﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.250
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فهذا درس جديد اه دروس في عمدة الاحكام في الدورة التفصيلية الرابعة في دورتها التالية في قسم المعاملات كنا قد وقفنا على باب العدة

2
00:00:21.500 --> 00:00:38.500
سنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين

3
00:00:38.600 --> 00:01:00.850
قال المصنف رحمه الله باب العدة العزة هي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن الزواج بعد وفاة زوجها او طلاقه لها قال عن سبيعة الاسلامية انها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا

4
00:01:01.000 --> 00:01:23.500
فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعنت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراك متجملة؟ لعلك ترجين للنكاح والله ما انت بنكح حتى يمر عليك اربعة اشهر

5
00:01:23.500 --> 00:01:40.300
وعشرة قالت سميعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بدا لي

6
00:01:40.550 --> 00:01:56.850
وقال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر فلم تنشب فلم تلبس فلما تعمت اي لما طهرت من دمها تجملت تزينت وتهيأت

7
00:01:57.900 --> 00:02:19.800
قوله رحمه الله باب العدة العدة بكسر العين اه شرح المصنف المعنى الاصطلاحي واصل العدة في المعنى اللغوي مقدار ما يعد ومبلغها فتقول فلان عدة من الناس يعني عدد معدود

8
00:02:20.150 --> 00:02:43.350
وعدة كتب يعني حساب وحسابه معروف انها عشرة كتب او نحو ذلك اذا العدة في الاصطلاح الفقهاء اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن الزواج بعد وفاة زوجها او طلاقه لها

9
00:02:43.800 --> 00:03:11.300
وآآ العدة بظم العين هو الاستعداد آآ ومنه عدة القتال والات الحرب واما العدة فهي الزمن الذي ينتظر فيه تنتظر فيه المرأة فلا يجوز لها ان تتعرض للخطاب ولا ان تخطب

10
00:03:12.750 --> 00:03:40.000
وهذه العدة باتفاق الفقهاء رحمهم الله عدتان عدة وفاة وعدة طلاق وعدة الوفاء عدتان ايضا عدة ذات الحمل فاجلها ان تضع حملها لعموم قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

11
00:03:40.950 --> 00:04:09.600
وآآ اه عدة غير ذات الحمل حال الوفاة اربعة اشهر وعشرة لقوله تعالى في منصوص كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا اربعة اشهر وعشرة وهذه العدة

12
00:04:10.500 --> 00:04:32.650
التي هي عدة الوفاء حق للزوج فلا يمكن بحال ان المرأة تترك هذه العدة لانها ليست متعلقة بها الا من حيث الامتثال فان علمت المرأة بوفاة زوجها بعد شهر او شهرين

13
00:04:33.850 --> 00:04:52.550
او حتى بعد مضي ستة اشهر مثلا فاذا علمت بعد الشهر والشهرين تعتد ما بقي من ايام عدتها وان علمت بعد الاربعة اشهر وعشرا فلا عدة عليها من حيث الفعل

14
00:04:53.100 --> 00:05:15.600
لان هذا الزمن متعلق بالوفاء وقد انقضى وهذه مسألة مهمة ينبغي ان ينتبه لها طلاب العلم ان عدة الوفاء متعلقة بالوفاة لا بفعل المرأة فعل المرأة امتثال منها لامر الله عز وجل

15
00:05:17.150 --> 00:05:42.650
واما النوع الثاني من العدة فهي عدة المطلقات وهي منقسمة الى ثلاثة اقسام عدة المطلقة طلاقا رجعيا وعدة المطلقة التي طلقت طلاقا بائنا وهي طلاق الثلاث او كانت الطلقة الثالثة

16
00:05:42.850 --> 00:06:05.800
وعدة المختلعات اذا عندنا في حال الطلاق ثلاثة انواع فان كانت مختلعة فعدتها على الصحيح من اقوال اهل العلم حيضة واحدة تدل على طهر المحل ثم يجوز لها ان تتزوج وان تخطب

17
00:06:06.450 --> 00:06:28.050
واما عدة البائنة البينونة الكبرى التي طلقت ثلاث. قال لها الرجل انت طالق بالثلاث مثلا او كانت الطلقة الثالثة هي طلحة البينونة الكبرى او كانت طلقت الطلقة الاولى او الثانية

18
00:06:28.100 --> 00:06:51.300
فعدد فعدة هؤلاء لا يخرجن عن ثلاثة انواع اما ان تكون صغيرة لم تحض فعدتها ثلاثة اشهر بنص القرآن او تكون ايسة لا تحيض فعدتها ثلاثة اشهر بنص القرآن او تكون ذات حيظ

19
00:06:51.700 --> 00:07:18.200
فعدتها هل ثلاثة اطهار كما قال به بعض الفقهاء او ثلاثة او ثلاث حيض ها انتبه الى الفرق الصحيح من اقوال اهل العلم ان عدة المطلقة هي ثلاث حيضات فمثلا اذا طلقت بطون لم تجامع اذا كان الطلاق سنية

20
00:07:18.700 --> 00:07:42.400
ثم حاضر ثم طلق سهرت ثم حاضت الثانية ثم طهرت ثم حاضت الثالثة فاذا خرجت من حيضتها الثالثة تكون قد خرجت من العدة طيب ان كانت المطلقة هذه مسألة ايضا مهمة

21
00:07:42.500 --> 00:08:08.950
ان كانت المطلقة حامل فعدتها وضع الحمل ولو انها طلقت الصبح وخرج ووضعت المساء خرجت من عدة الطلاق سواء كان طلاقه طلاقا آآ اوليا او طلاقا ثانيا او كانت طلاق بينونة كبرى

22
00:08:09.000 --> 00:08:32.350
اورد المصنف رحمه الله تحت باب العدة عدة احاديث اه يعني عددا من الاحاديث الاول حديث سبيعة الاسلمية وفيها دلالة انها رضي الله تعالى عنها كانت من ذوات الحمق وكانت تحت سعد بن خولة

23
00:08:32.500 --> 00:08:50.000
وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا اي من المهاجرين فتوفي عنها في حجة الوداع اذا كانت هذه الواقعة في حجة الوداع فالقضية متأخرة فلا يمكن ان نقول

24
00:08:50.050 --> 00:09:07.400
انه يمكن ان يكون هذا منسوب لان القضية متأخرة في حجة الوداع وتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مكث بعد حجة الوداع الا اشهرا قال وهي حامل يعني عن نفسها

25
00:09:07.900 --> 00:09:28.700
فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته لم تنشب اي لم تلبس الا يسيرا. لم تمكث الا يسيرة ثم وضعت حملها بعد وفاة الظاهر انها كانت بالشهر التاسع فلما تعلت من نفاس تعلت

26
00:09:28.900 --> 00:09:53.550
هنا من الاصداق اي بمعنى لما طهرت من نفاسها لما طهرت من نفاسها ذهبت واغتسلت ها وتجملت تجملت للخطة اي تهيأت تجملت يعني تهيأت وكانها تريد ان تقول للناس اني اريد ان اتزوج

27
00:09:54.700 --> 00:10:12.450
وهذا فيه دلالة على ان المرأة الراغبة في الزواج لا عيب عليها في اظهار هذه الرغبة لا عيب على المرأة في ان تظهر الرغبة في الزواج لكي يتعرض لها الخطاب او لكي تخطب

28
00:10:12.950 --> 00:10:35.800
تجملت للخطة فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكة رجل من بني عبد الدار فقال لها طبعا هل هذا ابو السنابل الذي قال اه قالت عنه فاطمة آآ انه خاطبني معاوية

29
00:10:35.950 --> 00:10:55.850
وابو الشنابل فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه رجل لا يضع عشيقه او لا يضع عصاه عن عاتقه فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك في هذه الرواية دخل عليها

30
00:10:56.200 --> 00:11:18.950
ومعنى دخل عليها يعني انه آآ نظر الى المكان الذي كانت هي فيه فرأته فرأتها وهي متجملة فقال لها ما اراك ما لي اراك متجملة طبعا هذا الكلام فيه دلالة على ان ابا السنابل

31
00:11:19.250 --> 00:11:37.400
اما انه كان من الخطاب الذين يتشوفون الى النظر اليها وانها متى تنتهي لاخطبها او انه كان من اقارب زوجها لكن الذي يظهر انه انها قالت انه من بني عبد الدار

32
00:11:37.500 --> 00:11:53.800
وهداك من بني عامر بن لؤي اذا لا قرابة بينهم فاحسن ان نقول فدخل عليها لينظر اليها خرجت من عدة او لا لكي يخطبها فقال لها ما لي اراكي متجملة

33
00:11:53.850 --> 00:12:22.350
اي متهيئة للخطة لعلك للنكاح ترجين يعني تتهيئين للنكاح او لعلك ترجين النكاح. اي تطلبين النكاح   ثم قال والله ما انت بنكح حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشرا حتى يمر عليك اربعة اشهر

34
00:12:22.400 --> 00:12:44.450
وعشر اذن في هذا الحديث ان ابا الشنابل في بعض الروايات هذا اختصار ان ابا السنابل عرض نفسه عليها فابت فلما ابت اعطى لها هذا الحكم ليطيل امد العدة عليها

35
00:12:45.450 --> 00:13:08.950
فقالت فقال لها والله ما انت بناكح حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر طبعا بالنسبة لعدة الحامل هل اه عدة الحامل اربعة اشهر وعشرة او وضع الحمل او ابعد الاجلين فيه هذه الاقوال الثلاثة

36
00:13:09.350 --> 00:13:30.950
ولعل ابا السنابل كان من اه الصحابة الذين يظنون ان عدة الحامل ابعد الاجل. وعليه كان فتوى علي رضي الله تعالى عنه فقالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت

37
00:13:31.550 --> 00:13:49.450
يعني بعد الظهر حين امسيت يعني بعد الظهر او حين امشيت يعني من بعد الزوال الى غروب الشمس يقال له المساء اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا كلمة الله سقط سهوا من

38
00:13:49.600 --> 00:14:14.050
الكتاب اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك يعني ما هي عزتي هل ابعد الاجلين او اربعة عشر مطلقة او وضع الحملين فقال فقالت فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت

39
00:14:14.100 --> 00:14:33.450
حين وضعت حد اذا النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم عمل لعموم منطوق القرآن وولاة الاحمال يجلهن ان يضعن حملهن قالت وامرني بالتزويج ان بدا لي اه

40
00:14:33.750 --> 00:14:53.750
امرني بالتزويج ان بدا. التزويج يعني بان تعرض نفسها على من تراه اهلا لها لكي يخطبها وليس المقصود وامرني بالتزويد انها هي التي تباشر عقد الزواج لانه مر معنا ان النساء لا يباشرن الاجابة

41
00:14:54.000 --> 00:15:17.250
والقبول آآ وانما الذي يفعل ذلك اولياؤها وقال ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزوري احد رواة هذا الحديث ولا ظهر بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير انه لا يقربها لا يقربها زوجها حتى تفطر

42
00:15:17.650 --> 00:15:43.950
هذه مسألة اخرى الان متفرعة على من يرى ان عدة الحامل في الوفاة وفي الطلاق الواو طبعا في الطلاق بالاتفاق بالاجماع. وفي الوفاء قول جمهور العلماء وهو الصحيح وهو منطوق عموم القرآن ومنطوق هذا الحديث النبوي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعليه عامة الصحابة

43
00:15:44.350 --> 00:16:05.050
ان عدتها وضع الحمل عدة الوفاة فمتى ما ارادت ان تتزوج بمجرد الوضع اذن او حتى تخرج من فم الوضع. هذه مسألة الان اخرى فيه قولان لاهل العلم. والصحيح انها بمجرد الوضع

44
00:16:05.350 --> 00:16:25.800
يحل لها ان تتجمل للخطة ولا تنتظروا عدة النفاس لان عدة النفاس لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بعدة الوفاة وهذه مسألة مهمة ينبغي ان ننتبه لها ان عدة النفاس

45
00:16:26.000 --> 00:16:51.600
لا علاقة لها لا بالطلاق ولا بعدة الوفاة وانما اه العدة التي لها علاقة الدم الذي له علاقة بالعدة هو دم الحيض واما في النفاس الوضع لان الله قال ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولم يقل ولاة الاحوال يجهلهن ان يكفرن

46
00:16:51.650 --> 00:17:16.600
فرق بين ان يقرن وبين ان يضعن حملهن وقوله فيمتن الشبر فلم تلبس فلما تعلت اي لما طهرت من دمها تجملت ان تزينت وتزينت. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن زينب بنت ام سلمة قالت توفي حميم لام حبيبة فدى عبد صفرة

47
00:17:16.600 --> 00:17:38.700
بذراعيها فقالت انما اصنع هذا لابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على يتم فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. الحميم القرابة حميم قريب لها وهو ابوها ابو سفيان رضي

48
00:17:38.700 --> 00:17:58.300
الله عنه بصفرة بطيب ان تحد من هو المعتدة نفسها. منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب هذا الحديث حديث زينب بنت ام سلمة اورده المصنف رحمه الله لبيان امرين. الامر الاول

49
00:17:58.450 --> 00:18:23.200
بيان انه لا يجوز ولا يحل لاي احد ان يعتد بعد الوفاة على احد فوق ثلاثة ايام يعني الا الزوج مرأة على زوجها اربعة اشهر وعشر اذا يجوز هل يجوز للمرأة تظهر الحزن على ابيها او اخيها وامها ثلاثة ايام فلا تتجمل ولا تتزين؟ الجواب

50
00:18:23.200 --> 00:18:43.400
نعم يجوز وهل هذا على سبيل الوجوب؟ الجواب لا وانما هو على سبيل الجواز هل يجوز للرجل ان يظهر الحزن ثلاثة ايام فلا يتمشط في شعري ولا يتدهن في جسمه ولا يتجمل في ثوبه؟ الجواب يجوز

51
00:18:43.500 --> 00:19:06.050
ثلاثة ايام لكن اكثر من ذلك لا يجوز لعموم هذا الحديث الا المرأة على زوجها فانها تعتد اربعة اشهر وعشرا وهذه الفائدة الاخرى ان المرأة في عدتها آآ عدة الوفاة لا تتجمل بحال من الاحوال

52
00:19:06.300 --> 00:19:38.900
ولا تتزين بحال من الاحوال اذا المرأة التي في عدة الوفاء تتجنب ماذا؟ هذه مسألة مهمة تتجنب هذه قاعدة عامة كل ما كان من باب التزين والتجمل والترفه تتجنب كل ما كان من باب التجمل والتزين والترفه. فمثلا لا تلبس ثياب الزينة. تلبس ثوبا

53
00:19:39.000 --> 00:20:00.100
مثل ما يسميه الناس سادة ها تلبس ثوبا لا جمال فيه ولا تتزين في شعرها ولا تتزين في وجهها ويديها بصفرة وحمرة ونحو ذلك. اذا لا تتعطر نعم لا تتعطر

54
00:20:00.550 --> 00:20:29.100
طيب اه اذا تترك التجمل في الثياب والتجمل في البدن والطيب. وكذلك تترك الترفه فمن مثلا ليس للمرأة المعتدة ان تعمل عزيمة تعزم الناس وتترفه بالجلوس معهم ليس للمرأة المعتدة ان اه تستخدم الزعفران في اه شرابها ونحو ذلك من الامور التي فيها

55
00:20:29.150 --> 00:20:50.000
الرفاهية لانها مخالفة لاظهار عدة الوفاة التي المقصود الاعظم منها اظهار الحزن على الزوج توفي حميم لامي حبيبة وقد فسر المصنف الحميم بالقرابة وان المقصود به وفاة ابيها ابو سفيان صخر

56
00:20:50.050 --> 00:21:09.200
ابن حرب وهي ام حبيبة رملة بنت ابي سفيان قديمة الاسلام بخلاف ابيها فانه اسلم على الفتح ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احدى امهات المؤمنين فدعت بصفرة

57
00:21:09.300 --> 00:21:29.400
المقصود الصفرة هنا نوع طيب كان يستخدم فيه الزعفران وغيره فمسحت بذراعيها وهذا فيه دلالة على ان المرأة المعتدة ليست لها ان تستخدم الصفرة ولا ان تمسح ذراعيها وان تتجمل وتتزين

58
00:21:30.050 --> 00:21:54.550
فمسحت بذراعيها فقالت انما اصنع هذا يعني لماذا هي فعلت هذا التجمل الظاهري بعد ثلاثة ايام من وفاة اه ابيها امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم قالت لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر

59
00:21:54.650 --> 00:22:16.200
ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشر اذن لا يجوز للمرأة المؤمنة التي تؤمن بالله وتؤمن باليوم الاخر ان تظهر الحزن فتدع والتزين ها على احد

60
00:22:16.300 --> 00:22:35.700
اه بعد ثلاثة ايام ولو كان الميت ابوها او اخوها او ابنها الا الزوج وهذا يدلنا على عظمة حق الزوج على المرأة فيا نساء المؤمنين اتقين الله عز وجل وتأملن الحال

61
00:22:36.000 --> 00:22:54.650
كيف انه لا يجوز لك ان تظهري الحزن اكثر من ثلاثة ايام على ابيك او على اخيك او على ابنك واما الزوج فتظهرين الحزن عليه اربعة اشهر وعشرة فهذا فيه دليل على عظمة حق الزوج على المرأة وفيه

62
00:22:54.650 --> 00:23:16.850
ايضا دليل على ان المرأة لا يجوز لها ان تظهر الحزن على اقاربها فوق ثلاثة ايام هنا ايضا مسألة اخرى ظن بعض المعاصرين وبعض القدامى قدماء من الفقهاء ان العدة اربعة عشر وعشرة لحكمة براءة الرحم

63
00:23:17.200 --> 00:23:37.850
لكن هذا الكلام لا يستقيم اذا كانت المرأة ايسة من الحمل طيب امرأة فوق الستين لماذا تعتد هذه مسألة مهمة اذا علمنا ان هذه العدة اظهارا لحق الزوج اظهارا لحق الزوج والله تعالى اعلم

64
00:23:38.050 --> 00:23:59.150
وما فعلته ام حبيبة كذلك فعلتها ام سلمة قالتها ام سلمة وفعلتها عائشة رضي الله تعالى عنها كل هذا منهن امتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم اظهار الحزن اكثر من ثلاثة ايام

65
00:24:00.400 --> 00:24:18.300
فان قال قائل اليس مباحا يظهر الانسان الحزن نقول ليس مباحا للانسان ان يظهر الحزن فوق ثلاثة ايام بان الاصل انا منهيون عن الحزن ولا تحزن فلم يأت الحزن في القرآن الا منفيا

66
00:24:18.800 --> 00:24:42.550
وانما الحزن الذي ينبغي ان يفعله الانسان هو ما جاء في هذا الحديث ثلاثة ايام فقط وقد بوب عليه البخاري وغيره. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على الميت

67
00:24:42.550 --> 00:25:09.350
فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب. ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من او اظفار العصم ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. والنبذة الشيب اليسير والقص العود او نوع من الطيب تبخر به

68
00:25:09.350 --> 00:25:27.900
والاظفار جنس من الطيب لا واحدة له من لفظه وقيل هو عطر اسود. القطعة منه تشبه الظفر حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها نسيبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحدوا

69
00:25:27.950 --> 00:25:54.400
امرأة على الميت فوق ثلاث اي لا تظهر الاحداث ومعنى الاحداث اي الحزن فلان بالحداد اي في العدة وفي الحزن ولذلك في بعض الاعراب يسمون المرأة المعتدة عدة الوفاة يقولون فلان فلانة في الحجاب. وهذا استخدام صحيح واستعمال

70
00:25:54.400 --> 00:26:14.150
قوي مأخوذ من هذا الحديث لا تحد امرأة على الميت فوق ثلاث اي لا تدخل نفسها في الحداد وتأبى التجمل والتزين. اه اي امرأة على الميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة

71
00:26:14.300 --> 00:26:32.950
اذا ليس للمرأة ان اه تظهر الحزن على ابيها ولا على امها ولا على اختها ولا على اخيها فوق ثلاثة ايام تتجمل وتتزين وما نراه اليوم ان بعض الناس انهم مثلا يكون عندهم وعد بالزواج

72
00:26:33.100 --> 00:26:51.850
فيكون اعدوا مثلا تاريخا معينا للزواج ثم يموت الميت منهم وبين موت الميت وبين العبد مثلا اسبوع فيلغون العرس. لماذا تلغون العرس؟ قال مات ابونا ومات امنا كيف نقيم الحق. طيب بعد ثلاثة ايام لا اشكال فيه

73
00:26:52.100 --> 00:27:11.550
ابدا بالعكس الغاء هذا العرس هو مخالف للشرط وهذه مسألة مهمة فيها الكراهة الشديدة ان الانسان يظهر الحزن بعد ثلاثة ايام قال صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مصبوغا

74
00:27:11.650 --> 00:27:31.300
اذا المعتدة آآ المعتدة طبعا المقصود بها المعتدة عدة الوفاة اما المعتد عدة الطلاق سواء كان الطلاق باين او كان الطلاق رجعيا فليست ممنوعة من التجمل ولا من وهادي مسألة مهمة بل

75
00:27:31.500 --> 00:27:54.400
بل ان آآ يستحب ويندب للمرأة المطلقة الطلقة الاولى والثانية وهي في العدة آآ وهي في العدة ان وان تتزين حتى يرغب فيها زوجها فيرجعها  اما اذا طلقت الطلقة الثالثة هل يجوز لها ان تتجمل وتتزين؟ نعم يجوز

76
00:27:55.050 --> 00:28:13.050
يجوز لها ان تتجمل وتتزين لان هذه العدة ليست لاجل الحزن على الزوج ولا لحق الزوج وانما هذه من اجل حق الشرع لابراء الرحم هذا هو الاظهر والله تعالى اعلم. اما بالنسبة لعدة الوفاء

77
00:28:13.300 --> 00:28:31.350
فعدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة فلا تتجمل كما ذكرت لا في الثياب ولا في البدن ولا تترفه في المأكول والمشروب بعض الناس يقول انا اه امي بمفردها في بيتها

78
00:28:31.400 --> 00:28:48.200
فهل يجوز ان اخذها الى بيتي؟ هذه بيت الزوجية تجلس في بيت الزوجية ما تخرج ما تخرج ابدا الا في حالة الضرورة القصوى ان يخاف من اللصوص ونحوه والا فتمكث في بيت الزوجية مهما كان الامر

79
00:28:48.600 --> 00:29:07.000
اي هي تستوحش لا هذا كلام لا يستقيم لا تلبس ثوبا مصبوغا اذا ماذا تلبس الا ثوب عصبك؟ ثوب العصب اللي هو في اصطلاحنا عرفنا ثوب سادة. يعني تلبس ثوبا ذات لون

80
00:29:07.000 --> 00:29:29.400
واحد او ثوب عصب العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد ما في لون اخر لا فيها شي ورود ولا فيها اشجار ولا فيها تجمد قال المقصود بهذا التنبيه لا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر. التنبيه على النهي عن لبس الثياب

81
00:29:29.400 --> 00:29:57.300
المجملة المزينة المزخرفة المزركشة ولا تكتحل. اذا منهيا عن التاء عن ماذا؟ ها؟ عن الترفه. لان الاكتحال ما هو بزينة. الاتحاد صرف في حال ترفه ولا تمسوا طيبا. طيب اذا كانت لا تكتحل فهل يجوز لها ان آآ مثلا آآ تزيل

82
00:29:57.300 --> 00:30:17.350
الجواب لا لا تزيل شعرها الا شعر الابط وشعر العانة فقط غير هذا لا تتجمل حتى في ازالة الشعر الا اذا حصل فيها تشبه بالرجال كظهور الشوارب فحينئذ نعم قال ولا ولا قال صلى الله عليه وسلم ولا تمسك طيبا

83
00:30:17.500 --> 00:30:33.350
اي يقين لا تقومون طيب اذا كان الطيب موضوع في الشراب والطعام اذا كانت الرائحة ظاهرة يعني ترفع الكوب فتعرف ان الان في هذا الشاي نعناع او هذا الشاي زعفران فنقول لا

84
00:30:33.700 --> 00:30:51.050
فان قال قائل طيب هذا الان ليس مستخدما للطيب نقول هو طيب في المشروب لان الطيبة اسمع طيب يستخدم في البدن وطيب يستخدم في المآكل والمشارب الا اذا طهرت طبعا اذا طهرت

85
00:30:51.150 --> 00:31:10.050
فحينئذ اه يجوز لها ان تتجمل وان يعني طهرت هنا المقصود بها اذا طهرت يعني ليس من العدة اذا طهرت من الحيضة وهي في عدة الوفاة طيب ماذا تفعل؟ ربما الناس يشمون منها رائحة الدم

86
00:31:10.550 --> 00:31:29.500
قال صلى الله عليه وسلم نبذة من قسط او تأخذ نبذة وهي القطعة للشيء اليسير مثل الظفر تأخذه المرأة وتستخدمه في تطهير المحل فقط اذا المرأة المعتدة عنها عدة الوفاة

87
00:31:29.650 --> 00:31:46.650
المعتدة في عدة الوفاة ليس لها ان تتطيب الا في حالة واحدة. في حال ما اذا طهرت من الحيضة وهي في عدة الوفاة فتستخدم شيئا يسيرا من المسك او من القسط

88
00:31:46.800 --> 00:32:09.550
ها؟ في المحل فقط وليس في البدن نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها

89
00:32:09.550 --> 00:32:35.800
سنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة. ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حبشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة

90
00:32:36.100 --> 00:32:58.000
ثم تؤتى بدابة حمار او طير او شاة فتفتض به. فقل ما تفتض بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعد ستضني بها ثم ثم تراجع بعض ما شاءت من طيب او غيره. الحول العام الحبس البيت الصغير تفتض تدلك به

91
00:32:58.000 --> 00:33:12.250
جسدها حديث ام سلمة هند رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم احدى امهات المؤمنين قالت جائت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفيت

92
00:33:12.300 --> 00:33:34.500
عنها زوجها. اذا هي في عدة الوفاء وقد اشتكت عينها يعني اصابها المرض افنكحلها ونعلم نحن ان الكحل يستخدم تجملا ويستخدم تطببا فالان هي نيتها التطبب لكن مع التطبب سيحصل تجمل

93
00:33:35.700 --> 00:33:52.850
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاث اي لا لا لا طيب هنا ماذا نستفيد من هذا الحد؟ نستفيد ان الادوية التي تكون لبعض الاستخدامات الطبية ان كانت جمالية

94
00:33:53.400 --> 00:34:14.450
فلا تستخدم في عدة الوفاء هذه فائدة مهمة. مثال لذلك امرأة مثلا في بشرتها خشونة فاعطاها الطبيب آآ مثلا مرطب هذا المرطب ان كان مرطبا خالصا بلا طيب فلا بأس باستخدامه في عدة الوفاء

95
00:34:14.650 --> 00:34:33.250
طيب اذا كان هذا المرطب فيه طيب ايضا فتستخدم المرطب نلاحظ تستخدم المرطب طبا تقول انا نيتي التطبب نقول نعم نيتك التطبق لكن ما دام قد اشتمل على طيب فليس لك ان تستخدميه ولو بنية التطبيق

96
00:34:33.750 --> 00:34:57.850
حال هذا مثل حال الاسمد والكحل مثل هذا ايضا المرأة المعتدة ليس لها ان تستخدم مثلا دواء لازالة رائحة الابار اذا كان مشتملا على الطيب سواء كان الطيب وردا او بخورا او او الى اخره. ولكن تستخدم دواء تذهب رائحة الابار بدون آآ ما ما

97
00:34:57.850 --> 00:35:17.600
ومعه مزيج ومخلوط من الطين وهذه مسائل مهمة. اذا المرأة لا تستخدم الكريمات التي فيها الصين في حال العدة. وتستخدم الكريمات التي لا اه رائحته فيها مثلا تستخدم الفازلين ما في بأس لان هذا ليس فيه رائحة الطيب

98
00:35:18.250 --> 00:35:38.150
لكن تستخدم اه كريم مثلا ما نريد ان نعمل دعاية لاحد لشركات تجارية لكن كريم مشتمل على رايحة الطيب. رايحة البخور طيب هذا نفس الكلام نقوله في التنظف ليس للمرأة المعتدة ان تستخدم

99
00:35:38.250 --> 00:36:00.500
ان تستخدم المنظفات مثلا ليس لها ان تضع ثيابها في الغسالة مع الكونفورت مثلا لان الكونفورت رائحة الزهور والورود يكون مشتملا على رائحة الزهور والبخور. لا يجوز هذا. كذلك في بدنها تبي تستخدم الصابون تستخدم

100
00:36:00.500 --> 00:36:21.650
مصابون عاديا منظفا عاديا ولا تستخدم الصوابين التي الصابونات التي فيها روائح شم من بدنها. وهذه مسألة يتساهل فيها كثير من الناس مع الاسف الشديد ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا لا لا

101
00:36:21.750 --> 00:36:38.100
اراد ان يبين عظمة الاسلام وانه ليس كعادة الجاهليين فقال انما هي اربعة اشهر وعشر. قيل اليوم هناك من القبائل من اذا مات زوجه يسنون معها الزوجة حية الاسلام جاء بدين

102
00:36:38.250 --> 00:36:58.200
الوسط العدل فليس هناك هضم لحق الزوج ولا هضم لحق الزوجة فهي تعتد لاجله اربعة اشهر وعشرا ولكن ليس معنى هذا انا نتلفها وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض يعني ان عدتها

103
00:36:58.250 --> 00:37:17.450
سنة كاملة وخلال هذه السنة تصوروا معي انها لا تمس انتبهوا الان حتى الماء ولا تمس ولا تغير ثوبها الذي لبسته من يوم وفاة زوجها تصوروا معي ان امرأة تجلس

104
00:37:17.500 --> 00:37:36.350
وتصيبها الحيضة والعرق وو الى اخره في ثوب واحد وبدون ان تغتسل طول اربع ساعات. طول سنة كاملة. كيف ستكون رائحتها اما الاسلام ما منعها من الغسل امرها ان تغتسل لكن بدون الطيب

105
00:37:36.500 --> 00:37:55.450
ما منعها من تغيير ثيابها لكن بدون المطيبات في الثياب ما منعها انها اذا اصابتها الحيض ان تتطهر وتستخدم الاظفار وتستخدم القسط وتستخدم اه شيئا من المسك في المحل  هذا دليل على عظمة هذا الاسلام نعم

106
00:37:56.100 --> 00:38:17.700
احسن الله اليكم يعني هذا ما يتعلق بالعدة هنا مسألة اخرى اذكرها وان لم يذكرها المصنف وهو خروج المرأة في حال عدة الوفاة بالنسبة للمرأة التي تطلق الطلقة الاولى والثانية يجب عليها

107
00:38:17.800 --> 00:38:34.350
ان تمكث في بيت الزوجية ان كانت راغبة في ارجاع الزوج وان لم تكن هي راغبة في ارجاع الزوج لها فلها ان تخرج الى بيت ابيها يجوز ولا ولا نقول انه

108
00:38:34.400 --> 00:38:52.000
آآ وانما يجب البقاء اذا كانت هي راغبة في الرجوع. فيجب عليها ان تبقى في وقت العدة وتتجمل وتستجل اما اذا طلقت طلقت الطلقة الثالثة فلا سكنى لها ولا اه نفقة

109
00:38:52.100 --> 00:39:14.500
طيب احنا في المتوفى عنها زوجها تمكث في بيت الزوجية اربعة اشهر وعشرة لا تخرج الا للضرورة مثال الضرورة الطبيب مثلا طيب اذا كانت امرأة تعمل واذا لم تخرج لا تجد نفقة فهذه حاجة لا بأس بالخروج اليها بقدر الظرورة

110
00:39:14.500 --> 00:39:31.950
سوى الحاجة ولا يتوسع في ذلك. فمثلا ليس للمرأة المعتدة ان تخرج الى الاسواق ليس المعتدة ان تترفع عن نفسها فتخرج الى المزارع. ليس للمرأة المعتدة ان تترفع عن نفسها فتخرج مثلا الى ماذا

111
00:39:31.950 --> 00:39:50.500
تخرج مثلا الى الشاليهات وتخرج الى المطاعم ونحو ذلك هذا امر لا يجوز. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب لي عنه. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان فلان بن فلان قال يا رسول الله

112
00:39:50.500 --> 00:40:10.400
وايت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك اتاهم فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به

113
00:40:10.650 --> 00:40:29.850
فانزل الله عز وجل هؤلاء الاية في سورة النور والذين يرمون ازواجهم فثلاثهن عليه ووعظ وهو ذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها توعظها واخبرها

114
00:40:29.850 --> 00:40:45.400
عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. وقالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادة بالله انه من الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين

115
00:40:45.500 --> 00:41:05.500
ثم صلى بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ثم فرق بينهما سم قال ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثلاثة وفي لفظ لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله

116
00:41:05.500 --> 00:41:28.650
ما لي؟ قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحملت من فرجها وان كنت كذبت فهو ابعد لك منها قوله كتاب اللعان اللعان او الملاعنة اه المقصود باللعان هو ما ذكره الله في سورة النور فيما اذا رأى الرجل عياذا بالله رجلا

117
00:41:28.650 --> 00:41:51.850
مع زوجته ثم حملت فاراد ان ينفي الحمل عن نفسه. هذه تسمى الملاعنة وهي بصيغة معينة وبطريقة معينة اذا معنى اللعان ان الرجل يشهد على ان هذا الولد ليس ولده

118
00:41:52.450 --> 00:42:10.450
ها يشهد على ان هذا الولد ليس ولدي طيب سؤال اذا رأى الرجل عياذا بالله ونسأل الله ان يحفظ عوراتنا وعوراتكم اذا رأى رجلا مع زوجته ولم ينفي الحمل ماذا يفعل

119
00:42:10.500 --> 00:42:31.300
يستر عليها ويطلقها وهذا هو الامر الشرعي. اما ما يفعله بعض الناس من القتل والقتال فهذا حظ للنفس يترتب عليه ما يترتب فان الله عز وجل انما امر بالملاعنة بين الزوجين

120
00:42:31.600 --> 00:42:50.850
اورد المصنف رحمه الله حديث عبدالله ابن عمر وفيه ان فلان ابن فلان. وهنا اهمله ولم يذكر اسمه وهذا احسن وهذا كثير في روايات الصحابة انهم لا يقولون قال رجل ان رجلا ولا يذكرون اسمه

121
00:42:51.250 --> 00:43:09.300
وهو وهذا مقصود من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم انهم يريدون ان يصدروا على الرجل لكن العجب ان بعض شراح الاحاديث يبحثون من هذا الرجل؟ الا يريدون ان يعرفوا اسمه الذي اهمله الصحابة. طيب الصحابي اهمله قصدا

122
00:43:09.400 --> 00:43:25.550
فلماذا نخالف قصده لان معرفة من الذي قال لا يهم المهم ان الرواية جاءت من طريق عبد الله ابن عمر وخلاص قال يا رسول الله رأيت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع

123
00:43:26.400 --> 00:43:43.650
لانهم في الجاهلية كانوا يقتلون الرجل اذا وجده في بيته وهذا جزاؤه. فظن ان هذا الحكم الان مستمر كيف يصنع؟ ان قتله ان قتل الرجل قتل به طيب قد يقول قائل لماذا يقتل به

124
00:43:44.100 --> 00:44:01.050
لان لو فتحنا هذا الباب لكان كل رجل يريد ان يقتل انسان يجلبه الى بيته ثم يقتله ويدعي انه كان مع زوجه  فنفتح بابا للشر والقتل لا انتهاء له فجاء الاسلام بغلق هذا الباب

125
00:44:01.550 --> 00:44:19.700
طيب ماذا تفعل تستر والستر مطلوب شرعا وتطلقها. تذهب الى بيت اهلها قال ان تكلم تكلم بامر عظيم يعني كيف يقول للناس رأيت فلان مع زوجته وان سكت سكت على مثل ذلك ولا يستطيع الرجل ان يسكت

126
00:44:20.850 --> 00:44:37.400
آآ قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا السؤال عن الحمل وليس للسؤال عن الواقع. الواقعة كما ذكرت ان الانسان يطلق يستر ويطلق واما بالنسبة للحمل ماذا يفعل

127
00:44:38.100 --> 00:44:54.000
فلم اه يجيبوه. فلما كان بعد ذلك اتاهم فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فيه دلالة على ان البلاء موكول بالمنطق. وجاء في هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم البلاء منقول بالمنطق

128
00:44:54.250 --> 00:45:10.650
وفيه دلالة ان الانسان لا يفترض المسائل فتقع تلك المسائل  فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احد

129
00:45:10.650 --> 00:45:31.350
احدهم اربع شهادات لله انه لم يلق الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين هذه الصيغة المعروفة قال فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبرهن عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة

130
00:45:31.750 --> 00:45:54.200
فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق انه لك يعني الرجل يقول الولد ليس لي والمرأة تقول الولد لي. الرجل يقول اني وجدتها مع رجل وهي تقول لا والله ما وجدني تهيأ له ذلك

131
00:45:54.550 --> 00:46:15.550
او تخيل ذلك فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله. اذا يبدأ اللعان بالرجل اولا فيقول كما امره الله ها يشهد يقول اشهد بالله اني رأيتها مع رجل اشهد بالله اني رأيتها مع الرجل

132
00:46:15.650 --> 00:46:32.150
آآ واني لصادق في ذلك انه لمن الصادقين والخامسة يقول آآ وان لعنة الله علي ان كان من الكاذبين. ان كنت من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة اذا ثم بعد ذلك

133
00:46:32.250 --> 00:46:55.350
يؤتى بالمرأة فاذا ستشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين تقول اشهد بالله انه في رمي بالزنا من الكاذبين والخامس ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما. هنا مسألة اخرى هل هي اللعان

134
00:46:55.450 --> 00:47:14.700
هل اللعان يقع به الفرقة مباشرة او انه لابد من التفريغ بينهما اذا لم آآ اذا اراد الحاكم وهذه مسألة مهمة. يعني نفترض ان الرجل حلف اربع مرات ولاعن. والمرأة حلفت ولاعنت

135
00:47:14.700 --> 00:47:34.200
بس طيب بعد هذا الان اذا اراد الرجوع هل يمكن لهما ذلك الصحيح من اقوال اهل العلم ان قوله ثم فرق بينهما خبر عن الحال وليس خبرا عن انه لا بد من التفريق. اذا اللعان في نفسه فرقة

136
00:47:34.250 --> 00:47:49.100
هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم هل للمتلاعنين ان يتراجعا؟ الصحيح من اقوال اهل العلم انه ليس له ماء ان يتراجعا. نعم هنا في قال وفي لفظ لا سبيل لك عليها

137
00:47:49.600 --> 00:48:03.550
يعني كأنه اراد ان يرجع اليها لانه اراد ان يرجع اليها. قال يا رسول الله ما لي؟ يعني انا الان صرت لا لا عندي زوجة ولوسي راحت فقال لا مال لك

138
00:48:03.600 --> 00:48:21.750
ان كنت صدقت عليها وبما استحللت من فرجها قبل وقوع الفاحشة منها وان كنت كذبت فهو ابعد لك منها اذن اللي عان يحصل به التفريق ولا يجوز للرجل ان يطالب بماله. نعم

139
00:48:21.950 --> 00:48:44.200
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن الله صلى الله عليه وسلم فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنا على كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعينين

140
00:48:44.750 --> 00:49:03.100
اه قضى بالولد للمرأة اه فينسب المرأة الى امه فيقال فلان ابن فلانة ويفرق بين المتلاعنين اذا لا يمكنهما البقاء طيب الان سؤال لو ان رجلا شك في ولدي فذهب الى الاطباء ليفحصوا الدي ان ايه

141
00:49:03.350 --> 00:49:22.900
ففحصوا هل هذا لعال؟ الجواب ليس هذا لعانا نعم احسن الله اليكم قال وانتفى من ولدها ان تره وبرئ منه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل وهذه مسألة اخرى لو ان الرجل اتهم زوجته بالزنا ولم يتبرأ من الولد فالولد ينسب اليه

142
00:49:23.000 --> 00:49:35.850
ولكن يقع اللعان  احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزاره الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت

143
00:49:35.850 --> 00:49:57.500
غلاما اسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال فهل يكون فيها من اوراقك؟ قال فيها لو لو يرقى قال فانى اتاها ذلك؟ قال عسى ان يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى ان يكون نزعه عرقه

144
00:49:57.650 --> 00:50:23.500
اورق هو الذي فيه سواد ليس بصاف نزعه عرق الجذبه اصل من النسب هذا الحديث فيه دلالة انه لا يجوز للانسان ان ينفي ولده لمجرد المخالفة في الشكل لماذا لان العروق او كما نقول نحن اليوم نقول اه ان الانسان اه يشبه اخواله او يشبه اعمامه

145
00:50:23.500 --> 00:50:41.350
ربما يشبه اخواله الابعدين واعمامه الابعدين فحين اذ لا يمكن ان يكون اختلاف باللون او الاختلاف في الشكل سببا في انتفاء الولد. هذا الذي يستفاد من هذا الحديث فالرجل كان ابيض وولده غلام اسود

146
00:50:41.450 --> 00:51:03.000
ولم آآ يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك امارة على جواز انتفاء الولد وايضا فيه دلالة على ان مجرد الشك والوهم لا يجوز ان ينتفى معه الولاء وايضا فيه دلالة على انه اذا لم اه اه يقع تقع الملاعنة فانه لا يفرق بين الزوجين وان وجد الشك. نعم

147
00:51:03.100 --> 00:51:16.900
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص

148
00:51:17.050 --> 00:51:30.450
عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه

149
00:51:30.500 --> 00:51:48.200
فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر محتجبي منه يا سودة ولم يرى سودته قط وليدته جاريته للعاهل الحجر للزاني

150
00:51:48.200 --> 00:52:11.300
الغيبة والخسران فهذا الحديث على صورة معينة كانت في الجاهلية ان حصل آآ يعني ان آآ اخا لسعد ابن ابي وقاص آآ وهو عبد ابن جمعة آآ اخا لسعد ابن ابي وقاص وقع على عبد لاخي عبد ابن زمعة

151
00:52:11.900 --> 00:52:33.100
وثم هذه الامة آآ يعني هذه الامة انجبت غلاما فاخو سعد وصى سعدا ان هذا الغلام هو ابن اخيه  وعبد ابن زمعة رفض لماذا رفظ لانه عبد ابن زمع يقول هذا اخي

152
00:52:33.400 --> 00:52:50.900
يا رسول الله ولد على فراش ابي من والدتي. الجارية جارية ابي وولد الغلام على جريته. طبعا الان هم يغتصبون لماذا؟ لان هذا الغلام آآ آآ يعني هذا يريد ان يقول ابن اخيه وهذا يريد ان يقول اخي هو

153
00:52:51.000 --> 00:53:15.200
وابن ابي لانه غلام لامه وهذا يتصور طبعا هو في يعني كلا الحالتين اذا اذا قلنا انه ابن لاخي سعد فيكون ابنا للزنا. وكان هذا آآ منتشرا في الجاهلين ان ابن الزنا كان احدهم ينسب الى نفسه

154
00:53:15.350 --> 00:53:35.600
ولا يعتبره عهرا اذا الولد للفراش وللعاهل الحجر هذه قاعدة نبوية ينبغي ان ننتبه بالنسبة الانتساب. الولد ينسب الى من ينسب للفراش. طيب اذا كان صاحب الفراش قد نفاه فينسب الى امه

155
00:53:36.000 --> 00:54:00.050
طيب اذا ادعاه مدعين فلم يكن بينه وبينها عقد زواج فلا ينسب اليه بحال نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق اسارير وجهه. فقال الم ترى ان مجززا المتر ان

156
00:54:00.050 --> 00:54:15.000
مجزز النظر انفا الى زيد ابن حارثة واسامة ابن زيد فقال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض. وفي لفظ كان مجزز قائفا. تبرق اسارير وجهه تلمع وتضيء خائفا. القائف هو

157
00:54:15.000 --> 00:54:40.350
من يعرف الحاق الانساب بالشبه ويعرف الاثار هذا الحديث فيه دلالة على ان هناك اناس تكلموا ان هناك اناسا تكلموا في اسامة ابن زيد وذلك ان اسامة رضي الله تعالى عنه كان يميل لونه الى السواد كثيرا بخلاف ابيه

158
00:54:40.550 --> 00:55:02.500
فتكلم الناس لاجل ذلك في اسامة وانه ليس ابنا لزيد فطبعا هذا الكلام اذا لم يعرف قائله وانما يتناقله الناس فحينئذ لا يمكن اقامة الحد على احد معين ما لم يسمع منه بشهادة الشهود حتى يكون هناك حد

159
00:55:02.500 --> 00:55:29.600
ماذا؟ القلب  فوصل ونمى الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سر بخبر من بخبر مجزز المدلج وكان قاسيا ان هذه اقدام بعضها من بعض. وايضا هذا الحديث فيه دلالة على ان مجرد اختلاف اللون ليس دليلا على

160
00:55:29.700 --> 00:55:54.150
اه اختلاف النسب وليست دليلا ان يكون الرجل ابيض وابنه اسمر قد يكون الرجل اسمر وابنه ابيض قد يكون الابن ابيض والولد اصفر وهكذا نعم. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ولم يفعل ذلك احدكم ولم يقل

161
00:55:54.150 --> 00:56:13.650
فلا يفعل ذلك احدكم فانه ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها في الحديث السابق ايضا دلالة على جواز الفرح بالامارات والعلامات والا فان القيافة فامارة وعلامة وليس يقين لكن هل يجوز

162
00:56:13.700 --> 00:56:32.800
ايحاق النسب بالقيافة هذه مسألة مهمة هل يجوز الحاق النسب بالقيافة. اما مع وجود الفراش فلا يجوز ومع وجود المنازعة تنازع اثنان فقال هذا هذا ابني. وقال الاخر لا هذا ابني

163
00:56:32.850 --> 00:56:50.000
فحينئذ يجوز العمل بالقيافة ولا دليل عندنا غير ذلك طيب اليوم اليوم يعمل بالدي ان ايه اذا لم يكن هناك نزاع اما اذا وجد النزاع فلا يعمل بالدي ان ايه. لانها امارة قد تخطئ

164
00:56:50.750 --> 00:57:07.350
اورد حديث ابي سعيد وفيه دلالة على جواز العزل والعزل هو ان يأتي الرجل زوجته ولكن لا يريد حملها. ولا يريد الحمل منها اما لمرضها واما حتى تكمل الرضاع واما

165
00:57:07.500 --> 00:57:23.900
لاي سبب من الاحزاب اسباب. طبعا العزل يجوز شرعا. من حيث الجواز يجوز فان قال قائل فان النبي رغب في تزوج الودود نقول الترغيب ليس دليل على المنع وانما هو ترغيب

166
00:57:24.550 --> 00:57:43.200
والعزل ليس بمكروه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يفعل ذلك احدكم؟ طبعا لا ينهى وانما استنكر ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم. فانه ليست نفس مخلوقة الا الله وخالقها. طبعا حديث جابر اللي بعده صريح في جواز العزل

167
00:57:43.200 --> 00:58:00.650
الصحابة كانوا يفعلونه؟ نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. العزل نزع الذكر من الفرج اذا قارب الانزال

168
00:58:01.650 --> 00:58:21.650
اللي بعده قال عن ابي زاد رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوء مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله. وليس كذلك

169
00:58:21.650 --> 00:58:38.550
الا حاضوا عليه وليتبوأ اي فليتخذ له مباءة وهي المنزل حار عليه رجع عليه احسنت. حديث جابر صريح بجواز العزل وانه كان يفعل في وقت نزول القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. وحديث ابي ذر فيه

170
00:58:38.550 --> 00:58:58.550
انه لا يجوز للرجل ان يتبرأ من نسب ابيه. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين شكر الله لاخينا ابي احمد هذه القراءة ولاخينا ابي يوسف حمود الغريفي اعداد هذا اللقاء وشكر الله لك وحسن الاستماع والسلام

171
00:58:58.550 --> 00:59:01.055
عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته