﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:19.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة

2
00:00:19.200 --> 00:00:42.600
وان استبها طهور بنجس حرم استعمالهما ان لم يمكن تطهير النجس بالطهور. نعم. يقول وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. حرماء استعمالهما اذا اشتبه الطهور بنجس فعند الحنابلة لا يجوز ان نستعمل لا هذا ولا هذا

3
00:00:42.950 --> 00:01:04.000
اذا كما قال ان ان لم يمكن تطهير النجس لماذا عند الحنابلة قاعدة انه اذا اشتبه مباح بمحظور لا تبيحه الا الضرورة فانه يجب ان يجتنب الجميع واضح اذا اشتبه محظور

4
00:01:04.200 --> 00:01:32.650
بمباح او مباح بمحظور  لا تبيحه الا الضرورة فانه يجب ان اه يجتنب الجميع هذه القاعدة الحنابلة بنوا عليها مسائل كثيرة وربما ستسمعون التعليل بها اكثر من مرة ومن المسائل هذه المسألة التي معنا اشتباه الطاهر بالطهور. مثلا لو اشتبهت اخته باجنبية يجب ان لا يتزوج لا الاخت ولا الاجنبية

5
00:01:32.650 --> 00:01:50.450
اذا اشتبهت مزكاه بميتة فانه يجب ان يترك الجميع واضح او لا؟ هذي قاعدة عند الحنابلة انه اذا اشتبه هذا بهذا وهذا منصوص الامام احمد لا اقصد القاعدة لكن هذه المسائل منصوص الامام احمد

6
00:01:50.550 --> 00:02:10.700
طيب يقول الشيخ وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما يعني انه لا يجوز ان اه يتحرى. لا يجوز ان يتحرى عن الامام احمد رواية ثانية في هذه المسألة انه يجوز ان يتحرى اذا كثر عدد الطهر

7
00:02:11.500 --> 00:02:28.300
يجوز ان يتحرى اذا كثر عدد الطاهر فهم من كلام الحنابلة انه ليس عن الامام احمد رواية اخرى اذا لم يكن عدد الطاهر كثيرا وهذا هو الواقع وهذا هو الواقع

8
00:02:28.450 --> 00:02:45.500
طيب على هذا اذا اردنا ان نلخص اذا لم يكثر عدد الطاهر فلا يجوز ان يتحرر رواية واحدة وان كثر عدد الطاهر ففيه روايتان. الاولى انه لا يتحرى والثانية انه يتحرى. هذه الرواية الثانية انه يتحرى اختارها اثنان

9
00:02:45.900 --> 00:03:05.650
من كبار الحنابلة ابو بكر وابن عقيل ابو بكر وابن عقيل ولكن المذهب على خلاف هذه الرواية والمذهب على الرواية التي ترى انه اجتنب مطلقا انه اجتنب مطلقا نعم ثم قال

10
00:03:05.850 --> 00:03:25.300
ان لم يمكن تطهير النجس في الطهور فان امكن بان كان الطهور قلتين فاكثر وكان عنده اناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما اذا امكن التطهير باحد الطرق التي ذكرها المؤلف فانه يجب

11
00:03:25.650 --> 00:03:44.050
ان يخلط وان يطهر وان يستعمل هذه القاعدة لماذا لان عندنا قاعدة تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واحد ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والواجب الذي عندنا الان ان يتطهر بماء طهور

12
00:03:44.300 --> 00:04:00.600
وهذا الواجب لا يتم الا بان يخلط خلطا يؤدي الى انتاج ماء طهور الى انتاج ماء طهور في هذه السورة لا اشكال انه يجب ان يصنع هذا الامر ثم قال ولم يتحرى

13
00:04:00.850 --> 00:04:19.150
لا يجوز له ان يتحرى لا يجوز له ان يتحرك ما سبق لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحت ما يريبك الى ما لا يريبك. كنت حدثنا عن مسألة اذا اشتبه طهور بنجس وان المذهب انه يحرم استعمالهما وانه لا

14
00:04:19.150 --> 00:04:39.500
يجوز ايضا ان يتحرى. تقدم معنا تعليل آآ الحنابلة لهذا الحكم انه اذا اشتبه المباح اه بالمحظور فيما لا تبيحه آآ الا الضرورة او الضرورة فانه لا يجوز ان يستعمل وانما يترك للجميع. هذا التعليل الاول

15
00:04:39.550 --> 00:04:55.950
بقوله ولم يتحرى الثاني كما قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك واستعمال آآ هذين الاناءين المشتبهين يريب الانسان لانه قد يستعمل النجس

16
00:04:56.000 --> 00:05:18.350
قد يستعمل النجس ولهذا لهذين لهذا الدليل والتعليل بنى الحنابلة الفرع الذي معنا وهو الاشتباه بانوا عليه آآ فروع كثيرة كما سيأتينا ثم بين المؤلف ايضا بعبارة جميلة معنى التحري

17
00:05:18.700 --> 00:05:41.050
يقول ولم يتحرى اي لم ينظر ايهما يغلب على ظنه انه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور هذا معنى التحري يعني ان ينظر ايهما يغلب على ظنه انما هو مسألة ظن

18
00:05:41.200 --> 00:05:59.650
فاذا غلب على ظنه ان احد الاناء طهور فانه يتجنب آآ على قول بالتحري آآ النجس يستعمل الطهور. لكن كما قلت لا يجوز في هذه الصورة ان يتحرى بل يجب ان يترك الجميع للقاعدة والحديث

19
00:06:00.600 --> 00:06:17.100
وقوله ولو زاد عدد الطهور هذا اشارة لخلاف والخلاف تقدم معنا وهو انه عن احمد رواية انه اذا كثر عدد الطهور جائز التحري وانه صار ابو بكر وابن عقيل وان المذهب على خلافها

20
00:06:17.150 --> 00:06:36.550
بقينا في مسألة وهي قلت ان هذه المسألة مبنية على آآ القاعدة السابقة اليس كذلك القاعدة التي تقول اذا اشتبه المباح بالمحذور اه فيما لا تبيحه الظرورة لم يجز التحري. وهو مبني على قاعدة اخرى

21
00:06:37.000 --> 00:06:53.050
وهو مبني على قاعدة اخرى آآ ذكرها الشيخ ابن رجب وذكر هذا المثال لها وانا كما قلت لكم اذكر القواعد التي تتناسب مع مسائل الروظ هذه القاعدة من امثلتها هذه المسألة

22
00:06:54.250 --> 00:07:13.750
اه يقول الشيخ هنا الشيخ اه ابن رجب رحمه الله مبينا القاعدة التي تنبني عليها هذه المسألة المنع من واحد مبهم من اعيان او معين مشتبه باعيان يؤثر هذا الاشتباه فيها المنع

23
00:07:14.350 --> 00:07:33.850
بمنع التصرف في تلك الاعيان قبل ان تتميز فهذه قاعدة وليست مسألة وانما قاعدة اذا اختلطت هذه الاعيان فانها تؤثر. ثم بين ما هو التأثير. التأثير هو منع استخدامها حتى تتميز

24
00:07:34.050 --> 00:07:58.150
ثم اه قال الشيخ في الامثلة ذكر عدة امثلة ثم قال ومنها يعني ومن الامثلة اشتباه الانية النجسة بالطاهرة يمنع من الطهارة بواحد منها حتى يتبين الطاهر حتى يتبين الطاهر فصارت مسألة اشتباه الطاهر بالنجس بالطاهر تنبني على هذين الاصلين

25
00:07:58.200 --> 00:08:20.200
تنبني على هذين الاصلحين. اذا قاعدة الحنابلة فيما اذا اشتبهت اعيان مباحة بمحرمة انه انه ايش اجتناب الكل وانه لا يجوز ان يتحرى هنا لا يجوز ان يتحرى اذا ماذا سيصنع؟ يبين المؤلف

26
00:08:22.050 --> 00:08:37.650
ويعدل الى التيمم ان لم يجد غيرهما طيب ويعدل الى التيمم ان لم يجد غيرهما. يعدل في هذه السورة الى التيمم لانه قالوا عادم للماء حكما لانه عادم للماء حكما

27
00:08:38.550 --> 00:08:58.200
واذا كان عادما للماء فانه يتيمم. ليس له اه حل الا ان يتيمم فان تيمم ثم صلى فلما انتهى تبين له تميزت الاواني النجسة من الطاهرة فعلى المذهب لا يعد

28
00:08:58.550 --> 00:09:13.850
فعلى المذهب لا يعيد على المذهب المعتمد انه لا يعيد وقيل بل يعيد لانه تمكن الان من الصلاة بماء طهور والصواب المذهب الذي هو القول المعتمد عند الحنابلة ثم قال

29
00:09:14.650 --> 00:09:36.750
ايوه ولا يشترط ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما. نعم لا يشترط اذا اراد ان يتيمم وعنده هذه الالهة المشتبهة لا ان يخلط هذه الاواني ولا ان يريق الماءين هذه المسألة التي هي هل يشترط او لا يشترط الاراقة والخلط

30
00:09:37.000 --> 00:10:00.650
فيها عن احمد روايتان  الرواية الاولى التي هي المذهب انه لا يشترط وبين المؤلف تعليل هذه الرواية لانه غير قادر على استعمال هذا الماء شرعا. وهذا معنى قوله حكما يعني لا يستطيع ان يستعمل هذا الماء بحكم الشرع

31
00:10:03.900 --> 00:10:20.300
وهذه الرواية التي هي المذهب اختارها ابو بكر وابن عقيل فهذه الرواية التي اختارها ابو بكر وابن عقيل في هذه المسألة هي المذهب وفي مسألة التحري عند كثرة عدد الطهور ليست فيها المذهب

32
00:10:21.550 --> 00:10:48.050
الرواية الثانية انه يشترط اما ان يريق او يخلط ما هو تعليل هذه الرواية ها كيف يصدق عليه ايش لا ما هو تعليل الرواية الثانية اه كتبقى قصدك ليصدق عليه

33
00:10:48.850 --> 00:11:09.300
الصحيح وانت كنت ستقولها طيب هم عللوا بتعليل نفس هذا التعليل ولكن عكس في الجهة المقابلة قالوا يعني اذا كان عنده اناء طهور واناء نجس واشتبهت عليه فيصدق عليه الان

34
00:11:09.400 --> 00:11:30.600
انه واجد لماء طهور يقينا لكنه لا يدري ايهما؟ فكيف يتيمم وعنده ماء طهور واضح فقالوا لابد ان يريق او يخبط لابد ان يريد يريق او او يخلط هذا وجهة نظر وهي رواية عن الامام احمد رواية عن الامام احمد

35
00:11:30.650 --> 00:11:48.950
لكن المذهب على ما تقدم ثم قال معللا الشيخ رحمه الله تعالى لانه غير قادر على استعمال الطهور اشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه الوصول اليه. يعني ان عدم القدرة الشرعية تشبه عدم القدرة

36
00:11:49.050 --> 00:12:07.000
الحسية تشبه عدم القدرة الحسية فهما الان لما كانت اشتبهت عليه هذه المياه تماما كمن آآ يقف على البئر ولا يتمكن من استخراج الماء من اسفل بئر لعدم تمكنه من الوصول اليه كما

37
00:12:07.050 --> 00:12:30.200
علل الشيخ منصور هنا نعم وكذا لو اشتبه مباح بمحرم ويتيمم ان لم يجد غيرهما اذا اشتبه مباح بمحرم فحكم هذه المسألة تماما كحكم المسألة سابقا بكل تعليلاتها وتفصيلاتها لان الحكم واحد كلاهما يشتركان في عدم القدرة الشرعية على الاستعمال

38
00:12:30.850 --> 00:12:47.850
نعم ويلزم من ويلزم من علم النجسة من علم النجس اعلام من اراد ان يستعمله يعني انه اذا علم الانسان ان هذا الماء اه نجس كان شخص سيستخدم هذا المال

39
00:12:47.900 --> 00:13:08.100
لانه يجب على العالم وجوبا ان يخبر بان هذا الماء نجس والتعليل قالوا ان هذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذه فالحكم مسألة الاخبار بالنسبة للعالم يختلف عن

40
00:13:08.150 --> 00:13:22.100
نحن قلنا الذي يستخدم لا يلزمه ان يسأل لكن العالم بحال هذا الاناء يلزمه وجوبا ان يخبر. يلزمه وجوبا ان يخبر. لان من جهته هو هذا امر معروف ونهي عنه

41
00:13:22.100 --> 00:13:56.100
المنكر كيف آآ الجواب تقصد آآ هذا موب هو الراجح دليلا على المذهب وان اشتباه طهور بطاهر امكن جعله طهورا به ام لا توظأ منهما وظوءا واحدا ولو مع طهور بيقين

42
00:13:56.250 --> 00:14:15.200
من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويعم بكل يقول وان اشتبه طهور بطاهر امكن جعله طهورا به ام لا توظأ منهما وظوءا واحدا الان اشتبهت انية طاهرة بطهورة على القول بتقسيم المياه الى ثلاثة اقسام

43
00:14:15.300 --> 00:14:33.400
فماذا يصنع عند المؤلف؟ يقول يجب ان يتوضأ منهما وضوءا واحدا يجب ان يتوضأ منها من هذه الاواني وضوءا واحدا حتى لو وجد ماء طهور اخر لماذا؟ لانه اذا توظأ بهذه الصفة حصلت له الطهارة بيقين

44
00:14:34.700 --> 00:14:47.950
لانه اذا توضأ بهذه الصفة حصلت له الطهارة بيقين لهذا قالوا له ان يفعل هذا الامر حتى مع وجود طهور اخر بان الماء الطاهر ليس نجسا حتى نقول لا يجوز ان يمسه

45
00:14:48.050 --> 00:15:06.650
فاذا توضأ على هذه الصفة فانها فان الطهارة حصلت له بيقين. لكن هناك تفصيل لكلمة توظأ منهما وظوءا واحدا ايوه توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين من هذا غرفة ومن هذا غرفة

46
00:15:06.800 --> 00:15:29.450
ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل هذه هي الطريقة من هذا غرفة ومن هذا غرفة يقصد المؤلف ولا يتوضأ وضوءا كاملا من هذا ووظوءا كاملا من هذا وهذا الذي جعله يقول من هذا غرفة ومن هذا غرفة. فيجب عليه وجوبا ان يأخذ من هذا الغرفة ومن هذا الغرفة. لماذا

47
00:15:29.550 --> 00:15:45.100
قالوا لانه لو توضأ وضوءا كاملا منهما لكان شاكا في طهارته لماذا؟ لانه لم يجزم في في الاناءين ان رفع الحدث سيكون في هذا في كل منهما شاك لم يجزم

48
00:15:45.450 --> 00:16:07.300
بينما اذا توضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة فقد اه توضأ بنية جازمة فيأخذ غرفة يغسل يديه ثم يأخذ غرفة اخرى من الاناء الاخر وايش ويغسل يديه وهكذا يتم الوضوء الى نهاية الامر. طيب ما هو الدليل على هذا الامر؟ الدليل ما قلت لكم

49
00:16:07.450 --> 00:16:26.450
انه لو لم يصنع هذه لصار مترددا في الوضوء ولم ولم يتوضأ بنية جازمة هذا اولا ثانيا القاعدة السابقة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وبعض الناس قد يخلط بين قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

50
00:16:26.550 --> 00:16:41.550
وبين قاعدة ما لا يتم الوجوب الا به فهو ليس بواجب ما لا يتم الواجب الا به واجب ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب. ما لا يتم الوجوب الا به مثل تحصيل النصاب لاخراج الزكاة مثلا هذا موظوع ليس بواجب

51
00:16:41.700 --> 00:16:58.000
هذا لا يتم الوجوب الا به ومثله على قول تحصيل المحرم للمرأة بالنسبة للحج ومثله على قول تحصيل النفقة للحج الى اخره لكن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مثل السعي للصلاة مثلا هذا واجب

52
00:16:58.400 --> 00:17:11.700
المهم اننا نفرق بين قاعدة ما لا يتم الواجب الا به وبين قاعدة ما لا يتم الوجوب الا به طيب ثم قال وصلى وصلى صلاته واحدة قال في المغني والشرح

53
00:17:11.850 --> 00:17:28.400
بغير خلاف نعلمه. الذي بغير خلاف هو انه يصلي صلاة واحدة. وليس كل ما تقدم الذي ليس فيه خلاف هو انه يصلي صلاة واحدة فهذا لا خلاف فيه لا يلزمه الا صلاة واحدة فقط لان وضوءه صحيح

54
00:17:29.400 --> 00:17:52.350
نعم فان احتاج احدهما للشرب تحرى في هذه الصورة يجوز ان يتحرى لماذا للظرورة لانه يحتاج ان لاحدهما للشرب فحينئذ له ان يتحرى ويتوظأ بالاخر لكن مع ذلك اذا تحرى في هذه الصورة وتوضأ كما قال المؤلف

55
00:17:52.450 --> 00:18:27.400
نعم وتوضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل لنا اليقين وش عنده في عنده ها وينسخه عنده بالطهور عنده ونسخة هذي الثانية ما فيها ما فيها ايه ما فيها عنده طيب وتوضأ بالطهور عنده تقول

56
00:18:27.450 --> 00:18:45.750
نعم وتوضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل له اليقين هنا حكم وتعليل اذا اضطر الى التحري جاز له التحري لكن مع التحري يجب ان يتيمم وتعليل وجوب التيمم مع هذه مع هذا التحري

57
00:18:46.000 --> 00:19:07.300
لي يصلي بيقين ومن هنا عرفنا ان قاعدة الحنابلة انه يجب ان لا تؤدي العبادة الا بيقين هذي قاعدة لو تأملت الفروع السابقة كلها ستجد انها ترجع لهذا التعليم يوجبون من الاحكام ما يجعل الطهارة ما يجعل العبادة تمت بيقين

58
00:19:07.600 --> 00:19:25.000
يوجبون من الاحكام ما يجعل الطهارة تمت بيقين لا يريدون ان يصلي الانسان وهو شاك نعم وان اشتبهت ثيابا طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها او اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة

59
00:19:25.100 --> 00:19:41.750
يعلم عددها صلى في كل ثوب صلاة بعدد نجس من الثياب او المحرم منها ينوي بان فرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين

60
00:19:41.850 --> 00:20:02.300
اذا كان عنده فياب طاهرة ثياب نجسة واشتبهت هذه الثياب الطاهرة بالنجسة وكان يعلم عدد الثياب التي هي نجسة فالحكم عند الحنابلة ان يصلي بعدد ثياب النجسة ثم يزيد طلعت

61
00:20:03.150 --> 00:20:24.000
مفهوم كلامهم ولا يجوز ان يتحرى ولا يجوز ان يتحرى لماذا احسنت لانه لا يصلي الصلاة بيقين الا بذلك ونحن نقول ان عندهم قاعدة انهم لا يجيزون ان يؤدي العبادة الا

62
00:20:24.100 --> 00:20:43.800
بيقين. واليقين في مثل هذه الصورة ان يصلي بعدد النجس ويزيد وحده فاذا تلاحظ انه عندهم اضطراد انه عندهم اضطراب طيب لو قال لك قائل اذا اشتبهت الان الماء النجسة بانية ماء الطهور وهم يلزمونك تترك الجميع

63
00:20:44.500 --> 00:21:04.500
ولا يجوز ان تباشر هذه المياه لانك قد تباشر الماء النجس فكيف يجيزون هنا ان تباشر الثوب النجس هذا الاشكال اجاب عليه الامام احمد فقال الماء ليس كالثوب الماء يلصق بالجسم

64
00:21:05.150 --> 00:21:23.000
وتنتقل به النجاسة بخلاف الثوب الثوب نجس لكن لا يتعدى ذلك الى واضح ولا لا؟ والا هذا الاشكال اورد على الامام احمد طيب ايه اذا ما هو تعليل هذه المسألة انه امكنه اداء فرضه بيقين

65
00:21:23.050 --> 00:21:39.400
او بعبارة اخرى انه لا يمكنه اداء فرد بيقين الا بذلك ثم قال وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرظه بيقين. تقدم معنى التعليم. طيب هذا الحكم عند الحنابلة وهو منصوص الامام احمد

66
00:21:39.850 --> 00:22:10.950
هذا الحكم منصوص الامام احمد وقيل وقيل يتحرى ان كانت الثياب كثيرة هذا قول في المذهب وقيل هذا القول الثالث يتحرى ولو كانت الثياب قليلة يعني يتحرى مطلقا فهمنا من قول الحنابلة انه نص الامام احمد على كذا وقيل كذا وقيل كذا انه

67
00:22:11.750 --> 00:22:38.600
انه لا يوجد في المسألة الا رواية واحدة والباقي اقوال والباقي اقوال. فالامام احمد رحمه الله نفسه ليس عنه الذي راعي رحمه هذه اقوال لاصحابه رحمهم الله ويعني تقدم معناه انه انه اذا كان يعني اذا كانت الروايات عن الامام احمد كثيرة فالسبب الاشكالية وتعارض النصوص في الظاهر

68
00:22:38.600 --> 00:22:54.550
او وجود فتاوى عن الصحابة مختلفة فلنا ان نقول لنا ان نقول واذا كان في المسألة رواية واحدة فهذا يدل على ان الامام احمد الحكم عنده في هذه المسألة واضح وليس فيه اشكال

69
00:22:54.800 --> 00:23:19.750
اليس كذلك؟ فتعدد الروايات له فائدة وعدم تعددها له ايش؟ فائدة. نعم فان لم يعلم عددا نجسة او المحرمة لزمه ان يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن انه صلى في ثوب طاهر ولو كثر. النوع الثاني قلنا النوع الاول ان يعلم العدد. النوع الثاني اذا كان اشتبهت عنده

70
00:23:19.750 --> 00:23:37.700
ثياب طاهرة بنجسة لكن لا يعلم عدد النجس ولا عدم الطاهر فحينئذ الحكم عند الحنابلة ان يصلي في هذه الثياب الى ان يغلب على ظنه انه صلى بثوب طاهر ولهذا قال عفوا

71
00:23:38.550 --> 00:23:59.300
قطع الى ان يتيقن انه صلى بثوب طاهر ثم قال ولو كثرت ولو كثرت يعني لو كان عنده مثلا مئة ثوب ورش عليها نجاسة ولا يعلم النجاسة طالت كم ثوب؟ فهو لا يعرف عدد الطاهر من عدد النجس فالحكم عند الحنابلة هنا

72
00:23:59.300 --> 00:24:20.350
انه ماذا يصنع يصلي يظل يصلي يصلي حتى يقول تيقنت اني صليت بثوب طاهر واليقين هذا قد يحصل بعد عشر صلوات عشرين صلاة حتى يقع في نفسه يقين واضح لماذا

73
00:24:20.800 --> 00:24:43.600
الحنابلة عندهم تعليق قالوا في هذه السورة ان هذه السورة نادرة والنادر لا حكم له ويلحق بالغالب هكذا فهذا تعليل الحنابلة والشيخ هنا لم يأتي بتعليلهم مع انه المفروض آآ

74
00:24:43.850 --> 00:25:00.850
يعني او يحسن به ان يأتي لان الاشكال في هذه الصورة اكبر من الاشكال في في الصورة الاولى التي علل لها اذا هذا الحكم فتعليل الحنابلة يشعر بان الحنابلة انفسهم يرون ان في هذا الحكم شيء من الصعوبة

75
00:25:00.900 --> 00:25:16.100
ولكن يقولون هذا الحكم انما هو نادر وقليل الوقوع فنلحقه بايش بلغة فنلحقه بالغالب مع ان نعم هذا المذهب انتهى تقرير المذهب لكن انا اقول انه يشكل على هذه القضية شيء

76
00:25:16.250 --> 00:25:36.600
وهو ان حصول اليقين بتعدد الصلوات اشكاليته انه يختلف من ايش من شخص اخر. بعض الناس اذا صلى له خمس صلوات ست صلوات قال تيقنت لانه تعب او حصل له شيء. وبعض الناس عنده زيادة احتياط يصلي يكاد يصلي بايش

77
00:25:37.550 --> 00:26:03.450
بجميع الثياب لانه اذا صلى بجميع الثياب فقد صلى بيقين الحقيقة ان قول الحنابلة هذا اللي هو يصلي حتى يحصل له يقين ليس ببعيد عن الالزام بالصلاة بجميع الثياب بانه معنى هذا انه اذا اذا آآ كنت لن اتيقن الا عندما يتقاصر العدد جدا فسأصلي تقريبا بجميع الثياب الا

78
00:26:03.450 --> 00:26:17.300
بشيء يسير منها يعني انا اقصد هذا القول آآ انا اولا لا اعرف انه رواية عن الامام احمد بخلاف الاولى انا لا اذكر انه مر علي انه رواية  آآ ومن

79
00:26:17.650 --> 00:26:40.650
وفيه هي الحقيقة نوع من اشكال يعني حتى من حيث القواعد يعني في اشكال والحنابلة قبل قليل يعني يقولون انه اذا احتاج للشرب اه فانه يتحرى ويتيمم. هنا لو قالوا نفس الشيء يتحرى للمشقة الظاهرة ويتيمم لكان كفى وصار

80
00:26:40.650 --> 00:26:59.250
الله بيقين اما ان نلزمه ان يصلي بعدد الثياب ولو كثرت آآ يعني هذا فيه اشكال وان كان الحنابلة قد يقولون يعني تسعة وتسعين في المئة من الناس كم بيكون عنده من ثوب

81
00:27:00.250 --> 00:27:16.300
كم سيكون عنده من ثوب؟ في الغالب لن لن تكون كثيرة اليس كذلك فهم ركزوا لذلك في التعليل هم ركزوا انه هذا امر نادر وانه نور يلحق بالغالب وتنتهي مشكلته يعني واضح ولا لا

82
00:27:16.600 --> 00:27:33.000
لكن مع ذلك انا اقول ان نحن لا نرجح ولا نذكر الخير لكن اقول انه هذا اه فيه يعني اشكال ولا اعلم انه آآ رواية عن الامام احمد نعم ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا

83
00:27:33.850 --> 00:27:50.650
طيب اه عفوا فان لم يعلم عدد النجس او النجس او المحرمة قلنا انه يصلي في كل ثوب صلاته حتى يتيقن انه صلى الى اخره هذا المذهب اليس كذلك؟ قلنا هذا المذهب

84
00:27:50.900 --> 00:28:11.750
مما يدل على ان هذه المسألة ليس فيها رواية انهم قالوا في هذه المسألة وجهان الوجه الاول هو المذهب الوجه الثاني انه يتحرى للمشقة وهذا اختاره ابن عقيل فقولهم فيها وجهان دليل انه هذه المسألة ليست منصوصة عن احمد

85
00:28:11.800 --> 00:28:32.950
المهم انه هذا المذهب واضح يعني نعم ولا تصح ايوه ولا تصح في ثياب مستبيات مع وجود طاهر يقينا. وهذا امره واضح لانه يستطيع ان يصلي صلاة صحيحة بايش؟ بيقين صلاة صحيحة بيقين فلزمه

86
00:28:33.000 --> 00:28:50.200
وهذا واضح وكذا حكم امكنة ضيقة. نفس الحكم للامكنة الضيقة. فمثلا اذا كان في غرفة ويعلم انه في هذه الغرفة تنجس فيها آآ آآ النجاسة وقعت في موظعين كم سيصلي

87
00:28:51.550 --> 00:29:09.050
ايه؟ ثلاث بعدد النجس وايش ويزيد. فان كانت وقعت في ثلاث مواضع فان كانت وقعت في مواضع لا يعلمها يصلي في كل بقعة حتى يتيقن انه صلى. نفس الحكم نفس الحكم

88
00:29:09.200 --> 00:29:30.050
اخيرا ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحري. هذه المسألة تختص بالاماكن اذا كانت البقعة المختلطة في مكان واسع فانه يصلي حيث شاء لماذا يقول بلا تحري لماذا؟ لانه فيه مشقة عظيمة ان يراعي قظية ان يكرر حتى يظن انه

89
00:29:30.050 --> 00:29:45.450
صلى في مكان آآ اه طاهر. لماذا؟ لانه يقول في مكان واسع في مكان اه لا يمكن ان يصلي فيه كله. فيه كله والحقيقة انه هالمكان الواسع يشبه الثياب الايش

90
00:29:45.850 --> 00:30:04.550
الكثيرة يشبه الثياب الكثيرة لكن على كل حال هم فرقوا بين الثياب الكثيرة لانها قليلة والمكان الواسع يبدو انه ليس امرا قليلا فقد تقع نجاسة من طفل او من اليه في مكان واسع ويصعب عليه ان يصلي في كل مكان فقالوا يصلي حتى بدون

91
00:30:04.650 --> 00:30:11.342
تحري بهذا انتهى باب اه المياه وان شاء الله نبدأ في الدرس