﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب قضاء الحاجة. عن انس بن مالك رضي الله

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اخرجه الاربعة وهو معلول. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا

3
00:00:40.450 --> 00:01:00.450
الى يوم الدين. اما بعد شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر اداب قضاء الحاجة. وعادة ما يذكرون الفقهاء في هذا الباب حينما يفردونه تبويب يذكرون فيه احكام الاستنجاء والاستجمار وما في حكم ذلك مما سيذكره المصنف. واول حديث في الباب حديث انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى

4
00:01:00.450 --> 00:01:20.200
الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اخرجه الاربعة. قال ابن حجر وهو معلول. قوله اذا دخل الخلاء اي محل قضاء الحاجة سواء كان ذا بنيان او ليس فيه بنيان كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده. وقوله وضع خاتمه

5
00:01:20.250 --> 00:01:38.100
بمعنى انه جعل خاتمه اخص خاتمه في باطن كفه او انه وضعه اي خلعه. وهذا الحديث ذكر المصنف انه قد رواه اهل السنن قال وهو معلول وهذا الحديث كما رواه ابو داوود وغيره

6
00:01:38.250 --> 00:02:03.050
فان اسناده ظاهره الصحة ولذلك فان الترمذي حينما روى هذا الحديث صحح هذا الحديث فقال هو حديث حسن غريب اي غريب في اسناده او غريب في لفظه ونظر كثير من اهل العلم ظاهر اسناده فحكموا بصحته كالمنذر وغيره. واما المحققون من اهل العلم كابي داوود. والنسائي

7
00:02:03.050 --> 00:02:22.900
وغيرهم فانهم ضعفوا هذا الحديث فقد قال ابو داوود ان هذا الحديث منكر وقال النسائي انه غير محفوظ وذلك ان هذا الحديث بهذا اللفظ جاء من طريق همام ابن عبد الله ابن يحيى عن الزهري عن انس به

8
00:02:23.550 --> 00:02:45.550
وظاهر هذا عفوا عن همام عن ابن جريج عن الزهري به وظاهر هذا الاسناد الصحة فان رجاله من رجال الشيخين وانما اعله ابو داوود بالنكارة لان اكثر الرواة عن ابن جريج غير همام انما رووه عن ابن جريج

9
00:02:46.050 --> 00:03:02.650
عن زياد بن ابن سعد عن الزهري وذكروا به لفظا غير هذا اللفظ. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وكان يجعل فصه في باطن كفه ثم القاه بعد ذلك الحديث

10
00:03:03.000 --> 00:03:18.000
ولذلك اهل العلم اعلوه بهذا وهذا هو وجه العلة وهو الاختلاف وهنا مسألة قبل ان نتكلم في تضعيف الحديث وتصحيحه ان بعض ائمة علماء الحديث وهو ابو عمرو بن الصلاح عليه رحمة الله

11
00:03:18.550 --> 00:03:38.750
قد ذكر في مقدمته في علوم الحديث ان الحكم على الاحاديث تصحيحا وتضعيفا قد انتهى وقته وانما الناس فيه تابعون للاوائل من اهل العلم وذلك لان كثيرا من الاحاديث فيها علل خفية

12
00:03:39.050 --> 00:04:00.900
ولا تكتشف هذه العلل الا بتتبع الطرق التي ربما لم تصل لكثير من الناس او لم يطلعوا عليها او لم ينتبهوا لها فان المنذر على جلالة قدره ظن ان هذين حديثين مختلفين وسيمر معنا بعد ذلك

13
00:04:01.550 --> 00:04:18.400
ولذلك فان تصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتضعيفه هو من القول على الله فان كان المرء فان كان المرء من اهل الصنعة وممن يتقي الله عز وجل فيما يقوله

14
00:04:18.650 --> 00:04:35.550
فلينتبه لذلك والا فليحذر فان التصحيح من القول على والتضعيف من القول على الله بغير علم ناسب ذلك ان ظاهر هذا الحديث ذكرت لكم قبل قليل الصحة والمحققون من اهل العلم ينكرونه كابي داوود والنسائي

15
00:04:35.750 --> 00:04:53.850
بل ان ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر ان هذا الحديث باطل. كذا قال باطل لا يثبت وانما اعل بالاختلاف الذي نقلته لكم عن ابي داوود رحمه الله تعالى. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان استدل بها فقهاء الحنابلة على مسألتين

16
00:04:54.050 --> 00:05:11.050
المسألة الاولى استدلوا به على ان المرء اذا اراد ان يدخل الخلاء فانه يكره في حقه ان يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع خاتمه

17
00:05:11.350 --> 00:05:27.800
اي القاها في بعض الالفاظ وفي بعضها انه جعله في باطن كفه وانما كان خاتمه محترما لما فيه من اسم الله عز وجل فان النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه يكتب فيه محمد او كتب فيه محمد رسول الله

18
00:05:28.200 --> 00:05:42.700
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انما وضعه لما فيه من ذكر الله عز وجل هذا هو استدلال فقهاء الحنابلة بهذا الحديث ويجب ان ننتبه لمسألة ان الفقهاء اعني فقهاء الحنابلة يفرقون بين مسألتين

19
00:05:43.350 --> 00:06:01.800
بين الدخول للخلاء بالمصحف والدخول للخلاء بما فيه ذكر الله عز وجل فيحرمون الاول بغير حاجة حرام وجها واحدة واما ما فيه ذكر الله عز وجل فمشهور المذهب انه للكراهة فقط

20
00:06:02.000 --> 00:06:15.750
استدلالا بحديث الباب ووجه الكراهة عندهم انه لم يقولوا بالتحريم قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الالفاظ جعله في باطن كفه ولو كان محرما لما جعله في باطن كفه

21
00:06:16.050 --> 00:06:32.150
وان كانوا يوجهون ان باطن الكهف تكون مقبوضة هذه المسألة الاولى المسألة الثانية التي استدل بهذا الحديث عليها قالوا ان المرأة اذا كانت في اصبعه خاتم واراد ان يدخل الخلاء

22
00:06:32.550 --> 00:06:49.000
قالوا فانه يستحب ان يجعل فصه في باطن كفه وخاصة اذا كتب عليه كلام وقد سبق معنا في شرح العمدة في حديث انس هل السنة ان يكون الفص في باطن الكف مطلقا

23
00:06:49.050 --> 00:07:00.850
او انه يكون على ظاهر الكف والذي عليه كثير من اهل العلم ان السنة ان يكون الفصل دائما في بطن الكف ان يكون في بطن الكف كما جاء في حديث انس

24
00:07:01.750 --> 00:07:18.150
في غير هذا الحديث وانما الذي ثبت في الصحيحين وانما استحبوا جعله في باطن الكف الحنابلة بالخصوص فيما لو كان فيه ذكر الله عز وجل والرواية الثانية في المذهب وهي التي مالها من رجب في كتابه احكام الخواتم

25
00:07:19.000 --> 00:07:38.700
انه لا يكره الدخول بشيء فيه ذكر الله عز وجل قال واما هذا الحديث وما نقل عن الامام احمد من استحباب جعل قص الخاتم في بطني الكف عند الدخول للخلاء فانما هو محمول على العادة

26
00:07:39.500 --> 00:07:55.050
فان العادة جارية قبل كما جاء في حديث انس انه يكون دائما الفص في في باطن الكف. فنحن انما قلنا ان الاستحباب مستمر وليس خاصا بالخلاء ولذلك مال ابن رجب رحمه الله تعالى انه لا خصوصية للخلاء

27
00:07:55.750 --> 00:08:08.550
بالدخول فيه بجعل قص الخاتم في باطن الكف وانما هو من باب العادة جريانا على العادة فان صح هذا الحديث او هذا اللفظ انه كان يجعله في باطن كفه فانه محمول على العموم

28
00:08:08.550 --> 00:08:27.050
اي عموم الاحوال نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث خبائث اخرجه السبعة نعم هذا حديث انس ايضا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء

29
00:08:27.600 --> 00:08:50.150
والمراد بالخلاء احد امرين اما البناء المحاط كالكنف وما في حكمها واما موضع قضاء الحاجة فان كان البناء محاطا فان دخول الخلاء يكون بالدخول لهذا البناء المحاط وهي الكنف واما ان كان المحل غير محاط

30
00:08:50.350 --> 00:09:09.650
فانما يكون دخول الخلاء اي بالفعل اي حال الهوي للجلوس حال الهوي للجلوس لقضاء الحاجة قال يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث وجاء في بعض الالفاظ الصحيحة رواية جاءت الخبث وجاءت الخبث بالسكون

31
00:09:10.250 --> 00:09:30.150
والاكثر على انها بالظم الخبوث ويصح الوجهان. يصح الخبث والخبوث قال والخبائث؟ قيل انها النجاسات والشياطين وقيل انها ذكران الشياطين واناثهم وقول المصنف اخرجه السبعة مر معناه ان معناه انه اخرجه اهل السنن

32
00:09:30.200 --> 00:09:47.350
وصاحب الصحيحين والامام احمد رحمة الله على الجميع هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان او ثلاث المسألة الاولى المهمة استحباب هذا الدعاء وان هذا الدعاء يكون قبل قبل الشروع في قضاء الحاجة

33
00:09:48.000 --> 00:09:59.700
وان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء اي اذا اراد اي اذا اراد الدخول للخلاء اه هذا الحديث ايضا المسألة الثانية جاء في بعض الفاظه

34
00:09:59.950 --> 00:10:18.850
زيادة البسملة من حديث انس رضي الله عنه وهذه الزيادة رواها ابن ابي شيبة وابن ابي حاتم في التفسير وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص انها صحيحة الاسناد والحقيقة ان صاحب

35
00:10:18.950 --> 00:10:35.400
ان صاحبي الصحيحين عن البخاري ومسلم روي الحديث بدون هذه الزيادة ولكن البسملة جاءت من حديث علي رضي الله عنه او لها شاهد من حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي وغيره فيقال بمشروعية البسملة

36
00:10:35.500 --> 00:10:50.400
وان لم تك ثابتة من حديث انس الامر الثالث انه جاء في حديث اخر عند ابن ماجة من حديث ابي امامة وفي اسناده ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم زاد بعد هذه الجملة

37
00:10:50.900 --> 00:11:08.900
ومن او او او الرجس النجس الشيطان الرجيم. وهذه الزيادة عند ابن ماجه من حديث ابي امامة وفيها ضعف. نعم واصح الالفاظ ما ذكره المصنف دون ما عداه. اذا فالبسملة من حديث انس فيها ضعف واما للمصنف لتصحيحها وقال رواه العمري

38
00:11:09.250 --> 00:11:29.250
وصحح اسنادها ولكن نقول لها الشاهد من حديث علي عند الترمذي يدل عليها. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحوي اذاوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. نعم هذا حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء

39
00:11:29.250 --> 00:11:45.500
قال فاحمل انا وغلام نحوي اي في سني اداوة وكان انس والغلام من خدم النبي صلى الله عليه وسلم والاداوة هي الاناء التي يجعل فيه الماء. قال وعنزة والعنزة هي العصا التي يكون لها رأس

40
00:11:45.600 --> 00:12:04.850
فهو يتكأ عليها عادة قال فيستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى ان هذا الحديث استدل به الفقهاء على جواز الاستعانة حال الطهور والاستعانة تكون

41
00:12:04.900 --> 00:12:26.050
بسورتين الاستعانة بالحمل بحمل الماء وصبه ونحو ذلك والاستعانة بان يقوم المرء بتوضيئه. بان يقوم بتوضيئه. وقول الفقهاء انه جائز وليس مستحب. مع ان الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله

42
00:12:26.300 --> 00:12:40.750
يدل يدل على ذلك او يدل على الجواز دون الاستحباب ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان النبي رضي الله عنهم انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكل لا يكل

43
00:12:41.050 --> 00:12:57.600
الطهارة الى احد لا يكل الطهارة او لا يكل طهارته الى احد فدل ذلك على ان الطلب من الغير بالاعانة ليس مندوبا. وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله احيانا لبعض اغراظه

44
00:12:58.100 --> 00:13:14.900
هذا الحكم يفيدنا احكام كثيرة بعضها من باب الادب وبعضها مؤثر من باب الفقه فمن باب الادب ان الشخص يجوز له ان يستعين بغيره من غير كراهة لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها وانما يفعل مباحا او مندوبا او واجبا هذي قاعدة

45
00:13:14.900 --> 00:13:37.300
ويفيدنا الحكم بالجواز ان المرأة اذا كان عاجزا عن الوضوء بنفسه لكنه قادر على ان يوظأ باعانة غيره. اما باجرة او بغير اجرة فانه على المذهب بناء على ان الاستعانة جائزة وليست واجبة. يقولون يجوز له ان ينتقل للبدل

46
00:13:38.000 --> 00:13:57.250
فيتيمم لانه عاجز عن الوضوء بنفسه وان كان قادرا على ان يستأجر من يقوم بتوضئته وذلك كحال المريض الذي لا يستطيع القيام من مكان معين فانه يجوز له الانتقال للبدن مع امكان ان يوظئه غيره

47
00:13:57.500 --> 00:14:14.950
وهذا هو الاقرب فان الشرع الشرع انما رخص المرء بعجزه هو لا بفعل غيره له طيب هذه المسألة الاولى المسألة الثانية فيما يتعلق بهذا الحديث ان هذا الحديث نص على جواز

48
00:14:15.000 --> 00:14:30.900
الاستنجاء بالماء. وقد حكي فيه اتفاق بين اهل العلم لكن جاء عن بعض الصحابة وهو سعد ابن ابي وقاص وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم انهم منعوا

49
00:14:31.100 --> 00:14:51.400
من الاستنجاء بالماء. كذا منعوا من استنجاب الماء وقالوا انما هو للنساء والاستنجاء وانما يشرع للرجال الاستجمار بالحجارة ولاهل العلم وهو المذهب ايضا ولاهل العلم وهذا الخلاف الذي سأذكره في المذهب توجيهان او طريقتان في توجيه ما نقل عن الصحابة

50
00:14:51.800 --> 00:15:07.200
فمنهم من يقول انما نقل عن سعد وعبدالله بن الزبير وابن عمر انما هو خلاف في المسألة مما يدل على انه لا يشرع عندهم الاستنجاء للرجال. ما يستنجي بالماء وانما يستجمر بحجارة ونحوها

51
00:15:07.400 --> 00:15:23.500
والطريقة الثانية طبعا هو ليس خلافا وانما طريقة ويجب ان نفرق بين الطريقة وبين الخلاف والطريقة الثانية انهم قالوا انما نقل عن هؤلاء الصحابة ليس انكارا للمشروعية وانما هو بيان للافضلية

52
00:15:24.050 --> 00:15:42.850
فان هؤلاء الصحابة هم ثلاثة ليسوا بالقليل يرون انه اذا ظن الناس انه لا يجزئ الاستجمار بالحجارة فانهم يمنعون من الاستنجاء بالماء من باب الفتوى لكي لا يعطل حكما مشروعا

53
00:15:43.050 --> 00:15:57.000
وذلك وهل ذكر الشيخ تقي الدين في القواعد النورانية؟ وذلك انه حينما فاض الماء بين ايدي الناس وكثر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قليلا فلما كثر بوجود الخدم وغيرهم ظن كثير من الناس ان الاستجمام رخصة

54
00:15:57.700 --> 00:16:12.300
امتنعوا من الاستجمار قالوا هو رخصة فتكون عند الحاجة فقط هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لما فهموا من الناس ذلك قالوا لكي لا يتعطل الحكم نظهر هذه السنة ونقول بل استجمروا

55
00:16:12.500 --> 00:16:28.850
بالحجارة ولا تستنجوا بالماء لما شاع بين الناس ان هذا غير مشروع ولذلك يجب على طالب العلم اذا ظن الناس ان اذا اذا ترك الناس سنة وهجروها ان ان يظهرها ما لم تكن فيه فتنة

56
00:16:29.300 --> 00:16:47.600
وكذلك اذا عمل الناس بسنة حتى ظنوا وجوبها فان طالب العلم يتركها احيانا لكي يعلم الناس ان فيها رخصة وانها ليست واجبة وعلى هذا يحمل خلاف الصحابة رضوان الله عليهم هؤلاء الثلاثة وهم من كبار فقهاء الصحابة

57
00:16:47.700 --> 00:17:02.400
ولا نحمل خلافهم على الخلاف في اصل المسألة نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ الاداوة فانطلق حتى

58
00:17:02.400 --> 00:17:25.050
تتوارى عني فقضى حاجته متفق عليه. نعم هذا حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ الاداوة اي الاناء الذي يحمل الماء فساعده المغيرة فحملها او فحملها قال فانطلق اي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. هذا فيه من الفقه المسألة السابقة وهي جواز يعني الاستعانة

59
00:17:25.450 --> 00:17:39.100
حالة طهارة هذه مسألة. المسألة الثانية فيه دليل على استحباب البعد في الفضاء الفقهاء يقولون يستحب البعد في الفضاء لان الفقهاء يقولون ان المرء اذا قضى حاجته فان له حالتان

60
00:17:39.550 --> 00:17:54.700
اما ان يستتر وسنتكلم عنها في محلها واما ان يكون في فضاء فان الافضل المستحب في حقه ان يبعد. لان المرء كلما ابتعد كلما كان اكمل للستر وابعد عن النظر

61
00:17:55.250 --> 00:18:10.550
وانما الواجب ان يغلب على ظنه انه لا يرى ولكن البعد كلما كان ابعد اكثر كلما كان اتم. ولذلك انما هو مستحب البعد وليس واجبا. الواجب انما هو الستار عن اعين الناس. ولو كان قريبا منهم

62
00:18:11.000 --> 00:18:36.400
وقالوا ان البعد له غرظان الغرض الاول لاجل عدم الرؤية والغرض الثاني لاجل عدم استكراه الناس ما يحدث منه فربما سمعوا منه ريحا او تأذوا من قضاء حاجته ولذلك لاجل السببين معا قالوا انه مستحب. وانما الواجب الاستتار وانما الواجب الاستتار

63
00:18:36.850 --> 00:18:57.700
سمشر احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس في ظلهم رواه مسلم زاد ابو داوود عن معاذ والموارد ولاحمد عن ابن عباس او نقع ماء وفيهما ضعف. واخرج

64
00:18:57.700 --> 00:19:12.200
النهي عن تحت الاشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. نعم هذه احاديث متقاربة اول هذه الاحاديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا

65
00:19:12.600 --> 00:19:36.000
اللعانين وفي بعض الفاظ الحديث اللاعنين وقد ذكر القاضي عياض في مشارق الانوار وهو الذي لخصه ابن قرقود قرقول اللام انها على التثنية اللاعنين او اللعانين ومعنى انهم لعانين او لاعنان

66
00:19:36.450 --> 00:19:55.550
احد امرين وكلاهما صحيح المعنى الاول ان يكون معناه ان هذه الافعال سبب للعن الله عز وجل سبب للعن الله عز وجل مما يدل على النهي عنها والمعنى الثاني انها تكون سببا للعن الناس

67
00:19:56.000 --> 00:20:13.500
لان الناس اذا رأوا شخصا يؤذيهم ربما لعنوه قال فكأنه يقول اتقوا لعن الناس لكم وفي هذا الدليل في قوله اتقوا اللعانين او اللاعنين فيه دليل على جواز لعن الاوصاف

68
00:20:14.800 --> 00:20:31.000
اما اباح الشارع لعنة فانه يلعن من باب لعن الاوصاف كلعن اليهود والنصارى والكفرة ومن يبول في طريق الناس وظلهم وتحت شجر مثمر ونحو ذلك وكل هذا يجوز لعنه من باب الاوصاف

69
00:20:32.400 --> 00:20:49.350
ولذلك يقول بعض السلف نسيت منه اظنه ميمون من مهران او غيره يقول ما زلت ادرك الصحابة يلعنون الكفار في رمضان اي في القنوت في رمضان اللعن مشروع والنبي صلى الله عليه وسلم لعن ايضا وعمر لعنوا في قنوت النوازل للكفار. اذا هذا اللعن

70
00:20:49.550 --> 00:21:05.500
هذا لعن الاوصاف النوع الثاني من اللعن قالوا لعن الاعيان بان ترى شخصا يبول في طريق الناس فتلعنه. هذا يسمى لعن العين او ترى كافرا بعينه فتلعنه وقد ذكر الشيخ تقي الدين

71
00:21:05.550 --> 00:21:20.400
ونقلها عنه بن مفلح واقرها ومعلوم ان جل ما يقره ابن مفلح هو معتمد في المذهب بان الفروع لابن مفلح هو الذي بنى عليه صاحب المرداوي صاحب يعني بنى عليه المرداوي في الانصاف كتابه

72
00:21:20.750 --> 00:21:38.800
ذكر ان لعن الاشخاص غير مشروع  غير مشروع الا لمن مات وعلم انه قد مات على كفر من مات وعلم انه مات على كفر وان وقال الشيخ وان كان الاولى ايضا ترك اللعن بالكلية لعن الاوصاف

73
00:21:39.450 --> 00:21:50.350
لان الله عز وجل قال ليس لك من الامر شيء وقد حملها بعض اهل العلم كالشافعي وغيره على النهي عن اللعن لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس المشركين في قنوت النوازل

74
00:21:50.600 --> 00:22:05.800
اذن المقصود ان عرفنا اذا هذا الحديث دال على جواز اللعن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين او اللعانين مما يدل على انها سبب اللعن فدل على انه يجوز لعن الاوصاف واما الاشخاص فذكرت لكم التفصيل فيه قبل

75
00:22:06.400 --> 00:22:20.450
قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم نبدأ في الجملة الاولى وهو قوله يتخلى في طريق الناس ان يقضي حاجته في طريق الناس وهذا فيه سبب للعن لانه يؤذي الناس في طريقهم

76
00:22:21.000 --> 00:22:35.500
وقد جاء في بعض الروايات انه في قارعة الطريق اي في وسطها واما الطريق اذا كان يعني بجانب الطريق بعيدا عن عنه فليس هذا يسمى طريقا الرواية الثانية قارعة الطريق هي التي تبين المقصود

77
00:22:35.650 --> 00:22:51.250
هذا هو المسألة الجملة الثانية قوله او في ظلهم قال ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم لو نجد هنا انه اظاف الظل الى الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم اضاف الظل الى الناس

78
00:22:51.550 --> 00:23:06.800
مما يدل على انه ليس كل ظل منهي عن قضاء الحاجة فيه وانما الظل المنهي عن قضاء الحاجة فيه انما هو الظل المنتفع به انسبته اليه من باب نسبة الانتفاع

79
00:23:07.700 --> 00:23:26.100
من باب نسبة الانتفاع او الاختصاص وليس كل ظل منهي عنه. ولذلك الفقهاء يقولون او في ظل ينتفع الناس به والا لو قيل ان كل ظل يمنع لكان فيه ضرر ولا شك. وذلك كأن يكون المحل مجلسا لهم كالمشراق وغيره. او ان يكون محل

80
00:23:26.100 --> 00:23:50.000
موضعا للبيع والشراء او لغير ذلك من الامور يقول وزاد ابو داوود عن معاذ رضي الله عنه والموارد اه اولا زيادة والموارد اه ظعفها بعظ اهل العلم لان حديث ابي حديث معاذ الذي رواه ابو داوود جاءت من طريق ابي سعيد الحميري

81
00:23:50.100 --> 00:24:08.700
عن معاذ وابو سعيد هذا رضي الله عنه او رحمه الله تعالى آآ هو سبب تضعيف الحديث قالوا اولا لانه مجهول ولانه لم يدرك معاذا رضي الله عنه. فكانت علة فكانت علتين لتضعيف هذا الحديث

82
00:24:09.450 --> 00:24:24.850
اه لفظة ابي داوود التي نقلها عن معاذ هي قوله اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد هذه لفظة ابي داوود اتقوا البراز في الموارد طيب قوله انتبه هذه الجملة فيها من الفقه مسائل دقيقة

83
00:24:25.100 --> 00:24:48.250
قوله اتقوا البراز في الموارد معنى الموارد اي ضفاف الانهر ومشارع المياه المكان الذي يجتمع فيه الماء وهذه اللفظة البراز يدلنا على ان المنهي عنه انما هو الغائط والفقهاء يقولون

84
00:24:48.950 --> 00:25:07.700
ان الغائط منهي عن فعله في الماء الراكد والجاري معا. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الموارد. سواء كانت مصبات او غيرها واما البول فانما ينهى عنه في الماء الراكد دون الجاري

85
00:25:08.000 --> 00:25:22.750
لحديث ابي هريرة السابق معنا انه سلم نهى عن البول في الماء الراكد اذا يجب ان نفرق ان المذهب يفرق بين بين امرين بين البول والغائط فيمنعون من البول في الماء الراكد فقط

86
00:25:23.050 --> 00:25:38.200
ينهون عنه واما الغائط فانه يقولون انه ممنوع الباء الراكد والجار معا لحديث ابي داوود وحديث معاذ عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن البراز

87
00:25:38.400 --> 00:25:56.250
الموارد فيشمل الماء الراكد والجاري معا طيب قال ولاحمد عن ابن عباس او نقع ماء قال وفيهما ضعف عرفنا وجه التضعيف حديث ابي داود السابق. واما حديث احمد فان فيه

88
00:25:56.800 --> 00:26:10.050
ابهاما لانه روي عن من سمع ابن عباس رضي الله عنهما عنه ومن ولم يسمى ابن من روي عن ابن عباس فدل على ان فيه ابهاما وهذه هو علة ضعفه

89
00:26:10.450 --> 00:26:32.550
قوله او نقع ما ان او نقع ماء المراد بنقع الماء انما هو مجمع الماء المكان الذي يتجمع فيه الماء وهذا يشمل الماء الراكد والماء الجاري وانما يعني قلت لكم ان الحنابل يجعل الجاري خاص بالبراز اللي هو الغائط واما البول فانهم يجعلونه في الجاري والراكد معا

90
00:26:33.150 --> 00:26:53.050
اللفظة الاخيرة او الرابعة آآ التي عند الطبراني قال واخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند بسند ضعيف ووجه تضعيف حديث ابن عمر ان هذا الحديث روي من طريق الفرات ابن السائب

91
00:26:53.550 --> 00:27:14.500
وقد ضعفه البخاري وقال انه منكر الحديث في هذا الحديث فقط جملة واحدة يعني الاخيرة حديث ابن عمر فيه تحت الاشجار المثمرة لما نهي عن البول تحت الاشجار المثمرة هم يقولون ليس

92
00:27:14.700 --> 00:27:33.400
البول لانه ينجس الشجر. فعندهم ان البول لا ينجس الشجر وان كان يؤثر في الزرع يفرقون بين الزرع والشجر الشجر لانه يتغذى به واما الزرع فانه يكون عليه قد يؤثر في الزرع دون الشجر

93
00:27:33.800 --> 00:27:57.200
فالبول تحت الشجر ليس لاجل تنجيسه وانما العلة عندهم ان الشجرة ان الشجرة ربما سقطت منها ثمرة فكانت على النجاسة تنجست الثمرة تنجست الثمرة انا اقول هذا لم؟ لان بعض الناس يرى في بعض كتب الفقهاء انهم يقولون لاجل تنجيس الثمرة كذا يقول

94
00:27:57.400 --> 00:28:14.150
فيفهم بعض الناس ان المراد بتنجيس الثمرة ان مجرد بقاء النجاسة البول او الغائط تحت الشجرة ينجس ثمرة الشجرة وهذا غير مراد وانما في الكتب المبسوطة بينوا المراد بالمعنى وان المقصود بتنجيس الثمرة عند سقوطها

95
00:28:14.400 --> 00:28:28.350
ومن ثم تقع على النجاسة لا ان ما غذي من الشجر بالنجاسة يكون نجسا وهذا لم يقل به احد بدليل ان ان الشجر يسند بالسرجين وغيره وهو نجس او يكون فيه نجس

96
00:28:28.600 --> 00:28:47.150
طيب هذه المسألة فيها من الفقه آآ يعني مسائل مما يتعلق بالشجر اه المسألة الاولى فيها قضية ان المقصود بالشجر انما هو الشجر المثمر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت الاشجار المثمرة

97
00:28:47.900 --> 00:29:05.500
وينبني على ذلك ان الشجرة اذا كانت غير مثمرة ان الشجرة اذا لم تكن مثمرة فانه يجوز قضاء الحاجة تحتها ما لم تكن ظلا ينتفع به هذا واحد او كانت

98
00:29:05.900 --> 00:29:20.550
مثمرة او كانت مثمرة لكن الوقت ليس وقت الثمر قالوا فيجوز ايضا قضاء الحاجة. اذا مفهوم الحديث انه اذا لم تكن مثمرة او وقت ثمر فانه يجوز. وهذا نص عليه الفقهاء

99
00:29:20.700 --> 00:29:37.750
هذي المسألة الاولى المسألة الثانية انهم قالوا لو كانت الشجرة المثمرة من ملك الرجل نفسه الذي يريد قضاء الحاجة فهل يجوز له هذا الفعل ام لا قالوا انه يمنع من هذا الفعل يمنع منه

100
00:29:37.850 --> 00:29:55.050
يمنع من هذا الفعل قالوا لان العلة ليست لحقه وانما الثمرة قد يمر بها يعني مار بالسبيل او احد ابناءه فيقع فتقع فيها النجاسة فلا نقول انما كان من اختصاصه

101
00:29:55.350 --> 00:30:09.150
بالملك او مما كان من ملكه يجوز له. ولذلك المذهب مشهور المذهب انها وان كانت الثمرة في ملكه فانه يمنع من من البول تحتها طيب المسألة الثالثة والاخيرة وهي التي تشمل الاحاديث السابقة كلها

102
00:30:09.350 --> 00:30:32.600
وهي مسألة النهي عن البول في ظل الناس وطريقهم وتحت الشجرة المثمرة هل هو على سبيل التحريم ام انه على سبيل الكراهة فنقول ان كثيرا من الفقهاء يقول انه على سبيل الكراهة

103
00:30:33.050 --> 00:30:48.050
وخاصة الشجرة المثمرة وما في حكمها انه على سبيل الكراهة الا ما كان من سبيل التنجيس وهو البول او ما كان مؤذيا لعموم المسلمين لاجل اذية وهو الطريق لانه سمى النبي صلى الله عليه وسلم نعيم

104
00:30:49.200 --> 00:31:11.550
وذكر الموفق بن قدامة في المغني وان كان المذهب على خلافة المتأخرين ان هذا على سبيل التحريم الصحيح ان هذا على سبيل التحريم وليس على سبيل الكراهة نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجل ان

105
00:31:11.550 --> 00:31:27.550
كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله يمقت على ذلك. رواه صححه ابن ابن سكان وابن ابن كان وابن القطان وهو معلول. نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه قال اذا تغوط الرجلان

106
00:31:27.700 --> 00:31:48.150
اي حال قضائهما للحاجة فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه فلا ينظر احدهم لاخر وهذا مفيد ان التواري يفيد امرين. التواري عن رؤية العورة وهذا هو الواجب والتواري ايضا عن رؤية باقي البدن. وهذا هو المستحب

107
00:31:48.350 --> 00:32:05.450
فلا فلا يترائيان ولذلك فان على سبيل المثال في هذا الزمان يوجد اماكن لقضاء لقضاء الحاجة لكن لا تواري فيها مثل التي تكون في بعض المطارات حينما يقضي بعض الناس حاجته

108
00:32:05.600 --> 00:32:20.050
بمكان مكشوف الذي تعرفونه هذه المراحيض التي تكون واقفة وهذه المراحيض اذا لم ترى عورة المرء فانه يجوز وقت صدرت فيها فتوى اللجنة الدائمة في الحج لا اجد دائما لما يفعل في الحج فان في الحج الان

109
00:32:20.100 --> 00:32:35.600
توجد مثل هذه المراحيض الواقفة ولكن كمال الستر بان يستتر المرء بكامله كأن يكون هناك باب فيغلقه على نفسه او ستار ولذلك المراحيض التي وجدت في الحج يجعل فيها ستارة

110
00:32:36.350 --> 00:32:52.250
لاجل كمال الستر. واما اذا وجد ستر العورة فقط كما ذكرت لكم فهو الواجب. وما عدا فانه سنة وهذا هو المذهب. طيب قال ولا يتحدثا اي ولا يتكلما حال قضاء الحاجة. قال فان الله يمقت ذلك

111
00:32:52.550 --> 00:33:14.450
قال رواه وصححه ابن السكن ابن السكن طبعا كتابه غير موجود ولكن اسناده اسناد ابن السكن نقله ابن في شرحه على سنن ابن ماجة ونقله ايضا ابن دقيق العيد في كتاب الامام. ويبدو ان المصنف من مراجعه التي كان يرجع اليها كثيرا هو كتاب الامام لابن دقيق العيد

112
00:33:15.200 --> 00:33:32.200
اه قال وصححه اي صححه ابن السكن والحقيقة ان ابن مغلطاي لما نقل حديث جابر نقل نقل ان ابن السكن قال ذكر حديث جابر ثم ذكر بعده حديث ابي سعيد وانه اختلف على يحيى راوي الحديث فيه

113
00:33:32.250 --> 00:33:51.000
قال وكلاهما عن يحيى صحيح ان او صحيحان او كلاهما عن يحيى صحيح قال ابن لطيف وهذا لا يدل على تصحيحه الحديث شف لا يدل على تصحيحه للحديث وانما يدل على تصحيحه للرواية فقط. فهذا اعتراض من مغلقاي على التصحيح

114
00:33:51.250 --> 00:34:04.950
ولكن ابن مغلطاي وافق كما ذكرت لكم من دقيق العيد في تصحيح الحديث ولكن اه هو كما ذكر المصنف انه معلول وهي العلة التي اشرت لكم قبل قليل وهي الاختلاف

115
00:34:05.000 --> 00:34:19.650
وهو الاختلاف على يحيى الذي روى هذا الحديث وهذا هو سبب العلة فيه. طيب بهذا الحديث من الفقه اضافة لما سبق مسألة ان من قضى حاجته قالوا فانه يكره له

116
00:34:19.700 --> 00:34:35.050
الكلام يكره له الكلام او يكره ان يتكلم حال قضاء حاجته قالوا ولو برد سلام وانما يمنع من قراءة القرآن على سبيل التحريم. وما عدا ذلك فانه عندهم على سبيل الكراهة

117
00:34:35.650 --> 00:34:55.450
وذاكر ان هذا الحديث اما يحمل على الكراهة او انه ضعيف ان يعني رأيت انه يدل على الوجوب نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره

118
00:34:55.450 --> 00:35:09.000
بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. هذا حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه

119
00:35:09.500 --> 00:35:25.150
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بيمينه خرج مخرج الغالب باعتبار المخاطبين والا فانه يشمل الرجل والمرأة معا فهو شامل لعموم الفرج. بل ان اهل العلم يقولون انه يشمل عموم الفرج القبل والدبر

120
00:35:25.600 --> 00:35:43.900
قال وهو يبول اي حال قضائه الحاجة ولا يتمسح من الخلاء بيمينه اي لا يستنجي ولا يستجمر بيمينه ولا يتنفس في الاناء هذا الحديث جاء به المصنف للدلالة على مسألة مهمة وهو ان الاستنجاء والاستجمار لا يشرعان

121
00:35:43.950 --> 00:36:08.500
باليمين لا يشرعان باليمين وانما يمنع من مس الذكر باليمين حال الاستنجاء وحال الاستجمار بان يحمل المرء بيده المنديل او الحجارة بيده اليمنى. وحديث ابي قتادة نص في المسألة اه طبعا المذهب يرون انه على سبيل الكراهة

122
00:36:08.650 --> 00:36:25.450
وليس على سبيل الوجوب يقول لان هذا امر منفصل عن التطهير وانما هو من باب الادب وعندنا هنا قاعدة ساذكرها لكم وهذه القاعدة ذكرها ابن النجار في شرح اه مختصر التحرير المسمى بالكوكب المنير

123
00:36:25.700 --> 00:36:46.050
ذكر ان الاوامر الشرعية والنواهي اذا جاءت في الاداب او فيما يتعلق بالاداب فانها تحمل على الاستحباب او الكراهة ولا تحمل على الوجوب او التحريم وهذا هو مشهور المذهب ورواية اخرى

124
00:36:46.150 --> 00:37:03.400
انها تحمل على الوجوب والتحريم كسائر الاحكام التكليفية وهذا الحديث هنا حمله على الكره لما قالوا لانه من باب الادب وليس متعلقا بالتطهير نفسه وانما هو من باب الادب ولذلك نقول انه يمنع من باب الكراهة

125
00:37:03.700 --> 00:37:18.900
اه عندنا هنا مسألتان تتعلق بهذه المسألة المسألة الاولى اه هل هذا الحديث نعم قلنا انه يدل على التحريم ام الكراهة وقلنا ان مذهب انه للكراهة وفي رواية المذهب انها تدل على التحريم يعني ذكرها صاحب التلخيص

126
00:37:19.050 --> 00:37:40.050
وهو الخطب ابن تيمية اه المسألة الثانية هل الكراهة عن مس اليمين خاص بحال الاستنجاء والاستجمار ام انه عام في كل حال ذكر محمد بن مفلح في الفروع ان ظاهر كلام الموفق

127
00:37:40.450 --> 00:37:57.000
ان النهي عام وان الكراهة عامة لكل وقت سواء حال قضاء الحاجة او في غيرها الا يمس الفرج باليمين وهذا الذي اختاره ايضا الشيخ تقي الدين فانهم يرون ان الكراهة عامة لكل الاحوال

128
00:37:57.450 --> 00:38:15.150
المسألة الاخيرة في هذا الحديث وهي قضية ان المرء اذا مس قبله او دبره حال الاستنجاء او الاستجمار فهل يكون فعله هذا مانعا من صحة الاستنجاء والاستجمار ام لا المذهب انه لا يؤثر

129
00:38:15.400 --> 00:38:33.550
وخرجت رواية لكنها ضعيفة انه يؤثر ولكن الصحيح انه لا يؤثر والسبب قالوا لان اليد كالاناء منفصلة عن الاستنجاء وانما هي امر منفصل عنه ولذلك لا يؤثر آآ كونه منهي عن استنجاء باليمين فيها

130
00:38:33.800 --> 00:38:47.950
وهذه هي قاعدتهم فقالوا انه لا يؤثر لو استنجى فانه يطهر في مسألة يعني من باب الطرفة يختبر بها دائما وممن اختبر بها ابو علي بن ابي هريرة الفقيه الشافعي المشهور

131
00:38:48.200 --> 00:39:05.950
فقد ذكر ابن السبكي اظن في الطبقات او الاسناوي احدهما ان ابا علي بن هريرة يقول ذهبت الى احد البلدان فرأيت شيخا معمما كبير العمة متصدرا للناس يعظهم ويذكرهم قال فاردت ان اسأله

132
00:39:06.750 --> 00:39:25.750
فزجرني بقوة يقول فلما سمعت حديثه وجدت انه ليس يعني في كمال العلم قال فسألته سؤالا فقلت يا شيخ اذا كان المرء يريد ان يستجمر وكانت الحجارة صغيرة فكيف يستجمر

133
00:39:26.100 --> 00:39:42.950
لانه ان مسك الحجارة بيمينه وقع في النهي وان مسكها بشماله سيقع بالنهي بانه ربما مس ذكره بيمينه والناهي يشمل الثنتين يشمل استجمار ويشمل مس الذكر يقول فلم يستطع جوابا

134
00:39:43.350 --> 00:39:58.750
والفقهاء يقولون عن المذهب يقولون ان المرء اذا كانت الحجارة صغيرة وذكر ايضا الشيخ تقييم ايضا يوافقون فانه يكون بالترتيب التالي طبعا اذا كانت الحجارة كبيرة ما في اشكال اذا كانت الحجارة صغيرة فانه يسعى لغيرها بان يجعلها على الارض

135
00:39:59.250 --> 00:40:17.450
والا فيقولون فيجعل الحجر بين اصبعيه اليسرى ويستنجي او يستجمر به هذي الحالة الثانية والا فيجوز له ما امكن يعني ان يفعل هذا الشيء بان يكون صعبا عليه والا فانه يجوز له ان يفعل ما شاء

136
00:40:18.050 --> 00:40:35.000
اما ان يستجمر بيمينه او بشماله. وهذه المسائل التي اطالوا فيها الخلاف واطالوا فيها النزاع مع ان امرها سهل ولكن المسائل التي تحتاج الى اعمال ذهن. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول

137
00:40:35.000 --> 00:40:55.000
الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان تنجي برجيع او عظم رواه مسلم وللسبعة من حديث ابي ايوب رضي الله عنه لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا

138
00:40:55.000 --> 00:41:09.850
نعم هذا حديث سلمان رضي الله عنه حديث ابي ايوب رضي الله عنه ايضا حديث سلمان يقول لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او نستنجي باليمين او نستنجي باقل من ثلاثة احجار او نستنجي برجيع او

139
00:41:09.850 --> 00:41:28.350
عمر قالوا للسبعة من حديث ابي ايوب لا تستقبلوا القبلة. وفي رواية ولا تستدبروها بغائط اول ولكن شرقوا او غربوا. هذا الحديث فيه ثلاث جمل نذكر اول جملة والاشكال فيها وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول سلمان آآ نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول

140
00:41:28.750 --> 00:41:43.800
حديث سلمان وحديث ابي ايوب حديثان صريحان في النهي عن استقبال القبلة بالبول بل ان في حديث ابي ايوب النهي عن الاستدبار بمعنى ان المرأة منهي عن استدبار الكعبة حال البول

141
00:41:44.000 --> 00:42:00.400
وعن استقبالها حال الغائط فهو شامل للحالين فهو شامل للحالين وهذا الحديث صريح صحيح ولا شك ولكن هذا الحديث عارضه حديث اخر في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه

142
00:42:00.800 --> 00:42:16.300
قال رقيت على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبر الكعبة فبعض اهل العلم ظن ان حديث ابن عمر رظي الله عنه ناسخ وليس كذلك

143
00:42:17.000 --> 00:42:32.400
وبعضهم قال ان حديث ابن عمر دال على جواز الاستدبار عند قضاء الحاجة بالبول وايضا هذا غير صحيح لان حديث ابي ايوب صريح بالنهي عن الاستدبار ببول او غائط والمذهب

144
00:42:32.600 --> 00:42:49.300
يقولون ان حديث ابن عمر يدل على جوازه في البنيان واما حديث سلمان وابي ايوب فانما هو محمول على الفضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قضى حاجته على بيت على بيت

145
00:42:49.350 --> 00:43:03.750
وهذا يدل على انه او داخل بيت مما يدل على انه كان في بنيان كان في بنيان. وهذا قول الذي فهمه ابو ايوب فانه قال ثم ننحرف ونستغفر الله. ونستغفر الله

146
00:43:04.550 --> 00:43:18.100
فدل على ان انحرافه انما هو انحراف يسير ولكن ليس عن القبلة وانما ما زالت الجهة هذي الرواية الاولى وعرفنا كيف انهم جمعوا بين الحديثين الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين

147
00:43:18.400 --> 00:43:35.900
يرى ان النهي على عمومه وانه لا يجوز يحرم استقبال القبلة لا في قضاء ولا في بنيان يقول الشيخ وهذا كلامه في درء التعارض يقول واما حديث ابن عمر فهذا معارضة

148
00:43:36.000 --> 00:43:52.750
من معارضة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله والفعل لا يعارض العموم لان الفعل يمكن ان يكون من من خصائصه صلى الله عليه وسلم او ربما يكون الراوي ظن شيئا وهو ليس كذلك

149
00:43:52.900 --> 00:44:04.350
ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو ليس كذلك ربما يفعل شيئا اخر ولذلك يقول ان هذا الفعل لا يخصص وانما يوجه بامر او باخر والتوجيهات كثيرة

150
00:44:04.700 --> 00:44:28.000
والمعروف لنا جميعا ان الدليل اذا تطرق تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال الشيخ يرى ان حديث سلمان وحديث ابي ايوب على عمومه ويجب ان يكون النهي على اطلاقه طيب هذه هي المسألة الاولى فيما يتعلق بالاستقبال فيه ايضا هذه المسألة قوله ولكن شرقوا او غربوا يدلنا على ان المقصود بالاستقبال استقبال الجهة لا العين

151
00:44:28.350 --> 00:44:43.800
وهذا باجماع اهل العلم كما حكى ابن ابن رجب ان الاجماع يدل على ان الاستقبال ان الاستقبال في التوجه للقبلة ليس المسامته وانما الجهة. وكذلك نقول ان الاستقبال المنهي عنه حال قضاء الحاجة انما هو

152
00:44:43.950 --> 00:45:01.350
للجهة لا لمسامتة عين الكعبة. وانما لمطلق الجهة هذا الحديث ايضا استدل به ما زلنا في هذا الحديث الجملة الاولى استدل به على جواز استقبال النيرين عند قضاء الحاجة والمذهب يرون ان ان استقبال النيرين

153
00:45:01.400 --> 00:45:23.600
الشمس والقمر وهو من المشرق والمغرب منهي عنه ما هي كراهة ورووا فيه حديثا لكنه شديد الضعف جدا والرواية الثانية التي لا شك في صحتها انه يجوز استقبال النيرين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا او غربوا والتشريق والتغريب هو

154
00:45:23.600 --> 00:45:43.350
فهو نص على الجواز والمذهب حملوا الحديث مع ان هذاك حديث ضعيف جدا لا يقابل الحديث الصحيح حمله على الكراهة لا على لا على التحريم بخلاف استقبال القبلة فانهم حملوه على التحريم. طيب هذه الجملة الاولى الجملة الثانية قوله او نستنجي باليمين هيا تكلمنا عنها وقلنا ان

155
00:45:43.350 --> 00:46:00.850
استنجا منهي عنه وعن مس الذكر معا المسألة الثالثة قوله او نستنجي باقل من ثلاثة احجار هذي فيها يعني مسألة او مسألتين اه المسألة الاولى ان هذه الجملة قوله نستنجي باقل

156
00:46:01.450 --> 00:46:21.100
لا تدل او تدل تدل على جواز الزيادة عن الثلاث الزيادة على الثلاث انه يجوز الزيادة على الثلاث والمذهب بل اظنه لا خلاف فيه انه يجب الزيادة على الثلاث اذا لم تنقي تنقي المحل

157
00:46:22.350 --> 00:46:40.050
وضابط الانقاء عندهم في الاستجمار والا يبقى بعد المسح شيء يزيله الحجر ونحوه لكن قد يبقى شيء لا يزيله الحجر لا يزيله الا الماء او لا يزيله الا الصابون هذا معفو عنه

158
00:46:40.250 --> 00:46:56.450
وذلك عندهم ان الاستنجاء هو ازالة حكم الخارج من السبيلين واما الاستجمار عفوا اما الاستنجاء هو ازالته الخارج من السبيلين. واما الاستجمار فهو ازالة حكم الخارج من السبيلين. لانه سيبقى شيء لكنه معفو عنه. هذا المسألة

159
00:46:56.450 --> 00:47:11.150
المسألة الثانية ان هذا الجملة قول ان نستنجي باقل من ثلاث دليل على اشتراط ثلاث ثلاثة احجار او ما ينوب عن الاحجار وهي الثلاث مسحات اذا كان الحجر ذا شعب

160
00:47:11.500 --> 00:47:28.800
الجملة الثالثة ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة احجار لا تدل على انه يجب الحجارة ولا يجوز غيرها لان من العلماء وهو داود الظاهري يقول لا يجوز الاستجمار الا بالحجارة ما عداها من الخرق وما في معناها لا يصح

161
00:47:29.200 --> 00:47:45.250
نقول انه ليس ليس صحيحا لانه قد جاء عند الدارقطني حديث مرسل من حديث اه يعني جاء مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليستطب احدكم بثلاثة احجار او ثلاثة اعواد

162
00:47:45.500 --> 00:48:02.650
او كتب تراب فخير النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الامور الثلاثة وهي جاءت من حديث طاووس اه وروي موصول والصحيح انه مرسل عن طاووس. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من

163
00:48:02.650 --> 00:48:16.750
من اتى للغائط فليستتر رواه ابو داوود. نعم هذا الحديث وهو قول عائشة رضي الله عنها مع ان الصواب هذه من يعني وهم دخل على المصنف رحمه الله تعالى فان الصواب ان هذا الحديث جاء من حديث ابي هريرة

164
00:48:16.900 --> 00:48:29.350
اه فنقول ان حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر. اه سبق معناه ان الاستتار هنا محمول على صورتين ان كان المقصود ستر العورة

165
00:48:29.700 --> 00:48:54.050
فانه معفو عنها وان كان كامل الاستتار فانه محمول على الاستحباب. كامل الاستتار اي استتار البدن او المبالغة في الاستتار التاء يغلب على الظن انه لن يراه احد احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك اخرجه الخمسة وصححه ابو

166
00:48:54.050 --> 00:49:05.450
وحاتم والحاكم. نعم هذا حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط هنا المراد بالغائط ليس اه نوعا من قضاء الحاجة وانما مطلق قضاء الحاجة

167
00:49:05.950 --> 00:49:21.500
وسمي الغائط كذلك لان الغائط هو المكان المنخفض من الارض فكن ني به عن كل قضاء للحاجة الغائط هو المكان المنخفض كني به عن كل قضاء للحاجة اه قال اذا خرج من الغائط قال غفرانك

168
00:49:22.000 --> 00:49:33.150
وهذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صحه ابو حاتم الرازي والحاكم بل ان ابا حاتم قال ان هذا الحديث حديث عائشة هو اصح حديث في هذا الباب

169
00:49:33.650 --> 00:49:55.850
وما زاد عن هذه الجملة فان جل المحققين من اهل العلم يضعفونها يضعفون ما زاد عن كلمة غفرانه. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا

170
00:49:55.850 --> 00:50:15.850
بروثة فاخذهما والقى الروثة وقال هذا ريكس اخرجه البخاري. زاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. رواه الدار قطني وصححه

171
00:50:15.850 --> 00:50:32.500
نعم هذان حديثان في الاستجمار الحديث الاول حديث ابن مسعود قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار وهذه قول الثلاث احجار سبق الحديث فيها وانه يدل على الاشتراط

172
00:50:33.500 --> 00:50:49.900
والاصل في الاعداد ان لها مفهوما في الاثبات واما النفي فليس على اطلاقه قال ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروثة اه الروثة التي جاء بها ابن مسعود

173
00:50:50.200 --> 00:51:04.250
ظن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى انها روثة مأكول اللحم فاستدلوا بهذا الحديث على ان روثة مأكول اللحم نجسة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ركس وفي رواية نجس

174
00:51:05.300 --> 00:51:21.800
فدل على انه لا يجوز آآ ان الروثة التي اتى بها ابن مسعود انما هي روثة مأكول اللحم والصحيح انها ليست روثة مأكول لحم وانما هي روث ادمي. لان القاعدة عندنا انه اذا كان الامر يحتمل امرين

175
00:51:21.900 --> 00:51:42.400
فلا يصح ان تنزله على احد الامرين على سبيل القطع اذا كان مختلفا في حكمه وانما تنزله على الامر المتفق عليه وروثة الادمي متفق على انها نجسة هذا من جهة هذا وجه استدلال به. الامر الثاني اننا نقول انه لو قيل انها روثة

176
00:51:42.650 --> 00:51:57.550
آآ يعني مأكول اللحم كبعير او او او غنم ونحو ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ريكس والركس نعم فسرت بانها النجس وما جاء من الفاظ فانها محمولة على التفسير

177
00:51:57.800 --> 00:52:13.750
وتحمل ايضا وهذا اللفظ الصحيح طبعا وتحمل على ان ريكس بمعنى مردود من باب مركوس اي مردود اي ان هذه رد عليك لا اريده. ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاستها

178
00:52:14.600 --> 00:52:36.500
بذلك نكون عرفنا اذا توجيه فقهاء المذهب في قضية ان روث مأكول اللحم ليس نجسا توجيه توجيههم لهذا الحديث. طيب قال فاخذها فاخذهما اي الحجرين والقى الروثة وقال ان هذا ركس قال اخرجه البخاري وزاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها

179
00:52:37.350 --> 00:52:54.350
اه هذا الحديث فيه مسألتان المسألة الثالثة نذكرها بعد قليل لكن فيه مسألة مهمة ان هذا الحديث دليل على اشتراط طهارة المستجمر به يشترط طهارته لان هذه الروثة التي اوتي بها النبي صلى الله عليه وسلم حكم بنجاستها

180
00:52:54.950 --> 00:53:12.150
وذلك ان غير الطاهر من النجسات ليس طاهرا في نفسه فلا يطهر غيره من باب اولى. وهذا متفق عليه بين اهل العلم طيب قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث

181
00:53:12.350 --> 00:53:31.550
وقال انهما لا يطهران. قال رواه الدار قطني وصححه بان قال الدرقوطي ان اسناده صحيح. وهو كذلك اقر جماعة من اهل العلم اه هذا الحديث الجملة الثانية مع الاولى يدل على انه لا يجوز الاستجمار بمطلق الروس الاول يدل على روث النجس فقط

182
00:53:32.100 --> 00:53:53.150
واما الحديث الثاني فانه يدل على مطلق الروس يدل على مطلق الروس سواء كان طاهرا وهو مأكول اللحم او نجسا من غير مأكول اللحم كالحمار ونحوه او ادمي ونحوه ويدل ايضا على انه لا يجوز الاستجمار بالعظم

183
00:53:54.200 --> 00:54:12.100
ويشمل عظم مأكول اللحم وغيره ايضا ويشمل اثنين عموما طيب عندنا هنا يعني مسألة تتعلق بالعظم ومن ذكرناها في قضية الدباغة هل يدل على ان عظم الميتة نجس ام لا

184
00:54:12.150 --> 00:54:30.100
طيب اه هنا مسألة مهمة جدا تتعلق بهذا الحديث وهي مسألة من استجمر بروث او بعظم طبعا من من معنى فيها ونبدأ بما المعنى ثم نذكر الخلاف في المسألة. المعنى في النهي عن استجمار بالعظم والروس

185
00:54:30.700 --> 00:54:48.150
انه جاء في بعض الفاظ الحديث ان العظم طعام اخوانكم من الجن وان الروس طعام دوابهم وهذه العلة مفيدة لنا في سنذكره بعد قليل في المسألة الثانية. المسألة الاولى المهمة معنا في هذه المسألة ان من استجمر

186
00:54:48.350 --> 00:55:08.800
بعظم او روث فهل استجماره صحيح ام ليس بصحيح المذهب انه ليس بصحيح ويجب عليه اعادته بماء ونحوه يعيد الاستنجاد حتى لو ذهب الاثر كاملا يجب عليه ان يعيده ودليلهم على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

187
00:55:08.850 --> 00:55:27.000
انها ريكس اي مردودة ان حملناه على ان المراد بالروس مطلق الروث وقوله في رواية الدارقطني انهما لا يطهران هذا هو مشهور المذهب والحديث صريح ونصف المسألة لا شك والرواية الثانية في المذهب

188
00:55:27.150 --> 00:55:49.850
واختيار الشيخ تقي الدين ان من استجمر بعظم او روث فان النجاسة تكون قد زالت مع اسمه فقط الاثم ودليله على ذلك قال لان الاستجمار من باب التروك والتروك لا يشترط لها هيئة معينة

189
00:55:50.300 --> 00:56:05.600
ولذلك عندك قاعدة ان كل ما ازال النجاسة كائنا ما كان فانه يكون مزيلا له لانها ترك والترك لا تشرط لها نية ولا هيئة هذه قاعدة. بخلاف الافعال لكن انظر لانصاف الزرقا شمس الدين

190
00:56:06.000 --> 00:56:27.700
لما ذكر توجيه الشيخ تقييم وعلته قال وعلته مستقيمة وصحيحة قال ان هذا جيد بمعنى ان علته صحيحة ان لم يصح حديث الدارقطني اما وقد صح حديث الدارقطني او اما وقد صح حديث الدارقطني فان هذا القول مردود

191
00:56:28.000 --> 00:56:43.550
وهذا يعني يدلك على الانصاف وان الانسان اذا جاءه حديث مهما كان يجب ان يمتنع من يعني او يرد قول كائنا من كان اذا كان معارضا لهذا الحديث والحقيقة اني رجعت لشرح العمدة

192
00:56:43.850 --> 00:56:58.350
ووجدت ان الشيخ تقي الدين ذكر حديث دار القطني وقال الاسناد الصحيح ولكنه لم يوجهه ما ادري بما يوجه هذا الحديث ان لم ينكر تظعيف الدارقطني للحديث ولا ادري ما هو توجيه لهذا الحديث

193
00:56:58.500 --> 00:57:13.500
لا اعرف ما هو توجيه الشيخ ولكن حديث كما ذكر الزركشي نصف المسألة ويدل على انه لا يطهر ويمكن انظر ساذكر لكم ضابطة من حيث المعنى المذهب يعني سنطيل عليكم في دقيقتين فقط لكي نمشي على الباقي

194
00:57:14.200 --> 00:57:36.800
انظر هنا افعال التروك نقول هي صحيحة تبقى افعال الطرق صحيحة لا تشترط لها هيئة في الجملة ولا نية ولكن المذهب يقولون ان الاستجمار رخصة مستثناة رخصة مستثناة ولذلك اذا جاوز الخارج من السبيلين محله المعتاد

195
00:57:37.150 --> 00:57:56.450
فانه لا يجزئ فيه الاستجمار بل لابد من الاستنجاء بالماء ما يستجبر ما ينجز الاستجمار بالحجارة بل لابد الاستنجاء بالماء قالوا لانه رخصة والرخصة تقدر بقدرها من حيث المحل ومن حيث ما جاء انه تيمم به. وكلامه متجه على هذه القاعدة

196
00:57:57.350 --> 00:58:20.500
طبعا الشيخ تقيدي ماذا يقول؟ يرى عكس ذلك ويرى ان الاستجمار من باب ازالة النجاسة ولذلك على رأيه ان النجاسة اذا جاوزت محلها يجوز ازالتها بمطلق الحجارة والحقيقة يعني من حيث التعليل والنص لا شك ان المذهب مقدم على قول الشيخ وغريب توجيهه رحمه الله

197
00:58:21.050 --> 00:58:41.850
نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزفوا من البول فان عامة عذاب القبر منه رواه الدار قطني وللحاكم اكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الاسناد. نعم. فقط المسألة التي اشرت لها في حديث ابي هريرة ان

198
00:58:41.850 --> 00:59:06.150
الفقهاء قاسوا على العظم والروث كل طعام لادمي. قالوا اذا كان طعام الجن وطعام دوابهم ممنوع من الاستجمار به فمن باب اولى طعام الادميين وطعام دوابهم ولذلك يشترطون في المستجمر به ان لا يكون محترما ولا طعاما لادمي ولا لدابته. وهذا من باب القياس الاولوي وقياس

199
00:59:06.150 --> 00:59:21.400
قيح ومتجه تماما الا في حالات معينة هم يجيزون الاستجمار ببعض الاطعمة عند عدم الحاجة اليها والاستغناء عنها مثل بعض الناس قد يكون عنده ملح كثير مثلا بس تلبس الاراضي التي يكون فيها ملح

200
00:59:21.600 --> 00:59:41.350
الاراضي الملحية او الجبال الملحية الملح فيها كثير وهنا قد يقال بان هذا من الاشياء المستثناة فيجوز الاستجمار به وان كان طعاما لانه كثير ويعتبر بمثابة المعدن اللي هو المعدني انه خارج من الارظ فهو مطلق مطلق خارج الارظ وليس ولم ينتقل بعد الى الطعام

201
00:59:41.450 --> 00:59:53.500
الحديث الذي بعد حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه قال رواه الدارقطني وللحاكم اكثر عذاب القبر من البول

202
00:59:53.850 --> 01:00:07.350
اه الحديث الاول طبعا رواه الدار قطني من حديث محمد ابن سيرين عن ابي هريرة ورجحت دار قطني انه مرسل اي انه عن محمد ابن سيرين مرسلا عن النبي الى النبي صلى الله عليه وسلم

203
01:00:07.500 --> 01:00:23.750
واما الحديث الثاني لفظ الحاكم اكثر عذاب القبر من البول صححه الحاكم ونقل الترمذي في العلل الكبير ان محمد ابن اسماعيل البخاري صاحب صححه ايضا وهو من طريق ابي صالح عن ابي هريرة وهو اصح اسنادا من اللفظ الاول

204
01:00:24.250 --> 01:00:38.600
وهما متقاربان يعني متقاربان من المعنى لكن الحديث الثاني يدل على ان العذاب انما هو بسبب البول لا بمطلق التنزه يعني سنذكر بعد قليل ان التنزه من البول يشمل ثلاثة معاني

205
01:00:38.850 --> 01:00:54.550
فالعذاب انما هو لاحد صور التنزه وهو البول. سنشير لها بعد قليل طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم اكثر عذاب القبر من البول او عامة عذاب القبر من البول يدل اولا على اصل من اصول اهل السنة خلافا للمعتزلة على ان

206
01:00:54.750 --> 01:01:15.050
في القبر عذابا ونعيما وهذه دل عليها كتاب الله عز وجل. حينما قال عن فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب فذكر الله عز وجل فذكر الله عز وجل انهم يعذبون قبل قيام الساعة وهذا هو عذاب القبر

207
01:01:15.500 --> 01:01:33.850
ومعتقد اهل السنة والجماعة ان عذاب القبر على الروح والجسد معا وليس خاصا بالروح دون الجسد بل هما عليهم بل هو عليهما معا وهذا هو ظاهر النصوص فانه ذكر انه تختلط اضلاعه مما يدل على انه على البدن

208
01:01:34.300 --> 01:01:48.250
وكيفية كونه على البدن هذا علمه عند الله عز وجل اذ كما الدنيا الحياة فيها تختلف عن الحياة الاخروية فكذلك الحياة البرزخية التي تكون بين الدارين هيئتها وصفة العذاب فيها مختلفة لكن نقر ان

209
01:01:48.250 --> 01:02:01.100
على البدن وعلى الروح مع نعم. آآ هذا الحديث آآ فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول اه يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان المراد بالاستنزاه من البول امور

210
01:02:01.650 --> 01:02:31.500
الامر الاول ما يفعل قبل قضاء الحاجة وهو اختيار المكان الرخو وعدم اختيار المكان الصلب لان المكان الصلب اذا بال عليه المرء ربما ارتد عليه من بوله شيء ادل ذلك على ان مما يستحب فعله لاجل التنزه ان يختار لاجل التنزه من البول ان يختار المرء مكانا رخوا لا

211
01:02:31.500 --> 01:02:48.850
من صلب هذه مسألة. المسألة الثانية ايضا في التنزه قالوا ان المرء اذا قضى بوله الا يعجل بالقيام وانما ينتظر حتى ينقطع بوله فينتظر حتى ينقطع بوله لانه ربما قام

212
01:02:48.900 --> 01:03:02.650
فيكون قد بقي من بوله شيء فيخرج عليه الامر الثالث الذي اخذه اهل العلم استدلالا بهذا الحديث بعمومه ومطلق الاحاديث ايضا قالوا ان من اعظم ما يحصل به التنزه وهو واجب

213
01:03:02.650 --> 01:03:30.050
التطهر منه فانه يجب التطهر من البول فانه يجب التطهر منه وذلك بالاستنجاء او الاستجمار ايضا يكون التطهر بازالة البول من البدن اذا وقع عليه اذا وقع عليه نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نقعد

214
01:03:30.050 --> 01:03:43.800
على اليسرى وننصب اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف. نعم هذا حديث سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء اي علمنا كيف نقضي حاجتنا في الخلاء

215
01:03:44.050 --> 01:04:01.000
ان نقعد ان نقعد على اليسرى بمعنى ان يكون الاعتماد على باطن الرجل اليسرى يعني كانك واقف على رجلك اليسرى قال وننصب اليمنى بان تكون اليمنى واقفة يعني على على مشطها

216
01:04:01.450 --> 01:04:26.650
تكون الرجل اليسرى باطنها على الارض هكذا والرجل اليمنى منصوبة على مشطها هذه هي معنى الحديثة ومن فعل هذه الهيئة فانه سيكون مائلا يسيرا جهة شقه الايسر لان رجله اليمنى منصوبة فتكون اطول من رجله اليسرى لانه قد قعد على اليسرى

217
01:04:26.750 --> 01:04:39.300
ثم يقضي حاجته على هذه الهيئة هذا الحديث طبعا قال رواه البيهقي بسند ضعيف اه طبعا لما ظعف هذا الحديث؟ لانه جاء من طريق رجل من بني مدلج عن ابيه عن سراقة

218
01:04:39.900 --> 01:04:55.200
وهذا الرجل وابوه مبهمان لا يعرفان وهذا الذي يضعف به الحديث لكن الفقهاء عملوا به لانه قالوا من باب الاداب والاداب تساهل فيها في الاحاديث اكثر مما يتساهل في الاحكام هذا من جهة

219
01:04:55.350 --> 01:05:11.200
ومن جهة ثانية قالوا لان الطب يؤيده ويعنون بالطب الطبي القديم واما الطب الحديث فلا اعلم ان كان يؤيده او لا يؤيده لكن الطب القديم مستقر عند كثير ممن كتب في الطب القديم ان هذه الهيئة اسهل في قضاء الحاجة واسلم

220
01:05:11.200 --> 01:05:28.400
نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عيسى ابن يزداد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات رواه ابن ماجه بسند ضعيف. نعم هذا حديث عيسى ابن يزداد عن ابيه

221
01:05:28.950 --> 01:05:53.300
وقد جزم البخاري وابو حاتم رحمهما الله تعالى ان اباه يزداد هذا انه ليس صحابيا وانه لا يعرف وهذا هو سبب تظعيف هذا الحديث ان اباه يزداد ليس صحابيا على سبيل الجزم وان كان بعض اهل العلم كابن حبان عده من الصحابة قال وقيل ولكن الصحيح انه ليس صحابيا وهو مجهول ايضا

222
01:05:53.300 --> 01:06:07.000
قال لا يعرف انه لم يرو عنه الا عيسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات النثر هو بمعنى النتر والفقهاء يقولون يستحب النثر

223
01:06:07.750 --> 01:06:24.900
والفقهاء عندهم ثلاثة اشياء تفعل بعد قضاء الحاجة النتر والسلت والمسح ثلاث اشياء ويفرقون بينها المسح هو ان يمسح ذكره من اصله الى رأسه قالوا ان كان قد بقي شيء

224
01:06:25.200 --> 01:06:44.450
فانه يخرج والنتر واضح من معناه او النثر واضح من معناه واما السلت فهو قريب منهما ايضا وهو قريب منهما بمعنى العصر او نحو ذلك وهذه الامور الثلاثة او او هذا الفعل آآ المذهب استحبابه استدلالا بحديث الباب

225
01:06:44.900 --> 01:07:00.850
ولانه قد ثبت عن عدد من التابعين رحمهم الله تعالى انهم كانوا يفعلون النتر يفعلونه والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين ان النتر مكروه لكن ليس محرم مكروه

226
01:07:00.900 --> 01:07:17.650
لم يقل بالتحريم لورود الحديث فيه وان كان ضعيفا ولفعل التابعين رضوان الله عليهم بل كبار التابعين له فقال ان النتر مكروه وسبب كراهته للنثر قال لان النتر يؤدي الى السلس

227
01:07:18.250 --> 01:07:40.650
فكثرة النثر وفي معناه السلت وفي معناه المسح قد يتساهل فيه فانه يؤدي الى الى الى السلس سلس البول وعندهم كلمة يعني مشهورة ان ان الذكر كالضرع اذا ترك قر واذا حرب در ولذلك فانه لو ترك ولو كان فيه بقي منه شيء فانه معفو عنه

228
01:07:41.150 --> 01:07:57.700
فانه معفو عنه اه هنا الشيخ طبعا حكم بكراهة النتر فقط واما ما زاد عن ذلك مثل القفز او التنحنح فان من الفقهاء من من الفقهاء من يستحب ان يتنحنح المرء بعد قضاء الحاجة يقول انه من كمال التنزه

229
01:07:58.200 --> 01:08:11.850
يتنحنح لان الشخص يتنحنح من شدة عضلات جسده ربما من شدة مثانته فخرج ما بقي من بول او يقفز كما ذكر بعض الفقهاء قال وكل هذه الاشياء الحقيقة لا دليل عليها بل هي بدعة

230
01:08:12.000 --> 01:08:25.850
ولا شك في ذلك هي بدعة النبي صلى الله عليه وسلم امر بمطلق التنزه والتنزه يحسب الاشياء الثلاثة السابقة اللي ذكرت لكم والسلت يعني بين المندوب والمكروه كلام اهل العلم والامر فيه واسع السبت

231
01:08:25.900 --> 01:08:38.550
او او او في النثر او النثر ولكن ما عدا ذلك من الاشياء التي فيها تشديد منهي عنه. ولذلك الامام احمد كما ناقضت لكم في رواية صالح ابنه عنه انه لما

232
01:08:38.550 --> 01:08:57.000
قال له رجل اني اضع على قبري قطنا قال شددت على نفسك فشدد الله عليك يعفى عنه حتى لو خرج وانت لم تعلم به فانه معفو عنه. انما انت مأمور بالتنزه بذكر الاشياء الثلاثة اللي سبقت معنا. لكي لا يرتد عليك بول ولكي يخرج

233
01:08:57.000 --> 01:09:10.850
ولكي تستنجي وتستجمر بعده نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قباء فقالوا انا نتبع الحجارة

234
01:09:10.850 --> 01:09:28.700
الماء رواه البزار بسند ضعيف واصله في ابي داوود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قباء فقال ان الله يثني عليكم. فقالوا انا نتبع الحجارة الماء

235
01:09:29.200 --> 01:09:43.250
ثم ذكر بعد ذلك ان ابا داوود والترمذي وابن خزيمة رواه من حديث ابي هريرة بدون ذكر الحجارة فان اللفظ عندهم ان هذه الالة ان ان ان اهل قباء كانوا يستنجون بالماء فقط

236
01:09:43.350 --> 01:09:59.250
كانوا يستنجون بالباء فنزلت فيهم هذه الاية. وهذه التي رواها ابو داوود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة وغيرهم. طبعا ابن خزيمة الباب او الابواب التي فيها ما بالاستنجاء والاستجمار ليست موجودة في الجزء المطبوع من صحيحه الموجود

237
01:09:59.400 --> 01:10:14.250
طيب اه بالنسبة للجملة الاولى اه ذكر المصنف الشيخ اه ابو الفضل ابن حجر قال رواه البزار بسند ضعيف البزار لما روى هذا الحديث في مسنده قال لا نعلم احدا رواه عن الزهري

238
01:10:14.300 --> 01:10:28.850
الا محمد بن عبدالعزيز ولا عنه الا ابنه وقصد بمحمد بن عبد العزيز محمد ابن عبد العزيز ابن عمر الزهري وهذا الرجل هو محمد بن عبد العزيز قال عنه النسائي متروك

239
01:10:29.350 --> 01:10:46.700
وبناء على ذلك فان هذا الحديث كما ذكر المصنف وهو انهم قالوا انا نتبع الحجارة الماء ضعيف ضعفا شديدا لتفرد هذا الرجل به ونحن نعلم ان البزار من اكبر اغراظه في كتابه المسند الذي

240
01:10:47.100 --> 01:11:02.700
يعني اللي يسمى البحر الزخار من اكبر اغراضه البحث عن عن اسانيد التي تفرد بها اشخاص باعينهم. وهو الغرابة في الاسناد فكثير من الاسانيد الغريبة التي تفرد بها اشخاص باعيانهم

241
01:11:02.750 --> 01:11:23.950
ذكرها البزار في كتابه هذا. ومثله الطبراني في المعجم الاوسط فان المعجم الاوسط مليء بالاسانيد الغريبة التي لا يوجد له متابع لمن روى هذا الحديث ولذلك الاحاديث الغريبة مما يفاخر به المحدثون سواء كانت صحيحة او ضعيفة وجلها ضعيف غريبة الاسناد نتكلم

242
01:11:24.000 --> 01:11:41.200
ان غريب الاسناد جله وليس كله غريبه يكون ضعيفا. ولذلك المحدثون عندما يحكمون على اسناد بالغرابة المتأخرون بعضهم قالوا ان الغريب ما رواه شخص عن شخص يمثلون به حديث عمر ولكن غالب غالب يعني مرادهم بالغرابة اللي هو التفرد بالحديث

243
01:11:42.000 --> 01:12:03.050
ولذلك الطبراني لما الف المعجم الاوسط قال ان هذا الكتاب روحي لان فيه اسانيد غريبة كثيرة جدا وهي مما يتميز به المحدث قرابة الاسانيد وعلوها وخاصة الغرابة التي لا تكون الا عند او ان يقف على طرق لم يقف عليها غيره ثم يأتي بعد الغرابة يأتي قضية معرفة العلم وهو علم

244
01:12:03.050 --> 01:12:21.050
طيب هذا الحديث استدل به فقهاء الحنابلة على استحباب ان المرأة اذا اذا استجمر بالحجارة ان يتبعه استنجاء ان يتبعه استنجاء بالماء ولذلك قالوا ان مراتب ازالة النجو ثلاث درجات افضلها

245
01:12:21.900 --> 01:12:44.300
الجمع بينهما بان يبدأ بالحجارة اولا ليزيل ما غلط ثم يتبعه الماء ليزيل ما دق ثم الدرجة الثانية ان يزيله بالماء وحده لانه ازالة للنجاسة والدرجة الثالثة قالوا ان يزيله بالحجارة فقط

246
01:12:44.650 --> 01:13:05.100
لانه ازالته للحكم. هذا مشهور مذهب قالوا مشهور مذهب ويكره العكس يكره عندهم ان المرء يستنجي بالماء ثم يستجمل بالحجارة عنده مكروه نص عليه المتأخرون المذهب انه يكره العكس وهو البداءة بالاستنجاء ثم الاستجمار

247
01:13:05.850 --> 01:13:32.550
والحقيقة ان قصدهم بذلك الكراهة اي اذا لم يكن الاستنجاء موفيا بالغرض لم يكن يعني زائلا للنجاسة بكل بكليتها ولو كان الاستنجاء مزيلا للنجاسة بكليتها فان الاستجمار بعده ليس استجمارا وانما هو تنشيف للعضو. ولذلك يجب ان نفرق

248
01:13:32.850 --> 01:13:46.700
وبعض الاخوان يقرأ كلام الفقهاء انه يكره الاستجمار بعد الاستنجاء ويحمل عليه بعض الصور لا مرادهم فيما لو كان استنجاؤه بالماء ليس موفيا بالغرض لم يزل كل النجاسة التي تزال بالماء

249
01:13:47.350 --> 01:14:02.550
فهنا نقول نعم يكره لكي لان الاستجمار بعدها ينشر النجاسة. قد يقبل كلامه ولكن انما مراد الفقهاء كما ذكرت لكم دون الصورة الثانية. طيب الرواية الثانية في المذهب انه لا فرق

250
01:14:03.000 --> 01:14:24.800
من حيث الافضلية بين الماء وبين الحجارة بل كلاهما سواء بل ربما قيل بافضلية الحجارة عندما يظن الناس انه لا يشرع الاستجمار بالحجارة او بالمناديل او ما في حكمها ولكن الافضلية سواء لان المقصود ازالة النجاسة وقد رخص بها جميعا. سم

251
01:14:25.150 --> 01:14:47.100
اه الذي يقوم مقام الحجارة كل موقن ومعنى موقن اي انه لا يكون آآ يعني آآ يعني اول شيء ان ان يكون مزيلا للمحل خشنا الناعم ما يكون موقيا مثل الصفوان مثل المرآة مثل الشيء السقيل من المعادن ونحوها

252
01:14:47.550 --> 01:15:08.700
ايضا المنقي يقابله ايضا غير غير الخشن يقابله ما لا يجمع النجاسة عندهم ان ما كان لينا لينا كالاسفنج ونحوه لا يجوز الاستجمار به لانه يجمع النجاسة يجمعها وربما نقلها بعد ذلك

253
01:15:08.800 --> 01:15:21.650
ولذلك عندهم لا يجوز الاستجمار به. ايضا الشرط الثاني ان لابد ان ان يكون طاهرا وذكرناه. الامر الثالث الا يكون محترما كطعام ادمي او عظما او روثا او كتب علم ونحو ذلك

254
01:15:21.850 --> 01:15:41.250
تم ثلاث مناديل نعم ثلاث مناديل لازم ثلاث مهدي بشرط ان تنقي لو ما انقذت ثلاث نادين يزيد رابع وخامس ويقطع على وتر احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الغسل وحكم الجنب. طيب اذا نقف هنا عشان يكون ما بقي لنا الا تقريبا عشر احاديث او اكثر خليها بعد

255
01:15:41.250 --> 01:15:42.750
بعد الصلاة