل الوادي كبير

114
00:42:22.400 --> 00:42:57.550
لا امتداد الميقات هو الجبل الجبل   واضح في مسجد ميقات بميقات وادي محرم مكتوب   ايه ميقات وادي محرم لهم مخرج لوحده داخل الطائف نفسها لا لا لا مو بداخل الطايف لا هدى

115
00:42:58.650 --> 00:43:32.050
رأس الجبل  شفت اللفات هذي ترى لازم تروح عشان تشوف  امتداد وليس اي نعم وادي محرم وادي محرم ليس ميقاتا هو ميقات اصلي   الله اليكم قال رحمه الله فصل ولا يجوز لمن اراد دخول مكة او دخول الحرم او اراد نسكا تجاوز الميقات بغير احرام لانه

116
00:43:32.050 --> 00:43:47.500
صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت. ولم ينقل عنه ولا عن احد من اصحابه رضي الله عنهم انهم تجاوزوها بغير احرام عن ابن عباس رضي الله عنهما طيب ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث مسائل قال ولا يجوز لمن اراد دخول مكة

117
00:43:48.350 --> 00:44:06.900
الساعة الاولى ساني او دخول الحرم او نسكا تجاوز الميقات بغير احرام. فمن اراد ان يذهب الى مكة ولو لزيارة قريب او صديق يجب ان يحرمه من اراد ان يدخل الحرم

118
00:44:07.300 --> 00:44:24.550
ايضا يجب عليه ان يحرم والمؤلف فرق بين مكة والحرم. لان بعض الحرم خارج مكة وبعض مكة خارج الحرم فهمتم فبعض مكة فبعض الحرم بعض الحرم خارج مكة كالذي من جهة جدة

119
00:44:25.400 --> 00:44:43.550
الحرم ممتد وبعض مكة خارج الحرم كالذي من جهة المدينة ما بعد مسجد عائشة النوارية والاحياء هذه هذه من مكة لكنها خارج الحرم حاج الحرم فيجب عليه ان يحرم. اذا كل من

120
00:44:43.600 --> 00:45:06.300
قصد مكة كل من مر بالميقات قاصدا مكة او قاصدا الحرم او مريدا للنسك وجب عليه ان يحرم هذا هو المذهب والقول الثاني ان الاحرام لا يجب لمن ان الاحرام لا يجب على من مر بالميقات

121
00:45:06.450 --> 00:45:30.500
الا في مسألتين المسألة المسألة الاولى اذا كان مريدا للنسك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ممن اراد الحج او العمرة والمسألة الثانية اذا كان النسك فرظة لان الحج والعمرة على الفور

122
00:45:30.950 --> 00:45:49.850
واذا مر بهما وجب عليه ان يحرم والمراد اذا مر بزمن الحج وكان يستطيع هاتان المسألتان هما اللتان يجب فيهما الاحرام منين من الميقات. اذا كان مريدا للنسك مريدا للنسك

123
00:45:50.600 --> 00:46:03.250
نعم واما مسألة من اراد دخول مكة او الحرم ولم يرد نسك فلا يجد اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر

124
00:46:04.350 --> 00:46:20.650
وثانيا اننا لو قلنا انه يجب الاحرام لدخول مكة ودخول الحرم لكان النسك من حج او عمرة يجب في العمر اكثر من مرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع

125
00:46:21.300 --> 00:46:44.150
وناوي النسك   ما دام ناوي النسك يجب الاحرام المار بالميقات له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون مريدا للنسك واضح يجب ان يحرم الحل الثاني الا يكون مريدا للنسك وواضح انه لا يحرم

126
00:46:44.700 --> 00:47:02.900
الحال الثالث ان يكون مترددا فلا يجب الاحرام الرسول عليه الصلاة والسلام قال ممن اراد يعني اراد عزم وقصد. اما المتردد وغير المريد فلا يجب فاذا قدر انه مر بالميقات غير مريد ثم اراد

127
00:47:03.250 --> 00:47:23.600
او مترددا ثم اراد فانه يحرم من حيث نوى  خلص يجب تقتضي منه يومين ايضا المسألة المهمة اذا كان اذا كان يريد اذا مر بالميقات مريدا للنسك لكن يريد الذهاب الى جدة

128
00:47:23.850 --> 00:47:45.250
ويبقى فيها اياما ثم يحرم فهل يجب عليه ان يحرم من الميقات او نقول انه اذا اراد البقاء في جدة اذا اراد ان يبقى في جدة اقامة تمنع الترخص برخص السفر بحيث يكون حكم حكم اهل جدة انه

129
00:47:45.250 --> 00:48:00.150
يحرم منها مفهوم ولا لا اي نعم يعني مثلا رجل قال انا انا اريد العمرة لكني سابقى في جدة اسبوع او ستة ايام يعني تجاوز المدة التي ينقطع بها حكم السفر

130
00:48:00.250 --> 00:48:24.550
سنقول في هذه الحالة الاقرب انه يحرم من جدة ولا يلزمه الاحرام من الميقات لانه اقام في جدة اقامة تقطع حكم السفر عند جمهور  عند جمهور العلماء   وان كان اقل نعم اذا كان اقل منك يوم ونحوه اما ان آآ يعني يرجع

131
00:48:24.650 --> 00:48:40.490
واما ان يبكر يعني هو الان الذي سيذهب وله شغل نقول انت بالخيار. ان شئت بعد فراغ شغلك ارجع للميقات ليومين وثلاثة وان شئت فتقدم بكر في ساعات