﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
والفجر وليال عشر هل فيها بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع احكام الاضحية الجزء والثاني الحمدلله ذي الجلال والاكرام الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام. وصلى الله وسلم على

2
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
الانام نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان. وبعد فمن المسائل المتعلقة اضحية معرفة الشروط التي تشترط لصحة الاضحية. وهي الشرط الاول ان تكون من بهيمة الانعام. الابل والبقر

3
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
الغنم فلا تجزئ من غيرها. الشرط الثاني ان تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. وهو ما بلغ خمس سنين في الابل وما بلغ سنتين في البقر وما بلغ سنة واحدة في المعز. وما بلغ ستة اشهر في الضأن

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
الشرط الثالث السلامة من العيوب المانعة من الاجزاء. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابرز هذه العيوب فقال اربع لا تجوز في الاضاحي. العوراء البين عورها. والمريضة البين مرضها. والعرجاء البين

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
باعوها والعجفاء التي لا تنقي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اربعا لا تجزئ في الاضاحي وهي الاولى العوراء. وقيدها بقوله البين عورها. والعوراء هي التي انخسفت عينها او برزت

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
واذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء لا تجزئ من باب اولى. الثانية المريضة البين مرضها هي التي ظهر عليها اثار المرض ولابد ان يكون المرض بينا بحيث يقعدها عن المرعى والاكل. اما ان كان المرض

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
غير بين بان كان بها كسل او فتور لا يمنعها من المرعى والاكل فتجزئ. والسلامة منها اولى. ومن امثلة المانع من الاجزاء الجرب. فالجرب مرض بين ومانع من الاجزاء في الاضحية. الثالثة العرجاء البين

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
باعوها بحيث انها لا تستطيع المشي مع الصحيحات. لان العرجاء تتخلف عن البهائم في المرعى فينقص لحمها بسبب ذلك واذا قلنا ان العرجاء لا تجزئ فالكسيرة لا تجزئ من باب اولى. الرابعة العجفاء التي لا

9
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
تلقي والعجفاء هي الهزيلة لا تنقي. والنقي هو المخ اي التي ذهب مخ عظامها فبها هزال شديد بحيث ان عظامها ليس فيها مخ. ومما ورد النهي عن الاضحية به العطباء. وهي التي ذهب اكثر اذنها او قرنها

10
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
لحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى بعضباء الاذن والقرن. قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك. فالعضباء التي ذهب اكثر

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
من نصف قرنها او ذهب نصف قرنها ايضا لا تجزئ. وهكذا اذا ذهب نصف اذنيها او اكثر من نصف اذنها فانها لا يجزئ كذلك. اما اذا ذهب اقل من نصف القرن او اقل من نصف الاذن فانها تجزئ مع الكراهة. ولا تجزئ مقطوعة

12
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
اذن بي قياسا على مقطوعة الاذن. بل انها اولى بعدم الاجزاء. لان البهيمة تستفيد من الذيل اكثر مما تستفيد من صماخ الاذن ففي الذيل مصلحة كبيرة في الدفاع عما يؤذي. ولا تجزئ مقطوعة الالية لانه اذا كانت مقطوعة

13
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
الاذن والقرن لا تجزئ فمقطوعة العلية لا تجزئ من باب اولى. لان الالية عضو مقصود فصار مقطوع وهؤلاء بعدم الاجزاء من مقطوع الاذن والقرن. وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن

14
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
رحمه الله بعدم اجزاء مقطوع الالية. اما ما كان ليس له الية باصل الخلقة وانما له ذيل كذيل البقر فان هذا يجزئ ويمكن معرفة مقطوع الالية او ان له ذيلا باصل الخلقة بالرجوع لاهل الخبرة بالمواشي

15
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
ما الهتماء وهي التي سقط بعض اسنانها فقال بعض العلماء انها لا تجزئ. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول انها تجزئ وهو اختيار الامام ابن تيمية رحمه الله والاولى السلامة منها. لان الاسنان فيها جمال ومنفعة

16
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
وفقد شيء منها يخل بذلك. وعلى هذا فالاقرب انها تجزئ وغيرها اولى منها. واما الجداء هي التي نشف ضرعها ويبس فانقطع منها اللبن فتجزئ على القول الراجح. لانه لا نقص في لحمها ولا في خلقتها

17
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
واللبن غير مقصود في الاضحية. واما الصنعاء وهي صغيرة الاذن والجماء التي لم يخلق لها قرن من غير كراهة، واما الخصي فلا بأس بالاضحية به. بل قال بعض العلماء انه يستحب لان الخساء يزيد في سمن

18
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
للحيوان ويطيب لحمه به. وقد جاء في حديث ابي رافع رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشين املحين خصيين. والتسمية واجبة. وقد امر الله تعالى بها فقال ولا تأكلوا مما لم

19
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. ويستحب التكبير مع التسمية عند الذبح. فيقول بسم الله والله اكبر وقد جاء في حديث انس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهم

20
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
هما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما والصفاح هي الجوانب ويستحب بعد قول بسم الله الله اكبر ان يقول اللهم تقبل مني. وان كان الذابح وكيلا عن غيره يقول اللهم تقبل من فلان

21
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح اضحيته قال بسم الله اللهم تقبل من وال محمد ومن امة محمد. ثم ضحى به. وعلى هذا فالذكر الذي يقال عند الذبح بسم الله

22
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
والله اكبر اللهم تقبل مني ويصح الذبح من المرأة كما يصح من الرجل حتى وان كانت المرأة حائضا واما وقت الذبح فمن بعد صلاة العيد. فمن ذبح الاضحية قبل صلاة العيد فان شاته شاة لحم. ويستمر

23
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
تذبح الى ثلاثة ايام بعد العيد على القول الراجح من اقوال اهل العلم فتكون ايام الذبح اربعة يوم العيد ثلاثة ايام بعده ومن احكام الاضحية انها تتعين بالقول بان يقول هذه اضحية. فاذا قال ذلك تعينت

24
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
فلا يجوز بيعها ولا هبتها. ولا تتعين الاضحية بمجرد النية. كما انها لا تتعين بالشراء بنية الاضحية الى القول الراجح كما لو اشترى بيتا ليوقفه فلا يكون وقفا بمجرد الشراء بنية الوقف. والسنة ان يأكل من

25
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
اضحيتي وان يتصدق لان الاضحية كالهدي. وقد قال تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. والاضحية في يوم العيد افضل من ايام التشريق. لان يوم العيد يدخل

26
00:08:40.100 --> 00:09:08.150
في عشر ذي الحجة واجر العمل الصالح في عشر ذي الحجة مضاعف. اللهم عاملنا باحسانك وامن برحمتك وغفرانك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

27
00:09:10.650 --> 00:09:11.350
