﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
كتاب الصيام في باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل. عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. فقال فاني اذا صائم. اتانا يوم اخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس قال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل. رواه الجماعة الى البخاري. وزاد النسائي ثم قال انما مثل التطوع مثل الرجل

4
00:01:00.150 --> 00:01:22.450
يخرج من ماله الصدقة فان شاء امضاها وان شاء حبسها. وفي لفظ له ايضا قال يا عائشة انما منزلة من صام في غير رمضان او في التطوع في منزلة رجل اخرج صدقة ما له فجاد منها بما شاء بما شاء فامضاه. وبخل منها بما شاء فامسكه. قال البخاري وقالت ام الدرداء

5
00:01:22.450 --> 00:01:42.450
كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام فان قلنا لا فقال فاني صائم يومي هذا. قال وفعله ابو طلحة وابو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب وجوب تبييت النية من الليل. والنية هي العزم

6
00:01:42.450 --> 00:01:57.400
على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل ثم ذكر حديث حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له

7
00:01:57.400 --> 00:02:25.700
من لم يبيت يعني ينوي الصيام من الليل فلا صيام له وهذا النفي نفي للصحة النية بالنسبة للصيام لابد فيها من امور ثلاثة. اولا النية وثانيا نية التعيين وثالثا ان تكون النية قبل الفجر لاجل ان تستوعب النية جميع النهار. لانه اذا مضى زمن من النهار

8
00:02:25.700 --> 00:02:43.450
لم ينوى فمعنى ذلك انه لم يصم صوما شرعيا. لان الصوم الشرعي الذي يثاب الانسان عليه هو من طلوع الفجر الى غروب الشمس فلا بد ان تستوعب النية هذا الزمن وهذه المدة

9
00:02:43.650 --> 00:03:03.650
وظاهر الحديث من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ظاهره العموم سواء كان ذلك في الفرظ ام في النفل لكن دلت السنة كما يأتي في حديث عائشة على جواز انشاء النفل بنية من النهار. وهذا

10
00:03:03.650 --> 00:03:27.150
انما يكون في النفل المطلق واما المعين فلا بد فيه من تبييت النية. وعلى هذا فكل صوم معين سواء كان فرضا ام نفلا لابد فيه من تبييت النية من الليل. واما صيام النفل المطلق فيصح انشاؤه بنية من النهار. ولهذا

11
00:03:27.150 --> 00:03:47.150
اعقب المؤلف رحمه الله هذا الحديث بحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال اني اذا صائم. فانشأ النبي صلى الله عليه وسلم نية الصيام

12
00:03:47.150 --> 00:04:12.400
من اثناء النهار قالت ثم اتانا يوما اخر فقال هل عندكم شيء؟ فقالت اهدي لنا حيس. والحيس طعام يصنع من التمر والاقط والسمن. فقال صلى الله عليه وسلم ارني فلقد اصبحت صائما. فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا بيان ما كان عليه النبيون

13
00:04:12.400 --> 00:04:31.800
وصلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد. حيث سأل عائشة طعاما فاخبرته انه لا يوجد طعام. وفيه ايضا دليل على جواز انشاء النفل بنية من النهار سواء كان ذلك قبل الزوال ام بعده

14
00:04:32.050 --> 00:04:58.900
ولكن يشترط لجواز انشاء النفل المطلق بنية من النهار الا يفعل قبل نيته منافيا الصيام من اكل او شرب او حجامة او جماع او نحو ذلك فاذا فعل شيئا من ذلك فانه لا يصح ان ينشئ النفل بنية من النهار. فشرط صحة الصوم الا يفعل قبل نيته

15
00:04:58.900 --> 00:05:18.900
منافيا للصيام من المفطرات المعروفة. وفي هذا الحديث ايضا دليل على جواز قطع صوم النفل ويقاس عليه كل نفل فانه يجوز قطعه. الا الحج والعمرة. فجميع النوافل اذا شرع الانسان فيها

16
00:05:18.900 --> 00:05:38.900
يجوز له ان يقطعها لكن قال اهل العلم يكره قطع النفل لغير غرض صحيح. وقد بين النبي صلى الله وسلم ذلك بان المتطوع امير نفسه ان شاء امضى عبادته وان شاء قطعها. الا

17
00:05:38.900 --> 00:06:00.900
الحج والعمرة فانه يجب المضي في نفلهما كفرضهما. بقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله واما الفريضة فاذا شرع الانسان في فرض ولو كان فرض كفاية فانه يجب عليه ان يمضي فيه. لان الخروج

18
00:06:00.900 --> 00:06:17.750
من عهدة الواجب واجب. ولا يمكن ان يخرج من عهدة الواجب بقطعه وفي هذا الحديث ايضا دليل على جواز اخبار الانسان عن عمله الصالح. لقوله صلى الله عليه وسلم ارني

19
00:06:17.750 --> 00:06:37.750
قد اصبحت صائما فيجوز للانسان ان يخبر عن عمله الصالح. اذا كان في اخباره مصلحة شرعية. واما اذا لم يكن هناك مصلحة فان المشروع ان يخفيه والا يظهره. ولهذا قال الله تعالى ان تبدوا الصدقات

20
00:06:37.750 --> 00:06:57.750
وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالعمل الصالح ان كان في اظهاره مصلحة شرعية من الاقتداء به او دفع التهمة عن نفسه او نحو ذلك فانه يظهر واما اذا لم يكن هناك

21
00:06:57.750 --> 00:07:10.602
شرعية فانه يخفي لانه اقرب الى الاخلاص وابعد عن الرياء. وفق الله الجميع لما يحبه يرضى وصلى الله على نبينا محمد