﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل متوضئ ارتد والعياذ بالله ثم رجع وتاب بعد دقيقة واحدة من ردته فاراد ان يصلي فهل له ان يصلي بوضوءه الاول

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
ليس له ذلك احسنت احسنت شك هل توضأ بعد حدثه او لم يتوضأ؟ واراد ان يصلي هل يلزمه الوضوء او لا يلزمه تيقن الحدث وشك هل توضأ او لم يتوضأ؟ ما الحكم؟ هل يلزمه اذا اراد ان يصلي ان يتوضأ

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
يلزمه احسنت. توضأ للصلاة ثم رعف. اي خرج دم من انفه هل يلزمه ان يعيد الوضوء؟ او هو على وضوءه؟ على وضوءي. احسنت توضأ للصلاة ثم قاء هل يلزمه ان يعيد الوضوء وهو على وضوءه

4
00:01:30.050 --> 00:02:10.050
تم التغير فلا يلزم هل القيء من نواقض الوضوء لا يلزمه. احسنت. ان كان متغيرا فهو نجس. لكن حتى لو كان نجس يلزمه ان يتوضأ متوضأ شرب خمرا يظنه عصيرا. فسكر

5
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
ثم رجع اليه عقله. هل يلزمه اذا اراد الصلاة ان يتوضأ نعم يلزمه احسنت. استتر عقله ببنج المخدر الذي يسبق العملية الجراحية. فهل يلزمه ان يتوضأ اذا اراد ان يصلي؟ مع انه كان على وضوء قبل

6
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
ان يعطى هذا المخدر؟ نعم يلزم؟ نعم يلزمه احسنت. نام نوما ثقيلا نام نوما ثقيلا قصيرا. هل يلزمه الوضوء؟ اذا اراد الصلاة احسنتم. نعم ولو كان قصيرا. ما دام ثقيلا يلزمه الوضوء. ما المذهب في من لمس زوجته بلذة؟ هل ينتقض وضوء

7
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
نعم ينتقم. وما المذهب فيما مس فرجه بظهر كفه هل ينتقض وضوءه؟ بظهر الكف لا انتقل احسنتم بارك الله فيكم. نعم تفظل الشيخ علي نسمع المتن. الحمد لله رب العالمين

8
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا اجمعين والله حاجة قال رحمه الله تعالى لحاجة الانسان فسق المجلس نهبا وبولا قه برحب نجستي

9
00:04:00.050 --> 00:04:40.050
والطرق والمورد كلا فاجتنب. ولا تقابل او تداجر الكعبة ونهي ذكر الله حتما في الخلاء واستحسانوا سترا وبعدا في الفناء وقبله وبعد لا تلتفت وخريجي المخذين باسترخاء ملتزم برمي تراو عند الماء يقدم الاحليل قبل الدبر والجمع بين

10
00:04:40.050 --> 00:05:20.050
الحجري باستفراغ ما في المخرج واستولي بالثلج وبالنثر بالثلج وبالنذر النجي مستدمرا بظاهر مقنجر او بول او خصي او يرى منتشرا عن مخرج كثر. احسنتم احسنتم. بارك الله فيكم. هذا باب اداب قضاء الحاجة

11
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
اي ما يشرع للمسلم اتباعه من الاقوال والافعال التي تناسب تلك الحال. ومجيء الاسلام بهذه اداب دليل على كمال الشريعة ورعايتها لمصالح العباد واستيعابها لجميع الامور النافعة سواء ما كان من العبادات او المعاملات او

12
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
والاداب والاخلاق. فما من شيء ينفع الناس ويقربهم الى الله الا بينته الشريعة ورغبت فيه. وما من شيء يضر الناس او يعرضهم قم بسخط الله تعالى الا بينته الشريعة وحذرت منه. قال في حاجة الانسان الحاجة كناية

13
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
ان والغائط في حاجة الانسان فاسكت اي كف عن الكلام. وقد ورد في حديث اذا تخوف الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا. فان الله يمقت على ذلك

14
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
الحديث رواه ابو السكن وفي اسناده باب ضعف لكن يشهد لهما في صحيح مسلم من ان رجلا مر على النبي صلى الله عليه سلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه. لم يرد عليه. لكن ان وجدت ظرورة او حاجة الى

15
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
فلا بأس بل قد يكون واجبة كارشاد اعمى يخشى ترده في حفرة مثلا او اذا رأى عقربا او حية تقصد انسان او كان له حاجة الى شخص وخاف ان ينصرف ونحو ذلك. قال خليل وسكوت الا لمهم. قال وسكوت

16
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
كن الا لمهم في حاجة الانسان فاسكت واجلسي ندبا. محله اذا كان مكان الاخوة طاهرا. لانه واقرب للستر. ويدل للجلوس حديث عائشة رضي الله عنها ناقات من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائم

17
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
فلا تصدقوه ما كان يبول الا جالسا. اما النهي عن البول قائما فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. لكنه سنة النبي مثلا غالبة نعم آآ جاء يعني نفي عائشة رضي الله عنها مستند الى علمها لانه ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح

18
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
انه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم السباطة مزبلة ملقى القمامة جبال قائما وهذا محمول على انه فعله حساب والمكان اما ريح او صلب. واما طاهر او نجس

19
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
القسمة رباعية. المكان اما رخو او صلب. وكل واحد منهما اما طاهر او نجس. فالقسمة رباعية قادم شريسي ناظمة بالطاهر الصلبي اجلسي. وقم برخو النجس. والنجس الصلب واجلس وقم ان تعكسي. بالطاهر الصلب اجلسي يعني الا يتطاير عليه شيء من البول. اذا كان المكان طاهرا صن

20
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
فانه يجلس لانه اذا وقف قد يتطاير عليه شيء من البول. وقم برقم النجس. لماذا يقوم؟ لان لا تتنجس ثيابه. هذا كان الرخو النجس اذا جلس فيه ستتنجس ثيابه. والنجس الصلب اجتنب. لانه ان قعد في هذا

21
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
مكان النجس الصلح فنجست ثيابه وان قام تطاير عليه شيء من البول واجلس وقم ان تعكسي. يعني اذا كان طاهرا والجلوس هنا اولى لانه استر هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم

22
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
في حاجة الانسان فاسكت واجلسي ندبا قف برخو النجس. نعم. كما سبق. اذا كان المكان والنجسة فانه يقف لان لا تتنجس ثيابه. والظل والريح ودحره والصلب والطرق والمورد كلا فاجتنبها

23
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
هذه مواضع ينبغي لقاضي الحاجة تجنبها. والظل يتجنب الظل. ومثله الموضع الذي يتشمس فيه الناس في الشتاء ايضا يتجنبه انه يتأذى الناس بذلك. اذا قضى حاجته في ذلك مو بس سيتأذى الناس. الناس يرغبون في المكان الذي فيه

24
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
وكذلك المكان الذي يتشمس الناس فيه في الشتاء والريح اي الجهة التي تهب منها الريح فان كسئنا اذا لا ينعكس عليه الموت. وجحرا ايضا يتجنب البول في جحر. خوفا من خروج الهوام

25
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
بالتي تؤذيه والصلب. اي المكان الصلب ان كان نجس كما سبق في قول والنجس صلب الجثني يعني اذا قعد تنجس ثيابه واذا قام تطاير عليه شيء من البول فيجتنبه. يقضي حاجته في غيره. والطرق كذلك يتجنب قضاء الحاجة في طرق الناس. يعني

26
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
بذلك وقد ورد في الحديث من اذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. والمورد محل الناس لشرب الماء. كلا فاجتنب لئلا يتأذى الناس بذلك. والاصل في هذا حديث مسلم. ان النبي

27
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. والمعنى اتقوا الامرين الجالبين للعن الناس الحاملين

28
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
ناسا على اللان. وورد عند ابي داوود اتقوا الملائن الثلاثة. البراز في الموالد وقارعة الطريق والظل وجماع ذلك انه ينهى عن التخلي عن التخلي في كل مكان يتأذى الناس بالتخلي فيه. كل مكان يتأذى الناس بالتخلي فيه فانه

29
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
ينهى عن التخلي فيه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا لسانهم اثما بينا. ولا تقابل او تدابر كعبتا في المنزل المعتاد في المذهب ان الاستقبال والاستدبار في الفضاء اي الصحراء. بغير

30
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
ساتر محرم في الوطء والفضل. وغير هذه الصورة جائز المعتمد ان الاستقبال والاستدبار في الفضاء محرم في الوطء والفضل. والاصل في هذا حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائض او بول. ولكن شرطوا او غربوا. ومحل هذا النهي عند المالكية

31
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
والجمهور اذا كان في الفضاء لذا قال في المنزل وطأ اجز والفضلة وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة

32
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
وهذا تفصيل بالمنع في الفضاء والجواز في البنيان هو مذهب جمهور العلماء. خلافا للحنفية الذين عمموا المنع الفماء والبنيان. ومن تجنب الاستقبال والاستدبار مطلقا في الفضاء والبيان. فقد خرج من الخلاف. قال في المنزل الوطأ اجز

33
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
قبلة المالكية يجرون الوطأ مجرى الفضل. يعني يجرون الوطأة مجرى البول والغائط. فينهى عن استقبال واستثماري في الوطء في الفضاء دون البنيان. وفي المسألة خلاف داخل المذهب لكن المعتمد ان الوطأة مقيس

34
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
البولي الغائب قاسوا الوطأة البولي والغائط. منحي ذكر الله حتما في الخلا. نحي ذكر الله. لفظا وخطا لا تذكر الله بلسانك. وايضا لا تدخل ورقة مثلا فيها ذكر الله. مددا في غير

35
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
القرآن وجوبا في القرآن. نحي ذكر الله ندبا في غير القرآن. ما لم يكن مستورا او خاف عليه الضياع والا جاز وجوبا في القرآن الا لخوف ضياع. وهذا من تعظيم ذكر الله. نعم ورد في الحديث

36
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
في حديث انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه لان ختمه فيه ذكر الله. فيه اسم الله. لكن حديث ضعيف لكنه من تعظيم ذكر الله خصوصا القرآن لحرمة كلام الله. انه لقرآن كريم. واف القرآن المجيد. وهذا موضع موضع

37
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
اعيد الخبث فلا يليق آآ ذكر الله فيه ولا ادخال شيء فيه فيه ذكر الله. واستحسنوا سترا وبعدا في الفلاء هذان ادبان متفق على استحبابهما. يبتعد ويستتر بحيث لا يسمع له صوت ولا

38
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
ورائحة ولا يرى له شخص اي لا يرى جسمه. واما تستره بحيث لا ترى عورته فهذا واجب لا مندوب والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد. في حديث المغيرة رضي الله في

39
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
في حين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ الاداوة. قال فانطلق حتى توارى عني. توارى عني. فقضى حاجته. وهذا في الصحراء فان كان في البنيان حصل المقصود بالبناء المعدي لقضاء الحاجة البناء المعد لقضاء

40
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
الحد يحصل به مقصود؟ قل قبله وبعده ذكرا ورد ولم يفس قبليه ان لم يعد. قل قبله وبعد ورد في ذكره قبله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث في الصحيحين

41
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
وورد في الذكر عند الخروج حديث عائشة رضي الله عنها كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك لما تخفف من ابلية الجسم طلب التخفف من اذية الاثم ولم يفت قبليه ان لم يعذب

42
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
ان الدعاء الوارد قبل الدخول لا يفوت من نسيه او شغل عنه حتى دخل بل ياتي به ولو بعد تخون لكن محل ذلك في غير المكان معد لقضاء الحاجة. اما المكان المعد لقضاء الحاجة فلا يؤتى بالذكر

43
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
داخله ولم ولم يفت قبليه يعني اذا نسيه حتى دخل المكان فانه يأتي به فيه. ان لم يعاد ان لم يكن لقضاء الحاجة فلا يقول يعني الاماكن المعدة لقضاء الحاجة لا يقول فيها الذكر. محل هذا في غير الاماكن

44
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
انده لقضاء الحاجة. ولم يلفت قبليه ان لم يعد لم يفت القبلي في غير مكان معد لقضاء الحاجة لا تلتفت وان مزيل فاستعن لا تلتفت حال قضاء الحاجة. لماذا؟ مخافة ان يرى هذا الملتفت

45
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
ما يشوش عليه فيقوم ثيابه. واما قبل الجلوس فينبغي ان يلتفت ليكون مطمئنا وللمزيل فاستعد اي فاعد ينبغي اعداد المزيد. ورجلك اليسرى عليها فاعتمد. قالوا لانه اعون على خروج الخارج. واكثر اعانة اذا اعتمد على رجله اليسرى هو اكثر اعانة على خروج الخارج

46
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
ورد فيه حديث ضعيف حيث سراقة ابن مالك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدنا خلاء ان يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى لكن ضعف الحديث يعني انكفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول اذا كان حديثه ضعيفا فهذا لا يدل على ان الحكم المأخوذ منه

47
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
آآ لا يدل على ان الحكم الذي دل عليه الحديث ان الحكم ضعيف لانه قد يكون هناك دين اخر كما ذكر الفقهاء هنا قالوا انه اعون على خروج الخارج وفرج الفخذين باسترخاء مستجمرا وترا وعند الماء يقدم لحيل قبل الدبر

48
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
فرج الفخذين باسترخاء لانه اسهل على خروج الخارج. لانه اسهل في خروج الخارج وهو ابلغ في ازالة ما في غضون محلي من النجاسة مستدمرا وترا في الصحيحين من استجمرة في اليوتر القدر الذي تحصل به الازالة واجب

49
00:18:50.050 --> 00:19:20.050
وبعد الازالة يندب الايتار اي ان يكون عدد المساحات وترا. فان كفاه حجران اوتر بالثالث. وان كفته او ترى بالخامس. وعند الماء يقدم الاحليل قبل الدبر خوفا من تنديس يده بما على مخرج البول لو قدم دبره. والجمع بين الماء وبين الحجر يندغ

50
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
الجمع بين الاستجمام بالاحجار والاستنجاء بالماء. هذا الجمع لم يثبت فيه حديث من قول النبي صلى الله عليه من فعله الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قباء ان الله يثني عليكم فقالوا انا نشبع الحجارة الماء هذا حديث مؤيف لكن

51
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
شك انه ابلغ في الانقاء واكمل في الانقاء. الجمع بين الحجارة والماء اكمل بعده الاقتصار على الماء وبعده الاختصار الاحجار. الثابت عن ال قباء انهم كانوا يستنجون للماء. هذا الثابت. في

52
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
في ابي هريرة رضي الله عنه نزلت هذه الاية في اهل قباء. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين. قال كانوا يستندون بالماء فنزلت هذه الاية فيهم. واخرج بيمناك وباليسرى ادخلي والمسجد يمنا بالمنزل. اليمنى تقدم

53
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
فيما كان من باب التكريم. واليسرى في ضد ذلك. ما كان من باب التكريم يعني تتبع جزئيات الشريعة وفروعها يدل على هذا ان اليمنى تقدم في فيما كان من باب التكريم واليسرى في ضد ذلك كان

54
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وتردده وطهوره وفي شأنه كله. كان في حديث الصحيحين وايضا كان يقدم اليمنى في طهوره وطعامه كافر النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه. وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذى. كان في

55
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
واخرج بيمناك وباليسرى ادخلي والمسجد اعكس ورد عن اس رضي الله عنه انه قال من السنة اذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى. واذا خرجت ان تبدأ برجلك اليسرى كما ساخفي دخول الخلاء لم يرد نص خاص لكنه مستفاد من العمومات انه يخرج بمناه ويدخل بيسراه والمسجد يعكس يمينا بالمنزل

56
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
يعني لا عبادة ولا اذى فابقى على الاصل وهو استعمار اليمين. يعني المنزل تدخل اليه باليمين وتخرج منه باليمين ايضا لا عبادة ولا اذى يبقى على الاصل هو استعمار اليمين. والسنقي باستفراغ ما في المخرج

57
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
الاصل في هذا يعني المقصود استفراغ ما في المخرجين من الاذى والاصل فيه حديث صاحبي القبرين النبي صلى الله عليه وسلم قال انهما ليعذبان وما يعذبان في في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من البول. واما الاخر فكان يشي بالنميمة في رواية. اما

58
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
احدهما فكان لا يستبرئ من بوله. فينبغي اصبراء من البول. ينبغي استفراغ استفراغ ما في المخرجين من الاذى وبالنتر النجي. اي القاطع النجي القاطع لمادة الخارج نجوته اذا قطعته. ذكر هنا ارسلت والنثر. اسلت ان يجعل

59
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
من يده اليسرى تحت ذكره من اصله. والابهام فوقه ويمرهما. الى رأس الذكر والنثر جذب الذكر من رأسه. ويكونان بخفة. ومن قال قال بهما اه استدل بانه ورد ان اه بعض التابعين ذلك

60
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
والوائد المرفوع لم يثبت اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات في النثر لن يثبت لكن يقول اهل المذهب انه يكون بخفة يكونان بخفة على القول بهما يكونان بخفة لان نثر الذكر وسلته يسبب در

61
00:23:30.050 --> 00:24:00.050
وتتابعه وهو بهذا يجر على نفسه بلاء بالسلس. الوسوسة وطول بقائه على حاجته هذا في السلفي والنثر. في المبالغة فيهما يسبب ذلك. والبول يخرج بطبعه. واذا فرغ انقطع بطبعه هو كما قيل كالضرع. ان تركته قرء. وان حلفته در

62
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
فمن قال بهما فالحجة في ذلك المبالغة في الانقاء وكونه ورد عن بعض التابعين بعض يندو عن الصحابة قال مستدمرا بطاهر مقيم جماد لا نقد او مطعوم او مؤذن بحد

63
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
مستدمرا بطاهر كحجر ومدر لا بنجس عظم الميتة مثلا ذلك الروث النجس غير المأكول غير مأكول اللحم. هذان لا يطهران. اعظم ميتة نجس لا يكون مطهرا. الروث النجس كذلك من غير ما يأكل اللحم لا يكون مطهرا. والعظم آآ

64
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
اذا كان طاهرا فهو من طعام الجن كما ورد في الحديث. والروث علف دوابهم. كما ورد في الحديث موقن بشيء يحصل به الانقاذ. لا املس كزجاج ولا يمتل كطين جمد اليابس يتحقق الانقاذ لا نقدم النقد ذهب والفضة فلا يستنجي بهما لحرمتهما

65
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
او مطعوم اي لا يستنجي بمحترم من مطعوم كخبز. وكذلك المكتوب لحرمة الحروف او مؤذن بحر كسكين او زجاج مكسور ثم قال واينوا بالماء. اه تستفيد من هذا من كلام السابق انه لا تتعين الاحدار

66
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
بل يجزئ كل ما قام مقامها في في الانقاء. اي من حجر او مدر او خرق بان هذا التطهير وانما نص الشارع على الاحجار لانها ايسر واسهل ويدل على عدم تعيين

67
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العظم والرجيع. يعني لو كان الحجر متعينا لنهى عن كل ما سوى الحجر. فلما دل على ان ما سواه يجوز الاستنجاء به والاستنمار به. اذا تحققت فيه هذه الشروط. لكن لو انه ارتكب

68
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
ما هي واستجمرة بما لا يستجمر به من نقد او مطعوم وحصل الانقاء فانها تجزئ لحصول الازالة. هو ابتداء ينبغي لا يكون المطعوم مثلا والمحترم مثلا مثلا مؤذي بحده لا يستنجي

69
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
بمثل هذا. لكن لو انه استجبر به وحصل الانقاء. فانه يجزئه ذلك. ثم قال واينوا معين ما افيد من او مبيت او حيض او نفاس او في مني. عبور انثى او خصي او او يرى

70
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
منتشرا عن مخرج ان كثر. الاحاديث التي فيها الاستجمار بالاحذار انما هي في البول والغائط واما غيرهما مما في هذين البيتين فيتعين في الماء. النبي صلى الله عليه وسلم عين الماء في المد. عين الماء

71
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
في المذي قال توضأ واغسل ذكرك. عينه في الحيض. قال في دم الحيض يصيب الثوب تحده ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. عينه للمني. قال الماء من الماء. وهذا كما سبق مبني على نجاسة المني

72
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
كما هو المذهب الخلافية لكن مذهب نجاسة المني. وعليه فيتعين فيه الماء. وهكذا في غيره مما ذكر. يعني الاستجمار بالاحجار انما هو في البول كما في الاحاديث اما غيرهما فيهن ما قال ابوي انثى نعم لانه

73
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
انتشر يعني يتعدى الى جهة المقعدة غالبا. لذلك عين اهل المذهب فيهم او خصي لانه ينتشر ايضا او يرى منتشرا عن مخرج ان كثر. اذا انتشر عن المخرج انتشارا كثيرا. وهو ما زاد على ما جرت العادة

74
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
كي ينتهي الى الالياف مثلا او يعم جل الحشفة. فهنا يتعين الماء ولا يجزئ الاستجمام في بول او غائط انتشر عن المخرج كثيرا. لان الاستثمار في المحل المعتاد رخصة. لاجل مشقة

75
00:29:00.050 --> 00:29:30.050
في رسمه لتكرر النجاسة فيه. فما لا تتكرر النجاسة فيه او المنتشر لا يجزئ فيه الا الغسل فاذا انتشر فانه يتعين الماء في هذا الحدث كله. هذا اخره والله تعالى اعلم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا

76
00:29:30.050 --> 00:29:42.282
لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته