آآ وانما يجب البقاء اذا كانت هي راغبة في الرجوع. فيجب عليها ان تبقى في وقت العدة وتتجمل وتستجل اما اذا طلقت طلقت الطلقة الثالثة فلا سكنى لها ولا اه نفقة حين وضعت حد اذا النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم عمل لعموم منطوق القرآن وولاة الاحمال يجلهن ان يضعن حملهن قالت وامرني بالتزويج ان بدا لي اه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فهذا درس جديد اه دروس في عمدة الاحكام في الدورة التفصيلية الرابعة في دورتها التالية في قسم المعاملات كنا قد وقفنا على باب العدة سنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله باب العدة العزة هي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن الزواج بعد وفاة زوجها او طلاقه لها قال عن سبيعة الاسلامية انها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعنت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراك متجملة؟ لعلك ترجين للنكاح والله ما انت بنكح حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشرة قالت سميعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بدا لي وقال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر فلم تنشب فلم تلبس فلما تعمت اي لما طهرت من دمها تجملت تزينت وتهيأت قوله رحمه الله باب العدة العدة بكسر العين اه شرح المصنف المعنى الاصطلاحي واصل العدة في المعنى اللغوي مقدار ما يعد ومبلغها فتقول فلان عدة من الناس يعني عدد معدود وعدة كتب يعني حساب وحسابه معروف انها عشرة كتب او نحو ذلك اذا العدة في الاصطلاح الفقهاء اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن الزواج بعد وفاة زوجها او طلاقه لها وآآ العدة بظم العين هو الاستعداد آآ ومنه عدة القتال والات الحرب واما العدة فهي الزمن الذي ينتظر فيه تنتظر فيه المرأة فلا يجوز لها ان تتعرض للخطاب ولا ان تخطب وهذه العدة باتفاق الفقهاء رحمهم الله عدتان عدة وفاة وعدة طلاق وعدة الوفاء عدتان ايضا عدة ذات الحمل فاجلها ان تضع حملها لعموم قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وآآ اه عدة غير ذات الحمل حال الوفاة اربعة اشهر وعشرة لقوله تعالى في منصوص كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا اربعة اشهر وعشرة وهذه العدة التي هي عدة الوفاء حق للزوج فلا يمكن بحال ان المرأة تترك هذه العدة لانها ليست متعلقة بها الا من حيث الامتثال فان علمت المرأة بوفاة زوجها بعد شهر او شهرين او حتى بعد مضي ستة اشهر مثلا فاذا علمت بعد الشهر والشهرين تعتد ما بقي من ايام عدتها وان علمت بعد الاربعة اشهر وعشرا فلا عدة عليها من حيث الفعل لان هذا الزمن متعلق بالوفاء وقد انقضى وهذه مسألة مهمة ينبغي ان ينتبه لها طلاب العلم ان عدة الوفاء متعلقة بالوفاة لا بفعل المرأة فعل المرأة امتثال منها لامر الله عز وجل واما النوع الثاني من العدة فهي عدة المطلقات وهي منقسمة الى ثلاثة اقسام عدة المطلقة طلاقا رجعيا وعدة المطلقة التي طلقت طلاقا بائنا وهي طلاق الثلاث او كانت الطلقة الثالثة وعدة المختلعات اذا عندنا في حال الطلاق ثلاثة انواع فان كانت مختلعة فعدتها على الصحيح من اقوال اهل العلم حيضة واحدة تدل على طهر المحل ثم يجوز لها ان تتزوج وان تخطب واما عدة البائنة البينونة الكبرى التي طلقت ثلاث. قال لها الرجل انت طالق بالثلاث مثلا او كانت الطلقة الثالثة هي طلحة البينونة الكبرى او كانت طلقت الطلقة الاولى او الثانية فعدد فعدة هؤلاء لا يخرجن عن ثلاثة انواع اما ان تكون صغيرة لم تحض فعدتها ثلاثة اشهر بنص القرآن او تكون ايسة لا تحيض فعدتها ثلاثة اشهر بنص القرآن او تكون ذات حيظ فعدتها هل ثلاثة اطهار كما قال به بعض الفقهاء او ثلاثة او ثلاث حيض ها انتبه الى الفرق الصحيح من اقوال اهل العلم ان عدة المطلقة هي ثلاث حيضات فمثلا اذا طلقت بطون لم تجامع اذا كان الطلاق سنية ثم حاضر ثم طلق سهرت ثم حاضت الثانية ثم طهرت ثم حاضت الثالثة فاذا خرجت من حيضتها الثالثة تكون قد خرجت من العدة طيب ان كانت المطلقة هذه مسألة ايضا مهمة ان كانت المطلقة حامل فعدتها وضع الحمل ولو انها طلقت الصبح وخرج ووضعت المساء خرجت من عدة الطلاق سواء كان طلاقه طلاقا آآ اوليا او طلاقا ثانيا او كانت طلاق بينونة كبرى اورد المصنف رحمه الله تحت باب العدة عدة احاديث اه يعني عددا من الاحاديث الاول حديث سبيعة الاسلمية وفيها دلالة انها رضي الله تعالى عنها كانت من ذوات الحمق وكانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا اي من المهاجرين فتوفي عنها في حجة الوداع اذا كانت هذه الواقعة في حجة الوداع فالقضية متأخرة فلا يمكن ان نقول انه يمكن ان يكون هذا منسوب لان القضية متأخرة في حجة الوداع وتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مكث بعد حجة الوداع الا اشهرا قال وهي حامل يعني عن نفسها فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته لم تنشب اي لم تلبس الا يسيرا. لم تمكث الا يسيرة ثم وضعت حملها بعد وفاة الظاهر انها كانت بالشهر التاسع فلما تعلت من نفاس تعلت هنا من الاصداق اي بمعنى لما طهرت من نفاسها لما طهرت من نفاسها ذهبت واغتسلت ها وتجملت تجملت للخطة اي تهيأت تجملت يعني تهيأت وكانها تريد ان تقول للناس اني اريد ان اتزوج وهذا فيه دلالة على ان المرأة الراغبة في الزواج لا عيب عليها في اظهار هذه الرغبة لا عيب على المرأة في ان تظهر الرغبة في الزواج لكي يتعرض لها الخطاب او لكي تخطب تجملت للخطة فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكة رجل من بني عبد الدار فقال لها طبعا هل هذا ابو السنابل الذي قال اه قالت عنه فاطمة آآ انه خاطبني معاوية وابو الشنابل فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه رجل لا يضع عشيقه او لا يضع عصاه عن عاتقه فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك في هذه الرواية دخل عليها ومعنى دخل عليها يعني انه آآ نظر الى المكان الذي كانت هي فيه فرأته فرأتها وهي متجملة فقال لها ما اراك ما لي اراك متجملة طبعا هذا الكلام فيه دلالة على ان ابا السنابل اما انه كان من الخطاب الذين يتشوفون الى النظر اليها وانها متى تنتهي لاخطبها او انه كان من اقارب زوجها لكن الذي يظهر انه انها قالت انه من بني عبد الدار وهداك من بني عامر بن لؤي اذا لا قرابة بينهم فاحسن ان نقول فدخل عليها لينظر اليها خرجت من عدة او لا لكي يخطبها فقال لها ما لي اراكي متجملة اي متهيئة للخطة لعلك للنكاح ترجين يعني تتهيئين للنكاح او لعلك ترجين النكاح. اي تطلبين النكاح ثم قال والله ما انت بنكح حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشرا حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر اذن في هذا الحديث ان ابا الشنابل في بعض الروايات هذا اختصار ان ابا السنابل عرض نفسه عليها فابت فلما ابت اعطى لها هذا الحكم ليطيل امد العدة عليها فقالت فقال لها والله ما انت بناكح حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر طبعا بالنسبة لعدة الحامل هل اه عدة الحامل اربعة اشهر وعشرة او وضع الحمل او ابعد الاجلين فيه هذه الاقوال الثلاثة ولعل ابا السنابل كان من اه الصحابة الذين يظنون ان عدة الحامل ابعد الاجل. وعليه كان فتوى علي رضي الله تعالى عنه فقالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت يعني بعد الظهر حين امسيت يعني بعد الظهر او حين امشيت يعني من بعد الزوال الى غروب الشمس يقال له المساء اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا كلمة الله سقط سهوا من الكتاب اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك يعني ما هي عزتي هل ابعد الاجلين او اربعة عشر مطلقة او وضع الحملين فقال فقالت فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت امرني بالتزويج ان بدا. التزويج يعني بان تعرض نفسها على من تراه اهلا لها لكي يخطبها وليس المقصود وامرني بالتزويد انها هي التي تباشر عقد الزواج لانه مر معنا ان النساء لا يباشرن الاجابة والقبول آآ وانما الذي يفعل ذلك اولياؤها وقال ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزوري احد رواة هذا الحديث ولا ظهر بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير انه لا يقربها لا يقربها زوجها حتى تفطر هذه مسألة اخرى الان متفرعة على من يرى ان عدة الحامل في الوفاة وفي الطلاق الواو طبعا في الطلاق بالاتفاق بالاجماع. وفي الوفاء قول جمهور العلماء وهو الصحيح وهو منطوق عموم القرآن ومنطوق هذا الحديث النبوي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعليه عامة الصحابة ان عدتها وضع الحمل عدة الوفاة فمتى ما ارادت ان تتزوج بمجرد الوضع اذن او حتى تخرج من فم الوضع. هذه مسألة الان اخرى فيه قولان لاهل العلم. والصحيح انها بمجرد الوضع يحل لها ان تتجمل للخطة ولا تنتظروا عدة النفاس لان عدة النفاس لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بعدة الوفاة وهذه مسألة مهمة ينبغي ان ننتبه لها ان عدة النفاس لا علاقة لها لا بالطلاق ولا بعدة الوفاة وانما اه العدة التي لها علاقة الدم الذي له علاقة بالعدة هو دم الحيض واما في النفاس الوضع لان الله قال ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولم يقل ولاة الاحوال يجهلهن ان يكفرن فرق بين ان يقرن وبين ان يضعن حملهن وقوله فيمتن الشبر فلم تلبس فلما تعلت اي لما طهرت من دمها تجملت ان تزينت وتزينت. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن زينب بنت ام سلمة قالت توفي حميم لام حبيبة فدى عبد صفرة بذراعيها فقالت انما اصنع هذا لابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على يتم فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. الحميم القرابة حميم قريب لها وهو ابوها ابو سفيان رضي الله عنه بصفرة بطيب ان تحد من هو المعتدة نفسها. منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب هذا الحديث حديث زينب بنت ام سلمة اورده المصنف رحمه الله لبيان امرين. الامر الاول بيان انه لا يجوز ولا يحل لاي احد ان يعتد بعد الوفاة على احد فوق ثلاثة ايام يعني الا الزوج مرأة على زوجها اربعة اشهر وعشر اذا يجوز هل يجوز للمرأة تظهر الحزن على ابيها او اخيها وامها ثلاثة ايام فلا تتجمل ولا تتزين؟ الجواب نعم يجوز وهل هذا على سبيل الوجوب؟ الجواب لا وانما هو على سبيل الجواز هل يجوز للرجل ان يظهر الحزن ثلاثة ايام فلا يتمشط في شعري ولا يتدهن في جسمه ولا يتجمل في ثوبه؟ الجواب يجوز ثلاثة ايام لكن اكثر من ذلك لا يجوز لعموم هذا الحديث الا المرأة على زوجها فانها تعتد اربعة اشهر وعشرا وهذه الفائدة الاخرى ان المرأة في عدتها آآ عدة الوفاة لا تتجمل بحال من الاحوال ولا تتزين بحال من الاحوال اذا المرأة التي في عدة الوفاء تتجنب ماذا؟ هذه مسألة مهمة تتجنب هذه قاعدة عامة كل ما كان من باب التزين والتجمل والترفه تتجنب كل ما كان من باب التجمل والتزين والترفه. فمثلا لا تلبس ثياب الزينة. تلبس ثوبا مثل ما يسميه الناس سادة ها تلبس ثوبا لا جمال فيه ولا تتزين في شعرها ولا تتزين في وجهها ويديها بصفرة وحمرة ونحو ذلك. اذا لا تتعطر نعم لا تتعطر طيب اه اذا تترك التجمل في الثياب والتجمل في البدن والطيب. وكذلك تترك الترفه فمن مثلا ليس للمرأة المعتدة ان تعمل عزيمة تعزم الناس وتترفه بالجلوس معهم ليس للمرأة المعتدة ان اه تستخدم الزعفران في اه شرابها ونحو ذلك من الامور التي فيها الرفاهية لانها مخالفة لاظهار عدة الوفاة التي المقصود الاعظم منها اظهار الحزن على الزوج توفي حميم لامي حبيبة وقد فسر المصنف الحميم بالقرابة وان المقصود به وفاة ابيها ابو سفيان صخر ابن حرب وهي ام حبيبة رملة بنت ابي سفيان قديمة الاسلام بخلاف ابيها فانه اسلم على الفتح ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احدى امهات المؤمنين فدعت بصفرة المقصود الصفرة هنا نوع طيب كان يستخدم فيه الزعفران وغيره فمسحت بذراعيها وهذا فيه دلالة على ان المرأة المعتدة ليست لها ان تستخدم الصفرة ولا ان تمسح ذراعيها وان تتجمل وتتزين فمسحت بذراعيها فقالت انما اصنع هذا يعني لماذا هي فعلت هذا التجمل الظاهري بعد ثلاثة ايام من وفاة اه ابيها امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم قالت لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشر اذن لا يجوز للمرأة المؤمنة التي تؤمن بالله وتؤمن باليوم الاخر ان تظهر الحزن فتدع والتزين ها على احد اه بعد ثلاثة ايام ولو كان الميت ابوها او اخوها او ابنها الا الزوج وهذا يدلنا على عظمة حق الزوج على المرأة فيا نساء المؤمنين اتقين الله عز وجل وتأملن الحال كيف انه لا يجوز لك ان تظهري الحزن اكثر من ثلاثة ايام على ابيك او على اخيك او على ابنك واما الزوج فتظهرين الحزن عليه اربعة اشهر وعشرة فهذا فيه دليل على عظمة حق الزوج على المرأة وفيه ايضا دليل على ان المرأة لا يجوز لها ان تظهر الحزن على اقاربها فوق ثلاثة ايام هنا ايضا مسألة اخرى ظن بعض المعاصرين وبعض القدامى قدماء من الفقهاء ان العدة اربعة عشر وعشرة لحكمة براءة الرحم لكن هذا الكلام لا يستقيم اذا كانت المرأة ايسة من الحمل طيب امرأة فوق الستين لماذا تعتد هذه مسألة مهمة اذا علمنا ان هذه العدة اظهارا لحق الزوج اظهارا لحق الزوج والله تعالى اعلم وما فعلته ام حبيبة كذلك فعلتها ام سلمة قالتها ام سلمة وفعلتها عائشة رضي الله تعالى عنها كل هذا منهن امتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم اظهار الحزن اكثر من ثلاثة ايام فان قال قائل اليس مباحا يظهر الانسان الحزن نقول ليس مباحا للانسان ان يظهر الحزن فوق ثلاثة ايام بان الاصل انا منهيون عن الحزن ولا تحزن فلم يأت الحزن في القرآن الا منفيا وانما الحزن الذي ينبغي ان يفعله الانسان هو ما جاء في هذا الحديث ثلاثة ايام فقط وقد بوب عليه البخاري وغيره. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على الميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب. ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من او اظفار العصم ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. والنبذة الشيب اليسير والقص العود او نوع من الطيب تبخر به والاظفار جنس من الطيب لا واحدة له من لفظه وقيل هو عطر اسود. القطعة منه تشبه الظفر حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها نسيبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحدوا امرأة على الميت فوق ثلاث اي لا تظهر الاحداث ومعنى الاحداث اي الحزن فلان بالحداد اي في العدة وفي الحزن ولذلك في بعض الاعراب يسمون المرأة المعتدة عدة الوفاة يقولون فلان فلانة في الحجاب. وهذا استخدام صحيح واستعمال قوي مأخوذ من هذا الحديث لا تحد امرأة على الميت فوق ثلاث اي لا تدخل نفسها في الحداد وتأبى التجمل والتزين. اه اي امرأة على الميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة اذا ليس للمرأة ان اه تظهر الحزن على ابيها ولا على امها ولا على اختها ولا على اخيها فوق ثلاثة ايام تتجمل وتتزين وما نراه اليوم ان بعض الناس انهم مثلا يكون عندهم وعد بالزواج فيكون اعدوا مثلا تاريخا معينا للزواج ثم يموت الميت منهم وبين موت الميت وبين العبد مثلا اسبوع فيلغون العرس. لماذا تلغون العرس؟ قال مات ابونا ومات امنا كيف نقيم الحق. طيب بعد ثلاثة ايام لا اشكال فيه ابدا بالعكس الغاء هذا العرس هو مخالف للشرط وهذه مسألة مهمة فيها الكراهة الشديدة ان الانسان يظهر الحزن بعد ثلاثة ايام قال صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مصبوغا اذا المعتدة آآ المعتدة طبعا المقصود بها المعتدة عدة الوفاة اما المعتد عدة الطلاق سواء كان الطلاق باين او كان الطلاق رجعيا فليست ممنوعة من التجمل ولا من وهادي مسألة مهمة بل بل ان آآ يستحب ويندب للمرأة المطلقة الطلقة الاولى والثانية وهي في العدة آآ وهي في العدة ان وان تتزين حتى يرغب فيها زوجها فيرجعها اما اذا طلقت الطلقة الثالثة هل يجوز لها ان تتجمل وتتزين؟ نعم يجوز يجوز لها ان تتجمل وتتزين لان هذه العدة ليست لاجل الحزن على الزوج ولا لحق الزوج وانما هذه من اجل حق الشرع لابراء الرحم هذا هو الاظهر والله تعالى اعلم. اما بالنسبة لعدة الوفاء فعدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة فلا تتجمل كما ذكرت لا في الثياب ولا في البدن ولا تترفه في المأكول والمشروب بعض الناس يقول انا اه امي بمفردها في بيتها فهل يجوز ان اخذها الى بيتي؟ هذه بيت الزوجية تجلس في بيت الزوجية ما تخرج ما تخرج ابدا الا في حالة الضرورة القصوى ان يخاف من اللصوص ونحوه والا فتمكث في بيت الزوجية مهما كان الامر اي هي تستوحش لا هذا كلام لا يستقيم لا تلبس ثوبا مصبوغا اذا ماذا تلبس الا ثوب عصبك؟ ثوب العصب اللي هو في اصطلاحنا عرفنا ثوب سادة. يعني تلبس ثوبا ذات لون واحد او ثوب عصب العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد ما في لون اخر لا فيها شي ورود ولا فيها اشجار ولا فيها تجمد قال المقصود بهذا التنبيه لا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر. التنبيه على النهي عن لبس الثياب المجملة المزينة المزخرفة المزركشة ولا تكتحل. اذا منهيا عن التاء عن ماذا؟ ها؟ عن الترفه. لان الاكتحال ما هو بزينة. الاتحاد صرف في حال ترفه ولا تمسوا طيبا. طيب اذا كانت لا تكتحل فهل يجوز لها ان آآ مثلا آآ تزيل الجواب لا لا تزيل شعرها الا شعر الابط وشعر العانة فقط غير هذا لا تتجمل حتى في ازالة الشعر الا اذا حصل فيها تشبه بالرجال كظهور الشوارب فحينئذ نعم قال ولا ولا قال صلى الله عليه وسلم ولا تمسك طيبا اي يقين لا تقومون طيب اذا كان الطيب موضوع في الشراب والطعام اذا كانت الرائحة ظاهرة يعني ترفع الكوب فتعرف ان الان في هذا الشاي نعناع او هذا الشاي زعفران فنقول لا فان قال قائل طيب هذا الان ليس مستخدما للطيب نقول هو طيب في المشروب لان الطيبة اسمع طيب يستخدم في البدن وطيب يستخدم في المآكل والمشارب الا اذا طهرت طبعا اذا طهرت فحينئذ اه يجوز لها ان تتجمل وان يعني طهرت هنا المقصود بها اذا طهرت يعني ليس من العدة اذا طهرت من الحيضة وهي في عدة الوفاة طيب ماذا تفعل؟ ربما الناس يشمون منها رائحة الدم قال صلى الله عليه وسلم نبذة من قسط او تأخذ نبذة وهي القطعة للشيء اليسير مثل الظفر تأخذه المرأة وتستخدمه في تطهير المحل فقط اذا المرأة المعتدة عنها عدة الوفاة المعتدة في عدة الوفاة ليس لها ان تتطيب الا في حالة واحدة. في حال ما اذا طهرت من الحيضة وهي في عدة الوفاة فتستخدم شيئا يسيرا من المسك او من القسط ها؟ في المحل فقط وليس في البدن نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها سنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة. ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حبشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او طير او شاة فتفتض به. فقل ما تفتض بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعد ستضني بها ثم ثم تراجع بعض ما شاءت من طيب او غيره. الحول العام الحبس البيت الصغير تفتض تدلك به جسدها حديث ام سلمة هند رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم احدى امهات المؤمنين قالت جائت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفيت عنها زوجها. اذا هي في عدة الوفاء وقد اشتكت عينها يعني اصابها المرض افنكحلها ونعلم نحن ان الكحل يستخدم تجملا ويستخدم تطببا فالان هي نيتها التطبب لكن مع التطبب سيحصل تجمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاث اي لا لا لا طيب هنا ماذا نستفيد من هذا الحد؟ نستفيد ان الادوية التي تكون لبعض الاستخدامات الطبية ان كانت جمالية فلا تستخدم في عدة الوفاء هذه فائدة مهمة. مثال لذلك امرأة مثلا في بشرتها خشونة فاعطاها الطبيب آآ مثلا مرطب هذا المرطب ان كان مرطبا خالصا بلا طيب فلا بأس باستخدامه في عدة الوفاء طيب اذا كان هذا المرطب فيه طيب ايضا فتستخدم المرطب نلاحظ تستخدم المرطب طبا تقول انا نيتي التطبب نقول نعم نيتك التطبق لكن ما دام قد اشتمل على طيب فليس لك ان تستخدميه ولو بنية التطبيق حال هذا مثل حال الاسمد والكحل مثل هذا ايضا المرأة المعتدة ليس لها ان تستخدم مثلا دواء لازالة رائحة الابار اذا كان مشتملا على الطيب سواء كان الطيب وردا او بخورا او او الى اخره. ولكن تستخدم دواء تذهب رائحة الابار بدون آآ ما ما ومعه مزيج ومخلوط من الطين وهذه مسائل مهمة. اذا المرأة لا تستخدم الكريمات التي فيها الصين في حال العدة. وتستخدم الكريمات التي لا اه رائحته فيها مثلا تستخدم الفازلين ما في بأس لان هذا ليس فيه رائحة الطيب لكن تستخدم اه كريم مثلا ما نريد ان نعمل دعاية لاحد لشركات تجارية لكن كريم مشتمل على رايحة الطيب. رايحة البخور طيب هذا نفس الكلام نقوله في التنظف ليس للمرأة المعتدة ان تستخدم ان تستخدم المنظفات مثلا ليس لها ان تضع ثيابها في الغسالة مع الكونفورت مثلا لان الكونفورت رائحة الزهور والورود يكون مشتملا على رائحة الزهور والبخور. لا يجوز هذا. كذلك في بدنها تبي تستخدم الصابون تستخدم مصابون عاديا منظفا عاديا ولا تستخدم الصوابين التي الصابونات التي فيها روائح شم من بدنها. وهذه مسألة يتساهل فيها كثير من الناس مع الاسف الشديد ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا لا لا اراد ان يبين عظمة الاسلام وانه ليس كعادة الجاهليين فقال انما هي اربعة اشهر وعشر. قيل اليوم هناك من القبائل من اذا مات زوجه يسنون معها الزوجة حية الاسلام جاء بدين الوسط العدل فليس هناك هضم لحق الزوج ولا هضم لحق الزوجة فهي تعتد لاجله اربعة اشهر وعشرا ولكن ليس معنى هذا انا نتلفها وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض يعني ان عدتها سنة كاملة وخلال هذه السنة تصوروا معي انها لا تمس انتبهوا الان حتى الماء ولا تمس ولا تغير ثوبها الذي لبسته من يوم وفاة زوجها تصوروا معي ان امرأة تجلس وتصيبها الحيضة والعرق وو الى اخره في ثوب واحد وبدون ان تغتسل طول اربع ساعات. طول سنة كاملة. كيف ستكون رائحتها اما الاسلام ما منعها من الغسل امرها ان تغتسل لكن بدون الطيب ما منعها من تغيير ثيابها لكن بدون المطيبات في الثياب ما منعها انها اذا اصابتها الحيض ان تتطهر وتستخدم الاظفار وتستخدم القسط وتستخدم اه شيئا من المسك في المحل هذا دليل على عظمة هذا الاسلام نعم احسن الله اليكم يعني هذا ما يتعلق بالعدة هنا مسألة اخرى اذكرها وان لم يذكرها المصنف وهو خروج المرأة في حال عدة الوفاة بالنسبة للمرأة التي تطلق الطلقة الاولى والثانية يجب عليها ان تمكث في بيت الزوجية ان كانت راغبة في ارجاع الزوج وان لم تكن هي راغبة في ارجاع الزوج لها فلها ان تخرج الى بيت ابيها يجوز ولا ولا نقول انه طيب احنا في المتوفى عنها زوجها تمكث في بيت الزوجية اربعة اشهر وعشرة لا تخرج الا للضرورة مثال الضرورة الطبيب مثلا طيب اذا كانت امرأة تعمل واذا لم تخرج لا تجد نفقة فهذه حاجة لا بأس بالخروج اليها بقدر الظرورة سوى الحاجة ولا يتوسع في ذلك. فمثلا ليس للمرأة المعتدة ان تخرج الى الاسواق ليس المعتدة ان تترفع عن نفسها فتخرج الى المزارع. ليس للمرأة المعتدة ان تترفع عن نفسها فتخرج مثلا الى ماذا تخرج مثلا الى الشاليهات وتخرج الى المطاعم ونحو ذلك هذا امر لا يجوز. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب لي عنه. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان فلان بن فلان قال يا رسول الله وايت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك اتاهم فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله عز وجل هؤلاء الاية في سورة النور والذين يرمون ازواجهم فثلاثهن عليه ووعظ وهو ذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها توعظها واخبرها عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. وقالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادة بالله انه من الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم صلى بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ثم فرق بينهما سم قال ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثلاثة وفي لفظ لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحملت من فرجها وان كنت كذبت فهو ابعد لك منها قوله كتاب اللعان اللعان او الملاعنة اه المقصود باللعان هو ما ذكره الله في سورة النور فيما اذا رأى الرجل عياذا بالله رجلا مع زوجته ثم حملت فاراد ان ينفي الحمل عن نفسه. هذه تسمى الملاعنة وهي بصيغة معينة وبطريقة معينة اذا معنى اللعان ان الرجل يشهد على ان هذا الولد ليس ولده ها يشهد على ان هذا الولد ليس ولدي طيب سؤال اذا رأى الرجل عياذا بالله ونسأل الله ان يحفظ عوراتنا وعوراتكم اذا رأى رجلا مع زوجته ولم ينفي الحمل ماذا يفعل يستر عليها ويطلقها وهذا هو الامر الشرعي. اما ما يفعله بعض الناس من القتل والقتال فهذا حظ للنفس يترتب عليه ما يترتب فان الله عز وجل انما امر بالملاعنة بين الزوجين اورد المصنف رحمه الله حديث عبدالله ابن عمر وفيه ان فلان ابن فلان. وهنا اهمله ولم يذكر اسمه وهذا احسن وهذا كثير في روايات الصحابة انهم لا يقولون قال رجل ان رجلا ولا يذكرون اسمه وهو وهذا مقصود من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم انهم يريدون ان يصدروا على الرجل لكن العجب ان بعض شراح الاحاديث يبحثون من هذا الرجل؟ الا يريدون ان يعرفوا اسمه الذي اهمله الصحابة. طيب الصحابي اهمله قصدا فلماذا نخالف قصده لان معرفة من الذي قال لا يهم المهم ان الرواية جاءت من طريق عبد الله ابن عمر وخلاص قال يا رسول الله رأيت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع لانهم في الجاهلية كانوا يقتلون الرجل اذا وجده في بيته وهذا جزاؤه. فظن ان هذا الحكم الان مستمر كيف يصنع؟ ان قتله ان قتل الرجل قتل به طيب قد يقول قائل لماذا يقتل به لان لو فتحنا هذا الباب لكان كل رجل يريد ان يقتل انسان يجلبه الى بيته ثم يقتله ويدعي انه كان مع زوجه فنفتح بابا للشر والقتل لا انتهاء له فجاء الاسلام بغلق هذا الباب طيب ماذا تفعل تستر والستر مطلوب شرعا وتطلقها. تذهب الى بيت اهلها قال ان تكلم تكلم بامر عظيم يعني كيف يقول للناس رأيت فلان مع زوجته وان سكت سكت على مثل ذلك ولا يستطيع الرجل ان يسكت آآ قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا السؤال عن الحمل وليس للسؤال عن الواقع. الواقعة كما ذكرت ان الانسان يطلق يستر ويطلق واما بالنسبة للحمل ماذا يفعل فلم اه يجيبوه. فلما كان بعد ذلك اتاهم فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فيه دلالة على ان البلاء موكول بالمنطق. وجاء في هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم البلاء منقول بالمنطق وفيه دلالة ان الانسان لا يفترض المسائل فتقع تلك المسائل فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احد احدهم اربع شهادات لله انه لم يلق الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين هذه الصيغة المعروفة قال فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبرهن عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق انه لك يعني الرجل يقول الولد ليس لي والمرأة تقول الولد لي. الرجل يقول اني وجدتها مع رجل وهي تقول لا والله ما وجدني تهيأ له ذلك او تخيل ذلك فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله. اذا يبدأ اللعان بالرجل اولا فيقول كما امره الله ها يشهد يقول اشهد بالله اني رأيتها مع رجل اشهد بالله اني رأيتها مع الرجل آآ واني لصادق في ذلك انه لمن الصادقين والخامسة يقول آآ وان لعنة الله علي ان كان من الكاذبين. ان كنت من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة اذا ثم بعد ذلك يؤتى بالمرأة فاذا ستشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين تقول اشهد بالله انه في رمي بالزنا من الكاذبين والخامس ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما. هنا مسألة اخرى هل هي اللعان هل اللعان يقع به الفرقة مباشرة او انه لابد من التفريغ بينهما اذا لم آآ اذا اراد الحاكم وهذه مسألة مهمة. يعني نفترض ان الرجل حلف اربع مرات ولاعن. والمرأة حلفت ولاعنت بس طيب بعد هذا الان اذا اراد الرجوع هل يمكن لهما ذلك الصحيح من اقوال اهل العلم ان قوله ثم فرق بينهما خبر عن الحال وليس خبرا عن انه لا بد من التفريق. اذا اللعان في نفسه فرقة هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم هل للمتلاعنين ان يتراجعا؟ الصحيح من اقوال اهل العلم انه ليس له ماء ان يتراجعا. نعم هنا في قال وفي لفظ لا سبيل لك عليها يعني كأنه اراد ان يرجع اليها لانه اراد ان يرجع اليها. قال يا رسول الله ما لي؟ يعني انا الان صرت لا لا عندي زوجة ولوسي راحت فقال لا مال لك ان كنت صدقت عليها وبما استحللت من فرجها قبل وقوع الفاحشة منها وان كنت كذبت فهو ابعد لك منها اذن اللي عان يحصل به التفريق ولا يجوز للرجل ان يطالب بماله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن الله صلى الله عليه وسلم فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنا على كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعينين اه قضى بالولد للمرأة اه فينسب المرأة الى امه فيقال فلان ابن فلانة ويفرق بين المتلاعنين اذا لا يمكنهما البقاء طيب الان سؤال لو ان رجلا شك في ولدي فذهب الى الاطباء ليفحصوا الدي ان ايه ففحصوا هل هذا لعال؟ الجواب ليس هذا لعانا نعم احسن الله اليكم قال وانتفى من ولدها ان تره وبرئ منه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل وهذه مسألة اخرى لو ان الرجل اتهم زوجته بالزنا ولم يتبرأ من الولد فالولد ينسب اليه ولكن يقع اللعان احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزاره الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال فهل يكون فيها من اوراقك؟ قال فيها لو لو يرقى قال فانى اتاها ذلك؟ قال عسى ان يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى ان يكون نزعه عرقه اورق هو الذي فيه سواد ليس بصاف نزعه عرق الجذبه اصل من النسب هذا الحديث فيه دلالة انه لا يجوز للانسان ان ينفي ولده لمجرد المخالفة في الشكل لماذا لان العروق او كما نقول نحن اليوم نقول اه ان الانسان اه يشبه اخواله او يشبه اعمامه ربما يشبه اخواله الابعدين واعمامه الابعدين فحين اذ لا يمكن ان يكون اختلاف باللون او الاختلاف في الشكل سببا في انتفاء الولد. هذا الذي يستفاد من هذا الحديث فالرجل كان ابيض وولده غلام اسود ولم آآ يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك امارة على جواز انتفاء الولد وايضا فيه دلالة على ان مجرد الشك والوهم لا يجوز ان ينتفى معه الولاء وايضا فيه دلالة على انه اذا لم اه اه يقع تقع الملاعنة فانه لا يفرق بين الزوجين وان وجد الشك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر محتجبي منه يا سودة ولم يرى سودته قط وليدته جاريته للعاهل الحجر للزاني الغيبة والخسران فهذا الحديث على صورة معينة كانت في الجاهلية ان حصل آآ يعني ان آآ اخا لسعد ابن ابي وقاص آآ وهو عبد ابن جمعة آآ اخا لسعد ابن ابي وقاص وقع على عبد لاخي عبد ابن زمعة وثم هذه الامة آآ يعني هذه الامة انجبت غلاما فاخو سعد وصى سعدا ان هذا الغلام هو ابن اخيه وعبد ابن زمعة رفض لماذا رفظ لانه عبد ابن زمع يقول هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من والدتي. الجارية جارية ابي وولد الغلام على جريته. طبعا الان هم يغتصبون لماذا؟ لان هذا الغلام آآ آآ يعني هذا يريد ان يقول ابن اخيه وهذا يريد ان يقول اخي هو وابن ابي لانه غلام لامه وهذا يتصور طبعا هو في يعني كلا الحالتين اذا اذا قلنا انه ابن لاخي سعد فيكون ابنا للزنا. وكان هذا آآ منتشرا في الجاهلين ان ابن الزنا كان احدهم ينسب الى نفسه ولا يعتبره عهرا اذا الولد للفراش وللعاهل الحجر هذه قاعدة نبوية ينبغي ان ننتبه بالنسبة الانتساب. الولد ينسب الى من ينسب للفراش. طيب اذا كان صاحب الفراش قد نفاه فينسب الى امه طيب اذا ادعاه مدعين فلم يكن بينه وبينها عقد زواج فلا ينسب اليه بحال نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق اسارير وجهه. فقال الم ترى ان مجززا المتر ان مجزز النظر انفا الى زيد ابن حارثة واسامة ابن زيد فقال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض. وفي لفظ كان مجزز قائفا. تبرق اسارير وجهه تلمع وتضيء خائفا. القائف هو من يعرف الحاق الانساب بالشبه ويعرف الاثار هذا الحديث فيه دلالة على ان هناك اناس تكلموا ان هناك اناسا تكلموا في اسامة ابن زيد وذلك ان اسامة رضي الله تعالى عنه كان يميل لونه الى السواد كثيرا بخلاف ابيه فتكلم الناس لاجل ذلك في اسامة وانه ليس ابنا لزيد فطبعا هذا الكلام اذا لم يعرف قائله وانما يتناقله الناس فحينئذ لا يمكن اقامة الحد على احد معين ما لم يسمع منه بشهادة الشهود حتى يكون هناك حد ماذا؟ القلب فوصل ونمى الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سر بخبر من بخبر مجزز المدلج وكان قاسيا ان هذه اقدام بعضها من بعض. وايضا هذا الحديث فيه دلالة على ان مجرد اختلاف اللون ليس دليلا على اه اختلاف النسب وليست دليلا ان يكون الرجل ابيض وابنه اسمر قد يكون الرجل اسمر وابنه ابيض قد يكون الابن ابيض والولد اصفر وهكذا نعم. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ولم يفعل ذلك احدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم فانه ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها في الحديث السابق ايضا دلالة على جواز الفرح بالامارات والعلامات والا فان القيافة فامارة وعلامة وليس يقين لكن هل يجوز ايحاق النسب بالقيافة هذه مسألة مهمة هل يجوز الحاق النسب بالقيافة. اما مع وجود الفراش فلا يجوز ومع وجود المنازعة تنازع اثنان فقال هذا هذا ابني. وقال الاخر لا هذا ابني فحينئذ يجوز العمل بالقيافة ولا دليل عندنا غير ذلك طيب اليوم اليوم يعمل بالدي ان ايه اذا لم يكن هناك نزاع اما اذا وجد النزاع فلا يعمل بالدي ان ايه. لانها امارة قد تخطئ اورد حديث ابي سعيد وفيه دلالة على جواز العزل والعزل هو ان يأتي الرجل زوجته ولكن لا يريد حملها. ولا يريد الحمل منها اما لمرضها واما حتى تكمل الرضاع واما لاي سبب من الاحزاب اسباب. طبعا العزل يجوز شرعا. من حيث الجواز يجوز فان قال قائل فان النبي رغب في تزوج الودود نقول الترغيب ليس دليل على المنع وانما هو ترغيب والعزل ليس بمكروه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يفعل ذلك احدكم؟ طبعا لا ينهى وانما استنكر ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم. فانه ليست نفس مخلوقة الا الله وخالقها. طبعا حديث جابر اللي بعده صريح في جواز العزل الصحابة كانوا يفعلونه؟ نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. العزل نزع الذكر من الفرج اذا قارب الانزال اللي بعده قال عن ابي زاد رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوء مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله. وليس كذلك الا حاضوا عليه وليتبوأ اي فليتخذ له مباءة وهي المنزل حار عليه رجع عليه احسنت. حديث جابر صريح بجواز العزل وانه كان يفعل في وقت نزول القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. وحديث ابي ذر فيه انه لا يجوز للرجل ان يتبرأ من نسب ابيه. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين شكر الله لاخينا ابي احمد هذه القراءة ولاخينا ابي يوسف حمود الغريفي اعداد هذا اللقاء وشكر الله لك وحسن الاستماع والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته