﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:18.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب

2
00:00:18.850 --> 00:00:33.600
في كتاب الجنايات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد رواه احمد والترمذي وابن ماجة وصححه ابن الجارود

3
00:00:33.900 --> 00:00:48.550
وصححه من الجارود والبيهقي وقال الترمذي انه مضطرب عن ابي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ غير القرآن؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسم

4
00:00:48.550 --> 00:01:08.550
الا فهم الا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري. واخرجه احمد وابو داوود والنسائي من وجه اخر عن عن علي رضي الله عنه وقال

5
00:01:08.550 --> 00:01:24.700
في المؤمنون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم. وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وصححه حاكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

6
00:01:24.950 --> 00:01:40.200
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد

7
00:01:40.200 --> 00:02:09.750
ولد رواه احمد والتلميذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذي انه مضطرب والمضطرب اسم بكسر الراء اسم فاعل من الاغتراب وهو في الاصل اختلال الامر وفساد نظامه اما اصطلاحا عند علماء المصطلح

8
00:02:10.000 --> 00:02:34.950
المغترب وما اختلف الرواة في سنده او متنه وتعذر الجمع في ذلك. او الترجيح اختلف الرواة في سنده او متنه وتعذر الجمع في ذلك او الترجيح وينقسم المضطرب او الحديث المضطرب

9
00:02:35.200 --> 00:03:08.100
الى ثلاثة اقسام القسم الاول الاغتراب في السند وهو الاكثر والثاني الاضطراب في المتن وهو نادر قليل والثالث الاقتراب في السند والمتن معا ولا يحكم بالاقتراب الا بشرطين الشرط الاول تعذر الجمع

10
00:03:09.400 --> 00:03:36.550
فاذا امكن الجمع وجب وانتفى الاضطراب ومن امثلة ذلك المشهورة اختلاف الروايات فيما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ففي بعضها انه كان متمتعا وفي بعضها انه كان قارنا

11
00:03:36.950 --> 00:04:07.950
وفي بعضها انه كان مفردا ولا تناقض بين ذلك فقد تمتع تمتع قران وافرد اعمال الحج وقرن بين النسكين وهما الحج والعمرة فكان قارنا يعني الروايات التي بها انه كان قارنا باعتبار انه جمع بين النسكين

12
00:04:09.650 --> 00:04:33.200
ومفردا باعتبار انه اقتصر على اعمال المفرد لانه اقتصر على طواف واحد وسعي واحد ومتمتعا باعتبار انه ترفه بترك احد السفرين فهمتم؟ اذا هذه الروايات التي فيها انه تمتع انه قرن انه افرد

13
00:04:33.700 --> 00:04:53.500
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة احب اليه والجواب عن اختلاف الروايات اما الرواية التي فيها انه تمتع

14
00:04:53.950 --> 00:05:15.400
فالجواب عنها من وجهين. الوجه الاول ان القران يطلق على التمتع في عرف الصحابة وثانيا انه تمتع اي ترفه بترك احد النسكين لانه جمع بين نسكين في سفر واحد فاشبه المتمتع

15
00:05:15.650 --> 00:05:34.250
اما الروايات التي فيها انه افرد المراد انه اقتصر على اعمال او افعال المفرد والقارن والمفرد لا فرق بينهما من حيث الاعمال القارن والمفرد من حيث الاعمال هما على حد سواء

16
00:05:34.600 --> 00:05:58.850
وانما يفترقان في امرين الامر الاول ان القارن يحصل على نسكين والمفرد على نسك واحد والامر الثاني ان القارن عليه الهدي والمفرد لا هدي لا هدي عليه وبهذا يحصل الجمع بين هذه الروايات التي فيها انه قرن او انه افرد او انه تمتع

17
00:05:59.100 --> 00:06:22.950
الشرط الثاني من شروط الحكم الاغتراب انه اذا لم يمكن الجمع فانه يجب الترجيح ويعمل بالراجح وينتفي الاضطراب ومن امثلته اختلاف الروايات في حديث بريرة رضي الله عنها حين عتقت

18
00:06:23.050 --> 00:06:42.250
فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى مع زوجها او ان تفارقه اختلفت اختلفت الروايات هل كان زوجها حرا او عبدا فمنهم ففي بعض الروايات انه كان حرا وفي بعضها انه كان عبدا

19
00:06:42.850 --> 00:07:02.100
ورواية انه والروايات التي فيها انه كان عبدا ارجح وذلك لان من رواها اقرب من عائشة من غيره وهو عروة ابن الزبير لانها خالته ولان الاصل انه باق على رقة

20
00:07:03.150 --> 00:07:29.000
بقينا حكم الحديث عن مضطرب الاضطراب يوجب ضعف الحديث لانه يشعر بعدم ظبط الراوي بما روى وان الحديث لم يستقر في حفظه لكونه تارة يرويه على هذا الوجه وتارة يرويه على هذا الوجه

21
00:07:29.250 --> 00:07:53.450
فهذا يدل على عدم ظبطه ويستثنى من ذلك اعني من كون المضطرب يكون ضعيفا يستثنى مسألتان المسألة المسألة الاولى اذا كان الاضطراب لا يرجع الى اصل الحديث فان ذلك لا يضر

22
00:07:54.600 --> 00:08:13.100
ومن امثلته اختلاف الروايات في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه في قدر الدنانير وهل فيها القلادة؟ هل فيها ذهب وخرز؟ او ذهب وجوهر او نحو ذلك؟ فمثل هذا لا يوجب الضعف

23
00:08:13.550 --> 00:08:43.250
لان المقصود من الاستدلال والحكم محفوظ لا خلاف فيه وهو النهي عن بيع ما لم يفصل  المسألة الثانية مما يستثنى اذا كان الافتراض في في اسم الراوي او اسم ابيه او كنيته. ونحو ذلك مع الاتفاق على عينه. يعني اتفقوا مثلا على عين الراوي وانه زيد

24
00:08:44.250 --> 00:09:00.950
لكن هل هو زيد ابو فلان او ابو فلان او اسم ابيه فلان او فلان كل ذلك لا يؤثر ما دام انه متفق على عينه وكان ثقة فان ذلك لا يؤثر وهذا موجود

25
00:09:01.050 --> 00:09:19.200
في كثير من الاحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما اما الحديث يقول اه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بالولد لا يقاد الوارد بالولد لا يقاد من القود وهو القصاص

26
00:09:19.750 --> 00:09:42.400
سمي قودا لان الجاني يقاد عند تنفيذ القصاص به عند تنفيذ القصاص فيه فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها ان الوالد لا يقاد بالولد فلا يقتل الوالد اذا قتل ولده

27
00:09:42.700 --> 00:10:13.050
سواء كان اما ابا لان الام داخلة في مسمى الوالد وهذا القول اعني انتفاء القصاص في حق الوالد اذا قتل ولده هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا بادلة منها اولا هذا الحديث

28
00:10:13.200 --> 00:10:42.450
لا يقاد الوالد بالولد وثانيا الاحاديث الواردة في وجوب بر الوالدين بل النصوص الواردة النصوص الواردة في وجوب بر الوالدين والاحسان اليهما قالوا والاقتصاص منهما ينافي ذلك الاختصاص من الوالدين ينافي ما ورد من النصوص في وجوب البر والاحسان

29
00:10:43.950 --> 00:11:14.200
وثالثا ان الوالد سبب في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في اعجامه رابعا مما استدلوا به قالوا ان الحكمة من مشروعية القصاص هي الردع والزجر والحاجة غير داعية الى زجر الوالد عن قتل ولده

30
00:11:15.400 --> 00:11:40.800
لان شفقة الابوة تمنعه من الاقدام على القتل ظلما وعدوانا ففيه من الشفقة والرحمة الجبلية والطبيعية ما يمنعه من ذلك هذه ادلة الجمهور الذين قالوا انه لا يقات القول الثاني ان الوارد

31
00:11:40.850 --> 00:12:04.750
يقتل بولده اذا قتله عمدا لا شك فيه بحيث انه لا يتصور فيه التأديب قالوا كما لو اضجعه وذبحه بسكين كما تذبح الشاة او بقر بطنه او نحو ذلك لان

32
00:12:05.150 --> 00:12:27.800
التعمد والعدوان في هذه الصورة وتحقق متحقق ومقطوع به بخلاف ما اذا كان القتل على غير تلك الصفة كما لو ضربه بعصا او نحو ذلك فمات ربما يدعي انه قصد

33
00:12:28.300 --> 00:12:50.750
التأديب باحتمال انه قصد التأديب ولم يقصد القتل وهذا القول هو مذهب الامام مالك رحمه الله ان الوالد لا يقتل بولده متى الا الا نعم ان الوارد لا يقتل بولده الا اذا علمنا انه

34
00:12:51.150 --> 00:13:17.250
فعل ذلك عمدا عدوانا من غير شك كما مثلنا هذان قولان القول الثالث ان الوالد يقتل بولده اذا تعمد ذلك مطلقا وهذا مذهب الظاهرية وهو رواية عن الامام مالك وعن الامام احمد

35
00:13:17.550 --> 00:13:45.650
رحم الله الجميع واستدلوا على العموم بعمومات الادلة الدالة على وجوب القصاص يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وقال النبي صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس. قالوا وهذه الاحاديث عامة لم تفرق بين الوالد

36
00:13:45.650 --> 00:14:17.600
لم تفرق بين الوالد وغيره واجابوا عن ادلة الجمهور اما الحديث وهو حديث عمر رضي الله عنه قالوا انه ضعيف لا تقوم به حجة واما التعليل وهو قولهم ان الوالد كان سببا في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في اعدامه

37
00:14:18.200 --> 00:14:38.600
الجواب عنه من وجهين الوجه الاول ان الوارد باقدامه على القتل هو الذي تسبب في اعدام نفسه هو الذي تسبب في اعدام نفسه وليس الولد لانه لو لم يفعل هذه الجناية لما

38
00:14:38.850 --> 00:14:56.750
اعدم والوجه الثاني ان هذا التعليل وهو قولهم ان الوارد كان سببا الى اخره ان هذا التعليل منتقض بصورة هي محل اجماع بين العلماء وذلك والعياذ بالله فيما اذا زنا بابنته

39
00:14:56.800 --> 00:15:24.150
فانه يرجم اجماعا مع انه كان سببا في وجودها وهذا القول وهو القول بالعموم وانه يقتص ارجح ولكن مع هذا يجب التحري والتثبت في مثل هذه المسألة لانه في الغالب انه يبعد ان الوالد يقتل ولده عمدا عدوانا ظلما

40
00:15:24.600 --> 00:15:46.400
فيتحرى فيه اكثر مما يتحرى  ومن فوائد هذا الحديث انه يعني بناء على القول به ان عمومه يشمل الوالد وان علا والولد وان نزل لأن الكل داخل في مسمى في مسمى الولد

41
00:15:47.650 --> 00:16:14.750
وهذه المسألة وهي ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الاطلاق او لا والجواب ان هذه المسألة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يدخل ولد الولد في مسمى الولد مع وجوده ومع عدمه

42
00:16:16.100 --> 00:16:43.650
مع وجوده ومع عدمه وذلك في صور منها المحرمات في النكاح البنات وحلائل الابناء فالبنت وبنت البنت وبنت بنت البنت كلها حرام كذلك حلائل الابناء وحلائل ابنائكم يشمل الابن للصلب وابن الابن وان نزل

43
00:16:44.950 --> 00:17:07.250
ثانيا من المسائل التي يقوم فيها الولد او يكون فيها الولد الولد في حكم الولد مع وجوده امتناع القصاص بين الوالد وولده ويشمل الجد وبالنسبة للاب ابن لابن وابن البنت وان نزل

44
00:17:08.950 --> 00:17:34.650
ثالثا من المسائل ايضا امتناع القطع في السرقة مما لولده فاذا سرق الوالد من مال ولده لا يقطع وكذلك ايضا اذا سرق الجد وان علا في وجود الشبهة الرابع رد شهادة الوالد

45
00:17:34.950 --> 00:17:58.400
لولده فشهادة الوالد لولده لا تقبل لا تقبل شهادة الوصول للفروع ولا الفروع للاصول وهذا شامل للوالد الاب المباشر والجد وان علا ايضا من المسائل وهي المسألة الخامسة الوقف فاذا قال هذا وقف على اولادي

46
00:17:58.650 --> 00:18:22.000
دخل فيه الولد وولد الولد وان نزل ومنها ايضا دفع الزكاة منها ايضا منع دفع الزكاة الى الولد فلا يجوز للانسان ان يدفع زكاته الى ولده وكذلك الى ولد ولدي

47
00:18:22.750 --> 00:18:44.450
بوجوب النفقة سواء في ذلك الذكور والاناث النوع القسم الثاني ما يدخل ما يدخل ولد الولد في حكم الولد عند عدمه لا مع وجوده اي ان ولد الولد يقول له حكم الولد

48
00:18:44.550 --> 00:19:08.000
عندما يكون معدوما لا حينما يكون موجودا ومن صور ذلك الميراث هلك هالك عنيب وابن ابن ولد الولد هنا لا يرث لانه محجوب بمن  كذلك ايضا ولاية النكاح. لا ولاية لابن نب مع وجود

49
00:19:08.250 --> 00:19:33.500
ايضا الحضانة لا حضانة لابن الابن مع وجود الابن القسم الثالث ما لا يدخل في مسمى الولد مطلقا ما لا يدخل ولد الولد في مسمى الولد مطلقا ومن امثلته عند الفقهاء الرجوع في الهبة

50
00:19:34.250 --> 00:19:51.850
قال هذا خاص الولد يسأل خاص بالوالد الصلب. او الولد للصلب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لواهب ان يرجع بهبته الا الوالد المراد بن والد هنا للصلب

51
00:19:53.050 --> 00:20:23.150
ومنها ايضا الاخذ من مال الولد انت ومالك لابيك الجد ليس كالاب ومنها ايضا الاستئذان في الجهاد فالذي يستأذن هو الاب لصلبه لا الجد كذلك ايضا وجوب النفقة وجوب النفقة

52
00:20:24.250 --> 00:20:44.100
ولكن هل يلزمه ان النفقة كاملة او انه ينفق بقدر الارث سبق لنا في النفقات انه ينفق ان الواجب على من وجبت النفقة عليه ومعه غيره انه بحسب حصته من التركة

53
00:20:45.400 --> 00:20:46.900
والله اعلم