بما يصلحه فله ايضا ان يقبل الشفع الشفعة او يردها لا احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال سعد والله ما ابتاعهما فقدهما. نعم يعني لا اشتريهما. نعم ما ابداعهما لعل الصواب ما ابتاعوها ها اه لا لا انت قرأت خطأ ووردت علينا اشكالا غفر الله لك قال جاب رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. نعم نعم احسن الله اليكم قال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك طيب ان كان المال من جهة ومن العامل مال وله عمل ايظا يجوز ما في بأس اذا المضاربة مال وعمل مال وعمل هذه هي المضاربة او المقاربة وهو نوع من انواع الشركات في الاسلام شركة المضاربة تسمى الشرط الثاني ان يفي كل واحد منهما للاخر بالشروط فاذا قال الرجل هذا مالي تتاجر به لا تخرج من الكويت لم يجوز له ان يخرج بالمال من الكويت مثل ما قالها حكيم لصاحبه قال لا تجعل مالي في كبد رطبة لا تشتري شي حي تخاف يموت فلوس تروح قال ولا تحملوا في بحر تغرق السفينة الاموال تروح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فيقول النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فنسأل الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يفقهنا في دينه وكنا قد وقفنا في كتاب بلوغ المرام للشيخ المبارك رحمه الله على باب الشفعة فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفعة الشفعة استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها ولا يحل الاحتيال لاسقاطها وهي ثابتة بالسنة والاجماع. هذا هو تعريف الشفعة عند الفقهاء استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها واما الشفعة في اللغة فهو ضد الوتر وانما سمي هذا الحق انما سمي هذا الحق شفعة لان للشريك نوع استحقاق عن الاخرين ولذلك سمي هذا الاستحقاق بالشفعة وهو كما قال المصنف رحمه الله لا يحل الاحتيال لاسقاطها وهي ثابتة بالسنة والاجماع وهل له ذكر في القرآن الكريم قال العلماء رحمهم الله ليس شفعة ذكر في اي الكتاب ولكنه منصوص عليه في السنة النبوية الثابتة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومن ذلك حديث جابر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في ارض او ردع او حائط لا يصلح. وفي لفظ لا يحل ان يبيع حتى يعرض وعلى شريكه وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. هنا قوله في حديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة قضى بمعنى حكم وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملزم للامة قال في كل ما لم يقسم معنى هذا الكلام ان الشفعة ثابتة في الحقوق المشاعة ان الشفعة ثابتة في الحقوق المشاعة مثال ذلك اشتريت انت وزميلك سيارة الان الحق بينكما مشاع في السيارة وهنا شفعة ثابتة اشتريت انت وجارك ارضا وليس معلوم اي الجهة لك واي الجهة له فاصبح الحق مشاعا فهذا معنى شفعة في كل ما لم يقسم اي في كل ما كان مشاعا ليس محددا بجهة او حد لذلك قال عليه الصلاة والسلام فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة اذا وقعت الحدود هذه اكثر ما تستخدم في العقار والاراضي والدور قال اذا وقعت الحدود يعني بنيت بينك وبينه جدارا وصرفت الطرق بنيت جعلت بينك وبينه طريقا فلا شفعة وهذا الحديث يدل على ما فيه الشفعة وما ليس فيه الشفعة دلنا هذا على ان الشركاء حينما يشتركون يكونون اما في شيء مشاع فالشفعة ثابتة او في شيء غير مشاع كحق الجيرة مثلا وبينك وبين جارك جدار معلوم وفاصل محدود فهل فيه شفعة ولا سيأتي ذكر الخلاف من كلام الشارح رحمه الله وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه واله وسلم الشفعة في كل شرك شرك بمعنى الشراكة ولما نكره وتقدم بلفظ كل دل على ان ثابتة في جميع انواع الشراكات في جميع انواع الشراكات بارض او ربع او حايض الارض هذه اذا اطلقت يراد بها مطلق الارضية التي لا زرع فيها ولا نبات او ربع الاراضي الرباعية هي الاراضي الزراعية بلغة السلف الصالح او حائط وهي العقارات المبنية قال لا يصلح اي لا يصلح البيع الا بعد الاستئذان من او بعد اسقاط الشافعي حقه ولذلك جاء في اللفظ الاخر لا يحل ان يبيع حتى يعرض على شريكه. كلمة لا يحل يفسر كلمة لا يصلح نعم هنا في رواية الطحاوي قال قضى النبي صلى الله عليه واله وسلم بالشفعة في كل شيء كل شيء نفس ما جاء في مسلم في كل شرك هذه مفسرة لتلك في كل شرك هنا قال في كل شيء الا ان الجمهور قالوا ان لفظة في كل شيء اه فيه نظر لانه هناك اشياء لا شراكة فيها فكيف نجعل فيها الشفعة كالجيرة مثلا الجيرة ما فيها شراكة. انت لك بيت وجارك له بيت فهل له الشفعة او لا الحنفية قالوا له الشفعة لان عموم في كل شيء والجمهور قالوا لا شفعة فيه الا اذا تضرر وسيأتي تفصيله من كلام الشيخ رحمه الله نعم احسن الله اليكم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ثبوت الشفعة في الدور والعقار والبساتين بالدور والعقار والبساتين للفظ الحديث ارضنا وربعنا وحائط نعم وقال رحمه الله وهذا مجمع عليه اذا كان مما يقسم وفيما لا يقسم خلاف وذهب بعضهم الى اذا كان مما يقسم اي مما يقبل القسمة اي مما يقبل القسمة كالاراظي والعقار البساتين ونحو ذلك اما فيما لا يقسم خلاف نعم احسن الله اليكم قال وذهب بعضهم الى صحة الشفعة في كل شيء ولو منقولا لعموم قوله الشفعة في كل شيء صلى الله عليه وسلم وفي الحديث دليل على انه لا يحل للشريك ان يبيع حصته حتى يعرض على شريكه واختلف العلماء هل له الشفعة بعد ذلك او تسقط فذهب الاكثر الى صحتها وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الاراضين والدور رواه عبدالله ابن احمد في المسند قال المجد رحمه الله ويحتج بعمومه يحتج بعمومه من اثبتها للشريك فيما تضره القسمة انتهى واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني خلاصة هذا الكلام ان الاموال منقسمة الى قسمين قسم وحق الحق فيه مشاع بين الشركاء ويمكن تقسيمه قرض اشتراه اربعة اشخاص بالشراكة بالسوية ولا يعرف لكل واحد منهم جهة معينة هذا يمكن تقسيمه فحين اذ الشفعة ثابتة فيها بالاجماع النوع الثاني وهو ما لا يقسم ما لا يقسم يعني الحق مشاع فيه لكن غير قابل للقسمة انت وصاحبك اشتريتما سيارة. السيارة اذا قسمت ذهبت منفعتها غير قابل للقسمة انت وصاحبك اشتريتما عبدا العبد اذا قسم لا منفعة فيه اذا لا يمكن انت وصاحبك اشتريتما اه زينة حلية من الذهب لو قسمتهما ذهبت الحلية وبقيت الذهبية. مثل هذه المسائل ما لا يقسم فيه خلاف والصواب العموم والصواب العموم. وهو كما قال المجد من هو المجد ابن رحمن ونعم المجد هو جد شيخ الاسلام ابو البركات جد شيخ الاسلام واسمه آآ عبد السلام شيخ الاسلامي اسمه احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية وجده عالم وابوه عالم وهو عالم قال المجد ويحتج ويحتج بعمومه من اثبتها للشريك فيما تظره القسمة اذا هذه مسألة مهمة لماذا اثبت الشارع الشفعة لماذا اثبت الشارع الشفعة فيما فيما يقسم قالوا لانه سيتظرر اربعة اشتركوا في شراء ارض احدهما باع نصيبه لشخص رابع هؤلاء الثلاث لا يتلائمون معه فحقهم في الشفعة ثابت لا يجوز هذا ان يبيع الا بعد ان يستأذنهم فانهم قالوا لا نحن نشتري فهم اولى من الاخرين ان قالوا لا نشتري فهو حينئذ يستأذنهم في من يبيع له اذا هذه المسألة واضحة ان ما كان فيه ضرر فالشفعة فيها ثابتة. طيب اذا كان هناك شيء لا شركه فيه ولكن الظهر ثابت مثل الجيرة اه انت الان عندك شركة وبجانبك شركة اخرى وهذه الشركة الاخرى ربما لو باعه لانسان اخر استخدمه في استخدام اخر اساء اليك تضررت منه فهل نقول ان ما في شفعة؟ الصواب ان الشفعة ثابت في السورتين في صورة المشاعل قابل للقسمة لتصور الظرر وفي ما لا شركه فيه لمجرد الجيرة اذا تيقنا وقوع الضرر نعم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن عباس ابن تيمية رحمه الله. نعم خلاصة الكلام ان حديث جابر نص في ثبوت الشفاعة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة وعن ابي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقبه. اخرجه البخاري وفيه قصة. اذا كان الحديث الاول الذي رواه النسائي ورواه ابن حبان وصححه فيه علة الا ترون ان ما رواه البخاري يشهد له الجار احق بصخبه. اليس كذلك مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام المؤمنين عائشة قال لا زال جبريل يوصيني بالدار حتى ظننت ها ام سيورثه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة وصية جبريل بالجار ظن انه سيورثه سيجعل له ميراث اليس الشفعة من باب اولى اذا الراجح هو قول الحنفية ان الشفعة ثابتة حتى في الدور المقسمة والاراضي المقسمة لان ذلك ربما يؤدي الى الضرر. نعم احسن الله اليكم. قال الشارح رحمه الله الحديث في البخاري عن عمرو ابن الشريد رضي الله عنه قال الاخير يعني نعم قال وقفت على سعد ابن ابي وقاص فجاء المسور ابن محرمة فوضع يده على احدى منكبيه اذ جاء ابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ده اه منكبي ولا منكبيا فتح الميم منكبين احسن الله اليكم قال فوضع يده على احدى منكبي. اذ جاء ابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد والله ما ابتاعهما. فقال المسور والله لتبتاعهما. فقال سعد والله لا ازيدك على اربعة الاف منجمة او مقطعة. نعم. قال ابو رافع لقد اعطيت. لقد احسن الله اليكم. الناس يبون يشترونه مني بخمس مئة دينار نعم. اه نعم. احسن الله اليكم. قال لقد اعطيت خمسمائة دينار. ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق الاصابة به ما اعطيتك هذه اربعة الاف وانا اعطى بها خمس مئة دينار فاعطاها اياه قوله الجار احق بصقبه اي بقربه نعم والشق السقم بالسين والصاد؟ السقب بالسين والصاد القرب والملاصقة. القرب والملاصقة نعم يعني لماذا لم لو كانت لو كانت الشفعة غير ثابتة لوجود الجدار بين الجار والجار لما باع ابو رافع ارضه لسعد باربعة الاف دينار درهم وهو قد اعطي فيها خمس مئة دينار خمس مئة دينار اكثر من اربعة الاف درهم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها. وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. رواه احمد والاربعة ورجاله ثقات هذا الحديث فيه دلالة على ان الجار اذا كان طريقهما واحدا فالشفعة اثبت من مجرد ملاصقة البيوت نعم لان الظرر فيه اظهر الان كل الشقق الباب واحد ولا لا فاذا اراد احد اصحاب الشقق في العمارة ان يبيع شقته ماذا يجب عليه يجب عليه ان يعلم جاره الادنى فان لم يرد فيبلغ جيرانه في العمارة فان لم يريدوا يبيعوا لمن شاء نعم لكن بسعر السوق بسعر السوق ليس اصحاب ليس للجيران ان يلحفوا صاحب البيت وليس لصاحب البيت ان يلحف الجيران وانما يبيع لهم ويشترون منه بقيمة السعر الذي يكون في يوم البيع. نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله الاحاديث تدل على ثبوت الشفعة للجار اذا كان له شركة في الارض او الطريق. فيجوز اذا كان له الشركة ويجوز شركه اه شرك الرجل لاحظ شرك الرجل يشرك شركة وشارك الرجل يشارك شراكة وشركة لا افصح يا شيخ كلها جائز ما في بأس يعني هما مصدران لفعل واحد احسن الله اليكم قال اذا كان له شركة او شركة في الارض او الطريق كما هو منطوق هذا الحديث وهو مفهوم قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وفيه دليل على ثبوت الشفعة للغائب وللصغير اذا كبر المطالبة بالشفعة. قال ابن حامد ان تركها الولي لحظ الصبي. او لانه ليس للصبي ما يأخذها ما يأخذها به سقطت واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. على كل حال بالنسبة للجار اذا اراد ان يبيع وله جار غائب فعليه ان ينتظر الا اذا كان انتظاره للجار الغائب يفوت عليه حقا كبيرا فحينئذ قال العلماء يبيع فان جاء جاره وامضى البيع وله ان يفسخ وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا وهكذا الصبي اذا كان دون الحلم يعني عم وابن اخيه ابن اخيه يتيم وهو العم يريد ان يبيع بيته وابن اخيه صغير يتيم هل يجوز له ان يبيع البيت والصغير الى الان لا لا يدرك له حق الشفعة او ينتظر حتى يبلغ صواب من اقوال اهل العلم في هذه المسألة ان ولي الصبي قائم مقام الصبي سواء كان هو العم نفسه او غيره لماذا لان اذا صححنا تعامل الولي في مال الصبي ها بيعا وشراء وصرفا تجارة وخزانة فلان نصحح قوله في الشفعة من باب اولى اليس كذلك فهمت يا شيخ اعيد مرة ثانية الان شخص يتيم الان اليتيم عليه وصي تعرف الوصي الذي يقوم باموره طبعا اخوه الكبير عمه ها خاله ايا كان الوصي الوصي يتصرف في مال اليتيم بما يصلحه بالبيع والشراء والتجارات طيب اذا كان الولي يتصرف في مال اليتيم الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجة والبزار وزاد ولا شفعة لغائب واسناده ضعيف لان الاول رجاله ثقات وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحد وهذا ضعيف نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله قال في سبل السلام لا تقوم به حجة. من من صاحب سبل السلام نعم الامير الصنعاني رحمه الله صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرأة من اوسع الكتب وانفعها في احاديث بلوغ المرء. نعم. ولفظه ولفظه لا شفعة لغائب ولا لصغير والشفعة كحل العقال مم. وضعفه البزار وقال ابن حبان لا اصل له. وقال ابو زرعة منكر وقال البيهقي ليس بثابت وفي معناه احاديث كلها لا اصل لها انتهاء واختلف العلماء هل يكونوا وفي معناهم اه وفي معناه احاديث ايوه احسن الله اليكم وفي معناه احاديث احاديث كلها لا اصل لها احاديث بعدين اللي ورا كل لان دائما لفظة كل يؤكد ما سبق فان كان مرفوعا رفع ان كان منصوبا نصب ان كان مجرورا جرم. احسن المعنى وفي معناه احاديث كلها لا اصل لها. نعم وفي معناه احاديث كلها لا اصل لها انتهاء واختلف العلماء هل يكون طلب الشفعة على الفور او التراخي؟ هذه المسألة الثالثة الان مر معنا عدة مسائل المسألة الاولى دايم تصور ذهني في الباب حتى ما تسكر الكتاب ما تنسى المسائل تصور الذهني لمسائل الباب ما معنى الشفاعة لغة واصطلاحا عند الفقهاء. ما دليل الشفاعة ما هي الاموال التي فيها الشفاعة بالاجماع؟ وما هي الاشياء التي فيها الشفاعة؟ باختلاف مع حفظ الراجح ثم ما حكم الشفعة فيمن كان غائبا او صبيا الان هذه مسألة جديدة وهي الخامسة هل الشفعة ثابتة على التراخي او على الفور نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فعن ابي حنيفة رحمه الله على روايتين وعن احمد على الروايتين وعن الشافعي على قولين وعن مالك على روايتين احداهما انها تنقطع بعد سنة والاخرى انها لا تنقطع الا ان يأتي عليها من الزمان ما يعلم انه تارك لها واما طلبها عنده فعلى التراخي وعن احمد رواية ثالثة انها مؤقتة بالمجلس وعن الشافعي قول ثالث انه يتقدر بثلاثة ايام فان مضت ولم يطالب بها سقطت وهذا هو الاقرب. لان التراخي مضر مضر بالمشتري والقول بالفورية تقويته تقوية احسن الله اليكم تقوية لحق الشفيع الثابت بلا بلا دليل ثابت وثلاثة ايام لها نظائر في الشرق فالقول بها اقرب الى العدل والله اعلم هو الذي يظهر الله اعلم ان الشارع لم يحد حدا في ثبوت الشفعة من حيث الوقت والقاعدة ان الشرع اذا لم يحد في الشيء حدا فما مرجعه العفو المرجع هو العرف فاذا كان الرجل جاء وقال لجاره او قال شريكه انا اريد ان ابيع هذه الدار اعطيك مهلة ثلاثة ايام قال لها تلات تيام ما تكفيني انا احتاج اشاور ابني واخي وفلان وفلان اعطيني اسبوع فلهما ذلك لو قال البايع انا سابيع داري ان كنت تريد ان تشتريه فانت احق بالشفعة ولا استطيع ان ان اعطيك وقت اكثر من ست ساعات لان البيعة ستفوت علي فله ذلك لذلك لم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مدة الشفعة وقتها فبقي ذلك على العرف حقا نعم دخلنا بعد الاذان احسن اللي عنده سؤال يحط اكتبه بعدين نجاوب عليه ان شاء الله عشان نمشي نخلص احسن الله اليك كتاب الشفاعة ونخلص القراظ والمساقاة نيتنا كبيرة ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله نسأل الله ان يبارك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب القيراط القيراط معاملة العامل بنصيب من الربح وتسمى المضاربة قال رحمه الله عن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجة باسناد ضعيف قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على جواز المضاربة وهي القيراط وهو معاملة العامل بنصيب من الربح المقارظة في زماننا اليوم هذه العبارة لا تستخدم وانما تستخدم المضاربة لذلك حينما تذهب الى البنوك وتفتح حساب في البنوك الاسلامية اه تجد هناك بند مكتوب فيه ان اه ثلاثين في المئة من رصيدك سيكون في باب المضاربة ما معنى المضاربة؟ القيراط القيراط لماذا سمي هذا قراظا كونهم مضاربة واضح لان العامل يأخذ مال الغني ويعمل فيه فيضربه بالبيع والشراء فسمي مضاربة ما في اشكال طيب والقيراط؟ قال اصل القيراط الحك قال القرظ هو الحك يقرض الشيء بالشيء فيعطي الغني المال لمن يعمل له ويقول خذ هذا المال والربح بيني وبينك بكذا وكذا والخسارة بيني وبينك بكذا وكذا فسمي قراظا من هذا الباب والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة المقاربة للمضاربة لماذا المضاربة فيها البركة؟ ايوه هم احسن الله اليكم قال وانما كانت البركة فيها لما في ذلك من انتفاع الناس بعضهم ببعض. هم. وكذلك الى اجل. البركة ثابتة في المقارظة لماذا؟ الشيخ رحمه الله قال لما في ذلك من انتفاع الناس بعظهم ببعظ صاحب المال ما عنده وقت يتاجر لو بقي المال عنده لاكله الزكاة ولو ان صاحب العمل ليس عنده مال ولو لم نعطيه مال ربما تعطل فيعطى من المال الغني يستفيد الغني ويستفيد هو والمجتمع سيستفيد انتاجا وهذا من محاسن الاسلام المجتمع سيستفيد انتاجا وتشغيلا والقاعدة الاقتصادية ان عجلة الاقتصاد كلما دارت اكثر بدوران اكبر كلما كان الاقتصاد امتن وما نراه اليوم من التكدسات التجارية التي يسمونها كساد القرن كسادة آآ الف تسعمية وواحد وعشرين كساد الف وتسع مئة وثلاثة واربعين فساد الف وتسع مئة وستة وستين كسادة الف وتسع مئة واثنين وثمانين كساد الف وتسع مئة وسبعة وتسعين فلماذا هذا الكسل شبابهم والامر كما قال الله عز وجل الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يقوم شوي صاحي بعد شوي تخبط مرة ثانية يطيح. هذا حال المرابين من رأس ماليين وغيرهم كل عشرين سنة كل خمسطعشر سنة يصيبهم الله تبارك وتعالى بالوباء فهذا القرار فيه بركة عظيمة لكن بشرط ان تكون على الشروط الشرعية سنذكر الشروط بعد حديث حكيم بن حزام لا احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذلك البيع الى اجل واما خلط البر بالشعير للبيت ففي ذلك من الاقتصاد واما خلطه للبيع فلانه قد يكون فيه غش وغرر البيع الى اجل البيع الى اجل آآ يعني يقول الانسان ابيعك هذه اه السيارة على ان تأتيني بالثمن بعد سنة هذه بركة لماذا بركة لان القاعدة ان من اقرظ مسلما دينارا فكانما تصدق بنصف دينار والبيع الاجل هو صورة قرض اعطاك السلعة بقرض ولا لا خذ المال الحين ما اخذ شيء ولذلك كان فيه البركة لان فيه تقرب الى الله عز وجل بالقرض وفيه منفعة للمشتري بالاجل واما خلط البر بالشعير الفقهاء قالوا خلط البر بالشعير فيه بركة لاجل الاقتصاد والذي يظهر لي والله اعلم ان هذه الحكمة ليست هي الوحيدة هناك حكم اخرى متعددة منها ان البر اذا صفي فانه مضر للبدن والاطباء اليوم يشهدون على هذا ويقولون ان هذه الحبوب اذا لم تؤكل بقشرها فانها تضر ولذلك ينصحون باكلها بالنخالة واما الشعير فلبه وقشره كله منفع فاذا خلط بشيء من الحنطة كان الخبز اسمر وكان انفع والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقارنة الا جعل ما لي في كبد رطبة. رطبة احسن الله اليك. في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل في به في بطن مسيل فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات وقال مالك رحمه الله في الموطأ عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن جده انه عمل في مال لعثمان على ان الربح بينهما وهو وقوف صحيح قال الشارح رحمه الله لا خلاف بين المسلمين في جواز القيراط بين قوسين في جواز المضاربة وهو ان يدفع صاحب المال مالا لعامل يعمل بماله التجارة على ربح مسمى بينهما. نعم احسن الله اليكم قال وانه مما كان في الجاهلية فاقره الاسلام وهو نوع من الاجارة الا انه عفي فيها عن جهالة اجر وكان وكان الرخصة في ذلك للرفق بالناس واتفقوا على انه لا ضمان على العامل فيما تلف من العرش من ارش المال اذا لم يتعداه اه الان نأتي الى شروط القراظ او المظاربة لو ان انسانا غني عنده مال يريد لاخر متخصص ان يتاجر بماله فما هي الشروط التي بها تصح المضاربة اولا ان يكون المال من جهة والعمل من جهة اخرى ولا تنزل في بطن مشيل يجي السيل ويشيل ها التجارة كلها. اذا لكل واحد منهما ان يشترط شروطا في المضاربة ويجب عليهما الوفاء الشرط الثالث ان يكون الربح بينهما والخسارة على ما يتفقان ان يكون الربح بينهما والخسارة على ما يتفقان الان انتهينا من هذا نأتي الى بعض الصور لتحصل اليوم وهي نوع من انواع الميسر وهو نوع من انواع الربا ايضا ما يفعله بعض الناس انه يأتي الى صاحب المال يقول اعطني مالك عطيني الف دينار ارجعه لك بعد سنة الف وخمس مئة مظمونة هذي ما هي مضاربة هذا قرض جر نفعا وهو نوع من الميسر ايضا ما يجوز هذا لا يجوز ان لا يتحمل الخسارة يجب على صاحب المال ان يتحمل نسبة من الخسارة كما صاحب العمل يتحمل خسارة عمله فاذا قال صاحب المال طيب انا اعطيك هذا المال على ان الربح بيني وبينك لثلاثين في المئة وعشرين في المئة من الربح لك والخسارة كذلك ما في بأس او عكس او قال صاحب المال لي ثلاثين في المئة من الربح وعشرين في المئة من الخسارة ايضا له ذلك لكن اذا كان له مال اذا لم يكن له مال فاي شيء يكون له بالنسبة للخسارة لا شيء يتحمل صاحب المال خسارة ماله وهو يتحمل اه خسارة عمله فان قال قائل فان الناس اليوم اصبحوا رقيقي الظمائر هذا بعدنا نعطيهم شوية ظمير يعني رقيق ولا الاصل الا من رحم الله. يأخذ المال وبعد سنة سنتين ثلاث يدعي انه ما عنده ولا فلس هذه مشكلة الان لذلك قال الفقهاء رحمهم الله يعني حفاظا للحقوق قالوا المضارب آآ الذي كان ظارب بعمله يجب عليه ان يثبت ان المال تلف بدون اظرار منه بدون تقصير منه لانه اذا اثبت اذا ثبت ان المال تلف بتقصيره ظمن لان مال المضاربة في يده يد امانة فاذا قصر انقلبت الى الخيانة واصبح ايش؟ ملزما له. لذلك لا يقبل من احد ان يقول والله خسرنا المال بدون دليل. لماذا خسرت قال والله دخلت البورصة من الذي قال لك تدخل البورصة ما اذن لك صاحب المال تدخل البورصة انت الذي دخلت بالبورصة قال والله انا حولت المال الى الدولة الفلانية والدولة الفلانية صار فيها حرب. راحت الفلوس. من اللي قال لك تحولها قصر او فعل شيئا غير مأذون فيه لذلك يقول الفقهاء المضاربة لا تصح الا على وفق الشروط واذا فرط المدير مدير المال او العامل في المال فانه يظمن بالاتفاق ما في خلاف بينهم اما اذا لم يكن اما اذا لم يفرط ولم يجحف فانه لا يظمن. يتحمل صاحب المال خسارة ما له وهو يتحمل خسارة عمله والمقارنة المصنف رحمه الله شبهه بالايجارة صح قال اه عفي فيها عن جهالة الاجر هو نوع من الايجار هو نوع من الاجارة آآ الذي يظهر لي والله اعلم ان هذا فيه نظر لان صاحب المال لم يستأجر العامل بالوقت والايجار اما ان يكون على وقت العمل او على منفعة العمل اصبح الان المضارب بعمله اللي هو المدير التنفيذي او العامل بالمال اصبح شريكا فهذا نوع من الشركات لا شبهة بينها وبين الايجار ولو قلنا ايجارة لما صحت لان من شرط الاجارة ان تكون الاجرة معلومة وهنا من باب الفائدة اي واحد منا يعمل اجارة بدون اجر معلوم فانه اثم والاجارة باطلة يعني مثلا تركب تاكسي تقول له وصلني الكويت بجم؟ يقول لك اللي تعطيني ما يصح هذا. هذا هذي اجارة باطلة لابد ان تفصل في القضية طيب ركبت معه ورحت له وصلك الكويت صارت زحمة جلست مع الرجل ساعة في السيارة بعد ما نزلت اعطيه دينار كما هو معلوم قال لا انا ما اريد دينار احنا جلسنا ساعة بالسيارة يحصل النزاع وكما قلنا واقول مرارا وتكرارا الشرع لا يحرم شيئا الا من احد البابين ايش قلنا؟ اما من باب الربا واما من باب دفع المنازعات كل انواع المعاملات المحرمة في الاسلام تستطيع ان تصنفه تحت هذين البابين. اما انه محرم لانه الربا او يؤدي الى الربا او نوع من الربا والربا ثنتان اثنان وسبعون بابا واما انه من باب دفع المنازعات مثل بيع المجهول وغير ذلك فالذي يظهر والله اعلم انها شركة وهو قول جمهور العلماء نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله هنا في مسألة نسيتها الان تعرض علينا كثيرا في لجانه الشرعية في الشركات وغيرها هل يجوز للمضارب ان يشترط على صاحب المال اجرة مع مضاربته كان يقول انا اخذ ما لك هذا واديره واكون معك شريكا في الربح والخسارة ولكن لي راتب في كل شهر كذا وكذا. الصواب جواز ذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب المساقات والاجارة وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوه ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلكم ما شئنا فقروا بها حتى اجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتملوها من اموالهم ولهم شطر ثمرها. المساقى او المزارعة المساقاة او المزارعة او الايجارة عندنا الان ثلاثة اشياء المزارعة ان يدفع انسان ارضه لانسان ليزرعه على النصف بينهما او الثلث او الربع بحسب ما يتفقان فهذا جائز بشرط ان تكون المزارعة مشاعة لا يجوز ان يقول هذه ارضي ازرع هذه الجهة لي وهذه الجهة لك هذا لا يجوز منصوص عليه في حديث ابي رافع وغيره اذا المزارعة جائزة بشرط ان يكون ايش النتاج المشاع بينهما لا محدود واما المساقاة فهو ان يأتي انسان عنده مزرعة. فيقول لعامل اسقي هذه النخيل حتى تنتجه ورعها حتى تنتج فاذا انتجت فلك عشرها او او ثمنها او نصفها ولي الباقي هذا معنى المشاقاة فالمشاقة اكثر ما يتصور في الثمار لاجل الانضاج واما الايجار فهو معلوم وهو الاستفادة من عين من منفعة عين او منفعة مطلقة على اجرة معلومة وحديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منه هنا هذه تسمى المزارعة او المساقاة ما في بأس ان نظرنا الى انهم كانوا يعملون في النخيل فهذه مساقاة وان نظرنا انهم كانوا يزرعون اشياء اخرى في الاراضي فهذه المزارعة قال بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع بشط يعني النصف والمزارعة بحسب ما يتفق صاحب الزرع مع المزارع ما يضر وفي حديث آآ قال فسألوه ان يقرهم بها على ان يكفوا هكذا مظبوط عندنا بفتح الياء اليس كذلك؟ كلكم نفس نسختي بفتح الياء عندك عبد الرحمن بفتحه. الذي في ذهنه انه بضم الياء لماذا؟ لان المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على الارض حتى هم يكفوا المسلمين من العمل مو يكفوا انفسهم على ان يكفوا عملها يعني هم يقومون بالعمل بدلا عن المسلمين لانه لازم من تعدي اكفأ ها اكفاني فلان كذا ولكن لعل هذا على لغة ان كفى تأتي متعدية ولازمة نعم وفي حديث آآ مسلم قال دفع الى يهودي خيبر نخلة خيبر هذه واظحة في المساقى وارظها هذي واظحة في المزارع صح حديث واحد دله على الامرين دفع نخل خيبر هذي مساقاة وارضها هذه المزارعات على ان يعتمدوها من اموالهم ولهم شطر ثمرها. نعم طبعا هذه النخيل العجيب فيها انها الى الان مسبلة الى الان مسبل ورأيتها وذهبت اليها وحصن اليهود موجود الى الان في خيبر نعم احسن الله اليكم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على صحة المساقاة والمزارعة مجتمعتين. وتجوز كل واحدة منفردة وان كانت المدة مجهولة وفيه دليل على جواز المساقات والمزارعة بجزء من غلة الغلة ما تعرفون الغلة ايش الغلة اشوف رهبة للقمح بس ليش؟ لانه عرف اهل مصر اذا قالوا الغلة يعني القمح الغلة في لغة العرب اعم من القمح كل ما يتحصل من الارض من الحبوب والثمار تسمى غلة خلاص احسن باش لان العرف احيانا يحدد المعاني ويقصروا على بعض اما الغلة في اللغة العربية فهي كل نتاج من الحبوب او الثمار من الارض شم غلة زين بس تمر هذا صحيح هذا هو الصحيح يقول رحمه الله اه وان كانت المدة مجهولة هذه على قول جمع من اهل العلم ان المساقى والمزارعة جائزة مطلقا يعني بدون تحديد ايش مدة لكن الصواب والله اعلم انه آآ لا يجوز لا يجوز ان يكون بمدة لا تحصل معها والمزارع قال اسقي نخيلي هذه لمدة شهر وهو في الشهر الخامس والرطب يطلع في الشهر السابع ها هذا ما يصح اما من حيث اطلاق المدة وعدم تحديدها نهاية هذا ما يضر لكن المهم ان تكون البداية بحيث يكفي للنتاج. هذا هو الشيء المهم وايضا في حديث خيبر دفع اليهودي خيبر فيه اشارة الى جواز ان يعمل المزارع بشيء من ماله في الارض الغير لاجل الاصلاح يعني يروح يشتري سماد مثلا من ما لي ما في بأس نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن حنظلة ابن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع ابن خديج عن كراع الارض بالذهب والفضة. فقال لا بأس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديين على الماذيانات واقبل الجداول واشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا. ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن كراء الا هذا. فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما اجمل في المتفق عليه من اطلاق النهي عن كراء الارض قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على صحة كراء الارض باجرة معلومة من الذهب والفضة. ويقاس عليهما غيرهما من سائر الاشياء المتقدمة الكرام معناه الاجارة اكترى الرجل الارظ اذا استأجره الكراء جايز في الاراضي لاي غرض كان استأجرت من نساء ارضا لاجل ان تخزن فيه جاس استأجر انسان ارضا لكي يزرع فيه يجوز لكن بشرط اه اعلام صاحب الارض بقصد الاستئجار يجوز للانسان ان يشتري ان يستأجر ارظا للسكنة يجوز للانسان ان يستأجر ارضا للصناعة فباب الايجارات باب واسع وهو جائز كما قال المصنف باجرة معلومة لان رافع بن خديجة قال سألت رافع ابن خديجة عن كراء الارض بالذهب والفضة مال يعني فقال لا بأس به طيب ما هو المنهي عنه اذا من كراء الارض؟ قال انما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع الماذيانات كلمة فارسية ومعناها الاراضي التي تكون اه قريبة من الماء واقبال الجداول هي الارظ التي تكون في اول استقبال الماء واشياء من الزرع يشوف ارضه يطالع قال ها الجهة هذي مياه الامطار تجي منه قال المكان هذا اذا زرعته لي انا والشجرتين اللي هناك لي انا والباقي لك انت هذا ما يصح قلنا لا تصح المزارعة الا بشيء مشاع بينهما فرافعي بن خديجة رضي الله عنه يحكي لنا ما كان واقعا في اول الاسلام قال فيهلك هذا اللي في الوسط ما يجيه ماي يهلك وفي اقبال الجداول او الماذيانات الاماكن الطيبة التي فيها الزرع هذه تسلم فصاحب الارض يستفيد والمزارع ما استفاد شي راح شغله ببلاش لذلك قال فيهلك فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراه الا هذا فلذلك يعني على شيء معلوم غير مشاع لا يجوز على شيء معلوم مشاع جائز او على الاجارة جائز قال فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به. ومن المعلوم المظمون ايش الاجارة بالمال ومن المعلوم المضمون المزارعة على شيء مشاع. نعم مم هم ما جابت الزرعة ما كفت ما له ما له علاقة افرض ان انت عندك بيت واجرته لانسان ليسكن فيه فهجرته وما سكن تاخذ اجرتك ولا ما تاخذ نفس الشيء انت جيت جاك الرجل هذا قال اعطيني ارضك يا باشمهندس انا اريد ان ازرعها قطر قلت له تفضل راح الرجل نام كسل ها؟ نومان الناس زرعوا وهو نايم انت ايش ذنبك صار شيء وباء وشيء بالارظ. اه هذا الشي الثاني سيأتي في باب الجوائح يعني رجل يعمل ويجتهد وانت تراه ثم تصيب المزارع جائحة وحينئذ من الاحسان انك تدفع اليه المال سيأتي في باب الجوايح ما مر معنا جواب الجوايح صح معنا في مسائل يا شيخ لكن نفس وضع الجوايح ما مر اي مرة تصدق طاير معه وحط له ما حط له على كل حال وضع الجوايح النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوايح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة. رواه مسلم قال الشارح رحمه الله ابو احمد سعادتك مستعجلة نعم قال الشارح رحمه الله النهي عن المزارعة للتنزيه لا للتحريم. وقيل كان في اول الامر لحاجة الناس ثم نسخ بعد توسع حال المسلمين وعن رافع بن خديج قال الذي يظهر لي والله اعلم ان حديث ثابت ابن الضحاك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وامر اجره ان هذا النهي منصب على المزارعة التي كانوا عليها قبل الاسلام فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن تلكم المزارعة اللي هي قلنا باجرة مزارعة على ان هذه الارض لي وهذه الارض لك. هذه ممنوعة. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اما المزارعة باجر معلوم من الذهب والفضة فهذه ايجارة او بشيء خارج من الارض معلوم فهذه هي المزارع الجائزة ما في اي اشكال. نعم احسن الله اليكم وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نحاقر الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها هكذا يا شيخ؟ اي نعم فنكريها اي نؤجرها. نعم فنكريها ومعنى المحاقلة كنا نحاقل الارض المحاقلة هي المزارعة المحاقلة من الحقل ها نقول هذا الحقل لك وهذا الحقل لي ها اهتم بهذي الارض كله بس هذا الحقل لك وهذا الحاقل لي. اللي عند الماي لي انا اقول لك. وهذاك اللي بعيد لك انت نعم كنا نحاقل الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام مسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا وطواقية الله ورسوله انفع لنا. لله در الصحابة شوف كيف ما يقدمون عقولهم على كلام الله ورسوله يقول المحاقنة كانت نافعة لنا لكن طاعة الله ورسوله انفع لنا خلاص ما نستخدم عقولنا اذان طيب لعلنا اقفل بعد الاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم صلي على محمد نعم يقول كنا نحاقر الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكريها بالثلث والربع والطعام مسمى كما قلت ذكريها بالثلث والربع يعني من الجهات المعينة وليس بالثلث والربع المشاع قال آآ اه النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم قال فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله نهانا ان نحاقل بالارض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها ويزرعها يعني بنفسه. يزرعها يعني يدفع الارض لغيره لكي يزرعها. وهي المزارعة نعم. احسن الله اليكم قال وكره قراءها وما سوى ذلك. يعني كره كرائها على ايش؟ على شيء معلوم من الجهات الارظ يعني احاسن الارض وجياده. نعم احسن الله اليكم قال رواه مسلم وعن عمرو ابن دينار عن طاووس انه كان يخابر المخابرة ايضا مزارعة المخابرة هي بمعنى مزارعة نعم احسن الله اليكم انه كان يخابر فقلت له يا ابا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فقال اي عمرو اخبرني اعلمهم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها انما ما قال يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليها خرجا معلوما لان ابن عباس فهم ان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الارفاق بالمهاجرين وليس على وجه التحريم. نعم احسن الله اليكم قال متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فلي ريعها او ليحرفها اخاه. فليزرعها فليزرعها. احسن الله اليكم. من كانت له ارض فليزرعها او او يحرث يحرثها اخاه يحرثها اخاه احسن الله اليكم فان ابى فليمسك ارضه اخرجه قال المجد رحمه الله وبالاجماع تجوز الاجارة لاشتراكهما في المغنم والمغرم ولا يشترط كون البدر من رب الارض. وهو رواية عن احمد اختارها طائفة من اصحابه ولو كان من انسان الارض ومن ثان العمل ومن ثالث البذر ومن رابع البقر وهو رواية عن احمد. يعني حتى لو كان الشراكة متعددة جائزة في المزارعة ما هو يلزم يكون فقط من جهتين نعم وانشرط احسن الله اليكم قال وان شرط صاحب البدر ان يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي جاز كالمضاربة وقت وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكل في شيء؟ نعم. يعني بعد احسن الله اليكم بعد اخراج المتعوبات مصروفات نعم نعم قال احسن الله اليكم واذا فسدت المزارعة او المساقاة او المضاربة استحق العامل نصيب المثل. وهو ما جرت العادة في مثله لا اجرة مثل انتهى والله اعلم. هذا اللي انت سألته اذا فسدت المزارعة او المساقاة او المضارب وفساد المزارعة والمساقاة والمضاربة من جهتين. الجهة الاولى ان الشروط لم تكن متوفرة او ان الارض لم تكن لصاحب الارض قال لاخر فغشه فحينئذ يستحق العامل نصيب المثل. نعم صحيح من اقوال اهل العلم ان المزارعة والمساقاة جائزة لكن بشيء مشاع او باجرة من الدنانير والدراهم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه اجره ولو كان ومن لم يعطه رواه البخاري. فيه دلالة على جواز اه عمل الحجامة من جهة وعلى جواز اخذ الاجرة على الحجامة من جهة اخرى وفيه دلالة على ان اصحاب طنائع انما يعملون ما يعملون من باب الاجارة على المنافع فالطبيب يداوي على المنفعة نعم سواء حصلت المنفعة او لا فانه يأخذ على عمله لا على نتيجة العمل. لان نتيجة العمل وهو الشفاء بيد الله عز وجل نعم الصحيح انه ما في فرق بعض الفقهاء يفرق ان المحاقلة يكون في الحقل وان المخابرة يكون في عموم الزرع. والمزارعة يكون في خصوص المثمرات والحبوب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث رواه مسلم. في الحديث الاول فيه دلالة على جواز اعطاء الحجام الاجرة وفي هذا الحديث قال كسب الحجام خبيث فظن بعظ الناس ان هذا العمل لا يجوز وليس الامر كذلك المقصود بكلمة خبيث ليس معناه انه حرام وانما المقصود ان هذا الكسب فيه ما فيه من حيث ان الانسان يلامس الدم مثل الحين لو قلنا لرجل اثنان قلنا انت الان مخير ايش تريد ان تعمل تعمل في المختبر وتفحص البراز والبول ولا انت تعمل في الصيدلية توزع الادوية؟ يقول لا خليني مع الادوية احسن من اني اكون مع البراز والبول فهذا مقصوده نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله اختلف العلماء في اجرة الحجام فذهب الجمهور الى انه حلال وقالوا هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم ذهب احمد واخرون الى انه يكره للحر للاحتراف بالحجامة ويحرم عليه الانفاق على نفسه من اجرتها. ويجوز له الانفاق على الرقيق والدواب. الصواب ان اخذ الاجرة على الحجاب لا شيء فيها ولا كراهة لو كان مكروها لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى كسب الحجام خبيث اي انه يلامس الدم هذا وجه الخباث لا انه حرام نعم وهجة ما اخرجه ما لك واحمد واصحاب السنن من حديث وحيص انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه فذكر له الحق الحجات فقال فذكر له الحجام فقال اعلفه نواضحك. نعم احسن الله اليكم واباحوه للعبد مطلقا قال يمكن يكون فنهاه فذكر له الحاجة يعني آآ احتياجه الى هذا العمل مم نعم قال في الاختيارات نراجع ان شاء الله طيب قال في الاختيارات ولو كان الرجل محتاجا الى هذا الكسب ليس له ما يغنيه عنه الا المسألة فهو خير له من مسألة الناس من اخر الاقامة دقائق بس عشان نخلص الصفحة. قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم ما غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره رواه مسلم. قال الشارع فيه دليل على شدة جرم هؤلاء الثلاثة ومن ان كان الله خصمه خصمه. هذا الحديث فيه دلالة على هذه ان هذه الامور من كبائر الذنوب. ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر قال لك عهد الله ورسوله ثم غدر وقتله ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا. هذه كبيرة من كبائر الذنوب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله اخرجه البخاري قال الشارع رحمه الله الحديث دليل على جواز اخذ الاجرة على الرقية وعلى تعليم القرآن وهو قول الجمهور. وقال البخاري وقال الشعبي لا يشترط لا يشترط المعلم احسن الله اليكم الا ان يعطي شيئا فيقبله. نعم وقال الحاكم ولم اسمع احدا كره اجر المعلم. الصحيح من اقوال اهل العلم ما ذكره الشعبي لا يجوز لمعلم الناس القرآن ان يشترط اجرا على تعليمه من الناس لكن لو انه اشترط على بيت المال فهذا جائز ما في بأس نعم ايه يجوز نعم واما من بيت مال المسلمين مثل الان المحفظين يأخذون من وزارة الاوقاف. هذا جائز بالاتفاق. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. رواه ابن ماجة وفي الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف. قال رحمه الله فيه الحث على اعطاء الاجرة بعد استكمال العمل واليوم مع مع الاسف الشديد الناس يأكلون حقوق الاجراء لضعفهم لكن اين يذهبون يوم لا دينار فيه ولا درهم نسأل الله السلامة والعافية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر اجيرا فليسم له اجرته. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع ووصله البيهقي من طريق ابي حنيفة قال الشارح فيه دليل على استحباب تسمية الاجرة لئلا تكون مجهولة فيؤدي ذلك الى الشجار والخصام والله تعالى ينبغي لكل من يعمل في اجرة ان يبين الاجر والا دخل في الجهالة وبعض اهل العلم لا يصح هذا لا يصحح العقد على الجهالة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احسن الله اليكم