﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  فنبدأ الان بتكملة كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى بن سالم الحجاوي عليه رحمة الله

2
00:00:17.050 --> 00:00:39.850
وكنا قد وصلنا الى باب ازالة النجاسة يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون باب ازالة النجاسة بعد ذكر التطهير مع ان ازالة النجاسة على البدن شرط لصحة رفع الحدث كما سبق معنا

3
00:00:40.050 --> 00:00:57.450
فانه قد سبق معنا ان من شرط صحة الوضوء ان يكون المرء قد استنجى او استجمر وهذا نوع من انواع ازالة النجاسة وانما ارجع الحديث هنا مع حديثهم عن الاستنجاء والاستجمار قبر قبل لتمام الترتيب

4
00:00:57.850 --> 00:01:15.350
اذ يتبع ازالة النجاسة الحيض فناسب الترتيب العقلي بينها بين التطهير الماء ثم ازالة النجاسة انها تكون بالماء ثم يأتي الحيض وهو نوع من انواع النجاسة  ونحن عندما نتكلم عن ازالة النجاسة

5
00:01:15.600 --> 00:01:35.250
بل الفقهاء عندما يتكلمون في باب ازالة النجاسة فانما يتكلمون عن ازالة النجاسة في ثلاثة مواضع وهذه المواضع الثلاثة هي التي يجب تطهيرها لانها هي التي يتعلق بها حكم الصلاة

6
00:01:36.350 --> 00:01:56.300
وما عدا هذه الامور الثلاثة التي سأذكرها بعد قليل فان تطهيرها من باب الاستحباب والكمال لكي لا يباشر المرء في امره الا طاهرا هذه الامور الثلاثة التي يلزم تطهيرها وجوبا اول هذه الاشياء

7
00:01:56.900 --> 00:02:18.500
الماء الذي يتوضأ منه المصلي في صلاته وهذا الحديث عن تطهير الماء سبق ذكره قبل سبق ذكره قبل عندما تكلمنا عن انواع المياه فلذا لا يتطرق له هنا الامر الثاني مما يجب تطهيره

8
00:02:18.550 --> 00:02:43.350
قالوا هو بدن المصلي وثوبه. بدنه وثوبه فيجب ان يكون بدن المصلي سالما من النجاسة وكذا ثوبه ويذكر الفقهاء الحديث عن كيفية تطهير بدن المصلي وثوبه في هذا الموضع الا شيئا واحدا

9
00:02:43.350 --> 00:02:59.950
وهو اذا كانت النجاسة على محل الخارج من السبيلين فانهم قد افردوا لها بابا باسم باب الاستنجاء او الاستطابة او ازالة الحدث ونحو ذلك الامر الثالث او قبل ان انتقل للامر الثالث

10
00:03:00.050 --> 00:03:18.150
هذا الثوب لاذكر الظابط في الثوب هذا الثوب الذي يصلي به المرء قد يكون قميصا وقد يكون ازارا وقد يكون رداء وقد يكون نعلا وقد يكون عمامة او غترة ونحو ذلك

11
00:03:18.800 --> 00:03:41.050
ولذلك يقولون هناك ضابط يشمل كل ما يسمى لباسا للمصلي يلزم تطهيره قالوا وهو ما يتحرك بحركة المصلين فكل ما يتحرك بحركة المصلي يجب تطهيره فالمرء اذا سجد هوى معه غترته

12
00:03:41.400 --> 00:03:58.500
ونزل معه بشته فلذلك يتحرك بحركته فنقول يجب تطهيره ولو كان مربوطا به قالوا ولو كان مربوطا به لكنه منفصل عنه بعيد عنه قليلا لكنه يتحرك بحركته فانه يأخذ حكم ذلك

13
00:03:58.650 --> 00:04:13.500
كما لو ان امرأ قد ربط في رجله حبلا وفي منتهى هذا الحبل نجاسة فانه اذا كان الشيء يسيرا اخذ حكمه والا كان بعيدا لا يتحرك بحركته فان كان طويلا جدا فانه ليس كذلك

14
00:04:13.550 --> 00:04:33.000
اذا ما يتحرك بحركة المرء يعتبر من ثوبه او لباسه الذي يلزم تطهيره الامر الثالث الذي يجب تطهيره قالوا البقعة التي يصلي عليها ولذلك الله عز وجل قال وثيابك فطهر هذا دليل تطهير الثياب

15
00:04:33.750 --> 00:04:48.900
والبقعة التي يجب تطهيرها فلا شك فيه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فكل مسجد امر يكون طاهر فانه يجوز الصلاة فيه حد البقعة التي يلزم تطهيرها

16
00:04:50.150 --> 00:05:10.200
قالوا هي اخر ما يصله القدم حال القيام وهو عقب الرجل اذا كان المرء قائما فعقب رجله هذا مبتدأ البقعة ومنتهاها الى موضع سجوده اذا سجد هذه هي البقعة التي يلزم تطهيرها

17
00:05:11.000 --> 00:05:28.850
وما بينها كذلك ولو لم تباشره اعضاء المصلي كالموضع الذي يكون بين الوجه وبين الركبتين هذا لا يباشر اعضاء المصلي لكن يجب تطهيرها هذه البقعة التي يلزم تطهيرها وما زاد عن ذلك فلا يلزم وانما يستحب فلو ان امرأ صلى

18
00:05:29.100 --> 00:05:49.050
وفي قبلته معنى زائد عن موضع الحد الذي ذكرناه وما بينهما فانه يكون خارج المحل الذي يجب تطهيره صلاته صحيحة شخص صلى وفي قبلته على الجدار نجاسة بل بينه وبين جبهته باصابع قليلة نجاسة فنقول كذلك

19
00:05:49.200 --> 00:06:05.250
وكذا لو كانت عن يمينه وعن شماله ما لم تكن مباشرة لموضع السجود تعرف موضع اقصى ما يكون ذات اليمين وذات الشمال هما الكفان والرجلان فما بين قد اليدين وما بين الرجلين

20
00:06:05.550 --> 00:06:28.200
حد ما يلزم تطهيره عرضا. اذا هذا حد اليدين عرض طولا من الجبهة سجودا الى القدمين حال القيام منتهى القدمين والعقب وعرضا مما يباشره بيديه بيديه او برجليه يباشره فقد يضم نفسه فتكون النجاسة بعيدة عنه وقد

21
00:06:28.400 --> 00:06:47.200
يبعد يديه وتكون اقرب ونحو ذلك. طيب اذا هذا ما يتعلق بالامر الاول وهو ما يلزم تطهيره وذكرنا انها ثلاثة اشهر  الامر الثاني فيما يتعلق بباب ازالة النجاسة ان الفقهاء عندما يذكرون باب ازالة النجاسة

22
00:06:47.550 --> 00:07:18.300
فانهم يذكرون مسألتين لا مسألة واحدة المسألة الاولى انهم يذكرون انواع النجاسات انواع النجاسات والامر الثاني انهم يذكرون كيف تطهر النجاسات  اما ذكرهم لانواع النجاسات فمن الفقهاء من شراح المقنع والجامعين بينهم من يفرد بابا كاملا لانواع النجاسات

23
00:07:18.350 --> 00:07:35.300
يقول النجاسات هي كذا كذا كذا صاحب الزاد لم يفرد انواع النجاسات وانما تؤخذ منه فهما ولذلك سنشير للنجاسات ثم في نهاية الباب ان شاء الله ان لم انسى سوف نستذكر معا

24
00:07:35.350 --> 00:07:48.900
انواع النجاسات التي ذكرها الشيخ لانه يذكرها من باب الفهم يعني يشير لها من باب المفهوم ونحو ذلك اذا هذه هي المسألة الثانية. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة

25
00:07:50.800 --> 00:08:11.150
المراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية. لا النجاسة العينية اذ النجاسات نوعان كما نعرف جميعا نجاسة عينية بان يكون عين الشيء نجسا قدموا والعبرة والبول وغير ذلك من الامور التي يأتي ذكرها نجسة نجاسة عينية

26
00:08:12.100 --> 00:08:29.500
وما كان نجسا نجاسة عينية فانه لا يتطهر. مطلقا يبقى نجسا حتى لو حرق فالمذهب انه لو حرق النجس العين نجاسة عينية فالنار الخارجة منه تعتبر نجسة الدخان الذي يخرج منه يعتبر نجسا ونحو ذلك. طيب

27
00:08:30.350 --> 00:08:49.250
النوع الثاني قلنا النجاسة الحكمية هي المرادة. ما المراد بالنجاسة الحكمية؟ هي الطارئة التي تطرأ على الثوب العذرة نجسة نجاسة عينية. والثوب اذا اصابه البول او العبر او الدم يسمي الثوب نجسا

28
00:08:49.700 --> 00:09:09.500
لكن النجاسة ليست عينية وانما حكمية لانك تستطيع ازالتها فهي طارئة خلق الثوب اصلا طاهرا والماء طاهرا. ونحو ذلك وانما برأت عليه النجاسة فسميناها نجاسة حكمية. اذا مفهوم هذه الجملة ما هو؟ ان النجاسة العينية

29
00:09:10.000 --> 00:09:29.050
لا تطهر مطلقا مطلقا طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة يقول الشيخ يجزئ في غسل النجاسات اي سائل النجاسات

30
00:09:29.300 --> 00:09:43.650
التي سوف نعددها انواع النجاسات الاربعة والخمس التي سنعدده كل النجاسات بلا استثناء كلها سواء كان دما سواء كانت مغلظة او مخففة كل النجاسات بلا استثناء اذا كانت على الارض

31
00:09:44.450 --> 00:10:10.650
اذا كانت على الارض المراد بالارض اي حقيقة لا المتصل بالارض فالارض حقيقة سواء قد تكون ترابا وقد تكون حصباء وقد تكون صفوانا يعني ملك او مملك يعني اسوان الرخام الرخام عفوا تكون رخاما

32
00:10:10.750 --> 00:10:29.900
كل هذه تسمى ارض اما الموضوع عليها مثل السجاد المكيت هذا لا يسمى ارضا لانه موضوع زال ويوضع ولذلك عندما نتكلم عن الارض هنا لا نقصد به السجاد السجاد هذا داخل تطهيره في النوع الثاني غير الارض

33
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
لانه يوضع على الارض ويزداد. واما هذا الذي هو منها اصلا ومتصل اتصالا دائما بها ولو كان يعني من صنع الادميين فانه كذلك قال غسلة واحدة النجاسات تزول بواحد من امرين

34
00:10:50.700 --> 00:11:12.500
اما ان تزول بالغسل واما ان تزول بي خلنا نقول تزول بثلاثة امور اما ان تزول بالغسل واما ان تزول بالدلك واما ان تزول بالنبح نبين المعاني الثلاثة لكي نعرف الفرق بينها

35
00:11:13.800 --> 00:11:38.850
الغسل هو مرور الماء على المغسول سواء كان عليه نجاسة او عضو من اعضاء الوضوء ثم انفصاله عنه ثم انفصاله عنه الدلك ما هو هو مرور الماء عن المغسول او على المغسول كاملا

36
00:11:38.900 --> 00:11:57.850
وانفصاله عنه مع امرار اليد او العكس يعني باي وسيلة من وسائل الحك والتنظيف ثوب بطرفيه تعكسه وهكذا اذا هذا يسمى ماذا؟ دلكا او عصرا. العصر نوع من انواع الدلك وداخل في حكمه

37
00:11:58.350 --> 00:12:22.150
الامر الثالث نقول هو ماذا النبح والنبح هو كما عرفه احمد وغيره هو الغمر بمعنى ان يمر الماء على العلو المغسول ان يمر الماء على العضو المقصود ولا ينفصل. يعم العضو المغسول لكنه لا ينفصل عنه

38
00:12:24.300 --> 00:12:42.600
اضرب لكم مثالا في الثياب من هذه اذا عرفناها سنختصر اشياء ستأتي بعد قليل عندما يقع نجاسة على هذا الثوب نقول نقطة طول فيأتي شخص فيأخذ ماء وينقط على البول حتى غمره

39
00:12:43.350 --> 00:13:03.600
تسمي هذا غسلا ام نضحا نظح لانه ما انفصل عنه ما انفصل عنه طيب لو وضعت عليه هذا الماء ثم عصرت الماء نعم هذا دلك او عصم او ما في حكم لو وضعت الماء وانفصل الماء فقط من غير بس كذب جعلت الماء هذا غسل بالضبط

40
00:13:03.900 --> 00:13:16.950
اذا عرفنا هذه الاشياء الثلاثة لان بعض الناس لما يسمع كلام الفقهاء ان النظح هو الرش يظن هو التنقيط لا المراد غمر المكان بالماء. ولو لم يزل الماء عنه كما سيأتي معنا بعد قليل

41
00:13:17.400 --> 00:13:43.100
اذا الاصل في النجاسات انه لا تزول الاصل الا بالغسل يجب ان تكون مغسولة يجب الغسل فيها يجب الغسل للنجاسات وهو انفصالها عن المغسول طيب سورة الغسل مثلا يعني من منصور الغسل الان على المذهب طبعا هذي

42
00:13:43.450 --> 00:14:02.550
لو ان نجاسة وقعت على بلاط سيراميك السيراميك هذي ارض فتزول بغسلة واحدة لو مسحته مسحا بخرقة يقول ما يجزئ عن المذهب بل لابد من جريان الماء وانفصاله ثم بالشطاف او بنحو ذلك فتزيل النجاسة هذا على المذهب

43
00:14:02.750 --> 00:14:28.850
نمشي على المذهب طيب  يقول تذهب غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة اذا لابد ان تكون هذه الغسلة مذهبة لعين النجاسة والمراد بعين النجاسة الا يبقى بعد ذلك منها اثر يمكن ازالته بالماء. اذا هذا معنى ذهاب عين النجاسة

44
00:14:29.000 --> 00:14:51.550
الا يبقى اثر يمكن ازالته بالماء فان بقي اثر من ريح او لون لا يمكن ازالته بالماء فانه معفو عنه فانه يكون معفوا عنه اذا الشرط الاول ان تكون مذهبة بعين النجاسة

45
00:14:52.100 --> 00:15:09.900
فان بقي من اثر عين النجاسة لون او ريح اما الطعم فلا يعفى عنه مطلقا. لانه من المأكولات لون او ريح لا يمكن ازالته بالماء فانه يعفى عنه طيب الامر الثاني

46
00:15:10.550 --> 00:15:27.900
ان الفقهاء لما قالوا يجب غسله بالماء زين يجب غسله غسلة واحدة لم يذكروا انه يجب ان يزاد على الغسل بالماء غيره فلو فرضنا ان النجاسة التي كانت على الارض

47
00:15:28.850 --> 00:15:46.950
فلو فرضنا ان النجاسة التي كانت على الارض لا يمكن ازالتها الا بوضع منظف لكي يذهب اللون او الريح الباقي من اثر عينها فنقول لا يلزم وضع هذا المنظف لا يلزم

48
00:15:47.350 --> 00:16:06.750
وانما يكون التطهير بالماء تريد ان تضع المنظف الصابون وغيره هذا من باب النظافة. وليس من باب الوجوب طيب اذا هذه المسألة الاولى الدليل على انه يجزئ في غسل النجاسات التي تكون على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ما ثبت في الصحيحين

49
00:16:06.850 --> 00:16:20.200
من حديث انس رضي الله عنه ان اعرابيا جاء لمسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم فبال في ناحية منه فقال النبي صلى الله او فامر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب وهو دلو

50
00:16:20.350 --> 00:16:37.650
كبير من الماء فامر بذنوب من الماء فاهريق عليه هذه غسلة واحدة جاء الماء على النجاسة وانفصل زاد عن المحل فانفصاله هو زيادته عن المحل زيادته عن المحل نعم يقول الشيخ وعلى غيره سبع

51
00:16:37.950 --> 00:16:53.900
هذه هي المسألة الثانية وهذه المسألة من مفردات المذهب لم يوافق عليها عند جماهير اهل العلم وقال بها ليس كل فقهاء المذهب وانما بعضهم ولكن اعتمدها المتأخرون فانهم يقولون ان النجاسة

52
00:16:54.450 --> 00:17:13.650
اذا كانت على غير الارض على غير الارض وعلى غير ايظا الماء لان الماء تكلمنا عنه وعلى غير مخرج البول والغائط لان فيه استنجاء واستجمار في غير هذه الامور الثلاثة التي سبق الحديث عنها

53
00:17:14.100 --> 00:17:28.500
لابد من غسل النجاسة سبع مرات ولذلك تسمعون بعض الناس يقولون نسبع الثوب يعني يشبعه لابد ان يغسل هذا بناء على ان مذهب الحنابلة. لا بد ان يغسل سبع مرات

54
00:17:28.850 --> 00:17:45.950
طيب لاذكر الدليل في المسألة ثم اذكر كيف يكون التسبيح الدليل في هذه المسألة دليلان الدليل الاول ما روي ان ابن عمر رضي الله عنه قال امرنا ان نغسل النجاسات سبع مرات

55
00:17:46.900 --> 00:18:01.250
هذا الحديث ذكره بعض الفقهاء في كتبهم لكن يقول الشيخ عبد القادر الدومي او البدران الدومي من فقهاء الحنابلة في القرن الماضي توفي قبل النحو من سبعين سنة او ثمانين سنة في في دمشق

56
00:18:01.450 --> 00:18:11.800
قال بحثت عن هذا الحديث دواوين الاسلام فلم اجده لم اجد في دولة الاسلام التي وقف عليها قال حتى نظرت في مصنف ابن ابي شيبة ذلك الوقت لم يكن مطبوعا

57
00:18:12.100 --> 00:18:26.500
لم اجد هذا الاثر وكذا بعد من اهل العلم من بحث عنه فلم يجده فهذا الحديث ربما كان موجودا في دواوين معينة لكنه ليس موجودا وفي الغالب ان ماء كان مخرجه

58
00:18:27.050 --> 00:18:41.550
مغمور وليس بمشهور في الغالب هذه من القواعد التي ذكرت وهي مشهورة كما في التدريب للسيوطي وغيره انه في الغالب انه يحكم على الحديث بعدم الصحة لانه في الغالب الصحيح والمقارب للصحيح

59
00:18:41.700 --> 00:19:00.000
مذكور في الدواوين الكبار من دواوين السنة دليلهم الثاني يقولون احاديث ابي هريرة وعبدالله بن مغفل انه امر بغسل نجاسة الكلب سبع مرات احداهن بالتراب قالوا هذا دليل على غسل جميع النجاسات سبع مرات

60
00:19:00.350 --> 00:19:19.350
لان هذا الحديث يقاس عليه غيره من النجاسات فكل النجاسات مثله لكن التدريب لا ينقل لغيره من النجاسات لعدم وجود المعنى فيه ما في علة وعلة قاصرة في التدريب التفريب ليس مطهر كما يقولون هم

61
00:19:19.500 --> 00:19:36.050
فلذلك لم ننقل التدريب لغيره فنبقى على الغسل لان المعنى انما هو التطهير والازالة وعلى العموم فان جماهير اهل العلم على ان السبع ليس لازمة وانما مثلها مثل النجاسة على الارض تكفي فيها واحدة ولكن جعله سبعا

62
00:19:36.500 --> 00:19:55.100
يعني اكمل في الطهارة واكمل في النظافة فحسب طيب كيف يقول الفقهاء بالسبع؟ كيف يمكن عدوا هذه السبع يقولون يكون عد هذي السبع بطرق الحالة الاولى ان يعصر الثوب المغسول سبع مرات

63
00:19:55.250 --> 00:20:09.900
فكل عسرة عن غسلة لان التنقيع في الماء يعتبر غسلة واحدة لو جعلته عشر ساعات لكن ان تأتي وتعصره ولو داخل الماء هذه غسلة ثم داخل الماء عصره فهذه غسلة

64
00:20:10.600 --> 00:20:31.300
الامر الثاني من من صور التسبيح يعني لكي تحسب التسبيح اننا نقول ان كل تقليب غسلة يعني عندما تكون الثوب هكذا ثم ترفعه وتجعله في الاناء مرة اخرى يعتبر غسلة

65
00:20:32.100 --> 00:20:47.950
الصورة الثالثة ان كل جرية غسلة طبعا الاولى ان نقول كل جرية ثم كل عصرة ثم كل تقليبة غسلة كل جرية غسلة يعني اجعل عليه ماء يمر سبع مرات بناء على ذلك الثوب النجس

66
00:20:48.300 --> 00:21:07.350
اذا وضع في الغسالة التي تدور غسلة واحدة؟ لا تقليب الغسالة تقلب يا شيخ مرة يمينا ومرة شمالا ولذلك بعض الناس يقول انتم يعني مثلا بعض الناس يقول على على على من يشترط التسبيح

67
00:21:07.400 --> 00:21:20.350
ما يصلح انك انك ما ترفع النجاسة الغسالة نقول لا مو صحيح الغسالة ترفع النجاسة حتى على القول بالتسبيح ان صح الحديث مع ان الحديث كما ذكرت لكم عن الشيخ عبد القادر الدومي ابن بدران الدومي

68
00:21:20.450 --> 00:21:38.750
انه لا يصح لكن الرسالة تقوم بالسبع تقوم بالسبع والمرأة او الرجل اذا غسل ثيابه فعصره وحركه وقلبه قطعا سبعا اذا ارتفع الحد ارتفعت النجاسة العينية فليس المقصود فقط الجريات وانما بالامور الثلاثة التي ذكرت لكم

69
00:21:39.050 --> 00:21:54.000
وبذلك بعض الناس يأخذ نصف العلم وهو السبب ويترك كيفية التسبيح فلذلك لا يفهم المسألة. طيب المسألة الثالثة يقول الشيخ احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير هذي النوع الثالث من الاشياء

70
00:21:54.850 --> 00:22:15.200
وهو انه يترب يعني يوصل بتدريب بنجاسة كلب وخنزير اما الدليل على ذلك نبدأ بالدليل فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة وحديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم

71
00:22:15.200 --> 00:22:36.350
وفي رواية اذا شرب فليغسله سبعا احداهن وفي رواية اولاهن وفي رواية الثامنة بالتراب وهذا الحديث في الصحيحين طيب الاستدلال بهذا الحديث على كلامهم اولا قوله احداها بالتراب اما التكريب

72
00:22:36.600 --> 00:22:53.950
فالدليل فيه واضح واما قول فقهاء استدلالهم ان باحداها لانها رواية الصحيحين احداها بالتراب في الصحيحين وبها تجتمع جميع الالفاظ فانه في بعض الالفاظ الثامنة اي الاخيرة وفي رواية اولاهما

73
00:22:54.100 --> 00:23:12.800
وفي رواية احداها فبكي نجمع نقول احداها تشمل انه من باب اختلاف التنوع غير ان فقهاء الحنابلة يقولون الاولى ان تكون الاولى والسبب ان رواية الاولى في الصحيح هذا من جهة ومن جهة ثانية لكي يعقبها الماء ليزيل الماء الاثر

74
00:23:13.800 --> 00:23:31.550
فهم يقولون احداها بتراب لكن الاولى ان تكون الاولى. لكن الاولى ان تكون الاولى طيب قال في نجاسة كلب وخنزير الحديث انما ورد في نجاسة الكلب فقط بينما نحن فسنا سائر النجاسات

75
00:23:32.000 --> 00:23:50.850
على الكلب نبدأ اول شيء قسنا سائر النجاسات على الكلب في التسبيح وقسم الخنزير في التسبيح والتكريب والسبب ان قياس الخنزير على الكلب قياس اولوي اولوي يعني يأخذ الحكم وزيادة

76
00:23:51.850 --> 00:24:04.500
فان الخنزير لا نفع فيه مطلقا بينما الكلب فيه نفع للصيد والحرث بين مسائل النجاسات انما هو من المساوي او ما دون المساوي وقياس العلة دايما يكون اقل دايما المقيس

77
00:24:04.550 --> 00:24:22.800
اقل من المقيوس عليه لذلك لم ننقل له ما لا علة فيه وهو التدريب ما لا علة فيه والترتيب والجمهور طبعا على ان الخنزير يغسل ايضا سبعا كالنجس. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويجزئ عن التراب اي يجزئ عن التراب في غسل ماذا

78
00:24:23.300 --> 00:24:47.150
نجاسة الكلب والخنزير اسنان وهو الافصح والاكثر انه بظم الالف اسنان ويصلح لغة اسلام بكسر الهمس وفي اللهجة الدارجة عندنا نسميه باللهجة الدارجة موجودة الان يباع عند العطارين اثنان بالكسر ولكنه صحيح ولكن المشهور في كتب الفقهاء والافصح في الصحون يجعلونه الافصح بالضم والشنان

79
00:24:47.250 --> 00:25:06.350
قال ونحوه مثل مثل الخطمي نوع من انواع الاشياء التي تجعل للتنظيف من مما هو في نحوه الصابون سواء كان الصابون طبيعيا مستخرجا من الزيوت او كيماويا مستخرجا من مواد كيماوية فانه يقوم مقامه

80
00:25:06.750 --> 00:25:24.950
وعلى ذلك فاذا ولغ الكلب في اناء فان هذه النجاسة تغسل سبعا احداها والاولى ان تكون الاولى بتراب او بصابون او بسائر المطهرات الاخرى من غير تسمية لبعضها عشان ما تقوم تاخذ انت من النوع الغالي ولا الرخيص

81
00:25:25.950 --> 00:25:45.350
زين طيب اذا عرفنا هنا السبع كيف تكون اذا وضعت خل ناخذ مسألة خارجة عن لكن نعرف كيفية وضع التدريب التدريب وحده ليس بمجزئ الا ان يخالطهما الا ان يخالطهما التثريب مع السبع

82
00:25:45.500 --> 00:26:06.450
لابد ان يخالطهما كيف يكون مخالطة الماء اذا وضع لابد الا ينفصل الا ومعهما واذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الثامنة اي ان السابعة يكون فيها تراب او انه يجعل عليه الماء ثم يزل. فلا يوضع التراب بعد الغسل

83
00:26:07.050 --> 00:26:23.900
بعد الغسل ولا يوضع التراب اه الا ومعه ماء مختلط لكي يزيل هذه النجاسة يدل عليه احداها. اي احدى السبع مشارك للتراب. طيب يقول الشيخ نعم وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب

84
00:26:24.000 --> 00:26:47.050
اي ان النجاسة في نجاسة غير الكلب والخنزير يجزئ فيها سبع غسلات بلا تراب وبلا صابون وبنا اي شيء من المطهرات. وبناء على ذلك لو ان امرأ وقع على ثوبه نجاسة

85
00:26:48.800 --> 00:27:09.750
ثم غسله سبع مرات مع العكس والدلك لكي يزول ما يزول من اثر النجاسة فذهب عين النجاسة اذا كان لها جرم وبقي من من من النجاسة اثرها كرائحة موجودة انما غسل بماء فقط

86
00:27:10.200 --> 00:27:24.850
فلم يغلب الريح الصابون او بقي بعض الاثر كالدم الدم وخاصة اذا طال لا بد ان يبقى اثره في الثوب الابيض فنقول ان هذه النجاسة او الاثر ليست النجاسة اثر النجاسة معفو عنه

87
00:27:25.100 --> 00:27:41.150
معفو عنه. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يطهر متنجس بشمس قول الشيخ ولا يطهر متنجس يشمل جميع الاشياء التي ذكرناها قبل قليل سواء كانت ارضا او كان ثوبا

88
00:27:41.350 --> 00:28:03.500
او كانت ماء او مطعوما من سائر المطعومات. كل الاشياء المتنجسة على المذهب لا تتطهر بشمس لا تتطهر بالاستحالة. المذهب لا يتطهر بالاستحالة الا اشياء مستثناة فلو ان نجاسة وقعت على بول ثم جعلته على الشمس فذهب جميع اوصافها اللون والرائحة

89
00:28:03.600 --> 00:28:16.850
نقول يجب غسله مع ذلك لانه لا يتنجس هذا المذهب ما دليلهم في ذلك حتى الارظ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس السابق امر بصب الذنوب

90
00:28:16.900 --> 00:28:32.350
ولو كان يطهر بغير الذنوب كالشمس والريح والحرق لبينه ادل ذلك على الحصر طبعا هذي بناية على مسألة هل الفعل هل الفعل له مفهوم حصر ام لا هذي مسألة اصولية والخلاف فيها قوي

91
00:28:32.550 --> 00:28:50.300
ومشهور. طيب قال ولا ريح اي ان الريح لو مرت على ارض نجسة بقعة صغيرة وفيها نجاسة فمرت عليها فازالت الرائحة الموجودة في البول واثر البول وانت تعرف ان البول في هذه البقعة الصغيرة

92
00:28:51.450 --> 00:29:07.300
فنقول انه لا بد من غمرها ايضا بالماء والحقيقة ان هذا القول اقل احواله انه من باب الاستحباب وان كان الفقهاء من باب الوجوب لما يقرأ لما لما يزيل عن النفس مما يطرأ عليها من الوسواس

93
00:29:08.150 --> 00:29:25.450
فان المرء اذا صلى في بقعة يعلم انه كان فيها نجاسة ربما وقع في نفسه من الوسواس شيء من ذلك فلذلك هم يلزمون بالغسل طيب قال ولا دلك اي لا يطهر المتنجس بالدلك دون الماء

94
00:29:26.400 --> 00:29:40.150
بالدلك دون الماء مثل ان يكون النجاسة فتزيلها باظفرك فلا ترى لها اثرا بعد ذلك. نقول لا لا بد من الغسل ايظا للموظع. هذا المذهب قال ولا استحالة غيري الخمرة

95
00:29:41.000 --> 00:29:59.100
اي ان تستحيل وحدها من غير شمس ولا ريح ولا استحالة فقط جعلتها في مكان فتغيرت غير الخمرة وهي الخمر الخمر تسمى خمرة الخمر اذا استحالت وحدها طهرت وحل شربها

96
00:29:59.400 --> 00:30:20.450
كيف تستحيل الخمر هذه يقولون انها اذا وضعت في مكان مشمس يقولون او فتح الاناء عليها فترة فتصاعدت المادة الكحولية التي فيها فانها تنقلب الى خل بعض انواع الخمر تنقلب الى خلف

97
00:30:20.800 --> 00:30:40.900
فترجع خلا كما كانت قبل هذي يسمونها تخليل الخمر تخليل الخمر اذا كان تخليل الخمر وحده من غير فعل من الادمي مثل ماذا؟ رجل آآ مثلا قبض على الهيئة قبضت على شخص مثلا

98
00:30:41.100 --> 00:30:56.000
وعنده خمر هنا وضع يدهم عليه مشهور لما ارادوا ان يسكبوه وجدوا انها انقلبت من كونها خمر الى كونها خل نقول هنا يجوز بيع هذه الخمر اذا تباع على انها خل

99
00:30:56.200 --> 00:31:10.550
طبعا ليست الخمرة الصناعية التي تستخرج من بعض المواد وانما انواع معينة يعرفها اهل الاختصاص ولا اعرفها انا مثال اخر لو وجدنا بيد ذمي خمرا لو وجدنا بيد ذمي خمرا

100
00:31:10.700 --> 00:31:32.400
فيده عليها حلال لو انقلبت الى خل جاز بيعها من طلبة نخل اصبحت خلا جاز بيعها طيب لو ذكروا طبعا المسلمون عندما يكون هناك حرب فيغنم المسلمون الخل الخمر ثم قلنا في الهيئة عندما يقبضون على شخص عنده خمر فانقلبت الى خلل

101
00:31:32.500 --> 00:31:52.200
طيب قال فان خللت طبعا الحديث نعم يقول فان خللت او تنجس دهن مائع لم يطهر اذا خللت الخمر بفعل الادمي لم تطهر لما ثبت من حديث انس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل

102
00:31:52.550 --> 00:32:08.050
عن الخمر تخلل ايحل الانتفاع بها؟ قال لا وهذا نص من النبي وسلم انه لا يجوز تخريب الخمر مطلقا ومن حيث المعنى ان المرأة اذا لو لو اننا نبيح للناس

103
00:32:08.900 --> 00:32:26.450
ان يخللوا الخمر فينتفعوا بها لا جاز لكثير من الناس ان يشتري خمرا فان قلت له لماذا قال لانه اخللها انتم تقولون يجوز ان تخلل الخمر اذا فالعبرة بالغايات ولذلك نقل ابن منذر الاجماع

104
00:32:26.900 --> 00:32:42.500
الاجماع بين المسلمين على ان الخمر اذا تخللت بفعل ادمي فانها لا تحل وتكون نجسة طبعا الخلاف وتكون نجسة طبعا نجاستها هي التي ليس فيها اجماع اما حلها فهي باجماع

105
00:32:43.450 --> 00:33:01.000
طيب هذا الامر الثاني من النجاسات التي ذكرها المصنف وهي نجاسة الخمر يقول او تنجس دهن مائع لم يطهر المذهب ان الدهن المائع الدهن نوعان قد يكون مائعا وقد يكون جامدا

106
00:33:01.400 --> 00:33:24.150
الدهن مثل ماذا؟ مثل السمن استمندها الودك اللي هو واللي هو الشحم المذاب آآ الزبدة تم دهنا وهكذا مما يكون منتقل بين الميوعة وبين الجماد التجمد قد يكون جامدا وقد يكون مائعا

107
00:33:24.700 --> 00:33:41.550
فان كان مائعا فوقعت النجاسة في هذا المائع يقولون لا يطهر ابدا لان النجاسة تكون في حكم النجاسة العينية اذ النجاسة تتغلل لاجزائه جميعا تنتشر في اجزاء المائع هذا كله

108
00:33:43.150 --> 00:33:55.100
فلو ان النجاسة وقعت في زيت بسمن في نحو ذلك لا يطهر ودليلهم في ذلك المذهب ودليلهم في ذلك ما جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

109
00:33:55.300 --> 00:34:15.200
سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال صلى الله عليه واله وسلم ان كان جامدا فألقوه وما حوله وان كان مائعا فلا تقربوه هذه رواية ابي داوود فلا تقربوه فدل ذلك على ان كل المائع يكون نجسا

110
00:34:15.350 --> 00:34:29.950
يكون نجسا طبعا من صور الماء كثير جدا يعني مثلا قلنا قبل قليل امثلة هناك امثلة اخرى طبعا ما عند الفقهاء هو كل ما لم يكن ماء وبناء على ذلك

111
00:34:30.600 --> 00:34:56.350
العصير البيبسي الفمت لا يسمونه ماء وانما يسمونه مائع مائع كله مائع اي شيء غير الماء من السوائل يسمى ماء عند الفقهاء الا الماء لماذا فرقوا بينهما؟ قالوا لان الماء له يعني اه خاصية فيه فانه يقبل التطهير بالمكاثرة وبالنزع وبغيره من الاشياء التي ذكرناها

112
00:34:56.350 --> 00:35:12.050
في باب المياه اذا فرقنا بين المائعات  المائع المراد به غير الماء من الاشياء السائلة فان كان جامدا فانما يزال وحده وما جاور النجاسة وان كان مائا فانه لا يطهر بحال وانما يتخلص منه

113
00:35:12.450 --> 00:35:35.100
طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزوالها هذه مسألة في في مسألة سبق معنا فيما لو كانت الثياب متعددة ولا يعرف اي ثياب نجس

114
00:35:35.250 --> 00:35:56.150
تكلمنا عنها هناك فهناك الخفاء والشك مجزوم بوجود النجاسة ولكننا لا نعلم نوع محل النجاسة فهي متعددة هنا لا الشيء واحد ثوب واحد وقعت عليه نجاسة ولا نعلم محل النجاسة. اذا الشيء واحد محل النجاسة

115
00:35:56.200 --> 00:36:13.400
ونعرف حدوده بطوله وعرضه ولكننا لا نعرف محل النجاسة رجل حمل طفلا على كتفه فبال عليه الطفل اين نجاسته؟ لا يعلم لانه ما ما ازال النجاسة الا بعد فترة بعض الناس قد يقع في النجاسة على

116
00:36:13.450 --> 00:36:28.200
ثيابه الداخلية ثم لا يغسلها الا بعد ساعات لا يعرف محل النجاسة. لا يعرف بالظبط اين محل النجاسة. اذا هذا معنى خفي موظعه من المحل. طيب قوله وان خفي موضع نجاسة

117
00:36:28.600 --> 00:36:51.050
سواء كانت النجاسة على بدن او كانت على ثوب او كانت في بقعة فالحكم في الجميع واحد اذا كانت على بدن او على ثوب او على بقعة ظيقة الحكم في الجميع واحد

118
00:36:51.450 --> 00:37:06.300
وانما يستثنى شيء واحد اذا كانت البقعة كبيرة في الصحراء مثلا او هذا المسجد الكبير اعرف ان فيه بولا لكن لا اعرف اين فلا نقول اغسل جميع المسجد لانه ما يعرف محله. هنا

119
00:37:06.500 --> 00:37:18.500
يجتهد فيه وانما بقعة صغيرة مثل السجادة هذه اعرف ان فيها نجاسة لكن لا اعلم اين ولذلك البقعة لابد ان تقيد بكونها صغيرة او ضيقة. عبارة الفقهاء ضيقة وليست صغيرة

120
00:37:18.850 --> 00:37:43.300
طيب قال وان خفي موضع نجاسة غسل اي غسل ما ما يتيقن انه قد زالت به النجاسة حتى يجزم بزوال النجاسة رجل حمل طفلا يغلب على ظنه ان بوله من جهة الامام فيفصل كل الامام التي يظن انه

121
00:37:44.100 --> 00:37:55.700
فيها البول او يغلب على ظنه انه ربما وقع فيها البول وهكذا الخلف وهكذا على البقعة ونحو ذلك طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه

122
00:37:56.700 --> 00:38:17.150
هذا النوع الثالث من النجاسات من حيث القوة والضعف فان النجاسات من حيث القوة والضعف ثلاثة انواع ذكرها الشيخ النوع الاول النجاسة المغلظة وهي التي تغسل سبعا احداها بالتراب وهي نجاسة الكلب والخنزير على غير الارض

123
00:38:18.400 --> 00:38:40.350
النوع الثاني من النجاسات النجاسة المخففة وهي ما سنذكره بعد قليل النوع الثالث من النجاسات النجاسة العادية وهي سائر النجاسات غير المخففة والمغلظة اذا وقعت على غير الارظ فالمذهب انها تغسل سبعا من غير تراب

124
00:38:40.600 --> 00:39:04.850
لذلك نعرف النجاسات انواعها الثلاث هنا بدأ الشيخ بذكر النجاسات المخففة فقال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه النجاسة المخففة يكون تطهيرها بالنضح والنبح هو الغمر فاول هذين الشيئين التي تطهر بالغمر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام

125
00:39:06.250 --> 00:39:18.800
اذا الشرط الاول لا بد ان يكون غلاما ذكرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بول الغلام وبول الجارح فرق بينهما. وليس الوصف بهذا الحديث وصفا طرديا لا اثر له في الحكم. بل هو مقصود

126
00:39:19.000 --> 00:39:39.250
لان سلم جمع بين الغلام والجارية الشرط الثاني ان يكون لم يأكل الطعام والمراد بكونه يأكل الطعام اي بشهوة بشهوة يعني يكون يشتهي الطعام اذ من الاطفال الصغار من يعطى الملعقة والملعقتين لكي يتعود الطعام

127
00:39:39.750 --> 00:39:51.750
المراد الصبي الذي لم يشتهي ان يأكل الطعام تجد يعني يكون شهوته للطعام يتقبلها ليس من باب الغصب والدليل على ذلك انه صلى الله عليه وسلم سئل عن بول الغلام

128
00:39:52.450 --> 00:40:06.300
فامر بنضحه وفعله صلى الله عليه وسلم حينما بال الغلام على ثوبه صلوات الله وسلامه عليه. وهذان حديثان صريحان وصحيحان في المسألة يبقى عندنا هنا مثل لما حددنا ان عرفنا الغلام الذي

129
00:40:06.550 --> 00:40:26.550
ما المراد بالغلام الذي يأكل الطعام بشهوة ليس باللقمة او اللقمتين طبعا لا يقدر بالاشهر للاختلاف يبقى عندنا مسألتان المسألة الاولى كيف يكون النبح ذكرناها قبل وهو بماذا بالغمر يجب ان يغمر المكان كاملا

130
00:40:26.650 --> 00:40:44.600
بالماء ولو لم ينفصل المسألة الثانية لماذا خص الغلام دون الجارية بهذا الحكم نقول لانه في الزمان الاول لم يكن هناك حفائض التي تجعل الان للاطفال فكان الغلام اذا تبول انتشر بوله في بقعة كثيرة

131
00:40:44.700 --> 00:41:02.300
فربما اصاب ارضا وربما اصاب ثيابا كثيرة بعيدة عنه. بخلاف الجارية الصغيرة فان بولها يجتمع تحتها اتخفيف النبي صلى الله عليه وسلم والشرع؟ لذلك انما هو من باب الضرورة العامة التي خفف عنها مثل العرايا خفف فيها وكثير من الاحكام خفف فيها للضرورة

132
00:41:02.750 --> 00:41:19.100
فالصبي اذا بال ربما انتشر بوله لبقع بعيدة عنه بخلاف الجارية فلذلك خفت عنه اما اذا كبر واصبح يعني يتناولان الطعام فبالامكان ظبطه ومعاملة الطبيب غير ذلك طيب يقول الشيخ ويعفى

133
00:41:21.300 --> 00:41:40.650
طبعا قلنا ان النبح المراد به ماذا؟ الغمر ولو لم ينفصل الماء فاقول هذا لماذا لاني وجدت ان بعظ الاخوان يقرأ في كتب الفقهاء ان الغمر ان ان ان النبح هو الغمر وان لم يزن

134
00:41:41.500 --> 00:42:04.050
فيظن ان فاعل كلمة يزل ان يزن النجاسة وهذا غير صحيح وان لم يزل اي وان لم يزل الماء عن الموضع واما ان بقي جرم النجاسة مرئيا وفي الغالب ما يرى جرم النجاسة لانه في بول او في مذي

135
00:42:05.050 --> 00:42:18.200
لكن ان وجد جرم النجاسة فيجب زيادة الغمر ان تصوموا الى ذلك ولكنه ليس في الغالب لا يوجد له جرم فمقصود الفقهاء وان لم يزل ليس ازالة النجاسة وان لم يزل الماء الذي غمر به

136
00:42:18.550 --> 00:42:35.550
فقط من باب الفائدة وان كان خارج الدرس هناك امر ثاني من النجاسات المخففة وهو نضح الفرج بعد المذي لحديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مزائا سبق معنا الحديث عنه

137
00:42:35.750 --> 00:42:50.250
فان النجاسة المذي وحده اذا وقعت على الثياب فانها تنضح فقط ما يلزم الغسل ما يلزم الغسل والسبب ان المريء قد يخرج من شخص بكثرة بخلاف البول يستطيع ان يتحرز من يستطيع ان يتحرز من المبي

138
00:42:50.300 --> 00:43:05.400
فلو قلنا بالغسل لفيه مشقة على الرجل. لذلك يكتفى بالنظح. يكتفى بالنظح للمذيء. اما البول فيجب غسل الثوب الذي يصيبه. نعم  يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويعفى بدأ الشيخ في ذكر المعفو عنه

139
00:43:06.250 --> 00:43:22.550
ومفهوم قوله ويعفى في غير مطعوم الى اخر كلامه انه لا يعفى عن قريل النجاسات مطلقا الا ما استثني الا ما استثني وهذا هو المذهب المذهب انه الاصل انه لا يعفى عن يسير النجاسات

140
00:43:23.250 --> 00:43:38.600
فلو وجد يسير من بول او يسير من غائط او يسير من نجاسة غير مأكول اللحم فانه يجب غسله ولو كان نقطة واحدة ولو كان نقطة واحدة بل اقل يجب غسله

141
00:43:40.100 --> 00:43:57.650
لكن الذي يعفى عنه هذه الاشياء التي سنذكرها بعد قليل قال يعفى في غير مائع ما المراد بغير المائع غير غير غير هذه الاشياء لان المائع غير الماء غير الماء طبعا غير الماء وغير الجامد

142
00:43:58.600 --> 00:44:20.350
فاذا وقعت النجاسة في غير في الماء او في الجامد فانه يعفى عنه. الذي سنذكره واما المائع فهو غير ماذا؟ غير الماء من السوائل العصير الشاهي الزيوت  كانت اي شيء تريده كله يسمى ماءا ما لم يكن ماءا. طيب

143
00:44:21.200 --> 00:44:43.450
نعم ويعفى في غير المائع ان يعفى عن الماء والجامد وغير المطعوم يسيل الدم الذي يقع فيه سنذكرها جملة من جملة لكن نبدأ الان بها عن يسير الدم يعني لو وقعت نقطة دم

144
00:44:43.950 --> 00:45:03.200
في ماء ولم تغيره وكان كثيرا يعفى عنه طيب وكان كثيرا لو وقع نقطة شيء دم يسير على ثوبك وانت تصلي او على بدنك هناك بثرة فوقعتها فخرج دم يقول يعفى عنه

145
00:45:05.000 --> 00:45:25.350
والدليل عليه ان ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي وفي يده بثرة ففقأها واكمل صلاته فهو معفو عنه اليسير معفو عنه طيب قال من حيوان طاهر مفهوم ذلك ان الحيوان غير الطاهر

146
00:45:26.000 --> 00:45:40.900
لا يعفى عن يسيل دمه لا يعفى عن يسير دمه طيب ما الدليل على العفو عن اليسير؟ ذكرت لكم اثر ابن عمر رضي الله عنه. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الكثير من القليل قال ما فحش في نفسك

147
00:45:41.700 --> 00:45:57.650
هذا في التطهير يقولون وضابط اليسير الذي يعفى عنه هو ضابط اليسير بالتطهير وهو المذهب المذهب ان الضابط اليسير الذي يعفى عنه في النجاسة هو ضابط نسير الذي لا ينقض

148
00:45:58.100 --> 00:46:18.750
الوضوء هو واحد طيب نقلب هذه الجملة وهذا يسمى مفهوم هذي جملة ومفهوم هذه الكلمة اكثر وقد كنت اسمع من احد المشايخ سابقا يقول ان مسائل الزاد المنطوقة قال خمسة الاف مسألة

149
00:46:19.800 --> 00:46:37.100
ومسائله المفهومة ضعفا ذلك مفهوم المسألة طيب نبدأ نصوم هذه المسألة المفهوم ما هو؟ اول جملة اقلبها اذا كانت موجيبة جعلها السالبة والعكس. لا يعفى طيب لا يعفى في الماء

150
00:46:37.650 --> 00:46:58.400
عن يسير دم ولا غيره عن يسيل دم ولا غيره الم نقل قبل ان الماء القليل اذا وقعت فيه النجاسة ولو لم تغيره نجس اذا لا يعفى عنه طيب الم نقل ان الماء الكثير وليس المستبحر

151
00:46:58.800 --> 00:47:16.100
اذا وقع فيه بول ادمي او عابرته فانه ينجس المذهب كذلك اذا اذا المذهب او يسلبه الطهورية هو كذلك. يسلب الطهورية بوقوع النجاة. فاذا هنا لا يعفى عنه هذا مفهوم السورة الاولى

152
00:47:17.500 --> 00:47:36.550
ما نستفيده من هذه ان غير الدم اليسير لا يعفى عنه مفهوم هذه وذكرت لكم قبل ان غير الدم يسير مثل ماذا اولا كل خارج من السبيلين كل خارج من السبيلين

153
00:47:36.750 --> 00:47:57.300
فانه لا يعفى عن قليله مطلقا ابدا سواء كان بولا او عبرة او نادر الخروج لا يعفى عنه مطلقا فيجب غسله ولو نقطة او اقل الامر الثاني ان الدم الذي يكون من حيوان غير طاهر

154
00:47:57.400 --> 00:48:17.550
في حياته ليس معفوا عنه دم الكلب نجس ولو كان يسيرا دم الحمار كما سيأتي معنا كذلك نعم يعني هذه اهم المسائل في ثالث نسيتها قلتها قبل قليل ونسيتها طيب

155
00:48:19.200 --> 00:48:42.000
آآ يقول الشيخ ويعفى ايضا عن اثر استجمار اثر الاستجمار واضح ان الشخص عندما يستجمر بحجارة ونحوها فانه قطعا سيبقى من اثر النجاسة شيء ولذلك نحن قلنا ان الاستجمار هو ازالة حكم الخارج من السبيلين. طيب

156
00:48:42.250 --> 00:49:01.850
ولا يتكلمنا عنها اه بس هنا عندي تعليق يسير ان الفقهاء رحمهم الله تعالى زادوا انواعا اخرى من النجاسات يعفى عنها من المصنف ما ذكر الا شيئا واحدا وهو ماذا؟ الدم اليسير من الحيوان الطاهر

157
00:49:02.250 --> 00:49:22.500
الفقهاء ذكروا نجاسات اخرى على المذهب طبعا. نجاسات يعفى عن يسيرها اضافة للدم زيادة على ما ذكر المصنف من ذلك انه قالوا ان النجاسة التي تكون بسبب سلس البول واستحاضة المرأة يعفى عن يسيرها

158
00:49:24.300 --> 00:49:37.800
الذي فيه سلس بول او مرأة مستحاضة اذا غسل وبقي شيء يسير او كان التنقيط يسيرا فان اليسير من سلس البول يعفى عنه بمشقة التحرز منه. واما الكثير فانه نجس

159
00:49:38.550 --> 00:50:00.400
اذا هذا المذهب مستثنى وهو اليسير من سلس البلبل وما في حكمه الامر الثاني قالوا ان النجاسة اذا كانت اسفل الخف اذا كانت يسيرة يعفى عنها اذ الخف واللعن اذا وطأ النجاسة سيبقى بعد النجاسة في طيات الخف

160
00:50:00.600 --> 00:50:17.700
وطيات الحذاء هذي لا يلزم غسله وانما تغسل الظاهر منه وما بقي في طيات الخف والحذاء معفو عنه معفون عنه. قالوا وما على ذلك فانه لا يعفى عنه. طيب يقول الشيخ ولا يجلس ولا ينجس الادمي بالموت

161
00:50:18.050 --> 00:50:34.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس ولا ما له نفس سائلة متولد من طاهر هنا المصنف خلنا نأتي بكلمة ثم نريد اعتراضا عليه يقول ما لا لست له سائلة المراد بما لنا لا نفس له سائلة

162
00:50:35.150 --> 00:50:55.650
وما اذا ذبحته لا لم ترى دما لم ترى له دم والان يمكن ان نجعله بالتعبير الحديث بانها الحيوانات التي ليست لها دورة دموية ويسمونها ذوات الدم البارد اخذناها في الاحياء

163
00:50:55.700 --> 00:51:11.000
مجلس الاحياء قديما ذوات الدم البارد ليس لها دورة دموية كاملة مثل ماذا ما لا نفس له سائلا مثل جميع الذباب الذباب البعوض جميع الذباب الذي يطير يسمى ذبابا كله لا نفس له سائلة

164
00:51:13.050 --> 00:51:31.900
اغلب الحشرات لا نفس لها سائلة مثل الدود مثل الحشرات الصغيرة كل هذه لا نفس لها سائلة اغلب الحشرات العقرب ولو كانت كبيرة لا نفس لها سائلة من ذبح العقرب عرف انه لا يخرج له دم وانما يخرج له مادة صفراء

165
00:51:32.450 --> 00:51:52.600
منها. فكل هذه الامور لا نفس لها سائدة هذي الاشياء دمها ومرورها على جسد الادمي ليس منجسا له فلو انك ضربت وانت تصلي ذبابة او بعوضة او دودة فانها تكون طاهرة

166
00:51:52.650 --> 00:52:05.950
ولو كان او مشت عليك وانت تصلي لا يلزمك ازالتها او عقربا قتلته في يدك او في نعلك اثرها معفو عنه لانه لا نفس له ساعية الدليل على طهارتها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل

167
00:52:06.150 --> 00:52:22.150
عن الذباب يقع في اناء المرء فقال فليغمسه شف فليغمسه اذا هو ليس نجسا الذباب كل الذباب ليس المراد بالدباب في الحديث هذا الذباب الذي نعرفه فقط وانما سائر الضباط

168
00:52:22.700 --> 00:52:40.100
غير ان الفقهاء اشترطوا شرطا وهو انه لا بد لا بد ان يكون غير متولد من نجس فان كان متولدا من نجس صار نجسا مثل الدود الذي يكون على الميتة

169
00:52:40.400 --> 00:52:59.850
فانه نبت على ميتة هذا متولد من نجس او اعزكم الله الحشرات التي تخرج من دورة المياه كل حشرة تخرج من دورة المياه تولدت وكان يعني آآ خروجها وميلادها في دورة المياه فهي نجسة مقصود بدورة المياه يعني مخرج النجاسة

170
00:53:00.050 --> 00:53:13.950
فهذه متولدة من نجاسة من حيث الكنف تسمى الكنف في كتب الفقهاء فهي نجاسة فلا نقول انها نجسة لانها متولدة من نجاسة. طيب الشيخ يقول ولا ما لا نفس له سائلة

171
00:53:14.300 --> 00:53:35.450
عرفنا معناها متولد من طاهر غيره من الفقهاء يعبر بغير اب انه لم يتولد بالنجس ولعل تعبير غير المصنف ادق لان تعبير المصنف يوهم انه لا بد ان تعلم انهما ذا متولد من طاهر

172
00:53:37.050 --> 00:53:53.400
فنقول انه طاهر ما لم تعلم انه متولد من نجس نسور ما لا نفس له سائلة عندما تخرج الرز القديم ستجد فيه دود هل يجوز ان تأكل هذا الدود وتطبخه مع الرز؟ نعم

173
00:53:54.400 --> 00:54:16.800
التمر الحويل يكون فيه سوس يجوز ان تأكل السوسة لانه طاهر متولد من طاهر فيجوز ان تأكله ليس مجرد المرور بل يجوز حتى اكله بانهم متولدون من طاهر طيب يقول الشيخ وبول ما لا يؤكل اا وبول ما يؤكل لحمه

174
00:54:17.150 --> 00:54:40.900
وروثه ومنيه طاهر نبدأ بها جملة ام انتقلت لطاهر لكي نعرف التقسيم الامر الاول ان ما يؤكل لحمه اذا ذكر فان بوله وروسه ومنيه طاهر والدليل على ذلك قصة العرانيين عندما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم

175
00:54:41.000 --> 00:55:00.250
اي ان يأخذوا من ابوال الابل فيشربوه فدل على انه طاهر فما جاز شربه جزما هو طاهر. جزما هو طاهر اذا هو طاهر ودراع حديث عورانيين الامر الثاني قال ومني الادمي ورطوبة فرج المرأة طاهر

176
00:55:01.200 --> 00:55:15.450
والدليل على ذلك ان عائشة رضي الله عنها قالت كنت افركه تفرك ماذا مني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن على ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فدل على انه يصلي وهو على ثوبه صلوات الله وسلامه عليه

177
00:55:15.700 --> 00:55:31.650
فهذا دليل على طهارة مني الادمي ودليل على طهارة رطوبة فرج المرأة لان هذا المني الذي على ثوب النبي صلى الله عليه واله وسلم ربما كان من اثر الجماع فيكون مختلطا فيه الامران

178
00:55:32.400 --> 00:55:49.700
فيكون دليلا على الامرين معا. هذا من حيث النقل واما من حيث المعنى والتعليم فان الادمي طاهر وهو اصل خلقته فما كان اصل خلقته فانه يكون طاهرا واصل خلقة الادمي ماء الرجل

179
00:55:49.900 --> 00:56:06.050
وماء المرأة وهو الرطوبة فرجها فلذلك نقول ان هذين الامرين طاهرين ولا ننظر للقاعدة ان ما خرج من السبيل من السبيل ان يكون نجسا ولذلك فان بعضهم عندما حاجج ابا الوفاء ابن عقير في هذه المسألة فقال ان المني

180
00:56:06.150 --> 00:56:23.600
ورطوبة فرج المرأة نجسة لانه خارج من احد السبيلين رد عليه قال اذا كنت تأبى الا ان يكون اصلك نجسا فانت حر فاصل ادمي على اصله هو طاهر فيكون اصله كذلك. طيب يقول الشيخ ومني انعم وسؤر الهرة

181
00:56:23.700 --> 00:56:42.750
المراد بالسؤر في اصل اللغة امران هو اللعاب يسمى سؤرا والثاني وهو المراد في كتب الفقهاء الباقي من اكلها وشرابها فان الهرة اذا شربت في ماء وهذا يسمى ولوغا مثل الكلب اذا ولغ هذا سؤره

182
00:56:43.050 --> 00:56:58.850
بلوغه هو السؤر وشربه اذا شرب هذا الباقي يسمى سؤر الباقي هو السؤر لماذا كان فيه الحكم؟ لان الحيوان او الانسان اذا شرب في اناء ربما بقي فيه من لعابه. طيب

183
00:56:59.050 --> 00:57:12.550
يقول الشيخ سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. لما ثبت من حديث ابي قتادة انه سئل صلى الله عليه واله وسلم عن الهر فقال انه من الطوافين عليكم والطوافات

184
00:57:13.650 --> 00:57:34.850
والفقهاء يقولون انه يقاس على الهر غيره تقاس على الهر غيره والضابط عند فقهاء الحنابلة بالخصوص انهم يرون ان القياس يكون بالحجم فما كان كالهر واصغر منه حجما فان سؤره يكون طاهرا

185
00:57:36.200 --> 00:57:53.700
مثال ذلك الفأر الفأر لو شرب في اناء من اناء نقول هو طاهر لانه اصغر حجما من الهر مثل ايش؟ على طول شيء اصغر من هر حيوان نجس لا نجس

186
00:57:54.000 --> 00:58:13.350
ما يؤكل الجرد يعني من الفأر غيره ما في ذهني ولا شيء الان لا الضب يؤكل يا شيخ طاهر ها القنفذ القنفذ نعم الجمهور على تحريم اكله مثلا يعني مع ان فيه يعني في كلام

187
00:58:13.400 --> 00:58:29.200
لابي هريرة رضي الله الضفدع صح لانه لا يجوز اكله نعم لا يجوز اكله والقاعدة عند الحنابلة ان ما لا يجوز اكله فانه يكون نجسا الضفدع لو سؤره يعني بقي في ماء يسير وجدت ان فيه ضفادع فنقول انه يكون طاهرا

188
00:58:29.550 --> 00:58:43.700
وهكذا كل ما كان اصغر من الهر هذا على المذهب طبعا غير منهم قاعدة اخرى قال يكون طاهر العلة في ذلك الحديث ذكرناه والعلة لانه صعوبة التحرز منه اه يقول الشيخ وسباع البهائم

189
00:58:44.850 --> 00:59:04.150
والطير والحمر او الحمار الاهلي والبغل منه نجس اتباع البهائم المراد بها ما يكون سبعا يفترس اما بناب بناب او بمخلب تعالي سم ولذلك ما كان من السباع فإنه يحرم اكله

190
00:59:04.900 --> 00:59:24.050
وما كان يحرم اكله فانه يكون نجسا وكذلك الطير قال والحمار الاهلي الحمر نوعان عمر الأهلية وحمر وحشية الأهلية هي التي يربيها الناس في بيوتهم ونعرفها باسم الحمار والحمر الوحشية هي التي تكون في البر والفلا

191
00:59:25.050 --> 00:59:42.750
وهي نوع من انواع الغزلان نوع من انواع الغزلان وليس هذا المخطط وليس هذا المخطط فان هذا المخطط له اسم اخر المعاصرون سموه بالحمار الوحشي والا فان العرب لم يعرفوا هذا المخطط. المخطط هذا لا لا يأتي الا في افريقيا

192
00:59:42.900 --> 00:59:57.900
ولا يعرف في جزيرة العرب الحمر الوحشية التي تكلم عنها اهل العلم وردت في الحديث هي نوع من الغزلان يجوز اكلها وهي طاهر لا شك واما هذه الحمر الوحشية الموجودة هنا هذه لها حكم اخر

193
00:59:58.150 --> 01:00:21.800
والظاهر انه يجوز اكلها يجوز اكلها لكن ليس في المقصود في كتب الفقهاء قال والبغل منه اي والبغل من الحمار لان البغل من ابوه ابوه  وامه فرست زين واما الاتان فعكس

194
01:00:22.950 --> 01:00:42.500
واما الاتان فعكس الاتان والبغل حكمه واحد طبعا البغل والأتان لا يتكاثران لا يتكاثران له هكذا وهدي الكروموسومات عنده احادية فلا تتكاثر. طيب فكل هذه نجسة لان البغل متولد من نجس. فكلها نجسة

195
01:00:43.350 --> 01:01:02.250
فكلها نجسة لان وسلم امر باهراق لما كانوا في يوم خيبر وطبخ الناس لحوم الحمر الاهلية امر النبي صلى الله عليه وسلم باهراقها وغسل القدور منها وغسل القدور منها دل على نجاستها. وهذا نص صريح والحمار الاهلي وما تولد منه

196
01:01:02.250 --> 01:01:17.900
من البغال مثله طيب قبل ان نبدأ بخمس دقائق في هذه ذكر المصنف هنا انواع النجاسات من باب المفهوم وليس من باب المنطوق فاول نوع من النجاسات التي ذكرها المصنف

197
01:01:18.150 --> 01:01:38.850
والخمر فالخمر نجسة اين عرفناها في قوله ولا يطهر متنجس باستحالة غير الخمر فمفهومها ان الخمر نجسة المذهب بل قول جماهير اهل العلم المذاهب الاربعة ان الخمر نجسة نجسان الا اذا استحالت بغير فعل الادمي فانها تطهر

198
01:01:40.550 --> 01:01:58.000
هذا الامر الاول الامر الثاني من النجاسات ماذا؟ الدم وهنا ذكرها الشيخ في غير موضع الدم قال ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم مفهومه ان الدم نجس الدم نجس

199
01:01:58.500 --> 01:02:13.600
وهذا ذكرت لكم الاجماع منعقد عليه حكاه الامام احمد وحكاها ابن المنذر وغيره من اهل العلم حكوا الاجماع على نجاسة الدم غير انه قد ورد النص بالعفو عن يسيره هنا يستثنى عن يسيره يعفى عنه

200
01:02:14.000 --> 01:02:25.150
يعفى عن يسير النجس وضابط اليسير هنا كما ذكرت لكم كضابط نسير الذي ينقذ به وهو انه ما فحش في نفس المرء هذا النوع الثاني من المجالس التي ذكرها المصنف

201
01:02:26.050 --> 01:02:47.750
النوع الثالث من النجاسات بول وعذرة غير مأكول اللحم بول وعذرة غير مأكول اللحم وكل ما لم يكن مأكول اللحم فان بوله وعابرته نجسة واما مأكول اللحم فانه يكون طاهر

202
01:02:49.500 --> 01:03:03.300
ولا يعفى عن قليله ولا كثيره طبعا غير مأكول اللحم الادمي غير مأكول اللحم جميع الحيوانات غير مأكولة اللحم تكون كذلك غير انه خفف في شيء واحد ترى هذا كلام مصنف ما اتيت بشيء جديد

203
01:03:03.400 --> 01:03:23.950
خفف بشيء واحد وهو ماذا غلام الصبي الذي لم يأكل الطعام خفف ليس في نجاسته. في تطهير نجاسته خفف في تطهير نجاسته بالنظح طيب يلحق بالبول ماذا كل ما كان خارج من السبيلين

204
01:03:24.250 --> 01:03:47.000
كالودي والمذي وغيره وخفف ايضا المذي للرجل فانه يكفي فيه النمح النوع الثالث النجاسات النوع الثالث من النجاسات نقول انه مني شف مني فقط المني. اصل خلقة الحيوان غير مأكول اللحم

205
01:03:47.250 --> 01:04:03.600
اما الحيوان مأكول اللحم والآدمي فإن منيه طاهر. هنا لان الادمي مع الطاهر وليس مع النجس اذا هذا النوع الرابع من النجاسات اللي ذكرها المصلي الامر الخامس الميتة من الحيوانات

206
01:04:05.450 --> 01:04:24.850
والميتة من الحيوانات نوعان اما ان تكون في اصل حياتها لا لا يحل اكلها ما يحل اكله سواء دكت او لم تزكى البغل والحمار والسباع كلها نجسة كلها لبسة اذا ماتت

207
01:04:25.050 --> 01:04:42.900
واما وهي حية فهي طاهرة يعني يعني المباشرة لها لمسها ليس لا ينتقل من نجاستها شيء النوع الثاني من الميتات ما مات من احدف انفه من غير تذكير فعلى ذلك فان احشاء السباع

208
01:04:43.050 --> 01:05:01.650
واحشاء البغال ولحمها واحشاء الشاة مأكولات اللحم اذا لم تذكى كلها تكون مجلسة اذا هذه الامور الخمسة هي النجاسات فقط ولا يوجد غير هذه النجاسات طيب يعفى عن النوع الاخير شيء واحد

209
01:05:03.850 --> 01:05:25.300
حتف انفه لم يذكر يعفى عن شيء واحد ذكره المصنف ذكروني اياه  لا اي قل في الدم وبالدم ما لا نفس له سائلة النوع الوحيد من غير مأكول غير المأكول الذي يعفى عن نجاسته ما لا نفس له سائلة

210
01:05:26.150 --> 01:05:38.400
قال ايه مثل العقرب وما ذكرت نعم احسنت طيب في دقيقتين فقط وانهي الدرس؟ ساخذ مقدمة في باب الحيض لان الاحكام الدقيقة ما يتعلق بالمبتدأة وما بعدها نذكرها ان شاء الله في الدرس القادم

211
01:05:38.950 --> 01:05:55.850
بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب الحيض وهو اخر ابواب الطهارة ثم ننتقل بعدها ان شاء الله عز وجل الصلاة رجوع الى الاخير لانه تعلقا بالصلاة من حيث انه اذا وجد الحيض في المرأة فانه لا يحل لها ولا تجب عليها الصلاة

212
01:05:56.400 --> 01:06:13.350
يقول الشيخ باب الحيض الحيض هو دم جبلة يخرج من النساء جبلة وطبيعة. الله عز وجل فرضه جعله الله عز وجل في نساء بني ادم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول

213
01:06:13.600 --> 01:06:27.950
ان هذا امر قد كتبه الله عز وجل على نساء بني ادم لما حاضت عائشة ونفست رضي الله عنها غير ان الفقهاء يفرقون بين الدم الذي يخرج من المرأة فيجعلون

214
01:06:28.000 --> 01:06:46.300
الدم الذي يخرج من من؟ المرأة على نوعين دم حيض ونفاس وله احكام وسنذكرها ودم اخر يسمونه دم فساد والمراد بالفساد اي فساد في الحكم فانه لا حكم له من حيث

215
01:06:46.500 --> 01:07:05.700
الاشياء التي نذكرها بعد قليل وهو الذي يسمى بالاستحاضة يسمى الاستحاضة والمشكلة ان باب الحيض في الحقيقة من اصعب ابواب العبادات والسبب فيه اختلاف الناس فيه او اختلاف النساء طبعا فيه اختلافا بينا

216
01:07:06.250 --> 01:07:26.800
فقلما تجد امرأتين تتفقان على شيء واحد قلما بل ربما ترى الاختين يختلف حكمهما وحالهما من حال لحال الامر الثاني ان العوارض فيه والمغيرات كثيرة فالمرأة اذا تغيرت نفسيتها او تناولت نوعا معينا من الطعام

217
01:07:26.950 --> 01:07:44.650
او بذلت جهدا ونحو ذلك كحج وعمرة تغيرت عادتها. وتغير تمييزها ايضا ولذلك يكون فيه الاضطراب وبناء على ذلك يقول اهل العلم ان الماء الدم الذي يخرج من المرأة ان

218
01:07:44.750 --> 01:08:00.400
ان تجزم بانه حي فهو حيض باجماع اهل العلم واما ان تجزم بانه ليس بحيض طبعا تجزم على القواعد الشرعية فهو كذلك واما ان يكون مشكوكا فيه هي تشك فيه

219
01:08:00.600 --> 01:08:21.200
وهذا كثير جدا في حال النساء فالمشكوك فيه يبنى على غلبة الظن تذكر قواعد تجعل المرء يعني يطبق ويعرف هل هو من الحيض ام ليس من الحيض؟ طيب نذكر الاحكام التي ذكرها الشيخ على سبيل الاجمال. يقول الشيخ لا حيض قبل تسع سنين

220
01:08:22.200 --> 01:08:39.650
يعني ان كل دم يخرج من المرأة قبل ان تبلغ تسع سنين فاننا لا نحكم بانه دمى حيض وانما نحكم بانه دم استحاضة دموا استحاضة مطلقا ولو ظهرت على المذهب ولو ظهرت علامات البلوغ عندهم. ان ما قبل التسع لا حيظ فيه

221
01:08:39.900 --> 01:08:58.050
ويستدلون المذهب بما جاء عن عائشة رضي الله عنها ورواه الترمذي تعليقا انها قالت اذا بلغت الجارية تسعا اي تسع سنين فهي امرأة وروي ذلك مرفوعا من حديث ابن عمر ولا يصح وانما هو موقوف من قول عائشة رضي الله عنها

222
01:08:59.500 --> 01:09:17.800
يقولون ولا بعد خمسين بمعنى ان اقصى سن تحيض له المرأة خمسين سنة لما جاء عن عائشة روي عن عائشة انها قالت اذا بلغت المرأة خمسين الا حيض عليها فاذا بلغت المرأة خمسين سنة

223
01:09:18.150 --> 01:09:41.200
فكل دم يخرج بعد ذلك نحكم بانه دم استحاضة لا دم حيض والدليل قول عائشة في الثنتين هنا مسألتان المسألة الاولى على المذهب طبعا ان تقدير التسع وتقدير الخمسين انما هو بالسنين او بالاعوام القمرية لا بالهجرية

224
01:09:42.350 --> 01:10:02.800
عفوا بالأقمارية لا بالميلادية لا بالشمسية فتقدر السنوات هنا بالتقدير بالاعوام القمرية لا بالاعوام الشمسية. هذا الامر الاول الامر الثاني اننا نقول ان هذا التقدير ان هذا التقرير بالسبع والتسع

225
01:10:04.050 --> 01:10:21.000
مفيد في حالات كثيرة نعم او قبل هذه الافادة ان انه على المذهب نعم المسألة الثانية انه على المذهب انه لا فرق بين النساء من الفقهاء من يفرق بين العربية والاعجمية

226
01:10:21.100 --> 01:10:36.950
فيرى ان العربية حد اياتها الى الخمسين والاعجمية الى الستين والصحيح انه على المذهب انه لا فرق بين الاعجمية والعربية فكلهن الى الخمسين لا فرق لا يفرقون بين نوع من النساء وغيره

227
01:10:37.050 --> 01:10:54.300
طيب  اه طبعا اذا كان ما دليل الفقهاء حديث ابن عباس قول عائشة رضي الله عنها والوجود وقد ذكر لي احد المشايخ الذين كان يعني يستمع الفتوى للناس كثيرا يقول لم يمر علي امرأة

228
01:10:55.200 --> 01:11:11.250
انها في ذلك الزمان طبعا توفي عليه رحمة الله يقول لم تسألني امرأة فقالت انني احيظ بعد الخمسين يقول لا اعلم ان امرأة حرت بعد الخمسين وهو انما لم يخبر نسائه وانما يخبر من كان يفتي بهن

229
01:11:11.300 --> 01:11:29.700
او يفسدهن كثيرا اما في زماننا هذا فتغير النساء كثير بسبب ما ذكرت لكم من الادوية والهرمونات والهرمونات التي تدخل بعض الاطعمة التي يتناولنها فلذلك تغير في الاحكام واما الى عهد قريب فقد حدث هذا الشيخ وقد توفي قال لا اعلم ان امرأة سألتني

230
01:11:30.100 --> 01:11:45.250
انها حاضت بعد الخمسين ابدا وانما يقف حيض النساء الى الخمسين فكان يؤيد هذا الرأي بالوجود فهذا يسمى الاستدلال بالوجود. مثل قضية ان اقصى الحمل اربع سنوات طيب الحقيقة ان هذا القول الخمسين

231
01:11:45.600 --> 01:12:00.700
ضحى دليله او لم يصح دليله مريح جدا للمفتين  فكثير من من المفتين اذا جاءه بعض النساء تسأل عن بعض هذه المسائل تشكل عليه لان المرأة بعد الخمسين تضطرب عادتها

232
01:12:01.500 --> 01:12:19.400
ولا تستطيع ان يعني تميز تمييزا دقيقا فالقول بالخمسين يريح المفتي جدا فاذا قالت في الخمسين فنقول هنا انتهى الاشكال فنحكم بانه ليس بحيض. طيب يقول الشيخ ولا مع حمل اي ولا حيض مع حمل

233
01:12:19.700 --> 01:12:33.050
والدليل على ذلك ما جاء في حديث ابي سعيد عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم في عام اوطاس امر الا توطأ امة حتى تضع حملها ان كانت حاملا

234
01:12:33.950 --> 01:12:51.950
ولا غيرها حتى تحيض ففي هذا الحديث دليل على ان الحيض دليل على براءة الرحم فكيف يجتمع براءة الرحم مع وجود الحمل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهو وهي حائض

235
01:12:52.050 --> 01:13:07.550
امره ان يطلقها اذا طهرت قال فان شئت طلقها او حاملا فدل على ان الحائض اذا على ان المرأة الحامل اذا خرج منها الحيض يجوز تطليقها فيه فليس حيضها هذا حيضا

236
01:13:07.650 --> 01:13:19.850
وانما هو دم استحاضة وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ايضا ان الحامل لا تحيض. هذه ثالث ادلة تدل على ان الحيض يأتي مع الحمل قال واقله يوم وليلة

237
01:13:20.500 --> 01:13:32.400
والدليل على ان اقل الحيض يوم وليلة ما جاء في قصة علي رضي الله عنه مع شريح فان امرأة جاءت لصريح رضي الله عنه ورحمه فقالت اني قد اعتدت وخرجت من العدة في شهر

238
01:13:33.300 --> 01:13:53.550
فسأل عليا فقال له علي ما تقضي؟ قال ان شهد نساؤها انها كذلك يفعلن ذلك فقد خرجت من حيضها فقال علي رضي الله عنه قالوا اي حسن فتواك ومعلوم ان المرأة انما تخرج من حيضها من من عدتها بثلاث قروض بثلاث حيض وطهرين

239
01:13:54.200 --> 01:14:15.200
فاذا نظرنا لاقل الحيض وهو يوم وليلة واقل الحيض وهو واقل الطهر عفوا ثلاثة عشر يوما بلياليهن فان ثلاثة ايام حيض كم؟ ثلاثة ايام وطهران ستة وعشرون يوما يكون المجموع تسعة وعشرين يوم وهو تمام الشهر

240
01:14:15.450 --> 01:14:29.300
ولذلك يقولون ان قضاء علي رضي الله عنه قضى بان اقل ما يكون حيضا يوما وليلة. وبناء على ذلك فالمذهب ان المرأة اذا رأت الحيض اقل من يوم ساعتين او ثلاث ثم انقطع

241
01:14:29.350 --> 01:14:43.050
فانها تمتنع من الصلاة يوما وليلة كاملة. يوم وليلة كاملة ثم بعد ذلك ترتسل فان من النساء من لا ترى الحيضة الا يعني سويعات قليلة فالمذهب انها لابد ان تمكث يوما وليلة

242
01:14:43.150 --> 01:14:57.750
طيب قال واكثره خمسة عشر اي خمسة عشر يوما وليلة. والدليل على ذلك ما روي من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سبب يعني

243
01:14:57.800 --> 01:15:14.050
رد شهادة النساء وعدم قبول شهادة امرأة وانما قبول شهادة امرأتين وانهن ناقصات عقل ودين قال تمكث شطر دهرها لا تصلي شطر الدهر اي نصف الوقت وهو نصف الشهر. وهذا الحديث يقول عنها السخاوي لا اصل له

244
01:15:14.250 --> 01:15:29.050
لكن ذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة انه رواه ابن ابي حاتم في السنن وهذا الكتاب مفقود طيب واصلح من ذلك ما جاء عن عطاء واقوى ما جاء عن عطاء رضي الله عنه انه قال رأيت من تحيض

245
01:15:29.300 --> 01:15:44.900
خمسة عشر يوما وذلك النساء في ذلك الوقت كان حيضهن طبيعي ليس يعني بهذه الامور التي عرضت عليهن من ادوية غيره. قال وغالبه ستة او سبعة اي ستة ايام بليالهن او سبعة. لحديث اه

246
01:15:44.900 --> 01:15:58.900
حمدة رضي الله عنها انها حاظرت فقال لها كم تستحاظ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي ستة ستة او سبعة قال واقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر لما ثبت من قضاء علي رضي الله عنه السابق

247
01:15:59.050 --> 01:16:13.500
قال ولا حد لاكثره اي ولا حد لاكثر الطهر فان من النساء من لا تحيض الا مرة في السنة وان من النساء من لا تحيض في العمر الا مرة واحدة فلا حد لاكثر الطهر

248
01:16:13.600 --> 01:16:23.600
وكل هذا نسميه طهر يجوز فيه الوطء ويصح فيه الطلاق ونحو ذلك من الامور التي سيأتي الحديث عنها ان شاء الله في الدرس القادم. آآ هذا الدرس يعني وقفنا على مقدمة

249
01:16:23.600 --> 01:16:32.199
الحيض نقوم بذلك قد انهينا درس اليوم بمشيئة الله عز وجل. اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد انا قبل بس استأذنكم