بمعنى لو ان رجلا لم يأتي يوم الجمعة الى المسجد ليصلي مع الناس لم تصح منه الجمعة بل لا بد ان يصلي الظهر ركعتين اجماعا وهذا يدلنا على فضل صلاة الجماعة الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله وصحبه وبعد فنبدأ درسنا في نيل المآرب في شرح دليل الطالب حيث كنا قد وقفنا على ما تبقى من احكام الصلاة وقفنا على باب صلاة الجماعة فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة تجب للخمس المؤداة على الاعيان على الرجال الاحرار القادرين عليها فلا تجب على غير مكلف كصغير لانه لم يجب عليه ما تجب له الجماعة. وهي الصلاة ولا على من فيه رق لملك سيده نفعه او بعض نفعه رفقا بسيده. ولا على امرأة ولا على خنثى ولا على ذي عذر من عذار المذكورة في بابها حضرا وسفرا. حتى في شدة في شدة الخوف. لا شرط افا لابن عقيل فتصح من منفرد لا عذر له. واقلها امام ومأمون في غير جمعة وعيد ولو كان المأموم انثى والامام رجل او انثى او عبد قوله باب صلاة الجماعة يعني هذا باب في بيان الاحكام المتعلقة بالصلاة التي تؤدى جماعة واوجب الجماعات واوجب صلاة في الجماعة بل لا تصح الا بالجماعة الجمعة وكون الجمعة لا تصح الا بجماعة فهي مسألة اجماعية انها مصححة للجمعة وقيل ايضا هي مصححة لصلاة الكسوف والخسوف فلا تصلى الا جماعة ايضا واما الصلوات الخمس فالمذهب وهو الراجح الذي دل عليه الدليل ان الجماعة لها واجبة ولهذا قال تجب للخمس المؤداة اي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وقوله تجب للخمس المؤداة ايضا فيه اشارة الى ان هذا الوجوب خاص فهي ليست واجبة على الكل اذ لو كانت واجبة على الكل لما قال على الاعيان على الرجال الاحرار القادرين عليها فهي من الواجبات الخاصة بالرجال الاحرار القادرين هذه ثلاثة شروط كونهم رجال كونهم احرار كونهم قادرين على الاتيان الى المسجد ولهذا قال فلا تجب على غير مكلف وهو الصغير مثلا او غير المميز مثلا لانه لم يجب عليه ما تجب له الجماعة. وهي الصلاة وهذا تعليل صحيح ولان الله تبارك وتعالى لما ذكر الجماعة ذكر الجماعة بصيغة لفظ المذكر فقالوا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين واركعوا مع الراكعين ومدح الله مريم لانها كانت من القانطين فهي صارت مع نالت المعية لانها صارت معهم ولان الله جل وعلا قال واذا كنت فيهم بظمير الجمع الدال على خطاب الذكورية فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك اي هؤلاء الرجال الاحرار القادرين ودليل الامر بوجوب الجماعة في الحرب من اعظم الادلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة فليتأمل العاقل كيف ان الله جعل الجماعة فرظا على المقاتلين في الحرب ولم يأذن الله لهم بان يصلوا فرادى وهذه في حالة الخوف والمسايفة فكيف في حالة الامن والراحة والدعة ولهذا قال فلا تجب على غير مكلف كصغير ولا على من فيه رق وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء هل العبد الرقيق الذكر اذا سمع المؤذن يجب عليه ان يذهب او لا يجب وانما يجوز على قولين الاظهر انه يجب عليه ان يذهب لانه وان كان مشغولا في خدمة سيده فثم اوقات يجب ان يفرغ وان يفرغ نفسه لله تبارك وتعالى ومنها اداء الصلاة جماعة ولهذا لا يأتي احد ويقول والله انا عبد مأمور ما اقدر اصلي في الجماعة هذا وقت لله عز وجل اللهم الا ان يترتب عليه فوات شيء كما سيأتي في صلاة الاعذار قال ولا على امرأة وهذا بالإجماع لم يقل احد من الفقهاء المعتبرين ان المرأة يجب عليها تجب عليها الجماعة ما حد قال هذا القول بل اختلفوا في ايهما الافضل في حقها ان تصلي مع الجماعة في المسجد او تصلي في بيتها على قولين مشهورين والاظهر انها اذا كانت لا تحظر الدروس والذكر مجالس العلم فالافضل لها ان تصلي في بيتها وان كانت تحظر مجالس العلم وكذا فالجماعة في حقها افضل لفعل الصحابيات رضي الله تعالى عنهن قال ولا على خنثى وذلك لانها لان امره مشكك هل يدخل مع الرجال او يدخل مع النساء اذا جاء؟ مع ان الفقهاء قالوا ان الخنس اذا دخل المسجد لا يصف مع الرجال في صفهم ولا مع النساء في صفهن وانما يكون امام النساء خلف الرجال ولا على ذي عذر من الاعذار المذكورة في بابها. في بابها اي باب صلاة الاعذار يأتي في صلاة الاعذار كالمريض والمسافر والخائفين. والممطرين والذي يكون في ريح عاصف ونحو ذلك ممن له عذر ثم قال ولا على ذي عذر من الاعذار المذكورة في بابها. حظرا وسفرا. ها الجماعة صلاة اداء هذه الصلوات الخمس واجبة في الحضرة وفي السفر قد يقول قائل يا اخي انا مسافر يقول حتى لو انك مسافر لابد ان تصلي مع الجماعة اما ان تصاحبك ولا تذهب الى مساجد المسلمين اي اذا كان ميسورا فان لم يكن ميسورا فلا يكلف الانسان المعسور ولهذا لو سألناكم اية واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة اين نزلت في السفر ولا في الحظر جوز بالشفاء بالاتفاق باتفاق المفسرين الاية نزلت في السفر. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات يقاتل الكفار وهذا دليل على ان الجماعة واجبة على المسافر قال حتى في شدة خوف ليدخل من؟ المجاهدين المرابطين المقاتلين لا شرط لماذا قال لا شرط للرد على من زعم من الحنابلة ان الجماعة شرط في الصلاة والفرق بين قولنا شرط وواجب بين فمن قال الجماعة شرط كشيخ الاسلام ابن تيمية موافقا لابن عقيل فمعنى هذا انه لو صلى منفردا بطلت صلاته اذا كان لغير عذره وعند من قال بالوجوب قال لا يبطل لا تبطل صلاته. ولكنه يأثم ولكنه يا ادم هذا هو الفرق بين من قال بالشرطية ومن قال بالوجوب والراجح هو المذهب الذي اعتمده صاحب الدليل تجب لا شرط خلافا لابن عقيل فتصح من منفرد لا عذر له مع ان هناك صورة مستثناة احفظها ان من صلى منفردا لعذر صحت صلاته بالاجماع اذا اين الخلاف؟ الخلاف في المنفرد الذي لا عذر له طيب باي شيء تقام الجماعة؟ متى انا اقول والله هذه جماعة اديت الجماعة لو كنت انت واخوك وعمك وابوك كنتم في المزرعة وتكاسلتم عن الذهاب الى المسجد. لكن في جماعة فهل هذا يصح او لا؟ قال واقلها امام ومأموم. في جمعة وعيد اذا اقل الجماعة اثنان اقل الجماعة اثنان امام ومأموم لكن هذا في غير الجمعة والعيد اما في الجمعة والعيد كما سيأتي في صلاة الجمعة اشترط الحنابلة له الكثرة العددية اذا اقل ما يؤدي به الانسان الواجب في الجماعة ان يكون هو ومعه شخص اخر طيب اذا قال الرجل انا بصلي مع ابني الصغير نقول لا تنعقدوا بالمميز في الفرض. ها حتى لو كان مميز يعني ولدك ما دام مميز ليس اهلا للجماعة لانها من شرطية الجماعة والتكليف بالجماعة ان يكون مكلفا والمميز ليس بمكلف ولهذا قال ولو كان المأموم انثى والامام رجل او انثى وعبد انعقد يصح لانهما اثنان لو كان الماموم انثى والامام رجل نسميه جمع فانت اذا فاتتك الجماعة في المسجد لا تصلي منفرد قول لزوجتك يلا صلي جماعة حتى لا تأثم لان الانسان قد يأثم مرتين مرة لفواته الجماعة في المسجد ومرة لفوات الجماعة مرة اخرى قال والامام رجل او انثى او عبد او انثى يعني بالانثى واكتب هنا وبالاجماع لا تصح امامة الانثى للرجال بالاجماع لا تصح امامة الانثى بالرجال فما يفعله بعض مدعي المساواة افكا وزورا هو من آآ تزوير تزويقات هذا العصر من تزويرات هذا العصر نعم قال رحمه الله وتسن الجماعة في المسجد لان المسجد يشتمل على الشرف والطهارة واظهار الشعار وكثرة الجماعة وغير ذلك. ولو دار الامر بين فعل صلاتي في المسجد فذا وبين فعلها في بيته جماعة تعين فعلها في بيته تحصينا للواجب. ولو دار الامر ان فعلها في المسجد في جماعة يسيرة وفعلها في بيته في جماعة كثيرة كان فعلها في المسجد او لا. قال بعض اصحابنا اقامتها في الروبوت والمدارس ونحوها قريب من اقامتها بالمساجد. هذه المسألة لابد لطالب علما يفهمها ويحفظها وهي ان الواجب الجماعي وليس الواجب المسجد فلم يقل احد بوجوب الذهاب الى المسجد الا اذا انعدم الجماعة في مكان اخر فحينئذ يتعين الذهاب الى المسجد ولكن الاتفاق منعقد ان المسجد افضل ولهذا قال المصنف تسن الجماعة بالمسجد اذا لو كان هناك جماعة في المسجد وجماعة في البيت ايهما السنة؟ السنة انك تصلي في المسجد مثلا انت في الدوام عندكم مكاتب وفرش مكتب يصلون مصلى يسمونهم مصلى وفي مصليات في الدوامات ولا لا عندنا مصلى في الدور اللي احنا فيه مثلا ولو صلوا جماعة صحت الصلاة لكن الجماعة في المسجد سنة ليش ما هو واجب؟ قد يقول قائل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال آآ من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من العذر. المقصود بالخطاب فلم يجب وهو يعلم انه لا جماعة الا هذه الجماعة. التي نودي لها وعلى هذا يحمل ايضا قول ابن مسعود ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم اي في بيته منفردا هذا المقصود لكن انتبه الان هذه المسألة مهمة. طبعا لماذا الجماعة تسن فيها؟ لماذا هذا الفضل؟ لماذا يندب؟ لشرفها واظهار الشعار لان الجماعة من شعائر المسلمين وشعائر المسلمين وشعائر المسلمين متعددة منها سنوية كالعيدين ومنها اسبوعية كالجمعة ومنها في العام مرة كالحج وشعائر الحج في في الحج متعددة والاضحية من شعائر الحج احفظوها. وكذلك الاذان من شعائر الحج والمساجد من شعائر الاسلام. والجماعة في المساجد من شعائر الاسلام وحلق الذكر والعلم من شعائر الاسلام فهذه عشر من شعائر الاسلام احفظوها قال وكثرة الجماعة وغير ذلك هذه المسألة ايضا مهمة لطالب العلم ايهما افضل الجماعة المطلقة ولا الجماعة الكثيرة؟ الجماعة الكثيرة افضل في المسجد فمثلا اذا كان هناك عن يمينك مسجد وعن يسارك مسجد اي المسجدين اولى تنظر ايهما جماعة تلهو اكثر فهو اولى قال ولو دار الامر بين فعل الصلاة في المسجد فذا منفرد. مؤذن يعرف ان اذا صلى في المسجد ما في احد مسجد طريق مثل لكن لو وقف سيارته بعيد عن المسجد فسيصلي هو وزوجته معا يصير جماعة او سيمكن يمكن انه اذا صلى في الطريق ان يأتي شخص اخر فيصلي معه فيصبح جماعة. ولو دار الامر بين الصلاة بين فعل الصلاة في المسجد فذا اكتب يعني منفردا وبين فعلها في بيته جماعة تعين فعلها في بيته تحصيلا ليش للواجب. هي قاعدة هذي نحفظها اذا دار الامر بين الواجب والسنة فايهما نقدم؟ فعلا الواجب اذا دار الامر بين السنة وارتكاب محظور انتبه الان فنترك السنة حتى لا نرتكب المحظور المحرم فهذه مسائل لابد لطالب العلم ان يكون فقيها فيها قال ولو دار الامر بين فعلها في المسجد في جماعة يسيرة وفعلها في بيته في جماعة كثيرة يعني كان الرجل في المزرعة وهو عازم الناس والناس فوق العشرين ويعرف لو راح المسجد ما في الا امام والمؤذن فالجماعة في المسجد افضل لماذا افظل لوجود المسجد لفضل المسجد فحينئذ فظل المسجد الملازم الفضل له كان اولى من الجماعة التي ارتبط الفضل بها من حيث العدد قال قال بعض اصحابنا واقامتها في الروبوت. اكتب الروبوت جمع رباط. الروبوت جمع رباط وهو يطلق على من يطلق على اماكن المسافرين ويطلق على اماكن المرابطين والروبوت ايظا يطلق عليها في بعظ الاعراف الاوقاف يعني يقولون هذه هذه دار يرابط فيه الفقراء مثل دار الايتام دار المساكين دار المسافرين والمدارس ونحوها لو ان انسان مدرس في مدرسة فيها جماعة قال ونحوها قريب من اقامتها بالمساجد اذن يجوز للناس ان يقيموا الجماعة في الروبوت وفي المدارس وفي نحوها من اماكن تجمعات الناس لكن بشرط ذكره بعض العلماء وهو الا يخلو المسجد من الجماعة اذا متى يجوز نصلي في في المصليات؟ اذا تيقنا ان المسجد لن يخلو من جماعة فيجوز ان تصلى الصلوات في المصليات وفي اماكن الجماعات. نعم قال رحمه الله وتسن الجماعة للنساء منفردات عن الرجال. لانهن من اهل الفرض اشبهن الرجال ويكره لحسناء وحضورها مع الرجال فيباح لغير الحسناء حضور الجماعة مع الرجال وحرم بان يؤم بالنسبة للنساء هل يجوز لهن اقامة الجماعة مع الرجال هذا مما لا خلاف فيه لكن بشرط ان يكون الامام رجلا وتسن الجماعة للنساء منفردات عن الرجال هذه صورة اخرى كونهن يصلين مع الرجال جماعة في مؤخرة المسجد فهذا مما لا خلاف في جوازه. بشرط ان يكون الامام رجلا ولكن هل لهن ان يقمن الجماعة منفردات لا شك انه يجوز ذلك يجوز ذلك لكن هل يسن هذه مسألة مهمة المذهب عند الحنابلة واكتب ان هذه من مفردات مذهب الحنابلة قالوا تسن الجماعة للنساء مفردات عن الرجال ما قالوا بالوجوب لكن قالوا ايش ؟ تسن كأنهم قالوا ما يصير تصلي بروحها لان اذا صلت بروحها تتقاعس يمكن بسرعة تخلص صلاتها وتنشغل آآ لا ترى اثر الجماعة والجماعة لها اثر على الانسان ونحو ذلك من التعليلات ولان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تأمر غلامها فيصلي بهن وتسن الجماعة للنساء منفردات عن الرجال. منفردات عن الرجال يعني في غير المسجد. اما في المسجد فليس لهن ذلك لكن اقول قولا ربما يستغربه العوام وبعض طلبة العلم وهو ان المصليات اليوم في مساجدنا حيث ان النساء لا يرون الامام ولا الصفوف التي تقتدي بالامام لو انهن صلين مفردات جاز لهن ذلك لانهن اشبهن بالمقطوعات لو ان الصوت انقطع ما يعرفنا ايش الامام يسوي ولهن يعرفن ماذا يفعلن ولذلك ينبغي لمن رزقه الله مالا واراد ان يبني مسجدا ان يجعل مصلى النساء مطلا على الامام او على الاقل مطلا على الصفوف التي تقتدي بالايمان بحيث لو انقطع الصوت فانهن يرين الصفوف فيعرفن ماذا يفعل قال لانهن من اهل الفرظ. يعني التعليل لماذا تسن في حقهن الجماعة لانهن من اهل الفرض اللي هو الفرض الصلاة اشبهنا الرجال لكن لم يقولوا بالوجوب لان النصوص لم تدل على ذلك ويكره لحسناء حضورها مع الرجال المرأة اذا كانت جميلة وتحظر ثم بعد ذلك اذا اقامت اقيمت الصلاة تكشف وجهها فحينئذ يكره في حقها الحضور ويباح لغير الحسناء حضور الجماعة مع الرجال طبعا هذه الكراهة وهذا هذه الاباحة فيما لو كانت الصفوف متقاربة كما لو كان المسجد صغيرا اما اذا كان المسجد كبيرا ويكون النساء في مؤخرة المسجد بحيث ان الرجال يصعب عليهن لو نظروا التمييز بين صورة واخرى فحين اذ لا كراهة في هذه المسألة. نعم قال رحمه الله وحرم ان ان يؤم بمسجد له امام راتب. لان الراتب للمسجد بمنزلة صاحب البيت وهو اي صاحب البيت احق بالامامة ممن سواه. فلا تصح الا مع اذنه. اي اذن الامام مراتب كره ذلك اي امامة غيره ما لم يضق الوقت لان تحصيل الصلاة اذا فرض فرض متعين وانتظار الامام مستحب فمراعاة تحصيل الواجب اولى ويراسل اذا تأخر عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة وان بعد محله او لم يظن حضوره او ظن ولا يكره قال لك صلوا. هذه المسألة ايضا مهمة وهي مسألة هل يؤم بمسجد له امام راتب يعني جو الناس واقاموا قبل ان يأتي الامام اوجوا ناس بعد الانتهاء من الامام في الصلاة وارادوا ان يقيموا جماعة ثانية فاذا المسألة لها صورتان صورة ان يقيموا قبل مجيء الامام للجماعة وصورة ان يقيموا جماعة بعد انتهاء الامام من الجماعة اما السورة الاولى ان يقيموا جماعة قبل مجيء الامام فهذا محرم في مذهب الحنابلة وهو قول جمهور العلماء لماذا؟ عللوا بعلتين. الاول ان ان الامام المعين في المسجد كصاحب البيت في بيته ولا يؤم الرجل في سلطانه فالامام المعين له سلطان وقالوا لان امامته الصغرى في الصلاة اشبهت الامامة الكبرى في الدولة ولا يجوز لاحد ان يتقدم بالامر والنهي في بين يدي الامام في امور الدولة فكذلك في الجماعة وهذا امر كان عليه العمل من لدن زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لا يقيمون حتى لو تأخر الجماعة حتى يأتي الامام الا في سورة واحدة ان يخشوا فوات الوقت وخروجها. ولذلك قال المصنف وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب فلا تصح الا مع اذنه ان كره ذلك ما لم يظع يظق الوقت. فاذا ظاق الوقت جهز ولهذا ثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام ذهب الى قباء للاصلاح بين بعض المسلمين وقد اذن لصلاة العصر فخشي الصحابة فوات العصر فاقام بلال الصلاة وصلى عبدالرحمن بن عوف ثم لما كان في اخر ركعات الصلاة قدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف وصوب فعله لو فدل انه اذا خشوا فوات الوقت جاز لهم ان يصلوا جماعة لكن هذا العمل وهو انهم ما كان احد يقيم الصلاة مع وجود الامام حتى لو تأخر استمر عليه العمل الى اواخر خلافة عثمان رضي الله عنه ثم بدأ غوغاء الناس يفتاتون على ائمة المساجد لانهم كانوا امراء وحكاما لعثمان فصاروا يصلون قبل مجيئهم او يتقصدون تأخير الجماعة بعدهم فبدأ الخلاف منها هنا ولهذا لا ينبغي للناس ان يتعودوا اقامة الجماعة بدون الامام الا ان يعلموا اذنه قال فلا تصح الا مع اذنه واذنه اما ان يكون قولا اكتب او يكون عرفا اذنه اما ان يكون قولا او يكون عرفا. قولا يعني يتصل على المؤذن يقول لا انا ماني جاي اصلي عرفا ان يكون بينه وبين المؤذن او بينه وبين المأمومين علامة انه الساعة اذا صفرت وانا ما جيت اقمت اقيموا الصلاة فهذا اذن عرفي وقد جعله ولي الامر بين الامام وبين المأمومين فهو معتبر قال ان كره ذلك طبعا الصلاة متى تحرم ان يقيموها جماعة اذا هو تأخر اذا علموا انه يكره ذلك اما اذا علموا انه لا يكره فلا تحرم وترتفع الكراهة ما لم يظق الوقت قال وانتظار الامام مستحب لان النبي عليه الصلاة والسلام قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة بعض الناس لا يفهم معنى هذا الحديث الفهم الصحيح لهذا الحديث وانتظار الصلاة بعد الصلاة انه ينتظر الامام حتى يأتي ليصلي به لان الركن مبطل لان ترك الركن مبطل للصلاة عمدا او سهوا ذاكرا او جاهلا عالما او ناسي واضح لذلك انا عن نفسي احيانا يعني آآ طبعا من غير الوسواس احيانا حتى لو تأخر نعم. قال رحمه الله من كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك في سورة ماذا نسينا نذكره اه او لعله سيأتي وهو اقامة الجماعة الثانية اقامة الجماعة الثانية بعد الجماعة الاولى ان كان الناس يتقصدون التأخير فيحرم عليهم ذلك احفظ هذه الصور وان كانوا لا يتقصدون التأخير ولكن يعلمون كراهة الامام للجماعة الثانية فتكره الجماعة الثانية وهذه السورة الثانية وان كانوا لا يتقصدون التأخير ويعلمون ان الامام لا يكره الجماعة الثانية فتجوز الجماعة الثانية ولا يقال بالسنية اما حديث من يتصدق على هذا فهو دليل على الجواز لا على السنية نعم قال رحمه الله من كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. ولو لم يجلس لانه ادرك جزءا من صلاة الامام اشبه ما لو ادرك اشبه ما لو ادرك ركعة ومن ادرك ركوع مع الامام قبل رفع رأسه من الركوع بحيث يصل المأموم الى الركوع المجزي. قبل ان يزول ناموا عن قدر الاجزاء منه غير شاك في ادراك الامام راكعا ادرك الركعة. ولو لم يدرك معه الطمأنينة واطمأن المسبوق ثم تابع امامه وعلم منه انه لو شك هل ادركه راكعا او لا لم يعتد بها ويسجد للسهو. ويسن دخول المأموم مع امامه كيف ادركه؟ وان لم يعتد بما ادركه فيه. وينحط المأموم ادرك الامام بلا تكبير لانه لا يعتد له به وقد فات محل التكبير ويقوم مسبوق به وجوبا. وان قام المسبوق مع بقضاء ما فاته قبل تسليمة امامه التسليمة الثانية. ولم يرجع المسبوق ثم يقوم بعد تسليمة الثانية انقلبت صلاته نفلا واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلته وان اقيمت وهو فيها اي النافلة اتمها خفيفة. ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنا يعيد والاولى فرضه وفي الاقناع وغيره الا في المغرب كذا في شرح المنتهى. نعم. هذه المسائل المهمة في مما يتعلق بالامامة من كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة وادراك الجماعة شيء وادراك الصلاة شيء اخر وادراك الركعة شيء ثالث. اذا عندنا ثلاثة اشياء ادراك الجماعة ادراك الصلاة ادراك الركعة اما ادراك الجماعة فالمذهب انه لو ادرك الامام قبل ان يسلم التسليمة الاولى ادرك الجماعة وهو هو الصحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادرك الامام فصلى ما فسلم ادرك وقضى ما فات ولم يعين المكان ولا الحائض اما متى يدرك الانسان الصلاة يدرك الانسان الصلاة اذا ادرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد ادى الصلاة في الوقت فمن ادرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الفجر ومن ادرك ركعة من الظهر قبل اذان العصر فقد ادرك الظهر اذا ادراك الصلاة بادراك ركعة من الصلاة واما ادراك الركعة فانما تكون بادراك الركوع وعلى الثاني ادراك الركعة انما يكون بادراك الركوع يحمل ما رواه ابو داوود وغيره. من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة وعلى الاول يحمل ما رواه البخاري من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة هذه مسائل ثلاث تنتبه لها قال ومن ادرك الركوع مع الامام قبل رفع رأسه من الركوع بحيث يصل الامام مأموم الى الركوع المجزئ قبل ان يزول الامام عن قدر الجزاء منه غير شاك في ادراك الامام راكعا ادرك الركعة ثم تاب يعني حتى تحسب لك الركعة لا بد ان تكبر الله اكبر ثم تكبر الانتقال الله اكبر وتركع ثم يحصل لك قول سبحان ربي العظيم ثم تسمع الامام يقول سمع الله لمن حمده فلو انك كبرت وكبرت للركوع وقبل ما يصل يديك الى ركبتيك قال الامام سمع الله لمن حمده لا تعتد بهذه الركعة او قبل ان تقول سبحان ربي الاعلى لا تعتد بهذه الركعة قال واطمأن المسبوق. ليش قال واطمئن؟ لانها ادت الركن. الركن ما هو الركن في الركوع الركن في الركوع الطمأنينة فيه وقوله سبحان ربي الاعلى واجب قال ويسن دخول المأموم مع امامه كيف ادركه لا ما يصير تقول الحين هو في السجدة الثانية ليش اسجد خله يرفع وانا واقف ادخل معه لا يسنك تدخل حيثما وجدته لعموم الحديث الذي جاء في هذا المعنى وينحط المأموم ان ادرك الامام جالسا يعني يكبر تكبيرة الاحرام ويذهب مباشرة الى حيث الامام اذا كان في التشهد او في السجود ليش لان ليس عنده انتقال متى يكون عنده انتقال لو ادركه في الركوع؟ فعنده انتقال محسوب. اما اذا كان في التشهد او كان في آآ بعد السجدة الاولى من الركعة الثانية او من الركعة الاولى. فحينئذ او كان في السجود مثلا فهو كل هذه الزوايد بالنسبة له فما فيها انتقال. مباشرة يكبر الاحرام ويهوي منحطا للتشهد او للسجود او للجلسة بين السجود او للسجدة الثانية او للتشهد الاخير قال بلا تكبير لانه لا يعتد له به وقد فات محل التكبير ويقوم مسبوق به وجوبا. ها يقوم مسبوق به وجوبا. يعني المسبوق اذا اراد انت الان جيت والامام جالس للتشهد الاخير كبرت الاحرام حطيت نفسك هويت الى التشاؤم الان جيت تبي تقوم هنا قال ويقوم مسبوق به وجوبا به يعني بتكبيرة الانتقال به اي بقوله الله اكبر وان قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليمة امامه التسليمة الثاني ولم يرجع المسبوق ثم يقوم بعد تسليمة الامام الثاني انقلب صلاته نفلا هذه المسألة تعتبر من مسائل الخروج عن متابعة الامام فالمسبوق لو قام قبل تسليمة امامه قصدا انقلبت الصلاة نافلة ليش؟ لان الجماعة الفرض لابد لها من جماعة فصار بالنسبة له نافلة واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلة وهذه ايضا مهمة جدا لو ان الانسان جاء والمؤذن يقيم الصلاة. قال انا بصلي ركعتي صلاة الصبح بسرعة وراح ادرك الامام قبل ثم يركع لا تنعقد نافلة لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره اذا اقيمت الصلاة ها فلا صلاة الا المكتوبة ولا صلاة هنا الاصل انه يحمل على النفي الشرعي هذا معنى واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامه لم تنعقد نافلته وان اقيمت وهو فيها ها هذه مسألة الصورة الثانية كبر ركعتي سنة الفجر قبل ما يقوم المؤذن بالاقامة ثم اقيمت الصلاة وهو في الفاتحة هذه الصورة الثانية الان. الصورة الاولى قلنا لا تنعقد. لانه دخل وكبر بعد الاقامة بعد قول الامام المؤذن الله اكبر الله اكبر لا تنعقد الصورة الثانية كبر ودخل في الصلاة قبل ان يقول المؤذن الله اكبر الله انعقدت ويصليها خفيفة وهل يسلم ويتركها وينوي الخروج منها ان كان قد ركع فليس له ذلك لان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. ان كان لم يركع فهو مخير بين التخفيف وبين والخروج منها. هذا هو ارجح الاقوال في هذه المسألة. قال ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد دخل رجل الان وظن ان احنا صلينا العشاء بعد اذان العشاء فصلى العشاء ثم وهو في التشهد الاخير سمع المؤذن يقيم عرف انه ما ما كانت العشاء ما كانت اقيمت فاذا عليه ان يعيد. قال السنة ان يعيد والاولى فرضه. هذه المسألة لو انه صلى العشاء ثم اقيمت الجماعة طيب ليش يدخل مع الجماعة؟ اذا كانت الاولى فرظه اللي صلاه هو فرضه قالوا يعيد مع الجماعة خروجا من الظنة حتى لا يتهم يقولون شوف هذا ايش فيه هذا مو مسلم حنا قاعد نقيم الصلاة وهو قاعد يطلع من المسجد مثلا ولهذا قالوا اه اذا اقيمت الصلاة قال من صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد والاولى فرظه يعني والثانية نفل والثانية نفل قال وفي الاقناع وغيره الا في المغرب ليش الا في المغرب قالوا لنا ما في نافلة ثلاث ركعات ما في نافلة ثلاث ركعات فتكون لو انه صلى المغرب فانه يصليها اربع ثم يدخل مع الامام ويكون الثانية فرضه. نعم يا اخوان اقطع الصلاة بالتسليم ولا من غير تسليم هذا السؤال مهم هل الانسان يقطع الصلاة بالتسليم او بلا تسليم هذه مسألة مهمة ان كنت تنوي الخروج من الصلاة لعذر شرعي فتخرج بالتسليم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم اما اذا بطلت الصلاة وانت فيها فلا تسليم فيها فمثلا لو ان انسانا اقام الصلاة وفي اثناء الصلاة انتقضت طهارته ما فيها تسجيل يترك الصلاة ويمشي لكن لو انه اقام الصلاة ظنا منه ان صلاته اقيمت ثم تبين ان الصلاة ما اقيمت وهو يريد الخروج من هذه الصلاة والدخول مع الجماعة فيسلم نعم نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد طبعا ما دمت ما دمت تعتقد ان المأموم يجب عليه ان يقرأ خلف الامام ثم نسيت فلا بد ان هذه الركعة ما تحسبها اه لا يعني لا اعتد بالركعة اذا نسيت القراءة خلف الامام وذلك الافضل انك تقرأ خلف الامام مباشرة حتى لا تنسوا مثل ما تكبر مع الامام مباشرة كذلك يقرأ مع الامام مباشر الامام قال الله اكبر تقول الله اكبر الامام قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد الامام قال الحمد لله رب العالمين قل الحمد لله رب العالمين. الامام قال الامام قال مالك يوم الدين قل مالك يوم الدين. نعم تعلم ايش المتابعة ها عندك سؤال يا شيخ اذا تدخل مع الامام وهو في الركوع في تكبيرتين تكبيرة الاحرام وتكبيرة الانتقال. لان هذا الركوع سيحسب لك. لكن اذا دخلت مع الامام بعد الركوع سواء هو اي من الركوع او هو ساجد او هو جالس بين سجدتين او في السجدة الثانية او في التشهد فتكبر تكبيرة الاحرام وتنزل مباشرة بدون تكبير لان هذا غير محسوب لك اصلا فلا تزود بعد نعم لكن عندما تقوم يجب ان تكبر نعم تفضل هلا بالقحطاني ابدا الامر واسع الامر واسع اذا اقيمت الصلاة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة المقصود بهذا الخطاب المقصود بهذا فخطاب الجماعة اللازمة الدخول فيها. وهي جماعة المسجد نعم واياكم ها خلصتم والله زينة معناته الدرس سهل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت