﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى فصل فصل في التيمم. التيمم في اللغة العربية هو القصد

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
هو القصد. تقول تيممت بلدة كذا يعني قصدتها. يعني قصدتها. اذا انت قلتها يممت كذا يعني قصدت كذا تمام؟ هذا في اللغة العربية. واما في الشريعة فاصطلاح الفقهاء يقول الشارح التعبد لله

3
00:00:40.400 --> 00:01:10.400
استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص. هذا تعريف اه التيمم اه استعمال تراب وليس الماء. اما استعمال اه الماء فهو الوضوء وقد تقدم. مخصوص يعني هذا التراب ليس اي تراب. على مذهبنا ليس اي تراب يصلح التيمم وانما هناك التراب مخصوص تراب معين تراب محدد

4
00:01:10.400 --> 00:01:30.400
توصفة محددة ما هي هذه الصفة؟ ستأتي في هذا الباب ان شاء الله. طيب قال لمسح وجه ويدين هذا بيان للاشياء التي تمسح في التيمم وهما شيئان فقط. الوجه واليدان. على وجه مخصوص يعني هذا المسح يكون على طريقة معينة

5
00:01:30.400 --> 00:01:50.400
كيف نمسح الوجه؟ وكيف نمسح اليدين؟ سيأتي ان شاء الله. هذا هو ايش؟ هذا هو التيمم. وهو ثابت بالاجماع لا خلاف فيه وهو من في هذه الامة الامة الاسلامية لا يعرف التيمم في الامم السابقة توسعة عليها واحسانا يعني رخصة اذا لم يجد الانسان الماء او نحو ذلك

6
00:01:50.400 --> 00:02:20.400
الاعذار التي ستأتي فان الانسان يتمم مسألة التيمم بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به اي عند عجز عنه شرعا. فيقوم التيمم مقام استعمال الماء في ثلاثة امور الاول رفع الحدث. يعني انت الان عليك جنابة. ماذا ما الواجب؟ ان تغتسل. طيب ما لا يوجد ماء. ماذا تفعل؟ تتيمم. هل التيمم يرفع

7
00:02:20.400 --> 00:02:40.400
الحدث الاكبر؟ الجواب نعم. الثاني رفع الحدث الاصغر. هذا من باب اولى. انسان تغوط. ماذا عليه؟ عليه ان يتوضأ. طيب لا يوجد ماء تيمم والتيمم يرفع الحدث الاصغر من باب اولى. وكثير من المسلمين جهلا يظنون ان التيمم خاص فقط بالحدث الاصغر

8
00:02:40.400 --> 00:03:00.400
لا يعلمون ان التيمم يرفع الحدث الاكبر. طيب وهذا خطأ. ودل عليهما قوله تعالى وان كنتم مرضى. هذا من الاعذار او على سفر والغالب الانسان في السفر قد لا يجد يعني ما ما يتيسر او جاء احد منكم الى الغائط او لامستم النساء فلن

9
00:03:00.400 --> 00:03:20.400
ماء لم تجدوا ماء ماذا نفعل؟ قال فتيمموا. فهذه الاية نص صريح على ان التيمم يقوم مقام الامر الثالث ازالة نجاسة على بدنه فقط تضره ازالتها بالماء. يعني انسان على بدء

10
00:03:20.400 --> 00:03:50.400
نجاسة. اذا ازالها سيضره ذلك. طيب سيضره ذلك لاي سبب كان فما الحل؟ يقول الحنابلة تتيمم عن هذه النجاسة الموجودة على بدنك والتي عجزت ان ان طيب اذا التيمم يقوم مقام ازالة النجاسة. متى اي نجاسة؟ التي على البدن فقط. باي

11
00:03:50.400 --> 00:04:10.400
قيد بقيد ان تكون هذه النجاسة تضرك ازالتها. طيب قال او عدم ما يزيلها يعني يوجد على بدني اريد ان ازيلها ان ازيلها لا استطيع لا يوجد عندي ماء لا يوجد عندي اي شيء ازيل به هذه النجاسة. ماذا افعل

12
00:04:10.400 --> 00:04:30.400
اتيمم. واضح؟ اتيمم. او عدم ما يزيلها بعد تخفيفها ما امكن. يعني تحاول ان تخفف هذه النجاسة قدر الامكان وهو من المفردات هذي يعني هذي المسألة اي مسألة مسألة ان التيمم يقوم مقام ازالة النجاسة. هذا من مفردات المذهب

13
00:04:30.400 --> 00:04:50.400
لعموم حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشرا سنين. واذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك هو خير. رواه احمد. وهذا يعم يعني الحديث

14
00:04:50.400 --> 00:05:10.400
طهارتي الحدث والخبث. الخبث الذي هو ازالة النجاسة. النجاسة. اه يعم طهارتي الحدث والخبث المتعلقة بالبدن دون الثوب لقوله فليمسه بشرته. ولانه محل من البدن يجب تطهيره بالماء مع القدرة عليه. فوجب بالتراب عند العجز. يعني انا

15
00:05:10.400 --> 00:05:30.400
انا عجزت عن استعمال الماء. ومعروف ان ان التراب يقوم مقام الماء. اذا لا بأس ان استعمل التراب سواء كنت اريد ان ارفع الحدث او كنت اريد ان ازيل الخبث. واضح؟ كمواضع الحدث وبدن الميت. اذا الان الخلاصة ما هي الامور الثلاثة التي يقوم فيها التراب

16
00:05:30.400 --> 00:05:50.400
مقام الماء؟ الجواب رفع الحدث كالجنابة رفع الحدث الاكبر كالجنابة رفع الحدث الاصغر كمن تبول اه الامر الثالث نجاسة على بدنك. اه يضرك لو ازلتها او كنت او كنت اه لم تجد شيئا

17
00:05:50.400 --> 00:06:10.400
به هذه النجاسة فحينئذ ماذا تفعل؟ تتيمم. تتيمم. فرع التيمم بدل طهارة الماء في بكل ما يفعل بالماء سوى. الان هناك اشياء لا يقوم التيمم. لا يقوم التيمم فيها مقام الماء

18
00:06:10.400 --> 00:06:30.400
اذا عرفنا قبل قليل الاشياء التي يقوم فيها التراب مقام الماء صح؟ الان اشياء مستثناة لا يقوم فيها التراب مقام ما هي هذي الاشياء؟ واحد نجاسة على غير بدن. نحن ماذا قلنا قبل قليل؟ قلنا النجاسة اين تكون؟ التي هي المسألة التي من مفردات

19
00:06:30.400 --> 00:06:50.400
المذهب اين تكون النجاسة؟ على البدن صح؟ طيب اذا كانت النجاسة على غير البدن مثل ايش؟ مثل ان تكون النجاسة على الارظ او على الثوب هل يجوز ان تتيمم له؟ لا. قال فلا يتيمم لنجاسة على ثوبه او بقعته. وقد ذكرت لكم سابقا ان النجاسة تكون في

20
00:06:50.400 --> 00:07:10.400
في ثلاثة مواضع يعني اذا وقعت النجاسة يعني هناك ثلاث اشياء ينبغي يجب ان ان تعتني بتطهيرها. البدن والثوب والارض. البدن والثوب والارض. هذه الثلاثة يجب ان تطهرها قبل الصلاة. فالان نقول اذا كانت

21
00:07:10.400 --> 00:07:30.400
البدن وكانت ازالتها تضرك تيمم. اذا كانت النجاسة على البدن ولم تجد ماء لتزيلها تيمم. طيب اذا هذي نجاسة على الثوب لا تتيمم. كانت النجاسة على الارض لا تتيمم. واضح؟ قال فلا يتيمم من نجاسة على ثوبه او

22
00:07:30.400 --> 00:07:50.400
لان البدن له مدخل في التيمم لاجل الحدث. فدخل فيه التيمم لاجل النجس. وذلك معدوم في الثوب والمكان. طيب الموظع الثاني الذي لا يجوز لك ان تتيمم فيه قال ولبس بمسجد للجنب ان كان لحاجة مع تعذر

23
00:07:50.400 --> 00:08:20.400
الماء فانه يجوز له اللبس بلا تيمم ولكن التيمم اولى. طيب يعني انسان الله عز وجل يقول ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا. طيب فالجنب لا يمكث في المسجد. من كان عليه جنابة لا يمكث في المسجد. حتى ما ذاق كما قال تعالى حتى تغتسلوا. يجب ان تغتسل ثم يجوز لك ان

24
00:08:20.400 --> 00:08:50.400
في المسجد. طيب تعذر الماء لا يوجد ماء. ماذا افعل؟ قال الشارح فيجوز له اللبس بلا تيمم. لانه هنا هو مضطر. طيب؟ فاذا كانت له حاجة يريد ان يمكث في المسجد كما قال المصنف لي حاجة ولم يجد الماء فالمصنف يقول يجوز له ان يمكث في المسجد بدون تيمم. واضح

25
00:08:50.400 --> 00:09:10.400
ماذا؟ لانه تعذر عليه الماء. هذا هو المذهب. هذا هو المذهب. طيب. مسألة وشروطه ثلاثة شروطه يعني شروط ماذا؟ شروط التيمم ثلاثة. الشرط الاول دخول الوقت. دخول الوقت هو دخول وقت الصلاة. التي يريد

26
00:09:10.400 --> 00:09:30.400
التيمم لها ان كانت فرضا او ابيحت فيه نافلة. فلا يصح التيمم لفرض قبل وقته ولا لنفل في وقت نهيه طيب يعني انت الان تريد اه ان تصلي صلاة العصر. ولا يوجد ماء

27
00:09:30.400 --> 00:09:50.400
المذهب يقولون لا يجوز لك ان تتيمم قبل دخول وقت صلاة العصر. بل لا بد ان تنتظر حتى يدخل وقت صلاة العصر ثم حينها تنوي وتتيمم. فلو تيممت لصلاة العصر قبل دخول وقتها لا يصح ذلك. واضح هذا

28
00:09:50.400 --> 00:10:10.400
كذلك كذلك بالنسبة للنافلة. طيب تريد ان تتيمم لنافلة. فلا فتتيمم قبل دخول وقتها. لاي نافلة من النوافل سواء كان قيام ليل صلاة الضحى آآ يعني وتر او آآ تحية

29
00:10:10.400 --> 00:10:30.400
المسجد الى الى غير ذلك. طيب قال ما العلة طيب؟ لماذا لا يجوز؟ ما المشكلة ان اتيمم قبل ان يدخل وقت صلاة صلاة العصر ثم اذا دخل وقت صلاة العصر صليت. لماذا توجبون علي ان لا اتيمم الا اذا دخل الوقت. العلة

30
00:10:30.400 --> 00:10:50.400
انا قلت لكم سابقا اما دليل واما تعليل. ما هو التعليل؟ قال لان القائم الى الصلاة امر بالوضوء. صح؟ الله ماذا يقول؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اذا اذا القائم الى الصلاة امر بالوضوء. فان لم يجده تيمم

31
00:10:50.400 --> 00:11:10.400
وهذا يقتضي ان لا يفعله الا بعد قيامه اليها. واعوازه الماء. وانت متى تقوم من الصلاة؟ قبل الدخول الوقت ام بعد دخول الوقت؟ قطعا بعد دخول الوقت. فحينئذ اذا دخل وقت الصلاة وقمت الى الصلاة تريد ان تتهيأ لها ولم تجد

32
00:11:10.400 --> 00:11:30.400
ها حينئذ تتيمم. هذه علتهم وليس قبل لان قبل دخول الوقت انت لا تتهيأ للصلاة ولا تقوم اليها. فلا يتوجه اليك قول الله تعالى اذا قمتم من الصلاة. واضح؟ طيب. والوضوء انما جاز قبل الوقت لكونه رافعا الحدث. الوضوء شيء اخر

33
00:11:30.400 --> 00:11:50.400
نحن يجوز ان نتوضأ قبل ان يدخل وقت الصلاة صح؟ لكن الوضوء امره مختلف. آآ لان الوضوء اقوى من التيمم وهو الاصل بينما التيمم فرع. اذا قالوا والوضوء انما جاز قبل الوقت لكونه رافعا الحدث. يعني الحنابلة يرون ان الماء

34
00:11:50.400 --> 00:12:20.400
اه يرفع الحدث. اما التيمم فهو ظرورة. وهو يبيح لك العبادة. ولا يرفعها في الحقيقة طيب والوضوء انما جاز قبل الوقت لكونه رافعا الحدث بخلاف التيمم فانه طهارة ضرورة يعني هو هو مبيح وليس بي رافع. هو يبيح لك ان تصلي بدون وضوء. يبيح لك ان آآ

35
00:12:20.400 --> 00:12:40.400
ان تمسك المصحف بدون وضوء اذا اضطررت الى ذلك يعني طيب فهو الحنابلة يرون ان التيمم مبيح وليس رافع واضح؟ فانه طهارة ضرورة فلم يجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة. لو تذكرون قصة الصحابي

36
00:12:40.400 --> 00:13:00.400
التي اصيبت بالنزيف مرت معنا وجاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني استحاض فلا اطهر. فماذا امرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ امرها ان تتوضأ اذا دخل وقت الصلاة. فاذا دخل وقت الصلاة لكل صلاة تتوضأ وضوءا جديدا. لماذا؟ لان هي هذي الطهارة الضرورة. قالوا قال الحلال

37
00:13:00.400 --> 00:13:20.400
فالتيمم كذلك لان هو متعلق بالضرورة والضرورة تقدر بقدرها وبوقتها. هذا هو مذهبنا. طيب الشرط الثاني قال تعذر الماء وذلك في حالين. الاولى اذا عدم الماء ما في ماء نهائيا. لقوله تعالى

38
00:13:20.400 --> 00:13:40.400
افلم تجدوا ماء فتيمموا. وسواء كان العدم لحبسه اي الماء عنه حبس الماء عنه. ونحوه كعجزه عن تناوله من بئر يعني يوجد الماء تحت في قاع البئر البئر. لكن لا استطيع ان اصل اليه. خلاص نتيمم. لعموم حديث ابي ذر الذي تقدم معنا قبل قليل

39
00:13:40.400 --> 00:14:00.400
اذا كان يلحقه باستعمال الماء ضرر. الماء موجود. لكن لو استعملته اتضرر. يزيد الجرح. يتلف العضو. اه حذر الاطباء من ان يصيب هذا العضو الماء. ماذا نفعل؟ نتيمم. او مشقة ظاهرة يعني يشق علي جدا ان استعمل هذا الماء

40
00:14:00.400 --> 00:14:20.400
شديدة. واشار اليه بقوله او لخوفه بطلبه اي الماء. يعني هناك آآ يعني يخاف انه اذا طلب الماء يترتب عليه ظرر او خوفه باستعماله ظررا ببدنه من جرح او برد شديد. برد شديد بحيث انك لو توضأت فيه

41
00:14:20.400 --> 00:14:40.400
تموت ربما تمرظ. ربما يلحقك مشقة شديدة. واضح؟ وهذا يحصل يعني في بعظ البلدان الباردة جدا اه قد يحصل هذا نعم او ظررا بماله يعني انت عندك مال قليل لو اشتريت

42
00:14:40.400 --> 00:15:00.400
به الماء تتضرر طيب آآ يذهب مالك في الماء وانت تحتاج هذا المال لكي تعيش مثلا او لامر اخر ضروري. المهم ان هناك ضرر بالمال او ضرر غيرهما مثل ماذا؟ قال

43
00:15:00.400 --> 00:15:20.400
قرر ادمي ربما انت لو توظأت بهذا الماء طيب عندك ادمي اخر؟ صديق لك او او رجل معك اه ربما يموت عطشا او بهيمة محترمين. نعم اذا عندك بهيمة محترمة يعني بهيمة محترمة اه كذلك

44
00:15:20.400 --> 00:15:40.400
هناك ادمي محترم وهناك بهيمة محترمة. الادمي المحترم يعني عموم الناس الا المحاربين. طيب المحارب اذا كنت مثلا في القتال فالمحارب ليس له وحرمة البهيمة المحترمة مثل انواع هناك من البهائم آآ غير المحترمة المهم البهيمة المحترمة آآ مثل

45
00:15:40.400 --> 00:16:00.400
والغنم والبقر ونحو ذلك. فهذه قد تخاف انت عليها انك اذا شربت هذا الماء قد تموت هذه البهيمة. فحينئذ نتيمم تخاف عليهما ماذا؟ قال بعطش او مرض او هلاك ونحوه شرع له التيمم في كل هذه الصور التي ذكرناها

46
00:16:00.400 --> 00:16:20.400
اذا الخلاصة ان تخاف الضرر على نفسك او على مالك او على انسان معك وانسان محترم معك او على بهيمة محترمة معك. طيب تخاف البرد الشديد تخاف المرض تخاف الهلاك تخاف الاتلاف ونحو ذلك. واضح؟ مسألة ومن وجد ما

47
00:16:20.400 --> 00:16:40.400
ان يكفي بعد طهره من حدث اكبر او اصغر. ولا يكفي طهارته كاملة. ماذا يفعل؟ انت عندك ماء لكن هذا الماء لا استطيع ان اتوضأ به وضوءا كاملا. استطيع ان اتوضأ نصف وضوء. فالان ماذا افعل؟ هل اتوضأ بهذا

48
00:16:40.400 --> 00:17:00.400
الموجود الى النصف ثم ما بقي اتيمم له؟ ام اترك هذا الماء ما دام انه ليس بكامل اتركه والجأ الى التيمم مباشرة واضح؟ هذا الماء لا يكفي للطهارة الكاملة. كذلك لو كان عليك حدث اكبر. ما الواجب؟ الغسل. طيب لا استطيع ان اغسل

49
00:17:00.400 --> 00:17:20.400
بهذا هذا الماء قليل لا استطيع ان اغتسل به غسلا كاملا وانما استطيع ان اغسل نصف جسدي. ماذا افعل؟ ما الحل قال المصنف الجواب استعمله وجوبا فيما يقدر عليه. اذا نقول يجب عليك ان

50
00:17:20.400 --> 00:17:40.400
من هذا الماء. ستقول لي هذا لا يكفي الا نصف الجسد. لا بأس. استعمله كاملا حتى ينفذ. فاذا نفد تتيمم حتى ينطبق عليك قوله تعالى فلم تجدوا ماء. والماء موجود. ما دام موجود اذا يجب ان ينفذ اولا. اذا

51
00:17:40.400 --> 00:18:00.400
هنا انطبق عليك قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. واضح؟ اذا الحل الحل عند الحنابلة هو ان تستعمل هذا الماء حتى ولو كان قليلا حتى ولو كان لا يكفي للطهارة كاملة سواء كان وضوءا او غسلا. فاذا نفد تتيمم

52
00:18:00.400 --> 00:18:20.400
حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. رواه الشيخان. اذا ما الذي تستطيعه انت؟ انت ان تتوضأ بنصف وضوء توضأ بنصف وضوء. تغتسل نصف غسل اغتسل بنصف غسل. طيب والباقي ماذا افعل

53
00:18:20.400 --> 00:18:40.400
الان لما انتهي من الطهارة نقول الان تيمم. طيب الشرط الثالث ان يكون المتيمم ان يكون المتيمم يعني الشيء الذي تتيمم به. المتيمم ان يكون المتيمم به مشتملا على قيود. وهي هذا الذي

54
00:18:40.400 --> 00:19:00.400
ذكرته لكم قبل قليل قلت لكم لا بد من تراب مخصوص. لا بد من تراب مخصوص. ليس اي تراب في الارض او في او في العالم يصلح التيمم به عند الحنابلة. لا بد من تراب له صفة معينة. ما هي هذه الصفة؟ واحد اولا ان يكون التيمم

55
00:19:00.400 --> 00:19:20.400
تراب يعني لا يكون بغيرهم من مثل رمل او جص او غيرها من الاشياء. طيب لابد ان يكون ترابا لحديث قبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وجعلت لي ايش؟ الارض. مسجد ولمسلم

56
00:19:20.400 --> 00:19:40.400
وجعلت تربتها تربتها. فعم الارض بحكم المسجد وخص ترابها بحكم الطهارة. فجعل الارض يعني عموم الارض هذا مكان صالح للصلاة. ولكن لما تكلمنا عن التيمم وظحها في رواية اخرى فقال وجعلت تربتها. فدل

57
00:19:40.400 --> 00:20:00.400
هذا على ان التيمم لا يصح الا بايش؟ لا يصح الا بالتراب. ولا يصح بماذا؟ لا يصح بالرمل وما شابه ذلك. طيب وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداها. القيد الثاني ان يكون بتراب طهور. هذا امر بدهي

58
00:20:00.400 --> 00:20:20.400
لا يجوز لك ان تتيمم آآ بتراب بتراب نجس. وايضا عند الحنابلة لا يجوز ان تتيمم بتراب مستعمل. وهذا قد يكون غريبا عليكم لكن هذا هو المذهب. تراب مستعمل يعني انسان تيمم بهذا التراب

59
00:20:20.400 --> 00:20:40.400
رفع اه اني استباح به صلاته. طيب تيمم بهذا التراب. جئت انت بعده وتريد ان تستعمل تراب نفسه الذي استعمله زميلك. هذا تراب ايش؟ مستعمل. على المذهب هل يجوز التيمم به؟ لا يجوز

60
00:20:40.400 --> 00:21:00.400
لماذا؟ قال ما العلة؟ قال لزوال طهوريته باستعماله. اشبه الماء المستعمل في الطهارة. يقولون نحن عندنا ايضا الماء المستعمل في طهارة لا يجوز ان تتوضأ به. كذلك الماء التراب المستعمل لاستباحة الصلاة كذلك لا يجوز

61
00:21:00.400 --> 00:21:20.400
واضح؟ اذا التراب المستعمل لا يستعمل. والماء المستعمل لا يستعمل. واضح هذا طيب القيد الثالث او الصفة الثالثة ان يكون بتراب مباح. ما معنى مباح؟ هذا تقدم معنا مرارا. عكس

62
00:21:20.400 --> 00:21:40.400
هو الحرام. طيب مثل ماذا؟ مثل المغصوب. مثل انسان اغتصب او غصب آآ ترابا فلا يجوز له ان يتيمم به. سرق ترابا فلا يجوز ان يتيمم به. هذا من مفردات الحنابلة. لحديث عائشة من عمل

63
00:21:40.400 --> 00:22:00.400
ان عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهذا شيء ليس عليه ديننا. فهو مردود عليه. القيد الرابع ان يكون التراب غير محترق تمام؟ فلا يصح التيمم بتراب محروق. واضح؟ فلا يصح التيمم بما حرق من خزف ونهوه. لان الطبخ

64
00:22:00.400 --> 00:22:20.400
اخرجه عن ان يقع عليه اسم التراب. يعني صار هذا المحروق لا يقال له تراب. واضح؟ القيد الخامس ان يكون التراب له غبار يعلق باليد لابد ان يكون اذا ضربته ان يعلق في يدك غبار. لقوله تعالى فتيمموا صعيدا. طيبا فامسحوا

65
00:22:20.400 --> 00:22:46.950
بوجوهكم وايديكم منه. ومن في الاية تبعيضية. يعني بعضه وما لا غبار له كالصخر لا يمسح بشيء منه. واضح هذا؟ يعني ان الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم واي دي وايديكم منه اي من الصعيد الطيب. ومن هذه للتبعيظ معناه ان الله عز وجل امرك بان

66
00:22:46.950 --> 00:23:06.950
ببعض الارض وبعض التراب. ما هو هذا البعض الذي له غبار؟ فدل هذا على ان هناك تراب ان هناك ترابا يصح التيمم به وان هناك ترابا لا يتيمم به. طيب هذه هي القيود

67
00:23:06.950 --> 00:23:36.950
الخمسة. طيب. واضحة لكم؟ اذا خلاصتها تراب. طهور مباح غير له غبار يعلق باليد. هذه هي الخمسة. طيب. مسألة فان لم يجد ذلك انسان لم يجد الماء ولم يجد التراب لم يجد الماء ولم يجد التراب. هذا يحصل ولا ما يحصل؟ ممكن يحصل. ممكن يحصل

68
00:23:36.950 --> 00:23:56.950
ما مثاله؟ ما صورته؟ قال كمن حبس بمحل لا ماء فيه ولا تراب. انسان عافانا الله واياكم مسجون مثلا في بلاد الشرك وما اعطوه لا ماء ولا ترابا. طيب او لم يمكنه استعمالهما كمن به

69
00:23:56.950 --> 00:24:16.950
لا يمكن مسها. يعني انسان عنده الماء وعنده التراب لكن لا يستطيع ان يتوضأ ولا ان يتيمم لماذا؟ لعلة طبية. التراب يظره والماء يظره. هذا الانسان الذي عجز عن استعمال الماء والتراب

70
00:24:16.950 --> 00:24:36.950
سواء حسا يعني حقيقة او حكما. حقيقة بان يكون في مكان في سجن لا يوجد فيه لا ماء ولا تراب. هذا حقيقة هذا حقيقة حكما بان يكون الماء موجودا والتراب موجودا ولكن لا يستطيع ان يستعملهما

71
00:24:36.950 --> 00:25:06.950
بعلة طبية فما حكمه ماذا يفعل؟ قال الحنابلة الجواب واحد صلى الفرض فقط تصلي للفريضة فقط دون النوافل. على حسب حاله. يعني بمعنى لا خلاص ما تستطيع تفعل تصلي كما انت. دون تيمم دون دون وضوء؟ نعم. لان لانك مضطر. والضرورات تبيح المحظورات

72
00:25:06.950 --> 00:25:26.950
ولا يؤخرها. لا تقول ساؤخرها وانتظر حتى اجد الماء وحتى اجد التراب. حتى يخرج الوقت لا لا. لا يجوز لك ان تؤخر الصلاة عن وقتها لان الطهارة لان هذا قد يحصل فيقول الانسان خلاص يعني اذا وجدت الماء بكرة او وجدته بعد ساعات

73
00:25:26.950 --> 00:25:46.950
وقد ويكون قد خرج وقت الصلاة. حينئذ ساتوضأ لا هذا لا يجوز. لان مراعاة الوقت اولى من مراعاة الطهارة. لان الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمها كالسترة. القيد الثاني ولا يزيد عادم الماء والتراب في صلاته على مجزئ

74
00:25:46.950 --> 00:26:06.950
كان اولا تصلي الفرائض فقط ولا تصلي النوافل. ثانيا لا تزد في صلاتك على المجزئ. ما معنى المجزئ؟ يعني الذي تصح به الصلاة. مثلا الان سؤال انت في قراءة القرآن ماذا تحتاج ان تقرأ حتى تكون صلاتك صحيحة؟ تحتاج الفاتحة صح

75
00:26:06.950 --> 00:26:26.950
طيب ما زاد على الفاتحة؟ هل هو واجب؟ لا. بمعنى لو تركته هل صلاتك صحيحة؟ الجواب نعم. صلاتي صحيحة طيب حينئذ نقول لك عليك ان تكتفي في صلاتك هذه التي هي حالة استثنائية خاصة تماما. عليك ان تكتفي

76
00:26:26.950 --> 00:26:46.950
صلاتك هذه بما لا تصح الصلاة الا به بالشيء الذي لا تصح الصلاة الا به وهو الذي عبر عنه مصنف بقوله المجزئ حينئذ تكتفي بماذا؟ تكتفي بالاركان والواجبات والشروط فقط. لا تأتي بما زاد على ذلك. مثلا

77
00:26:46.950 --> 00:27:06.950
في القراءة تحتاج ماذا تقرأ فاتحة اقرأ الفاتحة فقط. طيب في التسبيح في الركوع كم مرة تحتاج حتى تكون الصلاة صحيحة؟ واحدة تحفة تسبيحة واحدة فقط. ما زاد على التسبيحة هذا ليس بواجب. فاتركه. واضح؟ لانك في حال ظرورة الان

78
00:27:06.950 --> 00:27:26.950
كذلك قل مثل ذلك في كل صلاة. واضح هذا؟ تكتفي بالمجزئ. تكتفي بالشيء الذي اذا بطلت صلاتك. فلا يقرأ زائدا على الفاتحة. مثل قصار السور. ولا يسبح اكثر من مرة

79
00:27:26.950 --> 00:27:46.950
تسبيحة الركوع والسجود. تسبح مرة واحدة لانه هو الواجب عند الحنابلة. عند الحنابلة تسبيحة الركوع مرة واجبة. وتسبيحة السجود مرة وجبة. ما زاد عليها ليس بواجب. ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوعه. وسجود ونحو ذلك. ضابط الطمأنينة سيأتي

80
00:27:46.950 --> 00:28:06.950
ان شاء الله في باب صفة الصلاة. ولا يتنفل لانه انما ابيح له الفرض لحاجته اليه. لانها صلاة ضرورة فتقيم بالواجب اذ لا ظرورة للزائد. هذا الزائد المستحبات ليست ظرورة. تتركه. هذا مذهبنا

81
00:28:06.950 --> 00:28:26.950
التنبيه الثالث ولا اعادة عليه. طيب انا صليت بدون وضوء وبدون تراب. لضرورة ثم بعد ساعتين بعد يومين ثلاثة ايام وجدت الماء ووجدت التراب. وجدت كل شيء. هل اعيد تلك الصلوات؟ الجواب

82
00:28:26.950 --> 00:28:46.950
قبل لحديث عائشة انها استعارت من اسماء قلادة فهلكت. فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من اصحابه بطلب فادركتهم الصلاة. هذا الشاهد ادركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. ما في ماء. فلما فلما اتوا

83
00:28:46.950 --> 00:29:06.950
النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه فنزلت اية التيمم. يعني كانت اية التيمم لم تكن قد نزلت. ما الشاهد في هذا هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بايش؟ لم يأمرهم بالاعادة. لانهم فعلوا ما يجب عليهم في ذلك الزمن. وفي ذلك

84
00:29:06.950 --> 00:29:26.950
الوقت لم يكن هناك تيمم وانما كان هناك ايش؟ وضوء. طيب لم يجدوا الماء ماذا فعلوا؟ صلوا على حسب حالهم. فلما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم نزلت رخصة التيمم. هل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعيدوا صلاتكم؟ لا. فدل هذا على ان الانسان

85
00:29:26.950 --> 00:29:46.950
اذا فعل ما عليه وصلى صلاة بدون وضوء او بدون تيمم لضرورة انه لا اعادة عليه الوضع هذا يا اخوان مسألة وفروضه اي فروض التيمم اربعة فروض التيمم ما هي الاشياء ماذا افعل بالضبط

86
00:29:46.950 --> 00:30:06.950
ليكون التيمم صحيحا. هذي الفروق الاربعة لا بد منها. الفرض الاول مسح جميع وجهه. وقد تقدم معكم في باب الوضوء حدود الوجه من منابت شعر الرأس الى منحدر من من اللحيين والذقن هذا طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا هذا هو الوجه

87
00:30:06.950 --> 00:30:26.950
سمي الوجه وجها لانك تواجه به الناس. لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم ومنه اللحية. لانها من الوجه سوى اي الا شيئين لا تمسحهما. ما تحت الشعر ولو كان خفيفا لما فيه من مشقة. وطهارة التيمم

88
00:30:26.950 --> 00:30:46.950
اصلا مبنية على ماذا؟ على التخفيف. فهذا تتركه. ثانيا داخل الفم والانف هذا لا لا تدخل فيه التراب. فيكرهان لما فيهما من التقدير اصلا هذي الفطرة السوية ترفضه. اذا ما تحت الشعر وداخل الفم والانف لا يصل اليه التراب. اذا تمسح فقط ماذا؟ جميع الوجه

89
00:30:46.950 --> 00:31:06.950
والفرض الثاني مسح يديه الى كوعيه. ما هو الكوع؟ وهذا من الاخطاء الشائعة التي لا لا نمل من تكرارها كثير من الناس يظن ان هذا هو الكوع. عند الاعوام الكوع هو هذا العظم الذي يكون في منتصف اه الذراع

90
00:31:06.950 --> 00:31:26.950
طيب الذي الذي تتكأ انت عليه او ترتفق به. هذا يسميه العامة كوعا. وهو خطأ ليس بكوع في اللغة العربية ولا في الشرع. طيب اه الكوع في الحقيقة الكوع في الحقيقة هو مفصل الكف

91
00:31:26.950 --> 00:31:46.950
مفصل الكف. هذا العظم الذي يكون تحت كفك مباشرة. هذا هو والكواب. اما الذي يسميه العامة بالكوع الذي يكون في منتصف الذراع هذا العظم. هذا يسمى في العربية مرفق. مرفق

92
00:31:46.950 --> 00:32:06.950
لانك ترتفق به وتتكأ عليه. طيب اذا مسح المسح بالتيمم الى اين يكون؟ يكون الى الى فقط الكوع الكوع الذي الذي شرحته لكم الان وهو مفصل الكهف هذا الذي يمسح الى هنا فقط. اذا لا يحتاج ان تمسح

93
00:32:06.950 --> 00:32:26.950
اليد كاملة ولا ان تمسح الذراع ولا شيء. لحديث عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وهذا

94
00:32:26.950 --> 00:32:56.950
نشاهد الان وظاهر كفيه. ووجهه لاحظتم؟ ظاهرة كفيه. اذا الذي نمسحه في التيمم هو الكف فقط قال ابن القيم ولم يصح عنه انه تيمم الى المرفقين. الفرض الثالث ترتيب ان ترتب ان ترتب بين العضوين بمعنى تبدأ بمسح الوجه ثم تنتقل الى ايش؟ الى مسح الكفين

95
00:32:56.950 --> 00:33:16.950
لو عكست التيمم باطل. لحديث اه لحدث اصغر دون الحدث الاكبر. يعني انت اما ان تكون محدثا الحدث الاكبر او اصغر. اذا كان عليك حدث اصغر فيجب عليك الترتيب بين الاعضاء. تبدأ بالوجه ثم تنتقل الى اليد. واضح

96
00:33:16.950 --> 00:33:36.950
اما اذا كان عليك حدثا اكبر فلا يجب عليك ان ترتب. عادي. لا يضرك باي ما بدأت. تبدأ بالوجه او تريد تبدأ باليد لا يظر. لماذا؟ لان التيمم هو بدل طهارة الماء، صح؟ ونحن قد قلنا لكم في

97
00:33:36.950 --> 00:33:56.950
الماء ان الانسان اذا كان عليه حدث اكبر لا يجب عليه ان يرتب. فالترتيب اين يكون؟ في الوضوء. الحدث الاصغر. اما الحدث الاكبر فلا يجب فيه لا ترتيب ولا موالاة كما تقدم معكم في هذا الكتاب. قال والفرظ الثالث ترتيب لحدث اصغر دون الحدث

98
00:33:56.950 --> 00:34:16.050
فيبدأ بمسح الوجه ثم اليدين لان الترتيب فرض في الوضوء والتيمم بدل عنه. الفرض الرابع موالاة لحدث اصغر دون الاكحدث الاكبر نفس الكلام. في الوضوء ماذا قلنا؟ قلنا يجب ان توالي بين الاعضاء

99
00:34:16.200 --> 00:34:36.200
طيف الغسل هل يجب ان نوالي؟ لا. اذا في الحدث الاصغر يجب ان نوالي بين الاعضاء. في الحدث الاكبر لا يجب ان نوالي بين الاعضاء. هذا في ايش هذا في طهارة الماء. قل مثل ذلك في طهارة في التيمم. قل مثله. فنقول في التيمم اذا كنت تريد ان تستعمله

100
00:34:36.200 --> 00:34:56.200
انه لحدث اصغر يجب ان ترتب. يجب عفوا ان توالي. واما اذا كان لحدث اكبر فلا يجب الموالاة. قال الشارح والفرض الرابع موالاة لحدث اصغر دون الحدث الاكبر وهي اي الموالاة في التيمم بقدرها زمن في الوضوء في وضوء. يعني مثل ما قلنا في الوضوء

101
00:34:56.200 --> 00:35:16.200
ما هو ضابط الموالاة؟ شرحناه في الوضوء صح؟ قل مثل ذلك في التيمم. بالا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا يعني تتخيل انت لو ان هذا كان عليه ماء لو كان مغسولا. ما هي المدة الزمنية التي يحتاجها هذا العضو حتى ينشف

102
00:35:16.200 --> 00:35:36.200
قدر هذا انت بالثواني تقدره. فهذه المدة اذا تجاوزتها فقد اخللت بالموالاة. واذا كنت في اثنائها او في في وقتها فلم تخل بالموالاة. مثل ما قلنا في الوضوء. بالا يؤخر نعم. اه لان الموالاة

103
00:35:36.200 --> 00:35:56.200
فرض في الوضوء دون الغسل والتيمم بدل عنهما. طيب الفرض الخامس تعيين نية استباحة ما تمم له من حدث اصغر او اكبر. يعني يجب ان تحدد نيتك. انت تتيمم لماذا؟ تحدد. عليك حدث اصغر

104
00:35:56.200 --> 00:36:16.200
تنوي في التيمم استباحة اه ما يمنعه الحدث الاصغر. عليك حدث اه اكبر تتيمم تتيمم للحدث الاكبر. تريد ان تتيمم لازالة النجاسة. كما تقدم معنا انك يجوز لك ان تتيمم اذا كانت عليك نجاسة على بدنك

105
00:36:16.200 --> 00:36:36.200
ازالتها صح؟ فاذا تيممت لهذا الغرض تنوي هذا الغرض. واضح؟ اذا لابد ان تحدد نيتك من التيمم، ما هي؟ حدث اصغر حدث اكبر ازالة نجاسة. واضح؟ اه او نجاسة على بدنه على المذهب. فلا تكفي نية احد

106
00:36:36.200 --> 00:37:06.200
عن الاخر لانها اسباب مختلفة. نعم ان تيممت لاجل نجاسة على بدنك هل يصح ان تصلي؟ لا. لانك انت نويت فقط هذا. فلا تقوم نية هنا مقام نية. طيب مثال اخر انت عليك حدث اصغر. فتيممت للحدث الاصغر. ولن تتيمم لازالة النجاسة التي على بدنك. هل ينفعها

107
00:37:06.200 --> 00:37:26.200
هذا ما ينفع. المصنف يقول لا تكفي نية احدهما عن الاخر. لماذا؟ لانها اسباب مختلفة طيب ماذا افعل اذا؟ هل معنى كلامكم اني اتيمم مرتين؟ مرة للحدث الاصغر. ومرة للحدث الاكبر

108
00:37:26.200 --> 00:37:46.200
او اتيمم ثلاث مرات مرة للحدث الاصغر مرة للحدث الاكبر. ومرة لازالة النجاسة التي على بدني. ماذا افعل؟ الجواب. الجواب قال لا يخلو ذلك من اربعة احوال. واحد ان نواهما يعني انسان عليه حدث اصغر واكبر

109
00:37:46.200 --> 00:38:06.200
فريح نفسه ونوى الاثنين. ما الحكم؟ قال ان نواهما اي الحدث اصغر كان واكبر. والنجاسة على بدنه اجزاء لان كل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. اذا اذا نويت الجميع نعم. يكفي. الانسان عليه جالس على

110
00:38:06.200 --> 00:38:26.200
بدني وعليه حدث اصغر وعليه حدث اكبر. فتيمما تيمما واحدا بنية الجميع. يجوز. واضح؟ يجوز. لكن ان تنوي واحد فقط وتريد هذا الواحد يقوم مقام الاخر؟ لا يجوز. واضح؟ نويت الى الاصغر فقط. وتريد لهذا الاصغر ان يقوم مقام يعني ان

111
00:38:26.200 --> 00:38:46.200
بنيك عن الاكبر لا يصح. قال الاول الحالة الاولى ان نواهما اي الحدث آآ اصغر كان او اكبر والنجاسة على بدنه اجزاء. لان كل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. الثاني الحالة الثانية ان نوى رفع الحدث الاصغر فقط. هل يرتفع

112
00:38:46.200 --> 00:39:06.200
لا لم يرتفع الاكبر لانها اسباب مختلفة. الثالث ان نوى رفع الحدث الاكبر فقط. ها؟ يرتفع الاصغر او لا في التيمم لا لا يرتفع. لم يرتفع الاصغر لما تقدم. الحالة الرابعة ان نوى ازالة النجاسة على عن بدنه على المذهب

113
00:39:06.200 --> 00:39:26.200
لم يرتفع حدثه الاكبر ولا الاصغر. لماذا؟ لان انت ما نويت الا ازالة النجاسة فقط. انت الذي نويت هذا. لم تنوي الحديث الاصغر ولا الاكبر؟ فكيف تريد يرتفع؟ واضح؟ كيف تريده ان ان يغني عنه؟ مسألة مبطلات التيمم. عنوان هذا المبحث مبطلات

114
00:39:26.200 --> 00:39:46.200
التيمم ما هي الاشياء التي اذا حصلت بطل تيممي. قال مسألة ويبطله اي تيمم خمسة امور. الاول ما يبطل الوضوء. يعني اي شيء يبطل الوضوء؟ فاعلم انه يبطل التيمم. لماذا؟ لان

115
00:39:46.200 --> 00:40:06.200
هذا فرعنا هذا. هذا بدل من هذا. فالتيمم بدل الماء. فما يبطل التيمم من باب ما يبطل الماء من باب اولى ان يبطل ايش؟ ان يبطل التيمم. قال ما يبطل الوضوء ان كان تيممه عن حدث اصغر. لانه بدل عن الوضوء فحكمه حكمه

116
00:40:06.200 --> 00:40:34.100
ويبطل التيمم عن حدث اكبر بموجباته. يعني انت الان تيممت عليك الجنابة. لا يوجد ماء ماذا تفعل؟ تيممت. طيب كيف يبطل هذا التيمم نقول يبطل بموجبات الغسل. بمعنى انك لو لو لو احتلمت فهذا التيمم يبطل. لو جامعت بعد ذلك

117
00:40:34.100 --> 00:41:04.100
يبطل. قال الا غسل حيض ونفاس. اذا تيممت له فلا يبطل بمبطلات غسل ووضوء بل بوجود حيض ونفاس. نعم. قال والثاني اذا اذا الاول هو اي شيء يبطل الوضوء فهو يبطل يبطل التيمم. هذا هو الاصل ان كان تيمم عن حدث اصغر. طيب اما ان كان تيمم الحدث الاكبر

118
00:41:04.100 --> 00:41:24.100
فيه تفصيل. طيب الثاني خروج الوقت اليسنا نحن قلنا قبل قليل لا تتيمم الا اذا دخل الوقت. صح؟ طيب اذا دخل الوقت وتيممت ماذا تفعل؟ صل الفريظة. صليت العصر مثلا. تجلس على هذا الوظع الى ان يدخل

119
00:41:24.100 --> 00:41:44.100
وقت صلاة ماذا؟ صلاة المغرب. دخل وقت صلاة المغرب. الآن نقول بطل هذا التيمم. بطل التيمم. طيب اريد ان اصلي المغرب؟ نقول تيمم مرة اخرى. تيمم مرة اخرى. طيب قال لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يتيمم لكل صلاة

120
00:41:44.100 --> 00:42:04.100
رواه البيهقي. واضح هذا؟ يعني لا يجوز لك على المذهب ان تتيمم تيمما واحدا. ثم تصلي به صلاتين اكثر لا لان كل وقت له تيمم خاص. كل صلاة لها تيمم خاص. صليت الفجر بتيمم

121
00:42:04.100 --> 00:42:24.100
اذا دخل وقت صلاة الظهر بطل هذا التيمم. التيمم مرة اخرى. دخل وقت صلاة العصر. خلاص بطل التيمم اللي قبله. تتيمم مرة اخرى دخل وقت صلاة المغرب بطل التيمم السابق. تتيمم تيمما جديدا. وهكذا الى ان يدخل وقت العشاء. واضح هذا

122
00:42:24.100 --> 00:42:44.100
هذا بالنسبة لي التيماء اما الوضوء فكما تعلمون يجوز لك ان تصلي الفروض الخمس بوضوء واحد وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي نقل الينا انه فعله عليه الصلاة والسلام اه يعني فعله نادرا. طيب يجوز

123
00:42:44.100 --> 00:43:04.100
تتوضأ وضوءا واحدا ثم تصلي به الصلوات الخمس كلها. طبعا يعني وتكون قد حافظت على وعلى وضوءك ولم ينتقم ولانه طهارة ضرورة فتقيد بالوقت هذا شيء هذه الطهارة ضرورة ومقيدة بهذا الوقت فتقيد

124
00:43:04.100 --> 00:43:34.100
الثالث من مبطلات التيمم وجود الماء. وجود الماء. نعم. وجود الماء المقدور على استعمال بلا ضرر اجماعا ان تيمم لفقده. لحديث ابي ذر السابق واذا وجد الماء فليمسه بشرته يعني ان تتيممت لماذا؟ لان الماء غير موجود. تمام. بعد ذلك

125
00:43:34.100 --> 00:43:54.100
وجدت الماء الان هذا التيمم الذي انت فيه بطل. بطل لماذا؟ لان اه خلاص ما زال الحكم زالت العلة التي تيممت انت لاجلها. انت تيممت لان الماء غير موجود. فاذا وجد الماء كما يقول يعني آآ هذا مثل شائع جدا

126
00:43:54.100 --> 00:44:14.100
يقولون اذا وجد الماء بطل ايش؟ بطل التيمم. وهذا كلام صحيح. وهذا كلام صحيح. على على على المذهب. اذا من وجد الماء بطل تيممه. لحديث واذا وجد الماء فليمسه بشرته. الرابع من مبطلات

127
00:44:14.100 --> 00:44:34.100
التيمم زوال المبيح له اي للتيمم. كبرئ مرض او جرح تيمم له لانه طهارة ضرورة فيزول يعني صورة هذه المسألة الماء موجود عندك. لكن الاطباء اه قالوا لك لا لا تستعمله

128
00:44:34.500 --> 00:44:57.100
طيب آآ لو استعملت الماء سيضرك هذا في صحتك. فما الحل؟ تيممت. طيب فلما تيممت زال هذا المرض شفيت شفيت من هذا المرض. حينئذ نقول لك بطل التيمم. ويجب عليك ان تمس

129
00:44:57.100 --> 00:45:14.200
مثل ما قلنا قبل قليل من من لم يجد الماء ثم بعد ذلك تيمم ثم بعد ذلك وجد الماء فبطل التيمم. واضح هذا نفس الفكرة السابقة يعني نفس نفس الناقظ الثالث. اذا انسان تيمم لانه مريظ

130
00:45:14.300 --> 00:45:34.300
ثم هذا المرض ذهب وشفي منه. هل يجوز له ان يتيمم؟ لا. بطل التيمم. بطل التيمم الذي عليه. الخامس من مبطلات التيمم خلع ما يمسح عليه. خلع ما يمسح عليه كخف وعمامة وجبيرة

131
00:45:34.300 --> 00:45:54.950
لبست على طهارة ان تيمم بعد حدثه وهو عليه. سواء مسحه قبل ذلك او لا لقيام تيممه مقام وضوئه. وهو يبطل بخلع ذلك. فكذا ما قام مقامه. والتيمم وان اختص بعضوين سورة

132
00:45:54.950 --> 00:46:24.950
فهو متعلق بالاربعة حكما وكذا لو انقضت مدة مسح. طيب يعني آآ اعطيكم صورة من صور هذه المسألة التي ذكرها انسان لبس الخوف. تمام؟ لبس الخوف لبسه على طهارة ماء. باب المسح على الخفين تقدم معنا وعرفتم هناك شروط المسح على الخفين. انسان حقق هذه

133
00:46:24.950 --> 00:46:44.350
كلها. حقق شروط المسح الخفي. لبس خفه. لما جاء وقت الصلاة لم يجد الماء. ماذا فعل؟ تيمم تيمم والخف ايش؟ والخف عليه. طيب. بعد ذلك ماذا فعل؟ خلع هذا الخوف

134
00:46:44.400 --> 00:47:04.900
خلع هذا الخوف. هناك في باب المسح الخفي. ماذا قلنا؟ قلنا لو خلع الخف بعد ان مسح عليه. بعد الحدث بعد ان مسح عليه ما حكم وضوءه؟ قلنا يبطل. صح؟ لا بد ان يعيد الوضوء كاملا ثم

135
00:47:04.900 --> 00:47:24.900
الخف. كذلك نقول هنا لان التيمم فرع عن الماء. فما قلناه في الوضوء نقوله في الماء. بناء عليه هذا الانسان الذي لبس الخف بعد كمال طهارة. ثم تيمم ثم خلع الخف. يبطل تيممه او لا يبطل؟ يبطل. اذا كان في الوضوء يبطل

136
00:47:24.900 --> 00:47:44.900
الذي الوضوء الذي هو اقوى مكانة من التيمم. طيب اذا كان في التيمم اذا كان في الوضوء يبطل. اذا قلعتا الخف. فما ظنك اذا خلعت الخف بعد التيمم؟ اليس من باب اولى؟ على على تقرير المذهب؟ نعم من باب

137
00:47:44.900 --> 00:48:00.000
انه يبطل. واضح لكم هذا؟ وبهذا نكون قد انتهينا من باب التيمم. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين