اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا كريم. درسنا اليوم في داود في بلادي الوضوء من النوم في الوضوء من النوم ها الثامن هذا سمج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. باب في الوضوء من النوم. من قليله وكثير وكثيره هل هو واجب؟ قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا احد عندك زيادة في كثيره او قليله؟ نعم يا شيخ. وهل هو واجب ماشي ما هي عندنا الاكلة. هذي كانها من الشروح حدثنا قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن ان قال اخبرني نافع قال حدثني عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فاخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا فقال ليس احد ينتظر الصلاة غيركم هو الشاهد انه قال رقدنا واستيقظنا. وشغل حجر انه كان ذلك في تجهيز احد الجيوش. شغله كان يجهز جيشا فيدل ذلك انه شغل في الليل قبل العشاء لا حرج فيه. ولو كان ذلك يؤخر الصلاة عن اول وقتها. لكن العشاء تأخيرها الى اخر الوقت افضل وقوله لا ليس احد ينتظر الصلاة غيركم ظاهرة العموم. يعني في في الارظ. لانهم كانوا هم المسلمين في ذلك في الوقت الذين يصلوا هذا هو ظاهره. فيكون هذا والله اعلم على اوائل الاسلام وقال او ان من كان في المسلمين من صلاها سواء كانوا من اهل مكة او من اهل تواثا في البحرين مسلمي او من غيرهم من المسلمين الذين اسلموا ويكونوا صلوا في اول وقتها فلم يبق ينتظرها على هذه الصفة الا انتم. هذا بيان الفضيلة ايش الفضيلة كونهم يقومون بسنة مستحبة في سنة كالكفائية وان كانت هي مطلوبة فيقول فظيلة من يقوم بالسنة دون غيره تنبيه فيها سيأتي آآ الكلام على قضية رقدوا في مجموع الاحاديث. نعم. قال حدثنا شاد ابن رياض قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن انس لست وائل. نعم شيخ. دستائي. احسن الله اليك. قد استوى عن قتادة عن انس قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون قال ابو داوود وازداد في شعبة عن قتادة قال كنا نخفق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو داوود ابن ابي عروبة عن قتادة بلفظ اخر. تخفق رؤوسهم يعني من النعاس. تخفق كذا انتبه من النعاس. قال الخطابي في معالم السنن في هذا الحديث من الفقه ان عين النوم اي ذات النوم ليس بحدث. ولو كان حدثا لكان على اي حال وجد ناقظ للطهارة كسائر الاحداث التي قليلها وكثيرها وعمدها وخطأها سواء لنقض الطهارة. وانما يعني مثلا الاكل من الجزور لو كانت قطعة صغيرة كالذي اكل حتى شبع. ينقض الوضوء. الخارج من السبيلين. قطرة او اكثر ينقض الوضوء في غير صاحب السلل السلس. كذلك انه لو كان نفسه هو الحدث لقليله عليكم السلام. قال انما هو مظنة للحدث. موهم لوقوعه من النائم غائب غالبا المظنة فاذا كان بحال من التماسك والاستواء في القعود المانع من خروج الحدث منه كان محكوما له بالسلامة بقاء الطهارة المتقدمة. يعني الاصل الطهارة فهذا هو الظاهر انه مظنة الحدث. فاذا اذا استيقن او غلب على ظنه انه لم يخرج منه شيء فالاصل بقاء الطهارة في الخفقة والنعسة الذي يدرك الانسان ما يبدر منه لا تنقض الوضوء. واما لفظة رواه هو ابن ابي عروبة عن قتادة بلفظ اخر يقول اخرجه البزار وابو يعلى من طريق سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عنان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون جنوبهم فينامون منهم من يتوضأ ومنهم من لم يتوضأ واسناده صحيح لكن زيادة وضع الجنوب شاذة فقد رواه جمع عن قتادة فلم يذكروها اذا هذا هو الذي جعل ابو داوود يقول بلفظ اخر ولم يذكره. فهذا يكون نوع من يعني الاعلان من ابي داوود باعراضه عن هذه اللفظة. يظعون انما يخفقون وهم جالسون. فمن ذلك اخذ من العلماء من قال اذا كان جالسا او قائما او مستحب المقعد وينعس النعاس. اما اذا نام نوما مستغرقا فيستوفي فيه الجميع جميع الاحوال اما النعاس فيقولون معه التمكن بقيام او قعود مكن المقعدة من الارظ هذا في حال ايش النعاس نعم وتحمل الاحاديث على هذا. وكونهم يخفقون لان الناعس يخفق راسه. اما زيادة يضعون جنوبهم هذه ضعيفة شاذة وان كان ظاهر الاسناد للصحة لان ابن ابي عروبة له اوهام. نعم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل وداود ابن وداؤود ابن شبيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن انس بن مالك قال اقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله ان لي حاجة فقام يناجيه حتى نعس القوم او بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا ولم يذكر وضوء الظهر الراوي يقول لم يذكر وضوءا. يقول ان انسا لم يذكر وضوءا وهو قال نعس القوم او بعض القوم والنعاس لا ينقض الوضوء. نعم. والحديث في الصحيحين قال حدثنا يحيى يدل على ان ان الكلام بين الاذان والاقامة الخارج عن الصلاة لا حرج فيه وانه لا يحتاج حتى ولو طال الفصل لان هؤلاء نعسوا للفصل حتى ولو طالوا الفصل انه لا ينقض اه لا آآ يقطع توالي الاقامة لهذه الصلاة. نعم. قال حدثنا يحيى بن معين وهناد بن السرير وعثمان ابن ابي شيبة عن عبد السلام ابن حرب وهذا لفظ حديث يحيى عن ابي خالد الدلاني الدحلاني الدلاني عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ قال فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال انما الوضوء انما الوضوء على من نام مضجعا عثمان او هناد فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله. قال ابو داود قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو حديث منكر لم يروه الا يزيد الا يزيد ابو خالد الدالاني عن قتادة وروى اوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيئا من هذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي وقال شعبة انما سمع قتادة عن ابي العالية اربعة منه. انما سمع من ابي العالية ان من سمع قتادة من ابي العالية العالية اربعة احاديث حديث يونس ابن متى وحديث ابن عمر في الصلاة وحديث القضاة ثلاثة وحديث ابن عباس حدثني رجال مرضيون منهم عمر وارضاهم وارضاهم عندي عمر. قال ابو داوود وذكرت حديث يزيد الداران لاحمد ابن حنبل فانتهرني استعظاما له. وقال ما ليزيد الدالان الدالاني يدخل على اصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث. ضعيف. و تفرد بهذه الزيادة. انما النوم على انما الوضوء على من نام مضطجعا. فهذه شاذة لان الاحاديث المروية في حديث ابن عباس ومبيت عند خالته ميمونة لما توظأ النبي صلى الله عليه وسلم قام وتوظأ ولم يذكر انه سأله انما ذكر انه اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وليس فيه هذه الزيادة انما الوضوء على من نام مضطجعا. وهذه غرة بعض الفقهاء فأناط الوضوء بها. نقض الوضوء بها. ولكنها من كرة ولكنها منكرة. ثم بين اعلها ابو داوود منها هذه الكلام فيه يزيد والثاني انه شذ عنهم وقال حديث ابن عباس انه قال كان النبي وسلم محفوظا اي محفوظا من ان يبدر منه شيء دون ان يشعر به. فهذا اذا يدل على لانه الناقض انما هو ما يخرج من الانسان وليس مجرد النوم. وحديث عائشة لما قالت له ذلك لما رقد بعد بعد ركعتي الفجر حتى جاءه بلال فايقظه فقام فصلى فقالت سألته فقال تنام عينان عيناي ولا ينام قلبي. مما يدل على انه اذا كان الانسان متحفظا لنفسه ان النعاس لا ينقض الوضوء. نعم. باب في الرجل هذا برجله قال حدثنا عن حديث حديث علي حدثنا قال قال حدثنا حيوة ابن شريح الحمصي في اخرين قالوا حدثنا بقية عن عن الوظين ابن عطاء عن محفوظ ابن علقمة عن عبد الرحمن ابن عايد عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وكاء السحر العينان. السهي. بكاء السهي العينان فمن نام فليتوضأ هذا الحديث يعني مختلف فيه من حسنه قال المجموع طرق الخيط الذي يوكأ به القربة. يلاث عليها هم والسهل المقصود بها الدبر ان العينان ها تحفظه. فاذا نامت العينان انطلق الوكاء نعم هذا تنبيه على انه عند النوم ينتقض الوضوء. وفيه تعليل مم بيان الا وهي ايش؟ انطلاقة. وليس مجرد النوم. نعم. باب في الرجل يطأ الاذى برجله وحدثنا هناد بن السرير وابراهيم بن ابي معاوية عن ابي معاوية حاء. قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا شريك وجرير وابن ادريس عن الاعمش عن شقيق قال قال عبدالله كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا. قال ابو داوود قال ابن ابي معاوية فيه عن الاعمش عن شقيق عن مسروق او حدثه عنه قال قال عبد الله وقال هناد عن شقيق او حدثه عنه قال قال عبد الله عبد الله بن مسعود وقوله كنا لا نتوضأ من موطئ يعني نجس اذا وطئ نجاسة ولا نكف شعرا في الصلاة. كانت لهم شعور وقرون فاذا سقطت في لا يرفعها ولا ثوبا عمامة يعني طرف العمامة ينزل في الارض في السجود او ثيابه لا يكفها عن السجود لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك وقال انها تسجد معه. المهم الشاهد هنا قول توظأ من موطئ الوضوء من موطئ اي من مكان يوطأ فيه نجاسة. وهل هناك نتوضأ المراد به الشرعي الذي هو للصلاة او المراد به غسل موضع النجاسة. فاذا كان المراد الاول اللي هو الوضوء كما هو ظاهر صنيع المصنف. فيدل على ان جس النجاسة لا يوجب الوضوء ليس ناقضا للحدث انما يوجد يبغى غسل النجاسة عن الموظع. اذا كانت علقة النجاسة بيده او رجله يغسلها هذا واحد وقد يكون قوله لا نتوضأ لا نغسل موضع النجاسة. اذا وطأ النجاسة نعله لان النعل لا يصلي فيها. واذا صلى فيها فان دعكها في الارض تطهير لها واذا وطأ موضع نجاسة ثم سار على موضع من الارض طاهر طهرت هذا الصحيح لحديث يطهره ما بعده. حديث الذيل ثوب المرأة. تمر فتطأ على النجاسة تمر على قال يطهرهما بعده من التراب لان التراب طهور. فيحمل على هذا ان كان المراد به لنتوظأ لا نغسل موضع النجاس وان كان وهذا الذي فهمه كثير من العلماء وان كان المراد به الوضوء الشرعي كما فهمه المصنف فالمراد انه لا يوجب الوضوء يكتفي بالغسل. نعم باب في من يحدث في الصلاة قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن عاصم الاحولي عن عيسى ابن عن مسلم ابن سلام عن علي ابن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعيد الصلاة. صحيح. وهذا حديث حسن اصحاب السنن واحمد. ويدل على فساد الصلاة بطلانها ووجوب الانصراف ووجوب الوضوء ووجوب اعادة الصلاة. لا يكمل وهو محدث نعم باب في المدين مذئ الصواب غير مشدد. باب في المذي. باب في المذي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة ابن حميد عن الركين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مبداء فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم او ذكر له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل اذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. فاذا فضخت الماء فاغتسل. في نسخة دون قوله فاذا فضحت هذا الحديث فيه ان عفوا الذي لا لا يوجب الغسل وانما يوجب غسل الذكر والانثيين الخصيتين كما سيأتي. وانما يوجب الوضوء كذلك لأننا ناقض وان الموجب للغسل هو خروج المني دفقا بلذة وهو قوله فظخت الماء انه كانه يخرج منفظخ. من من يعني مخرجه يندفق دفقا. وهل يشترط ان يكون الدفق معه لذة او لذة بلا دفق. الصواب انه لذة ولو سال سيلا بلا دفق. بلا قذف لان الفظخ المراد به خروجه دفعا بقوة. فظخت الماء. فاشار وسلم الى بعض ذلك. الى بعضه بعض الصور. وقد يكون يجد اللذة ويخرج بلا فضخ سيلان بينما يجد اللذة بل قال الحنابلة لو وجد اللذة وحبس فلم يخرج. وجب الغسل لانه جانب محله من الظهر. ولم يخرج للحبس والصواب لا. انه متعلق بالخروج. من وجوب الغسل تعلق بالخروج لكن بها احد الوصفين اما دفقا بلذة واما لذة ثم يخرج سائلا. اما اذا وجد لذة ولم يخرج شيء فلا يتعلق به وجوب. هم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي النظر عن سليمان ابن يسار عن المقداد بن الاسود قال ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه امره ان قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من اهله فخرج منه المذي ماذا عليه فان عندي ابنته وانا استحي نسب قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اذا وجد احدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة هنا قال امرت المقداد هناك في الحديث السابق فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم او ذكر له. ذكر له هنا المقداد وفي رواية همار. وله ذكره وانه استحيا لان ابنته عنده. وهذا من ادبه رضي الله عنه قال اذا وجد احدكم ذلك فلينضح فرجه. هنا الاول قال فاغسل ذكرك هنا قال فرجه فحمل ذلك الغسل على رش على غمره بالماء وانه هذه من النجاسة التي يكفي فيها الغمر بالماء ومنهم من حمل النظح هنا على الغسل. وهو احوط هو حوت. نعم. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن هشام ابن عروة عن عروة ان علي ابن ابي طالب قال المقدادي وذكر نحو هذا قال فسأله فسأله المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره وانثي وانثيه. قال ابو داوود شال ورواه الثوري ابو داوود. نعم يا شيخ ليش؟ قال ابو داوود اه ورواه الثوري وجماعة عن هشام عن ابيه عن المقداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ لم ينقل السنة بالتعليق الظاهر للشيخ الالباني رحمة الله عليه. ايه. ايوه. يعني هذي الزيادة يعتبرها شهادة فيها ذكر الانثيين. هم. قال ابو داوود. قال ابو داوود ورواه الثوري وجماعة عن هشام عن ابيه عن المقداد علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه زيادة زيادة انه عن المقداد عن علي. هذه الشاذة وليس مراد الشاذة الانثيين ها ذكر الانثيين جاء في احاديث اخرى. لكنهم لانهم قالوا قد يحصل فيها رطوبة من تعرقه او من سيلان شيء عليها. فمنهم من هل يجب غسلها ومنهم من قال يستحب. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا ابي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عن حديث حدثه عن علي ابن ابي طالب قال قلت للمقداد فذكر معناه قال ابو داوود ورواه نوفمبر ابن فضالة وجماعة والثوري وابن عيينة عن هشام عن ابيه عن علي ابن ابي طالب ورواه ابن اسحاق عن هشام ابن عروة عن ابيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر انثييه تعتبر زيادة ثقة وانتهي زيادة الثقة او منهم من جعلها معلولة لكن الصواب انها زيادة ثقة. لان لها شواهد اخرى. نعم. قال وحدثنا مسددون قال حدثنا اسماعيل يعني ابن ابراهيم قال اخبرنا محمد ابن اسحاق قال حدثني سعيد ابن عبيد ابن السباق عن ابيه عن سهل ابن قال كنت القى من المذي شدة وكنت اكثر منه الاغتسال. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال انما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بان تأخذ كفا من ماء فتنضح ما من ثوبك احيث ترى انه اصابه. هذا دل على ان النظح المراد به الشيء اليسير وليس الغسل الذي كغسل النجاسات قيل ثلاثا او سبعا انما يكفي النضح لكنهم قالوا يشترط وفيه ان يسيل ما ينتضح منه ولا يكفي الرش المجرد نعم قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية يعني ابن صالح عن العلاء ابن الحارث عن حرام ابن حكيم عن عمه عبد الله ابن سعد الانصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال ذلك المذي وكل وكل فحل يمضي. فتغسل من ذلك فرجك وانثيك. وتوضأ وضوءك للصلاة. هذا فيه لما قال سألته عما يوجب الغسل. هم؟ وعن الماء بعد يكون بعد الماء. فذكر اه لم يذكر ما يوجب الغسل وانما كان شاهده يريد ذكر المذي قال عن الماء كونوا بعد الماء ما يخرج يعني من الشهوة قال ذاك المذي وكلها يمضي وتغسل فتغسل من ذلك فرجك وانثيين هذا فيه شاهد ان المراد بالنظر هنا في هذا المكان هو الغسل. وما كان على الثوب هو النظح. ولكن من العلماء من حمل النظح المراد به الغسل لكن الظاهر والله اعلم انه النظح الذي هو صب ماء عليه كما هو يقول الامام احمد وتوضأ وضوءك للصلاة هذا محمول على غير المبتلى بسلس المذي من يبتلى بسلس المذي او البول او الريح فيأخذ احكام من به سلس ومستحاضة وهو انه يتوضأ لكل صلاة اذا دخل الوقت ويستنجي عند ذلك وليس كل لانه حدث دائم. ومن حدثه دائم هذا حكمه. نعم قال حدثنا هارون ابن محمد ابن بكار قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا الهثيم حديثا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن حارث عن حرام بن حكيم عن عمه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي قال لك ما فوق الازار وذكر مواكبة الحيض ايضا وساق الحديث ما يحل على كل هذا محل قضية مخالطة او مباشرة الحائط ما فوق الازار نزار تعرف محله من السرة الى الركبة. هذه العادة. يعني لا يأتي الى محل الفرج. هذا ظاهر الحديث والمراد به اجتناب موضع النجاسة هنا. واجتناب ايضا الوطء. وجاء في حديث اصنعوا كل شيء الا النساء حديث في الا النكاح. في صحيح مسلم. يعني مع توقي النجاسة وعدم العلاج. هذا اصح والجمهور حملوه على مثل هذا الحديث انه يجتنب لحديث انه كان يباشر امرأته صلى الله عليه وسلم وهو وهي حائض يأمرها ان عن تتجر فيكون ما بين السرة والركبة هذا الاحوط وحديث اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني معنى الحائض محمول على من يملك نفسه ان يولج او يباشر النجاسة. نعم. قال حدثنا هشام ابن قال حدثنا بقية ابن الوليد عن سعد الاغطش وهو ابن عبد الله عن عبد الرحمن ابن عائد الازدي قال هشام وهو ابن قرط امير حمص عن معاذ ابن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الازار والتعفف عن ذلك افضل. قال ابو داوود وليس بالقوي. يعني قوله التعفف عن ذلك افظل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله فلو كان افضل لا لو كان الترك افضل لتركهم. فلذلك قال ليس بالقول يبين ان هذه الزيادة ليست من من المرفوع باب في الاكسال. قال حدثنا مراد بالاكسال اذا وطأ ولم ينزل نعم قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شهاب قال حدثني بعض من ارضى ان سهل بن سعد سعدي اخبره ان ابي ابن كعب اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل ذلك رخصة للناس في اول الاسلام لقلة الثياب ثم امر بالغسل ونهى عن ذلك. قال ابو داوود يعني الماء من الماء. يبينه ما بعده. يقرأ ما بعده تبين قال حدثنا محمد ابن مهران البزار الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد ابي غسان عن ابي حازم عن سهل ابن سعد قال حدثني ابي ابن كعب ان الفتيا التي كانوا يفتون ان الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء في بدء الاسلام ثم امر بالاغتسال بعد نعم هذا الان بيان من ابي بن كعب ان الحديث لانه يؤذنك كانوا يفتون مثل عثمان ابن عفان سعد ابن ابي وقاص وغيرهم تمسكوا بحديث انما الماء من الماء لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما لك ابن التيهان لما الحديث عفوا آآ عتبان حديث عتبان لم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي له في بيته فجاءه فطرق الباب فتأخر عليهم. فخرج ورأسه يقطر ماء فقال يا رسول الله اني قال اعجلناك يعني كان مع اهله. فسأل عن ذلك الرجل الذي لم ينزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تغسل فرجك انما الماء من الماء. انما الماء الغسل او الغسل يجب من ماء الدفق. من ماء الدفق ليس لمجرد الجماع. فتمسك بهذا جماعة من الصحابة اخذا بالاصل ثم نسخ هذا بالحديث الذي سيأتينا حديث ابي هريرة وعائشة لذا جاوز الختان الختان. فابي يقول هذا انما كان رخصة اول الاسلام يعني منسوخ لكن هذا النسخ نسخ في الجماع. وليس نسخا في الاحتلام ايه يبقى حديثي انما الماء من الماء في قضية الاحتلال ومنسوخ في قضية لان الموجب للغسل شيئان اما الايلاج المجرد واما الانزال المجرد او الجمع بينهما جمع بينهما واضح يولد وينزل فهذا الاحتلام لانه قد يحترم كما في سليم لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ترى ما يرى الرجل في منامها هل عليها من غسل؟ قال انما الماء من الماء اذا رأت كما في رواية اخرى قال اي نعم اذا رأت الماء ليس مجرد الاحتلال مم اهي فبين ابي بن كعب ان هذا منسوخ. نعم. في بدء الاسلام ثم امر بالاغتسال بعد اي فيما بعد. نعم. قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام وشعبة عن قتادة. عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد بين شعبها الاربع والزق الختان وبالختام فقد وجب الغسل. هذا الذي يعبر عنه العلماء علاج الحشفة. اذا اولجه فوجب الغسل. نعم قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء وكان ابو سلمة يفعل ذلك. يعني يأخذ بالاول يعني اقول من قال انه لا لا يلزم الا بالانزال. ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف كان من فقهاء المدينة. نعم. باب في الجنب يعود. قال مسدد بن مصارهد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا حميد الطويل عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد قال ابو داوود وهكذا رواه هشام ابن زيد عن انس ومعمر عن قتادة عن انس وصالح بن ابي الاخضر عن الزهري كل عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم المراد انه يغسل ذكره ويتنظف النظافة لكن لا يجب ان يغتسل غسلا كاملا لان هذا اللي موجب الصلاة هم فاذا تنظف يطأ يطوف على نسائه قد يستغرب بعض النساء كانت عنده تسعة كما في بعض الروايات وكان عنده تسعة نسوة فقال كنا نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي قوة ثلاثين هم كما ايضا في حديث ابن مسعود هذا ليس هذا من خصائصه عليه الصلاة كما ان من خصائصه ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة وكذلك من خصائصه في قوة ويدل على جواز العود وفي في غسل واحد وان الغسل يجب الا اذا وجبت الصلاة نعم لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر غسل الفرج كما ستأتي في الرواية بعده. نعم الوضوء لمن اراد ان يعود. العجيب من بعض الجهلة المتذببين في الزمن هذا الذي يطعنون في البخاري وكذا. لما هذا الحديث وهو في البخاري هذا الحديث. ها؟ يقول كيف يمكن هذا؟ كيف يفعل هذا قمة القذارة؟ قمة كذا. كيف قمة القدم ان تعرف ما تقول هؤلاء الذين تغازلهم من الغرب ما يغتسلون من الجنابة اصلا هؤلاء الذين تظن انهم يمدحونك ويفرحون بكلامك. اصلا ما يغتسلون من النجاسات. قذرين. ما يعرفون هذه النبي صلى الله عليه وسلم ازكى الناس واطهر الناس. هذا بيان للمشروعية وان الشيء لمشروع لا لا حرج فيه اذا تنظف الانسان لا يجب عليه ان يغتسل. واذا طاف على نسائه سليمان طاف على مئة امرأة في ليلة واحدة ان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على تسع نسوء. وداوود عنده مئة كما في تفسير قوله ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة. بنو اسرائيل ما استحوا قالوا تسعة وتسعين امرأة. وانت مستحين ان الفشل عنده تسع نسوة تخجل من خصائص الانبياء وما يؤتيهم الله من ذلك وما فيها من الحكم. عجيب امر هؤلاء الناس. ما انت نفوسهم لدين الله فعبث بهم الشيطان. نسأل الله العافية والسلامة. نعم باب الوضوء لمن اراد ان يعود. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن ابي رافع عن عمته سلمى عن ابي رافع ان صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال فقلت له يا رسول الله الا تجعله غصلا واحدا قال هذا ازكى واطيب واطهر. الله اكبر. قال ابو داوود وحديث انس اصح من هذا. من حيث القوة والا لا يمنع ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا لانها لما قال له ابو رافع ذلك باعتبار ما سبق من انه كان يجوز ان نكتفي بغسل محل الفرج. وما الاغتسال فيكفي يجمع هذا. ثم انه هذا ازكى واطيب واطهر. يغتسل عنده كل واحدة. والاول على سبيل الجواز افعله على سبيل بيان الجواز. والثاني على سبيل الافضلية. ثم ان الرجل اذا كانت عنده تسع نسوة لو كان كل يوم عند واحدة متى يأتي التاسعة. التاسعة. في تسع ايام. اليس لها حق؟ ها؟ يعني من جهة الاكملية من جهتها ان يأتيها في يقظيها وترها وحاجتها ها ايه وهذا يدل ايضا على ان الجماع لا يمنع من كان عنده اربع نسوة هم لو اتى احداهن الا المبيت في الليل هذا هو الذي يقولون لا يجوز ان اه يبيت عند واحدة في يوم الاخرى اما في النهار فالحاجة. واما في الليل فلضرورة. هم. لكن المرأة اذا كانت محتاجة الى حقها في في قظاء الوتر هذي حاجة ايه او هو محتاج المرأة التي هو عندها عليها الحيض ماذا يصنع؟ والمرأة الثانية عليها الحيض الذي في اليوم الثاني. فهو بحاجة الى الى ان يذهب الى الثالث. فالحاجة اما له واما لها. اما يقولون المبيت في الليل الا لضرورة لانها حقة. ظرورة مثل تمرض فيضطر الى كذا او هو الى اخره. او يستأذن على كل هو الكلام وهم على من باب المشاحة. ام من باب المسامحة هذا باب اخر. نعم. قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا حفص بن غياث عن عاصم الاحول عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله ثم بدا له ان يعاود فليتوضأ فليتوضأ بينهما هذا هو اذا اراد ان يعاود هذا هو هذا بيان لما تقدم هذا وهي امرأة واحدة يستحب او يجب على قوله انك الجمهور على الاستحباب ان يتوضأ بينهما او يغسل فرجه اقل الحال غسل الفرج نعم. باب في الجنب ينام. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر انه قال ذكر عمر ابن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هذا حمله العلماء على الاستحباب الجامع من الليل يعني يأتي اهله ولا يغتسل اما لبرد او كسل او نحوه. فقال توظأ واغسل ذكرك ثم نمت. وقوله واصل ذكرك ليس على الترتيب انما على الجمع. الواو هنا يعني غسل الذكر قبل الوضوء معنى ذكر الوضوء قبله لكن المراد غسل الذكر ثم نم والحديث في الصحيحين لكنه حمل الامر فيه على الاستحباب المؤكد. نعم. باب هذا يخفف الوضوء يخفف الجنابة. يخفف الجنابة بدليل انه الجنب كحديث عطاء كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدهم ان يجلس في المسجد وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة فجلس يخفف يخفف الجنابة وخاصة حديث عمار ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب ولا كلب. او صورة. فاذا توضأ خففه باب الجنب يأكل قال حدثنا مسدد وقتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري هنا يقول روى ابن ابن خزيمة وابن حبان عن عمر انه سأل رسول صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم ويتوظأ فحمل يعني محمول على انه ان شاء توظأ ونام يعني يرجع الى ومنهم من حمله على آآ لا يغتسل ان شاء لكن اذا توضأ لكن الظاهر انه ان شاء توضأ وهو احسن. نعم. اما رواية ولا يمس ماء كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ولا يمس ماء فهي قالوا انه وهم. من من باسحاق السبيعي والصواب انه اراد ومرادها ولا يغتسل وليس عموم الماء لانه كان يتوضأ قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد ترجمة الباب. احسن الله اليك. باب الجنب يأكل قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. بعد زيادة الاكل فيما بعد. نعم. قال حدثنا محمد ابن الصباح البزار قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري باسناده ومعناه زاد واذا اذا اراد ان يأكل وهو جنب غسل يديه. قال ابو داوود قال ابو داوود رواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الاكل قول عائشة انت مقصورا ورواه صالح بن ابي الاخضر عن الزوري كما قال ابن المبارك الى انه قال عن عروة او ابي سلمة ورواه الاوزاعي عن يونس عن عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن المبارك يعني حمل واذا اراد ان يأكل وهو غسل يديه هل هذا فتيا من عائشة من قولها او انه مرفوع كان اذا اراد ان كلها صلى الله عليه وسلم وهو جنوب غسل يديه. فيكون الوضوء للنوم وغسل اليدين للاكل لان المقصود بذلك لكن النظافة. نعم. والصواب ان صحيح باب من قال الجنب يتوضأ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ان يأكل او ينام توضأ تعني وهو جنب هذا الحديث فيه الجمع بين ان الوضوء للاكل او للنوم اذا كان جنبا. هم. ما تكلم عليه ابو داوود. يا شيخ هذا كل هو صحيح اسناده ظاهر الصحة ما خرج عندكم عن احد؟ الالباني صحيح؟ ايوه ثم قال توضأ ورواحه النسائي صحيح توضأ وضوءه للصلاة عائشة وجنوب اي اذا اراد ان يأكل او يشرب وجنبه التفسير لاحد من الرواء فسر به للايضاح. قال المنذري واخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة. اخرجه مسلم يعني اذا كان اراد ان يأكل او ينام توضأ فيدل على انه احيانا يغسل واحيانا يتوضأ وضوءا كاملا للاكل. اما للنوم فهو يتوضأ مطلقا على كل حال واما زيادة انه لا يمس ماء فهذه شاذة. نعم. قال حدثنا موسى يعني ابن حين قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال اخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى ابن يعمر عن عمار ابن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب اذا اكل او شرب او نام ان يتوضأ. قال ابو داوود بين يحيى ابن يعمر وعمار ابن ياسر في هذا حديث رجل وقال علي ابن ابي طالب ابن عمر وعبد الله ابن عمر الجنب اذا اراد ان يأكل توضأ توضأ اليدين. لكن هنا التعبير عن عمار رخص عن النبي رخص للجنب اذا اكل او شرب او نام ان يتوضأ. ترخيص يقابله التشديد. فكان انه جعله رخصة اذا توضأ اما اذا لم يتوضأ انه لا يفعل ذلك لكن العلة الانقطاع يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار. نعم. باب في الجنب يؤخر الغسل قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر حاء قال وحدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال قال حدثنا البرد ابن سنام عن عبادة ابن النسى نسيم عن غضيف ابن الحارث قال قلت لعائشة ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من الجنابة في في اول الليل او في اخره. قالت ربما اغتسل في اول الليل وربما اغتسل في اخره. قلت الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الامر سعة. قلت ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر اول الليل ام في اخره؟ قالت ربما اوتر في اول الليل ربما اوتر في اخره قلت الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الامر سعة. قلت ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن يخافت به قالت ربما جهر به وربما خفتا قلت الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الامر سعة. هذا حديث عظيم من جهة الفقه انه اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم امرا على وجوه يحمل على التوسعة لا ليس ظرورة ان يكون فيه نسخ يحمل على التوسعة او على ان هذا وهذا سنة انه هذا او هذا فعل هذا فعل احد السنتين من باب التنوع او على التوسعة والشاهد منه انها ربما اغتسل في اخره يعني جواز تأخير الغسل يجيني من اول الليل ثم يغتسل في اخرها. لكن بمعنى انه ينام اذا توضأ قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله عن ابيه عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا عندك شيء كلام للالبان يعني؟ ضعيف ضعف الشيخ في في الجامع الصغير. بزيادة الجنب. ولا جنب هذي فيها يعني هذا الحديث الصحيح الكلب والصورة. الجنب يعتبرونها فيها الشذوذ. لان لما ينام وهو جنب اذا توظأ واذن لاصحابه في ذلك. نعم. قال حدثنا محمد ابن كثير قال قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء. قال ابو داوود حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهم يعني حديث ابي اسحاق هذا اللي قال لن يمس ماء هذا يعتبرونه اشياء ذوهن ما ابو اسحاق السبيعي في هذا اللفظ. وانما معنى الحديث لا يغتسل ففسره بالمعنى هلا يا مسمعن في ذهنه بمس الماء الغسل ها ونسي انه يشمل الوضوء والوضوء وثبت في الحديث الصحيح فعلا وامرا وان كان بعض العلماء صحح هذا الحديث ما له على المراد به مرة ينام بلا وضوء ولا غسل ومرة يفعل ذلك لبيان الجواز. ها؟ وهذا ذكره جماعة من العلماء. الشيخ الالباني صحح هذا الحديث اولا السلسلة الصحيحة ثم رجع عنه. ايش قال عندك؟ صحيح. صحيح. ولا فيه الا في بداية الحديث يا شيخ. ما التعليق شيء وظاهر الاسناد الصحة. نعم. باب في يقرأ القرآن قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة قال دخلت على علي رضي الله عنه انا فلان رجل منا ورجل من بني اسد احسب قال فبعثهما علي رضي الله عنه وجها وقال انكم الى جهة بعثهم الى جهة من الارظ نعم. فبعثه علي وجها نعم. وقال فانكما الجاني فعالجا عن دينكما ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بما هو مراد بالعلجة يعني القوة انكما علجان ها يعني اقوياء. وان كان في الغالب تطلق على العجم. حلوج العجم لكنه اراد بها هذا نعم ثم خرج فدعا بماء فاخذ منه حفنة فتم السحب بها ثم جعل يقرأ القرآن فانكروا ذلك فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه او قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. هي الا الجنابة. ليس هنا بمعنى الا. اذا دل هذا على ان المحدث يقرأ القرآن غيبا لا يمس المصحف. محدث حدثا اصغر. والممنوع من قراءة القرآن مطلقا هو الجنب وهذا قول الجمهور. نعم. باب في الجنب يصافح قال حدثنا مسددون قال حدثنا يحيى عن مسعر عن واصل عن ابي وائل عن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فاهوى اليه قال اني جنب. فقال ان المسلم ليس بنجس. بنجس. هم. لا يجوز عندك هرمون نسخة لا ينجس. ليس ينجس. لا ينجس. كما في حديث ابي هريرة ان المؤمن لا ينجذ وهنا اهوى اليه اي مال اليه او اراد ان يصافحه فقال اني جنب فقال المسلم لا ينجس. لا يتحول نجاة. الحدث ينتقل الى نجاسة. يتحول نجاسة في الابدان. ومن هذا اخذ العلماء ان ان الحدث ليس نجاسة حقيقة. انما هو وصف عارض يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها وليس نجاسة يصرحون. ومن قال انه نجاسة كما يقال عن ابي يوسف القاضي انه يقول انه خطأ بدليل انه لو ادخل يده في الماء ها لا يفسد الماء على الصحيح. لا ينجس وان قالوا الظهورية اذا دخلها بنية الوضوء او بنية الاغتسال قالوا ايش؟ بعض العلماء قالوا يسلبه الطهورية كان قليلا لكن لا يسلبه الطاهرية. لا ينجس يعني يجوز ان يشرب وان ينتفع به وان ترش يرش على البدن والثياب لا ينجس. لكنه لا يتوضأ به وهذه سلب للطول كوريا الطاهرية هذا على قول. والصواب انه لا. لا يسلب الطهورية. واما من قال انه ينجس فمن هذا قال ان المسلم لا ينجس او ليس بنجس. ها؟ عندك وشي نجس ظبطه قال تعالى بنجس بكسر الجيم نجس. ايه بنجس. ها. وبنسخة ليس نجس ونسخة. ايه. هذا كله ليس بنجس بان المؤمن طاهر. قال الله عن المشركين انما المشركون نجس. ومفهومها ان المؤمن ليس نجسا. والنجس من وهو النجس بذاته والنجس بالكسر هو الطاهر اذا حلت به نجاسة. فلو رأيت رجلا مؤمنا تقيا صالحا قد تلطخ بالنجاسة. تقول هذا نجس ولا لا؟ لا. نجس. اي نعم. بكسر الجيم. تقول نجس ولا تقل نجس. ها لانه مؤمن. واذا رأيت كافرا نظيفا مغتسل بجميع المنظفات الارظ تقول انه نجس لكن ليس نجس بمعنى انه لو مس ماء لا يتنجس. هذا الفرق بينهما. هم نجس ها؟ المثناة ينجس ينجس ايه ينجس ايه ليس ينجس اذا قلنا ليس ينجس اي من والا قد ينجس بالنجاسات. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الموجودة. حال الجنب. هم. لكن ليست في نجس الظاهر ان هذا هو انها تقابل ان المشرك نجس. نعم. قال حدثنا من قال حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وانا جنب فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال قلت اني كنت جنبا فكره اجالسك على غير طهارة. قال سبحان الله ان المسلم لا ينجس. قال وفي حديث بشر قال حدثنا حميد قال حدثني بكر مم هنا يقول اختنست منه جاء رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم سل نفسه وذهب يغتسل ويرجع هنا في الحديث يقول سبحان الله ان المسلم لا ينجس محمول على لا ينجس من الحدث. لا ينجس من او لا ينجس يعني في الاعتقاد ما دام مسلما ما دام مسلما. نعم. باب في الجنوبي يدخل المسجد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا افلت بن خليفة قال حدثني جسرة بنت دجاجة قالت قال حدثتني جسرة دجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت اصحابه في المسجد قال وجهوا هذه البيوت عند عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنعوا القوم ولم يصنع القوم شيئا رجاء ان تنزل فيهم رخصة فخرج اليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. قال ابو داوود وهو العامري عفلة بن خليفة هو فليت العامري ايوه هنا قال احل المسجد لحائض ولا جنب. مثل قوله عز وجل انما لا تقربوا الصلاة وانتم الذي يمر من المسجد من طريق ويخرج عابر سبيل في المسجد مرور لا يجلس فقالوا لا تقربوا الصلاة يشمل الصلاة وموضع الصلاة بدليل قول عابر سبيل وهنا قوله لا احل الجنب المسجد لحائض ولا جنب ويدل عليه ايضا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الا تطوفي بالبيت لما حاضت عائشة ولما قال ايتيني السجادة التي كان يصلي عليها. النبي صلى الله عليه وسلم الخمرة انا ايتيني بالخمرة ناولني الخمرة قالت اني جنب عفوا اني حائض فقال ليست حيضتك في يدك ها اما انها دخلت المسجد وخرجت واما انها ادخلت يدها واعطته النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد معتكف في المسجد المهم دل ذلك اقرها انها حائض ولو كانت يجوز دخول الحائط ايضا المسجد ما قال اقر قال لا لا حرج. انما قال النجاسة ليست في يدك. لان المسلم لا ينجس المهم انه لا يحل الجلوس في المسجد او الدخول. والمراد هنا لا يحل المسجد لحائض ولا جنب آآ من هذا القبيل. لكن اذا كان استطراقا ها الجمهور قالوا يجوز لقوله الا هذا ولكن اذا جعله طريقا دائما ليس له طريق الا من هذا يذهب ويخرج جعل المسجد طريقا لا مسجدا كانت بيوتهم شارعة في جوار المسجد لاصقة في المسجد لها ابواب على المسجد. فنهاهم قال سدوا كل خوخة الا خوخة ابي بكر. مدخل. فاغلقت جميع الابواب. نعم. وقوله وجه هذي البيوت عن المسجد يدل على انها ان ما كانت لها ابواب خارجية انما داخل المسجد. فلذلك امرهم بتوجيه الابواب الى حاشية ولا شي عندكم يقول عندي اقالة ابن رسلان استدل بهذا الحديث على تحريم اللبث في المسجد والعبور فيه. سواء كان بحاجة او لغيرها قائم او جالس او مترددا على اي على اي حال متوضئا او غيره لاطلاق هذا الحديث. يعني بعضهم وحكى ابن المنذر عن سفيان الثوري وابي حنيفة واصحابه واسحاق بن راهوية. ولا يجوز العبور الا ان لا يجد بدا منه فيتوضأ ثم يمر وان لم يجد الماء يتيمم ومذهب احمد يباح العبور في المسجد للحاجة من اخذ شيء او تركه. او كن الطريق فيه. واما غير ذلك فلا يجوز بحال. هذا هو الصحيح. نعم ثم قول عابري سبيل ليس على سبيل استطراق الدائم. انما تعرض له الحاجة. نعم. باب وفي الجنب يصلي بالقوم وهو ناس. طيب يكفي هذا. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم