﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:24.900
سم بالله. وقفنا على ويباح ميناء ضب. نعم  بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب الانية ويباح اناء اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة

2
00:00:24.950 --> 00:00:47.750
وانية الكفار وثيابهم طاهرة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها. وجلدها نجس ولا يطهر بالدماغ. والشعر والصوف والريش طاهر. اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر

3
00:00:47.750 --> 00:01:04.300
تغطية الانية وايكاء الاسقية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه واهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة

4
00:01:04.300 --> 00:01:26.900
الى ان ضبب التظبيب هو ان يخاط الاناء بعد انكساره. ولكن المؤلف رحمه الله اشترط شروطا يقول ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة اشترط اربعة شروط اولا ان تكون ظبا يعني خياطة للاناء

5
00:01:27.550 --> 00:01:52.450
فان لم تكن ضبة فانه يحرم لان الاصل تحريم انية الذهب والفضة ثانيا يسيرا يعني لا كثيرة والمرجع في ذلك في اليسير والكثير الى العرف  ولان الغالب ان القدح والانكسار يكون يسيرا

6
00:01:52.900 --> 00:02:10.050
الشرط الثالث قال من فضة خرج به الذهب فلو ضبب الاناء من ضبب هذا الاناء من الذهب فانه لا يجوز لان الاصل المنع من اواني الذهب والفضة الا ما ورد به النص

7
00:02:10.100 --> 00:02:32.600
الرابع لغير زينة بغير زينة. اي لا حاجة نعم لغير زينة فان كان للزينة فلا يجوز وعبر بعضهم بقوله لغير حاجة وفسروا الحاجة بان يتعلق بها غرض غير الزينة الشرط

8
00:02:32.850 --> 00:02:59.150
الشرط الا يكون التظبيب للزينة. فظاهره سواء كان لحاجة ام لغير حاجة. والدليل على هذا اعني على جواز تضبيب الاناء اذا انكسر في الفضة ما ثبت في صحيح البخاري من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر

9
00:02:59.400 --> 00:03:20.000
فاتخذ ما كان الشعب سلسلة من فضة والسلسلة هي السلك من حديد ونحوه يحاط به الاناء فدل هذا على جواز التطبيب لكن قال الفقهاء رحمهم الله تكره مباشرتها لغير حاجة

10
00:03:20.450 --> 00:03:52.900
يعني ان يتقصد الشرب من الظبة لغير حاجة كتدفق الماء ونحوه قالوا لان مباشرتها من غير حاجة فيه استعمال للفضة استعمال للفضة. ولكن الصحيحة عدم الكراهة لكن الصحيح عدم كراهة اولا لان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل

11
00:03:52.950 --> 00:04:17.050
وثانيا عندما ابيح وظعه ابيح الانتفاع به وكل ما ابيح وضعه واستعماله ابيح الانتفاع به. ثم قال المؤلف رحمه الله وانية الكفار وثيابهم طاهرة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته

12
00:04:17.750 --> 00:04:44.700
قول انية الكفار الف الكفار للعموم فيشمل اهل الكتاب وغيرهم من المجوس وعبدة الاوثان والزنادقة والدروز وغيرهم. جميع الكفار الية الكفار وثيابهم طاهرة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته

13
00:04:45.100 --> 00:05:03.900
استفدنا من قول المؤلف رحمه الله وانية الكفار وثيابهم طاهرة ان الاصل طهارة اواني الكفار  ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما زادت امرأة مشركة

14
00:05:04.500 --> 00:05:23.950
وهذا دليل على طهارة الاواني وجاء ايضا في حديث جابر في في مسند الامام احمد وسنن ابي داوود قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب المشركين واسقيتهم فنستمتع بها

15
00:05:24.450 --> 00:05:49.600
فلا يعيب ذلك علينا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولان الاصل هو الطهارة. اذا انية الكفار الكفار الاصل فيها الطهارة داخل المؤلف يقول ما لم تعلم نجاستها. وظاهره ظاهر كلامه وانية الكفار ظاهره انها ان اوانيهم تحل

16
00:05:49.700 --> 00:06:16.950
ولو لم تحل ذبائحهم حتى لو كانوا من ممن لا تحل ذبائحهم. ولهذا قلنا الكفار يشمل الجميع اذا نقول ظاهر الكلام ان انية الكفار القاهرة ولو لم تحل ذبائحهم. خلافا لمن قال ان من تحل ان الكفار الذين تكون اوانيهم طاهرة

17
00:06:16.950 --> 00:06:42.900
هم من تحل ذبائحهم. اما من لا تحل ذبيحته فعوانيهم نجسة  لماذا؟ قالوا لانهم لان اوانيهم لا تخلو من اطعمتهم واطعمتهم ما ذكوه ميتة والميتة نجسة ولكن الصواب الاول فاذا قال قائل ما الجواب عن حديث ابي ثعلبة

18
00:06:43.000 --> 00:07:05.400
الخشني رضي الله عنه في الصحيحين انه قال يا رسول الله ان بارض قوم اهل كتاب افنأكل بانيتهم افنأكل في انيتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها

19
00:07:05.500 --> 00:07:26.150
فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم للانتفاع باليتهم شرطين الا نجد غيرها والثاني ان نغسلها اذا اردنا استعمالها فالجواب عن هذا الحديث من وجهين الوجه الاول ان هذا من باب التنزه

20
00:07:26.400 --> 00:07:51.350
والورع عن مخالطتهم والوجه الثاني ان يقال ان هذا محمول على قوم عرفوا ان هذا محمول على اواني قوم عرفوا بملابسة النجاسات وعدم التنزه عنها وقوله ما لم تعلم نجاسته. يعني ما لم تعلم نجاسة الاواني

21
00:07:51.500 --> 00:08:14.800
وعلى هذا فنقول انية الكفار لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان نعلم طهارتها واضح والحال الثاني ان نعلم نجاستها فواضح والحال الثالثة ان نجهل الاصل الطهارة يعني اذا علمنا طهارتها جاز الانتفاع بها

22
00:08:14.950 --> 00:08:36.950
اذا علمنا نجاستها لم يجوز الانتفاع بها الا ان نغسلها والثالث ان نجهل وهكذا ايضا يقال في ثيابهم ولهذا قال وثيابهم طاهرة ثيابهم طاهرة سواء كانت هذه الثياب مما صنعوها ولم ولم تلابس

23
00:08:37.050 --> 00:08:59.800
وتلامس اجسادهم او كانت هذه الثياب مما لامست اجسادهم فهو شامل للامرين ثيابهم يعني ما صنعوه ولم يلبسوه وما صنعوه ولبسوه. الاصل فيه الطهارة. ويقال فيها كما قيل في الانية ان لها ثلاث ثلاث حالات

24
00:09:00.150 --> 00:09:20.450
الحالة الاولى ان نتيقن طهارتها والثاني ان نتيقن نجاستها والثالث ان نجهل الحال والحكم فيها كما سبق. قال اهل العلم وكذا في ثياب وكذا الحكم في ثياب من عرف بملابسة النجاسة كثيرا

25
00:09:20.800 --> 00:09:48.800
كمدمن خمر وحائض ومرضع ودباغ وجزار ونحوها فثياب هؤلاء الاصل فيها الطهارة ما لم تعلم النجاسة. فان جهلنا فالاصل الطهارة قال ولا ينجس شيء ولا ينجس شيء بالشك الشك لان اليقين

26
00:09:48.850 --> 00:10:10.400
لا يزول بالشك طيب بدن الكافر هل هو طاهر او نجس؟ تقول بدنه طاهر. واما قول الله واما قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس  المراد بذلك النجاسة المعنوية وهي نجاسة الشرك

27
00:10:11.000 --> 00:10:32.950
واما طعامه طعام الكافر ففيه تفصيل فان كان كتابيا ممن تحل زكاته فطعامه طاهر  لقول الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم

28
00:10:33.100 --> 00:10:54.600
واما اذا كان ممن لا تحل زكاته اذا كان الكافر ممن لا تحل زكاته. فان كان طعامه مما لا يحتاج الى تذكية كالخبز ونحوه فهو طاهر مباح وان كان مما يحتاج الى تذكية فهو ميتة

29
00:10:56.500 --> 00:11:17.350
فلو مثلا ان وثنيا صنع خبزا ظاهر وحلال. لكن لو صنع طعاما من لحم فنقول هذا الطعام حرام ولا يجوز لان لان تذكيته لا تحل. الا اذا كان المذكي غيره فواضح

30
00:11:17.450 --> 00:11:47.350
ثم قال المؤلف رحمه الله وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس يعني جميع اجزائها نجسة  واستدلوا بعموم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة وهذه الاجزاء من جملة الميتة فتكون محرمة نجسة

31
00:11:48.200 --> 00:12:14.100
والاستدلال بهذه الاية فيه نظر نعم الاية تدل على التحريم لكن لا تدل على النجاسة لانه لا يلزم من التحريم النجاسة. اذ ليس كل محرم يكون نجسا والصواب ان يستجل ان الاية التي يستدل بها على ذلك هي قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه

32
00:12:14.100 --> 00:12:32.450
الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس فعل الله سبحانه وتعالى بانه رجز ويؤخذ منه ان كل رجس فهو حرام اذا كل نجس فهو محرم

33
00:12:32.900 --> 00:12:56.450
وليس كل محرم يكون نجسا. فالسم محرم ولكنه ليس نجسا. ولكن كل ما يكون نجسا فهو محرم عظم الميتة وقرنها وجميع اجزائها يقول انها نجسة لدخولها في عموم الميتة وهذا هو المشهور من المذهب

34
00:12:57.200 --> 00:13:24.650
والقول الثاني طهارتها لان هذه الاجزاء لا تحلها الحياة فهي في حكم المنفصل ولان الاصل هو الطهارة الاصل هو الطهارة ولان العلة النجاسة هو احتباس الدم في هذه الاجزاء وهذه الاجزاء ليس فيها دم

35
00:13:25.300 --> 00:13:48.050
وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وقال وذكر رحمه ضابطا وقال كل كل الميتة طاهر الا اللحم جميع الميتة طاهر الا اللحم لانه انما حرم من الميتة ماذا

36
00:13:48.500 --> 00:14:20.200
اكلها  اه يقول نجس ولا يطهر بالدماغ لا يطهر بالدماغ يعني الجلد وجلد الميتة لو دبغ لم يطهر بالدبغ ودليل ذلك ما رواه كما جاء في المسند والسنن من حديث عبد الله ابن عكيم قال اتانا رضي الله عنه قال اتانا كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر

37
00:14:20.400 --> 00:14:50.400
الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب قال وهذا ناسخ للادلة التي تدل على طهارة جلد الميتة بالدماغ يعني هذا قبل وفاته  فيكون ناسخا واما من جهة النظر قالوا ان نجاسة الجلد نجاسة عينية. والنجاسة العينية لا تطهر بحال

38
00:14:51.050 --> 00:15:11.700
والقول الثاني ان جلد الميتة يطهر بالدبخ الجلد الميتة يطهر بالدبغ في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر وقال اي ما ايهاب دبر فقد طهر

39
00:15:12.150 --> 00:15:30.650
وفي حديث ميمونة انه عليه الصلاة والسلام مر على شاة يجرونها وقال ما هذه؟ قالوا انها ميتة. قال قال يطهرها الماء والقرظ وهذا القول هو الراجح ان جلد الميتة يطهر بالدبغ

40
00:15:31.600 --> 00:15:59.550
واجابوا عن حديث عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه باجوبة منها اولا قالوا ان الحديث مضطرب والاضطراب يوجب ضعفه وثانيا لو قدرنا انه صحيح فان احاديث طهارة فان احاديث الطهارة بالدبغ اكثر واصح

41
00:15:59.550 --> 00:16:22.550
في الصحيحين وثالثا انه محمول على الايهاب قبل دبغه بان الايهاب اسم للجلد قبل الدبغ فيكون قوله الا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب يعني قبل  وهذا القول هو الراجح

42
00:16:23.300 --> 00:16:49.900
ان جلد الميتة يطهر بالدبغ ولكن اختلف العلماء اختلف العلماء القائلون بطهارة جلد الميتة بالدبغ ما هي الميتة التي يطهر جلدها بالدبغ اخوان الان عندنا الان اصل مسألة هل يطهر جلد الميتة بالدب او لا او لا يطهر؟ المذهب انه لا يطهر

43
00:16:50.050 --> 00:17:09.600
والقول الثاني انه يطهر اذا قلنا بالقول الراجح وهو ان جلد الميتة يطهر بالدبغ فما هو فما هي الميتة التي يطهر جلدها بالدبغ اختلف العلماء في ذلك فذهب بعض العلماء الى ان جلد كل ميتة يطهر بالدبغ

44
00:17:09.750 --> 00:17:27.650
من المأكول وغير المأكول حتى السباع وهذا مذهب ابن حزم وجماعة واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب دبغ فقد طهر فقال اي ما من صيغ

45
00:17:27.700 --> 00:17:52.000
العموم فيشمل كل ايهاب من مأكول وغير مأكول من السباع وغيرها والقول الثاني ان الذي يطهر في الدبغ ما كان طاهرا في حال الحياة يعني يطهر كل حيوان طاهر في الحياة

46
00:17:52.350 --> 00:18:18.950
وما هو الطاهر في الحياة الحيوان الطارئ في الحياة اربعة الادمي والمأكول والهرة وما دونها في الخلقة والرابع ما لا نفس له سائلة الحيوان الطاهر في الحياة اربعة الادمي والثاني المأكول والثالث الهرة

47
00:18:19.050 --> 00:18:37.900
وما دون في الخلقة والرابع ما لا نفس له سائلة فعلى هذا القول اعني ان الذي يظهر اه جلد ما كان طاهرا في الحياة يظهر جلد الهر على المذهب المذهب ان الهرة وما دونها في الخلقة

48
00:18:38.250 --> 00:19:04.000
وكذلك ايضا ما يشق التحرز منه ويشق التحرز منه وهذا القول احد قولي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الجلد الذي يطهر بالدبغ ما كان طاهرا في الحياة والقول الثالث ان الذي يطهر هو جلد المأكول فقط

49
00:19:04.350 --> 00:19:25.800
جلد الحيوان المأكول فقط. من بهيمة الانعام وغيرها من المأكول قالوا والدليل على ذلك اعني انه خاص بالمأكول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة  جلود الميتة زكاتها

50
00:19:26.400 --> 00:19:53.100
والذكاة انما تؤثر للمأكول ولا تؤثر في غير المأكول ولذلك لو وقع الانسان في مخمصة وعنده حمار اعزكم الله واراد ان يأكل منه فلا يحتاج ان يذكيه لانه لا تنفع فيه الذكاة

51
00:19:53.350 --> 00:20:06.050
قل بسم الله والله اكبر ويأكل لا. لو قطعه من اي جزء من بدنه جاز له اني اني افعل. قالوا فقول النبي عليه الصلاة والسلام دباغ دباغ جلود الميتة ذكاتها

52
00:20:06.500 --> 00:20:30.050
جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدبغة بمنزلة الذكاة. ومن المعلوم ان الذكاة انما تؤثر في الحيوان المأكول. فكذلك ايضا الدبغ انما يطهر الحيوان المأكول. وهذا القول ارجح الاقوال ثم قال المؤلف رحمه الله والشعر والصوف والريش

53
00:20:30.650 --> 00:20:53.150
قاهر اذا كان من ميتة. الشعر للماعز والصوف بالظأن والريش للطير بقي الوبر يقول للابل قال الله عز وجل ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. يقول اذا كان

54
00:20:53.150 --> 00:21:19.000
من ميتة يعني ان الشعر والصوف والريش طاهر اذا كان من ميتة ولا نقول انه نجس بان هذه الاشياء في حكم منفصل. فالشعر منفصل والصوف منفصل والريش منفصل وكذلك الوبر منفصل

55
00:21:19.300 --> 00:21:45.800
ولهذا لو ان شخصا قال لزوجته شعرك طالق. فانها لا تطلق لانه في حكم المنفصل. طيب اذا كان الشعر في حكم المنفصل فهل يشمل ذلك الكلب او لا جمهور العلماء على عدم شموله وان جميع اجزاء الكلب نجسة

56
00:21:46.050 --> 00:22:08.900
وعلى هذا لو مس الكلب ويده رطبة فانه يتنجس او مسه ومسه والكلب قد تعرق فانه ينجس وذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى طهارة شعر الكلب وان شعره طاهر وليس نجسا

57
00:22:08.950 --> 00:22:34.050
لان المحرم من الكلب هو الولوغ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم. وهذا القول ايسر للناس وارفق بهم لان من الناس من يكون عنده ملابسة وملامسة للكلاب اما في صيد او حرث او ماشية. فلو قلنا ان مسه

58
00:22:34.300 --> 00:23:01.300
ينجس كان فيه حرج شديد. وعلى هذا فلو ان شخصا عنده كلب وحمله معه حمله  وكان قد تعرق فان ما اصاب بدنه او ثيابه يكون طاهرا  تكون طاهرا لكن اكثر العلماء على نجاسته وان جميع اجزاء الكلب وفضلاته كلها نجسة ويجب ان تغسل سبعا

59
00:23:01.950 --> 00:23:18.450
ولكن في ما ذهب اليه الشيخ اسامة رحمه الله ايسروا وارفقوا بالناس لانه لا دليل على نجاسة الشعر لان الرسول عليه الصلاة والسلام خص النجاسة بالولوغ فقال اذا ولغ الكلب

60
00:23:18.500 --> 00:23:41.050
في اناء احدكم يقول اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة ولو غير مأكولة. لكن يستثنى من ذلك ماذا على المشهور الكلب كالهر والفأر الهدي والفأر ومثله ايضا

61
00:23:41.250 --> 00:24:04.850
ما يشق التحرز منه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات. فعلل الصلاة والسلام عدم نجاستها بكثرة اطوافها فعليه نقول ان المعتبر

62
00:24:05.250 --> 00:24:25.550
فيما يكون طاهرا في الحياة وما يكون غير طاهر. المعتبر ليس الخلقة وانما المعتبر مشقة التحرز وعلى هذا فالحمر الاهلية التي يركبها الناس نقول هي طاهرة يعني لعابها وريقها وعرقها طاهر

63
00:24:25.800 --> 00:24:44.550
وقد ثبت ايضا ان الصحابة رضي الله عنهم بل الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يركبون الحمر عريا ومسرجة ولو كان عرقها نجسا لكانوا يتوقون ذلك. ولم ينقل انهم كانوا يتوقنون ذلك

64
00:24:44.900 --> 00:25:05.600
ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن تغطية الانية وايكاء الاسقياء ذكر هذا ذكر هاتين المسألتين في باب الانية من باب الاستطراد في ذكر شيء من اداب الانية. قال يسن تغطية الانية يعني الاوعية

65
00:25:06.250 --> 00:25:30.900
لما ثبت في الصحيحين من اننا نعم بما ثبت في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال غطوا الاناء واوكوا السقاء واغلقوا الباب واطفئوا السراج  واخبر انه ينزل داء في السنة في ليلة من ليالي السنة فيخشى ان يقع في هذا الاناء الذي لم يكن مغطى مغطى

66
00:25:32.000 --> 00:25:50.450
وايضا جاء انه ولو عن يعرظ عليه عودا لا يشترط في تغطيتنا ان يغطيه كله. بل لو وضع عودا ونحوه وقال بسم الله عند الوضع فانه لا يضر ويسن ايضا

67
00:25:50.600 --> 00:26:16.800
ايكاء السقاء يعني ربطه ربط فم الاسقية صونا لها عن ان يدخلها شيء من من خشاش الارض كذلك ايضا اغلاق الباب يغلق الباب صيانة لنفسه ولحرمته واطفاء السراج المراد به

68
00:26:16.900 --> 00:26:44.750
السراج الذي يكون نارا تشتعل لانه ربما عبثت الفويسقة لذلك لكن هل يدخل في ذلك؟ هل يدخل في اطفاء السراج الانوار الكهربائية؟ الان اولى نقول لا يدخل لان العلة من اطفاء السراج خشية ان تعبث به الفويسقة او يعبث به احد

69
00:26:44.750 --> 00:27:08.050
فيحرق على اهل البيت لكن في لكن بالنسبة المصابيح الكهربائية تطفأ من باب ترك السرف اذا لم يكن لها حاجة اما مع مع وجود الحاجة فانها تبقى لان العلة منتفية والحكم يدور مع علته

70
00:27:08.050 --> 00:27:35.600
وجودا وعدما. ها؟ ايه اذا كان يخشى كل شيء يخشى منه شوفوا عالجوالين صارت اذا كنش الشاحن غير اصلي. الاصلي شاحن ابو خمسة اريل هذا تجتنبوا لكونك تبذل دراهم في شراء شاحن او سلك

71
00:27:35.800 --> 00:27:52.700
من الاسلاك الاصلية خير لك من ان تشتري شيئا بخمسة ريالات او عشرة ريالات. قد يكون سببا لتلف ما لك بل ربما تلف شيء نسأل الله العافية وهذا حدث نعم طيب

72
00:27:52.800 --> 00:28:35.050
بقي الان اربع دقائق. تفضل. خليه  احيانا ايش   اذا نشف اذا نشف يروح خلاص ايه ايه نعم لان الحديث اذا ولغ والوغ وان يدري الكلب بلسانه في الاناء هذا البلوغ

73
00:28:35.200 --> 00:29:04.250
خلاص يميز ما يزول. يطهره ما قبله. نعم. تطهره الشمس والريح. نعم على قول الراجح ما يجوز يعني نجسة الا اذا استعملها فيما لا تتعدى نجاسته. لكن هي نجسة تبقى على نجاستها. ولذلك اللي من يستخدمون مثلا الاحذية التي

74
00:29:04.250 --> 00:29:29.050
من جلود السباع لا تصح الصلاة بها. لانها صلاة بشيء نجس واللبس من باب اولى. لكنها يعني هم يسمونها جلود سباع وكذا ولكنها غالية الثمن ترى متى متى يستطيع ان يجد جلد اسد

75
00:29:29.850 --> 00:30:14.350
صعب. متى تلقى الاسد حتى تحصل جلد للاسد. نعم  كل الهرر اليفة اللي تباع في الاسواق هذي متوحشة  ايه ايه ها فيه المتوحش اصلا هر ما يعيش في البرازيل. ما حتى الهذا

76
00:30:14.350 --> 00:30:33.200
عين يطلق عليها المعروف الهر مستأنس حياة ومستأنس. ولو توحش الاعتبار بالاصل ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لو توحش انسي او استأنس وحشي اعتبر بالاصل. كونه الهروب هذا كل حيوان يهرب. الديك الان ما

77
00:30:33.200 --> 00:31:15.400
ان تمسك به. ها. اي طاهرة اذا قلنا الهرة في الخلقة طاهرة هم نمر هذا مو لا الهر اكبر اشبه ما يكون بالنمر اه خمس مرات يعني في اقرب القط. القط او الهر قال للعهد الذهني

78
00:31:15.650 --> 00:31:35.550
مفهوم؟ ايه ان قال في الهرة عن للعهد الذهني اما ان هذه ما هي موجودة. مسألة الكبر والصغر مثلا تكون كبيرة. وفيها الان اللي تباع في في الاسواق يستخدمونها هذي. اشكالها عجيبة

79
00:31:35.550 --> 00:32:07.800
نعم التحميط حكم التحنيط من حيث الجواز التحنيط جائز اذا كان فيه مصلحة وليس من مضاهاة خلق الله. يعني بعض الناس توهم انه لا يجوز التحنيط يقول لان هذا من جنس التماثيل. هذا خطأ. لان هذا الحيوان المحنط هو خلق الله. ها؟ يعني الان هذه الاية من اللي خلقها

80
00:32:07.800 --> 00:32:21.650
ففرق بين ان تصنع تمثالا لتصنع تمثال على هيئة اسد وبين ان تحنط اسدا. فالتحنيط اذا كان فيه مصدحة ولم يكن فيه سقف جائز