﻿1
00:00:03.650 --> 00:00:24.700
بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى ازالة النجاسة. طبعا بالمناسبة لما انهى المؤلف الكلام عن طهارة الحدث بدأ بطهارة النجس

2
00:00:24.800 --> 00:00:46.800
لان الطهارة الحسية اما ان حدث واما عن جسمتها عن الاحزاب فذكر الوضوء وذكر الغسل ثم بدأ الان هذا النجس والخبث يعني تعريف الخبث فيما يتعلق بتعريفه طهارة الحدث وطهارة النجس والنجس يسمى خبث

3
00:00:46.850 --> 00:01:09.350
هو عين مستقبلة شرعا لما نقول عين معناه انه ليس وسط عين مثل قظية العذرة وما اشبه ذلك والمطلوب المستقبل شرعا اي ان الشرع استحضرها وحكم بنجاستها فهنا هذا باب ازالة النجاسة اللي هي ما يتعلق بهذه القضية. النجاسة الى ايظا لا

4
00:01:09.850 --> 00:01:31.650
عينية وحسنية اما عينية واما حشمية  وايضا هي تنقسم الى نجاسة مغلظة ومتوسطة المخففة النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها مثل قول في الحمار وما اشبه ذلك والعذراء عذرة الانسان لا يمكن تطهيرها

5
00:01:32.700 --> 00:01:51.350
واما الحكمية وهي التي تقع على شيء ظاهر فيتنجس بها ما بحكم عدنا شيء طاهر تقع عليه نجاسة صار هذا الشيء متنجس لهذه حكمين مقدمة ومن باب المناسبة لان قضية المناسبة مهمة جدا

6
00:01:51.450 --> 00:02:12.100
بس انت حينما تركع الى نويت في الركوع سبحان ربي الاعلى انت تمهد لقضية السجود وتسد به الله العظيم سبحانه وتعالى وهذا العظيم سبحانه وتعالى يستحق السجود للسجود هي اعظم العبادات لما الانسان يضع افضل اجزائه ثم يقول سبحان ربي الاعلى

7
00:02:12.450 --> 00:02:29.100
مناسبة هنا ان تقول سبحان ربي الاعلى وهذه الهيئة هيئة الخظوع لا تناسب ان تقرأ القرآن وانت في الركوع ولا انت في السجود واذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا اني نويت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا

8
00:02:29.250 --> 00:02:48.200
اما الرجوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فانه حمل ان يستجاب لكم شوف لو ان الانسان ادرك هذه المعاني لوجد لذة بالعبادة ولا مؤساها الانسان يعني شوف الانسان لو انه يدرك هذه الاشياء يدرك الركعة الاولى يقرأ

9
00:02:48.200 --> 00:03:10.950
الركعة الثانية الانسان ابدا القضية فهم اسرار التشريع قضية نافعة جدا. فهنا لما نتذكر رسالة النجاسة باعتبار انه قد سبقها وانهى الكلام عن طهارة الحدث الان في قضية ازالة النجفي

10
00:03:11.700 --> 00:03:31.000
السؤال هنا يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النشاشة يعني اذا كانت النجاة لها جرم فلا بد من ازالة الجرم وجدت نجاسة على الارض

11
00:03:31.250 --> 00:03:50.050
ثم انت غسلت الارض وبقي الجرم على الارض لا تحشي حتى تذهب بدون عين النجاسة الانسان او يستنجي ويجد اكثر من نجاسة ما زال في المغرب فلا بد ان حتى ينقى المحل

12
00:03:51.700 --> 00:04:07.850
فقال هنا اذا كانت على الارض اذا كانت على الارض غسلة واحدة فاذهبوا بعين النجاسة. اي لابد من ذهاب العين. طبعا عبارة دقيقة مثل هذا لما قال متن الشافعي قال

13
00:04:08.200 --> 00:04:25.700
السجن منذ ثلاثة احجار بهن المحل. يعني لما نكسر ثلاث احجار ندفع قضية انه لابد من التنمية. فاذا لم تحصل التنقية الرابع ثم يأتي  الثالث ثم يأتي بالسابع حتى تتحول القبض الى وتر وهكذا

14
00:04:26.050 --> 00:04:46.800
وهنا قال يجزئ بغسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة اذهبوا بعين الجاثم يستفاد منها اذا كانت النجاسة ذات يوم فلا بد من ازالة الجمر على هذا ما اخرجه البخاري ومسلم من حديث انس ابن مالك حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم على

15
00:04:47.350 --> 00:05:09.400
داخل على بوله ذنوبا من ماء. هذا شخص جاء من البادية ويظن ان القضية حينما يخرج من الخيمة فخرج من الحرم وجاء بباحة المسجد وتبول فجاء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه يعني شددوا عليه انك

16
00:05:09.800 --> 00:05:25.700
قال لا تلزمها ولا تحكم عليه بوله. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم في ذنوب الماء والحريق على بوره ذنوبا من ماء طبعا هذا لما سؤال اخرى يعني وقف فؤاده على حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:26.050 --> 00:05:41.900
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم علمه قال ان هذه المساجد لا يصلح لا تصلح لشيء من الخبث ولا النجس اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معنا. قضية الاسلوب الحسن قضية مؤكدة في قلوب الاخرين

18
00:05:42.050 --> 00:06:02.200
هو ما كان هو في البادية لكن شوفوا اولا لطف النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا حينما انكر عليه ما سكت على القضية وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما قال الصحابة فقال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من القدر والنجس

19
00:06:03.100 --> 00:06:22.950
هنا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد فجزى على انها تكفي غسلة واحدة وعلى غيرها سبع احداها بتراب في نجاسة يعني هنا اتى المؤلف هنا يقول بان سائر النجاسات لا بد ان تفصل سبعا

20
00:06:24.550 --> 00:06:45.500
مثل الثوب وغيره جسد الانسان هذا الرأي يعني من اين اتى بهذا الشيء احداها بتراب في مظبوط احسنت ندعوا لله في ترابه في نجاسة وهذا يشمل الكلب الاسود ويشمل الابيض ويشم المعلم وغير المعلم

21
00:06:45.700 --> 00:07:02.800
ويشمل المباح ويشمل غير المباح والدليل عليه ذلك ورود القضية يعني جاءت هنا صيغت الحل فتعم هذه الصيغة  بسم الله عليه والصغير والكبير وقافل عليه انه قال كلب وخنزير طبعا قاتل خنزير على الكل

22
00:07:03.150 --> 00:07:19.500
وهذا الامر غير صحيح. الصحيح ان نجاسته في غيره في الحصن كما تفصل بقية   ما في لا اعتراض ولا داعي للتسجيل. لانه الخنزير كان موجود في عصر في اثر النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتل الشباب

23
00:07:19.750 --> 00:07:43.000
وايضا ورد في القرآن هو لم يؤمر بغسله سوى فاذا اه يعني لا يصح النفيسة وعلى الفرب والفعل ثبتت فيه دودة شريطية خاصة. نعم وهنا اذا لما قال اذا ولغ الكلب في ناحل فاذا الالف ولا في الكلب استغراء فيشمل جميع الكلام المسموح بها وغير المسموح بها

24
00:07:43.350 --> 00:08:04.450
يعني الخلاصة انه كل القذارات الا اذا ما كانت شسمه احنا هن بالتراب والباقي نعم كل القرارات لابد ان تزول عينك وخدمات الكلف تكون ست مرات يضاف لها الكلب ايضا لابد يعني لا بد من اراقة الماء

25
00:08:05.000 --> 00:08:24.650
ولابد ان يراقب الامام الذي قضية الفيل فيها زيادة وهو ان العجل يتحول بدل مرة واحدة شوفوا يعني القضية غسل النجاسة ثم قال سبعا  قال ثلاث مرات قال في المرة الاولى المتعينة وفي المرة الثانية الاثر

26
00:08:24.950 --> 00:08:41.350
وفي المرة الثالثة يعني حتى يطيب المكان  ومنهم من قال مرة واحدة واستدل بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقصيه بالماء مع بعضهم قال يكفي مرة واحدة في الغسل نعم

27
00:08:42.200 --> 00:09:07.000
عبدالله بن المغفل او اغلق الكلب فينا سواء كان هنا اولى او لم يولد شرب او لم يشرب. تبول او لم وهكذا كل ما يتعلق بالفيلم واضح الحقيقة طبعا ورد من حديث عبد الله بن ورد من حديث ابي هريرة وورد من حديث علي وورد من حديث جابر وجاء من حديث عبد الله بن عمر لكنه لا يصح

28
00:09:07.750 --> 00:09:26.950
والجمهور اخذ بالحديث ثلاثا للحنكية لم يأخذه قال يكفي فيها ثلاث غسلات واستدلوا بقواعد لديهم قال نحن نشهد الاحاد بان يكون لا يخالف الرأي ما روى وقال بان الرأي قد خالف ما رواه وهذه قضية مردودة لان هذا الرابع لم يخالف ما روى. واما

29
00:09:27.400 --> 00:09:41.900
ما استند به رواية عبد الملك ابن عبد المطلب عبدالملك بن سليمان العرزمي من عطاء عن ابي هريرة في الاناء الاناء هذي رواية شهادة غير صحيحة لانها رواية الجمع من الثقات

30
00:09:42.450 --> 00:09:58.000
ان اعطى وعن فتواه وافق التوافق وانه قد يفصل سبعا فتوى فالرواية هذه رواية غير صحيحة. واذا طلب من اصح الاسامي رواية حماد ابن زيد عن محمد ابن ايوب عن محمد ابن عن ابي هريرة

31
00:09:58.250 --> 00:10:20.850
انه يفصل طبعا وما استدل به الحنفية على رد الرواية الصحيحة. ثم الحديث لم يرتبط من حديث ابي هريرة عبدالله المغفل وغيره عليكم السلام وورد الحديث يعني فيه قضية رواية يرويها علي بن موسهر

32
00:10:21.800 --> 00:10:38.400
عن الاعمش عن ابي صالح وابي رزين عن ابي هريرة والحديث اخطأ في جمع من الاعمش وراح جمع عن ابي الصالح ابي رزين ولم يذكروا فليرحه زيادة شأنه. اوردها مسلم في صحيحه

33
00:10:38.800 --> 00:11:31.050
ليحكم عليها بالشدة صحيح مسلم  الناس كلها يعني  بالنسبة قتلة واحدة اه اذا كانت على الارض على غيرها على غيرها اي نعم احداها بتراب في نجاسة في نجاة في نجاح يتحدث عن شوف حتى الامام

34
00:11:31.050 --> 00:12:02.900
بص انت المجلد اول صفحة مئة وواحد وستين والله سبحانه وتعالى اعلم يعني اورد هذا الحديث بهذه الطريقة  مية واحد وستين   اورد حديث حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال اخبرنا الاعمش عن ابي رزين وابي صالح

35
00:12:03.000 --> 00:12:16.850
عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الحلب في ناحية فليرق من حيث المعنى صحيح يعني لابد ان من حيث صحة هاي اللفظة الى النبي صلى الله عليه وسلم لفظة غير صحيحة

36
00:12:17.000 --> 00:12:35.750
ثم ليغسله سبع مرات فراق وقال وحدثنا محمد ابن الصباغ طبعا مسلم من شأنه انه يجي محضرة الحديث في موطن واحد ويأتي بها بقضية واضحة جدا ينتفع منها القارئ قال وحدثني محمد ابن قال حدثني إسماعيل ابن زكريا عن الأعمش لهذا

37
00:12:36.050 --> 00:12:51.100
يعني ما في داعي في هذا الاسنان يعني بهذا الاسناد والمتن. مثله ولم يقل فليره. يعني هانا اسماعيل ابن زكريا روى الحديث عن الاعمش لم يذكر فيه زادها من؟ علي بن مصحف

38
00:12:51.200 --> 00:13:10.700
حدثنا يحيى ابن يحيى ابن يحيى صاحب المطعم قال قرأت على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب الجرب فيها احد فليغسل المساء. طريق اخر يوافق رواية اسماعيل ابن زكريا ويخالف الفاتح لابن مسلم

39
00:13:11.000 --> 00:13:26.100
ثم سيقف إبراهيم باسمائه عن هشام ابن حسن عن محمد ابن ثم تبدأ من رواية معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة وهكذا المغفل. كل هذا فيه اعلان لسنوات علي ابن موسى

40
00:13:26.650 --> 00:13:41.350
تشوفون اطفال يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاح في الارض تكفي غسلة واحدة. هناك ماذا يشرب؟ ازالة عين الجذر. قال وعلى غيرها

41
00:13:42.250 --> 00:13:59.250
كغيرها بدأ بالفعل ثم فصل بقية اشكال والو على غيرها سبع اتجاه بتراب في نجاسة كلب قلنا على الاسم الاسود والغير الاسود والمعلم وغير المعلم والماء مسموح به وغير المسموح به

42
00:13:59.500 --> 00:14:21.900
قال وخنزير فاذا اظاف الخنزير على الكذب وهذا يعني الراجح فيما يتبنى الخنزير يلحق بالكلب بحجة انها يعني حيوان خبيث ومن الحيوانات الشريطية اي الماسح يعني تمسح كل ما  على الكلب اين نكثتني ونجاهتهم

43
00:14:22.250 --> 00:14:42.950
وهذا الغياب غير صحيح سجادته في غيره فتفصل كما تفصل بقية النجاسات ثم بعد ذلك قال يعني هو ما زال هنا فيما يتعلق بالكلب والخنزير عن التراب اسنانا ونحوه ان نستخدم هذا الاسناد اللي هو معروفة

44
00:14:43.200 --> 00:15:03.150
وحينما تلقى وتشحن تتحول مثل حبيبات تطهر يعني حتى بعض معجون الاسنان يسمونه مبيض يشبه حبيبات يعني تزيد بعض التكدسات الشاي فهذا يعني حبيبات تؤخذ من الصحراء وهذه تسخر وتنظف والناس كانوا

45
00:15:03.250 --> 00:15:35.700
يستخدمونها في بعض الاسئلة  نعم مثل انه هذه الدودة الشريطية التي موجودة في لا لا يلزمه الا التراب وهذا فيه نظر قال اثنان ونحوه اثنان معروف والنحو مثل هذه من الاول ان الشارع نص على ان التراب فالواجب اتباع النص لا نريد ان نعلم الناس ان يتركوا النصوص

46
00:15:36.200 --> 00:16:00.150
في رمضان هل يتبع ما امر من شأنه؟ الا ما ورد به الشر لانك اذا قلت انك ادفع القيمة سوف تجرأ الناس على ماذا؟ في النصوص الامر الثاني ان السدر والاسلام كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشر اليها. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس كل شيء يقول ابو ذر لقد توفي النبي

47
00:16:00.150 --> 00:16:31.400
صلى الله عليه وسلم وليس طائر يغير بجناحه الا ترك لنا منه ثلاثة في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج في اللعاب وهذا اذا لا بد منهم لقد نسيت  الاربعة ان السراب هو احد الطهرين فاذا الجيل الرابع ان السبب اهل الطهر الوجه باي شيء اذا ظهرت اما لم يجد الماء

48
00:16:31.400 --> 00:16:49.400
فيذهب الى فوائد اربعة لله تبطل قضية انه يجوز ان نستخدم الاثناء او غيره من المطهرات هم الان بدأ بدأ في تفصيل هل تفصل سبعا تفصل ثلاثا ام تغسل واحدة

49
00:16:49.800 --> 00:17:07.700
هناك قولان لاهل العلم قالوا في غيرها وفي نجاسة غيرها يعني في نجاسة غير الكلب والخنزير سبع بلا شرف سبع ولكنها تستثنى منها قالوا بان التفريب وردت في الكذب واقول كان شبيه الخنزير وهنا

50
00:17:08.100 --> 00:17:31.550
هاي المسألة غير صحيحة. طبعا الابيض قدامه في المؤمن ذكر حديث عن ابن عمر قال امرنا امرنا بغسل الانجاس سبعا. قال امرنا بغسل الانجاس بسبب هذا الستر لا يصح. وايضا الشدة ليست على قضية الكلب. هذا الاثر لا يا اخوان

51
00:17:31.850 --> 00:17:47.000
وقياسها على تكبير لا يصح لانه الكل فيه ما ليس في غيره ثبت هذا التنبيه والامر الاخر للنبي صلى الله عليه وسلم بغسلة واحدة شفاء بغسلة واحدة لاحظ اخرون الاعلانات عرفنا ان المذهب عند الشافعي هنا

52
00:17:47.050 --> 00:18:09.450
النجاسات يعني انت تسكب الماء وتعصب ثم تسكب الثاني وتعصر ثم تسكب الثالثة ليس فقط الماء موجود ثم تنظح لكن نضع قضية اخرى ان نضع فقط مكاثرة الشيء بالماء نعم

53
00:18:09.500 --> 00:18:37.750
هو هكذا يعني المذهب عند الحنابلة ان القضية لابد ان تكون سبب والله شيخ احمد غازي ممكن يجيبك هنا؟ ايه نعم. حياك اخوي العزيز فهي هاي القضية انه سبعة في الراجح من المذهب ويكفي في يعني عند غيرهم لا

54
00:18:38.800 --> 00:18:53.500
ذهب اخرون لابد من تناثرات واستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الاشياء صلاة حتى في الوضوء وقال ايضا لان النجاة تزول بها غالبا اول مرة تزول العين ثم ثاني مرة تزيل الاثر ثم ثالث مرة

55
00:18:53.700 --> 00:19:18.150
نكمل وذهب اخرون الى انهم تكفي غفلة واحدة في حديث انس السابق في قضية الامر بذنوب من ماء. فلما امر بذنوب الماء لم يأتي بذنوب الاخر ولا باخر لم يكرر غسل هذه في هذه القضية. الشيخ هو الاصل بذات العين لازم يعني اذا كانت ثلاثة او واحدة لازم وهذا امر وحتى ام السبعة

56
00:19:18.400 --> 00:19:38.550
لابد من ازالة العين لانه لانه الانسان غسل وبقيت العين فانه لم تروح العين ما راحت العين. نعم. نعم سواء دائما قال يكفي مرة واحدة حديث في قوله في الدم الذي اصيب فيه ثم تقرصه بالماء ثم تنظيفه ثم تصلي فيه فقال هنا

57
00:19:39.050 --> 00:19:49.050
ثم تقليصه بالماء وما ذكر مرة ثانية ولا ثالثة ولا رابعة ولا خمسة ولا ثالثة ولا فقال هذا يدل على انه مرة واحدة. وجه الى الله لم يكن عددا والمقام

58
00:19:49.050 --> 00:20:15.550
لانه جواب عن ماذا؟ جواب عن سؤال واستدل ايضا احيانا نستخدم كلمة القياس نريد بها الاجتهاد مستخدم الخيار والحاق نص عليها بواقعة النصب عليها لاجتماعهما فعله وهي المنقول بالقياس يعني هو نستطيع ان نقول بالعقل. لكن حتى نخالف المعتزلة ولا نتخذ هذا المصطلح

59
00:20:16.000 --> 00:20:33.550
لا سيما يعني ظهر بعض الناس يحمل يتكلم عن العقل والعقل ويعظم العقل والغياب ان النجاة حين خبيثان. متى زالت لا على حكمها هذا بالقياس ان النجاسة عين الخبيثة متى زالت لا زالت عين النجاسة

60
00:20:33.900 --> 00:20:56.050
لا لا حكمها ثم قال هنا ولا يطهر متنجس  عليكم السلام. طبعا المتنجس معروف المتنجس ما اصابته نجاة. عليكم السلام. المتنجس ما اصابته قال هنا ولا يظهر متنجس بشمس ولا ريح

61
00:20:56.100 --> 00:21:25.350
ولا نأتي او احيانا المتنجس ذكر في سياق النفي نجس نشرة وليس معنى ليس نشرة في سياق النفي فتعم تعم الارض والثوب والفراش  قال هنا ولا يظهر متنجس المتنجس وقلنا المتنجس نشر في سياق النفس فتعم جميع المتنجسات مهما كانت تقال بشمس ولا ريح

62
00:21:25.350 --> 00:21:48.150
لابد من الماء لابد من انواع اللي هو المطهر طبعا ذهب ابو حنيفة رحمة الله عليه الى ان الشمس ضحى المتنجس هل هو ابو حنيفة رحمه الله لان الشمس في الصحراء المتنجس واستدل على هذا بامر ان النجاة نجاستها بذاتها فاذا زالت هذه الشيء الى طهارته

63
00:21:49.150 --> 00:22:04.800
الامر الاخر قال ان النجاسة ليست من باب المأمور مثل باب المحظور فاذا حصل باي سبب ثبت الحكم هذا وجهة نظره حتى الشيخ ابن تيمية يرجح هذا هذا رأيه. لكن

64
00:22:05.300 --> 00:22:28.700
يعني النصوص في الوحي تدل على ان المطهر فقط  فاذا تنجس الشيء لا يتطهر الا الا نعم قال ولا استحالة الاتحاد لان العين باقية لا تظهر يعني انت عندك مثل

65
00:22:29.850 --> 00:22:48.400
لحمار فجيت هنا وسخنته وتحول الى جمرة وما اشبه ذلك وعندنا كلب والكل نجس العين والفوضى في ملح وتحول الشرب الى ملح استحالة الى ملح فالشيء النجس يبقى نجس لا يتغير الاستحالة

66
00:22:49.850 --> 00:23:11.850
باستثناء شيء واحد اللي هو نجس والصواب انه نجس طبعا من آآ يعني من استدل ان المظاهر فقط هو المؤثر وينزل عليك من السماء ان يطهركم بهم فجعل الماء فلابد قوله صلى الله عليه وسلم

67
00:23:12.100 --> 00:23:31.600
وايضا حديث اعرابي الذي باله في المسجد  وايضا قوله عن المانع بل هو ظهور المسؤول عن المال هو ظهور وهي اربعة ادلة استدل بها انه لابد من مثل الجمهور انه لابد

68
00:23:31.600 --> 00:23:50.950
ده عن التطهير بالماء ثم ذهب لو تجي هنا انا اروح لك جيب الكرسي تعال  فاذا لدينا عين نجسة واستحالت هذه العين النجسة الى قضية اخرى سواء بنفسها بماد كيماوي او بحرق او ما اشبه ذلك

69
00:23:50.950 --> 00:24:15.350
تبقى متساند جسر نعم راه شي واحد غير الخمرة والخبر معروف انه يعني كل مسلم كل مسلم خمر وكل مسكر حرام فاي شيء وهذه الخمرة نجسة بنفسها من غير اضافة الشيء

70
00:24:15.850 --> 00:24:38.450
تحولت الى خلع اصبحت لكن انه لو اضيف لها شيء وتحولت الى حلقة عن الجسم لان الحاجة التي اضفت اليها تنجست بهذا النجس ثم هذا النبي سوف هذا الشيء المتنجس سوف ينجس هذا الخل الذي تحول من خمر الى خل

71
00:24:40.100 --> 00:25:00.000
او تنجس زهنا ما عن لم يخرج لك يعني خللتها بوضع شيء فيها عندما معها عجين او خبزة وهذه لا يصلح وحتى قسم شكوى انها لو نقلت من الشمس من الظل الى الشمس وما اشبه ذلك. يعني اذا تدخل فيها الانسان ايضا لا يصلح

72
00:25:01.650 --> 00:25:17.900
ثم ذكر قال او تنجس دهن مائع احنا عدنا اما ذهن جامد واما ذهن ما اذا لدينا ذهن جامد ووقعت فيه نجاسة واختلطت في انه لا نميز النجاسة فنجح جميعهم

73
00:25:18.150 --> 00:25:37.450
لدينا دهن جامد وسقطت به نجاسة وصرنا لا نعرف مكان الجهل واذا مايع وفقرتي نجاسة اذا تنجح جميعا لكن اذا كان لدينا دهن جامد نجاسة ومعلومة لنرفع النجاسة نرفع ما حولها ويكون البقية اهم

74
00:25:38.700 --> 00:26:02.800
وقالوا وان خفي موضع نجاة غسل حتى يجزم بزواله. يعني انت لو فرضنا عندك ثوب وفقط الصبغات على هذا الثوب ما تندل. اذا وهكذا النجاسة مثلا تغسل الثوب جميعهم لو فرضنا لدينا افراط طويل جدا

75
00:26:03.100 --> 00:26:21.150
وسقطت عليه نجاسة فلنأخذ من هذا يؤخذ ويغسل ويشرح القضية فيها عسر وهذا يسر يعتبر ماهر ويتصلى على اي جنس كان فيه ما زلنا لا نعرف مكان النجاسة سبب المشاكل. سبب المشقة

76
00:26:22.350 --> 00:26:39.650
فقال وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يسلب بزوالها اذا كان الامر ليس فيه مشقة مثل ثوب الانسان واعضاء الانسان وما اشبه ذلك ثم اذا كان القضية طويلة وفيها الظرر تزال قاعدة فقهية تقول الظرر اذال

77
00:26:40.500 --> 00:27:00.850
بل ويعفى طبعا العفو هو التسامح والتيسير فيعفى في غير ماء ومدعوم الماح هو السائل مثل الماء واللبن والمرق والمفعوم ما يطعم ويعصى عن يسير دم نجس من حيوان طاهر

78
00:27:02.300 --> 00:27:32.250
قول الغلام شوي عبرتها يمكن ويذهب لغلاما لم يأكل الطعام بنفخه. احنا عندنا يعني النجاة المغلظة والنجاسة المتوسطة النجاسة المخففة النجاة المتوسطة فهذي لما نفس الشي لا بد ان يزود العين

79
00:27:32.350 --> 00:27:48.450
ولابد ان تقتل قيل سبعا وهو المذهب قيل ثلاثا ولهم ادلة وقيل مرة واحدة وعدنا النجاسة المغلظة وهي النجاسة في الكلب لا بد من السلب لما نجاسة مغلفة وعندنا نجاسة مخصصة مثل قول الغلام

80
00:27:48.750 --> 00:28:11.650
الذي لم يأكل الطعام الغلام الذي لم يأتي الطعام  هو نجس ما دام انه ينبح لكن قضية النظر نحن مارسنا القضية عملية الواحد فقط يرش بينما قضية الغسل تجيب المي وتعصر وهكذا

81
00:28:11.800 --> 00:28:29.350
قبول الجارية هو عرفنا هذا الغلام يعني لا يأكل الطعام يعني عايش على اي شيء على الحليب ليس على الطعام وهذا من التيسير النهائي من يعني يحمل وما اشبه ذلك لعموم بلوء الشارع يخصص في هذا

82
00:28:29.500 --> 00:28:51.350
يعني حاله وحال قوي الكبير حاله حال  السبب لماذا؟ تتحدث عن هموم البلوة عن ربما الطفل يحمل اكثر من الانثى. وبعضهم يقول ان الانسان يعني ذكر خلق من ماء ومن يعني الرجوع الى ادم عليه

83
00:28:52.400 --> 00:29:11.800
وان المرأة خلقت من في شيء من لحم ودم ولكن هناك دراسة يعني شخص عراقي في كردستان يعني يعني اربعة وثلاثين صفر اربعة وثلاثين من الجالية نسبة الورش اللي عند الذكور اثنين ونصف بالمئة وعندي الاناء سبعة وتسعين

84
00:29:11.850 --> 00:29:27.350
ونص علميا وهكذا فهي هنا يعني ما يوجد في هذه القضية ويطهر بول غلام لم يأت الطعام بنضحه النظح ان تتبعه الماء دون فرك او عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

85
00:29:28.500 --> 00:29:46.000
ثم قال ويعفى في غير ماع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر ان يعفو عن عن حيوان حيوان مأكول اللحم هذا يعتبر افضل مثل بهيمة الانعام والخيل والظباء والارانب

86
00:29:46.200 --> 00:29:58.500
والنجس هو كله حيوان محرم باستثناء اي شيء باستثناء الهرة لان الفرج جاء الاستثناء فيها كما اخرجه مالك في الموطأ من حديث اسحاق بن عبد الله بن ابي ضلحة عن حميدة عن كبشه

87
00:29:59.500 --> 00:30:17.750
انها لما قررت ما هو جاءت الهرة او فعلها الاناء. فهي تعجبت قال لها تعجبين؟ لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انها ليست بنجس انما هي من التوابين انما هي من التوابل عليكم الطوافات

88
00:30:18.350 --> 00:30:35.100
استثني هاي العمولة تذهب فاستثنيت هذه القضية من الحيوانات المحرمة فحتى لما قال هنا ويعطى في غير ما ان يسف دم النجس من حيوان حيوان قهر في بهيمة الانعام معروفة

89
00:30:35.450 --> 00:30:57.800
والخيل والضباء لما ذكرنا الخيل لانه حصل خلافا بين العلماء في قضية الخيرية حلال ام حرام الرأي انها حلال الاكل. النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات نعم لخيلائه وتمشي تنجي بخيلاء

90
00:31:00.100 --> 00:31:16.100
قال ويعفى عن يسيل دم النجس من حيوان ظهره يعفى من هذه الاشياء اليسير من الدم وعن اثر استجمار يعني في الشارع الحكيم لما جاز للانسان ان يستخدم ثلاثة احجار

91
00:31:16.400 --> 00:31:33.000
تذهب العين ولا تذهب الاثر. الاثر لابد ان يكون والماء افضل لان الماء يذهب العين فدل على ان ماذا؟ انه يعفى عن اليسير من الذنب من الانسان او من هذه الحيوانات القاهرة

92
00:31:33.300 --> 00:31:50.000
خلال فيعفى عن اثر الاستثمار لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه اقتصر على الاستجمار في حديث عبدالله بن مسعود وغيرهما  قضية يعني معقولة ان هذه هذه الجمرات لا تذهب ابدا

93
00:31:51.300 --> 00:32:09.200
ثم قال ولا ينجس ادمي بالموت فالانسان لا ينجز حيا ولا ميتا وقد ورد النص في هذا حتى ما ورد انما الجهة المعنوية وهي نجاسة الشرك نحن نتقدم لدينا في قضية ان الانسان حينما يتطهر

94
00:32:09.850 --> 00:32:30.600
وينتهي يقرأ الدعاء الوارد عقد الصلاة عقب الوضوء حتى يجمع بين الطهارة المعنوية والطهارة الحسية لكن نجاستهم نجاسة معنوية يعني انت لو طلبت تسلم على كافر لا يسر ان تذهب وتفسد اليك

95
00:32:31.150 --> 00:33:04.050
هاي النجاسة  وهذه قضية دخول المساجد القضية حصل فيها خلاف بين الفقهاء ونحن نقول انه يحرم فضله من المساجد لان المسلم المجنم يحرم دخوله للمسجد  ونجس. نعم لتتبين   نعم هو احنا المسلم اذا كان مجرم لا يكون مجنون المرأة المسلمة اذا كان حاضر يدخل المسجد

96
00:33:04.400 --> 00:33:18.100
مسافر من باب اولى وقد نص الشارع لكن بعضهم اجاز هذا الشيء بسبب حي تماما نقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما رفض السماء بإذن لمصلحة علم ان الايمان سيدخل الى قلبه

97
00:33:19.150 --> 00:33:36.000
وهنا لهذه المصلحة العظيمة لا سيما في اسلام جمال ابن فلان مصلح عظيم جدا وهو كان ثم قال ولا ينجز الادمي بالموت. ولا ما رأى نفس له سائلة. النفس هو ما يسيل اذا جرح او قتل

98
00:33:36.600 --> 00:34:02.900
فمثل الخنفسانة مثل الزنبورة هذي حينما تجرحها لا يخرج منها الدم حديث وهكذا متولد من طاهر واستثناء المتولد من نجد فهد لا دم لها سائر لكنه متولدة من اي شيء. متولدة من نجس فهذه نجسة

99
00:34:04.200 --> 00:34:22.250
اي نعم المتولي ان يفترظ على ان تكون مخلوقة متولية نعم في المقطع يقول ما يؤكل لحمهم وروثهم ومنيهم ومني الادمي والقوم افراد المرأة وسؤر الهرة وما دونه في خلقه

100
00:34:22.850 --> 00:34:43.200
يعني الروس دل هنا على ان رؤوس ما يؤكل لحمه بحديث انه امر العرابيين ان يلحقوا بالابل صدقة ويشرب من ابوالها والبانها وقالوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بان يصلى في

101
00:34:43.600 --> 00:35:02.500
مرابض الغنم قالوا ايضا بان الاصل براءة الذمة. طبعا هذا المذهب والراجح نجاسته هذه الاقسام جميعها من اين قلنا بالنجاسة للعموم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استنزفه من البول

102
00:35:03.200 --> 00:35:21.900
فهذه الالف واللام هل هذه للعهد كما قال هؤلاء الجنس نقول هي لاستغراق الجنس ستعم كل موتى وحضور الانسان او الحيوان اما قضية قضية خاصة القضية هذه خاصة. نعم   اه

103
00:35:22.200 --> 00:35:44.150
وهذه ثتلى احنا عندنا عندنا الحيوان ايضا نجس مني الادمي لدينا قهر بني الادمي  يعني بسبب اولا هو اصل الانسان يعني الله سبحانه خلقنا هذا من الانبياء والصالحين وهذي الحين حتى مخرجه ليس من مخرجي

104
00:35:44.250 --> 00:36:08.700
الباب وايضا ثبت السيدة عائشة يعني كانت تغسله رطبا وتتركه اذا كان يابسا فلو كان نجسا لما ارتفت ورطوبة فرج المرأة هذا يعني لا شك ان القوة عند المرأة نجسة. الماء الذي يخرج عند الجماع والملاعبة. ييسر عملية الجماع

105
00:36:09.800 --> 00:36:27.500
السور الحر السور هو بقية الطعام والشراب وهذا السعر الهر ورد فيه حديث اسحاق من حميدة عن ابشر عن ابي قتادة طبعا هذا الحديث لما سوق السنن لما يورده لتضيع الحديث صحيح صححه العلماء

106
00:36:28.100 --> 00:36:44.550
رواه صححه الترمذي وصححه ابن خزيمة صححه الحاكم صححه المقدسي ولده ابو داود اورده في الموقع النسائي اورده في المجتمع وهو يتحرى في احاديث مشتبه طبعا آآ حميدة لم يروا عنها الا اسحاق

107
00:36:44.700 --> 00:37:03.500
ونحن في مصطلح الحديث ماذا نروي عنه اثنان لكن مما استثني من هاي القواعد قبل ما يجينا الصحابة يروا عنه واحد واستثني هذا الحديث لماذا بالحوار من اسحاق من شوارع الامام مالك

108
00:37:03.850 --> 00:37:26.550
يلا عن زوجته ويأخذ عن اهل بيته ويسأل عن عمتها شمسا وكيف  اما الحديث صححه العلماء واودعوه في مصنفاته لا سيما في الامام مالك الذي يتحرى بالصحة الحديث مقبول عند اهل العلم فهذا مما استثني من قاعدة

109
00:37:26.700 --> 00:37:45.100
تصحيح  لنقول الاحاديث مجموعة  مو احاد مو شغل احد يعني يشتغل برة ولما يجيني ايمن فمن حدث عن الا اذا روى عنه اثنين روى عنه معتصم فائق ما نقضي الحديث الايمن

110
00:37:45.250 --> 00:38:08.750
هو ها الاصل هذا بس هذا الحديث استثنيناه من الاصل لما حفظه اولا ان هذا اسحاق كروي مالك وهو عن اسحاق شيخه شيخه يروح عندها ويتزوج يروح عنها   عن ابو قتادة ابو قتادة سنة ابي قتادة

111
00:38:09.000 --> 00:38:26.300
ثم الحديث اعتمده العلماء كما صنفاتهم ويصححوه مثل الترمذي وابن خزيمة وعدد كبير من اهل العلم والحديث هذا مقبول وهذا يجعل قضية علم من حيث علم يعني احيانا يعني يخرج اهل العلم عن القاعدة

112
00:38:26.800 --> 00:38:56.400
ثم قال وما دونها في الخلق طاهر يعني هذه كثر من العلماء اقتصروا على  على الهر وهذا هو الصواب وخصم قالب ما كان بحجم الهر وايضا وهذا بعيد جدا سنفر من علي قليل انما هي من الطوافين عليكم الطواف لعموم البلوى رايحة جاية كل مكان يجيبوا امسحوا الميد

113
00:38:56.400 --> 00:39:19.900
اغسل ماي القضية فيها عسر را ما بغيتش من منكم راعي الاغلالية لم يرى احد منكم هكذا والصحيح ان هي فقط هذه لورود نصفها قالوا اتباع الوهمية التي تأكل وتستبس كالذئب والضبع والنمر هذه تفترس

114
00:39:20.350 --> 00:39:40.350
والان تشاهدون الفظائيات كيف النمر ويذهب الى الغزال فاذا صادها من اين عظها يا شيخ نبيل لا مو من رؤساء مرة حتى يطلع التنفس هو يطلع موتى ها يعني قال والطير اي سماع الطير ان فيه اكبر من الهرة

115
00:39:41.050 --> 00:39:59.350
والحمار الاهلي ثمار الاهلي ثمار الاهلي محرم لحديث ابي طلحة النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ينادي يوم خيبر ان الله هل والبغل وهذا البغلة يعني هي تتولد من الحمار اذا نزع على الفرس

116
00:39:59.400 --> 00:40:22.800
بالرابع يعني حيوان يتولد من الثمار اذا نزل على الفرس      فهذي نجسة والله حتى قالوا سباح البهائم والطير والحمار الاهلي والبغل منه يعني البغل من الحمار الاهلي نجسا. نعم. فقط وضوء

117
00:40:22.800 --> 00:40:40.400
ما هو واضح عندك لا احنا عندنا بول ما يؤكل لحمه نجس ورثه عدنا نجس ومنه ايضا عدة نجس وعدنا مني الادمي ظهر لحديث عائشة رضي الله عنها كانت جالسا

118
00:40:40.700 --> 00:40:54.400
لانه لو كان يجلس الا قتلته لانه خلق منه الانسان اذا كان يجد اذا كان الانسان نجس احد بهذا. لو خلق من الله سبحانه وتعالى منه الانبياء والصالحين والانبياء. والعكس

119
00:40:54.400 --> 00:41:07.650
الرطوبة في الفرج يحسن رطوبة الفرج اشبه باي شيء  انا من اهل التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. احنا عندنا