﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:19.450
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا كنا نتكلم في الفاظ التحمل والتعليم التحمل والادب اتكلمنا عنها اه ثم تكلمنا عن بعض الالفاظ التي

2
00:00:20.050 --> 00:00:45.650
نأخذ حكم الرفع تكلمنا عن ترتيب هذه الالفاظ. ما الترتيب الذي ذكرناه اول شي ماذا خبر سمعنا. نعم. سمعته اخبرني. ثم قال ثم امر او نهى الامن ليس معينا. ثم من السنة كذا

3
00:00:46.100 --> 00:01:12.300
ثم كنا نفعل او كانوا يفعلون. وصلنا حتى هنا؟ اه  والصلاة والسلام على رسول الله  خلافا لابي حنيفة حيث قال لا يجوز ذلك قياسا على الشهادة انه كل رجل اول مسألة هي نهائي ما هي اول مسألة

4
00:01:14.750 --> 00:01:52.500
اوه متى وجدت ومتى ولد بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وان لم يذكره نحن نصلي في الاجازة من وجد سماعه من شيخه بخط يوصف به وغلب على ذلك انه سمع منه هذا الحديث جاز له ان يرويه

5
00:01:52.500 --> 00:02:09.850
على الخط. نعم. خلاف لابي حنيفة. ويقرأ من اول القول وما تواجد سماعه ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وان لم يذكره الغالب على ظن انه رواه قبل ذلك يعني. وان لم يذكره

6
00:02:10.700 --> 00:02:33.350
ومن وجد سماعه من شيخه بخط يرزق به وغلب على ظنه انه سمع منه هذا الحديث جاز له ان يرويه اعتمادا على الفض وان كان  لان مكان الهسير للسماع لان مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته. وقد وجد وقد وجد ذلك هنا

7
00:02:33.900 --> 00:02:56.500
ويجوز الاعتماد عليه. ما هذه السورة؟ هذه السورة ان التلميذ سمع حديثا من الشيخ. وكتبه بخطه  ويعرف خطه ثم نسي انه روى هذا الحديث عن تلك ولكنه وجد ماذا؟ وجد خطه فله ان يرى هذا الحديث. لماذا؟ لان الغالب انه هو الذي كتب هذا. نعم

8
00:02:56.650 --> 00:03:09.300
هذا معنى قولي ماذا؟ وغلب على وغلب على ظني انه رواه ان لم يذكر خلافا لابي حنيفة حيث قال لا يجوز ذلك. ما دليل ابي حنيفة؟ قال قياسا على الشهادة

9
00:03:09.400 --> 00:03:30.950
فانه لو وجد شهادة بخط لا شك وتردد فيها لا يجوز له ان يشهدها. لانه لابد من الجزم والعلم ابو حنيفة طاسة دلوقتي السماع بخط يوثق به على الشهادة. قال الشهادة لا تجوز

10
00:03:31.400 --> 00:03:49.050
نعم ان وجدها مكتوبة بخط آآ فشك وتردد لا يجوز. الجواب عن هذا قال هذا ضعيف من وجهين. الاول وان لم وان لم وان لم يتذكرها على احدى الروايتين. من شرط القياس

11
00:03:49.800 --> 00:04:01.550
شرط القياس لاقامة الحجة على المخالف او لقطع النزاع ان يكون الاصل ماذا؟ المقيس عليه ماذا؟ ثابتا. غير مختلف فيه نعم. ثابت غير مختلف فيه. لان ابو حنيفة قاس على الشهادة

12
00:04:01.550 --> 00:04:17.700
بالخط وشنب الخط اصلا فيها خلاف بين اهل العلم كما ترى ان الشهادة تصح واعتمادا على الخط الموثوق به مثلا انت وجدت شارة بخط ابيك ان اباك كتب انه رأى فلانا ان فلانا اخذ من فلان دينا

13
00:04:18.000 --> 00:04:31.500
نعم! وانت تثق ان هذا خط ابيك وتعرف ان اباك ثقة فلك ان تشهد لصاحب الحق الذي وجدت شهادة ابيك مكتوبة بخطه. نعم؟ يعني ابوك كتب انه شهد على دين مثلا

14
00:04:31.500 --> 00:04:45.400
ام مات ابوك وجاء صاحب آآ جاء المدين فجحد هذا الدين. لك ان تشهد على المدين بهذا الخط في احدى الروايتين في المذهب طيب الجواب الثاني ان انا حتى لو سلمنا بانه لا يجوز الشهادة على الخط

15
00:04:45.450 --> 00:05:00.800
والشهادة اضيق من الرواية. لماذا اضيق؟ قال لانها اكل منها وبينهما فروق كثيرة ويمتنع القياس. يعني يمتنع لماذا اضيق منها؟ لان الشهادة مبنية على حقوق العباد. الرواية هذه مبنية على حق الله وحق العباد مبني على مشع

16
00:05:01.000 --> 00:05:19.850
نعم قوله وان شك فلا. اي اذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز ان يرويه عنه. لان روايته عنه شهادة عليه. فلا يشهد بما لم يضرب على ظنه. فلابد اذا شهد ان يشهد بغلبة الظن

17
00:05:21.650 --> 00:05:43.850
ان يشهد بغلبة الظهر قوله وان اذكر الشيخ الحديث انكر الشيخ والحديث وقال لا لا اذكره لم يخضع لم يخضع فان اذكر الشيخ حديثا بدون جزب بان قال لا اذكره او لا اعرفه قبل الحديث. ولم يقدح ولم

18
00:05:43.850 --> 00:06:04.700
يخضع ذلك فيه. فمن هذا؟ لان الراوي عدل جازم بالرواية واللسان غالب على الانسان. يعني مثلا الشيخ حدث تلاميذه بحديث وروى هذا الحديث بعض تلاميذه ثم الشيخ قال انا لا اذكر هذا الحديث. يقول قول التلميذ وهذا يسمونه باب من حدث ونسي

19
00:06:04.850 --> 00:06:25.300
من حدث ونسي ماذا حدث في زمن الصحابة انفسهم؟ من يذكر قصة في زمن الصحابة؟ عمر بن الخطاب. قصة عمر وعمر في التامو. عمر نسي الحديث اصلا عندما اخبره عمار في والحديس البخاري انهما كانوا في الصحراء فاجنبا فعمار آآ صلى بعدما تمرغ في الصعيد وعمر

20
00:06:25.300 --> 00:06:45.800
لم يصلي فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام علمه متهمون. فعمر نسي القصة تماما بدون موافقة عمارة. لان عمار كان ثقة ان الراوي اذا آآ روى حديثا عن شيخه ثم شيخه قال لا اذكر هذا هذا لا يخضع في الرواية. لماذا؟ قالوا لان الراوي عد جازب

21
00:06:45.800 --> 00:07:01.750
بالرواية والنسيان غالب. هم. النسيان غالب على الانسان. نعم. هل يقع هذه الصورة مسلا يرمي الشخص عن تلميذه وتلميذه روي عنه ونسيه. لحظة ده وارد كل واحد داخل في لان الثقة اذا حدث

22
00:07:02.300 --> 00:07:18.950
خلاص ولذلك كان بعض السلف اذا اذا نسيت مثال يذكرها في كتب المصطلح ان بعض الشيوخ حدث تلميذه بحديث ثم نسي هذا الحديث وكان بعد ذلك يقول حدثني فلان عني اني قلت له

23
00:07:19.200 --> 00:07:41.950
الداخل الفلان عني اني قلت له  عليكم السلام روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للحديث وجاء العمل به عند عند جمهور اهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين لان المروي عنه

24
00:07:42.000 --> 00:08:29.600
والنسيان جازم فلا فلا يرد بالاحتمال روايته  ومن امثلة ذلك ما ورد من طريق عبدالعزيز بن محمد     عبدالرحمن عن سهيل بن ابي الصالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:08:29.750 --> 00:08:50.700
باليمين مع الشاهد عبدالعزيز ولقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه فقلت ان ربيعة حدثني عنك بكذا فكان سهيل بعد ذلك يقول حتى ربيع قد حدثني ربيع عدوه عني اني حدثته عن ابي

26
00:08:50.900 --> 00:09:07.800
نعم هذا فيه خلاف بين اهل العلم بين الاحناف وبين الائمة الثلاثة هو انك اذا كان لك حق على شخص ان لي دين عنده ايمان وليس لي شاهد الا انت

27
00:09:08.150 --> 00:09:18.100
الاصل انني اذا ذهبت الى القاضي لا يحكم لي. صح؟ لان عندي شاهد واحد لابد من شاهدين. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قضى باليمين مع الشاهد. يعني انت تشهد لي وانا احلف

28
00:09:18.150 --> 00:09:39.100
فيكون يميني مقام الشاهد الثاني. وهذا عمل به الائمة الاربعة الى الاحناف. الاحناف لم يعملوا بهذا الحديث بحجة انه اصل الاعناف. ما هو الاصل عندهم؟ ان السنة  اذا جاءت بشيء زائد عن القرآن فيكون هذا نسخا. والسنة لا تنسخ القرآن. وهي مسألة الزيادة على النص عند الاحناف نسخ. والسنة لا تنسخ القرآن. اما الجمهور يقولون لا الزيادة عن النص

29
00:09:39.100 --> 00:09:54.450
اين الزيادة هنا؟ الزيادة ان الله عز وجل قال فاستشهدوا شاهدين من رجالكم. فجاءت السنة زادت اليمين فنقول هذا ليس جلالة تخصيص ليست نسخ وادي مسألة قد نتكلم عنها بعد ذلك ان شاء الله في باب النسخ

30
00:09:55.700 --> 00:10:18.100
وان كان الشاب جازما بان قال كذب علي او ما رويت هذا ونحو ذلك رد الحديث  واحد منهما بعينهم ولا يكون ذلك قادرا في واحد منهما للتعاضد. اذا الحالة الاولى الشيخ يقول لا اذكر لا يرد الحديث. نعم. ما الحالة الثانية

31
00:10:18.100 --> 00:10:32.150
شيخ يقول يجزم يجزم ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نرد الحديث هل نكذب احد الراويين؟ لا للتعارض لان الاصل العدالة هنا فيهما العدالة ثبتت فيهما بيقين فلا نرد بسببها. نعم

32
00:10:32.650 --> 00:11:04.500
قوله  حنفي اي ان الكرخي ان الكرخي من الحنفية منع من قبول الحديث اذا نسيه الشيخ لان لان في اثبات حديثي بحيث اذا ثبت الحديث ثبتت روايته روايته رواية الفرع والى نفاه العصر

33
00:11:05.550 --> 00:11:33.600
انت في رواية الفرق لهم. خلف الكرهي خلف جمهور اهل العلم. فماذا قال قال لا يقبل بفرج عيسى. الحديث اذا الشيخ قال لم اذكره. نعم لماذا؟ ما دليله؟ قال لان الفرع الذي هو الراوي تلميذ تبعه للاصل الذي هو الشيخ في اثبات الحديث. بحيث اذا ثبت اصل الحديث ثبتت رواية الفرن. واذا نفاه الاصل

34
00:11:33.600 --> 00:11:48.000
الذي هو الشيخ تنتفل رواية الفرع. الجواب ان هذا مردود بان عدالة الفرع تقتضي صدقه. وكون الاصل متردد لا ينفي جزم الفرع. لان الجزم مقدم على الترديد الجزم مقدم على التردد

35
00:11:48.800 --> 00:12:02.500
نحن رددنا رواية الفرع اذا جزم الاصل ولكن الاصل لم يجزم والانسان قد ينسى وهذا حدث في زمن الصحابة كما ذكرت في قصة عمر او عمار اسوة وتردد بالضبط كما قلنا منذ قليل في مسألة السابق

36
00:12:02.550 --> 00:12:34.500
خلاص ولو زادت ولو زاد ثقة فيه   زياد هذه مسألة اخرى مسألة انفراد الثقة بزيادة في لفظ لفظ في الحديث. يعني زيادة لفظا كما سنرى هذا زيادة في الحديث ان يضيف احد الرواد رواده للحديث ما ليس منه. ومعنى ذلك ان يروي جماعة حديثا

37
00:12:34.500 --> 00:12:53.850
واحدة باسناد واحد ومدن واحد فيزيد بعض الرواد فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواد وقوله ثقة هذا شرط في قبول الزيادة. فان كان غير ثقة لم تقبل. لانهم لا يقبلون منفرد به فيما زاد

38
00:12:53.850 --> 00:13:16.150
على والدي اولى بالبرة ما زالت السقة يروي الحديث بزيادة. بزيادة فيها لفظ زاد هو عن باقي الرواية. المحدثون لا يقبلون هذه الزيادة ويجعلونها ماذا؟ مترجمة شذوذ لان الشذوذ هو من مخالفة الثقة لمن يوثق منه. نعم اذا كان هذا الثقة

39
00:13:16.450 --> 00:13:32.200
قال فمن هو اكثر منه عددا او عدالة وضبطا يقدم الاكثر اما لو تساويا يقبله زيادة الفقهاء على طرافة المحددين. اما الاطراف الفقهاء والاصوليين يتساءلون في ذلك الفقه يقبلون مطلقا وهذا فيه نظر نعم

40
00:13:32.550 --> 00:13:54.250
يعني هذا ليس بصحيح ولا والله بكلام المصنف ان زيادة الثقة تقبل مطلقا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر ان زيادة الحاصلة اخر لا خلاف في قبولها اذا صح السند اليه. لماذا

41
00:13:54.350 --> 00:14:11.400
لماذا اتفقوا ان زيارة الصحابي على صحابي اخر؟ لا خلاف في قبولهم. ايضا عدول لانه يمكن ان ان يتعدد المجلس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث في مرة مختصرة

42
00:14:11.500 --> 00:14:29.450
ثم في مرة زاد فيه والصحابي حضر المجلس الاخر فهمت؟ فهمت؟ يعني اذا هذا هو السبب في قبول رواية الصحابي اذا زاد. اما الزيادة يبحث في اهل الحديث زيادة الثقة هي ليست زيادة الصحابي

43
00:14:29.500 --> 00:14:43.200
هي زيادة بعض الروامل التابعين فمن بعدهم واضح هذا انه لا لم يحضروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوا كلامه. نعم. حتى نقول انهم حضروا مجلسا اخر مثلا فسمعوا زيادة نعم

44
00:14:43.850 --> 00:15:04.300
والقول الوسط يعني في زيادة الثقة تخبر ممن يكون حافزا متقنا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك فان كانوا اكثر عددا منه او كان فيه من هو احفظ منه او كان غير حافظ ولو كان في الارض

45
00:15:04.300 --> 00:15:21.150
صدوقا فان زيادته لا تقبل. مفهوم هذا ان كان مدى اكثر عددا وكان في من هو احفظ منه يعني اوثق عدالة وضبطا. او كان هو غير حافظ ولو كان في الاصل صدوقا ثانية زيادة ولا تقبل. لانه لا يقبل تفرد الصدوق بزيادة الصدوق هذا اقل الدرجات

46
00:15:21.150 --> 00:15:46.300
اقل درجات الحفظ يقبل تفرد زيادة الصدوق بزيادة المخالفة وفيها من هو اوثق منه. نعم واما القول بان زيادة مطلقا فان ذلك لا لا يتأتى على طريقة المحدثين الذين يشترطون في السحرية ان لا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة

47
00:15:46.300 --> 00:15:59.000
من هو اوفى؟ من هو اوفى؟ ومن هو اوفى؟ لانهم يستوفون في الحديث صح ماذا؟ ما نقله العبد الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عنده الشذوذ ومخالفة الثقة منه اوثق منه. نعم

48
00:15:59.500 --> 00:16:17.550
طبعا قد يختلفون في بعض الزيادات. بعضهم يحكم عليها بالشذوذ. وبعضهم يرى انها آآ مقبولة. وهذا لا امثل كثيرا. طيب هل الافضل او معنى  لفظا او معنى ايه؟ ان ولو زاد ثقة فيه لفظا او معنى قبلت

49
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
تكون لفظية وتارة تكون معنوية. فقد مسل بعض الاصوليين لزيادة اللفظية بحديث ربنا ولك الحمد. قال فان فان الواو زائدا في اللفظ لا في المعنى. ومثل بالزيادة المعنوية بحديث ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر

50
00:16:40.050 --> 00:17:09.400
من شعير على كل حر او عبد من ذكر او انثى من المسلمين. فقوله من المسلمين زيادة معنويا   انها لا تجب على الكفار  مفهوم مخالف للنفس ها   وعندي ان في المثالين آآ نذرة

51
00:17:09.450 --> 00:17:29.550
لان زيادة في اللفظ زيادة في المعنى ولو في المثال الاول لها فائدة فهي عاطفة والتقدير ربنا استجب ولك الحمد فاشتمل على الدعاء وعلى الخبر كما ذكر ابن دقيق العلم ولوظة ولفظة من المسلمين. مفهوم هذا كلام

52
00:17:29.800 --> 00:17:45.950
يعني عندنا روايتين. رواية ربنا لك الحمد. اللهم لك الحمد. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. وربنا ولك الحمد. الواه دي في الحقيقة ليست زيادة اسمها فقط هي معنا ايضا كانك قلت ربنا استدم فيقول هذا ماذا؟ دعاء

53
00:17:46.150 --> 00:17:59.050
ولك الحمد يكون هذا ماذا؟ خبر. فيكون ربنا ولك الحمد فيها دعاء وخائن اللهم ربنا لك الحمد بدون وقف ولا دعاء فقط. فهمت؟ فاذا هي ايضا لها معنى. لا معنى زائد الواو هنا اتت بمعنى زائد

54
00:17:59.100 --> 00:18:20.850
نعم نعم كلاهما جائز لان الصحابة رضوان الله عليهم رووا الزيادتين. الوضع هذا زيادة ثقة من صحابي اللي وردت ثلاثة الفاظ. اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد. ربنا لك الحمد. كلها واضح. ما شاء في دعاء اول خبر ازا يكون هو جملة انشائية

55
00:18:20.850 --> 00:18:52.450
وزيادة من المسلمين في المثال الثاني افادت ان زكاة الفطر لا تجب على الكافر. والظاهر والظاهر ان زيادة اشتمل  وربما كان هذا اللفظ دون الاول في في القدر يروي الثقة لفظة عمر لفظة عموم عموم فيها

56
00:18:52.800 --> 00:19:16.300
ويروي الاخرون اللفظة فيها اسقاط ذلك الحكم كما روى بعض الفضول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى اخرون نهي عن الشرب في انية الفتة فلفظة الشرب نافزة عن معنى الحديث الاول الذي

57
00:19:16.300 --> 00:19:34.850
في ترميم يعني عندما تقول نهى عن انية الفضة فيدخل فيه الشرب والاكل والوضوء وكل شيء. اما نهى عن الشرب هذا تخصيص الان والشرب فقط وان كان ناقص الله فهو زائد الحكم والمعنى. لانه يفيد النهي عن استعمال انية الفضة مطلقا في الشرب وغيره

58
00:19:35.450 --> 00:19:59.600
على الزيادة حديث عمر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من احد يتوضأ فيبلغ فيبلو يصبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من اي من اي

59
00:19:59.600 --> 00:20:25.150
احداهما زيادة وحده لا شريك له. بعد قوله الا الله    كان هزا اللبس دون الاول في القدر. يعني في كمية يعني؟ في القدر يعني في الحب قدر في في الالفاظ في عدد الحروف؟ نعم. وكذلك في الحكم

60
00:20:25.600 --> 00:20:44.650
اذا هذا اول لاجئ الى اي لعبة ولا شيء اول ربما كان هذا اللفظ دون الاول في القدر ربما كان هذا الله دون اول في القدر. يعني هناك لفظان. لفظ دون الاول في القدر ولفظ اكثر من الاول في القدر. في حديث ماذا؟ انية الذهب

61
00:20:44.650 --> 00:21:07.750
نهى عن الشرب في ليلة الفطر هذا نهى عن الشرطة نهى عن الية الفضة ما هو الثاني لا عن الشرب في انية الثوب يعني يوم اقل القدر نهى عن الشرب في الية الفضة. آآ نهى عن انية الفضة عفوا بدون زكر الشرب. هو اقل في الالفاظ ولكنه اعم. في معناه. في المعنى. واضح هذا؟ الثاني اكثر في

62
00:21:07.750 --> 00:21:32.600
لكنه اخص في الماء. واضح يا ادهم؟ نعم فتحت فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ان يشاء عزل يدل على الاجر العظيم ان هذا الفعل فيه ثواب عظيم هذا الفعل هو ان يقول هذا الذكر بعد الوضوء. يترتب عليها فهو العظيم يستحق ان يدخل من ابواب الجنة الثمانية من ايها شاء. وهذا عمل يسير. هذا عمل يسير ترتب عليه

63
00:21:32.600 --> 00:21:51.250
عفوا وتتوضأ يفتح الباب والجنة ثم يغلق ويفتح ثانية؟ لا يغلق ويفتح هذا الله اعلم بالحقيقة هذا امر الغيبي. لكن نقول فتح الابواب كناية الان تسير الطريق الى الجنة. كناية عن

64
00:21:51.350 --> 00:22:22.650
تسهيل الطريق الى الجنة. كما قال الشراح تسهيل الطريق الى الجنة. نعم قوله  المجلس والاكثر احتى ابي الخطاب مجلس الحديث بان كان مجلسا واحدا ووقعت الزيادة فيه من بعض الرواكب قدم او قدم قدم قول الاكثر

65
00:22:22.700 --> 00:22:48.850
سواء كانوا رواد الزيادة ام غيرهم ومفهومه انه ان تعدد المجلس قبلت الزيادة مطلقا. قال الشوكاني بالاتفاق ما معنى هذه المسألة الان الشيخ يحدث والمجلس واحد. وله تلاميذ. بعض التلاميذ رووا الحديث الذي رواه الشيخ بزيادة بعضهم رواه بدون هذه الزيادة. ماذا نفعل؟ ماذا يقدم؟ يقدم

66
00:22:48.850 --> 00:23:03.850
اكثر في اتحل مجلس الحديث من كان مجلسا وحيدا وقعت الزيادة فيه من بعض الرواة قدم قول اكثر سواء كانوا رواة الزيادة او غيرهم. سواء كان الاكثر هؤلاء هم الذين رأوا الزيادة

67
00:23:03.900 --> 00:23:20.100
او غيرهم الذين لم يرووا يروا الزيادة. تغليبا لجانب الكثرة. مفهومه مفهوم المخالفة انه ان تعدد المجلس قبلة الزيادة مطلقا بالاتفاق. لماذا؟ لانه عند تعدد المجلس ربما روى الشيخ الحديث بماذا

68
00:23:20.250 --> 00:23:38.200
بلفظين انه سمعه بلفظين فرأى بلفظين. نعم قال والمثبت زائد ما زاده علم زائد زايد. نعم المثبت عنده علم زايد بشرط ان يكون اكثر مع التساوي في العدد والحفظ والضبط

69
00:23:39.000 --> 00:24:03.500
الزائد والناقص في العدد اي الكسرة والحمض والضبط والحمل والضبط فانه يقدم من اثبت زيادة لا  قوله وقال القاضي روايتان اي ان القاضي ابا يعلى ذكر ان هواة ان الرواة اذا تساووا في الكثرة والحفظ

70
00:24:03.500 --> 00:24:25.250
واختلفوا في الزيادة ففيها روايتان عن عن الامام احمد الاولى يقدم قول المسند لاخبار بزيادة العلم قال احمد ابن القاسم سألت ابا عبدالله عن مسألة في فوض في فوض الحج فقال فيها روايتان احداهما

71
00:24:25.750 --> 00:24:45.950
اه في زياد زيادة الدم. قال ابو عبدالله والزائد اولى ممن ان يؤخذ منه. يؤخذ به. يعني الذي يفوته الحج فيها روايتين. احداهما فيها زيادة دم. يعني الرواية تقول انه يلزمه دم. والرواية تقول انه لا يلزمه دم. دم. قال وقال

72
00:24:45.950 --> 00:25:01.700
الامام احمد يعني. وزائد اولى ان يؤخذ به. ولكن هذا القول فيه نظر بتعرفوا في الرواية الثانية. قال الرواية الثانية. والرواية الثانية لان الاصل عدم الزيادة. قال في رواية ابيه داره

73
00:25:01.700 --> 00:25:29.900
كان الحج حجاج الحجاج ابن حجاج ابن ارطاح راوي من الرواة ضعيف  قيل له فلم هو عند الناس ليس بذلك؟ يعني ماذا الناس تركوا ومع نوع من الحفاظ قال لان في حديث زيادة على حديث الناس ما كان له حديث الا فيزياء. فهم تركوه بسبب ماذا

74
00:25:29.950 --> 00:25:46.900
فدل هذا ان الزيادة غير مقبولة ووجه الدلالة ان الامام اعتبر الانفراد بالزيادة جرحا. اعتبر ان انفراد الراوي بزيادة جمعا. فلو كان انفراد الراوي بزيادة مقبولا لا جرحه بهذا. فهمت المعنى

75
00:25:47.650 --> 00:26:07.650
قال بعد ذلك والظاهر ان هذا التفصيل لا طائل تحته لا فائدة فيه. اي تفصيل؟ التفصيل يعني في تعدد المجلس وعدم تعدد المجلس لعدم امكان التطبيق في المرويات. لاننا لا نستطيع ان نعرف هل هذا الراوي الذي روى هذه الزيادة؟ هل المجلس الذي كان حاضرا فيه؟ هو مجلس واحد؟ ام تعدد المجلس كان اكثر من

76
00:26:07.650 --> 00:26:17.650
لا نستطيع ان نجزم بهذا الامر. فتطبيق هذا هذا التفصيل لا فائدة فيه. لعدم انكار التطبيق في المرويات وتحقيق هذه المسألة هو ما تقدم والله اعلم. ما هو الذي تقدم

77
00:26:17.650 --> 00:26:34.750
انه لان الاصل عدم قبول زيادة الثقة الا اذا كان لا من الفرض بهذه الزيادة اكثر حفظا من الاخرين او اكثر عددا نعم اذا خلاصة الكلام انه لا يجوز قبول زيادة الثقة مطلقا. بل تقبل على هذا التفصيل الذي ذكره الشارع. نعم

78
00:26:39.550 --> 00:27:15.750
وما قوله  وقوله ولا يتعين بل يجوز بالمعنى لا يتعين العصر الحديث بل يجوز للراوي ان يرويه بالمعنى وهذا في غير المتعبد بلفظه الاذان والاقامة والتشهد وتكبير الصلاة ونحوها فهذه لا يجوز وهذه لا يجوز نقلها بالمعنى ولا

79
00:27:15.750 --> 00:27:36.400
بما ان افضل احوال الذكر واكملها ان يرويه باللفظ الذي سمع لكن هل تجوز الرواية بالمعنى؟ قولان قوله لعالم لعالم بمقتضيات بمقتضيات الفاذ عند الجمهور. معنى مقتضيات الالفاظ بمعاني الالفاظ

80
00:27:36.400 --> 00:27:56.450
لكي يروي بالمعنى لابد ان يكون عالما مما يقتضيه الله بحتى لا يغير لفظا مكان لفظ مثل لفظ يفيد العموم فيغيره بلفظ لا يفيد العموم القول الأول هو الجواز وشرطه ان يكون الراو عالم بمقتضيات الألفاظ. يعرف الفرق بينهما من جهة الابلاغ والتقييد

81
00:27:56.450 --> 00:28:27.850
بالخصوص ويعرف المترادفة ويبدل قولهم من ماء بقوله ذنوبا من ماء او دلولا دلوا من آآ ملأ ملأ كل هذا نفس المعنى وحجة الجمهور ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون الاحاديث ولا يكتبونها ثم يروونها بعد السنين الكثيرة وهذا قد لا

82
00:28:27.850 --> 00:28:50.250
تنضبط فيه العبادة نفسها لا تفسير. فهمت ولا؟ الحجة ان الصحابة يروون الاحاديث بعد سنين طويلة. ومن الصعب ان يرووا نفس اللفظ الذي سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام ولان احاديث ولان احاديث احاديث كثيرة وقعت بعبارات مختلفة وذلك مع اتحاد القصة وهو دليل على

83
00:28:50.250 --> 00:29:12.400
جواز النقل بالمعنى ولانه غير متعمد بلفظه والمقصود منه المعنى  ومنع منه بعض المحدثين مطلقا هذا القول الثاني وهو المنع من من الرواة بالمعنى مطلقا اي سواء كان عالما بمقتضيات اولاد

84
00:29:12.400 --> 00:29:36.100
وهو قول المفسدين وعلي بن المدين والقاسم بن محمد والقاضي اياد وجزم القاضي ابو بكر بن العربي بانه ذلك للصحابة دون ولدهم لما عليه من من الفصاحة والبلاغة اذ جبلة جبلة. ولدوا عربا فصحاء

85
00:29:36.650 --> 00:29:51.250
فطرته وامئام ورد وعربي فصحاء ولغتهم سليقة. يقول لغته سليقة اي هي اللغة التي تكلم بها منذ ولد لم يتعلمها الام يعني اللغة الفصحى عندهم هي اللغة الام بخلاف من بعدهم

86
00:29:54.650 --> 00:30:18.400
ولانهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي علاه ففادتهم المشاهدة عقلا حقن المعدة جملة واستيفاء المقص المقصد كله. شاهدوا قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله فافلته المشاهدة المعنى جملة. عقل المعنى ايه فهم المعنى. يعني فهم المعنى كله. جملة ايه جميعا

87
00:30:18.600 --> 00:30:36.300
واستيفاء المقصد كله نفس المعنى. هذه الجملة نفس معنى الجملة الماضية بالضبط. استيفاء المقصد اي الاستيفاء والاكمال مقصد النبي اي فهم مقصد النبي عليه السلام كله. لان لا شك ان من رأى المتكلم وعلم حاله يكون افهم لكلامه من غيره. ممن لم يره

88
00:30:36.300 --> 00:30:57.850
نعم قوله صلى الله عليه وسلم بدل الله امرء سمع منا شيئا فبلغه كما سمع مبلغ اوعى من سامعه. يعني الذين يقولون لا تجوز الرواية بالمعنى استدل بهذا الحديث. نضر الله امرأ هذا دعاء له بماذا؟ بجمال الوجه. سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه. هذا محل الشاهد. انه بلغه

89
00:30:57.850 --> 00:31:18.550
سامي عامر في ركبة مبلغ اوعى من سامع ربما من تبالغه بالحديث يكون اكثر فهما واكثر عملا من السمع محل كما سمع نعم شيخ غزال اوروبا ربما يعني؟ نعم اوروبا. اوروبا تأتي على بتأتي معنى التكفير والتقليل

90
00:31:18.550 --> 00:31:39.500
انت عارف هذا؟ نعم. نقول مثلا ربما طالب علم مجتهد نعم في اوروبا حرف جر يأتي للتكفير والتقليد. كيف يعرف المعنى السياق هو المقصود به التكفير. في رقبة مبلغ يعني كثير من الناس الذين يسمعون. قد يكون اوعى وافهم واحفظ

91
00:31:40.450 --> 00:32:06.800
نعم من المتكلم المبلغ المبلغ المبلغ الذي هو يسمع صح من السامع. من السامع الذي سمع الحديث من النبي ثم بلغه له. نعم موجودين وارضيت عنه بان المراد تبليغ الحق بدلالة السياق او يقال ان هذا الحديث لا يعالج جواز نقل الحديث بالكعبة

92
00:32:06.800 --> 00:32:27.500
بتمامه فقداه كما سمع. هناك جوابات. اما ان يقال ان المراد تبليغ الحكم وليس تهديد اللفظ من تبليغ معنى الحديث واما ان يراد اما ان يراد ان الذي بلغه بمعناه وكذلك ادوه كما سمعه. لان المعنى يؤدي اللفظ. نعم

93
00:32:28.600 --> 00:32:51.600
يقول الشيخ احمد شاكر رحمه الله ان هذا الخلاف لا طائر تحته الان فقد استقر القول في العصور الاخيرة على منع رواية  بعض العلماء بالجواد نذرا قال القاضي عياض ينبغي سد بابة آآ روايته بالمعنى

94
00:32:52.650 --> 00:33:13.550
بان لا يتسلط من لا يحسنه من يظن انه يحسن كما وقع للرواد قديما وحديثا. مفهوم هذا لا طائل تحت ولا فائدة فيه لماذا؟ لان كنت قد ولدت السنة قد دونت والكتب موجودة. لكن الرواية بمعنى لا يجيزها اهل العلم الا في المجالس على سبيل

95
00:33:13.550 --> 00:33:47.450
الاستشهاد. لكن في في التأليف وآآ في غير ذلك لا يجوز ان يروي بالمعنى. نعم. اما الشيخ حديس عندما   الترجمة قطعا للرواية بالمعنى    كانوا يروون بالمعنى ويعبرون عنه في كثير من الاحاديث بعباراتهم وان كثيرا منهم

96
00:33:47.950 --> 00:34:09.800
حرص على اللفظ النبوي خصوصا فيما يتعبد بلفظه كالتشهد  بعد ذلك نجد التابعين حرصوا على اللفظ وان اختلفت وان اختلفت الفاذهم الفاظهم فانما مرجع ذلك الى قوة الحمد وضعفه. يعني كلما كان الشمس اقوى

97
00:34:09.850 --> 00:34:40.850
كان لفظ النبي عليه الصلاة والسلام الذي يذكره اقرب. نعم. ولكونهم اهل فصاعة وبلاغة. واما من بعدهم فان عندهم في الحرص الحرص على الالفاظ قليل. بل اكثرهم يحدث يحدث يحدث بما سمعوا اما الان فلن تر عالما يجيز لاحد ان يروي الحديث بالمعنى الا على وجه التحدث في المجالس. واما

98
00:34:40.850 --> 00:35:02.500
وايراد الاحاديث بعض الاحاديث ورواية فلا  الذين ينجزون الرواية بالمعنى ينجزون في المجالس فقط. اما ان يحتج به مثلا في مسألة فقهية او ان يرويه فلا. نعم قولوا من رصيد السحاب ومراصيد السحابة المقبولة

99
00:35:02.950 --> 00:35:35.400
هو من اخبر به من اخبر اول من اخبر به الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ولم يسمعه او او يشاهده او لكونه لم يدرك زمانه  رضي الله عنها كان او كان اول ما ما يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا

100
00:35:35.400 --> 00:36:04.150
الصادقة في النوم. فكان لا يرى رؤيا الا جاءه مثل فلق السوء  نور الصبح. الفلق الصبح اي نور الصبح. الفلق هو النور  وهذا مرسل لان عائشة لم تضيف هذه القصة فتكون قد سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم او من الصحابي لانها ولدت

101
00:36:04.150 --> 00:36:35.300
البعثات باربع سنين او خمسة كما في هل سبت حديس عن خديجة حديسة خديجة حديثا يعني؟ نعم. احاديث كثيرة عن خديجة. نعم  اخرجه البخاري عن فقال قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحديد في الدنيا لن يلبسه في الاخرة. لم يلبسه

102
00:36:35.800 --> 00:36:55.800
الذي يلبسه في الاخرة وهذا مرسل لابن الزبير وولد عام الهجرة كما في الاصابة ايضا وقول المصنف مقبولة هذا قول الجمهور وهو انها حجة قال الحافظ ابنه حنط وهو الذي عليه عمو عمل واجبات الحديث

103
00:36:56.050 --> 00:37:15.400
يكون ابديا قد يدخل الجنة يمنع ملوكسي. اما ابدين ام يا ابدين العلم عند الله. هذا امر غيبي لنقول عقابه حتى لو دخل الجنة لا يلبسه. لكن هذا لا اقولها للابد؟ لا فضل الله واسع. وقد يمتنع بلبسه وقتا ثم يلبسه بعد ذلك

104
00:37:16.450 --> 00:37:44.000
وحجة هؤلاء ان مغسل الصحابي موصول مسند لان روايتهم طالبا عن الصحابة والجهالة بالصحابة لا تدر لانه كلهم وعدون كما تقدم. وقد ذكر الحافظ في الكلام على مرسل بانه تبين من الروايتين من الروايتين اللتين اوردهما البخاري بعد هذه الموسى

105
00:37:44.700 --> 00:37:59.100
بعد هذا الموسم ان ابن زبير حمله عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة عمر رضي الله عنه. وجهالة في الصحابة يعني الصحابي اذا جهل لو قال مثلا صحابي حدثني

106
00:37:59.600 --> 00:38:12.250
عمومة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث في صلاة العيد. عموما من اصحاب النبي لم يذكر اسمه نعم الجانب الصحفية لا تدل لنا الصحابي عائشة رضي الله عنها عندما سمعت حديث بدء الوحي

107
00:38:12.900 --> 00:38:31.650
لابد لها سمعته من؟ صحابي اخر. صح. لم تسمه وهذي جانب الصحابي وجانب الصحابي لا تضر. نعم قوله وقيل ان علم انه لا يلوي الا عن عن صحابيه. اي قيل يقبل ومرسل الصحابي بشرط العلم انه

108
00:38:31.650 --> 00:38:54.850
لا يروي الا عن صحابي مثله. نعم الى اكتمال ان يروي محمدا تسقط لنا صحبته. وهذا القول الضعيف لان رواية الصحابي عن غيره نادرة لكن لو علم ان هذا الصحابي ان يكتري ولده عن التابعين كان مرسله كالمرسل وغير السحابين

109
00:38:55.750 --> 00:39:18.900
قال السيوطي وفي الصحيحين من مراسل الصحابة ما لا ما لا يحصر. لان اكثر رواياتهم رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول وروايتهم عن غيرهم نادرا. واذا رواها بينوها بل اكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس احاديث مرفوعة بل

110
00:39:19.000 --> 00:39:43.650
اسرائيليات او حكايات او او موقوفات. اذا القول الثاني انه ان علم انه لا يروي الا عن صحابي  هو قول ضعيف لماذا هذا قول ضعيف يعني قلنا القول الاول ان مرسل الصحابي يقبل مطلقا صح؟ نعم. القول الثاني يقبل بشرط ان يعلم انه لا يروي الا عن صحابيه. هذا الشرط لا وجه له. لماذا

111
00:39:43.650 --> 00:40:03.550
لان من النادر جدا الامام الصحابي عن تابعيه. وعامة رواياتهم عن التابعين هي فيه لماذا؟ كما قال هنا  ان اكثر روايات من الصحابة وكلهم معدود. ورواياتهم عن غيرهم نادرة. يعني رواية الصحابة عن غير الصحابة نادرة. واذا رووا

112
00:40:03.550 --> 00:40:17.750
بينوها اذا رأى الصحابي التابعي بين ذلك. بل اكثر ما رواه الصحابة للتابعين ليس حديث مرفوع. انما هو ماذا اسرائيليات او حكايات او موقوفات؟ واضح معنى؟ نعم  انا اخطأت خديجة لم يصح لها مرسل

113
00:40:18.050 --> 00:40:31.100
لم يصح الاحاديث. نعم. يصح لها حديث واحد. قالوا انه ضعيف. روى الاجور في الشريعة. لا يصح لها حديث. لا يصح حديث الاسرة. نعم روايات السحاب وعن غيري عن التابعين صح؟ مم

114
00:40:31.150 --> 00:40:48.750
رواياتهم سحابة عن غير منتجين عن غير الصحابة يعني نادرا التابعين يعني واذا رووها اذا روى الصحابة عن التابعين بينوا ذلك نعم؟ بل اكثر من رواه الصحابة عن التابعين ليس احاديث مرفوعة. مفهوم هذا؟ اه

115
00:40:49.800 --> 00:41:11.300
قوله في بروس وفي مراسيل وغيرهم روايتان مرسل وغير الصحابي هو ان يقول وان الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عن المزامنة والمحاقلة

116
00:41:12.000 --> 00:41:38.500
المزامنة هو ان يبيع التمرة بالرطب التمر بالرطب. لماذا انا محرم؟ لانها دارجة لسه في مماثلة صحيح والمحاقلة ان يبيع القمح في قشره بقمح ليس في قشره وهذا ايضا يفضي الى الربا. مفهوم هذا؟ القمح تلف القمح؟ في قشر

117
00:41:38.550 --> 00:42:05.950
بقمح ليس فيه قشرين. لا تستطيعون ان تعرف ماذا لان القمح بالقمح والتمر بالتمر لابد فيه من المماثلة والا كان ربا. نعم  يعني هذه ارقام قمح بقشري القمح ليس في قشره. هنا لا يستطيع ان يعرف التماثل صح؟ لانه لا يعرف قدر القشر. اذا اذا اذا ازيل القشر لن يعرف قدر القمح بدون قشر

118
00:42:05.950 --> 00:42:39.600
مفهوم هذا والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في باب الربا. نعم  الجهل بالتماثل. الجهل. كالعلم بالتفاؤل الجهل بالتماثل العلمي بالتفاضل  العلمي بالتفاضل. فاضل الزيادة. يعني انا انت لو لو بعتك كيلو تمر

119
00:42:40.900 --> 00:42:58.800
بكيلو ونصف رطب ان تتجه للتماثل. لا تستطيع ان تعرف هذا الرطب لو جف العروسة بتطور التمر الجاف. ليه تعرف لو جف؟ كم سيكون وزنه بالضبط؟ فانت تجهل التماثل كانك علمت التفاضل كانك تيقنت بالتفاضل. والتفاضل الربا

120
00:42:58.950 --> 00:43:23.800
كبير روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ان يذكر الواسطة بينه وبين صلى الله عليه وسلم وهو صحابي ففي قبولها روايتان عن الامام احمد قوله ولقبول ان مذهب ابي حنيفة الاولى وهي مذهب ابي حنيفة

121
00:43:23.850 --> 00:43:44.900
بابي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي. هذه هي الرواية الاولى وهو قول ما لك ايضا وحجتهم. وحجتهم ان العدل  لا يحذف بالواسطة مع الجزم لا يحذف الواسطة العدنى لا يحذف الواسطة

122
00:43:45.100 --> 00:44:06.150
مع الجزم في القبر الا وهو عالم بان الواسطة التي حذفها ثقة ايه رأيكم في هذا الدليل ده رأيكم في هذا الدليل  ولن يذكر دليل من قال من قال ماذا

123
00:44:06.700 --> 00:44:34.500
ان مرسل غير صحابي مقبول مطلقا. ما دليله  ان التابعي اذا ارسل الحديث يعني سيد المسيح قال قال رسول الله هذا مرسل الان. المرسل تعرفه عند المحدثين ما هو   ما نقل اما فاتلة خير اسلامي

124
00:44:34.500 --> 00:44:57.900
عند المحدثين المرسل واخبر هناك تعريفان انت تقول ايهم اصح المرسل هو ما سخط منه الصحابي او المرسل ما رفعه التابعين. ايهما اصح احسني يا شيخ ما رفعه التابعين لماذا؟ لان ما سقط منه الصحابي لو كان مرسلا سيكون مقبولا. لانه قد يسقط صحابي

125
00:44:58.000 --> 00:45:14.850
يعني عائشة مثلا صحابية يعني ما سقط منه الصحابي هذا يشمل مرسل الصحابي ومرسل التابعي ومن شرط التعريف ان يكون جامعا مانعا. اما التعريف الثاني ليس عليه ليس عليه اعتراض. وهو ما سقط منه ما رفعه التابعي. ما رفعه التابعي

126
00:45:14.850 --> 00:45:29.050
في المرسل تعرفه في كلمتين ما رفعه التابعين. فالمرسل الصحيح انه ضعيف. لكن عندما انذكر عند ابي حنيفة واحمد في رواية ومالك يقول انه ماذا؟ مقبول ما دليل في القبول؟ ما الدليل الذي ذكره في قبول المرسل

127
00:45:30.900 --> 00:45:58.350
قالوا ان التابعي لا يحذف الواسطة الا وهو عالم بان الواسطة التي حذف ثقة. يا سيدي المسيب لماذا نرد المرسل؟ لان التابعي هذا وربما سمع هذا الحديث من صحابي المشكلة هي الناس اسقط الصحابة لان الصحابة كلهم موجودين. وربما سمعه من تابعين اخر. وان التبعيل الاخر نحن لا نعرف هل هو ثقة ام لا؟ فهو يقول المذهب الاول يقول لا

128
00:45:58.900 --> 00:46:21.200
اذا كان التبرير ثقة لن يرسل الا عن ثقة لن يسقط الا ثقة ولكن هذا فيه نظر لماذا؟ لانه قد يرى ان هذا الراوي ثقة وغيره يخالفه في هذا لان الناس يتفقون على تعديل الرواة. واضح هذا؟ فالازهر ان المرسل من الضعيف. ولذلك له قول الثاني قال قوله والمنع

129
00:46:21.200 --> 00:46:40.750
الثانية قوله البدء وهو قول الشافعي وبعض المحدثين هذه هي رواية الثانية وهي المنع وذلك للجهل بالثابت في الاسلام. لاحتمال اخواننا المتابعين ثم يحتملوا انه ضعيف وبتقدير كونه ثقة يحتمله

130
00:46:40.850 --> 00:47:07.750
يحتمل انه روى عن تابعي اخر وهكذا  الامام مسلم رحمه الله فقد قال في مقدمة صحيحه والمرسل من الروايات في اصله في اصل وفي اصل قولنا في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجة. كفو

131
00:47:08.200 --> 00:47:31.500
المرسل فيه المرسل من الروايات. في اصل قولنا يعني عندنا عند مسلم يعني. وقول اهل العلم كانه لم يذكر خلافه. قول اهل العلم المحققين ليس بحجة لأ. وابنه وابي زرعة ويظهر ان عمل المحدثين عليك. من عمل

132
00:47:31.500 --> 00:47:53.700
هنا على عدم قبول الحديث المرسل  والنووي قال ابن حجر انما ذكر المرسل فيه قسم ذكر فانما ذكر المرسل في قسم المردود ولذلك يقول المرسل فيه اه الاحاديث التي ضوعفت من قبل سقط في السند

133
00:47:54.150 --> 00:48:28.550
نعم وهناك التابعين الذين افكوا الذين اكثر من روايتهم عن الصحابة كسعيد بن المسيب وعمر بن الزبير وذلك بشرط ان قوية يفتي بمقتضاه او يفتي بمقتضى اكثر اهل العلم. وهو قول الشافعي كما

134
00:48:29.300 --> 00:48:51.100
يفتح من كتابه يفهم يفهم من كتابه الرسالة. هناك خلاف بين اهل العلم في تحقيق مذهب الشافعي. هل مذهب الشافعي هو رد المرسل مطلقا؟ انظروا قليل قال ماذا والمنع في المكر. قال والمنع وهو قول الشاهدين. الشافعي. امانة مطلقا. ثم قال وهناك قول ثالث ولا سبه للشافعي. فلذلك اختلفوا

135
00:48:51.100 --> 00:49:08.250
هل الشافعي يرد المرسل مطلقا؟ الصحيح انه لا يرده مطلقا. يقبله بشروط. اول شيء ان يكون من ممارسيل ماذا كبار التابعين الذين علم انهم لا يروون يعني مسلمين. الا عن الصحابة لا يسألون عن التابعين. يرون عن الصحابة وهما كسعيد ابن المسيب لانه سعيد من كبار التابعين

136
00:49:08.250 --> 00:49:27.250
تزوج بنت ابي هريرة وابوه صحابي نسيب ابن حزم. طيب هذا اول شيء. قال كما سعيد بن المسيب وغيره ابن الزبير. وذلك بشرط يناول شخص ماذا ان يكون من كبار التابعين؟ الشرط الثاني ان يقويه شيء من اربعة اشياء. ان يقويه ماذا؟ شيء من اربعة اشياء. مرسل اخر

137
00:49:27.850 --> 00:49:42.200
او قياس او قول صحابي او يفتي بمقتضاه اكثر اهل العلم. اربعة اشياء واحد من الاربعة يعني من اول شرط ان يكون التابعي الكبير ثم يقويه وهم هذه الاربعة. فهمت

138
00:49:42.350 --> 00:50:02.700
طيب هلا ثالث يا شيخ لا ماذا الشرط الاول ان يكون ماذا؟ تابعين كبيرا. الشرط الثاني ان يقوي هذا المرسل واحد من اربعة اشياء مرسل اخر او قياس او قول صحابي او يعمل اكثر اهل العلم بهذا الحديث؟ نعم

139
00:50:03.300 --> 00:50:25.500
وقوله خلاص انتهينا من الكلام عن المرسل سنتكلم عن مسألة اخرى مهمة خالف فيها الاحلاف. وردوا بها كثيرا من الاحاديث. وهي مسألة ماذا؟ هذه مسألة مهمة تتعلق بالاصول طلب علم الوصول وتتعلق بعلم الحديث. قال آآ وخبر الواحد فيما تعم به المال والمقبول. نعم

140
00:50:25.650 --> 00:50:44.450
فيما تعم به البلوى والبلول مقبول. خبر مقبول هذا خبر؟ خبر كماذا؟ خبر. خبر خبر. نعم. يعني خبر كل واحد مقبول هذا خلافا للاحناث يقولون لا نقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى. ما معنى ما تعم به البلوى؟ سيتكلم الان

141
00:50:44.600 --> 00:51:07.800
حديث الاحد كما تقدم. والذي تعم به البلوى هو ما يكثر وقوعه بين الناس احكام الصلاة والصيام والطهارة ونحو ذلك كرفع اليدين في الصلاة ونقض الوضوء من الذكر وغيرهما هذا يقول فيه فضل واحد وهو مذهب الجمهور لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا

142
00:51:07.850 --> 00:51:24.950
يقبلون خبر واحد فيما تعم به البلوى عند كقبولهم خبر عائشة كقبولهم خبر عائشة رضي الله عنها في وجوه رصد من من الجبال بدون انزال فان بعض الصحابة فان بعض الصحابة رضي الله عنهم كان كان يفتي

143
00:51:25.100 --> 00:51:40.200
يفتي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بان الماء من الماء لا غير بعث اللاجئ بعضهم في ذلك فارسلوا الى عائشة رضي الله عنها ابا موسى رضي الله عنه

144
00:51:40.250 --> 00:52:04.750
يسألها عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وفي رواية اذا مس الختان ختان وجب الغسل فرجعوا الى قولها ولان الراوي عدل جازم بالرواية وصدقه ممكن ولا يجوز تكذيب ولا يجوز تكذيبه مع ان كان صدقهم

145
00:52:05.250 --> 00:52:20.350
لابد ان تعرف ان محل النزاع بين الاحناف والجمهور في خبر لواحد اذا كان الحكم وجوب او تحريم. اما اذا كان الحكم قراءة واستحباب فيأخذون بخبر الواحد فيما تعم به البيت. مفهوم هذا

146
00:52:20.350 --> 00:52:43.400
وجوب او تحريم ياخذون بعض الاحاد نعم يقولون ان ما تعم به البلوى هم استحسان يقول البلوى يعني المصيبة كما قلنا الاشياء التي يحتاجها الناس تتكرر. يعني مثلا فقه الصلاة الاذان

147
00:52:43.400 --> 00:53:03.400
فيقولون لا ينفع ان يروي صحابي واحد لابد ان يرويه اكثر من ليس معنى هذا انه لابد ان يكون متواتر لا لابد ان يكون مشهور عنده ثلاثة اربعة خمسة. حتى اللي بيبلغوا الدواتر. تمام؟ ينام يقولون الذي عمت به الملوى هذا في الغالب سيسمعه او يراه اكثر من صحابي. فلو

148
00:53:03.400 --> 00:53:20.700
عن طريق صحابي واحد لاشك في روايتي فهمت يالا والصحيح الاحتجاج نعم؟ قال لان الصحابة كانوا يخبرون خبر واحد فيما تعم به البال وكقبولهم خبر عائشة في وجوب الغسل من الجماع بدون انزال. هذا امر يحدث كثيرا بين الناس

149
00:53:20.700 --> 00:53:34.600
بدون انزال يحدث كثيرا. وبينت لهم عائشة حكم وجوب الغسل فرجعوا الى قولها. وهي واحدة فهمتها؟ بل ان ابن القيم في علم الواقعين ابن القيم في اعلام الموقعين عندما ناقش الحناء في هذه المسألة واطال الكلام فيها

150
00:53:34.600 --> 00:53:54.550
هناك بينهم استدلوا بخبر لواحد في مسائل كافرة الفاضل الاذان مثلا ثبت بقول واحد. والاذان مما تعم به البرد ولعله سينقل هذا الاذان نعم قال لان الراوي عدل جائز بالرواية وصدقه ممكن فلا يجوز تكذيبه مع ان كان صدقه. فهمت هذا؟ نعم. ولان النبي عليه الصلاة والسلام قد يبلغ الشاهد ويمر بتبليغ الغائب

151
00:53:54.550 --> 00:54:22.650
الموجود الواحد ويمر بتبليغ الغائب كما امر معاذا عندما بعثه الى اليمن ها بدعوتهم طيب. وقوله خلافا لاكسر الحنفية. وهم المتأخرون منهم حيث قالوا لا في ذلك لان ما تعم به البلوى تتوفر الدواء على نقله فلا يقبل الا متوادرا. والصواب

152
00:54:22.650 --> 00:54:49.750
وما استند اليه المانعون مردود. فان وانما تعم به البلوى قد يكثر السؤال والجواب عنه. ولا يكثر النقل ولهذا يختلف في كلمات الاذان مع انه يسمع في خمس مرات ولم ينقل ولم ينقل نقلا عن من؟ وماذا؟ الاذان. الاذان. ايضا

153
00:54:49.750 --> 00:55:10.550
بنقدم لك الاحلام في قديم في هذه المسألة عن عدم قبول خبر الوقت المدعوم به البلوى. انهم يقولون يجب على النبي عليه الصلاة والسلام ان الامور التي تمر بها البلوى ان يبلغ اكثر الناس. لا يفعل بلوى واحدة. يعني مثلا مسألة الغسل من الجماع بدون انزال. ما

154
00:55:10.550 --> 00:55:33.700
فقط لابد ان يبلغ اكثر من واحد وهذا ليس عليه تحكم ليس عليه ليس عليه دليل. نعم وكذا مناسك الحج وسيلة الصلاة ثم ان مذهبهم هذا منقوص. مزبوط فانهم اثبتوا وجود آآ وتر

155
00:55:34.050 --> 00:55:54.900
والوضوء  انهم اثبتوا الضحك يعني والعجيب والعجيب انه الحديث ضعيف اصلا. الحديث الذي اثبت به ان القفاه توجب الوضوء ضعيف امرا تعم به البلوى والقهقهة في الصلاة. وحديثه ضعيف اصلا

156
00:55:56.700 --> 00:56:18.900
واختلفوا تزنية الاقامة في الصلاة. وهي مقابر الوحش. يعني تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الاقامة يعني واوجب الوضوء بخروج النجاسة من غير السبيلين كالبقاء والرعاب ونحو ذلك بخبر واحد وكل ذلك مما تعم به البلد

157
00:56:18.900 --> 00:56:48.200
مفهوم قضوا مذهبهم. نعم وما عداهم يصنفوا هو قول متأخر الحنفية ولم يعرف ولم يعرف عن متقدميهم الا ما نقل عن الكرخي من القول بالمنع الظاهر ان الحنفية يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى باجتهاد او تلقي الامة امتي لهم القبول. كما

158
00:56:48.200 --> 00:57:06.400
صاحب التهليل وغيره قوله وفي الحدود وما يسكت بالشبهة خبر واحد مقبول في مسألة اخرى انتهينا من ان الخبر الواحد يقبل فيما تعم به البلوى الى مسألة اخرى. كذلك يقبل خمر واحد في ماذا

159
00:57:06.450 --> 00:57:28.550
الحدود وما يسقط من الشبهة. الحدود تسقط بالشبهة. ولكن خبر واحد مقبول فيها. نعم فضل واحد مقبول في اثبات الحدود وما يسقط للشبهة كاثبات النفي والجلد على الزاني  في خبر عسير وذلك لان

160
00:57:28.600 --> 00:57:49.350
قال وفي الحدود وما يسقط بالشبهة. وخبر الواحد مقبول في اثبات الحدود. كاثبات النفي والجلد على الزاني البكر. الاحناف لم يثبتوا النفي نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني وخذوا عني البكر بالبكر وتغلبوا عنه

161
00:57:49.650 --> 00:58:09.500
بناء على امرين على قاعدتين عندهم. القاعدة الاولى ذكرتوها في وائل الدرس وهي ان الزيادة على النص عند الاحناف تقول ماذا؟ ها هي نسخا نسخ ما هو النص عندهم؟ قوله تعالى والزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهم يتجدد. الله جعل عقاب الزاني والزانية

162
00:58:09.500 --> 00:58:29.100
جدة ولم يذكر لم يذكر في القرآن لم يذكر تليفون اللافي؟ اه. الزاني يوجد من الجلدة فيخرج من البلد. وبحكمة الشريعة يوم يكون في البلد سنة. ما حكمة الشريعة في هذا؟ حتى ينسى هذه يعني حتى يبتعد عن المرأة التي زنى بها

163
00:58:29.850 --> 00:58:47.850
حتى نتقرب منه الزنا. يفرق بينه وبين المرأة زلمة  يقولون بالنفي بالنسبة للتغريب. النبي عليه الصلاة والسلام قال وتغريبه سنة. تمام؟ بحجة ماذا؟ بحجتين بدليلين عنده بالقاعدتين عندهم. القاعدة الاولى ان الزيادة على النص نسخ

164
00:58:47.850 --> 00:58:57.850
يقال هذا زيادة على القرآن. والسنة لا تنسخ القرآن. وقدمت لكم لا زيادة عن النص ليست نسخة. وسيتكلم عن هذه المسألة في باب النسخ. المسألة الثانية التي تتعلق بمسألتين هي مسألة ماذا؟ لم

165
00:58:57.850 --> 00:59:15.700
ها حديث الاحاديث الحدود واضح حاجة؟ ومنهم الكافر طيب هذا معنى قوله وخبر لواحد مقبول في اثبات الحدود كاثبات النفس والجلد على الزاني البكر. بخبر عسير خبر وعسيف العسيف هو الاجير

166
00:59:15.950 --> 00:59:28.550
وحديث في الصحيحين خبر عسير في الصحيحين وهو ان رجلا اتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان ابني هذا كان عسيفا عند امرأتي هذا يعني شاب كان اجيرا عند رجل

167
00:59:28.600 --> 00:59:49.050
فدنا بامرأته زنا بزوجة هذا الرجل. تمام فسألت اهل العلم قال الشراح في هذا جواز استفتاء غير النبي في زمن النبي  فسألت اهل العلم فافتوني انا على ابن الجلد تمام

168
00:59:49.450 --> 01:00:06.600
واراد هذا هو اراد ان يفتدي ابنه بمائة غلام ووليدة. يعني هو في البداية اعطى هذا الرجل الذي زنى ابنه بامرأة مائة غلام ووليدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له المئة غلام وليدة

169
01:00:06.800 --> 01:00:20.650
رد عليك مئة مئة شاي ووليدة. المئة شاي ووليدة رد عليك. وقم يا انيس. وعلى ابنك الجد. على ابنك ماذا؟ الجد انه ماذا كان ذكرا؟ وقم يا انيس الى امرأتي هذا

170
01:00:20.800 --> 01:00:37.600
زوجة من؟ صاحب العمل فيه. الذي زني بها. فان اعترفت فرجها. فاعترفت فرجها عشان الحديث ماذا نابى حديث احد ثبت فيه ماذا؟ الجلد على زاد البكر والنفي يا خبر العزيز انك اذان البكر

171
01:00:37.950 --> 01:00:53.050
نعم وذلك لان الحدود تثبت بغلبة الظلم. ولهذا ثبت بالشهادة مرشدة دي توجب ماذا؟ توجب القطع عن غلبة الظن. اليس من الممكن ان يأتي رجلان يا سلام على رجل انه سرق

172
01:00:53.200 --> 01:01:14.300
وتقطع يدي يد السارق ويكون هذين الشهدان كاذبان. نعم. او مخطئان؟ نعم  نعم فوجب ان يقبل ان يقبل فيها خبر لواحد كسائر الاحكام الشرعية كباقي محكمة يعني اذا لا فرق بين الحدود وغيرها من الاحكام الشرعية في انها يعني يقبل فيها خبر واحد. تمام هذا

173
01:01:14.400 --> 01:01:34.400
مرحلة خلافا للترقيم اي ان الحسن الترخي الذي انتهت اليه ناس الحنفية في عصره قال ليكمل خبر الاحاديث فيما يسقط بالشبهة والحدود يعني لان خبر الواحد المظلوم غير مقطوع بصحته فصار ذلك شبهة فلا يثبت به الحد. قول الفقهاء ان الحدود تسقط بالشبهة. هذه ليست قاعدة وليست بحديث. اضرار الحدود

174
01:01:34.400 --> 01:01:48.350
ما استطعتم حديس ضعيف. ولكن العمل عليه عند الفقهاء. ولكن ما معناه الشبهة القوية ليس اي شبهة الشوم امانة؟ القوية. القوية ليس اي شبهة ولذلك تجدهم يختلفون في بعض الشبهات

175
01:01:48.650 --> 01:02:12.250
هل هي قوية فتسقط الحد ليست قوية فهي تسقط الحد. كرائحة الخمر مثلا. الاحناف يقيمون المالكية عفوا خلافا للجمهور. يقيمون حد الشرب بالرائحة ما سبب الخلاف الخلاف في نوعي الشرب. هل هو شبهة قوية؟ تستطيعات ام شبهة ضعيفة امريكية؟ شبهة ضعيفة

176
01:02:12.350 --> 01:02:33.700
خرج من رائحة الخمر انه شرب خمرة. الزوج يقول لي لا شبهة قوية لانه ربما يكون شربها ناسيا. ولا يعرف انها خمر يظنها ماء او شرب مكرهة فهمت؟ فلابد ان نراه يشربه وهكذا. فاذا قد يختلفون في بعض السور. اذا الشيخ هو يحتاج ان يعترف

177
01:02:33.700 --> 01:02:51.100
يا ليت بشهود لأ لابد من الشهود ما هو الشهود يا شالون شوربة ويشهدون انهم رأوا ويشرب خمرا هدافي ويقول انا لا ليقبل قوله هذا لانه لو ظن انه ماء سيمج من اول شربة. كونه استمر في الشرب هذا خلاف هذا كذب

178
01:02:51.400 --> 01:03:05.750
نعم طيب قال وهذا قول ضعيف لان المؤدى ذلك الا تقبل الشهادة في الحدود لانه غير مقطوع بصحتها وهذا لا يقول به احد يعني قول القرخي بانه يرد خبر واحد في الحدود يلزم منه ان يرد

179
01:03:05.900 --> 01:03:26.150
مليار ده ماله؟ شروط الحدود وهذا لا يقول به احد. الحدود تقام بالشهادة باتفاق. نعم  المسألة الثالثة او الرابعة ماذا؟ ان حديث الاحاديث يعمل به فيما عمل به البلوى. وحديث الاحادي يعمل به في الحدود كسائر الاحكام. المسألة الثالثة

180
01:03:26.150 --> 01:03:47.250
حديث الاحاد يعمل به حتى وان خلف القياس. اصلا مقدمة هذه المسألة فيها نظر وهو انه يمكن ان يوجد في الشريعة شيء شيء ها؟ مخالف. مخالف للقياس. وهذا ذكرناه قبل ذلك كثيرا. انه لا يوجد في الشريعة ماذا؟ لا يوجد في الشريعة شيء مخالف للقياس ولابن القيم اطال الكلام. في هذه المسألة

181
01:03:47.250 --> 01:04:03.150
الموقعين وقبله شيخ الاسلام. هم يقولون لو افترضنا يعني اللي يقول لك حديث لان الفقهاء يدعون ان كثيرا من احاديث الحياة تخالف القياس. ها لو افترضنا ان هنالك احاديث احادي يخالف القياس. هل نأخذ به ام لا؟ طبعا يؤخذ به. ولكن لا يوجد اصلا مخالفة للقياس

182
01:04:03.200 --> 01:04:26.100
طيب قال اي خبر الواحد مقدم على القياس فيقبل ويؤمر بهم ولو خالفهم ونسبه عمر بن الخطاب الى عامة الفقهاء وذلك باجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم خبر واحد على القياس. فلا يستعملونه مع وجود النصر. فقد ورد عن هشام ابن

183
01:04:26.100 --> 01:04:45.150
عن ابيه عن عمر رضي الله عنه نشد نشد الناس نشد الناس اي نادى الناس اشهد ان من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي السقة فقال المغير انا سمعته

184
01:04:45.350 --> 01:05:07.000
وضعوا فيه بغرة بغرة عبد او امة او غرة قال ان عبد وانا الغرة بمقدم الرأس يعني بعثت بعبد او امر. نعم  الغرة مقدمة من الرأس في اللغة اصلا. نعم. صح؟ نعم. هنا مرور العتق. المراد العتق هنا

185
01:05:09.050 --> 01:05:40.150
بمن يشهد معك على هذا فقال محمد ابن  اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا ومثل تقديم خبر صائم تمر اه مصرة على القياس الذي هو رد مثل اللبن المحلوب من من المسرات لان القياس ضمان مثلي بمثله والتمر ليس مثل اللبن

186
01:05:40.150 --> 01:05:52.400
تاريخ المزراء ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اشترى شاة مسررة فهو بخير نظيرين بعد ان يحلبها. اما ان يمسكها واما ان يردها وصاعا من تركه. اما ان يمسكها

187
01:05:52.400 --> 01:06:12.400
هي الشاة التي لم يحلبها صاحبها اياما حتى يمتلئ ضلعها باللبن فتخدع المشتري. فاذا ترى المشتري يظن ان لبن كثير دائما ثم تبين له خلاف هذا هذا غش الان. نعم. البيع صحيح. ولكنه الفسخ اذا اراد. ولو فسخ يرد الشاة

188
01:06:12.400 --> 01:06:29.400
وارض بقى صاعا من تمر مكان اللبن الذي حلبه. فيقول هذا خلاف القياس الجمهور عمرو امام الحديث خلافا للاحنافي طيب ما هو كيف يكون خلافا للقياس؟ عليه ان يرد بنفس اللبن. نفس اللبن. ولماذا وليس خلاف القياس؟ نعم لماذا

189
01:06:29.400 --> 01:06:52.050
لماذا؟ لان لا يعرف اه لانه لا يعرف مقدار اللبن الذي لها في ملكه ومقدار اللبن الذي نمى في ملك البائع والان اذا رد اللبن لا نعرفه. فده لسه خلاف القياس اصلا. يبقى لا موافق للقياس. فهمت؟ انا قلت لكم يا ابن القيم فعلا موقعين

190
01:06:52.050 --> 01:07:13.200
رد كل المسائل التي قيل انها على خلاف القياس ومبدأها للقياس ومنها هذه المسألة اذا نفهم معنى القياس الذي هو يريد يرد الشيء بالسحب القياس الذي يريد ان الاصل ان اللبن مثلي. اه. المثلي عند الجمهور الفقهاء هو المكيل والموزون. ما معنى مثلي؟ كل ما يكال

191
01:07:13.200 --> 01:07:30.750
ويوزن عند جمهور الفقهاء يرد مثله. فانت حللت لبن بلقيس ان ترد لبن. فقالوا خلف القياس في مسألتين اول شيء خالفه في نوع المردود انه تمر وليس لبن. والشيء الثاني انه جعله محددا صاعا. نعم

192
01:07:31.200 --> 01:07:46.700
كان ممكن ان يقول مثلا صاعين من تمر او يرد يرد تمرا كما يساوي اللبن لو حلب صاعين من لبن يرد صاعين من تمر ثلاث اصعب من لبن يرد ثلاث اصعب من طعن لكنه لم يقل هذا حتى الان جعلها صاعا واحدا. كل هذا

193
01:07:46.700 --> 01:08:02.700
بسبب انهم ظنوا ان هذا التمر مقابل للبن المحلوب. لأ ابو مماثل وهذا ليس مماثلا له لانه لا يدري كما قلت قدر اللبن الذي نمى في ملكه لانه عندما اشترى الشاة قبل ان يشتريها كان في ضرعها لبن وهذا لبن مملوك للبائع

194
01:08:02.700 --> 01:08:16.850
ثم لما بقيت عنده يوم او يومين زاد هذا اللبن والآن نستطيع ان يفرق بين اللبن الذي يملكه واللبن الذي كان يملكه البائع حتى يرد له. هو اطعمه واشربه. اليس الله يعني ان يأخذ لبن

195
01:08:16.850 --> 01:08:43.200
في كل عندما يرد لماذا؟ لانه يرد مع تمرة ومع ذلك هو اطعمه كيف تجيب؟ انه كان في ملكه الان الخراج بالضمير. نعم الخراج بالضمان. الخراج بالضمير. نعم. الخراج هو الربح والغنم. هذا الرجل استفاد من اللبن؟ نعم استفاد

196
01:08:43.200 --> 01:08:58.150
طب لماذا يرد وهو صاع من تمر؟ حتى يقطع لقطع النزاع لان المشتري البائع الان سيقول انت تريد ان تفسخ البيع انت انتفعت بشاته انتفعت بشيء ولا قال له المشتري انا اطعمتها

197
01:08:58.350 --> 01:09:20.650
وهذا اللبن مقابل الطعام سيقول له البائع كم اطعمتها فقاطع النزاع بتحديد قدر التعويض سيتنازعون ولا يستطيع البائع المشتري ان يقيم بينة على بقدر طعام الذي اطعمها مثلا. فهمت المصري هو قد

198
01:09:20.700 --> 01:09:36.250
وفي خلال اسبوع كان يأخذ منه اللبن. ثم تبين له هذا بتبيب مثلا هل يرد فقط يعني ساعة او لكل يوم ساعة؟ لا يرد صعب واحد  ولكن هناك خلاف بين اهل العلم اصلا

199
01:09:36.550 --> 01:09:53.700
في خيار العين هل يثبت على التراخي ام يسقط فهمت الازهر انه بعد العلم يسقط الى تراخي   انواع الخيارات في البيع سبع خيارات بعد ما وصل الى اكثر من هذا

200
01:09:54.650 --> 01:10:07.700
من خيارات الفسخ من الخيارات في البيع الخيار العادي وخيار العيب الازهر فيه انه على الفور وليس على الطرف. لانه لو قلنا انه على التراخي سيؤتي هذا للنزاع الى التراخي الى متى يعني؟ يعني انت الان اشتريت سلعة وظهر لك فيها اي سلعة

201
01:10:07.700 --> 01:10:18.200
يا هاتفي اول ما تعمل معي من الود ان تردها فورا. لو تأخرت في الرد. انت رضيت بهذا العيب فلا يجوز الفسخ. فالذي يبقى اسبوعا هذا يعني هذا كثير. نعم

202
01:10:20.450 --> 01:10:41.100
عن ما لك تقديم القياس اي انه احكي عن ما لك رحمه الله تقديم قياسي على خبر واحد وذلك لاحتمال كذب الراوي وفسق وخطأه واحتمال النسق ونحو ذلك ممن لا يحتمل بالقياس

203
01:10:41.550 --> 01:10:56.800
وهذا الذي ذكر رحمه الله عن الامام مالك هو المقرر في اصول الفقه المالكي وجزم به القرافي في التنقيع ومنهم من حكى عنه قولين وهو الذي نقله القاضي العياد ومنه رشده

204
01:10:57.100 --> 01:11:22.450
التعقيب خلاف ما ذهب اليه المؤلف هو الرافي ورواية الصحيحة عن مالك رواية مدنيين مدنيين ان خبر واحد مقدم على القياس وقال القاضي بيات مشهور مشهور مذهبي ان الخبر مقدم. قاله الم يقل العلم الطيب

205
01:11:22.450 --> 01:11:41.250
وهو رواية المدنيين ومسائل ومسائل مذهبية تدل على ذلك كوسائل المسارات ومسألة مدح ومسألة غسل اليدين لما احدث في اثناء الوضوء. مساء المذهب مالك تدل انه يقدم خبر لواحد على

206
01:11:41.350 --> 01:12:03.050
على القياس مثل مسألة بالمصرات. قال باحاديث المصرفة لخلاف القياس. مسألة النطق اي نطح لا نضح يرسم بول الغلام ويغسل من بول الجرير. يقولون الرش من بول الغلام خلاف القياس. لان القياس ان يغسل. فهمت؟ هل يجوز تراقب هذه السلاسة مسائل

207
01:12:03.050 --> 01:12:20.950
كثيرا مئات المسائل ابن القيم تتبعها. في اعلام الموقعين يدعوهم يدعون وليست خلاف القياس. هم يدعون انها خلاف من اول الطهارة الدائم والمثل وقال الله في القياس ها الانتفاع بالمركوب والمرهون

208
01:12:21.350 --> 01:12:39.900
الانتفاع بالمركوب والمحلوب في الرهن. قالوا انه خلاف القياس بيع السلم قالوا انه خلاف القياس. مسائل كثيرة في البيوت. مسائل كثيرة. والمعاملات والعبادات قالوا لا خلاف القيام اسلام ما حاول يشجعني لا هو استباحة المسألة التيمم

209
01:12:40.500 --> 01:13:28.100
غرف الحدث والاستباحة للصلاة نعم هذا سبب من الاسباب. هذا سبب من الاسباب  هل له كتاب سالم اذكر بعد هذا الكتاب     هذا الكتاب المناسب مختصر التحرير. الشرح المختصر التحليل للشيخ ابن عثيمين ولابن النجار

210
01:13:28.450 --> 01:13:50.250
الكوكب المنير حاجة مناسب مختصر ويعني يعتبر اكبر كتب الحنابلة في الموسيقى مختصر التحرير شرح الشيخ ابن عثيمين على متن الحنابلة بصراحة الشيخ ابن عثيمين لكن لم يكمله. موجود في مطبوع فيك مجلدة كذا كبير حواليه قريب من الف صفحة

211
01:13:51.700 --> 01:14:17.100
انه لم يكمل عليه رحمة الله    قال ابو حنيفة ليس بحجة ان خالف الاصل او معناه اصوله او معناها ان خالف الاصول او معنى اي ان خبر الواحد ليس بحجة ان خالف الاصل. وهي الكتاب والسنة والاجماع او خالف معنى الاصول

212
01:14:17.100 --> 01:14:40.000
هو القياس لانه فصل من الاصول. وهذا مقيد بما اذا كان الراوي غير فقيه. فترد وترد روايتكم ان خالقت القياس وهذا قول الحنفية وردوا حديث القضاء بالشاهد واليمين لانه مخالف للقرآن او في دعم آآ للقرآن في زعمهم. وردوا حديث الرد

213
01:14:40.000 --> 01:15:04.350
بالتصريح حديث المسرة يعني ردوه لان لوالده لان رواه راويه ابو هريرة رضي الله عنه وابو هريرة رضي الله عنه وهو ولانه مخالف للقياس حيث ان الاصول تقضي ان يكون الضمان بقدر

214
01:15:04.750 --> 01:15:31.950
يعني يكون اللبن باللبن  انه ليس معروفا بالفقه كان معروفا بحفظ الرواية. طب انا كلامي ضعيف جدا قد يردني كثيرا من الاحاديث. صح في جميع الاحكام ولو زاد على ما في القرآن او كان مبنيا له. وكان مبينا له؟ مبينا

215
01:15:31.950 --> 01:15:59.550
الشريعة لا تتناقضوا فان وجد ذلك حسبي الله. يعني لو افترضنا ان هناك تعارض ما يظنه المجتهد. نعم سيكون هناك جمع او نسخ او ترجيح. نعم يقول فعلت امر باسمي ها؟ بالضبط

216
01:16:00.000 --> 01:16:20.000
مما ينبغي ان يعلم ان القياس الصحيح موافق لنصوص الشريعة. لان القياس كما يقول ابن تيمية من العدل الذي بعث الله به رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في الشريعة ما يخالف القياس الصحيح. ومن ادعى وقوع الاختلاف بين الخبر والقياس فاما ان يكون قياسه

217
01:16:20.900 --> 01:16:48.800
سوف والله اعلم. هذا كلام مهم؟ الغلام في الاول المباحث اللفظية من اهم المباحث في علم الاصول قوله ثم ها هنا يشترك فيها الكتاب والسنة يهتم علماء الاصول بمباحث الكلام واقسامه وهي وباحث نحوية وبلاغية وذلك

218
01:16:48.800 --> 01:17:10.650
هي المدخل الى اصول الفقه. حيث ان ان الاصول يعتمد على الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة والاستدلال. به  متوقفان على معرفة اللغة العربية لانهما بلسان عربي مبين. ومن لا يعرف اللغة لا يمكنه استثبات الاحكام من الكتاب

219
01:17:10.650 --> 01:17:39.800
وقوله ثم ها هنا ابحث الابحاث جمع بحث ومعلومة التفحص والتفتيش يقال بعث التراب ونحوه عن مكان  من شيء او للكشف عنه. واصطلاع اثبات النسبة الايجابية او السلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال

220
01:17:40.100 --> 01:18:05.450
ايجابية من يدافع العملية عكس السلبية ايجابية ايجابي بعكس السلب. اثبات عكس النفي الايجابية والسلبية من جميع الاثبات والسلبية نفي قوله منها اللغة اي من هذه الابحاث اللغات وهذا هو المبحث الاول واللغات جمع اللغة وهي اصوات

221
01:18:05.550 --> 01:18:32.400
يعبر بها كل قوم عن اغراضهم قوله توقيفية اي تعليمية علمنا الله تعالى اياه قوله قال في المتن ماذا؟ اللغات توقيفية للدور توقيفية. اه. يعني الله هو الذي علمنا اياه. تمام؟ نعم. للدور ظاهره ان لا ما للتعليل. وان الدورة عند كل اللغات توقيفية. الدورة

222
01:18:32.400 --> 01:18:55.500
توقف الشيء على شيء اخر تليفون الدوري عند المنطقة الضوء توقف الشارع على شهادة يلزم منه التسلسل. يلزم منه التسلسل. وهذا غير مراد. انما الغرض بيان اختيار القول بالتوقيف لان القالب الاصطلاح يلزم منه الدور. فكان الاولى ان يقول اللغة التوقيفية منعا للدور

223
01:18:55.850 --> 01:19:16.600
منعا حتى لا يوجد هذا للضوء فما هو الدور؟ هذا الدليل القائم بالتوقيف. توضيح الدور اننا اذا قلنا الصلاحية هنا والقول الثاني ان لغات ماذا؟ اصطلاحية. ما معنى اصطلاحية  اتفق عليها الناس. يعني الناس اجتمعوا وقالوا سنسمي هذا الشيء اسد. ونسمي هذا الشيء حمار. فهمت؟ ان قلنا الهيئة الصلاحية فان الاصطلاح لا يتم

224
01:19:16.600 --> 01:19:33.650
خطاب ومناداة وداعا للاشتباه للوضع. وهذا لا يكون الا بوجود لفظ معلوم يعرفونه قبل الاشتباه بالصلاح. ما معنى هذا يقول للناس الصليحية يلزم من هذا ان يتكلموا مع بعضهم قبل وضع الاشياء. فاذا تكلموا مع بعضهم معنى ذلك ان الكلام موجود اصلا

225
01:19:33.700 --> 01:19:48.950
هم يجتمعون لاي شيء يسموا الاشياء صح؟ نعم لكي يشتم ولابد ان ينادي بعضهم بعضا. ندم على قول الاصطلاح لا يتم الا بخطاب ومناداة. الاصطلاح ان الاتفاق لابد ان يجلسوا مع بعض ويقولوا لنا ما رأيكم؟ ماذا نسمي هذا الحيوان

226
01:19:48.950 --> 01:20:05.550
بعضهم يقول اسد. بعضهم يقول حمار. فهم اصلا يتكلمون. فهذا يلزم مني يلزم منهم هذا الدور انت اثبتت كلامه قبل اتفاقهم. وانت تقول ان كلامهم بعد اتفاقهم. فهمت؟ فهمت المسألة؟ نعم. طيب وقيد الصلاحية. طبعا

227
01:20:05.550 --> 01:20:25.050
مسألة اللغات التوقيفية والصالحية المسألة التي ليس لها فائدة في اصول الفقه  الاصل وان كان الاقوى فيها قول من قال ان اللغات توقيفية من جهة اصلها. اما من جهة تطورها فهي اصطلاحية. لان الله علم ادم الاسماء كلها

228
01:20:25.400 --> 01:20:48.650
اسماء كل شيء قائد ابن عباس حتى الدلو والفأس لكن اللغات ده تطور لصالح الناس تتغير. لكن اصل لغات توقيفي. طيب قوله قيل اصطلاحية قول وقيل اصطلاحية هذا القول الثاني هو الله هو موضوع هو موضوع قول في توقيفية او اصطلاحية وهو ان الاصطلاحية

229
01:20:48.650 --> 01:21:13.650
باستلاح الناس ووضع ووضع اهل البشر واحد او جماعة استلموا عليها قوله فالامتناع فهم التوقيف بدونه. هذا دليل القول الثاني والضمير في قوله بدونه عائد على الاستيلاء. والمعنى لان فهم ما جاء

230
01:21:14.150 --> 01:21:33.450
توقيفا لا يكون الا بعد التقدم اصطلاحي. فهمت وقيل اصطلاحي هذا القول الثاني في موضوع هل اللغة التوقيفية والصلاحية؟ هذا القول الثاني في هذه المسألة. وانها الصلاحية اي عرفت باصطلاح البشر ووضعها البشر

231
01:21:34.800 --> 01:21:48.950
واحد او جماعة اصطلحوا علينا لا نعرف من وضعها واحد او جماعة. طبعا الذين يقولون بالتوقيف يقولون هذه دعوة لا دليل عليها نقول لهم من اجتمع واين اجتمعوا؟ وما الدليل على هذا؟ كل هذا غيب ليس عليه دليل

232
01:21:49.050 --> 01:22:03.350
قول الامتناع فهم التوقيف بدونه. هذا دليل القول الثاني والضمير في قوله بدونه عائد على الاصطلاح. يعني لا يمكن فهم التوقيف بدون الاصطلاح. والمعنى انها لان فهم ما جاء توقيفا لا يكون الا بعد تقدم الاصطلاح

233
01:22:03.550 --> 01:22:19.650
هذا اللي يلزم لاننا نقول ان لانها توقيفية بالنسبة لادم. الله علم ادم. وادم علم اولاده. فهمت وذلك بان يكون لفظ صاحب التوقيف معروفا للمخاطب باصطلاح سابق اللفظ صاحب التوقيف هو الله عز وجل

234
01:22:20.100 --> 01:22:33.400
لابد ان يكون معروفا للمخاطب هو ادم لصلح سابق. هذا لا يلزم لان الله قادر ان يعلم ادم بدون اصطلاح سابق. فهمت؟ لاننا نقول لله توقيفية فهذه خارجة عن عقول البشر. الله علم ادم الاسماء كلها بنص القرآن

235
01:22:33.450 --> 01:23:05.400
قوله وقال القاضي لقولين جائز في الجميع وفي بعض والبعض لا يجوز ان تكون اللغة كلها توقيفية ويجوز ان تكون اصطلاحية وقوله وفي البعض والبعض وبعض ادخلها المتكلمون كما قدمت في اول الكتاب في اصول الفقه

236
01:23:05.450 --> 01:23:28.950
كلام الشاطئ بانه قائل وكل مسألة في اصول الفقه لا يترتب عليها عمل فهي عارية وان ادخلت فيه وفي خارج الاصول  قوله اما الواقف فلا دليل عليه عقلي ولا نقي اي اما الواقع من اللغات هل هو التوقيف او الاصطلاح فهذا لا

237
01:23:29.250 --> 01:23:46.750
في معرفتي يقينا. لا يستطيع احد ان يطمع في ان يعرف هذا يقينا. هذا امر غيبي اذ لا دليل عليه من النص ولا مجال للعقل في معرفته. واذا كان الامر كذلك فما فما فائدته

238
01:23:46.750 --> 01:24:10.800
في اصول الفقه. ان هذا البعث لا فائدة منه. لان الذين بحثوا بحثوها من علماء الاصول والعربية لم  يصلوا ولن يصلوا الى نتيجة قاطعة وقاطعة لا يترتب بها تعبد. ولا تدعو الى معرفتها حاجة

239
01:24:11.250 --> 01:24:35.400
رغما رغم ابن غايب ادعاء الغيب رجما بالغيب اي ادعاء بالغيب علم الغيب. وقد نقل السيوطي عن ابن السبكي انه قال الصحيح عندي انه لا فائدة لهذه المسألة وهو الذي سحر ابن الانباري وغيرك وغيره. ولذلك قيل ذكرنا في ذكرها في الاصول فضول. الفضول يعني زيادة

240
01:24:35.900 --> 01:24:58.350
ان فكر هذه الفضول والزيادة جمع فضل ذكر وفيان بالاصول زيادة لا فائدة فيها وقال بعضهم هذه مسألة طويلة قليلا منه قليل الليل. نقول مسألة طويلة الذيل اي الكلام فيها كثير ذيل وطويل. ها؟ قليلة الليل يعني لا تنال منها اي

241
01:24:58.350 --> 01:25:14.750
ايه فايدة؟ منا لاخذ لا تأخذ منه اي فائدة. اللي كل موضوع الكلام فيه كثير بدون فائدة تقول عنه هذا. هذا موضوع طويل الذيل قليل النيل نعم؟ هذا جبال كيف يسموه الشيخ؟ مستهز العبارات فيه ولا لا

242
01:25:15.600 --> 01:25:38.500
هذا فيها سجر. اه سجدة. فيها سجع الليل والليل قوله فيجوز فيها اثنين فيها سبعة وفيها اجناس ناقص. الجناس الناقص هو ان تكون الكلمتان متشابهتان في الحروف تختلفان في حرف واحد او حرفين. الكلمتين هنا تختلفان في الذال والنون فقط. نعم

243
01:25:42.500 --> 01:25:56.800
خلق العلم في الانسان بدلالتها على كما قلنا لا يحتاج لا يحتاج ادم ان يكون عالما باصطلاح الله عز وجل قبل ان يعلمه ما يجوز ان يخلق له فيه العلم

244
01:25:57.200 --> 01:26:21.300
فهذا دليل بالتوقيف دلالتها متعلق بالعلم. والمعنى ان التوقيف ممكن وذلك ان الله قادر على ان يخلق في الانسان علما ضروريا بالالفاظ اولادها فيعرف فيعرف منهم فيعرف من غير فهم سابق. كالطفل مع ابويه. وهذا دليل ايضا

245
01:26:21.700 --> 01:26:50.950
الطفلة الصغيرة فباباي في نادي السلام قبل ان يتكلم يفهم قوله وابتدائي وابتداء قوم حاجة ويتبعهم الباقون قوله ابتداء هذا معدوفا على خلق والمعنى ان الاستلام ممكن ايضا فيبدأ قوم بوضع الالفات للامور التي يحتاجونها ويعينهم الله تعالى ثم يتبعهم الباقون ويحصل

246
01:26:50.950 --> 01:27:07.000
بينهم بالاستلام. حين هذا جائز وهذا جائز. التوقيف ممكن والاصلاح ممكن ولكن القرآن دل على التوقيف وعلم علم الاسماء كلها. يمكن في الاصطلاح ان يبتدئ قوم بالوضع يعني عشرة مثلا يجتمعون فيضعون الاسماء. والله يعينهم على هذا على هذا الوضع

247
01:27:07.300 --> 01:27:33.400
يلهمهم ثم يتبعون باقي الناس  قوله ثم قال ويجوز ان تثبت الاسماء قياسا القائل هو القاضي يعقوب من الحنابلة كما في الروضة وهذا البعث الثاني من ابحاس اللغة وهو تثبت الاسماء قياسا وما داموا ان العرب اذا سمت شيئا بسم

248
01:27:33.500 --> 01:27:59.600
بسم لاجل صفة فيه ثم وجدنا تلك الصفة في شيء اخر فهل يطلق عليه ذلك الاسم؟ مثل لفظ الخمر يطلق على عصير  وادي تسمية وهي مخابرة مخابرة العقل اي الاسكان. فاذا وجدنا هذه الصفة في النبيذ سميناه قمرا في الودير

249
01:28:00.000 --> 01:28:38.700
على اخر المال  النباش النباش النباش الذي ينبش القبر ليخرج الميت يسرق الميت او يسرق الكفن معلم باش يقطع القبر حرز للقفا. فهمت وهو سارق الكفن. اما الشيخ ازا سرق زهب او شيئا يدفن معه. نفس الشيء

250
01:28:40.200 --> 01:29:03.950
يبيع فقير حقير ليس فقير  وهو سارق الجفني فتقطع يده يده على احد القولين. ومن ذلك امر آآ ومن ذلك عمل قوم لوط. فهو يوجب الزنا على احد الاقوال بوضوء الشافعية خلافا للجمهور الذين قالوا بقتله على الصحيح

251
01:29:04.150 --> 01:29:30.950
هادي مسألة فيها خلاف اه فيها خلاف ويترتب عليها شيء المسألة السابقة. مسألتي السابقة للصباح والتوقيف تعرف ان الذي ترتب عليه؟ الاول يجوز ان ان تسقط ان تسبت اللغة قياسا. وهو

252
01:29:30.950 --> 01:29:59.800
واختار ابن قدام الامام احمد رحمه الله في رواية الاسرى عمر رضي الله عنه انه قال الخمر ما قام ولا قال ما غير العبد قيل له كل نبي غير الارض فهو خير؟ قال نعم

253
01:30:00.550 --> 01:30:46.050
قوله يجوز ان تثبت الاسماء قياسا مثله قياس التصريف وهو القياس المعروف عند الصرفيين. كقولهم ان العرب صغروا الاسم    مثلا كتاب وكتيب  يقاس عليه كل اسم ثلاثي وان لم ينطق به فيكون تصيره على فؤيل فيدل ذلك على جواز القياس. اذا ما دليل

254
01:30:46.050 --> 01:31:11.700
الذين قالوا بي القياس في الازمة. لابد ان تعلم ان محل النزاع والاسماء التي ليست اعلاما الاسماء التي فيها سبب للتسبيح يا الخمر كالزنا. الخمر له معنى ومقام العقل. الخمر عند العرب كان يطلق على العنب اكثر مما يطلق. قال لقس عليه مثلا خمر من من التمر

255
01:31:11.700 --> 01:31:32.850
قل هو خمر ايضا  الذين خلقوا من باب القياس قالوا يسمي الخمر ان القبر خمرا ايضا وبالذين لا يقولون بالقياس. ماذا سيقولون؟ سيترتب الان عندهم انه الولايات من تحريم الخمر الى زكاة المسكرة. ولذلك الاحناف عندهم ماذا؟ ان الخمر لا تحرم الا اذا كانت من العنب. يحرم القليل والكثير. اما من غير العنب

256
01:31:32.950 --> 01:31:49.850
لا تحرم الا اذا اسكرت. يعني ممكن تشرب خمر قليلا من غير الالم فهمت؟ لابد ان تتحقق العلة لانها غير العلم يسمى خبرا. فهمت طيب الذين يثبتون ان الذين يقولون الاسماء تنبت بالقياس

257
01:31:50.150 --> 01:32:07.400
يقولون الحكم ثابت بالنص الذين يقولون الاسماء لا تغو بالقياس يقول الحكم ثابت بالقياس. وما ثبت بالنص اقوى من مثابة المقياس. فانت اثر الخلاف هنا  طيب ما دليل الجمهور الذين يقولون ان اسماء ابو قيس؟ قياس التصريف

258
01:32:07.700 --> 01:32:22.400
عنا العرب الفضل والالفاظ في في الصف. مم. قالوا مثلا العاب صفات جمع على جميل. فقالوا كل اسم ثلاثي على نفس الطريقة وهكذا طيب عمرو بن الخطاب والحنفية ابو عمر الشافعية

259
01:32:22.650 --> 01:32:41.700
وهذا القول الثاني وهو قول الحنفي هو اكثر الشافعي وبه قال ابو الخطاب من الحنابلة ودليلهم ان العرب اما ان تكون وضعت الاسم لهما بعد له لهما معا فلا قياس. وانما هو وضع منهم لا منة

260
01:32:42.150 --> 01:33:06.300
واما انها وضعته لواحد منهما فليس لنا ان نتعدى ونزعم ونزعم ان او يحتمل انه ودع فليس لنا ان ان انتم انا ما دليل ما دليل الملايين؟ افرغه الله الذنوب

261
01:33:06.750 --> 01:33:29.350
دليل المانعين الاعلاف والشافعية ومن وفقهم يقول العرب اما ان تكون وضعت اسم لهما معنى. يعني وضعت اسم الخمر لخمر العنب ولخمر التمر معا بلا قياس خلاص لا نحتاج الى قيس لان العرب اصلا سمت هذا خمرا وسم شهادة خمرا. واما ان تكون وضعته وانما هو وضعه بينهم لا منه. هم الذين وضعوا الاسما للمعنيين. واما وضعته

262
01:33:29.350 --> 01:33:41.400
كل واحد وضعت والده في الخمر صحيح وضعت الغمر الى العنب فقط وليس لنا ان نتعدى نحن نتجاوز وضع العرب. ونزعم انهم وضعوا الخمر للثاني الذي هو التمر واضح هذا

263
01:33:41.850 --> 01:33:51.850
او احتمال ثالث او يحتمل انه وضع لهذا او ذاك فليس لنا ان نتحكم. عندنا ثلاثة احتمالات اذن. الاحتمال الاول انهم وضعوا نسمة. هذا دليل الذين يقولون لا قياس في اللغة

264
01:33:51.850 --> 01:34:15.250
الاسماء يعني. الاحتمال الاول ان العرب وضعت نسمة للفظين للتمر والعنب. هذا خمر وهذا الخمر خلاص نأخذ بقوله. الاعتماد الثاني وضعته لاحدهما فليس لنا ان نتعدى اللي تحكم ونقيس ونسمي الثاني خمرا وهو التمر. الاحتمال الثالث وهو الاحتمال لانها وضعت الخمر لهذا فقط او للتمر فقط وليس

265
01:34:15.250 --> 01:34:31.300
الفنانة دليل على ترشيح احد الاحتمالين. فليس لنا ان نتحكم ونحكم بماذا؟ نحكم بانا بل نتوقف نتوقف حتى يتبين لنا ايهما ارادته العرب؟ ارادته الخمر العنب؟ ام ارادته الخمر بغير العنب؟ مفهوم هذا؟ نعم. طيب خلاص انتهت المسألة هكذا

266
01:34:31.500 --> 01:34:45.400
الازهر فيها مذهب الجمهور. للدليل الذي ذكر مسألة ماذا؟ قياس التصريف في الاسماء. طيب ما فعلت ذلك؟ ذلك ترجع الى خلاف في المسألة. يعني ثمرة الخلاف. ما ثمرة الخلاف في هذه المسألة؟ نعم

267
01:34:45.600 --> 01:35:01.650
من يقول بقيادة يسمي الدبيس خبرا ويكون تحريمه بالنص. النبيذ يعني من غير العنب. نعم. ومن لا يقول به يحتاج في اثبات الحكم الى القياس الشرعي. طب ما الفرق ايضا ما ثبت بالنص اقوى مما ثبت

268
01:35:01.900 --> 01:35:23.950
بلقيس فهمت هذا؟ طيب. عفوا هنا اقول وضع منهم لا منا. منهم من العرب منا نحن قوله والكلام هو قلب منتظم من الاصوات. هذا البعث الثالث من ابحاث اللغة وهو تعريف الكلام واقسامه

269
01:35:24.100 --> 01:36:00.550
والانتظام هو التهديف للاصوات المتوالية على السمع قوله المسموع هذا قائد المخرج الحروف المكتوبة قوله متعمدة على المقاطع. هذه صفة الاصوات   مثل باق اوف لان حرفان وقد قص النحويون الكلام بما تضمن كلمتين بالاسناد وذهب كثير من اهل الاصول الى ان الكلمة الواحدة

270
01:36:00.550 --> 01:36:25.200
ان مباحث الكلام هي مباحث لغوية فيرجع فيها الى تعريفات اهل اللغة. مم. يعني مثلا ان قام زيد هذا الكذب. اما ان قام ليس بكلام. فهمت؟ طيب جمع كلمة ان الكلام جمع كلمة وهذا فيه نظر والاظهر ان جمع كلمة

271
01:36:25.350 --> 01:36:59.450
لبنة لبنة ولبنة لبنة ولا بنفس الوزن يعني النبي لا يلحق الحجر نقول كلمة وكلمة. لبنة ولبنة   شجرة نعم فالجمع لبنة ولبنة مثل كلمة وكلمة قال ابن هشام والكلم واحدة كلمة

272
01:37:00.100 --> 01:37:26.250
قوله ولي الله لماذا الوضع يقتضي الاختصاص بالحقيقة للحيوان دون المجاز كاسد للشجاع. نسيت البحث الحقيقة والمدينة له فليس كلمة على هذا كلمة ليس كلمة على هذا يعني لفظ الاسد ليس كلمة على الشجاع

273
01:37:28.800 --> 01:37:51.000
ولو قال لي الضغط المستعمل في معدن مفرط كان اجود لان الاستعمال اعم من الورع فيشمل الحقيقة والمجاز. يعني عندما يقول لفظ الموضوع هذا سيكون للحقيقة فقط اما الافضل ان نقول ماذا؟ ان الكلمة هي اللفظ المستعمل. الاستعمال هي جائت من الحقيقة والمجاز. اما لو قلت لفظ الموضوع سيشمل ماذا

274
01:37:51.450 --> 01:38:06.200
الحقيقة فقط لان العرب الذين يثبتون المجازي يدعون ان العرب عندما وضعت اللفظة وضعته للحقيقة بدخول في تعريف الكلمة الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى سيكون هذا التعريف داخلا في الحقيقة فقط

275
01:38:06.250 --> 01:38:20.200
اما اذا قلت اللفظ المستعمل في معنى مفرد فهذا يدخل فيه الحقيقة والمجاز. فهمت الفقر من التعريفين؟ الفرق بين التعريفين فهمته؟ تعريف الذي ذكره الماتن الموضوع له معنى لن يشمل المجاز

276
01:38:20.250 --> 01:38:34.000
لان المجاز اللفظ لم يوضع للمجاز. وضع اولا للحقيقة ثم انتقل الى المجاز. انتقل به الى المجاز كما سألت. هذا عند من يثبت المجاز في اللغة والاولى ان يقال لللفظ المستعمل حتى يدخل ماذا؟ المجاز. المجاز والحقيقة

277
01:38:35.050 --> 01:38:59.800
وخاصة بالعربية الكلام بالمفيد هاي العربية النحويون يعني تقصد به الافادة والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن من المتكلم السكوت عليه حيث يقنع السامع ولا ينتظر مزيدا من المخاصم

278
01:39:03.500 --> 01:39:30.600
وقوله وهو الجمل المرقبة بالفعل وفاعل او مبتدأ وخبر لابد ان يكون جملة او الله قوله وغير المفيد كلمات. اي ان غير المفيد لا يطلق عليه كلام. وانما هو كلام

279
01:39:30.800 --> 01:40:05.150
وليس مراده فان الكلام يطلق على المفيد وغيره وهو اهم من الكلام من جهة المعنى وانما النوايا المفيد لا يسمى كلاما   في تقسيم الكلام من حيث استقباله الى حقيقة ومجاز وما من عوائد الالفاظ. فالحقيقة من صفات الالفاظ يعني

280
01:40:05.250 --> 01:40:30.500
الحقيقة المجال من صفات الالفاظ العوارض للمعارض والعارض والذي يعرض الصفة الحقيقة هي كاسد للحيوان قوله ان كان بوضع اللغة وهي اللغوية او بالعرف. الى اخره الحقيقة ثلاث سنوات النوع الاول اللغة

281
01:40:31.500 --> 01:40:52.900
وهي اللوح المستعمر فيما وضع له في اللغة كالصلاة. فان حقيقة اللغوية الدعاء والصيام. فان حقيقة اللغوية الامساك  صياما وخيرا صائما تحت العجاج واخرى تعلو كل جامد. البيت؟ اللجوء. تكون البيت

282
01:40:53.050 --> 01:41:20.050
الخيل والصيام اي خيل ممسكة   وخير وخير غير ممسكة. ممسكة قيل ممسكة عن الجري وقيل ممسكة عن العلف عن الاكل حتى تكون خفيفة الوزن. تحت العجاج اي  واخرى تعلو كل جمعة. اللجمة واللجام وتعلك وتعض. يعني الخيل من شدة الجوع يا ما لك؟ تأكل الحبل الذي تربط به

283
01:41:20.800 --> 01:41:39.500
يمسك عن الاكل سهم او الجلي القولان احتمالان بالراحة اما صيام امسك اصحابه عن الجري واعدوها للقتال واما انهم امسكوها للطعام حتى يخف وزنهم حتى يقل وزنها وتكون سريعة في الجري

284
01:41:39.800 --> 01:42:12.800
المهم هشام من البيت مانع الصيام. الصيام حققته الاغنية الامساك   عن الجري والحركة وقيل عن عن العلف الطعام الطعام الذي تكونه الحيوانات فوق هو طعام الحيوان  كالدابة فانها في اللغة اسم لكل ما على الارض. ثم قصها الارض

285
01:42:12.800 --> 01:42:32.400
بذوات الاربع كالفرس وهذا من تخصيص الاسم العام لبعض المسميات. وفيه نوع اخر وهو اجتهاد الاستعمال الاسمي في غير ما وضع له كرواية لقدر الحاجب فهو حقيقة عرفية باعتبار الاجتهاد. باعتبار استعماله في غير موضوعه الاصلي

286
01:42:33.450 --> 01:42:54.100
الشرقية وهي وضع لهم في الشرق الثلاثي فان حقيقتها الشرقية الاقوال والافعال المعلومة المفتتحة بالتدبير المختتمة بالتسليم. والزكاة حق واجب في المال المخصوص. بطائفة او جهة مخصوصة قوله وانت لقوم الشباب

287
01:42:54.350 --> 01:43:24.900
وقالوا اللغوي وزيادات شروط يعلم ان مذهب الفقهاء اثبات الحقيقة الشرعية وان الشرع خرج بارفاد الوضوء. والصلاة والصيام والاحتقان والحج والزكاة اذا خرج بها عن وضع اهل اللغة اهل اللغة ووضعها بما يفيد المعنى الشريف. فيكون الشارع وضع ابتداء

288
01:43:25.750 --> 01:43:46.300
وزعم مقام انه لم ينقل شيء بل اسم باق على ما هو عليه. وزاد الشر عليه شروطا شرعيا فايام مجازات لغوية طلبت في المعاني الشرعية لكثرة على لسان اهل الشرع فالصلاة لغة الدعاء هذا مراد للشرع

289
01:43:46.750 --> 01:44:04.900
ملاحظ في نظره لكن ضم اليه اشتراطه. انضم اليه اشتراط الركوع والسجود الى اخره يعني هناك خلاف بين اهل العلم في ذات الحقيقة الشرعية. الصحيح اثباتها. الذين يلفون يقول انها ماذا؟ مجاز. دي مش حقيقة شرعية. قال والاول الازهر. ما هو الاول

290
01:44:05.250 --> 01:44:21.000
اثبات الحقيقة الشرعية. فانه معلوم شرعا ان الصلاة في لسان الشرع واهل الشرع لذات الاذكار والاركان. الصلاة نفسها اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبين المختتمة بالتسليم وهذا ليس له علاقة بالدعاء

291
01:44:21.700 --> 01:44:39.150
فاذا معنى جليد الان جاءت به جاء في الشرع للصلاة واضح هذا وان كانت الصلاة مشتملة على الدعاء نعم ولكن فيها اشياء اخرى غير الدعاء طيب وقد قام الاجماع هو على ان الركوع والسجود من الاركان التي هي من تفسير الصلاة لانها شروط. لان الشرط خارج عن الماهية

292
01:44:39.750 --> 01:44:57.250
الذين يقولون بانه لا حقيقة شرعية وان هذا مجاز فقط يقولون الشرع اضاف الى كلمة الصلاة في اللغة شروط كالركوع والسجود. نقول هذا خطأ هذا ماهية الصلاة؟ لان الاركان داخلة في العمل. والشروط خارجة عن العمل. هذا معنى خارجة عن المالية. خارج عن الحقيقة

293
01:44:57.300 --> 01:45:11.750
نقول مثلا الوضوء شرط في الصلاة وارجع للصلاة لكن الاركان الركوع والسجود والقراءة كل هذه من اركان الصلاة. فاذا الحقيقة الشرعية ثابتة. واضح هذا؟ ان الشارع نقل كثيرا من الالفاظ

294
01:45:11.750 --> 01:45:23.650
الحقيقة العرفية من الحقيقة اللي هو هي الحقيقة الشرعية. ويدل على هذا ادلة كثيرة غير هذا الذي ذكره. منها مثلا الحديث الذي مضى معنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة والمحقلة. هذه الفاض ما فهمها الصاحب

295
01:45:24.450 --> 01:45:40.550
كده بعد ما انبئنا النبي عليه الصلاة والسلام وده اللي قال ان الشرع ينقل الفاظ من اللغة هنا الى معنى شرعي. الى معنى شرعي. نعم. اتدرون من المفلس قال لا بل المفلس من امتي كذا وكذا

296
01:45:41.150 --> 01:46:08.850
وهكذا  افاد قوم افاد قوله افاد قوله وانكل بعض الشرعية انا الحقيقة اللغوية والعرفية متفق عليهما ذكر ذلك شوكانيا   وثورة الخلاف ان الحقيقة اذا وردت في كلام الشافعي بلا قرينا فهل تقبل على المعاني الشرعية واللغوية؟ كما ان

297
01:46:08.850 --> 01:46:25.450
الاصل اللي في كلام الشارع يحمل على القليلة ها يعني انا اقصد الكلام الشاذ يحمل على الحقيقة الشرعية واللغوية في كلام الشارع فهمت؟ فلو جاء مثلا لفظ الرجعة كما في حديث

298
01:46:25.450 --> 01:46:44.800
ابن عمر انه قال له النبي قال لعمر قل اؤمره فليراجعه. يراجع زوجته. نعم. فتقول الرجل ده رجع شرعية بعد الطلاق يمسكه بعد الطلاق لغوية كما يرى بعض اهل العلم كان شيخ الاسلام يقول لا رجع لغوية يعني يمسكها يبقيها معه زوجا لا يطلقها لا والاصل حمل كلام الشارع على المعنى الشرعي

299
01:46:44.950 --> 01:47:03.050
لان الحقيقة الشرعية ثابتة. يعني مثلا يأتي الشارع فيقول ها توضأوا من لحوم الابل يأتي بعض الفقهاء يقولون توضأوا اغسلوا ايديكم نظفه فيقول هذه حقيقة لغوية والكلام الشاذ الذي يحمل الحقيقة لغوي يحمل الحقيقة الشرعية توضئيا للوضوء الشرعي. فهمت؟ نعم. نعم

300
01:47:03.300 --> 01:47:23.800
كما ان وضع الشرعي ابتداء فهي حقيقة مطلقة. يعني قل لي ان الشرع ابتداء سمى هذا العبادة صلاة فنقول هذه حقيقة. طب القلة اللغوية منقولة فهي حقيقة بالاضافة الى الشرع. مجاز بالنسبة الى الوضع. ما معنى هذا؟ يعني الذين يقولون

301
01:47:23.800 --> 01:47:40.400
هذه الحقيقة الشرعية ماذا يقولون في لفظ الصلاة؟ يقول ايه حقيقة بالنسبة للشرع لكن بالنسبة للغة هي مجاز. فهمت؟ اما الذين يثبتون الحقيقة الشرعية كلها هي حقيقة. لان الحقائق عندهم ثلاث شرعية ولغوية وعرفية. واضح ان

302
01:47:40.400 --> 01:48:01.650
اذا عندنا ثمرتان للخلاف. الثمرة الاولى انه لو ورد في في كلام الشارع لفظ ليس عليه قرينة. هل المربي الحقيقة الشرعية او اللغوية سنحملها  اما المذهب الاخر سيقول لا على الحقيقة لغوية. الثمرة الثانية انه لو قلنا ان هناك حقيقة شرعية فنقول ان الشارع وضعها ابتداء

303
01:48:01.650 --> 01:48:26.250
حقيقة. بخلاف الذين ينفذون الحقيقة الشرعية سيقولون انها مجاز بالنسبة للغة. وحقيقة بالنسبة للشهر. فهمت هذه؟ طيب  وكل يتعين نعم. من متكلم. اه. يعني نوع الحقيقة انما يتعين باستعمال اللفظ عند اهله

304
01:48:26.300 --> 01:48:46.850
يعني كيف تعرف ان هذه حقيقة شرعية ولغوية وعرفية ننظر للمتكلم لو كان متكلم من الفقهاء فنحن نحقق الشرعية. لغويين نحن الحقيقة اللغوية وهكذا عندما نتبين باستعمال الضغط عند اهله. فيؤمن في استعمال اهل اللغة على تحقيق اللغوية. وفي استعمال اهل الشريعة الحقيقة الشرعية

305
01:48:46.850 --> 01:49:06.800
وفي استعمال اهل العرف وعلى حقيقة العرفية والحقيقة اللغوية لا تحتاج الى قرينة. لانها الاصل كالاسد للحيوان المفترس بخلاف العقار العرفية بين لفظ انتقل فيها المسماه اللغوي الى غيره. كما تقدم في الامثلة. كفو

306
01:49:07.650 --> 01:49:23.150
قوله ولا يكون مجملا اي ان اللفظ الوارد على لسان لا يكون مطلقا بل يجب صرفه الى المعنى الشرعي دون اللغوي ان الشرع ليبين احكام الشرع لا احكام اللغة باللغة. يعني لا يجوز ان تدعي

307
01:49:23.600 --> 01:49:37.450
المجمل كما سيأتي معنا وعكس المبين هو اللفظ الذي يحتمل معنيين او اكثر بدون ترجيح المجمل سيأتي معنا واخذه في الورقات يحتمل معانيين او اكثر بدون ترجيح. هل نقول ان اللفظ الذي جاء في الشرع

308
01:49:37.700 --> 01:49:59.600
حقيقة شرعية مزمن لا ليس مجمل. لماذا؟ بل يجب صرف المعنى الشرعي دون اللغوي. لان الشرع يأتي لباقي احكام الشرع ليس لبيان اللغة طيب كما حكى حكي عن القاضي وبعض الشافعية للقاضي ابي يعلى وبعض الشافعية قالوا انه يكون ماذا؟ لو جاء لفظ في الحقيقة الشرعية يكون ماذا

309
01:49:59.600 --> 01:50:18.600
يكون ماذا؟ لا. القول الثاني القول الاول يكون مجمل. مجمل. اي حكي ان القاضي ابيه على انها تكون مجملة لترددها بين معنييها اللغوي والشرعي. طبعا هذا قول ضعيف جدا. والاول ارجع. لان التردد ان اريد به مع

310
01:50:18.600 --> 01:50:34.650
المعنى الشرعي فقد يسلم له. نعم. نقول هناك تردد. ولكن المعنى الشرعي راجح نوفقكم ان هناك تردد ولكن المعنى الشرعي ماذا؟ راجح. والمجمل يشترط فيه ان يكون هناك معنيان او اكثر بدون؟ ترجيح. ترجيح. لكن لا يلزم منه

311
01:50:34.650 --> 01:50:53.200
لان اللفظ ظاهر في المعنى الشرعي. ما دام انه على لسان الشارع ان ارادوا به التردد على السواء من غير ترجيح فهذا ممنوع. لماذا ممنوع؟ لم قلنا؟ ما هو الذي قلنا؟ ان الشارع اتى لبيان احكام الشرع. ولم يأتي ببيان احكام اللغة. فهمت هذا جيدا

312
01:50:53.350 --> 01:51:11.600
نعم اذا الصحيح ان الحقيقة الشرعية ثابتة وان لفظها ليس مجملا بل هو مبين يعمل به. مثاله ورد في حديث البراء بن معاذ رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء الابل فقال يتوضأ منها الحديث

313
01:51:12.050 --> 01:51:32.050
وانا ضائع من الحديث ان المراد غسل الاعضاء الاربعة معدية. لان الوضوء حقيقة شرعية. فيعقل في كلام الشرع على فروده وحمله بعضهم على الوضوء اللغوي وهو الاولى لانه لفظ على لسان الشارب فيحمل على معناه

314
01:51:32.050 --> 01:51:48.500
عنده ما لم يوجد دليل يسرفه. في الاصل في الفاظ الشارع ان تحمل على ما نهى عند الشارع. ما لم يوجد دليل يصرفه. مثاله ما وجد فيه دليل صرفه الى المعنى اللغوي من يأتي بمثال؟ ذهبت لرجل

315
01:51:49.050 --> 01:52:09.450
وليمة. نعم. اذا دعي احدكم الى طعامه فليجب. فان كان مفطرا فليطعم. وان كان صائما فليصلي يصلي هنا معناه اللغوي يدعو يدعو لصاحب البيت لانه ما ماذا يستفيد صاحب البيت من صلاتك؟ تدعو له تطييبا لخاطره انك لم تقبل طعامه. انتهت اية من كلام الحقيقة سيتكلم بعد ذلك عن المجاز

316
01:52:09.450 --> 01:52:17.500
موقف مناسب نقف الليلة هنتكلم عن المجاز