الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة مقدمة تيسير البيان للفقيه الموزعي المورعي رحمه الله تعالى ونتباحث فيه ان شاء الله في مسائل العام والخاص وهذه المسائل مسائل مهمة جدا لان بها الحكم على الافراد وبها تثبت صلاحية الشريعة لكل الازمان وبها ننطلق في اثبات الاحكام على جميع الافراد بلا استثناء فمثلا عندما يأتينا من يقول بان هذه الشريعة انما هي لاهل الزمان الاول او لا يصلح لهذا الزمان يرد عليهم بوجود هذه الالفاظ العامة الشاملة الناس حتى قيام الساعة وعندما تأتينا بعض فرق المبتدعة وتستثني بعض الناس من التكاليف ويقولون بانهم قد بلغوا مرتبة يقين وبالتالي قد ارتفعوا عن التكليف يرد عليهم بعموم ادلة الشريعة بما يشمل هؤلاء الافراد وهكذا نجد ان من الناس من يحاول ان يلغي دلالة بعض النصوص بدعوى وجود مستجدات ومخترعات جديدة. وبالتالي يريد ان يلغي دلالة النصوص السابقة كما في قول بعضهم بان الاسفار قد تغيرت وبالتالي ينبغي ان تغير احكامها فيقال لهم بان النصوص العامة تبقى في دلالتها على الافراد كاملة مستغرقة ولا يصح ان نستثني من ذلك الا ما ورد الدليل به والقول بان بعض الالفاظ تفيد العموم هذا ليس من الامور الاعتباطية بل له دلالات لغوية وشرعية فمثلا عندما اه يؤكد الكلام او تؤكد كلمة من انواع الكلام اه اسلوب عام يدل على ان الكلمة الاولى من آآ الالفاظ العامة. وهكذا عندما يأتي آآ تأكيده عندما يأتي في وصف للكلمة العامة آآ او شرح لها معنى يستغرق فان هذا دليل على ان الكلمة الاولى من الفاظ العموم وهكذا عندما يكون هناك استثناء من الكلمة يدل على انها من الفاظ العموم. وقد حاول لا اهل العلم حصر الفاظ العموم وسنأتي الى كلام المؤلف في هذا وذكره ان ان بعض الكلمات العامة قد تستخدم في غير اه الدلالة العامة الشاملة لوجود قرائن ووجود ادلة تصرفها عن الاطلاق الاول فالكلام في هذه الالفاظ انما هو في فيما اذا كانت مجردة عن الادلة والقرائن التي تصرفها عن اصل آآ دلالتها. ثم يتكلم عن آآ تخصيص بعض الافراد بحكم خاص لورود دليل يدل عليه ولعلنا ان شاء الله ان نقرأ كلام المؤلف في هذا المبحث وهو من المباحث المهمة التي تدل على اه صلاحية هذه الشريعة وعلى شمولها لجميع افراد البشر وتدل على انه كما في قوله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وكما في او كانت في الجزاء كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا ما من حكم الا وفي الشرع ما من فعل الا وفي الشرع حكم له. فلنقرأ كلام المؤلف رحمه الله. تفضل شيخ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى القول في العامي والخاص العمومي في اللغة الاحاطة والشمول ومن ذلك قولهم العامة والخصوص التمييز بين التمييز والانفراد. ومن ذلك قولهم الخاصة لتميزهم عن العامة باشياء والعم والخاص من اوسع لغة العرب مجالا واكثرها استعمالا. والكلام هي يستدعي اربعة فصول هاد الفصل الاول في بيان الفاظه والثاني في كيفية استعمال العربي للعام وتصرفها فيه والثالث بالتخصيص والرابع في ترتيب العام الخاص الفصل الاول في الالفاظ الاول وهو على وجوه الجمع المعرف بالالف واللام كالمسلمين والمشركين والابرار والفجار واما المنكر منه كقولك مسلمون وابرار فواضح في لسان العرب عمومه على سبيل الاطلاق واما على سبيل الاستغراق والشمول فلا. فمن قال بهذه الطريقة فقد اخطأ. وقد اوضحت هذه المسألة في كتابي مصابيح المغاني في في معاني حروف المعاني الثاني الاسماء المبهمة وهي من فيمن يعلم وما فيما لا يعلم في الاستفهام والجزاء. واي في من يعلم فيما لا يعلم في حال الاستفهام والجزاء. واين في الاستفهام عن المكان واينما في الجزاء دون الاستفهام وايانا ومتى في الزمان في الجزاء والاستفهام. وحيث في المكان هكذا ذكره علماؤنا. وهذه كعامة مستغرقة كالذي قبلها ولكنها تفارقها كانها تقع على الفرد الواحد حقيقة بخلافه الثالث النفي في النكرة بدون من عام ظاهر في العموم. كقولك ما عندي شيء ولا رجل في الدار. واما مع مين فانه يكون نصا في العموم كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وقوله تعالى ما لكم من اله غيره فلا يدخله التخصيص بخلاف العامي الظاهر فانه يدخله التخصيص الرابع ضمائر الجموع كقول الله تبارك وتعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وما اشبه ذلك. الخامس لفظة كل واجمع وعامة وكذا سائر عند الجوهري ووراء هذه مسائل شرعية اختلف فيها علماؤنا. المسألة الاولى الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في خطاب الامة على الصحيح عند اصحاب الشافعية رضي الله تعالى عنهم وان صحبته كلمة قل خلافا للحديمي. فانه قال ان صحبته كلمة قل لم يدخل. نحو قل يا ايها الناس اذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص مثل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء يا ايها المزمل لم يدخل معه غيره الا بدليل. خلاف لابي حنيفة واحمد رضي الله تعالى عنهما لان الخطاب مقصور عليه غير صالح لغيره. قالوا جرت عادة العرب انهم يخاطبون الخاص ويريدون به العام يخاطبون الرئيس ومقصود به اتباعه. كقول الله تعالى على خوف من فرعون وملأهم. اي على خوف من ال فرعون. وكقوله تعالى فان كنت في شك مما انزلنا اليك وكقولهم دخل الامير البلد قهرا ويريدونه مع جنده. الثالثة المتكلم هل يدخل في كلامه كالرسول صلى الله عليه وسلم فيه مذهبان للشافعية الرابعة الكفار هل يدخلون في الخطاب بفروع الشرع فيه مذاهب؟ يفرق في الثالث بين المنهيات فيدخلون فيها وبين المأمورات فلا يدخلون فيها والظاهرون لدخولهم لظاهر الاية الواردة في القرآن ولصلاحية اللفظ لهم الخامسة العبيد يدخلون في خطاب للاحرار. كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ويا ايها الناس بوضع اللغة لصلاح اللفظ لهم. وهل يدخلون بعرف الشرع اختلف اهل العلم في ذلك فقال قوم يدخلون وصحح في جمع الجوامع دخولهم في محل الاطلاق ولا يخرجون الا بدليل. وقال قوم لا يدخلون الا بدليل وقال ابو بكر الرازي من الحنفية ان كان خطاب حق الله تعالى دخلوا وان كان لحق العباد فلا يدخلون والصحيح هو الاول والدليل عليه بعد اللغة استقراء ايات القرآن الكريم فكل حكم اطلق الكتاب خطاب دخلوا فيه ولم يفردوا فيه بالذكر قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعدل. وكقوله كتب عليكم الصيام وقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم وغير ذلك من الايات الكريمات. واي موطن لا يدخلون فيه فانه لا بد من بيان تخصيصه بالحكم. اما في الكتاب يوم السنة كقول الله تعالى فاذا احسنن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وكبيان النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجوب الجمعة على العبد وغير ذلك. وكلام الشافعي في الام يدل على ما قلته السادسة النساء لا يدخلن في جمع الرجال لان لهن لفظا مخصوصا. كما ان للرجال لفظا مخصوصا. وقال الحنفية ابن داوود يدخلن لكثرة استعماله بعد ذلك ورجحه بعض اهل اللغة السابعة. ذهب اكثر اهل اللغة الى ان النساء لا يدخلن في ظهر قوم حقيقة. ولا يطلق على النساء الا اذا كان فيهن رجل. واختص الرجال بهذا اللفظ انهم يقومون في الامور عند الشدائد. قال زهير وما ادري وسوف يخاد ادري. اقوم ال حصن ام نساء؟ وكذلك النفر لانهم ينفردون اذا تنكر بخلاف النساء الفصل الثاني في كيفية استعمال العربي للعام واتساعها فيه. فمن ذلك قال لنا نقرأ فصل فصل كما تقدم ان دلالة اللفظ على الاستغراب والشمول لابد ان يقوم عليها دليل اما من البدلية او الصفة او الاستثناء ذكر المؤلف تعريف العموم في اللغة وعرف الخصوص لانه التمييز واظنها خطأ مطبعي صوابها تميز والانفراد ذكر ان العامة والخاص هذا من اوسع لغة العرب مجالا واكثرها استعمال لان الانسان لا يمكن ان يستوعب المقاصد التي يريدها بالالفاظ الخاصة وبالتالي احتاج الى الحديث عن مراده بالالفاظ العامة وعقد لها فصولها الفصل الاول في الالفاظ التي تدل بمجردها على العموم بدون حاجة الى قرائن كما هو قول عموم اهل العلم وذكر ان الالفاظ الدالة على العموم على وجوه اولها المعرف الاستغراقية. الاستغراقية للتحرز من العهدية ما عرف بال ثلاثة انواع اولها الجمع كما ذكره المؤلف سواء كان جمع مذكر سالم كالمسلمين والمشركين او كان جمع مؤنث سالم كالمؤمنات واو كان جمع تكسير كالابرار والفجار آآ نوه المؤلف الى ان لفظ الجمع اذا لم يكن معرفا بال فانه لا يفيد العموم الاستغراقي وانما يفيد العموم البدني الذي نسميه المطلق كما لو قال احظر لي اقلاما او تبرعت اه ريالات فحينئذ اه لا يصدق على جميع ما يملكه من الريالات ولا يصدق على جميع الاقلام. وانما يحمل على ما يحمل عليه اللفظ المطلق اذا كان من الفاظ آآ من الفاظ الجمع فاننا نحمله على اقل الجمع على الخلاف فيه فيحمل ويفسر بانه على ثلاثة من جنس ما تكلم به مثل هذا ايضا اسماء الاجناس التي تعرف بال المراد بها الاسماء التي تطلق على الكثير والقليل مثل لفظة الماء والرمل فهذه تطلق على الكثير والقليل فاذا عرفت بان الاستغراقية افادت العموم وهكذا ايضا الاسماء المفردة المعرفة بها للاستغراقية فانها تفيد العموم ومن امثلته في قوله تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وهنا الانسان مفرد معرف بال فافاد العموم ويدل على افادته العموم دخول الاستثناء عليه ومثل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم فسره فقال فانه ما من اه صالح الا سلمت ما من عبد صالح ما من عبد لله صالح سلمت عليه بذلك ففسره بلفظ يدل على العموم ومثل هذا النوع الجمع المضاف الى معرفة فانه يفيد العموم مثل قولك فيوصيكم الله في اولادكم وهكذا الاسماء الاجناس المضافة الى معرفة النوع الثاني من انواع الالفاظ العامة الاسماء المبهمة تلاحظون انها اسماء وليست حروفا بالتالي لا يدخل معنا حرف ماء لانما اما ان يكون آآ حرف ماء اذا كان آآ للنفي فانه لا يدخل معنا اما اذا كان للاستفهام او كان للصلة او كان للشرطية دخل لانه حينئذ كونوا من الاسماء. ومثله لفظة اذا فانها من ادوات الشرط لكنها من الحروف. فلم نستفد منها العموم ومثله ان فانها لا تفيد العموم. المقصود انك تلاحظ الفرق بين ماء النافية وما الاستفهامية او الموصولة او الشرطية فانها تفيد العموم ثم عرف او ذكر من الاسماء المبهمة من وتطلق على من يكون عنده قدرة على العلم وما فيما لا يعلم سواء كانت في الاستفهام آآ يرى وهكذا لو كانت موصولة كقوله لله من في السماوات ومن في الارض اما لفظة اي فقد ذكر المؤلف وسار على ذلك جماعات من اهل العلم على ان اي من الفاظ العموم صواب انها من ادوات الاطلاق فهي لا تصدق على جميع الافراد على سبيل الاستغراق. وانما على سبيل البدلية. ولذا قال تعالى آآ ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى لا لا يستفاد منها العموم الا اذا وردت في النفي. لان المطلق اذا ورد في النفي انقلب ليكون من الالفاظ العامة قال واين في الاستفهام عن المكان وكذلك لو كانت شرطية كما في قوله تعالى اينما تكونوا يدرككم الموت ومثلها اينما وفي الجزاء دون الاستفهام فان اينما لا تستخدم في الاستفهام وايان ومتى في الزمان سواء وردت في سياق الشرط او في سياق آآ الاستفهام كقولك متى اتزرني اجرك يشمل جميع الازمان وحيث في المكان قال هكذا ذكره علماؤنا وهذه عامة مستغرقة كالذي قبلها ولكنها تفارقها بانها قد تقع على الفرد الواحد حقيقة. يعني في اصل الحقيقة اللغوية تصدق على الفرد الواحد ولكنه عند الاستعمال تستعمل على تألة على العموم والاستغراق الثالث النفي في النكرة وبعضهم يقول النكرة في سياق النفي وما مات له يعني تلاحظون هنا ان النكرة لا يستفاد منها العموم. وانما يستفاد منها الاطلاق لكنها اذا وردت في سياق النفي افادت العموم لان المطلق في سياق النفي يكون للعموم قال النفي في النكرة وهذا ينقسم الى قسمين اذا كان بدون من فهذا يدل على العموم دلالة ظاهرة ليست نصية قطعية كقولك ما عندي شيء نكرة في سياق النفي في اداة ماء او كذلك لو قلت لا رجل في الدار ولا رجل في الدار ومثله لو قلت لا اه ليس معي شيء فهذا من الفاظ العموم اما اذا كانت النكرة في سياق النفي مع من حينئذ يرى المؤلف انها نص في العموم يعني تدل عليه على سبيل اه القطع والجزم اه كقولك ما من اله الا الله وكقوله ما اتخذ الله من ولد وقوله ما لكم من اله غيره آآ فاذا كانت قطعية رأى المؤلف انه لا يدخلها التخصيص بخلاف ما لو كان العام مو اه ظاهرا في العموم فانه لا يدخله التخصيص. وهذا على مذهب الجمهور خلافا للحنفية. الذين يرون ان انه قد يكون قطعيا ويدخله آآ التخصيص النوع الرابع مما ذكره المؤلف ظمائر اه الجموع كقول الله تبارك وتعالى واقيموا الصلاة فان الظمير واو الجماعة يشمل جميع المخاطبين ومثله واتوا الزكاة واللفظ الخامس الالفاظ الدالة على العموم والاستغراق مثل لفظة كل واجمع وعامة وكذا سائر عند الجوهري. قال تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون رفضت ثائر اه قد تطلق مرة ويراد بها الباقي وقد تطلق مرة ويراد بها العموم وبالتالي فبناء على اي الاطلاقين يراد بهذه الكلمة تكون دلالتها على العموم ثم ذكر المؤلف عددا من المسائل التي اه ورد فيها بحث عند علماء الاصول الاول ان الخطاب الموجه للامة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله يا ايها الناس اعبدوا ربكم كما يشمل الامة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقول قائل ما فائدة البحث في هذه المسألة فالحكام على النبي صلى الله عليه وسلم معلومة في حقه. فيقال فائدة البحث ما لو ورد خطاب موجه لعموم الامة ثم وردنا فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ذلك الخطاب العام اذا قلنا الخطاب لا يشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ لا نحتاج الى الجمع. يكون هذا من الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون فعله محمولا على الخصوص اما اذا قلنا بان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في الخطاب العام الموجه للامة فانه اذا ورد خطاب عام ثم ورد فعل يخالف ذلك الخطاب فاننا نحتاج الى الجمع اما بحمل الخطاب ام على الاستحباب مثلا واما بحمل اه فعله على اه حالة خاصة اه تكون خاصة به ونحو ذلك هناك من قال بانه اذا وردت كلمة قل مع الخطاب العام كانت كان الخطاب فيها اه للامة دونه صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم هل يشمل امته او لا هو في ذات الخطاب لا يشمل امته ولذلك في قوله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فطلقوهن فحينئذ ما الحكم في هذا؟ قال طائفة لا ندخل الامة معه لذات هذا الخطاب وانما قد ندخله لادلة اخرى كما في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة القول الثاني بان هذا الخطاب خطاب كما هو موجه له صلى الله عليه وسلم هو موجه للامة فالخطاب له يراد به توجيه ذلك الخطاب وشمول ذلك الحكم لامته. ولذا قال في هذا الدليل اه اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن استدل من يرى هذا الرأي ان الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل امته بانه اه دائما يخاطب اه آآ رفيع القوم ويراد به هو ومن يتبعه. ولذا يقال احتل الملك بلد كذا ولا يراد به آآ خصوصا وانما يراد به هو ومن معه فيخاطب الناس الرئيس ومقصودهم بذلك اتباعه. وذكر المؤلف شاهدا على ذلك لا المسألة الثالثة اذا تكلم المتكلم بخطاب عام هل يشمل ذلك الخطاب العام نفسه يشمل المخاطب المتكلم او لا ومن امسلته ما لو وقف وقفا فقال هذا الوقف غلته تصرف على الفقراء ثم افتقر بعد ذلك هل يعطى من الوقف ان كن يدخل في عموم خطابه فانه يعطى وان قلنا لا يدخل فانه لا يعطى المسألة الرابعة عموم الخطاب الموجه لعموم الناس. هل يشمل الكفار كقوله يا ايها الناس فقال الكفار الخطاب الموجه الى اصل الشرع الخطاب الموجه الى الكفار في اصل الشرع لا اشكال في انهم مخاطبون به ولكن هل يخاطبون بما وراء ذلك مثل آآ الفرائض الدينية والواجبات او لا يخاطبون بها هذه المسألة ذكر المؤلف فيها ثلاثة اقوال قول بانهم مخاطبون وقول بانهم لا يخاطبون وقول بانهم يخاطبون في المنهية لعدم حاجتها الى نية ولا يخاطبون في المأمورات بحاجتها الى نية نية العبادة ونية العبادة لا تصلح الا من المسلم واختار المؤلف انهم يدخلون في عموم الخطاب لظاهر الايات فانه لما قال يا ايها ناس اتقوا ربكم شمل الكفار كما يشمل المسلمين. ولما قالوا ولله على الناس حج البيت هنا كما يشمل المؤمنين يشمل الكفار وفي الحقيقة ان هذه المسألة نشأت من سبب عقدي الا وهو ان الكفر هل هو رتبة واحدة كما يقوله الاشاعرة لا يزيد او ان الكفر يزيد وينقص كما هو البحث في مسألة الايمان والصواب ان الكفر يزيد وينقص لقوله تعالى ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. وقوله ان الذين آآ كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا وقولهن من نسيه زيادة في الكفر ويدل على ذلك ان النار ليست على رتبة واحدة فالكفار فيها متفاوتون وما ذاك الا انهم قد خوطبوا بفروع الاسلام فازدادت عقوبتهم بسبب تركهم آآ لها وبالتالي نعلم ان الصواب في هذا آآ دخول الكفار في المخاطبة بفروع الشريعة ولكن انهم اذا اسلموا فانه تسقط عنهم آآ تلك الواجبات لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف المسألة الخامسة العبيد يعني المماليك هل يدخلون في الخطاب العام قولي هنا خطاب للاحرار هذا يعني يحتاج الى تحرير لفظ والصواب ان يقال في الخطاب العام لانه اذا كان الخطاب موجها للاحرار بخصوصهم لم يدخل فيه المماليك وانما الكلام في الخطاب العام هل يشمل المماليك؟ ولذلك مثل بقوله يا ايها الذين امنوا مثل قوله ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وهنا قال الصواب ان اللفظ اللغوي من جهة اللغة يدخل المماليك كما يدخل الاحرار لكن في اصطلاح الشرع هل خصص هذه الالفاظ للاحرار خاصة او لا آآ ذكر المؤلف قولين آآ قال لقوم بان المماليك يدخلون ذلك ان لفظ اللغوي يقتضي دخولهم وبالتالي لا نخرجهم الا لاه دليل. وقال قوم بانهم لا يدخلون اه لا يدخل المماليك في الخطاب العام الا ليل وفصل ابو بكر الجصاص الرازي فقال ان كان الخطاب لحق الله فان ما عليك يدخلون وان كان لحقوق العباد فانهم لا يدخلون اه اختار المؤلف القول بانهم اه بان المماليك يدخلون ودليل ذلك استقراء الايات فان الخطابات الموجهة للعموم تشمل المماليك باجماع اهل العلم كقوله واقيموا الصلاة وقوله جل وعلا الا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقوله آآ كتب عليكم قصاصه القتلى الحر بالحر والعبل بالعبد فهنا نص على دخول العبد في هذا الخطاب العام ووقع الاجماع على دخول المماليك في عدد من الايات كما ذكر مؤلف والمواطن التي قيل بان المماليك لا يدخلون فيها لا يدخلون في الخطاب العام فيها انما قلنا ورود دليل يدل على عدم دخولهم فاحتجنا للقول بعدم دخولهم الى دليل يدل على ذلك ومن امثلته في قوله تعالى آآ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. فالزانية والزانية من الفاظ العموم لانه مفرد معرف باهل الاستغراقية لكن وردنا دليل بان المماليك لا يدخلون وهو قوله فاذا احسنن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على صنعت من العذاب ومثله ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بان المماليك لا يدخلون في الخطاب العام الموجه بايجابي صلاة الجمعة المسألة الاخرى بالنسبة للنساء هل يدخلون في الخطاب العام خطابات الشريعة ثلاثة انواع. خطاب موجه للرجال فيختص بهم وخطاب موجه للنساء فيختص بهن وخطابات عامة بالفاظ المذكر والالفاظ الجمع المذكر السالم اه ما ورد فيه خطاب بجمع مذكر سالم هل يدخل فيه النساء او لا يدخلن هذا من مواطن الخلاف. وقال طائفة لا يدخلن اه وذلك لان النساء الهن لفظ يخصهن وبالتالي لا يدخلن في الخطاب المختص بالذكور بدلالة قوله تعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى اخر الاية فميز آآ النساء بكلمة اه لكونهن لا يدخلن في الخطاب الموجه اه الرجال والصواب انهن يدخلن لان عادة العرب ان تغلب في كلامها ومن ذلك انها تغلب لفظ المذكر بما يقصد به شموله النساء آآ اما لفظة القوم فانه لا يدخل فيها وذلك لان هذا اللفظ يختص وبالرجال في لغة العرب لانه مأخوذ من القيام فهم الذين فالرجال هم الذين يقومون في الامور عند شدائد ولذا لما قال يا ام القوم اقرؤهم لكتاب الله قيل بان الامامة تكون للرجال دون النساء الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الفصل الثاني في كيفية استعمال العرب للعام واتساعها فيه فمن ذلك انها قد تأتي باللفظ عاما ظاهرا وتريد به العامة الظاهرة ولا خصوص فيه وعن من ظاهرا يعرف منه العموم ويدخله التخصيص. وعاما ظاهرا يعرف منه انه يراد به الخاص قد تأتي بكلامين متصلين ويكون احدهما خاصا والاخر عامة. فقد يكون العام في اول الكلام والخاص في اخره. وقد يكون الخاص في اول الكلام والعم في اخره وبجميع ذلك قد جاء التنزيل وسابقين ذلك بائمة التي يستدل بها على ما وراءها فمثال العام الظاهر الذي يراد به العم الظاهر ويمتنع تخصيصه قول الله جل جلاله الله خالق كل شيء. وقول الله تعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها مثال لعام مخصوص قول الله جل جلاله والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما فيعرفوا من لفظه انه عام في كل سارق. ولكنه خص منه سارق الشيء التافه والسارق من غير حفز. ومن سرق ما له فيه شبهة وغير ذلك. ومثله ايضا قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وخص منه قريب مخالف في الدين بالقرآن. والقاتل بالسنة واولاد الانبياء عليهم السلام والمملوك بالاجماع. وهذا النوع كثير في القرآن ومثال الذي يرد عاما ويراد به الخاص قول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الاية وقد علم بالضرورة انه انما قال ذلك فريق من الناس لفريق من الناس تخويفا بفريق من الناس. ولكنه لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر وعلى جميع الناس وعلى من بين جميعهم ومن بين ومن بين ومن بين ثلاثة منهم كان صحيحا في لسان العرب ان يقال الذين قال لهم الناس وان كانوا اربعة وما اشبه ذلك من هذا النوع وهو اكثرهم من ان يحصى في كلامهم ومثال ما ورد ومثال ما ورد اوله عاما ظاهرا يراد به العموم واخره خاصا يراد به الخصوص قول الله تبارك وتعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرطتم الا ان يعفون. فكان معلوما ان فرض النصف لكل مطلقة ومعلوما ان العفو انما يصح من بعض وهن البالغات الرشيدات ومثله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحلهن ان يكتمن ما خلق ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن حقب ردهن في ذلك. فاولها عام في كل مطلقة مدخول بها طلاقا بائنا او رجعية. والرجعة خاصة بالمطلقة رجعية ومثلها ايضا قول الله تعالى ووصينا الانسان بوالديه وذلك عام في المؤمنين والكافرين ثم قالوا ان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وذلك خاص بالكافرين ومثال ما ورد اوله خاص واخر عاما قول الله جل جلاله والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبنا كاد من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب فمن بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. فاول الكلام في صنف من الظالمين وهم السراق واخرها لجميع الظالمين بالسرقة غيرها. ومثله قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان رتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللاء لم يحضن. فهذا خاص بالمطلقات ثم قال وولاة الاحمال اجدهن ان يضعن حملهن وهذا عام في المطلقات والمتوفى عنهن والمستوردات من الاماء فكل جملة من الجمل في هذا القسم والذي قبله تحمل على مقتضاها من عموم وخصوص. تقدمت او تأخرت ولا يخص بها الجملة الاخرى خلافا لبعض حقيقي الاصوليين لان ذلك مقتضى صياغة الخطاب واللغة. ولان الاية من القرآن قد تنزل متفرقة في اوقات متفرقة خلافا لما توهمه الامام ابو عبد الله الشافعي رضي الله تعالى عنه فقد ثبت ذلك في الاحاديث الصحيحة وبينت وهمه في الكلام على اية الصيام وستراه ان شاء الله تعالى قول المؤلفون باب في كيفية يعني في الاطلاقات التي يستعملها العرب عند اطلاق اللفظ العام الالفاظ السابقة التي قررنا بانها تدل على العموم اذا لم يكن معه قرائن حملناها على الاستغراق والعموم ولكن في مرات يرد معها قرائن تصرفها عن الدلالة الاصلية ومرة تحمل على العام الذي ورد عليه تخصيص ومرة تحمل على معنى خاص ولذا قسم المؤلف الالفاظ العامة في طريقة استعمالها الى اقسام الاول عام بقي على عمومه ومن امثلته قوله تعالى الحمدلله رب العالمين العالمين جمع يراد به جمع عالم وهو باق على عمومه واكثر عمومات القرآن من هذا النوع. باقية على عمومها ومثل له المؤلف بقوله الله خالق كل شيء حفظ العموم كل شيء ومثله وما من دابة في الارض الا على الله رزقها فدابة نكرة في سياق النفي افادت العموم ومعها من تؤكد العموم والنوع الثاني عام باقي على عمومه الا اننا استثنينا بعض افراده من حكم اللفظ العام ومن امثلته قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فانه قد ورد تخصيصها في المطلقة غير المدخول بها والمطلقة الصغيرة والمطلقة الكبيرة ومثله في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هذا السارق والسارقة من الفاظ العموم لانه مفرد معرف باهل الاستغراقية. ثم وردتنا ادلة تستثني سارق دون طاب كما في حديث عائشة لا قطع فيما دون اه ثلاث اه فيما دون اه ثلاثة دراهم وهكذا ايضا السالك من غير الحرز. ومن سرق مالا له فيه شبهة. ومن لم يطالب المسروق منه بالمال الذي سرق منه فهذه احوال مستثناة من اللفظ العام السابق ومثله في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فانه قد ورد تخصيصها بالامة المملوكة اه بالنص والعبد المملوك بالقياس ومثله ايظع في قوله يوصيكم الله في اولادكم يعني ايه اثبات الميراث لهم وقوله اولاد جمع مضاف الى معرفة فافاد العموم ثم جاءتنا ادلة تستثني بعظ مفردات هذا العام من هذا الحكم كما في القريب المخالف في الدين. فقد ورد في الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ومثله ايظا التخصيص بالقاتل. فقد جاء في الحديث ليس للقاتل شيء من الميراث وهكذا اولاد الانبياء. فقد قال صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء لا نورث وآآ هكذا ايضا المملوك فانه قد وقع الاجماع على انه لا يأخذ من الميراث شيئا وبالتالي يكون مستثنى من قوله في اولادكم قال المؤلف هذا النوع يعني العام الذي ورد عليه التخصيص كثير في القرآن والصواب ان النوع الاول اكثر بكثير من النوع الثاني العموم الباقي على عمومه الثالث لفظ عام لكن قام الدليل على ان المراد به افراد خاصون ان المراد به افراد خاصون ومن امثلته قوله تعالى في معركة حمراء الاسد الذين قال لهم الناس وهم بعض المنافقين ان ناس يعني قريشا قد جمعوا لكم فاخشوهم بعض لفظة الناس هذي من الفاظ العموم في اصلها ولكنها هنا استخدمت واطلقت على معنى خاص. فهنا عام يراد به الخصوص قال المؤلف هناك قسم اخر بان يكون الخطاب في اوله عاما شاملا لجميع الافراد ثم بعد ذلك يراد بالخطاب بعض الافراد الجميع ومثله بقوله وان طلقتموهن يعني طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن يعني قبل الدخول والخلوة وقد فرضتم لهن فريضة يعني آآ ذكرتم المهر وعينتموه فنصف ما فرضتم. يعني فالواجب حينئذ ان يدفع الازواج المطلقون قبل دخول نصف المهر الا ان يعفون وقوله نصف ما فرضتم هذا يشمل جميع النساء المطلقات على الوصف السابق ثم قال الا ان يعفون وهذا يراد بها من لها آآ اهلية العفو وهي البالغة الرشيدة ومثله في قوله والمطلقات. فهذا لفظ عام يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون يشمل المطلقة الرجعية ويشمل المطلقة البائن ثم قال ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر فهذا خطاب لجميع المطلقات. ثم قال وبعولتهن اي بعولة يعني ازواج المطلقات الرجعيات دون المطلقة البائن وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في وقت العدة ومثله في قوله ووصينا الانسان بوالديه حسنا فان هذه تشمل الوالد المسلم فيحسن اليه ويطاع في كل امره ثم قال في الكافرين وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فهذا خطاب اوله عام واخره خاص هناك شيء يقابله بان يكون اوله خاصا ويكون اخره عاما ومن امثلته في قوله والسارق والسارقة فهذا اختص باهل السرقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ثم قال فمن تاب من بعد ظلمه وهذا لا يختص بالسارق بل يشمله ويشمل غيره فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. وهذا خطاب كثير في آآ القرآن مثلا في سورة الحشر وهو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. ثم قال في اخره الاية فاعتبروا يا اولي الابصار والاعتبار لا يختص بقضيتهم بل كأنه يقول اعتبروا في جميع القضايا مثله في قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتن فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن فهذا في المطلقات خطاب خاص ثم قال وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن فهذا خطاب عام يشمل المطلقة والمتوفى عنها والامة التي استولدها سيدها وقال فكل جملة من الجمل في هذا القسم والذي قبله نحملها على مدلولها ومقتضاها من عموم وخصوص. سواء تقدمت في الكلام او تأخرت. ولا تخص بها الجملة الاخرى يعني نبقي العموم على عمومه ونبقي الخصوص على خصوصه ولا نخصص العام بما ورد في سياقه من خطاب خاص لان ذلك مقتضى صيغة الخطاب فالاول عام والاخر خاص في الخطاب الثاني الاول خاص واخره عام قال واستدل المؤلف على ذلك بان الاية القرآنية قد تنزل متفرقة فسينزل جزءها عاما ثم ينزل جزءها الاخر خاصة اه نعم احسن الله اليكم. القاضي رحمه الله تعالى الفصل الثالث في الخاص. وهو تمييز بعض الجملة بحكم وهو على ضربين. احدهما خاص لا عم فيه كقوله تعالى واتم مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي كقوله تعالى فتحرير الرقبة مؤمنة. والثاني خاص بالاضافة الى غيره واما حقيقة لفظه فعام. وذلك كمثل قوله تعالى واتقوني يا اولي الالباب. فانه خطاب خاص مع اهل العقود خاصة. وان كان عاما في ذاته وحقيقته. ومثله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم كما تقدم. والخاص قد يكون نطقا وقد يكون مفهوما النطق وقد يكون معنى نطق. والذي يجوز تخصيصه نطق بالكتاب والسنة والذي يجوز التخصيص به الكتاب والسنة والسنة والاجماع. وقد مضى في الفصل الذي قبل هذا امثلة التخصيص بالكتاب والسنة والاجماع. واما تخصيصه بالقياس ففيه خلاف بين الاصوليين. والصحيح جواز التخصيص به. لانه دليل فجاز التخصيص به كسائر الادلة. ومثاله قول الله تعالى الزانية والزاني فاجددوا كل واحد منهما مئة جلدة. وقوله تعالى في الاماء فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف معاني المحصنات من العذاب. فهذا تخصيص للامل يخرجها من عموم اية الجلد ثم قيس العبد على الامة. فجعل حده خمسين كحدها فالاية مخصوصة بالامة باللفظ ومخصوصة بالعبد القياس على الامان ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالخاص والتخصيص ذكر ان اه التخصيص هو تمييز بعض جملة العام بحكم او نقول بانه اخراج بعض افراد العام من حكمه وبعضهم يقول التخصيص بيان ان بعض افراد العام لم تدخل فيه وعلى كل التخصيص له امثلة كثيرة ومنها التخصيص المتصل بان يكون مع الخطاب العام في خطاب واحد كقوله ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا ومثله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه تبيلا فهذا تخصيص الخطاب المتصل قد يكون التخصيص بخطاب منفصل كقوله والمطلقات ويتربصن بانفسهن خصصت في المطلقة غير المدخول بها في قوله يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنة ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وخصصت في آآ المطلقة الصغيرة والمطلقة الكبيرة في قوله لا ييأسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتن فعدتهن ثلاثة اشهر. واللائي لم يحضن. وكذلك خصصت في المطلقة الحامل في قوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وقال بالمؤلف بان التخصيص على ظربين اه الخاص هناك خاص لا عام فيه وبان يرادى باللفظ من يكون خاصا ومن امثلته الفاظ الاشارة وقوله هذا ومن امثلته ايظا ما يختص بشخص بعينه كالاسماء والاعلام فانها تختص آآ كقوله وليطوفوا بالبيت العتيقة ومثله في قوله وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين والثاني خاص بالاضافة بحيث يمكن ان تنظر اليه من زاوية فتقول هذا من الفاظ العموم تنظر اليهم من زاوية اخرى فتقول هذا من الفاظ الخصوص آآ من امثلته في قوله واللائي يئسن من المحيض. فهو في حقيقته عام ولا مثله وولاة الاحمال هو عام بحقيقته وفي صياغته. ولكننا اذا اضفناه الى ما هو اكبر منه والمطلقات اصبح خاصا ومثل له المؤلف بقوله واتقوني يا اولي الالباب. قال فانه خطاب خاص مع اهل العقول لقوله يا اولي الالباب وان كان اللفظ في قوله واتقون عاما في ذاته وحقيقته ومثل له بقولها الذين قال لهم الناس فانه آآ حقيقة لفظه انه عام. ولكن اريد به التخصيص ثم ذكر المؤلف ان التخصيص قد يكون نطقا وقد يكون مفهوم نطق وقد يكون معنى نطق النطق ان يردنا دليل اصكى قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ثم وردنا في الدليل الاخر ان الله عز وجل قال وولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن. فخصصنا عموم الاية بنطق الاية الاخرى وقد يكون التخصيص بواسطة المفهوم بواسطة المفهوم ومن امثلة ذلك في قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة. فاموالهم هنا من الفاظ العموم لانها جمع معرف جمع مضاف الى معرفة لكننا ورد في الحديث انه قال في سائمة الغنم الزكاة. ففهم منه ان المعلوفة لا زكاة فيها فخصصنا عموم الاية بواسطة مفهوم هذا الحديث وقد يكون التخصيص بمعنى النطق الذي هو القياس و قال والذي يجوز تخصيصه نطق الكتاب والسنة والذي يجوز التخصيص به الكتاب والسنة والاجماع. اذا التخصيص يرد على ادلة الكتاب والسنة ولكن ما يتم التخصيص به قد يكون بواسطة الكتاب وقد يكون بواسطة السنة وقد يكون بواسطة الاجماع بمثال ما ورد في آآ الكتاب تخصيص قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء بقوله وولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن والتخصيص بالسنة كقوله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما بحديث لا قطعا فيما دون ربع دينار والتخصيص بالاجماع كما ورد في آآ قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء ثم وردنا في الاجماع ان الماء الذي خالطته نجاسة فغيرته فانه يحكم بنجاسته واما التخصيص بالقياس الذي هو معنى النص ففيه خلاف بين الاصوليين واختار المؤلف جواز التخصيص به لان القياس دليل وما كان دليلا جاز التخصيص به وفي هذا الاستدلال يعني نظر لان هناك ما هو دليل ولكنه لا يصح ان يخصص به كما في بعض الادلة المختلف فيها ومثل المؤلف لتخصيص العموم بالقياس بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الزانية هنا من الفاظ العموم لانه اسم معرف الاستغراقية ثم خصصت بالدليل النطقي في قوله فاذا احسنن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فمعناه ان الامة اذا زنت تجلد خمسين جلدة ثم قاس العلماء على الامة العبد وقالوا بانه اذا زنا فانه انما يجلد خمسين جلدة قياسا على الامة. فخصصنا عموم الاية بالعبد بالقياس على الاماة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الفصل الرابع في ترتيب العام على الخاص. وذلك على دربين احدهما ان يكون حكم الخاص دافعا دافعا للحكم العام المهر حيث سكت الله عن ايجاب المتعة لها قال والاصل الصحيح ان جميع ذلك ليس بدليل. بل ينظر في غير ذلك من الادلة اما السكوت عن ذكر المتعة في هذه الاية فلا يصح ان نستدل به على التخصيص عام مرتب على الخاص لان العامة لا يمكن استعماله في جميع افراده الا بابطال خاص. وذلك لا يجوز ومثاله اية السرقة والميراث وغير ذلك مما قدمتم ان يكون الخاص لا يدفع الحكم العام وانما خص بعض افراده بالذكر فهذا لا يخص به العام لان استعمالهما ممكن وليس بينهما تناف ولا اختلاف وكان المخصوص ورد فيه خبران خبر يشتمل عليه مع غيره وخبر ينفرد بذكره. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى بل والمطلقات متاع بالمعروف. وقوله تعالى وان طلقوا من قبل ان تمسوهن وقد فرطتم لهن فريضة فنصف ما فرطتم. قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفريضوهن فريضة. متعوا على موسع قدره وعلي مقتضي قدره متاعه. فذهب بعض اهل العميدة ان لكل مطلقة متعة. وتمسك بعموم قوله تعالى وللمطلقات ما تعون بالمعروف قد وليس في ترك ذكر التمتع في المطلقة المفروض لها قبل الدخول بها دليل على انه لا متعة لها. بل لها نصف الفرض بهذه الاية ولها المتعة بالاخرى وتخصيصها بالذكر في نصف الفرض لا يخرجها من عموم الايات الاخرى. قال وليس في الامر بتمتيع مطلقته قبل المسيس ان كانت غير مفروض لها دليل على ان المراد بالعموم هؤلاء مطلقات دون غيرهن. وذهب بعضهم الى انه لا متعة الا الا للتي لم يفرض لها اذا طلقت قبل المسيس. وجعلوا الاية فيها مفسرة العامة. وذهب بعضهم الى ان لكل مطلقة متعة الا المفروض لها اذا طلقت قبل الدخول. لان الله جل جلاله لم يجعل لها الا نصف المهر. واستدلوا على سقوط بالسكوت عن ذكر ما تستحقه بالطلاق. وكأنه قيل لا متعة لها وخصوا بها اية المتاع لمن طلقات. والاصل الصحيح ان جميع ذلك ليس بدليل بل ينظر وفي غير ذلك من الادلة فيقضى به لاحد هذه الاقاويل. واما السكوت عن ذكره فليس بدليل وسنزيد ذلك وضوحا ان شاء الله تعالى ذكر المؤلف هنا كيفية التعامل المجتهد مع مسألة ورد فيها خطاب عام ورد فيها خطاب خاص وقال بانها تنقسم الى اقسام القسم الاول ان يكون حكم الخاص مخالفا لحكم العام ففي هذه الصورة نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عدا محل الخاص ومن امثلته ما سبق معنا مثلا في المطلقات جاءنا تخصيص المطلقة غير المدخول بها وتخصيص آآ الحامل فقلنا باننا نعمل بالخاص في محل الخصوص وما عداه فاننا نحمله على بقية افراد العام ومثله في اية آآ السرقة فان الاية عامة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ثم جاءنا تخصيصها بسرقة ما دون النصاب والسرقة من غير الحرز والسرقة مما للانسان فيه شبهة فقلنا بانه يعمل بالخاص فيها محل الخصوص ويعمل بالعام فيما عدا ذلك. ومثله في في الميراث. ايات الميراث عامة وآآ ثم وردنا تخصيصها في القريب الكافر او غير من على غير ملته. والقريب المملوك والقريب القاتل فقلنا بان محل الخصوص نحكم فيه بالدليل الخاص فلا نثبت ميراثه وما عداه فان انه يبقى على الاصل من اثبات الميراث بناء على الحكم العام. فلو جاءنا شخص وقال لانني حرمت ابني من الميراث قيل له ايات المواريث عامة فتشمل الابن الذي سخط عليه والده النوع الثاني ان يكون الخاص لا يدفع حكم العام بحيث ان الخاص موافق للعام في الحكم كما لو قال يجب على الرجال الصلاة ثم قال كما لو قال يجب على المؤمنين الصلاة ثم قال يجب على الرجال الصلاة فاننا لا نفهم منه ان النساء لا تجب عليهن صلاة قال الثاني ان يكون الخاص لا يدفع حكم العام. وانما خص بعض افراده بالذكر فهذا لا يخص به العام لان استعمالهما يعني استعمال اللفظ العام في دلالته على العموم واستعماله الخاص في دلالته على الخاص ممكن وليس بينهما تناف ولا اختلاف وكأن المخصوص ورد فيه خبران الخبر الخاص فيه بعينه والخبر العام بما يشمله ويشمل غيره لكن ينبغي هنا ان يتفطن الى ان الخطاب الخاص قد يكون له مفهوم مخالفة بالتالي يكون التخصيص بالمفهوم لا بالنطق ومن امثلة ذلك ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ثم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول سبق معنا ان الصواب ايش ان الخاص ان كان في مفهوم مخالفة فحينئذ نقول باختصاص الحكم به وان كان الخاص ليس فيه آآ ليس له مفهوم مخالفة فحين اذ يبقى الحكم على عمومه وهنا هذه حالة خاصة وهو يبول وبالتالي يفهم منها بواسطة مفهوم الصفة ان النهي يختص بهذه الحال فكان تخصيص العام بناء على مفهوم وليس على النطق بالتالي يتضح لنا ما يتعلق بهذه المسألة وقد مثل المؤلف لهذه المسألة بقوله وللمطلقات متاع بالمعروف فهنا اثبت للمطلقة بعمومها متاع والمتاع ما يعطى للمرأة تتمتع به واعلاه خادم مملوك قال له كسوة ثياب فثم جاءنا تخصيص هذا اه وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمتعوهن في قوله اه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن يكتبون خلفا كما ينالون به بالله واليوم الاخر وبعولة احق بردنا في ذلك ان ارادوا صبرا الطلاق مرتان يعني في اسبات آآ المتعة على المطلقة للمطلقة قبل ان يفرظ لها قد جاء النص بان من طلقها زوجها قبل الدخول وقبل ان يفرظ لها لها متعة فحينئذ هل نقول المتعة تختص بالمطلقة غير المدخول بها وغير المفروض لها او نقول بان المطلقة تشمل جميع آآ او نقول بان المتعة تشمل جميع المطلقات واضح ولا اعيد طيب نعيد عندنا خطابان الخطاب الاول في قوله وللمطلقات متاع بالمعروف هذا خطاب عام يشمل المدخول بها وغير المدخول بها ويشمل المفروض لها وغير المفروض لها. اليس كذلك اه مقتضى هذا اللفظ انه تجب اه تجب المتعة لجميع المطلقات بلا استثناء. اليس كذلك ثم جاءنا بالدليل تخصيص او ذكر ان المتعة تجب للمطلقة غير المدخول بها ولا المفروض لها. في قوله لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرظوا لهن فريضة ومتعوهن فهذه الاية اوجبت المتعة على من المطلقة غير المدخول بها وغير المفروض لها فحينئذ عندنا دليلان طيب هل نقول بان المتعة تختص بهذه الحالة او نقول بانها لا تختص بها. نقول هذا يعود الى مفهوم المخالفة فان كانت اية اثبات المتعة لغير المدخول بها وغير المفروض لها لها مفهوم مخالفة لانه لا تجب المتعة لغيرها فحينئذ نخصص العموم في هذه الاية. وان كان لا مفهوم مخالفة لها فحين اذا نقول بان المتعة تجب لجميع المطلقات قال مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. هذا خطاب عام للمطلقات ثم قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وفهم منه ان هذه المطلقة لا متعة لها ليش؟ لانه قال لها نصف معنى ليس لها شيء اخر غير نصف المهر وقوله لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن فخص المطلقة غير المدخول بها وغير المفروض لها المتعة. فحينئذ اختلف اهل العلم فقال طائفة بانه لا تنافي بين الدليلين فالاول اثبات المتعة لجميع المطلقات. والثاني اثبات المتعة للمطلقة غير المدخول بها وغير المفروضة ولم يتعرض فيها الى بقية النساء المطلقات فذهب بعض اهل العلم الى ان لكل مطلقة متعة تمسكا بعموم قوله وللمطلقات متاع بالمعروف قال وليس في ترك ذكر التمتع يعني لما ذكر المطلقة المفروض لها قبل الدخول لم يذكر التمتع لم يذكروا المتعة وعدم ذكره للمتعة لا يعني انه لا يجب لها المتعة فاوجبنا لها نصف المهر بهذه الاية واوجبنا لها المتعة بقوله وللمطلقات آآ متاع بالمعروف وتخصيص المطلقة قبل الدخول وقبل الفرض بالذكر باثبات نصف الفرض لا يخرجها من عموم قوله وللمطلقات متاع بالمعروف وذهب بعضهم الى انه لا متعة الا للتي لم يفرظ لها مهر. اذا طلقت قبل المسيس يعني عندنا النساء اربع امرأة طلقت بعد الدخول وبعد فرض المهر فلها المهر كاملا تنين امرأة طلقت بعد الدخول وقبل فرض المهر فيجب لها مهر المثل الثالثة طلقت بعد الفرض وقبل الدخول فلها نصف المهر. الرابعة طلقت قبل الدخول وقبل الفرظ فلها المتعة قال وذهب بعضهم الى انه لا متعة الا للتي لم يفرظ لها اذا طلقت قبل المسيس وجعلوا الاية الاخرى في قوله لا جناح عليكم مفسرة للاية العامة في قوله والمطلقات متاع بالمعروف وذكر وذهب بعضهم الى ان لكل مطلقة متعة الاربع الا المفروظ لها اذا طلقت قبل الدخول بناء على الاية لانه لم يذكر بتلك الاية آآ المتعة وانما ذكر نصف آآ المهر. لان الله لم يجعل لها الا نصفا وهذا قد تجدونه عند بعض اهل العلم يقول اه الصفة الكاشفة والصفة المقيدة الصفة المقيدة لها مفهوم مخالفة فيخصص بها العموم والصفة الكاشفة هذه ليس لها مفهوم مخالفة وبالتالي اه لا يخصص بها العموم. وبهذا نكون انتهينا من مبحث العام والخاص بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين