﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:28.650
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد ومع الحلقة السابعة

2
00:00:28.650 --> 00:00:49.350
من حلقات درس اه تفسير ايات الاحكام للمستوى الثاني واه لا زلنا في اية النساء التي لا زلنا في اية البقرة التي تتحدث عن احكام المحيض وقربان النساء في الحيض

3
00:00:49.500 --> 00:01:11.300
وتقدم معنا الحكم الاول اه الذي فيه ما الذي يجب على الرجل ان يعتزله من امرأته؟ ذكرنا في عدة اقوال واخترنا القول الصحيح منها بدليله الان ننتقل الى الحكم الثاني وهو

4
00:01:11.550 --> 00:01:31.550
متى تحل المرأة لزوجها بعد الحيض؟ متى تحل المرأة لزوجها بعد الحيض؟ هل اذا انقطع الحيض او اذا انقطع الحيض واغتسلت هذه هي المسألة. متى يباح للمرأة او متى يحل للزوج ان يجامع

5
00:01:31.550 --> 00:01:50.000
امرأته بعد الحيض اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة اقوال القول الاول انه ينقطع القول الاول ان ان انه يباح يباح للرجل اه جماع زوجته بعد الحيض اذا انقطع الحيض

6
00:01:50.550 --> 00:02:10.550
للقطع الدم وتيقن انقطاعه ولو لم تغتسل فانه له ان آآ له ان آآ يعود تباح له في هذه الحال في هذا الحال اذا انقطع الدم وتيقنت المرأة انقطاع الدم كليا وان لم تغتسل فما دام انها

7
00:02:10.550 --> 00:02:34.650
ما دام انه قطع وهذا يعني قراءة وهذا على آآ على قراءة الجمهور وفي قوله سبحانه وتعالى آآ ولا تقربوهن حتى يطهرن اي حتى ينقطع الدم فاذا انقطع الدم وان لم تغتسل جاز للرجل آآ ان يقرب زوجته في هذه الحال آآ هذا هو

8
00:02:34.650 --> 00:02:51.900
هذا هو مذهب ابي حنيفة وهو يعني وهو الرأي الاول. الرأي الثاني وهو مذهب الامام مالك والزهري والليث وربيعة والامام احمد ايضا وغيره وغير هؤلاء ذهبوا الى ان انه لا يحل

9
00:02:52.150 --> 00:03:17.850
لا يحل للرجل ان يقرب زوجته حتى ينقطع الدم وتغتسل بالماء وغسل الجنابة. اي لا يحل حتى يحصل حتى يحصل امران. الامر الاول انقطاع  الدم وتيقن هذا الامر بالجفاف او القصة البيضاء. والامر الثاني ان تغتسل غسل الجنابة

10
00:03:18.050 --> 00:03:39.450
فاذا انقطع الدم واغتسلت ابيح للزوج قربان زوجته. هذا الرأي الثاني الرأي الثالث قالوا يكفي في حلها اذا انقطع الدم ان تتوضأ. فاذا انقطع الدم وتيقن انقطاع الدم عنها. وتوضأت وضوءها للصلاة فان هذا

11
00:03:39.450 --> 00:04:00.400
ذبح وهذا اه رأي لبعض التابعين كطاووس ومجاهد وسبب الخلاف في الاية هو قوله تعالى حتى حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن. فعند الرأي الاول وهو رأي ابي حنيفة ومن وافقه

12
00:04:00.850 --> 00:04:18.800
حتى يطهرن على قراءة التخفيف اي حتى ينقطع الحيض. فعلق الله الحكم بانقطاع الحيض. فاذا انقطع الحيض جاز فاذا طهرت من الحيض وانقطع الدم حلت لزوجها. والرأي الثاني على قراءة التشديد

13
00:04:19.450 --> 00:04:40.950
على قراءة التجديد حتى يطهر اي حتى تتطهر الماء اي حتى تتطهر المرأة بالماء وتغتسل وهذا هو الصحيح  الصحيح ويعني الصحيح الصحيح في هذه الاية اننا نأخذ نأخذ بقراءة بالقراءة الاولى حتى يطهرن

14
00:04:40.950 --> 00:04:56.050
القراءة الثانية والقراءة الاولى تعطي حكم وهو انقطاع الدم وان المرأة وان الرجل لا يجوز له عند انقطاع الدم ان يباشر امرأته لكن بعد اغتسالها. لان الاية لم تنتهي. حتى يطهرن

15
00:04:56.050 --> 00:05:20.100
اي حتى ينقطع الحيض. فاذا تطهرنا اي حد فاذا اغتسلنا بالماء هذا على قراءة التخفيف. اما على قراءة التشديد وهي ايضا موافقة لاصحاب الرأي الثاني حتى يتطهر اي حتى يغتسل. فاذا اغتسلنا فاتوهن. من حيث امركم الله. فاذا

16
00:05:20.550 --> 00:05:38.250
الصحيح ان الله سبحانه وتعالى علق الاباحة على حصول امرين. وليس حصول امر واحد كما ذهب اليه ابي حنيفة كما ذهب اليه ابو حنيفة هو من وافقه. انما هو حصول امرين هو انقطاع الدم

17
00:05:38.300 --> 00:06:09.900
انقطاع حقيقي بمعنى حيث يحصل الجفاف او تحصل القصة البيضاء وكذلك ان تغتسل. فالله علق الحكم هذا او الاباحة على حصول امرين. انقطاع الدم والاغتسال وهذا هو اختيار آآ امام مفسرين الطبري وايضا اختيار ابن العربي والشوكاني وغيرهم وهو الصحيح الذي تعرضه الادلة

18
00:06:09.900 --> 00:06:37.000
وتوافقه الاية وهو المعمول به ان المرأة اذا انقطع الحيض وتيقنت انقطاعه وتيقنت انقطاع الحيض واغتسلت ابيح للزوج في هذه الحالة آآ ان ان يباشر زوجته  وهذا هو الصحيح الحكم الثالث من احكام هذه الاية حكم اتيان

19
00:06:37.150 --> 00:07:03.700
الحائط وما الذي يترتب عليه لو ان انسانا يعني الاية نص في التحريم ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن الاية الصريحة في ان رجل يمنع من ان يقرب امرأته يمنع منعا باتا من ان يجامع امرأة

20
00:07:03.700 --> 00:07:20.850
في حال الحياء لكن لو ان انسانا غلبت عليه شهوته وسولت له نفسه فوقع في هذا الامر المحرم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. سولت له نفسه وزين له الشيطان عمله

21
00:07:21.250 --> 00:07:44.100
بسبب ضعف ايمانه ووقع في هذا الامر ارتكب هذا الامر المحرم وخالف امر الله سبحانه وتعالى فما الحكم في هذا الامر؟ نقول الحكم فيه انه ارتكب ذنبا عظيما يجب عليه التوبة النصوح من هذا من هذا الذنب

22
00:07:44.100 --> 00:08:04.100
ويعلم ولا يجوز اولا لا يجوز له ان يقع مثل هذا الامر وان يطأ زوجته في الحيض. ولا يجوز للمرأة ان تمكنه. يجب عليها ان ان تبين له حكم الله وان تحاول ان تمتنع من هذا الحكم بان تمتنع من الوقوع آآ في هذا الامر

23
00:08:04.700 --> 00:08:32.650
اه فان اه فان فعل هذا الامر عامدا وعالم بالحكم اه وجب عليه التوبة والاستغفار من هذا الذنب عظيم اه عند الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي اما الامام احمد فانه يقول يجب عليه يجب عليه يحرم عليه هذا الامر وتجب عليه التوبة النصوح كاصحاب الرأي

24
00:08:32.650 --> 00:08:49.100
كاصحاب الرأي الاول وهم الائمة الثلاثة الا ان الامام احمد زاد على ذلك انه عليه الكفارة عليه الكفارة بمعنى انه اذا وقع في مثل هذا الامر تجب عليه الكفارة. وهذه كفارة جاءت في حديث ابن عباس

25
00:08:49.150 --> 00:09:06.450
في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهو وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار  اه العلماء عندما نظروا في هذا الاثر والامام احمد نظر في هذا الاثر رتب عليه هذا الحكم

26
00:09:06.750 --> 00:09:26.000
فقال يحرم عليه ويتجب عليه التوبة النصوح وتجب عليه الكفارة. والكفارة دينار او نصف دينار. طيب  كيف يعني نختار دينار او نص دينار؟ قال اهل العلم من خلال هذا النص وهو دينار ونصف دينار قالوا ان وطأ

27
00:09:26.100 --> 00:09:48.650
من شدة الحيض ها وفي الدم فعليه دينار. وان وطأ وطأ امرأته في نهاية الحيض او يعني بقي اثار من الدم فانه يأخذ نصف دينار. والدينار يقدر بمثلا عشرة ريالات او بخمسة عشرة

28
00:09:48.650 --> 00:10:10.600
او بخمسة عشر ريالا او نحو ذلك   هذا ما تدل عليه هذه الاية من احكام وننتقل الى حكم جديد من احكام الطهارة وهو مس المصحف  هل تجب له الطهارة؟ او لا؟ او يجوز للانسان ان يمس المصحف من غير

29
00:10:10.650 --> 00:10:30.100
طهارة عندنا في هذا نص وهو قول المولى سبحانه وتعالى لا يمسه لا يمسه الا المطهرون. والاية واردة في سورة الواقعة. في سورة الواقعة في اخرها قال عز وجل لا يمسه الا

30
00:10:30.150 --> 00:10:58.200
المطهرون    الاية لو تأملناها يعني لا بد ان ننظر يعني في في في قبلها وما بعدها. قال سبحانه وتعالى فلا اقسم بمواقف النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. والله عز وجل اقسم

31
00:10:58.400 --> 00:11:20.900
قال فلا اقسم بمواقع النجوم. وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون ونأخذ الاية شيئا بشيا. اولا الله عز وجل اقسم بالنجوم

32
00:11:21.200 --> 00:11:45.850
وقال بمواقع النجوم وهي مساقط هذه النجوم في مغاربها. وما يحدث في اثناء مساقطها من تغيرات وهذه التغيرات والحوادث تدل على ان وراء هذه التغيرات والحوادث محدث ومغير وهو وهو الله سبحانه وتعالى الذي يملك الكون ويدبره

33
00:11:45.850 --> 00:12:11.000
فيه وهذا يدل على عظمته وعلى كبريائه وعلى توحيده  قال سبحانه وتعالى فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم يقول اقسم قسما لو تعلمون ان هذا القسم بانه قسم عظيم لما في هذه النجوم وجريانها في هذا

34
00:12:11.000 --> 00:12:40.150
وسقوطها عند مغاربها من ايات وعبر. والمقسم عليه اين هو؟ هو اثبات القرآن انه لقرآن كريم. اثبات القرآن ووصفه بانه كريم كثير الخيرات غزير العلم. وانه كتاب  اه وانه كتاب كريم اه قال سبحانه انه لقرآن كريم اه

35
00:12:40.300 --> 00:13:04.400
وانه محفوظ اه قال سبحانه وتعالى في اية اخرى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ثم عظم هذا    انه لقرآن كريم اه قال اه من عظم هذا القرآن بانه لا يمسه

36
00:13:04.500 --> 00:13:26.650
الا المطهرون وآآ المراد بالمطهرين هنا يحمل على ان المطهرين هم الملائكة الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى الافات والذنوب والمعاصي والعيوب وانهم وانهم وانه محروس من ان تمسه ان يمسه الخبث او يتمسه

37
00:13:26.650 --> 00:13:54.300
الشياطين او نحو ذلك هذا معنى الاية   انه لقرآن كريم في كتاب مكنون اي محفوظ لا يمسه الا المطهرون فعندما ان شاء الله نأخذ هذه الاحكام سيتضح ما المراد بالمطهرين؟ هم هل هم المطهرون من الملائكة؟ او

38
00:13:54.300 --> 00:14:11.950
مرونة من بني ادم هذا ما سيأتي. ومن المعلوم عندما نورد هذه الاية في باب الطهارة انه يفهم انه يشترط لمسح مصحف ان يكون الانسان طاهرا سواء اخذنا الحكم من هذه الاية او من يعني

39
00:14:11.950 --> 00:14:34.500
ادلة اخرى. اولا قوله تعالى فلا اقسم عندنا دخول اللام هذي اللام الداخلة بعض العلماء وبعض المفسرين يقول انها انها لام زائدة جيء بها للتأكيد جيء بها للتأكيد. والتقدير اقسم بمواقع النجوم

40
00:14:34.550 --> 00:14:46.750
والصحيح الصحيح اولا انه لا زيادة في القرآن لا للتأكيد ولا لغيره ولا نقول في القرآن زيادة لا من ناحية عرابية ولا من غيره فان القرآن ليس فيه لا زيادة

41
00:14:46.750 --> 00:15:10.300
ولا نقص وهو كامل من كل وجه. هذا امر فنحمل هذا نحمل اللام على انها متعلقة بمحذوف. متعلقة بمحذوف والتقدير التقدير ليس الامر كما تزعمون ليس الامر كما تدعون تزعمون انه لا تزعمون انه قرآن مخلوق

42
00:15:10.300 --> 00:15:27.950
او من عند محمد او انه قرآن او او الى اخره ان او انه كلام بشر لا كما تزعمون اقسم بانه قرآن كريم هذا وليس كما تزعمون انه سحر او انه كيهانة او انه شعر ثم استأنف. قال

43
00:15:28.550 --> 00:15:51.050
اقسم بمواقع النجوم وهذا امر جاري على السنة العرب فتجد العربي الفصيح من من العرب يقول لا والله ما رأيته لا والله ما رأت ما ما سمعته اذني فهذا جاري. ان تدخل اللام على القسم وليس مستغرب. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت لا والله

44
00:15:51.050 --> 00:16:09.450
ما مست ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. لا والله. فكلمة لا تتعلق محذوف تقديره ما يعني ما ما يناسبه السياق فاللام هنا الداخلة هي لام يجب علينا ان نثبتها ولا نقول انها مزيدة

45
00:16:09.450 --> 00:16:32.850
او جاءت من ناحية عرابية زائدة من ناحية او للتأكيد او نحو ذلك. وانما هي جاءت لمعنى واضح وصريح جدا هذا الحكم الاول من في هذه الاية. الحكم الثاني اختلف في قوله المطهرون من هم المطهرون؟ من هم؟ اختلف العلماء في المراد بالمطهرين

46
00:16:32.850 --> 00:16:53.100
وهذا الاختلاف يرجع الى عود الضمير. الى عود الضمير في الاية. ففي قوله تعالى لا يمسه لا يمسه الا المطهرون هل الضمير في قوله لا يمسه راجع الى اللوح وهو في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ

47
00:16:53.150 --> 00:17:16.650
او راجع الى الى يعني راجعين الى اللوح المحفوظ في كتاب مكنون او راجع الى قوله انه لقرآن كريم. فان قلت فان قلت لا يمسه اي القرآن الذي في اللوح فيكون المراد بالمطهرين الملائكة. وان قلت لا يمسه اي القرآن الكريم

48
00:17:17.000 --> 00:17:34.700
فان المراد به المطهرين اي لا يمسه الا المطهرون اي المطهرين من البشر فعلى الاول ان المطهر على الاول ان المطهرين هم الملائكة. وعلى الثاني اننا مطهرين هم من بني ادم

49
00:17:35.050 --> 00:17:55.050
اختار الاول وهم الملائكة الامام مالك حيث قال اه حيث قال احسن ما سمعت في قول لا يمس المطهرون انه اه بمنزلة ما جاء في سورة عبس في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سفرة. وعلى الرأي الثاني وان

50
00:17:55.050 --> 00:18:13.750
ان ان المطهرين هم بنو ادم الذين يجب عليهم ان يتطهروا من الحدث الاصغر والاكبر عند مس المصحف ولا يمس هذا القرآن الا الا طاهر. وعلى هذا الرأي وهو الرأي الثاني. هذا الرأي الثاني

51
00:18:13.750 --> 00:18:28.400
لكن الصحيح الصحيح ان الظمير يعود الى الامرين وهذا هو الصحيح والراجح ودائما دائما نحمل الاية على ان ان يعني دائما نأخذ الاية ونحملها على هذه المعاني يعني خير من ان

52
00:18:28.400 --> 00:18:52.050
نختار قولا دون الاخر او معنى دون الاخر ونقول لا يمسه عائد الى الكتاب المكنون والمطهر الملائكة او لا يمسه عائدا للقرآن الكريم والمطهرون من البشر فافاد الاية لنا حكمين وهو ان الطهارة طهارة الملائكة وانه وانهم مطهرون وطهارة البشر وانه يجب عليهم ان

53
00:18:52.050 --> 00:19:13.400
يتطهروا عند مس المصحف هنا مسألة مترتبة على المسألة السابقة لعلنا نختم بها هذا اللقاء وهي ما حكم مس المصحف للمحدث هل يجوز لك ان تمس يدك او بشرتك بهذا المصحف وانت على غير طهارة سواء طهارة صغرى او طهارة كبرى

54
00:19:13.600 --> 00:19:37.650
نقول القرآن يجب احترامه وتعظيمه واجلاله وانه لا يمسه الا طاهر ومسألة عدم جواز مس المصحف للمحدث امر يكاد يجمع عليه العلماء  ومن اجاز مس المصحف من غير طهارة يكاد يحصره في اما في الاطفال

55
00:19:37.700 --> 00:20:04.950
او في المتعلمين الذين يضطرون الى مس المصحف من غير طهارة اما المحدث الجنب الجنب او المرأة الحائض فانها تمنع اصلا من مس المصحف ومن قراءة القرآن الجنب يمنع مطلقا من قراءة القرآن والحائض تمنع من قراءة القرآن الا عند الحاجة. فان تكون معلمة او متعلمة او حافظة وتخشى

56
00:20:04.950 --> 00:20:23.200
على نفسها ان يتفلت عليها حفظها فلها ان تقرأ وان كان في زمن الحيض يقول شيخ الاسلام ابن تيمية اذا كان الله تبارك وتعالى اخبر ان الصحف المطهرة في السماء لا يمسها الا المطهرون من الملائكة

57
00:20:23.250 --> 00:20:42.150
فان الصحف التي بايدينا ينبغي الا يمسها الا المطهرون من بني ادم. انتهى. دلت الاية يعني على هذا الحكم وهو وهو ظاهر من الاية انها تدل على انه يجب على الانسان عندما ان يمس

58
00:20:42.250 --> 00:21:02.250
المصحف مباشرة يجب عليه ان يتوضأ هذه الاية وتعبد وهو يعبد هذه الاية ادلة اخرى منها حديث اه كتاب عمرو ابن حزم الذي كتبه اه له صلى الله عليه وسلم وارسله اليه وجاء في هذا الكتاب الا يمس القرآن

59
00:21:02.250 --> 00:21:24.550
الا طاهر وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس القرآن الا وانت طاهر. وقصة عمر في اسلامه ان اخته قالت له العمر عندما اراد ان يمس الصحف التي التي معها قالت انك نجس وامرته بان يتطهر

60
00:21:24.750 --> 00:21:44.750
فهذه بنصوص من مجموع هذه النصوص آآ ان بمجموع هذه النصوص انه ينبغي للمسلم آآ او ينبغي للانسان عندما ان اه ان عندما يريد القراءة من المصحف فانه يجب عليه ان يتوضأ والا ان يقرأ من حفظه او يمس

61
00:21:44.750 --> 00:22:04.750
كأن يكون يعني يلبس قفازات مثلا او يضع خرقة او عود يطلب به الصفحة فان هذا جائز لم يباشر مس المصحف. اما المصاحف التي تكون بالاجهزة كالجوالات ونحوها فانها لا تأخذ حكم

62
00:22:04.750 --> 00:22:18.800
المصحف الحقيقي فله ان يمس الجوال من غير طهارة وان يمس الشاشة او نحو ذلك فان هذا لا يأخذ حكم المصحف. لماذا؟ لانه ليس مصحفا حقيقيا وانما هو صورة مصحف

63
00:22:18.850 --> 00:22:37.050
انما هو صورة مصحف وله ان يمس الشاشة اه لانه لا يباشر مس المصحف والحروف مباشرة وانما هي صورة امامه. فهذا يجوز له ان يمس مصحف من غير طهارة لكن المصاحف الحقيقية والاوراق الحقيقية فانه لا يمسها الا عن طهارة

64
00:22:37.100 --> 00:22:57.100
هذا ما تبين من هذه الاية لعلنا نقف عند هذه الحلقة وهي الحلقة السابعة ونستكمل ان شاء الله ما في هذه اللقاءات من احكام تتعلق بالعبادات ان شاء الله لقاؤنا بالحلقة الثامنة في لقاء اخر اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما نقول وبما نسمع والله اعلم وصلى الله وسلم

65
00:22:57.100 --> 00:23:10.500
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين