﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
قال رحمه الله تعالى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو ان يتزوجها الى اجل معلوم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. وهو ان يتزوجها الى اجل معلوم

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
لاحظ هنا انه جاءنا بنوع من انواع الانكحة وهو نكاح المتعة. وادخله في باب الشروط في عقد النكاح لما تقدم معنا ان المتعة نوع من انواع الشروط الباطلة في عقد النكاح

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
لماذا؟ لانه مبني على شرط التقيت لعقد النكاح. على شرط ايش؟ التعقيت. عقد النكاح في الشريعة على التأبيد. يعني الرجل لما يقول زوجتك ابنتي لا يقصد تأكيدا. وانما هي زوجة

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
الى الابد ما لم يقع طلاق او يقع آآ موجب للفسخ عقد النكاح. فمن حيث الاصل ان عقد النكاح ليس من العقود ايش؟ المؤقتة فالتأقيت فيه مفسد. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله هذا النوع من

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
انكحاء الذي يعتبر سبب فساده الشرط الباطل المبطل للعقد. وهو شرط ايش؟ تعقيد. تأقيت عقد ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. الف المتعة للمعهود الذهني. لانه ليس لان

6
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
ليس المراد به جنس المتعة ولا عموم المتعة. انما المراد متعة ماذا؟ خاصة وهي متعة النكاح. هناك متعة في الحج هناك متعة في وهي متعة الحج. وهناك متعة في المعاملة. كل متعة بجميع معانيه. حتى متعة الجسد متعة الروح. فليس مراد ان النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:00.200 --> 00:02:30.200
عن كل متعة. انما المراد انه نهى عن نوع خاص من الانكحة اصطلح على تسميته بماذا بنكاح المتعة لماذا؟ لانه يستمتع بالمرأة مدة معلومة. فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن كانوا يستمتعون بها بالقبضة من الطعام وهذا النوع من النكاح بين عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كما في

8
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
الصحيحين قصته وهو انهم كانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون للغزو فاشتدت عليهم العزوبة يعني وجدوا فيها مشقة عظيمة. الرجل لما يخرج الغزو خاصة في حال القتال. في بعض الاحيان ليس من المصلحة ان يصحب

9
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
زوجته واولاده ولا يمكن ان يأخذ الزوجة والاولاد وفي بعض الاحيان يخافون آآ تسلط العدو عليهم فتقع المرأة في السبي فيحتاطون بترك الازواج. فاصبح الغزو يرهقهم. لانه يخرج بدون زوجة. ويتعزب والعزوبة فيها

10
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
اذى بالنسبة للزوج فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فاذن لهم ورخص لهم كانوا فاردنا ان نختصي. لما اشتدت عليهم العزوبة ارادوا ان يختصوا. فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يستمتعوا

11
00:03:30.200 --> 00:03:50.200
بالنساء ان يأخذ المرأة هذا النوع من النكاح يأخذها الى امد يعني وقت محدود. ويكون استمتع بالقبضة من الطعام يستمتع بالثوب يعطيه الثوب يعطيها مالا على انه يكون النكاح شهرا او يكون اياما معدودة

12
00:03:50.200 --> 00:04:10.200
فيستمتع بها فاذا انقضت الايام انتهى العقد. يعتبر من العقود المؤقتة في النكاح ولما اذن به النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته نسخ هذا الحكم ونسخ في غزوة خيبر ونسخ

13
00:04:10.200 --> 00:04:30.200
ايضا وايضا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. كما في الصحيحين. وكذلك ايضا نهى عنه في اخر حياته في خطبة في عام حجة الوداع. وما خرج من مكة الا وهو يبين للناس ان هذا النوع حرام الى يوم القيامة

14
00:04:30.200 --> 00:04:50.200
هذه المتعة ثبتت فيها الاحاديث في الصحيحين وغيرها وغيرهما كما ذكرنا على هذه الصفة انها كانت جائزة ثم نسخت وحرمت فبعض الصحابة رضوان الله عليهم علموا بالتحليل ولم يعلموه بالناسخ والمحرم. فبقوا على

15
00:04:50.200 --> 00:05:10.200
اعتقاد انها جائزة وحلال وحتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم افتوا بذلك. وهو من اشهر طبعا هو هذا القول عن اسماء وجابر ابن عبد الله وعبد الله ابن عباس وايضا يحكى عن معاوية رضي الله عن الجميع

16
00:05:10.200 --> 00:05:30.200
لكن هؤلاء الصحابة منهم من رجا لما تبين له ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحرم رجع وهذا كان يقع كثير كما وقع في الفضل اجازه النبي صلى الله عليه وسلم في اول التشريع المدني ثم حرمه. فاطلع بعض الصحابة على التحليل ولم يطلعوا

17
00:05:30.200 --> 00:05:50.200
التحريم وهذا يعتبره ائمة الاصول وغيرهم من اسباب الخلاف بين الصحابة. ان الصحابي يطلع على ولا يعلم بالتحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم تختلف مجالسه وتختلف احواله وخطبه وليس كل الصحابة يشهدون كل الخطب

18
00:05:50.200 --> 00:06:10.200
كل المجالس فحينئذ يطلع الصحابي على الحل ولا يطلع على التحريم. فيبقى على الفتوى بالتحريم. فابن عباس رضي الله عنهما بقي على الفتوى بالتحريم بالتحليل. وانكر عليه الصحابة ذلك. ومما ولم يستطع

19
00:06:10.200 --> 00:06:30.200
رضي الله عنه ان يتكلم بجواز المتعة في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه. ولذلك لما افتى بها بعد وفاة اه عبد الله عمر ابن الخطاب قال عبدالله ابن عمر عتب عليه عبد الله ابن عمر انه ما تكلم في زمان عمر لو كانت سنة صحيحة كان تكلم فيها. وعبدالله وعلي رضي الله عنه لما

20
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
ما بلغه ان ابن عباس كما في صحيح مسلم يلين في فتوى المتعة قال له انك لرجل تائه انك لرجل تائه يقع بين الصحابة يعني ليس من باب الانتقاص. وانه من باب الغيرة على الحق. وبيان لان علي رضي الله عنه من كبار الصحابة من ائمتهم من

21
00:06:50.200 --> 00:07:10.200
وعلمائهم ومن الخلفاء المأمور باتباع سنتهم. فهؤلاء رضي الله عنهم وارضاهم لهم الكلمة ولهم السبق. ولذلك اشتد النكير على ابن عباس حتى في صحيح مسلم قال عبدالله ابن الزبير لما اصبح ابن عباس انتشرت عنه الفتوى وتناقله الناس

22
00:07:10.200 --> 00:07:30.200
آآ قام عبد الله بن الزبير بحكم انه كان اميرا على مكة اغلظ القول حتى قال ما بال اقوام اعمى الله ابصارهم كما اعمى يفتون بكذا وكذا. فرد عليه ابن عباس وقال له انك لجلف جاف. وقال له جرب بنفسك فوالله لو فعلتها لارجو

23
00:07:30.200 --> 00:07:50.200
انك باحجارك. الصحابة ما كان عندهم مجاملة. وهذا ليس فيه انتقاص لاحد من الصحابة. هذا في بيان عظمة هذه الشريعة. وعظمة انهم لا تأخذهم في الله لومة لائم وان الاقوال الشاذة ما كانوا يلتفتون اليها ولا يعتبرونها. فهذا القول

24
00:07:50.200 --> 00:08:07.450
عن ابن عباس رضي الله عنه كما هو معلوم انه اذا اختلف الصحابة وكان القول لكبارهم وصغارهم فالعمل على ما قاله اكابر الصحابة فكيف اذا كان من الخلفاء الراشدين الائمة المهديين؟ فرضي الله وارظى حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله ابن عباس

25
00:08:07.450 --> 00:08:27.450
الحبر العالم المدعو له بالفقه في الدين والتأويل ولكن آآ هذه من الامور التي آآ لم يوفق فيها للصواب لكنه افتى بما رأى انه كان جائزا فله عذره في ذلك لكنه لا عذر لاحد ان يأتي الان ويقول هذا الخلاف

26
00:08:27.450 --> 00:08:44.400
بين الصحابة يجوز لنا ان نختلف. ليس هذا من مسائل الخلاف لان الخلاف رفع بالسنة الخلاف مرفوع بالسنة. فاذا جاء احد يتتبع هذا القول انما يتتبعه بالتشهي وليس بالاستدلال والتقرير كالخلاف الذي يقع في المسائل

27
00:08:44.400 --> 00:09:04.400
خلافية والفرعية. فهذا النوع هو الذي يقول العلماء لا عذر فيه في الخلاف. ان النص فيه واضح والنسخ فيه من قول عن الصحابة وجهابذتهم ما الذي يجعل اه يجعله يترك روايات اكابر الصحابة الذين شهدوا مشاهد التنزيل وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اه سبرة ابن معبد

28
00:09:04.400 --> 00:09:20.200
الجهني رضي الله عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها الى يوم القيامة كما في صحيح في صحيح مسلم حرمها الى يوم القيامة في بعض الالفاظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انها حرام يومي هذا اليه يوم القيامة. ما عاد

29
00:09:20.200 --> 00:09:40.200
عذر يأتي ويقول ان هذا جائز او مباح. فهذه من المسائل التي شد فيها رضي الله عنه وارضاه. واذا قيل شذ ابن عباس هذا مصطلح عند العلماء يريد به ان القول الشاذ يحفظ ولا يعول عليه يعني يحكى ولكن لا يعول عليه لا يفتى به ولا يعمل به ولا يكون عذرا لصاحبه

30
00:09:40.200 --> 00:10:00.200
منها مسألة المتعة ومنها مسألة ربا الفضل هذي من مفردات ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما ونسأل الله ان يجزيه عن الامة خير ما جزى عالما العلم هو صحابيا عن صحبته. فالمقصود ان نكاح المتعة بعد عصر ابن عباس بقي بعض تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما كعطاء

31
00:10:00.200 --> 00:10:20.200
غيره يفتون بها ثم انقرض هذا القول حتى حكي اجماع العلماء على ان المتعة حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وارتفع الخلاف. فهذه جزاك الله خير. فهذا ما يتعلق بمسألة نكاح المتعة. جزاك الله خير. اذا ثبت

32
00:10:20.200 --> 00:10:31.316
هذا فنكاح المتعة وجه ادخاله في باب الشروط كونه مؤقتا فاذا حصل النكاح على التعقيد فانه في حكم نكاح المتعة. نعم