﻿1
00:00:11.900 --> 00:00:31.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس السابع من مجالس الدورة التأصيلية الثالثة في دورتها الثانية ونحن في عصر السبت

2
00:00:31.900 --> 00:00:51.900
الخامس من شهر ربيع الاول عام واحد واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على ذكر بعض الفروق بين آآ ما هو يعني يكون جهلا ونسيانا

3
00:00:51.900 --> 00:01:11.900
فيؤاخذ عليه العبد وبين ما لا يؤاخذ عليه العبد. وقفنا عند قوله ومن الفروض الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهلا او جهلا فلا تبرأ الذمة الا بفعله. الى اخر قوله

4
00:01:11.900 --> 00:01:31.900
على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع العمل الصالح. قراءة مع ابي احمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الفروض الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور به

5
00:01:31.900 --> 00:01:51.900
من ترك المأمور سهوا او جهلا. المكتوب هنا من الفروض والصواب من الفروق الصحيحة. الثابتة شرعا احسن الله اليكم. نعم. قال ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا او جهلا فلا تبرأ الذمة

6
00:01:51.900 --> 00:02:11.900
الا بفعله وبين فاعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان فانه يعذر وتصح عبادته. وذلك في الصلاة اذا ترك الطهارة او السترة ناسيا او جاهلا ونحوها. فعليه فعليه الاعادة. وان صلى وقد نسي

7
00:02:11.900 --> 00:02:31.900
يا نجاسة على ثوبه او بدنه فصلاة صحيحة. وكذلك الصيام والحج والعمرة. وبقية الاعمال اذا ترك في اذا ترك فيها المأمور لابد من فعله او فعل بدنه. واذا فعل المحظور فهو معذور. فلا حرج عليه ولا

8
00:02:31.900 --> 00:02:51.900
ولا بدن واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وطرده في كل المسائل. اما المشهور من المذهب فانه لم يستقر لم يستقر لهم قرار. فتارة يفرقون وتارة يجمعون ويجيبون على الجميع القضاء. فجمعوا بين من

9
00:02:51.900 --> 00:03:11.900
صلى محدثا ناسيا او جاهلا. ومن صلى وعلى ثوبه او بدنه نجاسة وقد نسيها او جهلها. فاوجب الاعادة على هذا وهذا وكما فرقوا وجمعوا بين من نسي وهو صائم فاكل وشرب فلا يبطل صيامه. ومن جهل

10
00:03:11.900 --> 00:03:41.900
الامر او الحكم. والصحيح ان الحكم فيهما واحد. هذه من الفروض من الفروق الصحيحة الثابتة شرعا عند جماهير العلماء الفرق بين ترك المأمور سهوا او جهلا. فلا ذمة الا بفعله. فمثلا من المأمور شرعا الطهارة للصلاة. فلو ان

11
00:03:41.900 --> 00:04:11.900
جهل او نسي فصلى بغير طهارة فان ذمته لا تبرأ. لماذا لا تبرأ؟ لان فعل المأمور لابد منه. والا فكأنه لم يكن. ولذلك قال صلى الله عليه لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. اما فاعل المحظور فان

12
00:04:11.900 --> 00:04:41.900
يعذر اذا كان قد وقع منه المحظور جهلا او نسيانا. جهلا مثل الانسان تعرفون ان الانسان يحظر عليه الكلام. فصلى وتكلم ولم يعلم بان الكلام من مبطلات الصلاة مثل فعل معاوية ابن الحكم السلمي فانه تكلم في الصلاة ولم يكن

13
00:04:41.900 --> 00:05:11.900
لعلم ان الكلام ممنوع. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة وهكذا لو فعل الانسان المن الممنوع او المحظور او المنهي نسيانا. الصائم ممنوع ان يأكل ويشرب لكن ان شرب واكل ناسيا فصومه صحيح على قول جماهير العلماء

14
00:05:11.900 --> 00:05:41.900
من الحنفية والشافعية والحنابلة. فهذا تفريق لطيف بين فعل المأمور ها لا تبرأ الذمة بفعل المأمور الا اذا فعلته كما امرت فان تركت شيئا منه سهوا او جهلا فانها لا تقبل منك. فلو ان انسانا

15
00:05:41.900 --> 00:06:01.900
مأمور ان يصلي قبل الوقت آآ ان يصلي في الوقت. فصلى قبل الوقت ظنا منه ان المغرب قدم دخل ولم يكن قد دخل المغرب. يجب عليه ان يعيد الصلاة والذمة لا تبرأ. لماذا؟ لانه مأمور

16
00:06:01.900 --> 00:06:31.900
ان يصلي في الوقت اما فعل المحظورات فان الجهل فيها والنسيان يعني رفع الاثم. وهذه مسألة مهمة. ولنضرب مثال اخر اوظح في الحج. المأمور شرعا من اين يحرم الحاج او المعتمر من الميقات. فجهل الرجل الميقات جاء الى ذي الحليفة وما علم ان هذه الحليفة

17
00:06:31.900 --> 00:06:51.900
فجاوز فهنا نقول يجب ان ترجع اذا لم ترجع وجب عليك دم لانك تركت واجب فاذا رجع صح منه الاحرام ولا شيء عليه. اذا لم يرجع لم يصح منه الاحرام الا

18
00:06:51.900 --> 00:07:11.900
مع الكفارة وهو ترك الواجب. هذا في ايش؟ فعل المأمور صح؟ طيب فعل المحظور؟ المحرم ممنوع المحرم ممنوع من اللبس ولا لا؟ يجب عليه ان لا يلمس الا الازار والرداء صح؟ طيب. لبس الازار

19
00:07:11.900 --> 00:07:31.900
والرداء ونسي ان يزيل الجبة الجبانة. نسي ان يزيل السروال القصير. لما جاء الى مكة تذكر ماذا عليه؟ هو الان ارتكب المحظور جاهلا او ناسيا لا شيء عليه. لا شيء عليه

20
00:07:31.900 --> 00:08:01.900
هذه مسائل مهمة ايها الاخوة. وقول الشيخ هنا ان شيخ الاسلام ابن تيمية طرده في كل المسائل اي قال بان فعل المأمور ناسيا او ساهيا او جاهلا كترك المحظور ناس او ساهل او جاهل. يعني قوله مضطرب. وهذا القول قال به بعض الفقهاء من

21
00:08:01.900 --> 00:08:31.900
الامام مالك والشافعي وابي حنيفة رحمهم الله. لكن هذا قول مرجوح ايها الاخوة. لماذا مرجوح هذا سؤال مهم. الا اسألكم سؤال. الرجل الذي صلى مسيئا صلاته اليس النبي صلى الله عليه وسلم امره باعادة الصلاة؟ لماذا امره باعادة الصلاة؟ لانه لم يأتي بالمأمور كما هو

22
00:08:31.900 --> 00:08:51.900
مأمور شرعا فامره باعادة الصلاة. وامثلة ذلك كثيرة ايها الاخوة. طيب الرجل المأمور في اضحية ان تذبح متى قبل الصلاة ولا بعد بعد الصلاة؟ بعد صلاة العيد صح؟ ذبح ابو نيار

23
00:08:51.900 --> 00:09:11.900
قبل الصلاة فماذا قال له النبي؟ قال خلاص ما عليه ما ما كنت تعلم ولا قال له اعد مكانها اخرى صح ولا لا؟ قال ايش؟ اعيد مكانها اخرى. قال ليس عندي الا عناق

24
00:09:11.900 --> 00:09:31.900
قال اذبحها ولا تجزئ عن احد بعدك. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر النسيان ولا الجهل في فعل المأمون فهنا قول بعض الفقهاء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية قول مرجوح. واما قول الشيخ المشهور من المذهب فان

25
00:09:31.900 --> 00:09:51.900
انهم لم يستقر لهم قرار. هذا كلام صحيح. مذهب الامام احمد ليس مضطرد. فتارة في بعض مسائل لا يأمرون بالاعادة وتارة يأمرون بالاعادة. وقول الشيخ الصحيح ان الحكم فيهما واحد

26
00:09:51.900 --> 00:10:21.900
رجح قول من؟ ابن تيمية رحمه الله. والصواب قلناه وقول الجمهور. ما هو قول الجمهور قول الجمهور ان من ترك المأمور جهلا او نسيانا او خطأ فان ذمته لا تبرأ. وان فعل المحظور جاهلا او

27
00:10:21.900 --> 00:10:41.900
ناسيا او مخطئا فلا شيء عليه. فلو ان المحرم جاءت الريح وغطت رأسه بطرس ردائه انقلب الردى على رأسه. خطأ لا شيء عليه يزيل الردى من رأسه ولا شيء عليه. لو ان المحرم

28
00:10:41.900 --> 00:11:11.900
مسك صابونا وغسل يده فشم رائحة الصابون هذا خطأ محظور يغسل يديه من الريحة ولا شيء عليه. هذا هو الصواب. اذا خالفنا الشيخ السعدي نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق من الفقهاء بين مخالطة الطاهرة للماء وتغييرها له. بينما

29
00:11:11.900 --> 00:11:31.900
ما وضع لقصدا وما وضع لغير قصد او بمقره او بممره. وانه وانه يسلبه الطهورية في الاول دون الثاني. يعني هذه ايضا من الفروق الضعيفة ما ذكره بعض الفقهاء من التفريق بينما خالط الطاهرات

30
00:11:31.900 --> 00:12:01.900
وهل يغيرها او لا يغيرها؟ فرقوا بينما كان المخالط بقصد او بغير قصد. القصد لا يغير حكم طهورية الماء ليش؟ القصد متعلق بالمكلف ولا بالماء؟ اذا ما له بالماء القصد يمكن ان نقول له يأثم ولا يأثم. لكن لا يؤثر في الماء. فهمنا هذه ولا لا

31
00:12:01.900 --> 00:12:31.900
او قوله ان هذا بمقره او بممره هذا ايضا غير مؤثر. فبعضهم يقول ان كانت النجاسة او المخالطة الطاهرات ان كان بمقر الطاهرات فانه يؤثر وان كان في ممره لا يؤثر. حقيقة هذه فروقات ضعيفة. ما هو الفرق البين الجلي

32
00:12:31.900 --> 00:12:51.900
الفرق البين الجلي ما ذكره عموم الفقهاء. وهو ان الماء طهور كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ان تغير لونه او طعمه او ريحه هذا هو الصواب. هذا فرق ضابط واضح

33
00:12:51.900 --> 00:13:21.900
فاذا صار للماء ريح رائحة الورد هذا ماء ورد وليس ماء. اذا صار للماء لون الشاي فهذا الشاي وليس مائي. صح ولا لا؟ اذا هذا فارق مؤثر. الطعم. ها ايش الفارق المؤثر؟ الطعم واللون والريح. نعم. قال والصحيح ان الحكم فيهما

34
00:13:21.900 --> 00:13:51.900
وان الماء باق على على طهوريته حتى تغير حتى تغيره احسن الله اليك. حتى تغيره النجاسة ها وانك حتى تعمل عمل ان. احسن الله اليك. وان حتى تغير النجاسة وان تفريقهم المذكور يدل على ضعف القول من اصله لانه تفريق بين متماثلين فكلها قد غيرها

35
00:13:51.900 --> 00:14:11.900
فكلها قد غيرها الطائر تغييرا تغييرا ممازجا. نعم. ومن الفرق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله والصحيح استحبابه للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الادلة ولم يصح حديث يدل

36
00:14:11.900 --> 00:14:31.900
على الفرض والله اعلم. يعني الحنفية ورواية عن الامام احمد رحمهم الله يقولون لا فرق في السواك بين قبل الزوال وبين بعد الزوال. والشافعية والمذهب عند الحنابلة انه يكره التسوك

37
00:14:31.900 --> 00:15:01.900
بعد الزوال. طيب ايش الفارق المؤثر؟ ليش قلتوا بالكراهة بعد الزوال؟ وجوزتم قبل الزوال نريد الفارق ما هو الفارق؟ قالوا الفارق ان ما قبل الزوال رائحة الفم من الفم وما بعد الزوال رائحة الفم من المعدة بسبب الخلو. وهو محبوب عند الله. قلنا هذا غير

38
00:15:01.900 --> 00:15:31.900
مؤثر لان المحبوب عند الله هو محبوب عند الله. نحن نتسوك تطهرا وتنظفا هم لما واحد يتسوق للفم هل راح يغير رائحة المعدة؟ ما له علاقة بالموضوع فهذا فارق ولذلك بوب البخاري في صحيح في كتاب الصوم ها باب السواك بعد الزوال. نعم

39
00:15:31.900 --> 00:15:51.900
قال ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين البيع والاجارة وان العيب في المبيع موجب للرد او الارش. والعيب في الاجارة موجب للرد دون الارش ويحق لابنه ويحق لابن نصر الله رحمه الله ان يقول والفرق بينهما عسر عسى

40
00:15:51.900 --> 00:16:11.900
اسيرن. احسن الله اليكم. والفرق بينهما عسير وقد تعبنا في الفرق فلم يحصل. يعني لو قال لنا قائل ما الفرق في انكم تقولون ان البيعة اذا وجد فيه العيب فانه يوجب الرد او

41
00:16:11.900 --> 00:16:31.900
اللي هو قيمة النقص. وفي الاجارة قالوا اذا وجد العيب في المؤجر فانه يوجب الخيار الرد دون ليش؟ هذا فرق ضعيف. والصواب من ذلك قول من قال من الفقهاء كابن نصر الله الحنبلي

42
00:16:31.900 --> 00:17:01.900
انه لا فرق فان الببيع اذا وجد فيه العيب فالمشتري امامه خياران ان مر واما امضاء البيع مع اخذ العرش. والمستأجر اذا وجد في المؤجر فهو مخير بين الامرين. اما رد عقد الاجارة واما طلب الارش بقدر

43
00:17:01.900 --> 00:17:21.900
النقص في المؤجل ما في اي اشكال. نعم. ان الجميع حكم ان الجميع حكمها واحد في العرش وفي الرد ونظير هذا تفريق بين الوصية وبين وقف البيت ونحوه بعد موته وانه لا يرجع في الثاني دون الاول

44
00:17:21.900 --> 00:17:41.900
والصواب ان الجميع حكمه حكم الوصية فله الرجوع في كل منهما قبل موته اذا لم يكن مانع. بالنسبة للوصية الوصية تعرفون انه يجوز للميت لمن حضره الموت ان يوصي. سواء ايش؟ في الثلث او اقل منه وهو الربع

45
00:17:41.900 --> 00:18:11.900
لكن لا يجوز باكثر من الثلث. وهذا عليه عامة الفقهاء. بعض الفقهاء ومنهم قنابلة يفرقون بين الوصية وبين وقف البيت. ان كان من الثلث فدول فيقولون له ان يرجع في وصيته ان عافاه الله. وليس له ان يرجع في وقف بيته وان عافاه الله

46
00:18:11.900 --> 00:18:41.900
الله ليش؟ قالوا لان الاول وصية محضة لفلان والثاني وصية وقفية. طيب قد يقول قائل ان الوصية المحضة وصية للعبد ابيك يقول بعد موتي الثلث للايتام. فما الفرق بين قوله بعد موتي الثلث للايتام؟ الثلث للفقراء

47
00:18:41.900 --> 00:19:11.900
وبين قوله بعد موتي البيت وقف للفقراء. ما الفرق؟ لا فارق اللهم الا كلمة الوقف وكلمة الوقف لا تغير الحكم. لماذا؟ لان الامرين ها خرج مخرج الوصية. فلفظ الوقف كعدمه. لكن لو اوقف بدون وصية فرق الان

48
00:19:11.900 --> 00:19:31.900
فليس له ان يرجع لا في هذا ولا في هذا. فلو قال ثلث مالي وقف للايتام خلاص. الان هو حي ولا ميت صار ثلث ماله ووقف للايتام. وان قال بيتي وقف للايتام صار بيته وقف للايتام

49
00:19:31.900 --> 00:19:51.900
عاش ولا مات؟ واضح؟ ما دام هذه وصية هذه وصية ما في فرق. ومن فرق بينهما ففرقه ضعيف وهل يجوز للانسان ان يرجع في الوقف جمهور العلماء على انه ليس له ان يرجع في الوقف وهو الصواب

50
00:19:51.900 --> 00:20:21.900
وقال بعض الحنفية ورواية عن الامام احمد انه يجوز للواقف ان يرجع في الوقف قبل ان يخرج من يده وان اوقف. ها قبل ان يخرج من يده وان اوقف نعم احسن الله اليكم قال ومن الفروق الضعيفة الفرق بين العقود فلا يصح تعليقها الا الوكالات والولايات

51
00:20:21.900 --> 00:20:41.900
وبين الفسوق فانه يصح تعليقها. والصواب ان العقود كلها كالفسوخ يصح تعليقها. ولا فرق بين والنصوص الصحيحة تشمل الجميع وايضا لا مانع يمنع في الجميع. لان الاصل ان الشروط المقصودة للمتعاقبين

52
00:20:41.900 --> 00:21:01.900
والمتفاسخين معتبرة ما لم تدخل اهلها في محظور شرعي. ومن اهم الشروط التعليقات فانها تقصد قصدا صحيحا. ومن الفروق الضعيفة في الاب ان له التملك من مال ولده ما شاء بشروطه دون

53
00:21:01.900 --> 00:21:21.900
لغريم ابنه ودون ابراء نفسه من حق ولده وليس له ان يخالع ابنته بشيء من مالها. فالصواب هذه الامور بل ان كثيرا منها احق من التملك من ماله كخلعها من زوجها المسيء لعشرتها من مالها

54
00:21:21.900 --> 00:21:41.900
لمصلحتها ومن الفروق الضعيفة ايجاد بعض المعروف من الخدمة للزوج دون بعض. فارجاع الجميع الى المعروف من غير هو اللازم وان على كل واحد من الزوجين من الحقوق للاخر ما جرى به العرف والعادة من مثله لمثلها

55
00:21:41.900 --> 00:22:01.900
العرف اصل كبير ترجع اليه كثير من الاحكام والعقود والفسوق. ومن ذلك انعقاد العقود كلها بكل قول او فعل دل على عقدها وانفساخها كذلك فمن فرق بين لفظ ولفظ او عقد وعقد مع استواء الجميع في الدلالة ففرقه ضعيف غير معتبر

56
00:22:01.900 --> 00:22:31.900
ان هذه المسألة ايضا مهمة الان هل يجب خدمة الزوجة لزوجها؟ هل يجب او لا يجب الصواب ان خدمة الزوج واجب على الزوجة بحسب العرف اذا ارجعنا الامر الى العرف ولا نقول هذا واجب هذا ليس بواجب هذا واجب هذا ليس بواجب من عندنا وانما نقول هذا واجب وهذا ليس بواجب

57
00:22:31.900 --> 00:23:01.900
بالعرف. ما هو هذا العرف؟ ان ننظر الى المرأة فهي ان كانت في ابيها مخدومة فتبقى مخدومة. ان كانت في بيت ابيها تخدم فتخدم. ان كانت في بيت امها تطبخ فتطبخ ان كانت في بيت امها تغسل فتغسل. هذا معنى العرف. فحينئذ

58
00:23:01.900 --> 00:23:21.900
لو ان رجلا من اوساط الناس تزوج من امرأة من علية القوم مخدومة. فليس له ان بخدمته. فليس له ان يلزمها بخدمته. ولو ان رجلا من علية القوم تزوج من

59
00:23:21.900 --> 00:23:41.900
امرأة من اوساط الناس. تخدم امها واباها واخوانها فليس لها ان تستأنف عن لزوجها واضح هذا؟ هذا ضابط واظح. نرجع الامر الى العرف. نعم. قال ومن الفروق الصحيحة التفريق بين

60
00:23:41.900 --> 00:24:01.900
من شروط الموقفين والموصين ونحوهم ان ما وافق منها الشرع اعتبر وما خالفه الغي. فالمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حرام من او حرم حلالا وهذا القول مضطرب في كل الشروط كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واما الاصحاب فانك

61
00:24:01.900 --> 00:24:21.900
في بعض الشروط الذي يخالف هذا الاصل فيه نظر وهو ضعيف جدا. ومنها تسوية الجد والاخوة في باب المواريث ضعيف جدا مع تناقضه. والصواب المقطوع به تقديم تسوية الجد والاخوة في باب

62
00:24:21.900 --> 00:24:41.900
المواريث هو مذهب زيد وهو مذهب الشافعية والحنابلة في المذهب. والصواب ما عليه انا فيه وهو رواية عن الامام احمد ان الاخوة ليس لهم من الميراث شيء مع وجود الجن

63
00:24:41.900 --> 00:25:01.900
هذا هو الصوم. ولذلك وبذلك افتى من ابن عباس خلافا لزيد رضي الله عنهما ماذا كان يقول ابن عباس؟ يقول ليباهلني زيد ان شاء بين الركن والمقام. ويقول ليتقي الله زيد

64
00:25:01.900 --> 00:25:31.900
يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل الجد ابد. الان كلام من المضطرد المنضبط كلام الحنفية ورواية عن الامام احمد ولا كلام الشافعية والمذهب عند الحنابل؟ اذا نظرنا الى اضطراب نجد ان مذهب الحنفية ورواية الامام احمد هو المطرد. يعني قول ابن عباس هو اقعد

65
00:25:31.900 --> 00:26:01.900
وقول زيد فيه اضطراب. ولا ادل من ذلك ان زيدا رضي عنه اضطرب كيف يورث الجد مع الاخوة؟ فتارة يجعل الجد فوقهم وتارة يجعله معهم مساويا وتارة يفضله بشيء يسير. ولذلك قال والصواب المقطوع به ها

66
00:26:01.900 --> 00:26:21.900
قال والصواب المقطوع به تقديم عصوبة الاصول وهم الاب والجد. وان علا على عصبة فرع فالاخوة والاعمام وبنيهم وهو الاصل وهو الاصل المحكم في كل الابواب المحكم. وهو الاصل المحكم في كل الابواب. احسن الله اليكم

67
00:26:21.900 --> 00:26:41.900
قال وهو الاصل المحكم في كل الابواب كما فصل ذلك في غير هذا الموضع. لا انا شخصيا لا اشك ابدا ان الراجح في هذه المسألة هو قول ابن عباس وهو مذهب الحنفية ورواية عن الامام احمد انه ليس للاخوة شيء من الميراث

68
00:26:41.900 --> 00:27:01.900
مع وجود الجد. فان الجد ينزل منزلة الاب. لو لم ننزله منزلة الاب كيف نورثه باي باي باي حق نورثه؟ اذا لم مات الميت وابوه غير موجود. جده موجود. اذا لم ننزل

69
00:27:01.900 --> 00:27:31.900
منزلة الاب فكيف نورثه؟ باي حق نورثه؟ باي مسمى؟ الجد ليس له ذكر في القرآن. وان ذكر الجد في المواريث ها؟ ما ذكر ها؟ اقرب يعني نظرنا الى القرب ايهم اقرب؟ الاخوة اشقاء ولا الاخوة لام؟ ايهما اقرب؟ لا خله هو يجاوب

70
00:27:31.900 --> 00:27:51.900
اشقاء؟ طيب في بعض المسائل الاخوة اليوم يرثون الاخوة الاشقاء برا. فالقرب والبعد هذا من عند اذا معناه استحسان النص قال الله ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا

71
00:27:51.900 --> 00:28:21.900
ثم السؤال الاخر الان لماذا تنزل ابن الابن منزلة الابن؟ ولا تنزل الجد منزلة الاب سؤال اخر لماذا تنزل الام من الثلث الى السدس مع وجود الاخوة والاب لا ينزل حقه من الثلث الى السدس مع وجود الاخوة. صح ولا لا؟ فالاخوة مؤثرون لكن

72
00:28:21.900 --> 00:28:41.900
قد لا يرث نعم. شيخنا ومذهب وعمر ها؟ مزهب ابن عباس مذهب عمر؟ ايه مذهب ابن عباس ومذهب عمر نعم ها؟ لا الاخوة لام اصحاب فروض ما لنا علاقة في الباب. حنا كلامنا الان في طبعا

73
00:28:41.900 --> 00:29:01.900
الاخوة الام لا يرثون مع وجود الجاز بالاتفاق. ليش؟ لان الاخوة لام لا يرثون الا اذا كانت المسألة كلالة وما هي الكلالة من لا اصل له ولا فرع ما دام في جد اذا الاخوة اليوم كلامهم برا ما لنا علاقة في الموضوع

74
00:29:01.900 --> 00:29:21.900
نعم. الصحيحة الفرق بين شروط الاشياء والشروط فيها فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصح الا بها واما الشروط فيها فهي امور خارجة عن نفس العقود. وانما يشترطها احد المتعاقدين لغرض له خاص. وهي تثبت

75
00:29:21.900 --> 00:29:41.900
ومع الشرط اذا كان الصحيح وهي الشروط التي لا لا تدخل في محرم. ولا تخرج عن واجب. ويجب اعتبارها فالمسلمون على شروطهم واحق الشروط ان يوفى به ما ما استحلت به الفروج. فكلها حق يجب الوفاء بها خصوصا الشروط في النكاح

76
00:29:41.900 --> 00:30:01.900
نعم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين دينس دين السلم وغيره من الديون. وان احنا في باب العقود نعم فعندنا دين ما عندنا دين الدين في باب العقائد نعم قال تفريق بين

77
00:30:01.900 --> 00:30:21.900
لدينا السلم وغيره من الديون. وان دين وان دين السلم لا يجوز المعاوضات عنه مطلقا ولا اخذ الوثيقة به ولا غير ذلك مما ضيقوا وغيره يجوز ذلك. والصواب ان دين السلام وغيره في الحكم واحد

78
00:30:21.900 --> 00:30:41.900
هو ان دين السلم وغيره في الحكم واحد. فجميع المعاوضات التي لا محظور فيها والتوثقات تجوز فيها كما تجوز فيها هذا هو الصواب. ما في فرق بين الدين السلم وغيره من الديون. كلاهما دين الا ان دين السلم ها موصوف

79
00:30:41.900 --> 00:31:01.900
ذمة غير معين الا بالزمن والكيل والوزن. اما اه الديون الاخرى فهي معينة نعم قال ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في العقد اذا فسق لظهور مبطل ومفسد فيتبعه ما تعلق به من وثائق

80
00:31:01.900 --> 00:31:21.900
قيادة عوض ونحو ذلك. واذا فسخه باختيارهما فان الفسخ يختص به وتبقى التوابع على حالها حتى حتى يحل ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الشهادة ومجرد الاخبار وانه لابد ان يقول الشاهد في حقوق الادميين

81
00:31:21.900 --> 00:31:41.900
اشهد بكذا او كذا ولا يكفي اخباره. والصواب ان الاخبار الجازم هو الشهادة بعينها. لا فرق بين الشهادة وبين الاخبار فالشهادة عند القاضي خبر. نعم. قالوا من الفروق الصحيحة تفريق في ابواب كثيرة بين اقرار الانسان على نفسه

82
00:31:41.900 --> 00:32:01.900
في مال او حق من الحقوق فيقبل فيقبل ويلزم به. وبين اقراره على غيره فلا يقبل ان الاول بينة قوية والثاني دعوة مجردة. ومن الفروق التي فيها نظرت تفريقهم بين قول

83
00:32:01.900 --> 00:32:21.900
اقبض حقي من فلان فلا يملك قبضه من وارثه. وبين قوله اقبض حق الذي عليه او او قبله او او قبله فيملكه. والظاهر والظاهر استواء الامرين لان العرف لا يكاد يفرق بين مثل هذه الالفاظ

84
00:32:21.900 --> 00:32:41.900
وهكذا كل ما كان في معنى ذلك. قال ومن الفروق الضعيفة بين قولهم ان الوكالة ان الوكالة عقد جائز جائز عقدها وحلها واجازتهم الوكالة الدورية فانها تنافي هذا الامر العام. والصواب ان الدور في

85
00:32:41.900 --> 00:33:11.900
والفسوق لا يعتبر بل يعتبر العقد بذاته ان كان لازما فلازم او جائزا فجائز. وتدوير العقود والفسوخ اذهاب لروح لروحها ومقاصدها يعني من يفرق بين الوكالة وبين الوكالة الدورية فهذا تفريق ضعيف. الوكالة عقد جائز. فما دام انه عقد جائز

86
00:33:11.900 --> 00:33:41.900
فله ان يعقد وله ان يحل. وان قال الوكالة الدورية يجوز عقدها ولا يجوز حلها هذا تفريق بلا فارق. وقولهم في الفسوخ ان الدور في العقود والفسوق لا يعتبر هذا امر غريب جدا. الصواب ان كل عقد جاز عقده

87
00:33:41.900 --> 00:34:01.900
جاز حله فما دار عليه العقد دار عليه الحول. دار عليه الحل او الحل. وما دار عليه يدور عليه عدم اللزوم. وما دار عليه الامكان دار عليه عدم الامكان. ما في فرق

88
00:34:01.900 --> 00:34:21.900
نعم قالوا من الفروق الضعيفة قولهم اذا قال المدعي ليس لي بينة واحضارها لم تقبل لانه مكذب لها واذا قال لا اعلم لي بينة ثم احضرها قبلت لانه لم يكذبها. فاقامتها لا تنافي قوله. هذا فرق غير مؤثر

89
00:34:21.900 --> 00:34:41.900
نعم. قال والصواب انه اذا اتى بالبينة العادلة الشرعية قبلت سواء نفاها سواء نفاها او لم ينفع او لم ينفها. لان انه انما نفى في الحقيقة العلم بها فقد يكون عالما بها ونسيها. وقد تكون شهدت وقد تكون شهدت في حالة

90
00:34:41.900 --> 00:35:01.900
لا يعلمها فكلامه انما هو اخبار عن الحالة التي يستحضرها والله اعلم. قال ومن الفروق الضعيفة قولهم ان اتفق الزوجان على ان العدة قد انقضت. ثم بعد ذلك تنازع الزوجان فقال الزوج كنت راجعتك قبل قبل انقضاء العدة. وقالت

91
00:35:01.900 --> 00:35:21.900
انما ذلك بعد انقضائها وانه ان سبق بالكلام قدم قوله. وان سبقت هي قدم قولها هذا ضعيف. ولا يرجح او تقديم احد ولا يرجح تقديم احدهما بالكلام بالكلام قوله ولا يرجح تقديم احدهم

92
00:35:21.900 --> 00:35:41.900
بالكلام قوله وانما المرجح الحاء الحالة الواقعة المرجح الحالة الواقعة. فالعدة قد انقضت باتفاقهما ويدعي انه قد راجع قبل ذلك فعليه البينة. والا فالقول قولها سواء سبقها بالكلام او سبقت. قال ومن

93
00:35:41.900 --> 00:36:01.900
الطرق الضعيفة جدا تفريقهم بين حق الشفعة اذا مات الشفيع قبل المطالبة وخيار الشرط كذلك وان وارثه لا يملك الشفعة وللخيام وبين بقية الحقوق والخيارات وانها تثبت للوارث مطلقا. والصواب ان الوارث يقوم مقام

94
00:36:01.900 --> 00:36:31.900
حديثه في كل الاشياء. قال ومن الفروق الضعيفة قولهم الوارث يقوم مقام مورثه في كل الاشياء في العقود التي هي المشاركات في عقود الاوقاف في عقود الايجارات الوارث يقوم مقام مورثه. نعم. قال ومن الفروق الضعيفة قولهم وله اخذ الجهل على اقتراضه له

95
00:36:31.900 --> 00:36:51.900
لا على كفالته. والاولى المنع في الصورتين لما في ذلك من الاخطار وتفويت مقاصد القرض والوثيقة. قال ومن الفروع الضعيفة تفريق هل يجوز للانسان ان يأخذ قرضا ان يأخذ آآ جعلا

96
00:36:51.900 --> 00:37:11.900
على اقتراضه بجاهه هذه مسألة مبحوثة في كتب الفقهاء. ما هي سورة المسألة يا عمر؟ جاء رجل رجل اليك قال انت مؤذن في المسجد والناس يعرفونك انا ما احد يعرفني انت لك جاه عند الناس انا

97
00:37:11.900 --> 00:37:31.900
تاج خمس مئة دينار دين. كلم لي احد الناس وانت لك جاه فيقرظونك. اقرظ باسمك ثم اعطني القرظ فقلت له انا اقرض لك. لكن انا اريد خمسين دينارا في مقابل بذل جاهي. جوز هذا

98
00:37:31.900 --> 00:37:51.900
بعض الفقهاء لكن هذا تجويز ظعيف باطل. اذا كان لم اذا كانوا لم يجوزوا اخذ الجعالة على الكفالة فكيف يجوزون اخذ المال على الدين بالجاه؟ هذا اشد ولا لا؟ نعم

99
00:37:51.900 --> 00:38:11.900
قالوا من الفروق الضعيفة تفريق بين عارية الارض للزرع وعارياتها للدفن او السفن للحمل ان له الاجرات ان له الاجرة منذ رجع في الزرع. والصواب الذي لا شك فيه انه ليس له اجرة في الزرع لانه لانه الذي اذن له

100
00:38:11.900 --> 00:38:31.900
نعم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين عتق العبد المرهون انه ينفث دون التصرف بوقف الرهن وبيعه وغير ذلك من التصرفات فلا تنفذ. والصواب عدم نفوذ العتق مطلقا حتى يأذن المبتهن. لما

101
00:38:31.900 --> 00:38:51.900
ذلك من ابطال حق المسلم ولان العتق ولان العتق قربة فلا يتقرب الى الله بفعل محرم. قال ومن الفروق الضعيفة فتجار الفقهاء رحمهم الله الامور الوجودية الاغلبية فرقا فاصلا وحدا محرزا لكثير من الاحكام الشرعية التي

102
00:38:51.900 --> 00:39:11.900
اطلقها الشارع مثل اقل سن تحيض له المرأة واكثره واقل الحيض واكثره واكثر مدة النفاس واقل السفر واكثر الحمل وان من لم يبلغ يعني هذه المسألة هل هي من الفروق الضعيفة؟ الشيخ يقول

103
00:39:11.900 --> 00:39:41.900
ان هذه من الفروق الضعيفة. وهو ان الفقهاء يجعلون الامور الوجودية الاغلبية فرقا وحدا فيقول نظرنا فوجدنا ان اغلب الناس اقل الحيض عندهم يوم وليلة فيقولون اقل الحيض يوم وليلة. ويقولون نظرنا ووجدنا ان اقل الطهر

104
00:39:41.900 --> 00:40:11.900
ثلاثة عشر يوما فجعلوا الحد في الاقل هو العرف الوجودي الغالب فالشيخ يقول هذا عرف او هذا فارق ظعيف. هذا فارق ظعيف. وعلى كل حال القول بان هذا فارق ضعيف في الكل يعني فيه نظر لكن لو قال ان هذا فارق ضعيف في الاضطراد لكان كلامه صحيحا. نعم

105
00:40:11.900 --> 00:40:31.900
قال وان من لم يبلغ من الذكور عشر سنين ولم تبلغ من النساء تسع سنين لم تتعلق الاحكام بوطئه وضعها وما اشبه هذه المسائل وانما القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها تعليق

106
00:40:31.900 --> 00:40:51.900
قلنا تعليق الاحكام بتحقيق وقوعها. وانه متى وجد الشيء الذي علق الشارع الحكم عليه وجب تحقق الحكم الشرعي فمتى وجدت فمتى وجد الدم في اوقاته حكمنا انه حيض. ومتى زاد او نقص لم يتغير الحكم

107
00:40:51.900 --> 00:41:11.900
يقول الشيخ متى وجد الدم في اوقاته؟ حكمنا انه حيض. يعني لو ان رأينا بنتا ذات في خمس سنوات خرج الدم من فرجها هل نقول انها حاضت؟ هذا قول مستبعد ومستشنع

108
00:41:11.900 --> 00:41:31.900
هذا كلام فيه نظر نعم. قال ومتى زاد او نقص لم يتغير الحكم؟ ومتى وجد مطلق السفه حاكمنا بتعلق الاحكام السفرية عليه كالقصر والفطر والجمع وغيرها. ومتى وجد الحمل وتحقق انه في البطن لم تزل المرأة

109
00:41:31.900 --> 00:41:51.900
امنا ومحبوما بحملها حتى تضاعف. ولو مضى اكثر من اربع سنين. ومتى وطأت من لها دون من لها دون. هل يمكن للمرأة ان تحمل اكثر من اربع سنين او اربع سنين من حيث ان الحمل يبقى حيا فهذا

110
00:41:51.900 --> 00:42:21.900
كما يذكرون في ترجمة الضحاك انه ولد وله اسنان يضحك. وانه مكث في بطن امه اربع سنين بعض الفقهاء يقول ان الحمل لا يمكث اكثر من اثني عشر شهرا وما زاد عن ذلك فان الجنين يكون ميتا. نعم. قال ومتى وطئت

111
00:42:21.900 --> 00:42:41.900
من لها دون من لها دون تسع من لها دون تسع سنين او وطئ من له اقل من عشر سنين تعلقت احكام النطق بذلك الجماع سوى الاحكام المتعلقة بالبلوغ فانهما الى الان لم يبلغا حتى يوجدا السبب الذي يحكم الشارع لصاحبه بالبنوك

112
00:42:41.900 --> 00:43:01.900
وكذلك متى تحققت عدالة الشخص وصار مرضيا عند الناس صار شاهدا معتبرا. ولو لم توجد فيه الصفات التي اعتبرها الفقهاء التي لا تكاد تجتمع في شخص وباعتبارها تضيع الحقوق. ونكون اذا اعتبرنا اعتباره عند الناس عاملين بقوله

113
00:43:01.900 --> 00:43:21.900
تعالى ممن ترضون من الشهداء فالعرف السائد ان شهادة الناس اليوم يجري بعضهم على بعض ولو كان في في بعضهم فسق ظاهر. هذا عرف الناس. ولذلك الله قال ممن تغضون من الشهداء. نعم

114
00:43:21.900 --> 00:43:41.900
من الفروق الضعيفة التفريق بين العبد والحر في ان الجمعة والجماعة لا تلزم العبد وانه لو حج وهو عبد بالغ ثم اعتق يلزمه ان اذا حج حجة الاسلام مع انه اذا حج ومعسر لا يلزمه الحج اجزاءه بالاتفاق. فظاهر النصوص فظاهر النصوص

115
00:43:41.900 --> 00:44:01.900
سوى عمومها يقتضي مساواة العبد للحر في الاحكام البدنية التي وظفها الشارع على المكلفين الذي هو منهم. وبهذا قال طائفة من العلماء اما الجمهور فانهم لا يجيبون عليه جمعة ولا جماعة ولا يكتفون بحجه بعد بلوغه عن حجة الاسلام

116
00:44:01.900 --> 00:44:21.900
التفريق بين الحر والعبد في هذه المسائل هو قول جماهير العلماء لكن الشيخ يقول ان الفرق ضعيف لكن قد يقول قائل كيف يكون الفرق ضعيفا؟ هل يستطيع الحر العبد ان يحج كما

117
00:44:21.900 --> 00:44:51.900
الحج الحر هو مشغول بخدمة سيده. كيف يحج كما يحج الحر هذه الصورة او انه حج مع سيده واتى باقل الحج كما يفعله بعض الاحرار وعلى كل حال التفريق بين العبد والحر في كون الحر يجب عليه الجمعة والجماعة

118
00:44:51.900 --> 00:45:21.900
حج ان كان مستطيعا وان العبد لا يجب هذا قول الجمهور. لكنه مرجوح نعم. ها ليس هناك ضابط في اقل سفر ولا اكثره يعني منضبط لكن المذهب ان ما زاد عن اربعة ايام سوى يوم الدخول والخروج فانه سفر

119
00:45:21.900 --> 00:45:51.900
ما كان اربعة ايام فما دون. وما زاد فهو اقامة. وما زاد فهو قام. وعند الشافعية عشرة ايام. عند الحن ابي حنفية خمسة عشر يوما ليس هناك ظابط لكن الاقرب هو مذهب الامام احمد. نعم

120
00:45:51.900 --> 00:46:11.900
لا لا انا اتكلم على قول الشيخ سعد انه مرجوح. نعم. قال اما الاحكام المالية فالفرق بين العبد والحر ظاهر لان العبد لا مال له تتعلق به زكاة او كفارة او قيمة متلف. او غير ذلك من الواجبات التي تتعلق بمن له

121
00:46:11.900 --> 00:46:31.900
قال والله اعلم هي اذا رجع الى قول الجمهور في تصرفات المالية. طيب قد يقول قائل انت الان عللت بانه لا مال له افرض ان السيد جعل له مالا كما لو ان السيد اذن له بالحج. نعم. قوله من الفروق الصحيحة

122
00:46:31.900 --> 00:46:51.900
التفريق بين الذكر والانثى في ايجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني على الذكر دون الانثى. وفي وفي تنصيف الميراث والدية والعقيقة والشهادة واختصاص الرجال بالولايات. هذه فروق صحيحة منصوصة للذكر مثل حظ الانثيين

123
00:46:51.900 --> 00:47:21.900
ايه؟ ها؟ للذكر مثل حظ الانثيين. فلابويه لكل واحد منهما مما ترك ان كان وولد وان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. كم باقي من الثلث ثلثاه للاب للذكر مثل حظ الانثيين. واضح نعم. قال فهذه

124
00:47:21.900 --> 00:47:41.900
الفروق تابعة للحكمة وتعليق الاحكام بحسب اهلية المحكوم عليهم وكفائتهم وحاجتهم. كما ان من الحكمة كما ان من الحكمة مساواة الانثى للذكر في احكام التكليف والتصرفات والتملكات وغيرها لتساويهما في الاسباب والمسببة

125
00:47:41.900 --> 00:48:01.900
الاصل في التكليف الشرعي انه لا فرق بين الذكر والانثى. لا فرق. صلوات خمس على الذكور والاناث. الزكاة واجبة على الذكور والاناث. الصوم واجب على الذكور والاناث. الحج واجب على المستطيعين من الذكور والاناث. لا فرق

126
00:48:01.900 --> 00:48:21.900
وانما جاءت الفروقات في بعض الاحكام. نعم. قال ومن الفروق الصحيحة تفريق بين اضافة الطلاق او نطاق ونحوها الى جزء ينفصل كالشعر والظفر فلا يثبت. والى جزء متصل فيثبت للجملة كلها. ولا يتبعض

127
00:48:21.900 --> 00:48:41.900
لكن قوله من من خلع بعضها وجزء منها لم يصح الخلع. ضعيف فان التفريق في لهذا بين الخلع والطلاق ضعيف. واما التصرفات واما التصرفات الاخر كالبيع والاجارة والشركات والوقف والهبة ونحوها

128
00:48:41.900 --> 00:49:01.900
تصح تبعيضها ووقوعها على بعض الشيه دون بقيته والله اعلم. لا شك ان تفريق الفقهاء بين اطلاق اخذ الطلاق على ما ينفصل عن المرأة فهو غير مؤثر وعلى ما لا ينفصل فهو يسري على الكل هذا التفريق

129
00:49:01.900 --> 00:49:21.900
فلو قال الرجل لزوجته ان شعرك طالق علي. الشعر ينفصل ولا ينفصل؟ ينفصل يمكن قصه قال ان ظفرك طالق علي ممكن قصد الظفر ولا لا؟ اذا اذا طال الظفر يقص. اذا هذا

130
00:49:21.900 --> 00:49:41.900
يجعل حكم الطلاق لا يسري على باقي البدن. لكن لو قال الرجل لامرأته ان عينك طالق. ان لسانك طالق ان عقلك طالق يسري الطلاق على كلها. لماذا؟ لان هذه اجزاء لا تقبل الانفصال. وهي لا تتبعظ

131
00:49:41.900 --> 00:50:11.900
فهذا تفريق صحيح لكن تناقضوا في الخلع والصواب ان الخلع كالطلاق يسري حكم المنفصل المتصل على الكل والمنفصل لا يسري. نعم. قوله من الفروق الصحيحة الفروق التي ذكروها بين الهبة والوصية والفروق التي بين العطية في مرض الموت والوصية. فان الهبة العطية في حال الصحة على وجه

132
00:50:11.900 --> 00:50:31.900
العدل ثابتة كلها في وقتها قليلة او كثيرة. ولو ولو استوعبت جميع المال والوصية لا تثبت الا بالثلث اقل لغير وارث وتشارك العطية وتشارك العطية الوصية في هذا المعنى. وتفارقها في

133
00:50:31.900 --> 00:50:51.900
لان العطية تلزم من حينها ويقدم فيها الاول فالاول الاول فالاول والاول مع التزاحم ولا يملك المعطي الرجوع فيها بعد القبض المعتبر. والوصية لا تلزم ولا تثبت الا بالموت وله الرجوع قبل الموت

134
00:50:51.900 --> 00:51:11.900
ويساوي ويساوى فيها بين المتقدم والمتأخر. لانها لا تثبت الا بالموت وتثبت دفعة واحدة. وايضا عطية يثبت الملك يثبت الملك من حينها لكنه مراعى. والوصية لا يثبت الا بعد الموت فهذه ثابتة مبنية

135
00:51:11.900 --> 00:51:31.900
على الاصول الشرعية كما هو معروف مفصل. نعم. قال ومن الفروق الضعيفة جدا بل الخادقة للاجماع تجويز الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض ورثته بلا اذن الباقين. فان هذا القول هو عين

136
00:51:31.900 --> 00:51:51.900
وصيتي للوارث الذي نص الشارع على بطلانه واجمع العلماء عليه؟ نعم. قال ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والاجماع التفريق بين قتل العمد والعدو بين قتل العمد العدوان الذي يوجب ما اختاره الولي من القصاص او الدية وقتل الخطأ

137
00:51:51.900 --> 00:52:11.900
العبد الممتنع فيه القصاص الذي يوجب الدية فقط الا ان عفا له الا ان عفي له عنها وهذا موافق غاية الموافقة للحكمة والمصلحة. قال تعالى ولكم في القصاص حياة. وكذلك في الاطراف الا انه

138
00:52:11.900 --> 00:52:31.900
اذا لم يمكن اذا لم يمكن المماثلة امتنع القصاص وتعينت الدية وذلك في مسائل عديدة قال ومن الفرق الصحيحة التفريق بين الاعضاء المغسولة في الوضوء في شرع فيها التكرار. والممسوحة كالرأس والخف والخفين والخمار والعمامة

139
00:52:31.900 --> 00:52:51.900
فلا يشرع فيها التكرار لبناء الممسوحات على السهولة. ولذلك جعل المسح في التيمم في بعض عضويه عن غسله عن غسل الجميع. قال ومن الفروق الضعيفة تفريق في طهارة التيمم وطهارة الماء. حيث حكموا على طهارة

140
00:52:51.900 --> 00:53:11.900
باحكام ضيقة كاشتراط دخول الوقت وبطلانها بخروجه. وانه من تيمم لنفل لم يستبح الفرض ونحوها. والصواب ان طارت التيمم قائمة ثم قام طهارة الماء في كل شيء كما اقامها الشارع. وكما هو مقتضى القياس كما قاله الامام احمد

141
00:53:11.900 --> 00:53:31.900
الله ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الاكبر وطهارة الحدث الاصغر حيث اوجبوا في الطهارة الكبرى ايصال الماء لباطن الشعور وظاهرها مطلقا. والحدث الاصغر انما يجب ايصالها للباطن اذا كان الشعر خفيفا

142
00:53:31.900 --> 00:53:51.900
اما الكثيف فيكفي فيه الظاهر. قال ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائط من اعضاء السجود. فلا يجزئ على مما يتصل بسترة الانسان فيكره الا لعذر. وبحائل منفصل فلا يكره والله اعلم. يعني التفريق بين الحائل المتصل

143
00:53:51.900 --> 00:54:11.900
في بدن الساجد وبين الحائض المنفصل عن بدن الساجد هذا تفريق صحيح. فانت اذا صليت وسجدت على عمامتك او على قلنسوتك فهذا مكروه ولا ريب. لكن اذا سجدت على السجادة

144
00:54:11.900 --> 00:54:31.900
وهي من الحوائل المنفصلة عنك فهذا لا يكره بالاتفاق. نعم. قال ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اجزاء الحيوان الطاهر اذا مات بغير تزكية شرعية وانها ثلاثة اقسام. قسم طاهر على كل حال وهو الشعر والصوف

145
00:54:31.900 --> 00:54:51.900
والريش لانها منفصلات لا لا فضلات فيها ولا يحلها الموت. وقسم ناجس على كل حال محرم وهو اللحوم والشحوم باختلاف انواعها وما يتبعها من الاعصاب والعروق وكذلك العظام لانه يحلها لانه يحلها الموت وتكون

146
00:54:51.900 --> 00:55:11.900
وهذه الاجزاء بعد الموت خبيثة. وقسم نجس يطهره الدباغ وهو الجلد كما ثبتت به النصوص. ولان يزيل ما فيه من الخبث كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة الى الحل والحرمة الى ثلاثة انواع. قسم حلال طيب حي

147
00:55:11.900 --> 00:55:31.900
وميتا وهو حيوانات البحر. وكذلك الجراد وقسم حرام لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور والخبائث والخبائث كما هو مفصل في الاطعمة. بالنسبة لكل ذي ناب من السباع آآ

148
00:55:31.900 --> 00:55:51.900
اثنى بعظهم الظبع استثنى بعظهم الظبع لحديث خاص في نعم. قال وقسم يحل بشرط التزكية الشرعية وهو الانعام الثمانية وما يتبعها من من حيوانات البر المتنوعة والله اعلم. قالوا من

149
00:55:51.900 --> 00:56:21.900
الصحيحة الفرق بين الدماء التي التي يأكل منها صاحبها. والتي تجب الصدقة بها كلها ندم الاضاحي والعقائق ودماء الانساك كالمت كالتمتع والقران والهدي المستحب. كل كلها يؤكل منها او يهدى ويتصدق؟ واما الدماء التي سببها فعل محظور او ترك واجب فانه تجب الصدقة بها. لانها تجب

150
00:56:21.900 --> 00:56:41.900
مجرى الكفارات وتلك مجراها مجرى العبادات المحضة. هذا فرق صحيح. فان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى اكل مما ما اهدى واما بالنسبة للكفارات في الحج فانها تذبح لفقراء الحرم. نعم. قول

151
00:56:41.900 --> 00:57:01.900
من الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره كالنرد والشطرنج التي هي شرط. وشرها اكثر من نفعها يعني النرد فيه نص كما في حديث مسلم قال لمن لعب بالنردشير

152
00:57:01.900 --> 00:57:21.900
ان ما صبغ يديه بلحم خنزير وشحمه. والنرد معروف الزهرة. واما الشر فلم يأتي فيه حديث صحيح. لكن جاء فيه عن علي رضي الله عنه وغيره. كراهة الشديدة والمصنف قال

153
00:57:21.900 --> 00:57:51.900
والشطرنج التي هي شر من النرد. اولا قد يقول قائل لماذا جاء كراهة في اللعب بالنرد والشطرين. ذكر شيخ الاسلام فائدة لطيفة. وهي ان النرد يولد يولد ظجرا على القدر. اوه ما لي حظ اوه الله

154
00:57:51.900 --> 00:58:21.900
اقطع حظي كل مرة انا ما يطلع لي شي او يولد او يولد افتخارا بالحظ ففي كلا الامرين يبعد عن الربوبية. وهذا هو سبب كراهته. فانه سلم للضجر على القدر. واما الشطرنج فقالوا لسببين. الاول ان فيه الاصنام

155
00:58:21.900 --> 00:59:01.900
والثاني انه مضيع للاوقات بلا فائدة تذكر. نعم قال نعم نقول اذا كان الانسان ما يمكن يكتسب الذكاء العقلي الا بالشطرنج فليراجع عقله احسن. فكم من عاقل لم يعرف احسن من اصحابه شطرن الف مرة. ايش الورقة؟ ايش؟ شدة

156
00:59:01.900 --> 00:59:31.900
تجيبون اسماء غريبة اه الجنجة. هو الكوشتينا غريب خالص. نشد على كل حال الذي يظهر الله اعلم انها مكروهة نعم. قال وشر على هذا اه اظن ابن مفلح وغيره من اهل العلم. نعم. قال وشرها اكثر من نفعها والذي

157
00:59:31.900 --> 00:59:51.900
مطلقا بعوض وغير عوض كالمسابقة على الخيل والابل والصيام. لانها تعين على الجهاد وقوام الدين والتي يفرق والتي يفرق فيها بين العوض فلا والا حلت وهي باقي المغالبات لان الحكمة في ذلك بينة واضحة. قال ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت في

158
00:59:51.900 --> 01:00:11.900
فيه الشفعة من الشركة في العقارات التي لم تقسم لكثرة ضرر المشاركة فيها ودوامه وبين المشتركات التي وبين الاخر التي لا شفعة فيها لقلة ذلك وقصر زمنه. قال ومن الفروق الصحيحة الفرق بينما لا تصح فيه الوكالة

159
01:00:11.900 --> 01:00:31.900
كحقوق الله المحضة وحق الادمي الذي الذي يتعين فيه صاحبه وبينما تصح فيه الوكالة من حقوق الادمين وحقوق الله التي تدخلها النيابة التي التي القصد الاعظم منها حصولها بقطع حصولها بقطع النظر

160
01:00:31.900 --> 01:00:51.900
لا عن الفاعل والمباشر وهذه حكمة بينة واضحة. قال ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الان ليس احدنا ان يوكل انسانا فيصوم عنه. ليس لاحد ان يوكل انسانا فيصلي عنه. ليس لاحد ان يقيم انسانا فيقرأ

161
01:00:51.900 --> 01:01:11.900
القرآن عنه هذا هذا لم يصح فيه الوكالة. ليس لاحد ان يوكل انسانا في ان يستغفر عنه هذي ما تقبل فيها الوكالات باطلة. لكن يجوز في بعض الحقوق الانابة يمكن

162
01:01:11.900 --> 01:01:31.900
لاحد ان ينيب احدا في ذبح اضحيته. او في ذبح عقيقة ابنه. هذا امر مباح. او في اخراج الكفارة الواجبة عليه هذا مباح. فهذه فروقات صحيحة بينما ها يجوز تجوز الوكالة

163
01:01:31.900 --> 01:01:51.900
والانابة فيها وبين ما لا تجوز. نعم. قال ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين الذي تحله الكفارة الذي مقصوده الحث او المنع او التصديق او او التكذيب وبين النذر الذي يتعين الوفاء به الذي هو الزام المكلفين الزام المكلف نفسه

164
01:01:51.900 --> 01:02:11.900
طاعة لله مطلقة او معلقة على حصول نعمة حصلت او دفع نقمة اندفعت. فان الملزم فان الملزم طاعة لله تعالى لا تبرأ الذمة الا باداء هذا الواجب الذي التزمه فالطاعة فيه مقصودة بخلاف اليمين

165
01:02:11.900 --> 01:02:31.900
هذا الفرق فرق شيخ الاسلام بين التعاليق المحضة في الطلاق اذا التي اذا وجدت وقع الطلاق بين الطلاق المعلق على امر يقصد المنع منه او الحث يقصد المنع منه او الحث عليه. ان الاخير عنده يجري مجرى اليمين لوجود رح اليمين فيه

166
01:02:31.900 --> 01:03:01.900
ومعناه والله اعلم طبعا هذا التفريق هو قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الطلاق المعلق فرق بين الطلاق المعلق الذي اراد صاحبه الطلاق وبين الطلاق المعلق الذي لم يرد صاحبه الطلاق وانما اراد التهديد. لكن هذا الكلام يصح التفريق فيه

167
01:03:01.900 --> 01:03:31.900
شرط ان يكون المعلق بلفظ غير صريح. هذا ما في اشكال. قال الرجل لزوجته ان جا غدا فالحقي باهلك الان ما ندري ايش قصده بقوله فالحقي باهلك. فان قال كان قصدي الطلاق وقع الطلاق. ان قال

168
01:03:31.900 --> 01:03:51.900
انا قصدي تهديدها فهو تهديد. ما في اشكال. اما الطلاق الصريح ان جاء غدا فانت طالق وجاء الغد قال انا ما اردت طلاقها اردت تخويفها نقول هذا ما ينفع ليش

169
01:03:51.900 --> 01:04:21.900
ايش ما ينفع؟ لان الطلاق صريح. ما احنا بحاجة الى القصد. ولذلك جمهور الفقهاء الائمة الاربعة مطبقون ان الطلاق المعلق باللفظ الصريح يقع. سواء كان قصده طلاق ولا لم يكن قصده الطلاق. لان الطلاق ما فيها مثل ما يقول اخوانا المصريين ما فيهاش هزار. هزار. صح

170
01:04:21.900 --> 01:04:51.900
لا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والنكاح. لكن ان اتى بلفظ مجمل انموها منك. فهنا لنا ان نقول ماذا اردت؟ هل اردت الطلاق ولا اردت ها غير الطلاق. انتبه يا عمر يجيك انسان يقول والله قلت له علي الحرام انك تتغدى

171
01:04:51.900 --> 01:05:11.900
ما تقصد بعلي الحرام. قال يعني طلاق. بس ما كان لفظ الطلاق كان قصدي الزامه بالغدا ما دام تعرف ان علي الحرام في العرف يعني الطلاق الان لا نلتفت الى قصدك

172
01:05:11.900 --> 01:05:31.900
انت اللي ظيقت على نفسك. ظيعت زوجتك. خليتها رخيصة طلقتها عشان واحد ما يسوى بيزة. لانه لو كان يسوى كان ها؟ احسنت كان ابرك. فاذا قال الرجل والله انك تتغدى عندي

173
01:05:31.900 --> 01:05:51.900
ترى زوجتي تطالق ما تغدى الرجل زوجتي وطارق. يا جماعة ما اردت الطلاق انا اردت الزام الرجل ما لنا علاقة بنية لان لفظ الطلاق صريح. انتبهوا الائمة الاربعة قولهم في هذا الباب هو الصواب

174
01:05:51.900 --> 01:06:11.900
كلام الشيخ السعدي رحمه الله بان كلام شيخ الاسلام في الطلاق المعلق هو الصواب فيه نظر فان كلام شيخ الاسلام في الطلاق المعلق وان انتصر له ابن القيم وشيخنا وشيخ مشايخنا ابن باز

175
01:06:11.900 --> 01:06:41.900
وشيخنا والشيخ مشايخنا الشيخ ابن عثيمين وعليه الفتيا في البلاد الاسلامية والعربية في تركيا في في باكستان والهند ومصر والكويت السعودية في شرق العالم وغربها الصواب انه قول مرجوع الراجح قول الائمة الاربعة ان الطلاق المعلق باللفظ الصريح لا نحتاج فيه الى نية خلاص

176
01:06:41.900 --> 01:07:11.900
ان الطلاق الثلاث الصريح لا نحتاج فيه الى نية. وان الطلاق البدعي يقع قول الائمة الاربعة نعم. شلون لا يعني واحد يقول للرجل والله انك تتغدى عندي. نقول هذا لغو. هذا من يقول به؟ هذا لم يوجد احد يقول ان هذا الاغوص

177
01:07:11.900 --> 01:07:31.900
لا هذا مو مو صدج ولا مو صج هذا ما لنا علاقة. اللغو ليس هذا اللغو ان يجري الحلف في الكلام ايه ايش صار؟ اه والله صار تشذي لا والله ما صار تشذي اي والله صار هذا هو لغو اليمين مو لغو اليمين والله

178
01:07:31.900 --> 01:08:01.900
كان اردت ان الغي شنو تلغي على كيفك هو يقصد ولا ما يقصد؟ هو لعب نعم ينهى عنه ما في كلام. هم الفتوى ضيوف الدعوة رضي الله عنها الطلاق لانه نظر الى حال الناس يعني لا يؤخذ بكلام الجمهور الان لانه يعني لو

179
01:08:01.900 --> 01:08:21.900
رجح ما رجحت يا شيخ تسعين في المئة من نساء المسلمين ستظل. وليش ما نقول ان الرجال المسلمين يصلحون احوالهم الله المستعان. بعدين ترى حديث ان عمر جعل الطلاق الثلاث ثلاث لازم نفهم ايش معنى كلام عمر

180
01:08:21.900 --> 01:08:51.900
هل عمر يشرع؟ اجيب. عمر رضي الله لا يشرع. ابدا. لم يقل احد ان عمر يشرع الا الروافض. عمر لا يشرع لا تراويح ولا تحريم المتعة ولا الطلاق الثلاث اذا ما معنى قول ها الراوي كان الطلاق الثلاث في عهد النبي الثلاث فجعله عمر واحدا

181
01:08:51.900 --> 01:09:11.900
فجعله عمر ثلاثة. معناه يجب ان نفهم. معناه ان الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم لقوة ايمان الناس الى مرادهم. فاذا قال احدهم انت طالق انت طالق انت طالق

182
01:09:11.900 --> 01:09:41.900
فيجعله واحدة باعتبار انه اراد بالثاني والثالث تأكيد الاول وليس انشاء فلما دخل الناس في دين الله افواجا صار لا يمكن ان نكل الناس الى انفسهم. قال عمر من قال انت طالق ثم قال انت طالق ثم قال انت طالق فانا اجعله ثلاثا لا التفت الى نيته. هل اراد تأكيد

183
01:09:41.900 --> 01:10:01.900
الاول او اراد الانشاء. اما لو قال الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته انت طالق يجي واحد بعدين يقول كان واحد في زمن الرسول هذا ما قال به احد ترى. هذا غريب جدا

184
01:10:01.900 --> 01:10:21.900
شلون ان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي لزوجته انت طالق بالثلاث؟ بعدين يجي عمر يقول لا الثلاث ثلاث في عهد الرسول واحد لا لذلك جاء رجل ابن مسعود اسمع هذه الفتية قال يا ابن مسعود اني حلفت بالقرآن

185
01:10:21.900 --> 01:10:51.900
ان زوجتك طالق مائة مرة. قال اما الثلاث مضت عليك. اما سبع وتسعون فلاغو انت اثم فيه ها؟ وفي حديث حديث في الصحيحين قال ان زوجي طلقني البتة اذا في بث عندهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اشلون نقول ما في؟ هذا غير صحيح. لذلك ابن عمر

186
01:10:51.900 --> 01:11:11.900
طلاقا بدعيا حسبها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما حسبها؟ قال احسبت عليك؟ قال اتعرف ابن عمر؟ قال نعم قال حسبت عليه ارأيت لو استحمق ابن عمر الشارع وضح انت تبي تستحمق انت اللي

187
01:11:11.900 --> 01:11:31.900
على نفسك دخلتونا في الطلاق. نعم. قال وبهذا الفرق بعينه فرق الاصحاب بين انواع النذر الجارية اليمين كدر اللجاج والغضب ونحوها فيكفر كفارة يمين وبين النذر الاصيل الذي تقصد فيه الطاعة قصد الداخل

188
01:11:31.900 --> 01:11:51.900
في قوله صلى الله عليه وسلم من نظر ان يطيع الله فليطعه فانه يتعين الوفاء به ولا يجزي عنه ونظيف كفارة ولا غيرها والله اعلم نعم لا شك ان النذر اللجاج والغضب يجري مجرى اليمين وان الانسان ينذر وكان

189
01:11:51.900 --> 01:12:11.900
مقصوده اليمين او نذر لاجل الخصومة ومقصوده اليمين هذا يجري مجرى اليمين ما في اشكال. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النذر ها يجري مجرى الايمان. نعم. قال ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ايقاع

190
01:12:11.900 --> 01:12:31.900
على الزوجة بلفظ التحريم او الظهار او غيرها ففيه كفارة ظهار وبين تحريم غيرها من من اه سرية وطعام وشراب وكسوة وتكليم ودخول بيت وغير ذلك. ففيه كفارة يمين. لان معناه معنى

191
01:12:31.900 --> 01:12:51.900
امين بل هو يمين بغير لفظ الحالف. يعني لو قال الرجل انت لزوجته لو قال رجل لزوجته انت علي ظهر امه هذا ظهار. قال لزوجته انت محرم علي كاختي. هذا ظهار ما عندنا اشكال فيه

192
01:12:51.900 --> 01:13:11.900
هذا فرق صحيح فرق به بين الفقهاء بين الظهار وبينما يجري مجرى اليمين. فان قال انت علي الطعام الطعام يمكن ان الانسان يحلف ويجعله حراما على نفسه ولا لا؟ اذا يجري كلامه لزوجته انت علي

193
01:13:11.900 --> 01:13:31.900
كالطعام المحرم يجري مجرى اليمين. لان الله جعل الطعام المحرم يمينا. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. نعم. قل ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق

194
01:13:31.900 --> 01:13:51.900
بين لغو اليمين وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لساني من غير قصد او الحليف. بل جرت على لسانه من غير قصد او الحلف على امر يعتقده كما قال ثم يتبين به ثم يتبين بخلافه فلا كفارة في ذلك ولا اثم

195
01:13:51.900 --> 01:14:11.900
وبين اليمين وبين اليمين المنعقدة على امر مستقبل مستقبل مقصود ففيه الكفارة اذا حنث بفعل لما حلف على تركه او ترك ما حلف على او ترك ما حلف على فعله. كما فرق النص ايضا بين الامر بالحنف تارة اذا كان

196
01:14:11.900 --> 01:14:31.900
انسوا خيرا بفعل واجب او مستحب او ترك منهي عنه وبين النهي عن الحنف اذا كان الامر بالعكس والتخيير فيما سواهما وحفظ ها اولى وهي داخلة في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. الاية. وفي قوله

197
01:14:31.900 --> 01:14:51.900
صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليهتي الذي هو خير قال ومن الفروق الضعيفة تفريق الاصحاب بين الحنث جاهلا او ناسيا حيث قالوا يحنث في طلاق وعتاق دون اليمين بالله لتعلق

198
01:14:51.900 --> 01:15:11.900
الاول بحق الادمي والصواب التسوية وانه لا يحنث في الجميع. والفرق الذي ذكروا فيه نظر فان الحق وايضا ليس في ذلك اتلاف لمال وانما هو ازالة لحق الحالف في الغالب الذي هو الذي له الحق الاكبر فيه

199
01:15:11.900 --> 01:15:31.900
قالوا من الفروق اللطيفة التي تتصيد في تتبع كلام الاصحاب ان الالفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج الى نية ولا يقبل ولا يقبل صاحبها حكما اذا ولا يقبل صاحبها حكما اذا ادعى انه

200
01:15:31.900 --> 01:15:51.900
اراد خلاف ما صرح به. والالفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منها يقبل صاحبها حكما لان احتمال ارادته قوي والالفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا لا يقبل صاحبها حكما ولكنه يدين نعمة

201
01:15:51.900 --> 01:16:21.900
ولكنه يدين يعني يترك لديانته. الالفاظ في الطلاق صريحة في الطلاق فهذا لا نحتاج الى النية الفاظ محتملة فهذا نحتاج الى نيته. احتاج الفاظ محتملة ولكن العرف على خلافه في ترك هو ودينه. نعم. قال وهل الاولى للمرأة ان ان تدين

202
01:16:21.900 --> 01:16:41.900
لها في مثل هذه الامور او ترفعه او ترفعه للحاكم. يعني لو اختلفت الزوجة والزوج في مسألة الطلاق. فقالت الزوجة طلقتني ثلاثا. قال الزوج ما طلقتك الا مرتين. فعلى الزوجة ان تترك زوجها ودينها

203
01:16:41.900 --> 01:17:01.900
ودينه. وتعتبر نفسها في عصمته. نعم. قال الاولى النظر الى القرائن ان علمت صدقه او غلب على ظنها ذلك فالواجب عليها او الاولى انها تدينه وتتركه لدينه. وان كان الامر بالعكس فعليها ان

204
01:17:01.900 --> 01:17:21.900
الى الحاكم الذي يحكم عليه بما جزمت ان ارادته لخلافه غير غير صحيح. لان الوسائل لها المقاصد ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين المسائل التي يخير فيها الانسان بين امرين فاكثر بين تخيير تتبع بين

205
01:17:21.900 --> 01:17:51.900
تخيير تتبع تتبع فيه المصلحة الظاهرة. وذلك مثل مثل الولايات على اليتامى والاوقاف والامانات فان الوالي عليه سلوك طريق المصلحة وبين المخير لمصلحته والسهولة عليه كالكفارات والديات فيتبع ما سهل فيتبع ما سهل عليه وخف على نفسه لان القصد من ذلك التخفيف والله اعلم. قالوا ان الفروق الصحيحة

206
01:17:51.900 --> 01:18:11.900
وبين مسح الجابرة بانها تكون في الحدث الاكبر والاصغر. ويمسح عليها ويمسح عليها كلها الى خلعها او برئ او برئ ما ما تحتها. ولا يشترط لها على الصحيح تقد ولا يشترط لها على الصحيح تقدم الطهارة

207
01:18:11.900 --> 01:18:41.900
على الرواية الاخرى وانها عزيمة عزيمة لابد منها. واما مسح الخفين والعمامة والخمار. فخاص بالحدث اصغر ومدته ومدته محدودة. للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. ويشترط لها تقدم الطهارة بالماء ويكفي مسح اكثر ظاهرها وهي رخصة له ان يمسحها وله ان يخلع ويطهر ما كان

208
01:18:41.900 --> 01:19:01.900
يعني الان هذه مسألة مهمة وهي الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة وبين مسح الخف والعمامة والخمار فانتم تعلمون لماذا جوز الشارع المسح على الجبيرة؟ للضرورة. لماذا جوز الشارع المسح على الخفين والعمامة والخمار

209
01:19:01.900 --> 01:19:21.900
للظرورة ولا للحاجة؟ للحاجة. اذا لابد من التفريق بينما كان للظرورة وبينما كان للحاجة. فهذا طريق صحيح. فان قال ما كان في الضرورة فهو متعلق بالظرورة فلا يمكن ان يشترط الطهارة

210
01:19:21.900 --> 01:19:41.900
ويطرد هذه تضطرد هذه الضرورة في الحدث الاصغر والاكبر. اما في المسح الخفي والعمامة والخمار فهي ليست للحاجة فلما كان للحاجة كان للحدث الاصغر دون الاكبر. واشترط لها الطهارة دون الجبين

211
01:19:41.900 --> 01:20:01.900
نعم. قال ومن الفروق الصحيحة بين ازالة الاخباث فتزول نواها المزيل او لم ينوها. لانها من الطرق التي القصد فيه منها تركها وازالتها وذلك التي القصد منها تركها وازالتها وذلك حاصل بنية

212
01:20:01.900 --> 01:20:21.900
لغة دينية وبين رفع الاحداث فلا بد فلابد لها من نية كما فرقوا بين العبادات المالية كالزكاة والكفارات والنزول ونحو فتشترط لها النية وبين النفقات واداء الديون. فتبرأ الذمة اذا حصلت ولو لم ينم. لكن الاجر والثواب

213
01:20:21.900 --> 01:20:41.900
فيها مرتب على النية لبراءة ذمتي والقيام بواجبه والتقرب الى الله بذلك. وكما فرقوا ايضا بين العبادات والعادات من جهتين احداهما ان العبادات لابد ان يكون الشارع شرعها ايجابا او استحبابا. ومن تعبد بغير

214
01:20:41.900 --> 01:21:01.900
بما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع. والعادات والعادات الاصل فيها الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرم الله ورسوله. والثانية ان العبرة في العبادة بالنية. وبما في وبما في ظن المكلف. والمعاملات العبرة

215
01:21:01.900 --> 01:21:21.900
فيها بما في نفس الامر لو تصرف تصرفا ظنه صحيحا فبان غير صحيح لم ينفعه ظنه. ولو تصرف ولو تصرف تطرفا صحيحا وهو يظنه وهو يظنه غير صحيح. نفذ التصرف لان الشارع رتب التصرفات على وجود اسبابها وطرق

216
01:21:21.900 --> 01:21:41.900
بقطع النظر عن نية المتصرف. وان كانت نياته تؤثر فيها من وجه اخر بحسب ما قصده المتصرف وتوسل له اليه قال ومن الفروق الصحيحة ان النجاسة ثلاثة اقسام مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات

217
01:21:41.900 --> 01:22:01.900
احداها بتراب ونحوه ومخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي نطحها. وكذلك قيء وكذلك يعفى عن الدم اليزيد ونحوه ومتوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح ان تزول باي شيء وباي عدد. اما المشهور من

218
01:22:01.900 --> 01:22:21.900
مذهبي فلا بد فيها من سبع غسالات الا اذا كانت على الارض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وطعمها وريحها وكذلك من الفرق الصحيحة تفريقهم في الدماء وانها ثلاثة اقسام. دماء نجسة لا يعفى عن قليل منها ولا كثير

219
01:22:21.900 --> 01:22:41.900
وهي التي من الحيوانات النجسة ودماء طاهرة مطلقا وهي من الحيوانات المأكولة اذا ذبحت. فالباقي في اللحوم والعروق ونحوه طاهر على كل حال. قال والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه وهو الذي لا يفحش كثرة

220
01:22:41.900 --> 01:23:01.900
والله اعلم قال ومن الفروق الصحيحة ان الحج والعمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه النص. لان نية وليه تقوم مقام نيته ولانه يحضر مواضع المناسك كلها. فهذا المستطاع في حقه واما ما سواهما من

221
01:23:01.900 --> 01:23:21.900
العبادات فيشترى طولها التمييز. لان مبناها على النية ولا تتأتى النية الا من مميز. ومن الفروق الصحيحة ان عورة الصلاة ثلاثة اقسام غليظة وهي عورة المرأة المكلفة الحرة فكلها عورة الا وجهها. وخفيفة وهي

222
01:23:21.900 --> 01:23:41.900
الذكر الذي دون عشر سنين فهي العورة وحدها. ومتوسطة وهي ما عدا ذلك من السرة الى الركبة للرقيقة مطلقا وللحرة التي دون البلوغ وان بلغ عشرا فما فوقها والله اعلم. كما فرقوا في عورة النظر ان الحرة البالغة الاجنبية

223
01:23:41.900 --> 01:24:01.900
لا يجوز النظر الى شيء منها من بدنها حتى شعرها. المتصل من غير حاجة. والطفلة التي دون السبع لا حكم لعورتها ومن دون البلوغ من الاجنبيات وذوات المحارم مطلقا. وعند الحاجة او الضرورة يجوز النظر لدعاء الحاجة الى ذلك والله اعلم

224
01:24:01.900 --> 01:24:21.900
قال ومن الفروق الصحيحة ان اللباس ثلاثة اقسام. قسم حلال على الذكور والاناث وهو الاصل في جميع انواع الاكسية التي لم منع من الشارع عنها وقسم حرام على الذكور والاناث مثل المغصوب والتشبه

225
01:24:21.900 --> 01:24:41.900
بالكفار والتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالاخر. وقسم حرام على الذكور حلال للنساء مثل الحرير والذهب والفضة اعلم والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نأمل ان شاء الله ان السبت القادم يكون اخر درس في القواعد

226
01:24:41.900 --> 01:24:50.813
اصول نسأل الله ان يبارك لنا في الوقت نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت