﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.150
اذا كانت بقيت عند صاحبها اشتغلت في محل صاحب الارض ثم اردت ان ابيعه في مكاني فاشتراه صاحب الاول رأس المال او باكثر لا بأس ما في حيلة لكن ما نقل اذا اشترى من رأس المال لا بأس او باكثر لا بأس صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم في في

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
الدنانير والدراهم لا بأس ان تأخذها من يوم قليل الابل بالبقية فاخذ الدراهم من الدهان لابد ان ينتقل لا بأس ان تأخذها ما لم تفترقا بينهما شيء. اما غير صاحبها هذا هو محل نراه. ان كانت يمكن نقلها تنقل

3
00:00:40.150 --> 00:00:55.287
لان الرسول نهى ان تباع السلى حين حتى يحوزها التجار الى رحالهم. اما اذا كانت كميات كبيرة لا يمكن نقلها تشبيه الارظ. تشبيه الارظ واشباه لا ينقل بالتخلية شد قوله بالتخليل. نعم. الله اكبر