﻿1
00:00:06.900 --> 00:00:23.750
الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله وصحبه وبعد

2
00:00:24.550 --> 00:00:42.050
فنبدأ درسنا في نيل المآرب في شرح دليل الطالب حيث كنا قد وقفنا على ما تبقى من احكام الصلاة وقفنا على باب صلاة الجماعة فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا

3
00:00:42.300 --> 00:00:57.450
ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم  الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه

4
00:00:57.450 --> 00:01:24.450
ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة تجب للخمس المؤداة على الاعيان على الرجال الاحرار القادرين عليها فلا تجب على غير مكلف كصغير لانه لم يجب عليه ما تجب له الجماعة. وهي الصلاة

5
00:01:25.050 --> 00:01:47.500
ولا على من فيه رق لملك سيده نفعه او بعض نفعه رفقا بسيده. ولا على امرأة ولا على خنثى ولا على ذي عذر من عذار المذكورة في بابها حضرا وسفرا. حتى في شدة في شدة الخوف. لا شرط

6
00:01:47.500 --> 00:02:06.250
افا لابن عقيل فتصح من منفرد لا عذر له. واقلها امام ومأمون في غير جمعة وعيد ولو كان المأموم انثى والامام رجل او انثى او عبد قوله باب صلاة الجماعة

7
00:02:07.100 --> 00:02:35.600
يعني هذا باب في بيان الاحكام المتعلقة بالصلاة التي تؤدى جماعة واوجب الجماعات واوجب صلاة في الجماعة بل لا تصح الا بالجماعة الجمعة وكون الجمعة لا تصح الا بجماعة فهي مسألة اجماعية

8
00:02:37.200 --> 00:02:58.650
بمعنى لو ان رجلا لم يأتي يوم الجمعة الى المسجد ليصلي مع الناس لم تصح منه الجمعة بل لا بد ان يصلي الظهر ركعتين اجماعا وهذا يدلنا على فضل صلاة الجماعة

9
00:02:59.100 --> 00:03:31.650
انها مصححة للجمعة وقيل ايضا هي مصححة لصلاة الكسوف والخسوف  فلا تصلى الا جماعة ايضا واما الصلوات الخمس فالمذهب وهو الراجح الذي دل عليه الدليل ان الجماعة لها واجبة ولهذا قال تجب للخمس المؤداة

10
00:03:32.400 --> 00:03:55.100
اي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وقوله تجب للخمس المؤداة ايضا فيه اشارة الى ان هذا الوجوب خاص فهي ليست واجبة على الكل اذ لو كانت واجبة على الكل لما قال على الاعيان

11
00:03:55.750 --> 00:04:23.800
على الرجال الاحرار القادرين عليها فهي من الواجبات الخاصة بالرجال الاحرار القادرين هذه ثلاثة شروط كونهم رجال كونهم احرار كونهم قادرين على الاتيان الى المسجد ولهذا قال فلا تجب على غير مكلف

12
00:04:24.850 --> 00:04:49.250
وهو الصغير مثلا او غير المميز مثلا لانه لم يجب عليه ما تجب له الجماعة. وهي الصلاة وهذا تعليل صحيح ولان الله تبارك وتعالى لما ذكر الجماعة ذكر الجماعة بصيغة

13
00:04:49.700 --> 00:05:18.700
لفظ المذكر فقالوا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين واركعوا مع الراكعين ومدح الله مريم لانها كانت من القانطين فهي صارت مع نالت المعية لانها صارت معهم ولان الله جل وعلا

14
00:05:18.750 --> 00:05:51.050
قال واذا كنت فيهم بظمير الجمع الدال على خطاب الذكورية فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك اي هؤلاء الرجال الاحرار القادرين ودليل الامر بوجوب الجماعة في الحرب من اعظم الادلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة

15
00:05:52.100 --> 00:06:18.800
فليتأمل العاقل كيف ان الله جعل الجماعة فرظا على المقاتلين في الحرب ولم يأذن الله لهم بان يصلوا فرادى وهذه في حالة الخوف والمسايفة فكيف في حالة الامن والراحة والدعة

16
00:06:20.150 --> 00:06:47.750
ولهذا قال فلا تجب على غير مكلف كصغير ولا على من فيه رق وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء هل العبد الرقيق الذكر اذا سمع المؤذن يجب عليه ان يذهب او لا يجب وانما يجوز

17
00:06:48.200 --> 00:07:12.200
على قولين الاظهر انه يجب عليه ان يذهب لانه وان كان مشغولا في خدمة سيده فثم اوقات يجب ان يفرغ وان يفرغ نفسه لله تبارك وتعالى ومنها اداء الصلاة جماعة

18
00:07:12.800 --> 00:07:28.350
ولهذا لا يأتي احد ويقول والله انا عبد مأمور ما اقدر اصلي في الجماعة هذا وقت لله عز وجل اللهم الا ان يترتب عليه فوات شيء كما سيأتي في صلاة الاعذار

19
00:07:29.050 --> 00:07:54.050
قال ولا على امرأة وهذا بالإجماع لم يقل احد من الفقهاء المعتبرين ان المرأة يجب عليها تجب عليها الجماعة ما حد قال هذا القول بل اختلفوا في ايهما الافضل في حقها

20
00:07:54.550 --> 00:08:25.800
ان تصلي مع الجماعة في المسجد او تصلي في بيتها على قولين مشهورين والاظهر انها اذا كانت لا تحظر الدروس والذكر مجالس العلم فالافضل لها ان تصلي في بيتها وان كانت تحظر مجالس العلم وكذا فالجماعة في حقها افضل لفعل الصحابيات رضي الله تعالى عنهن

21
00:08:25.900 --> 00:08:46.100
قال ولا على خنثى وذلك لانها لان امره مشكك هل يدخل مع الرجال او يدخل مع النساء اذا جاء؟ مع ان الفقهاء قالوا ان الخنس اذا دخل المسجد لا يصف مع الرجال في صفهم

22
00:08:46.250 --> 00:09:13.350
ولا مع النساء في صفهن وانما يكون امام النساء خلف الرجال ولا على ذي عذر من الاعذار المذكورة في بابها. في بابها اي باب صلاة الاعذار يأتي في صلاة الاعذار كالمريض والمسافر والخائفين. والممطرين

23
00:09:13.750 --> 00:09:36.450
والذي يكون في ريح عاصف ونحو ذلك ممن له عذر ثم قال ولا على ذي عذر من الاعذار المذكورة في بابها. حظرا وسفرا. ها الجماعة صلاة اداء هذه الصلوات الخمس

24
00:09:36.600 --> 00:09:52.300
واجبة في الحضرة وفي السفر قد يقول قائل يا اخي انا مسافر يقول حتى لو انك مسافر لابد ان تصلي مع الجماعة اما ان تصاحبك ولا تذهب الى مساجد المسلمين

25
00:09:52.750 --> 00:10:14.850
اي اذا كان ميسورا فان لم يكن ميسورا فلا يكلف الانسان المعسور ولهذا لو سألناكم اية واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة اين نزلت في السفر ولا في الحظر جوز

26
00:10:15.100 --> 00:10:38.550
بالشفاء بالاتفاق باتفاق المفسرين الاية نزلت في السفر. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات يقاتل الكفار وهذا دليل على ان الجماعة واجبة على المسافر قال حتى في شدة خوف ليدخل من؟ المجاهدين المرابطين

27
00:10:38.600 --> 00:11:05.900
المقاتلين لا شرط لماذا قال لا شرط للرد على من زعم من الحنابلة ان الجماعة شرط في الصلاة والفرق بين قولنا شرط وواجب بين فمن قال الجماعة شرط كشيخ الاسلام ابن تيمية موافقا لابن عقيل

28
00:11:06.400 --> 00:11:31.450
فمعنى هذا انه لو صلى منفردا بطلت صلاته اذا كان لغير عذره وعند من قال بالوجوب قال لا يبطل لا تبطل صلاته. ولكنه يأثم ولكنه يا ادم هذا هو الفرق بين من قال بالشرطية ومن قال بالوجوب

29
00:11:31.950 --> 00:11:55.900
والراجح هو المذهب الذي اعتمده صاحب الدليل تجب لا شرط خلافا لابن عقيل فتصح من منفرد لا عذر له مع ان هناك صورة مستثناة احفظها ان من صلى منفردا لعذر صحت صلاته بالاجماع

30
00:11:56.950 --> 00:12:18.450
اذا اين الخلاف؟ الخلاف في المنفرد الذي لا عذر له طيب باي شيء تقام الجماعة؟ متى انا اقول والله هذه جماعة اديت الجماعة لو كنت انت واخوك وعمك وابوك كنتم في المزرعة

31
00:12:18.550 --> 00:12:41.150
وتكاسلتم عن الذهاب الى المسجد. لكن في جماعة فهل هذا يصح او لا؟ قال واقلها امام ومأموم. في جمعة وعيد اذا اقل الجماعة اثنان اقل الجماعة اثنان امام ومأموم لكن هذا في غير الجمعة والعيد

32
00:12:41.200 --> 00:13:02.200
اما في الجمعة والعيد كما سيأتي في صلاة الجمعة اشترط الحنابلة له الكثرة العددية اذا اقل ما يؤدي به الانسان الواجب في الجماعة ان يكون هو ومعه شخص اخر  طيب اذا قال الرجل

33
00:13:03.050 --> 00:13:28.900
انا بصلي مع ابني الصغير نقول لا تنعقدوا بالمميز في الفرض. ها حتى لو كان مميز يعني ولدك ما دام مميز ليس اهلا للجماعة لانها من شرطية الجماعة والتكليف بالجماعة ان يكون مكلفا والمميز ليس بمكلف

34
00:13:29.400 --> 00:13:58.300
ولهذا قال ولو كان المأموم انثى والامام رجل او انثى وعبد انعقد يصح لانهما اثنان لو كان الماموم انثى والامام رجل نسميه جمع فانت اذا فاتتك الجماعة في المسجد لا تصلي منفرد قول لزوجتك يلا صلي جماعة حتى لا تأثم

35
00:13:58.600 --> 00:14:23.050
لان الانسان قد يأثم مرتين مرة لفواته الجماعة في المسجد ومرة لفوات الجماعة مرة اخرى قال والامام رجل او انثى او عبد او انثى يعني بالانثى واكتب هنا وبالاجماع لا تصح امامة الانثى للرجال

36
00:14:24.250 --> 00:14:52.400
بالاجماع لا تصح امامة الانثى بالرجال فما يفعله بعض مدعي المساواة افكا وزورا هو من آآ تزوير تزويقات هذا العصر من تزويرات هذا العصر نعم  قال رحمه الله وتسن الجماعة في المسجد

37
00:14:52.500 --> 00:15:12.500
لان المسجد يشتمل على الشرف والطهارة واظهار الشعار وكثرة الجماعة وغير ذلك. ولو دار الامر بين فعل صلاتي في المسجد فذا وبين فعلها في بيته جماعة تعين فعلها في بيته تحصينا للواجب. ولو دار الامر

38
00:15:12.500 --> 00:15:32.500
ان فعلها في المسجد في جماعة يسيرة وفعلها في بيته في جماعة كثيرة كان فعلها في المسجد او لا. قال بعض اصحابنا اقامتها في الروبوت والمدارس ونحوها قريب من اقامتها بالمساجد. هذه المسألة لابد لطالب

39
00:15:32.500 --> 00:15:56.950
علما يفهمها ويحفظها وهي ان الواجب الجماعي وليس الواجب المسجد فلم يقل احد بوجوب الذهاب الى المسجد الا اذا انعدم الجماعة في مكان اخر فحينئذ يتعين الذهاب الى المسجد ولكن الاتفاق منعقد ان المسجد افضل

40
00:15:57.200 --> 00:16:20.450
ولهذا قال المصنف تسن الجماعة بالمسجد اذا لو كان هناك جماعة في المسجد وجماعة في البيت ايهما السنة؟ السنة انك تصلي في المسجد مثلا انت في الدوام عندكم مكاتب وفرش مكتب يصلون مصلى يسمونهم مصلى وفي مصليات في الدوامات ولا لا

41
00:16:20.700 --> 00:16:41.750
عندنا مصلى في الدور اللي احنا فيه مثلا ولو صلوا جماعة صحت الصلاة لكن الجماعة في المسجد سنة ليش ما هو واجب؟ قد يقول قائل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال آآ من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من

42
00:16:41.750 --> 00:17:02.100
العذر. المقصود بالخطاب فلم يجب وهو يعلم انه لا جماعة الا هذه الجماعة. التي نودي لها وعلى هذا يحمل ايضا قول ابن مسعود ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة

43
00:17:02.100 --> 00:17:25.050
نبيكم اي في بيته منفردا هذا المقصود لكن انتبه الان هذه المسألة مهمة. طبعا لماذا الجماعة تسن فيها؟ لماذا هذا الفضل؟ لماذا يندب؟ لشرفها واظهار الشعار لان الجماعة من شعائر المسلمين

44
00:17:25.350 --> 00:17:53.150
وشعائر المسلمين وشعائر المسلمين متعددة منها سنوية كالعيدين ومنها اسبوعية كالجمعة ومنها في العام مرة كالحج وشعائر الحج في في الحج متعددة والاضحية من شعائر الحج احفظوها. وكذلك الاذان من شعائر الحج

45
00:17:53.250 --> 00:18:15.900
والمساجد من شعائر الاسلام. والجماعة في المساجد من شعائر الاسلام وحلق الذكر والعلم من شعائر الاسلام فهذه عشر من شعائر الاسلام احفظوها قال وكثرة الجماعة وغير ذلك هذه المسألة ايضا مهمة لطالب العلم

46
00:18:16.300 --> 00:18:38.200
ايهما افضل الجماعة المطلقة ولا الجماعة الكثيرة؟ الجماعة الكثيرة افضل في المسجد فمثلا اذا كان هناك عن يمينك مسجد وعن يسارك مسجد اي المسجدين اولى تنظر ايهما جماعة تلهو اكثر فهو اولى

47
00:18:38.500 --> 00:19:00.450
قال ولو دار الامر بين فعل الصلاة في المسجد فذا منفرد. مؤذن يعرف ان اذا صلى في المسجد ما في احد مسجد طريق مثل  لكن لو وقف سيارته بعيد عن المسجد فسيصلي هو وزوجته معا يصير جماعة

48
00:19:00.900 --> 00:19:15.100
او سيمكن يمكن انه اذا صلى في الطريق ان يأتي شخص اخر فيصلي معه فيصبح جماعة. ولو دار الامر بين الصلاة بين فعل الصلاة في المسجد فذا اكتب يعني منفردا

49
00:19:15.200 --> 00:19:36.450
وبين فعلها في بيته جماعة تعين فعلها في بيته تحصيلا ليش للواجب. هي قاعدة هذي نحفظها اذا دار الامر بين الواجب والسنة فايهما نقدم؟ فعلا الواجب اذا دار الامر بين السنة

50
00:19:36.550 --> 00:19:58.000
وارتكاب محظور انتبه الان فنترك السنة حتى لا نرتكب المحظور المحرم فهذه مسائل لابد لطالب العلم ان يكون فقيها فيها قال ولو دار الامر بين فعلها في المسجد في جماعة يسيرة وفعلها في بيته في جماعة كثيرة

51
00:19:58.500 --> 00:20:15.100
يعني كان الرجل في المزرعة وهو عازم الناس والناس فوق العشرين ويعرف لو راح المسجد ما في الا امام والمؤذن فالجماعة في المسجد افضل لماذا افظل لوجود المسجد لفضل المسجد

52
00:20:15.300 --> 00:20:37.550
فحينئذ فظل المسجد الملازم الفضل له كان اولى من الجماعة التي ارتبط الفضل بها من حيث العدد قال قال بعض اصحابنا واقامتها في الروبوت. اكتب الروبوت جمع رباط. الروبوت جمع رباط

53
00:20:37.550 --> 00:21:06.200
وهو يطلق على من يطلق على اماكن المسافرين ويطلق على اماكن المرابطين  والروبوت ايظا يطلق عليها في بعظ الاعراف الاوقاف يعني يقولون هذه هذه دار يرابط فيه الفقراء مثل دار الايتام دار المساكين دار المسافرين

54
00:21:06.200 --> 00:21:30.750
والمدارس ونحوها لو ان انسان مدرس في مدرسة فيها جماعة قال ونحوها قريب من اقامتها بالمساجد اذن يجوز للناس ان يقيموا الجماعة في الروبوت وفي المدارس وفي نحوها من اماكن تجمعات الناس

55
00:21:30.750 --> 00:21:58.300
لكن بشرط ذكره بعض العلماء وهو الا يخلو المسجد من الجماعة  اذا متى يجوز نصلي في في المصليات؟ اذا تيقنا ان المسجد لن يخلو من جماعة فيجوز ان تصلى الصلوات في المصليات وفي اماكن الجماعات. نعم

56
00:21:58.750 --> 00:22:21.650
قال رحمه الله وتسن الجماعة للنساء منفردات عن الرجال. لانهن من اهل الفرض اشبهن الرجال ويكره لحسناء وحضورها مع الرجال فيباح لغير الحسناء حضور الجماعة مع الرجال وحرم بان يؤم بالنسبة للنساء

57
00:22:21.700 --> 00:22:49.450
هل يجوز لهن اقامة الجماعة مع الرجال هذا مما لا خلاف فيه لكن بشرط ان يكون الامام رجلا وتسن الجماعة للنساء منفردات عن الرجال هذه صورة اخرى كونهن يصلين مع الرجال جماعة في مؤخرة المسجد فهذا مما لا خلاف في جوازه. بشرط ان يكون الامام رجلا

58
00:22:50.050 --> 00:23:09.850
ولكن هل لهن ان يقمن الجماعة منفردات لا شك انه يجوز ذلك يجوز ذلك لكن هل يسن هذه مسألة مهمة المذهب عند الحنابلة واكتب ان هذه من مفردات مذهب الحنابلة

59
00:23:10.450 --> 00:23:30.000
قالوا تسن الجماعة للنساء مفردات عن الرجال ما قالوا بالوجوب لكن قالوا ايش ؟ تسن كأنهم قالوا ما يصير تصلي بروحها لان اذا صلت بروحها تتقاعس يمكن بسرعة تخلص صلاتها وتنشغل

60
00:23:30.100 --> 00:23:54.450
آآ لا ترى اثر الجماعة والجماعة لها اثر على الانسان ونحو ذلك من التعليلات ولان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تأمر غلامها فيصلي بهن وتسن الجماعة للنساء منفردات عن الرجال. منفردات عن الرجال يعني في غير المسجد. اما في المسجد فليس لهن ذلك

61
00:23:54.450 --> 00:24:24.250
لكن اقول قولا ربما يستغربه العوام وبعض طلبة العلم وهو ان المصليات اليوم في مساجدنا حيث ان النساء لا يرون الامام ولا الصفوف التي تقتدي بالامام لو انهن صلين مفردات جاز لهن ذلك

62
00:24:25.500 --> 00:24:47.450
لانهن اشبهن بالمقطوعات لو ان الصوت انقطع ما يعرفنا ايش الامام يسوي ولهن يعرفن ماذا يفعلن ولذلك ينبغي لمن رزقه الله مالا واراد ان يبني مسجدا ان يجعل مصلى النساء مطلا على الامام او

63
00:24:47.450 --> 00:25:13.400
على الاقل مطلا على الصفوف التي تقتدي بالايمان بحيث لو انقطع الصوت فانهن يرين الصفوف فيعرفن ماذا يفعل قال لانهن من اهل الفرظ. يعني التعليل لماذا تسن في حقهن الجماعة لانهن من اهل الفرض اللي هو الفرض الصلاة

64
00:25:13.550 --> 00:25:39.650
اشبهنا الرجال لكن لم يقولوا بالوجوب لان النصوص لم تدل على ذلك ويكره لحسناء حضورها مع الرجال المرأة اذا كانت جميلة وتحظر ثم بعد ذلك اذا اقامت اقيمت الصلاة تكشف وجهها

65
00:25:40.050 --> 00:26:00.700
فحينئذ يكره في حقها الحضور ويباح لغير الحسناء حضور الجماعة مع الرجال طبعا هذه الكراهة وهذا هذه الاباحة فيما لو كانت الصفوف متقاربة كما لو كان المسجد صغيرا اما اذا كان المسجد كبيرا

66
00:26:01.000 --> 00:26:29.200
ويكون النساء في مؤخرة المسجد بحيث ان الرجال يصعب عليهن لو نظروا التمييز بين صورة واخرى فحين اذ لا كراهة في هذه المسألة. نعم قال رحمه الله وحرم ان ان يؤم بمسجد له امام راتب. لان الراتب للمسجد بمنزلة

67
00:26:29.200 --> 00:26:49.200
صاحب البيت وهو اي صاحب البيت احق بالامامة ممن سواه. فلا تصح الا مع اذنه. اي اذن الامام مراتب كره ذلك اي امامة غيره ما لم يضق الوقت لان تحصيل الصلاة اذا فرض

68
00:26:49.200 --> 00:27:09.200
فرض متعين وانتظار الامام مستحب فمراعاة تحصيل الواجب اولى ويراسل اذا تأخر عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة وان بعد محله او لم يظن حضوره او ظن ولا يكره

69
00:27:09.200 --> 00:27:34.050
قال لك صلوا. هذه المسألة ايضا مهمة وهي مسألة هل يؤم بمسجد له امام راتب يعني جو الناس واقاموا قبل ان يأتي الامام اوجوا ناس بعد الانتهاء من الامام في الصلاة وارادوا ان يقيموا جماعة ثانية

70
00:27:34.350 --> 00:27:58.950
فاذا المسألة لها صورتان صورة ان يقيموا قبل مجيء الامام للجماعة وصورة ان يقيموا جماعة بعد انتهاء الامام من الجماعة اما السورة الاولى ان يقيموا جماعة قبل مجيء الامام فهذا محرم في مذهب الحنابلة

71
00:28:00.000 --> 00:28:30.050
وهو قول جمهور العلماء لماذا؟ عللوا بعلتين. الاول ان ان الامام المعين في المسجد كصاحب البيت في بيته ولا يؤم الرجل في سلطانه فالامام المعين له سلطان وقالوا لان امامته الصغرى في الصلاة اشبهت الامامة الكبرى في الدولة

72
00:28:30.800 --> 00:28:54.000
ولا يجوز لاحد ان يتقدم بالامر والنهي في بين يدي الامام في امور الدولة فكذلك في الجماعة وهذا امر كان عليه العمل من لدن زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لا يقيمون حتى لو تأخر الجماعة

73
00:28:54.000 --> 00:29:19.400
حتى يأتي الامام الا في سورة واحدة ان يخشوا فوات الوقت وخروجها. ولذلك قال المصنف وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب  فلا تصح الا مع اذنه ان كره ذلك ما لم يظع يظق الوقت. فاذا ظاق الوقت جهز

74
00:29:19.500 --> 00:29:38.850
ولهذا ثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام ذهب الى قباء للاصلاح بين بعض المسلمين وقد اذن لصلاة العصر فخشي الصحابة فوات العصر فاقام بلال الصلاة وصلى عبدالرحمن بن عوف

75
00:29:40.100 --> 00:29:57.850
ثم لما كان في اخر ركعات الصلاة قدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف وصوب فعله لو فدل انه اذا خشوا فوات الوقت جاز لهم ان يصلوا جماعة

76
00:29:59.000 --> 00:30:22.350
لكن هذا العمل وهو انهم ما كان احد يقيم الصلاة مع وجود الامام حتى لو تأخر استمر عليه العمل الى اواخر خلافة عثمان رضي الله عنه ثم بدأ غوغاء الناس يفتاتون على ائمة المساجد

77
00:30:22.450 --> 00:30:48.700
لانهم كانوا امراء وحكاما لعثمان فصاروا يصلون قبل مجيئهم او يتقصدون تأخير الجماعة بعدهم فبدأ الخلاف منها هنا ولهذا لا ينبغي للناس ان يتعودوا اقامة الجماعة بدون الامام الا ان يعلموا اذنه

78
00:30:49.800 --> 00:31:08.300
قال فلا تصح الا مع اذنه واذنه اما ان يكون قولا اكتب او يكون عرفا اذنه اما ان يكون قولا او يكون عرفا. قولا يعني يتصل على المؤذن يقول لا انا ماني جاي اصلي

79
00:31:08.900 --> 00:31:30.300
عرفا ان يكون بينه وبين المؤذن او بينه وبين المأمومين علامة انه الساعة اذا صفرت وانا ما جيت اقمت اقيموا الصلاة فهذا اذن عرفي وقد جعله ولي الامر بين الامام وبين المأمومين فهو معتبر

80
00:31:31.650 --> 00:31:51.550
قال ان كره ذلك طبعا الصلاة متى تحرم ان يقيموها جماعة اذا هو تأخر اذا علموا انه يكره ذلك اما اذا علموا انه لا يكره فلا تحرم وترتفع الكراهة ما لم يظق الوقت

81
00:31:52.200 --> 00:32:14.150
قال وانتظار الامام مستحب لان النبي عليه الصلاة والسلام قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة بعض الناس لا يفهم معنى هذا الحديث الفهم الصحيح لهذا الحديث وانتظار الصلاة بعد الصلاة انه ينتظر الامام حتى يأتي ليصلي به

82
00:32:14.150 --> 00:32:36.850
حتى لو تأخر نعم. قال رحمه الله من كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك في سورة ماذا نسينا نذكره اه او لعله سيأتي وهو اقامة الجماعة الثانية اقامة الجماعة الثانية بعد الجماعة الاولى

83
00:32:37.200 --> 00:33:05.100
ان كان الناس يتقصدون التأخير فيحرم عليهم ذلك احفظ هذه الصور وان كانوا لا يتقصدون التأخير ولكن يعلمون كراهة الامام للجماعة الثانية فتكره الجماعة الثانية وهذه السورة الثانية وان كانوا لا يتقصدون التأخير

84
00:33:05.200 --> 00:33:36.200
ويعلمون ان الامام لا يكره الجماعة الثانية فتجوز الجماعة الثانية ولا يقال بالسنية اما حديث من يتصدق على هذا فهو دليل على الجواز لا على السنية نعم  قال رحمه الله من كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. ولو لم يجلس لانه ادرك جزءا من صلاة الامام

85
00:33:36.200 --> 00:34:02.450
اشبه ما لو ادرك اشبه ما لو ادرك ركعة ومن ادرك ركوع مع الامام قبل رفع رأسه من الركوع بحيث يصل المأموم الى الركوع المجزي. قبل ان يزول ناموا عن قدر الاجزاء منه غير شاك في ادراك الامام راكعا ادرك الركعة. ولو لم يدرك معه الطمأنينة

86
00:34:02.450 --> 00:34:26.150
واطمأن المسبوق ثم تابع امامه وعلم منه انه لو شك هل ادركه راكعا او لا لم يعتد بها ويسجد للسهو. ويسن دخول المأموم مع امامه كيف ادركه؟ وان لم يعتد بما ادركه فيه. وينحط المأموم ادرك الامام

87
00:34:26.150 --> 00:34:46.150
بلا تكبير لانه لا يعتد له به وقد فات محل التكبير ويقوم مسبوق به وجوبا. وان قام المسبوق مع بقضاء ما فاته قبل تسليمة امامه التسليمة الثانية. ولم يرجع المسبوق ثم يقوم بعد تسليمة

88
00:34:46.150 --> 00:35:10.650
الثانية انقلبت صلاته نفلا واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلته وان اقيمت وهو فيها اي النافلة اتمها خفيفة. ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنا يعيد والاولى فرضه وفي الاقناع وغيره الا في المغرب كذا في شرح المنتهى. نعم. هذه المسائل

89
00:35:10.650 --> 00:35:41.450
المهمة في مما يتعلق بالامامة من كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة وادراك الجماعة شيء وادراك الصلاة شيء اخر وادراك الركعة شيء ثالث. اذا عندنا ثلاثة اشياء ادراك الجماعة ادراك الصلاة ادراك الركعة

90
00:35:42.500 --> 00:36:04.050
اما ادراك الجماعة فالمذهب انه لو ادرك الامام قبل ان يسلم التسليمة الاولى ادرك الجماعة وهو هو الصحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادرك الامام فصلى ما فسلم ادرك

91
00:36:04.050 --> 00:36:31.250
وقضى ما فات ولم يعين المكان ولا الحائض اما متى يدرك الانسان الصلاة يدرك الانسان الصلاة اذا ادرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد ادى الصلاة في الوقت فمن ادرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الفجر

92
00:36:31.700 --> 00:36:58.950
ومن ادرك ركعة من الظهر قبل اذان العصر فقد ادرك الظهر اذا ادراك الصلاة بادراك ركعة من الصلاة واما ادراك الركعة فانما تكون بادراك الركوع وعلى الثاني ادراك الركعة انما يكون بادراك الركوع يحمل ما رواه ابو داوود وغيره. من ادرك الركوع فقد ادرك

93
00:36:58.950 --> 00:37:21.500
الركعة وعلى الاول يحمل ما رواه البخاري من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة هذه مسائل ثلاث تنتبه لها قال ومن ادرك الركوع مع الامام قبل رفع رأسه من الركوع بحيث يصل الامام مأموم الى الركوع المجزئ

94
00:37:21.550 --> 00:37:41.550
قبل ان يزول الامام عن قدر الجزاء منه غير شاك في ادراك الامام راكعا ادرك الركعة ثم تاب يعني حتى تحسب لك الركعة لا بد ان تكبر الله اكبر ثم تكبر الانتقال الله اكبر وتركع

95
00:37:41.650 --> 00:38:02.300
ثم يحصل لك قول سبحان ربي العظيم ثم تسمع الامام يقول سمع الله لمن حمده فلو انك كبرت وكبرت للركوع وقبل ما يصل يديك الى ركبتيك قال الامام سمع الله لمن حمده لا تعتد بهذه الركعة

96
00:38:03.200 --> 00:38:23.000
او قبل ان تقول سبحان ربي الاعلى لا تعتد بهذه الركعة قال واطمأن المسبوق. ليش قال واطمئن؟ لانها ادت الركن. الركن ما هو الركن في الركوع الركن في الركوع الطمأنينة فيه

97
00:38:24.150 --> 00:38:45.100
وقوله سبحان ربي الاعلى واجب قال ويسن دخول المأموم مع امامه كيف ادركه لا ما يصير تقول الحين هو في السجدة الثانية ليش اسجد خله يرفع وانا واقف ادخل معه لا يسنك تدخل حيثما وجدته

98
00:38:46.200 --> 00:39:07.150
لعموم الحديث الذي جاء في هذا المعنى وينحط المأموم ان ادرك الامام جالسا يعني يكبر تكبيرة الاحرام ويذهب مباشرة الى حيث الامام اذا كان في التشهد او في السجود ليش

99
00:39:07.400 --> 00:39:29.450
لان ليس عنده انتقال متى يكون عنده انتقال لو ادركه في الركوع؟ فعنده انتقال محسوب. اما اذا كان في التشهد او كان في آآ بعد السجدة الاولى من الركعة الثانية او من الركعة الاولى. فحينئذ او كان في السجود مثلا

100
00:39:29.500 --> 00:39:56.750
فهو كل هذه الزوايد بالنسبة له فما فيها انتقال. مباشرة يكبر الاحرام ويهوي منحطا للتشهد او للسجود او للجلسة بين السجود او للسجدة الثانية او للتشهد الاخير قال بلا تكبير لانه لا يعتد له به وقد فات محل التكبير ويقوم مسبوق به وجوبا. ها

101
00:39:57.000 --> 00:40:20.450
يقوم مسبوق به وجوبا. يعني المسبوق اذا اراد انت الان جيت والامام جالس للتشهد الاخير كبرت الاحرام حطيت نفسك هويت الى التشاؤم الان جيت تبي تقوم هنا قال ويقوم مسبوق به وجوبا به يعني بتكبيرة الانتقال

102
00:40:20.850 --> 00:40:44.050
به اي بقوله الله اكبر وان قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليمة امامه التسليمة الثاني ولم يرجع المسبوق ثم يقوم بعد تسليمة الامام الثاني انقلب صلاته نفلا هذه المسألة تعتبر من مسائل الخروج عن متابعة الامام

103
00:40:44.600 --> 00:41:04.300
فالمسبوق لو قام قبل تسليمة امامه قصدا انقلبت الصلاة نافلة ليش؟ لان الجماعة الفرض لابد لها من جماعة فصار بالنسبة له نافلة واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها

104
00:41:04.800 --> 00:41:32.500
لم تنعقد نافلة وهذه ايضا مهمة جدا لو ان الانسان جاء والمؤذن يقيم الصلاة. قال انا بصلي ركعتي صلاة الصبح بسرعة وراح ادرك الامام قبل ثم يركع لا تنعقد نافلة لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره اذا اقيمت الصلاة ها

105
00:41:32.500 --> 00:41:54.300
فلا صلاة الا المكتوبة ولا صلاة هنا الاصل انه يحمل على النفي الشرعي هذا معنى واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامه لم تنعقد نافلته وان اقيمت وهو فيها ها هذه مسألة الصورة الثانية

106
00:41:55.000 --> 00:42:24.100
كبر ركعتي سنة الفجر قبل ما يقوم المؤذن بالاقامة ثم اقيمت الصلاة وهو في الفاتحة  هذه الصورة الثانية الان. الصورة الاولى قلنا لا تنعقد. لانه دخل وكبر بعد الاقامة بعد قول الامام المؤذن الله اكبر الله اكبر لا تنعقد

107
00:42:24.350 --> 00:42:58.850
الصورة الثانية كبر ودخل في الصلاة قبل ان يقول المؤذن الله اكبر الله انعقدت ويصليها خفيفة وهل يسلم ويتركها وينوي الخروج منها ان كان قد ركع فليس له ذلك لان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. ان كان لم يركع فهو مخير بين التخفيف وبين

108
00:42:58.850 --> 00:43:15.300
والخروج منها. هذا هو ارجح الاقوال في هذه المسألة. قال ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد دخل رجل الان وظن ان احنا صلينا العشاء بعد اذان العشاء فصلى العشاء

109
00:43:15.400 --> 00:43:39.050
ثم وهو في التشهد الاخير سمع المؤذن يقيم عرف انه ما ما كانت العشاء ما كانت اقيمت فاذا عليه ان يعيد. قال السنة ان يعيد والاولى فرضه. هذه المسألة لو انه صلى العشاء ثم اقيمت الجماعة

110
00:43:39.100 --> 00:43:57.350
طيب ليش يدخل مع الجماعة؟ اذا كانت الاولى فرظه اللي صلاه هو فرضه قالوا يعيد مع الجماعة خروجا من الظنة حتى لا يتهم يقولون شوف هذا ايش فيه هذا مو مسلم حنا قاعد نقيم الصلاة وهو قاعد يطلع من المسجد

111
00:43:57.500 --> 00:44:18.650
مثلا ولهذا قالوا اه اذا اقيمت الصلاة قال من صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد والاولى فرظه يعني والثانية نفل والثانية نفل قال وفي الاقناع وغيره الا في المغرب

112
00:44:20.100 --> 00:44:38.750
ليش الا في المغرب قالوا لنا ما في نافلة ثلاث ركعات ما في نافلة ثلاث ركعات فتكون لو انه صلى المغرب فانه يصليها اربع ثم يدخل مع الامام ويكون الثانية فرضه. نعم

113
00:44:39.500 --> 00:44:58.650
يا اخوان اقطع الصلاة بالتسليم ولا من غير تسليم هذا السؤال مهم هل الانسان يقطع الصلاة بالتسليم او بلا تسليم هذه مسألة مهمة ان كنت تنوي الخروج من الصلاة لعذر شرعي

114
00:44:59.000 --> 00:45:23.800
فتخرج بالتسليم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم اما اذا بطلت الصلاة وانت فيها فلا تسليم فيها فمثلا لو ان انسانا اقام الصلاة وفي اثناء الصلاة انتقضت طهارته ما فيها تسجيل

115
00:45:23.850 --> 00:45:41.550
يترك الصلاة ويمشي لكن لو انه اقام الصلاة ظنا منه ان صلاته اقيمت ثم تبين ان الصلاة ما اقيمت وهو يريد الخروج من هذه الصلاة والدخول مع الجماعة فيسلم نعم

116
00:45:41.900 --> 00:45:57.350
نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد طبعا ما دمت ما دمت تعتقد ان المأموم يجب عليه ان يقرأ خلف الامام ثم نسيت فلا بد ان هذه الركعة ما تحسبها

117
00:45:57.500 --> 00:46:16.400
لان الركن مبطل لان ترك الركن مبطل للصلاة عمدا او سهوا ذاكرا او جاهلا عالما او ناسي واضح لذلك انا عن نفسي احيانا يعني آآ طبعا من غير الوسواس احيانا

118
00:46:16.550 --> 00:46:38.050
اه لا يعني لا اعتد بالركعة اذا نسيت القراءة خلف الامام وذلك الافضل انك تقرأ خلف الامام مباشرة حتى لا تنسوا مثل ما تكبر مع الامام مباشرة كذلك يقرأ مع الامام مباشر الامام قال الله اكبر تقول الله اكبر

119
00:46:38.100 --> 00:46:53.600
الامام قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد الامام قال الحمد لله رب العالمين قل الحمد لله رب العالمين. الامام قال الامام قال مالك يوم الدين قل مالك يوم الدين. نعم

120
00:46:53.900 --> 00:47:19.550
تعلم ايش المتابعة ها عندك سؤال يا شيخ اذا تدخل مع الامام وهو في الركوع في تكبيرتين تكبيرة الاحرام وتكبيرة الانتقال. لان هذا الركوع سيحسب لك. لكن اذا دخلت مع الامام بعد الركوع سواء هو

121
00:47:19.550 --> 00:47:32.100
اي من الركوع او هو ساجد او هو جالس بين سجدتين او في السجدة الثانية او في التشهد فتكبر تكبيرة الاحرام وتنزل مباشرة بدون تكبير لان هذا غير محسوب لك اصلا

122
00:47:32.200 --> 00:47:55.100
فلا تزود بعد نعم لكن عندما تقوم يجب ان تكبر نعم تفضل هلا بالقحطاني ابدا الامر واسع الامر واسع اذا اقيمت الصلاة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة المقصود بهذا الخطاب المقصود بهذا

123
00:47:55.100 --> 00:48:13.250
فخطاب الجماعة اللازمة الدخول فيها. وهي جماعة المسجد نعم واياكم ها خلصتم والله زينة معناته الدرس سهل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت