﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:26.950
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والاصول الجامعة قاعدة الثالثة قال رحمه الله اولا جميع الشرياط حنيفية سمحة. حنيفية في التوحيد مبنية على عبادة الله وحده لا شريك له. سمحة في الاحكام والاعمال. الصلوات خمس فرائض في اليوم والليلة. لا تستغرقوا من وقت العبد الا جزء الا

2
00:00:26.950 --> 00:00:46.950
جزءا يسيرا والزكاة جزء يسير من مال العبد من الاموال المتمولة دون اموال القنية. وهي في كل عام مرة وكذلك الصيام شهر واحد من كل عام. واما الحج فلا يجب في العمر الا مرة واحدة. على المستطيع. وبقية الواجبات عوارض بحسب اسبابها. وكلها في غاية اليسر

3
00:00:46.950 --> 00:01:03.100
والسهولة وقد شرع الله لكثير منها اسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والاعياد وكذلك الصيام يجتمع المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم الا معذور

4
00:01:03.100 --> 00:01:25.750
او سفر او غيرهما وكذلك الحج ولا شك ان الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين. ويوجب التنافس في افعال الخير. كما جاء. نعم. وهذا من حكمة الله عز وجل ان شرع لعباده يعني تحقيق هذا المعنى وهو الاجتماع على العبادة والتنشيط على فعلها

5
00:01:25.750 --> 00:01:50.000
واظهار الشاعر من حكمته سبحانه وتعالى ان شرع لعباده اجتماعات عمرية وحولية واسبوعية ويومية الاجتماعات الشرعية اربعة انواع النوع الاول اجتماع عمري وذلك في الحج ان الحج لا يجب الا

6
00:01:50.300 --> 00:02:23.500
مرة في العمر والثاني اجتماع حولي يتكرر كل سنة في صلاتي العيدين والثالث اجتماع اسبوعي في صلاة الجمعة والرابع اجتماع يومي في الصلوات الخمس في الصلوات الخمس وهناك اجتماعات عارضة كالاجتماع للكسوف والاجتماع للاستسقاء هذه اجتماعات عارية لكن اجتماعات الدائمة الراتبة هي هذه

7
00:02:23.500 --> 00:02:52.600
الاول اجتماع عمري في الحج. والثاني اجتماع حول يعني سنوي والثالث اجتماع اسبوعي والرابع اجتماع يومي. نعم قال رحمه الله ولا شك ان الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين. ويوجب التنافس في افعال الخير. كما جعل الله الثواب العاجل والثواب العاجل الذي

8
00:02:52.600 --> 00:03:11.300
لا يقادر قدره الذي لا يقادر   كمل كمل كما جعل الله الثواب العاجل والثواب العاجل الذي لا يقادم قدره اكبر معين على فعل الخيرات وترك المنهيات. ثم انه مع هذه

9
00:03:11.300 --> 00:03:38.650
في جميع احكام الشريعة. اذا عرض للانسان بعض بعض الاعداء اذا عندكم لا يقادر في الجميع   لا يقادر معنى انه لا يمكن اه معرفة قدره الصواب الاجل الذي لا يقادر قدره يعني لا يقدر قدره اكبر معين. نعم

10
00:03:39.500 --> 00:03:54.600
احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم انه مع هذه السهولة في جميع احكام الشريعة اذا عرض للانسان بعض الاعذار التي تعجز الذي تعجزه او تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال

11
00:03:54.650 --> 00:04:13.750
يصلي المريض الفريضة قائما فان عجز صلى قاعدا فان عجز فعلى جنبه ويومئ بالركوع والسجود ويصلي بطهارة الماء شق عليه او عدمه عدل الى التيمم. والمسافر لما كان في مظنة المشقة ابيح له الفطر والقصر والجمع بين الصلاتين

12
00:04:13.800 --> 00:04:28.700
المسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليها. ومن مرض من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويتفرع عن هذا الاصل الاعذار التي تسقط الاعذار التي تسقط حضور

13
00:04:28.700 --> 00:04:50.200
الجمعة والجماعة ومن فروعها العفو عن اعدام اليسير النجس. والاكتفاء بالاستجمام الشرعي عن الاستنجاء. وطهارة افواه الصبيان ولو اكل النجاة. طيب من فروع القاعدة العفو عن الدم اليسير النجس الدم اذا كان يسيرا فانه يعفى عنه وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

14
00:04:50.400 --> 00:05:08.800
لكن اكثر العلماء على ان الدم النجس لا يعفى عنه ان الدمع النجس لا يعفى عنه لكن عند الشيخ رحمه الله عنا الدملي النجس ان الدم النجس يعفى عن قصيرة بل قال رحمه الله يعفى عن يسير كل نجاسة

15
00:05:09.050 --> 00:05:33.050
يعفى عن يسير كل نجاسة  والاكتفاء بالاستجمال الشرعي عن استنجاء وان الاستجمار يقوم مقام الماء يعني مقام الاستنجاء حتى مع وجود الماء خلافا لما يظنه بعض العامة حيث يظنون انه لا يجوز الاستجمار الا عند عدم الماء

16
00:05:33.200 --> 00:05:53.250
وهذا غير صحيح. بل يجوز للانسان ان يستجمر في حجر في حجر او مناديل او نحوها حتى حتى مع وجود الماء لان الاستجمار مطهر تطهير الاستنجاء من حيث الحكم وليس رافعا للنجاسة فقط

17
00:05:53.400 --> 00:06:12.600
وهو ليس مبيحا فقط. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وطهارة افواه الصبيان ولو اكلوا النجاسة. وكذلك الهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. اي لو ان الهرم اذا اكل نجاسة ثم

18
00:06:12.650 --> 00:06:34.800
اه مس او شرب من اناء فان هذا الاناء لا يتنجس من فمه الى ان هذا مما يعفى عنه ومما تكثر ملابسته ويشق التحرز عنه  قال رحمه الله وكذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها

19
00:06:34.950 --> 00:06:48.650
فان علمت عفي عن الشيء اليسير فان علمت فان علمت عفي عن الشيء اليسير. طيب كذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظننا نجاستها. يعني الانسان لو اصابه شيء مطين الشوارع فانه يعفى

20
00:06:48.650 --> 00:07:07.050
فان علمت عفي عن الشيء اليسير وان لم تعلم فالاصل الطهارة لان ما يصيب لان ما يصيب الانسان من الشوارع من طين او ماء لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتيقن طهارته

21
00:07:07.500 --> 00:07:28.750
واضح والثاني ان يتيقن نجاسته واضح والثالث ان يتردد او يشك فالاصل الطهارة  احسن الله اليك قال رحمه الله ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيؤه وكذلك العمل. من ذلك الاكتفاء بنضح

22
00:07:28.750 --> 00:07:52.200
في بول الغلام والنضح غمر المكان بالماء من غير فرك ولا دلك هذا النفخ يعني الرش من غير فرك فرك ولا دلك فبول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكتفى فيه بالنظح. لقول النبي عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية وينضح ويرش من بول الغلام

23
00:07:52.600 --> 00:08:09.750
لكن الذي لم يأكل الطعام لشهوة فلابد من قيدين. القيد الاول انه لم يأكل الطعام وثاني لشهوة لانه قد يأكل الطعام او يؤكل الطعام لكن لغير شهوة. قال وقيؤه وهذا مبني على

24
00:08:09.750 --> 00:08:28.450
ان القيء نجس وانه يعفى عنه وقوله رحمه الله بنضح بول الغلام ووقيئه هذا مبني على ان القيء نجس لكن نجاسته مخففة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله

25
00:08:29.050 --> 00:09:00.400
ان القيء نجس وينقض الوضوء لكن نجاسته مخففة ولهذا قسموا النجاسة الى ثلاثة اقسام نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب وكذا الخنزير على المذهب والثاني نجاسة مخففة وهي نجاسة المذي وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة هو قيؤه

26
00:09:01.450 --> 00:09:30.150
والثالث نجاسة متوسطة وهي ما سوى ذلك والقول الثاني ان القيء  ولا ينقض الوضوء القيء طاهر سواء خرج بحاله ام متغيرا بانه لا دليل على نجاسته واما الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ

27
00:09:31.150 --> 00:09:59.950
الجواب عنه من وجهين الوجه الاول ان الحديث ضعيف ولا يصح وثانيا لو صح فهذا مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب وبناء على هذا نقول القيء طاهر سواء خرج بحاله يعني انه اكل اعزكم الله ثم لفظ ما في فيه

28
00:09:59.950 --> 00:10:20.650
وفي بطنه ومعدته ام انه خرج متغيرا فهو طاهر. نعم رحمه الله. وكذلك العمل بالاصل في طهارة الاشياء وحلها الاصل الطهارة الا لما علمت نجاسته. والاصل يحل في الاطعمة الا ما علم تحريمه. طيب وكذلك العمل بالاصل

29
00:10:20.800 --> 00:10:39.500
في طهارة الاشياء وحلها كما كان الاصل فما كان الاصل طهارته فانه يبقى على هذا الاصل وما كان الاصل نجاسته فانه يبقى على هذه هذا الاصل فالاصل بقاؤه ما كان على ما كان. كذلك ايضا من حيث الحل

30
00:10:39.500 --> 00:10:55.000
حرمة ما كان الاصل فيه الحل يبقى على حله وما كان الاصل فيه الحرمة يبقى على حرمته. واذا شككنا نرجع للاصل اذا شككنا نرجع العصر. قال فالاصل الطهارة الا لما علمت نجاسته

31
00:10:55.300 --> 00:11:15.650
الاصل في جميع الاعيان الطهارة. الا ما علمت نجاسته والاصل الحل في الاطعمة الا ما علم تحريمه فجميع الاطعمة وجميع الحيوانات وجميع الثمر والشجر الاصل فيه الحل والاباحة. بل كل ما خلقه الله

32
00:11:15.650 --> 00:11:41.600
الله تعالى من الاعيان من آآ حيوانات وثمار وغيرها الاصل فيه الطهارة والحل والاباحة والدليل على هذا اولا قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه

33
00:11:41.850 --> 00:12:05.400
وهذا يدل على ان الاصل الحل والاباحة والطهارة الا بدليل. ولذلك لو تنازع شخصان في حل حيوان او في حرمته فالقول قول مدعي الحل وكذلك الثمر او تنازعوا في آآ طهارته ونجاسته فالقول قول مدعي

34
00:12:05.750 --> 00:12:29.950
اذا جميع الاطعمة الاصل فيها الحل فلا يحرم منها في غير الاحوال الا ما كان مضرا او نجسا مثل السم والنجاسة. نعم رحمه الله ومن فروعها الرجوع الى الظن اذا تعذر او تعسر اليقين في تطهير الابدان والثياب والاواني وغيرها ودخول الوقت

35
00:12:29.950 --> 00:12:57.450
من فروعها يعني مشقة تجب التيسير. الرجوع الى الظن. هذا من التيسير. وان الانسان لا يلزم باليقين. اذا تعذر او اليقين في تطهير الابدان فمثلا الانسان يغتسل عن الجنابة لا يشترط في غسله للجنابة ان يتيقن ان الماء وصل الى كل موضع من بدنه او كل جزء من بدنه فليكفي

36
00:12:57.450 --> 00:13:23.250
لذلك غلبت الظن. كذلك ايضا الثياب لو اصاب ثوبه نجاسة يكفي اذا تعذر اليقين يكفي غلبة الظن ان هذا الموضع هو النجاسة. فمثلا انسان اصابه رشاش من ماء نجس ولكن لا يعلم اين الموضع هل هو في كمه او في طرف ثوبه فينظر ماذا يغلب على ظنه من حيث الموضع

37
00:13:23.750 --> 00:13:41.300
وما يغلب على ظنه انه طهر من حيث التطهير وغلبة الظن هنا تستعمل في عين في موضع النجاسة. وتستعمل ايضا في تطهير النجاسة والحكم عليها كذلك ايضا الاواني دخول الوقت

38
00:13:41.550 --> 00:14:03.100
دخول الوقت يرجع فيه الى غلبة الظن فاذا قدر الانسان تعذر او تعسر عليه معرفة اليقين فانه يعمل بغلبة الظن. فلو كانت السماء ملبدة بالغيوم في يوم شاتم ولا يمكن ان يعرف

39
00:14:03.400 --> 00:14:23.000
دخول وقت الظهر لكن غلب على ظنه ان الظهر دخل. يعني نظر في السماء والى السماء ملبدة بالغيوم سوداء من شدة الغيب وليس معه يعني في معه ساعة او ما يتمكن من معرفة الوقت. هنا متى غلب على ظنه ان الوقت قد دخل فانه يصلي

40
00:14:23.800 --> 00:14:42.550
ثم اذا تبين فيما بعد انه صلى قبل الوقت اعاد والا فالاصل ان صلاته صحيح مثل ذلك ايضا الفطر بغلبة الظن فلو غلب على ظنه ان الشمس قد غربت فيجوز الفطر

41
00:14:43.000 --> 00:14:59.000
وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس وهذا يدل على انهم افطروا عن يقين او غلبة ظن

42
00:14:59.050 --> 00:15:28.700
ومع ذلك لم يؤمروا بالقضاء وما جاء من في بعض الروايات لابد من قضاء فهي ظعيفة. نعم  نعم لا يمسكون يمسك لأ ما في قضاء لان الان حينما افطروا افطروا نسيانا او جهلا

43
00:15:33.000 --> 00:15:57.050
لو طلعت الشمس يلزم الامساك يجب الامساك بقية البقية ويكون اكلهم وشربهم جهلا في الحال  رحمه الله ومن فروعها ان المتمتع والقائم قد حصى لكل منهما حج وعمرة. تامان في سفر واحد. ولهذا وجب الهدي على كل منهما شكرا لهذه

44
00:15:57.050 --> 00:16:16.600
النعمة نعم وجوب الهدي على المتمتع والقارن دل عليه النص. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي وهذا في التمتع واما القارن فان التمتع يطلق على القران في عرف الصحابة

45
00:16:17.150 --> 00:16:28.900
ولذا هذا جاءت الاحاديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا جاءت الاحاديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم انه تمتع البخاري وغيره تمتع رسول الله مع انه كان

46
00:16:29.250 --> 00:16:57.800
لان التمتع يطلق على القران في عرف الصحابة رضي الله عنهم اه المتمتع والقارن ترفه بترك احد السفرين ولهذا وجب عليهما الهدي فبدلا من ان ينشئ سفرا للحج وسفرا للعمرة انشأ سفرا واحدا لهما معا. قال رحمه الله شكرا لهذه

47
00:16:57.800 --> 00:17:25.100
اذا الهدي هذا هدي شكرا لان الهدي منه ما هو هدي شكران ومنه ما هو هدي جبران الشكران يكون شكرا لله عز وجل على نعمة اتمام النسك وهدي الجبران يكون جبرا لما حصل في النسك من الخلل. مثل فدية لو ان شخصا مثلا فعل محظورا من محظرة الاحرام

48
00:17:25.350 --> 00:17:50.150
ففدية من صيام او صدقة او نسك. النسك هذا جبران طيب الاحصار الاحصار متردد بين الشكران والجبران فان نظرت الى انه لم يفعل النسك قلنا هو جبران وان نظرنا الى انه ينحر هذا الهدي شكرا

49
00:17:50.250 --> 00:18:10.250
لله عز وجل على تيسير احلاله منه قلنا شكرا والاقرب انه هدي شكرا ينبني على هذا انه شكران او جبران ليس الكلام لفظيا وانما ينبغي عليه احكام واذا قلنا ان ان الهدي هدي شكرا جاز الاكل منه

50
00:18:10.750 --> 00:18:31.450
يأكل منه واما اذا قلنا جبران فانه لا يجوز الاكل منه. نعم قال رحمه الله ويدخل في هذا الاصل اباحة المحرمات كالميتة ونحوها للمضطر كما سيأتي واباحة ما تدعو الحاجة اليه وقد دل على هذا عموم قول الله عز وجل

51
00:18:31.650 --> 00:18:55.400
يعني حل المحرمات وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه المؤلف يقول ستأتي في اه وين؟ القاعدة الرابعة  ومن هذا  المحظور نعم في صفحة ثلاثة وعشرين. نعم

52
00:18:55.800 --> 00:19:26.500
ايش ما ورد شيء لما اعلم حينما صد النبي عليه الصلاة والسلام  نحر هديه وحلق رأسه لكن هل ورد انهم اكلوا ام لم يأكلوا؟ الله اعلم  رحمه الله واباحة متن الحاجة اليه كالعرايا للحاجة للرضا

53
00:19:26.650 --> 00:19:43.150
وكذلك اباحة اخذ العوظ في مسابقة الخير. طيب اذاعة ما تدعو الحاجة اليه كالعرايا جمع عليا. وهي بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر للحاجة الى الرطب. شف مع ان المسألة

54
00:19:43.200 --> 00:20:01.450
القاعدة انه اذا بيع الربوي بالربوي او اذا بيع الربوي بجنسه لابد من تحقق التماثل يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء فاذا باع مثلا تمرا بتمر مع الزيادة يقول هذا بئر لماذا

55
00:20:02.150 --> 00:20:29.150
تفضل يقول للحاجة الى الرطب  لان تحريم ربا الفضل ليس لذاته وانما هو لغيره. ولذلك اذا جاءت الحاجة جاز وبهذا نعلم ان المحرمات او ان المحرم على نوعين محرم لذاته

56
00:20:29.600 --> 00:20:55.300
فلا تبيحه الا الضرورة ومحرم لغيره. فتبيح الحاجة المحرم لذاته لا يباح الا عند الضرورة مثل اكل الميتة الميتة حرام لذاتها فلا تباح الا عند الضرورة محرم لغيره فهذا تبيحه الحاجة اذا دعت الحاجة

57
00:20:56.300 --> 00:21:18.600
من ذلك النظر الى المرأة الاجنبية. الاصل فيه انه حرام لكن اذا دعت الحاجة لا بأس. ولهذا قال الله عز وجل وقل للمؤمنين يغضوا ها؟ من ابصارهم من ابصارهم ولهذا جاءت السنة باباحة النظر الى المرأة المخطوبة

58
00:21:19.450 --> 00:21:35.200
مع انها اجنبية عنه. بل ان الفقهاء قالوا انه يجوز ان ينظر الى من دعاء الى من يعاملها وتعامله. لانه اذا لانه لو حصل بينهما محاكمة ومنازعة تمكن من معرفتها

59
00:21:35.850 --> 00:22:02.550
وكذلك ايضا تحريم الحرير. الحرير تحريمه ليس لذاته وانما هو لغيره ولذلك اذا دعت الحاجة جاز وقد اذن النبي عليه الصلاة والسلام استعماله الحكة نعم  لقاء رحمه الله وكذلك اباحة اخذ العوظ في مسابقة الخيل والابل والسهام

60
00:22:02.750 --> 00:22:20.700
اباحة اخذ العوظ سواء كان العوظ منهما او من احدهما لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق الا في نصر او خف او حافر. فهذه الثلاثة النصر والخف والحافر

61
00:22:20.750 --> 00:22:41.900
تجوز بعوض وبغير عوظ تجوز بعوض وبغير عوظ اما ما سواها ما سواها من المسابقات المباحة  مسابقة فانها لا تجوز بعوض من الطرفين. لكن لو كان العوظ من احدهما او من اجنبي

62
00:22:41.900 --> 00:23:01.150
جاهز وبهذا نعرف ان المسابقات ثلاثة اقسام القسم الاول ما يجوز بعوض وغيره وهي الثلاثة الثاني ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغيره وضابطها كل ما الهى كثيرا وليس فيه منفعة

63
00:23:01.850 --> 00:23:25.250
والثالث ما يجوز ما يجوز بغير عوظ ولا يجوز بعوظ والمراد ما يجوز بغير عوض اذا كان من المتسابقين ان اذا كان العوظ من احدهما او من اجنبي من طرف ثالث فهذا جائز في كل

64
00:23:25.250 --> 00:23:43.350
مسابقة مباحة فمثلا لو قلت لك اتسابق انا وانت. ان سبقتني فلك مئة وان سبقتك فلا شيء عليك هذا جائز يعني المسابقة في هذه الحال ليست دائرة بين المغنم والمغرم

65
00:23:43.500 --> 00:24:07.400
المغنم ومغرم وسلامة لاني الان ان اه سبقني وانا غانم ان سبقته فانا سالم وغانم او العكس ان سبقني فانا غانم وان سبقته فانا سالم. وان كان العوظ منه فقط وسبقته فانا

66
00:24:07.750 --> 00:24:27.400
غانم اذا تدور بين المغنم والمغرم والسلامة. كذلك ايضا لو كان العوظ من اجنبي بان قد تسابق والسابق منكما او الفائز منكما اعطيه كذا هذا جائز وهذا ايها الاخوة ليس من المسابقة في شيء هذا من الجعالة

67
00:24:28.800 --> 00:24:44.150
اما يعني كيف ظن بعض طلبة العلم ان هذا نوع من المسابقة ويقول انه لا يجوز نقول هذا خطأ هذه من الجعالة جاء كلا كلاهما. اذا كان العوظ من احدهما

68
00:24:44.200 --> 00:25:03.800
او من اجنبي من طرف ثالث فهذه جعالة وليست مسابقة كما لو قال من بنى لي هذا الحائط فله كذا يقول من سبق فله كذا. نفس الشيء اما اذا كان العوظ منهما فلا يجوز. ويدلك على هذا انه اذا كان العوظ من احدهما

69
00:25:04.100 --> 00:25:23.450
فقط او من اجنبي فالمعاملة دائرة بين ايش؟ مغنم ومغرم وسلامة. فتخرج عن شبه القمار السبب انها تخرج عن شبر القرآن. بدليل ان الفقهاء رحمهم الله في المسابقة في الثلاثة الخيل والابل والسهام. اشترطوا دخول محلل

70
00:25:23.450 --> 00:25:43.750
يشترطون وان كان القول مرجوعا يشترطون دخول محلل قالوا لتخرج المسابقة عن شبه القمار اذا دخل طرف ثالث لا يحرز شيئا الان اتسابق انا واياك على خيل او ابل او سهام. نأتي بطرف ثالث يدخل معنا

71
00:25:43.850 --> 00:26:04.250
لا يبذل عوضا. لماذا؟ قالوا لتخرج المسابقة عن شبه القمار. حينئذ تكون المسابقة. مغنم ومغرم وسلامة لان بالنسبة لمن بذل العوظ غانم غانم. بالنسبة للثالث تكون سلامة اذا خسر سلامة اذا ربح

72
00:26:04.800 --> 00:26:27.100
فهو غانم وهذا يدلك على ان ان المسابقة اذا كانت مشتملة على مغنم ومغرم وسلامة انها جائزة بل هذا كل معاملة  الان البيع البيع والشراء التاجر الذي يبيع تجارته بين امور ثلاثة اما ان يربح واما ان يخسر واما ان

73
00:26:27.300 --> 00:26:51.350
يسلم فيشتري الكتاب هذا الكتاب اشتريته بعشرة ريالات. بعته باثني عشر رابح بعته بثمانية خاسر بعته بعشرة برأس ماله سالم ولم يقل احد ان التجارة حرام من كل تجارة كل تجارة عرضة للربح والخسارة. لكن ايضا والسلامة

74
00:26:52.000 --> 00:27:20.200
وهذا يدلك على ان كل معاملة كل معاملة. تمحضت بين المغنم والمغرم فهي ميسر واما اذا كانت فيها مغنم ومغرم وسلامة فانها تكون جائزة نعم احسن الله اليكم رحمه الله واباحة تزوج تزوج الحر للامة اذا عدم الطول اذا عدم احسن الله اليك اذا عدم الطول وخاف

75
00:27:20.200 --> 00:27:40.500
لقوله عز وجل ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات للمؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات  قال رحمه الله ومن فروعها حمل العاقلة الدية عن القاتل عن القاتل خطأ او شبه عمد لانه لم يقصد القتل. طيب

76
00:27:40.500 --> 00:28:02.000
حمل العاقلة العاقلة من هم؟ هم العصبة. العاقلة هم العصبة سموا عاقلة قيل لانهم يعقلون الابل في فناء اولياء المقتول يعقلون الابل يعني اوجبت عليهم الدية يذهبون بها ويعقلونها في فناء اولياء المقتول

77
00:28:02.150 --> 00:28:29.850
وقيل ان ان العاقلة من العقل وهو المنع لانه يمنعون الشخص عن فعل ما لا ينبغي العاقلة يجب او يتحملون الدية في قتل الخطأ وشبه العمد الخطأ وشيب الانف فتكون الدية عليهم وتوزع عليهم بحسب الغنى بحسب القرب والغنى والفقر

78
00:28:30.600 --> 00:28:48.250
اما في قتل العمد في قتل العمد فلا تتحمله العاقلة. بل قتل العمد اذا عافى الاولياء تكون الدية على القاتل لان القاتل في قتل عمد ليس معذورا فلا يناسبه والتخفيف

79
00:28:48.850 --> 00:29:05.444
بخلاف قتل الخطأ وشبه العمد ففي الخطأ معذور وشيب العمد فيه نوع من العذر ويكثر وقوعه. فلو فلو اوجبناه على على القاتل لاجحف ذلك بماله