هو يكون نوع من انواع الفضلات في جسم المرأة ثم يجتمع هذا الدم وفي وقت معين يخرج وهو كما قال الشيخ رحمه الله انه دم طبيعة وجبلة دم طبيعة وجبال كل يوم مرة مني مرة من اتجيبولنا واحد ثاني هني احسن الصوت ما هو واضح الحين الحين يشوف الحين في صدى يمكن طيب شوش وللحيض اسم للدم المتجمع في رحم قعر رحم المرأة وبعد فقال الحافظ بن حجر رحمه الله باب قال العلامة الفيصل ال مبارك رحمه الله الحيض دم طبيعة وجبلة توخيل الرحم اذا بلغت المرأة ثم يعتادها في اوقات معلومة بحكمة لحكمة تربية الولد يخرج بظالم في كل شهر من ستة ايام او سبعة. وقد يزيد على ذلك ويوم قال الله تعالى ويسألونك عن الرفيق قل هو الا فاعتذروا النساء بالمحيض ولا تخافوهن حتى يكفوا واذا تفقرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحيض كما قال المصنف رحمه الله اسم بنوع من انواع الدماء التي تخرج من قعر رحم المرأة ولكن يرد ها هنا سؤال لا سيما وقد قلنا يا سليمان ان اللغة العربية لغة ان اللغة العربية لغة مشتقة لماذا سموا هذا النوع من الدماء بالحيض مع انه مذكور بغير الحيض ايضا يسمى نفاسا ايضا الحيض والنفاس اسمان للدم سمت العرب هذا النوع من الدماء حيضا نظرا للاشتقاق المصدري فانك تقول في اللغة حاظ يحيظ حيظا وحوظا والحوظ مجمع الماء والحيض مجمع الدماء تبين الحوض اسم يطلقونه يعني في فرق بينه وبين دم النفاس ما هو الفرق دم النفاس دم يخرج مثل الدم الذي يخرج من العرق. لو ان انسان قطع العرق الدم يخرج فالدم النفاس مثل هذا الدم ليس دما متجمدا ليس دما متجمعا له رائحة كريهة لذلك العلماء رحمهم الله يقولون ان باب الحيض لابد من مدارسته مرات وكرات الامام احمد كم سنة درس الحيض ها الى سبع سنوات وقيل سنتين وقيل اكثر وقيل اقل المهم ان هذا الباب باب مهم لا يجوز للانسان لا سيما النساء امهاتنا زوجاتنا بناتنا اخواتنا ان يتساهلن في هذا الامر لانه يترتب عليه احكام كثيرة كثيرة ما اقول حكم واحد الصلاة تأمل الجنابة الغسل صحة العدة صحة العقد طلاق قربان الزوج ودخول الحرم ووالى اخره فهذه مسائل مهمة يجب ان يتعلمها الرجال والنساء قل اذا بلغت المرأة فحينئذ من علامات بلوغها خروج الدم. دم الحيض منه هذي من علامات البلوغ كم مدة هذا الدم في المعتاد في المعتاد في النساء ستة ايام او سبعة ايام اذا كنت لم تتزوج بعد واردت ان تتزوج فلا بأس ان تسأل عن عدة حيضتها ليش ها عشان ما تسوى حقه لا مو بس تشذي قال العلماء رحمهم الله ان كون المرأة تحيض ستة ايام او سبعة ايام ذلك دليل على صحة مزاجها ها تبي وحدة متعكر مزاجي ولا تكون مزاجها صحيح فكونها تحيض ستة ايام او سبعة ايام دليل على صحة مزاجها وصحة بدنها فان قلت تضررت. وان كثرت تضررت هذي فائدة مهمة فغالب النساء ستة ايام سبعة لذلك قال رحمه الله ثم يعتادها في اوقات معلومة لحكمة تربية الولد يعني ينقطع هذا الدم متى ينقطع دم الحيض بالحمل والارظاء ولهذا الصحيح من اقوال العلماء ان المرأة اذا حملت احفظه فان الدم اذا خرج منها او نزل منها الدم ليس بدم حي ما يجمع بين الشيء ضده فالحمل يوقف الدم فاذا لم يتوقف الدم فهذا ليس دم حيط دم فساد نعمل اجتياح الله جل وعلا ذكر هذا في القرآن قال يسألونك عن المحيض من يعرف لماذا قال يسألونك عن المحيض؟ ما قال يسألونك عن الحيض ها الحيض اسم للدم وهذا لا يسأل عنه. المحيض المكان الذي يخرج منه الدم ولذلك هذا كان السؤال هل يجوز للرجل ان يقرب اهله؟ هل تجوز للمرأة ان تمكن نفسها من زوجها لذلك جاء السؤال يسألونك عن المحيض محيض اسم ابا معاوية اسم ايش مكان ولا زمان مكان اسمه مكان قل هو اذى هنا نكتة في التفسير قال انا ما قال نجس مع ان جمع المفسرين يفسرون الاذى بالنجاسة لان الاذى ابلغ من النجس قد يكون الشيء نجس ولا يضرك لكن لما قال اذى علمنا انه ظرر يقينا يحصل لك مرض يحصل لك ظرر ويحصل لها ظرر فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض وهذه ايضا من بلاغة القرآن ولكن نحن لسنا في التفسير حتى ننبه عليها لكن انتم ترجعون لها. قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولم يقل فاعتزلوا النساء في الحيض وتأملوا البلاغة العظيمة في الاية. في الاول يسألونك عن المحيض المراد به المكان. والثاني قل هو اذى فاعتزلوا شاف المحيض المقصود به الزمن مع المكان المقصود به الزمن مع المكان ثم قال ولا تقربوهن حتى يطهر يطهرن اي ينقطع حيظهن. هذي من الاحكام المترتبة على الحيض كما سيأتي معنا فاذا تطهرنا اي اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ما اكرم الله جل في علاه ختم الاية ب انه سبحانه يحب التواب ويحب المتطهر فمعنى هذا الكلام انك كما انك تتقذذ من دم الحيض يا ايتها المرأة. ويا ايها الرجل لانه اذى ظاهر نجاسة ظاهرة فعليكم ان تتطهروا من المعاصي فانها تضر الابدان تضر الارواح توبوا الى الله جل وعلا وتطهروا من هذه وهذه ولذلك ايها الاخوة لابد ان نتعلم احكام الحيض باتقان وضبط لا سيما وقد نسأل امرأة يقول زوجها بعلها يقول تزوجت ثم اكتشفت انها تصلي في حيظتها ولا تعرف ان هذا لا يجوز واخر يقول ان زوجته اذا حاضت وفي مدة كثيرة طويلة مدة من الزمن لونه عين لون الدم الخارج من العروق لا فرق ومعنى هذا الكلام انه اذا خرج لن يتجلط مباشرة يسيل بخلاف دم الحيض فهو متجلط اصلا متجمد اصلا في الرحم ولذلك تجده يخرج قطرة قطرة قطعة قطعة يقول اذا حاضت كانت لا تذكر الله حتى خوفا من الوقوع في الاثم. لماذا الجهل لابد من تعلم احكام الحيض احكام الطهارة نعم قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم العين ان دم الحيض دم اسود يعرق اذا كان ذلك الامس في عن الصلاة اذا كان الاخر فتوضئي وصلي. رواه ابو داوود والنسائي وصححه لانه الحاكم واستنكره ابو حاتم قال وفي حديث اسماء بنت عميس عند ابي داوود ولتجلس في مرقد فاذا رأت سفرة فوق الماء للظهر والعصر غسلا غسلا واحدة وتغتسل المغرب والعشاء غصنا واحدا وتغتسل الفجر غسلا واحدة وتتوضأ فيما بين ذلك. قال الشارب رحمه الله صلى الله لا لا بد ان ندرك ان نعرف ان الاحاديث الواردة في باب الحيض نفرق بينها وبين الاحاديث الواردة في باب المستحب هذا شيء مهم لان الخلط بين الحيض والمستحاضة يجعلنا لا نستطيع ان نميز في الاحكام لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضوابط في التفريق بين الحيض والمستحب اولا احب ان انبه على امر قبل ان نقرأ كلام المصنف ان المستحاضات من الصحابيات نحفظهم حتى ما يجي عليك حديث تشوش تقول هذي شلون؟ هذي مرة فلان مرة فلان ما يظر لان المحفوظ المحفوظ ان اللائي ككن مستحاضات مو بس يا حظن ها الحيض هذا غالب النساء لا المستحاضات من الصحابيات اللائي لهن رواية في احاديث الحيض والاستحاضة نحفظ اسمائهم المصنف رحمه الله اول ما ذكر ذكر حديث فاطمة بنت ابي حبيش وكانت تستحى ما معنى تستحاظ مبني للمجهول ان يصيبها الحي ويجوز ان تقول هذه مرأة مستحاضة وتقول هذه امرأة تستحاض وهذه امرأة تستحيض لكن تستحيظ هذا مهجور. المشهور تستحب ليش تستحاظ مبني المجهول؟ وقد جاء في الحديث ان الحيضة ان الاستحاضة ركظة من الشيطان فلذلك يبنى للمجهول اذا اول المستحاظات من هي فاطمة بنت ابي حبيش والثاني اسماء بنت عميس الثانية اسماء بنت عميس وهذه كانت تستحاض وهي زوجة جعفر فلما مات عنها جعفر تزوجها ابو بكر فلما مات عنها ابو بكر تزوجها علي ولذلك محمد ابن ابي بكر رضي الله تعالى عن ابي بكر وعن محمد وعن علي تربوا وين؟ في حجر علي والرافض يتكلمون في ابي بكر طيب ليش علي ابن ابي طالب يربي ابن ابي بكر انتبهتم للفايدة هذي؟ محمد ابن ابي بكر ربيب من تربوا وين؟ ولما علي تولى الخلافة رظي الله عنه ولى محمد ابن ابي بكر مصر وش رايكم الحين؟ في واحد يولي ابن عدوها بصر هذا بالعقل يمشي يا اخوان بنك اذا عندنا قلنا فاطمة بنت ابي حبيش وايضا اسماء بنت عميس وايضا حنا بنت جحش وهو ذكر المصنف في الحديث الثالث والرابعة ام حبيبة وذكر زينب والصواب ان زينب زوجة النبي صلى الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المستحاضة ام حبيبة بنت جحش نعم واما حملة بنت جحش؟ نعم وهي وحمنا وام حبيبة قيل هما امرأة واحدة وقيل هما امرأتان اختان اختان لزينب بنت جحش فاذا هذه احاديث تروى في المستحاضة اسماء بنت عميس فاطمة بنت ابي حبيش حملة بنت جحش وام حبيبة بنت جحش. نعم قال الشافعي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم انا لم الحيض اسود يعرف فيه رد المستحاضة الى صفة لانه اذا كان بتلك الصفة فهو عين والا فهو اصطحاب وهو وهي جرايات الدم من فضل المرأة في غير اواني احكام تفارق فيها جواز وطئها ووجوب الصلاة عليها دون الحارث واستحبابه واستغلال غسلها لكل صلاة واما الوضوء فواجب لكل صلاة. تأملوا حديث فاطمة بنت ابي حنيفة. ماذا قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم نعم ان دم الحيض دم اسود يعرف اذا يعرف دم الحيض بشيئين من ظاهري منطوق الحديث اللون فلون دم الحيض يميل الى السواد مو اسود يعني اسود لا اسود يعني مائل الى السواد لانه لما قال دم اسود الدم معروف انه احمر فلما قال دم اسود علمنا ان هذه الاظافة من اظافة القرب لما قال دم اسود فهذا وصف باللون ومعناه بالعكس ان دما الاستحاضة ليس باسوأ فهو دم كالدم الخارج من العرق واما دم الحيض لا دم الحيض يسيل سيلانا هذا الفرخ الاول اذا اللون. الفرق الثاني في الحديث قال يعرف يعرف فسره بعض الشراح بمعنى له رائحة له رائحة دم الحيض له الان انت اذا جرحت وخرج الدم من الجرح تشمه تشمه ليش الدم الذي يخرج من الجرح ليس له رائحة لانه ليس ذنب فاسد هو دم صالح. دم صالح يسري في جسمك لكن متى يصبح للدم رائحة؟ اذا اصبح فاسدا. ودم الحيض من تجمعه في الرحم اصبح فاسدا اذا للحديث بالمنطوق اشار الى صفة فرقين الحيض اسود ويعرف وبالمفهوم افادنا صفة ثالثة وهي ان دم الحيض متجمد قطعة القطعة وان دم الاستحاضة يسيل سيلانا ثم كما قال المصنف رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعل احكاما للحيض واحكام للمستحب فقال وللمستحاضة احكام تفارق فيها الحائض ما هي انتبهوا الان الحائض لا يجوز قربانها والمستحاضة يجوز قربانها والصحيح والصحيح جواز قربان المستحاضة في وقت سيلان الدم وفي وقت عدم سيلان الدم ما دام انها في وقت الاستحقاق الا ترون ان الرجل يأتي زوجته وهي بكر والدم يسيل منها وهو يأتيها هل نمنعه من اتيانها؟ لان الدم سال منها؟ اجيبوا لماذا؟ لان هذا الدم ليس دم حيت فدم الاستحاضة كدم آآ شق بكارة المرأة لا فرق اليوم اليوم حديث شوية مشكلة العزاب لكن لابد ان نتفقه لاسيما ان يعني هذه مسائل يترتب عليها الصلاة الصوم فهذا الفرق الاول قال منها جواز وقتها والامر الثاني وجوب الصلاة عليها دون الحائض. الحائض بالاجماع لا يجب عليه الصلاة. ولا القضاء لا يجب عليه الصلاة بالاجماع ولا القضاء خلافا للخوارج او لبعض فرق الخوارج ثم قال المصنف واستحباب غسلها لكل صلاتين على المختار. على ايش المختار مستحب وليس بواجب واما الوضوء فواجب على المستحاضة لكل صلاة لان حكمها حكم المريض بسلس البول اذا دخل الوقت تتوضأ ثم تصلي لا بأس انها تتحفظ تتستر بشيء من ثياب وتصلي وتطوف نعم قال المصنف رحمه الله حملة بنت جحش قالت كنت استحاب فيضة كثيرة شديدة. فاتيت النبي صلى عليه وسلم يستفيد فقال انما هي رغبة من الشيطان فتحي لي ستة ايام او سنة اربعة ايام ثم اغتسلي فاذا استنقدت اصلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فان ذلك يجزئك وكذلك افعلي كل شهر كما تحب للسهم. فان قويت على ان تؤخري الظهر وتعدي العصر. ثم تغتسلي حين حين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلين وتغتسلين مع الصبح وتصلين طال وهو اعجب الامرين اليه رواه الخمسة الى النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري قال الشارب رحمه الله قوله ثم تغتسلي حين تقولين. رواه ابو داوود فتغتسلين تجمعين بين الصلاتين وقوله ثم تأخرين المغرب والعشاء له ابي داوود يؤخرين المغرب والفجر العشاء. وقوله تتحيض ستة ايام او سبعة اعلام بان للنساء احد العددين فترجع الى حاجة سائلة والحاصل ان للحائض اذا كان المستعاضة ثلاثة احوالهم. نعم. فان كانت تعرف دم الحيض. عملت بالتمييز ان لم يكن لها تمييز جلست عادتها فان لم يكن لها تمييز ولا اعادة جلست في كل شهر ستة ايام او سبعة ثم تغتسل ثم اغتسلت وصلت وهذا هو الرابع من اقوال العلماء وهو رواية عن الامام احمد قال قال فمن اطبق بها الدم فكانت ممن تميزه تعمل باقبال باقباله بانه اسود ثقيما ممتن واثباته رقيق احمق تركت الصلاة في اقباله فاذا اغتسلت وتوضأت في كل صلاة وصلت والمبتدأة والمبتدأة تجلس عادة نسائنا قالت المغني روى صالح قال قال ابي اول ما يكتب الذنب في المرأة تقعد ستة ايام وسبعة ايام وهم بعدها ستة ايام او سبعة ايام. نعم قال ستة ايام او سبعة وهو اكثر ما تجلسه النساء على حديث حنيفة نعم هذا حديث حملة رضي الله تعالى عنها وهي كما ذكرت اخت زينب بنت جحش زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهي التي خاضت في قصة الاف كما تعلمون وآآ تقول كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة كثيرة هذا معناها انها يحصل منها التكرار في الحيض شهر بعد شهر شهر بعد شهرين شهرين بعد ثلاث وقولها شديدة يعني صفة للدم فكثيرة للتكرار وشديدة صفة لي الدم تقول فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتي فيه دلالة على ان المرأة لا يجوز لها ان تستحي بطلب العلم لهذا بوب البخاري في كتاب العلم باب لا يطلب العلم مستح يجب عليها ان تستفتي لكن بشيء من الحياء فهي جاءت واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال النبي؟ قال انما هي ركظة من الشيطان. تأملوا هذه العبارة ركضة من الشيطان اذا ليست هي من الدماء الطبيعية انما هو دم فاسد دم سببه المرض في الحديث اشارة الى امر عظيم وهو ان اكثر فساد الدماء بسبب الشياطين كيف ذلك اما بسبب الحسد والبغي او الحسد من الناس او البغي في المأكولات او بكون بسبب ان الدماء يجري فيها الشياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق هي ركضة من ركظات الشيطان وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعض اهل العلم انه امر بالحجامة وقال ما مررت على ملأ من الملائكة الا كانوا يوصونني ان امر امتي بالحجامة فان الدم يقتله يعني هذا منفذ الشيطان عليك فانت ماذا تفعل؟ تضيق مجاري الشيطان على نفسك؟ كيف طيب مطعمك فيصلح دمك ثم ايضا يكثر من الصوم ثم ايضا تكثر من الحجامة فهذه اسباب فيها اشارة من قوله صلى الله عليه وسلم انما هي ركضة من الشيطان ثم قال فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام هل النبي صلى الله عليه وسلم ارجعها الى عادتها هل النبي صلى الله عليه وسلم ارجعها الى مثيلاتها ولا مباشرة اعطاها الحكم الغالب للنساء ها وهو اختيار الامام احمد ان المبتدئ اول ما يبدأ اول ما تبدأ تبدأ بستة ايام او سبعة ايام لنص الحديث لذلك المصنف رحمه الله لما ذكر هذا الحديث بين للنبي صلى الله عليه وسلم خير ورخص عليها على المرأة المسكينة هذي فقال فاذا اه افتحي لي ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسل ما دام الدم معك من اول الشهر لاخر الشهر ماذا تفعلي اعتبري نفسك ستة ايام وسبعة ايام ايش ثم تغتسلين في اليوم السابع او الثامن وتصلي هذه يسميها العلماء بالمتحيرات. ايش يسمونها لذلك يقولون النساء في الحيض في الاستحاضة انواع متحيرة لا تعرف عادتها ولا لون الدم ولا عندها تمييز ولا عندها عادة لا عندها تمييز ولا عندها مع تميز مو تمييز الخبز نعم لا عندها تمييز ولا عندها عادة هذا النوع الاول المتحيرة وهي التي يقول عنها العلماء انها حيرت العلماء والنوع الثاني من النساء التي لها عدة ثم دخل عليها الاستحاضة عدتها معروف ستة ايام سبعة ايام ثلاثة ايام خمسة ايام هذي ما عندنا مشكلة فيها لانها اذا لخبطت نعرف ايش اصل عدتي فهي لها عادة هذي تسمى ذات العادة ايش تسمى؟ ذات العهد طيب امرأة اخرى ليست لها عادة لكنها مميزة تفرق بين لون الدم الحيض ولون دم الاستحاضة فهذا يسميها العلماء المميزة طيب اذا كانت المرأة لا عندها تمييز ولا عندها عاد سابقة فهي هل ترجع الى المثيلات؟ او تبقى متحيرة؟ هنا الاشكال فاذا اما المثيلات هذا الرابع واما المميزة واما ذات العادة واما المتحيرة وان شاء الله انهن قليلات ماذا تفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها ان تجمع بين صلاتين صلاتي العشي وصلاتي المغرب العشي الظهر والعصر وصلاته الليل المغرب والعشاء والجمع الذي جاء في الحديث تؤخر الظهر وتقدم العصر والجمع حقيقي وليس صلح وتؤخر المغرب وتقدم العشاء وهذا تيسيرا عليه فتصلي صلاتين معا فدلنا الحديث على ان الجمع بين الصلاتين لرفع الحرج عن الامة امر وارد ولله الحمد ما جعل عليكم في الدين منحرج ثم النبي صلى الله عليه وسلم اه قال ثم تغتسلين هنا ليس امرا كما يقول الفقهاء يقول انما هذا صيغته صيغة امر والمراد منه الارشاد. لذلك ما قال احد من اهل العلم بوجوب الغسل في حقه بكل صلاته وانما قالوا باستحباب الغسل للصلاتين واما الوضوء كما مر معنا فلابد من الوضوء لكل صلاة. ولذلك قال وهو اعجب الامرين الي يعني ان كونها تغتسل لصلاة الصبح وصلاة الظهر والعصر معا وصلاة المغرب والعشاء معا فتغتسل كم مرة على هذا ثلاث مرات جاء في بعض الاحاديث ان حملة كانت تغتسل خمس مرات لكن هذا اجتهادها وليس ذلك واردا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نعم في شيء ما قلناه لا تغتسل بمعنى الغسل ما يرد هذا ترى نعم زينك نبهتني ذكر بعض العلماء ان الغسل يرد بمعنى الوضوء ثم تغتسلين قال بعض العلماء تغتسلين يعني تتوضئين لو كان المراد ثم تغتسلين يعني تتوضئين فلماذا تجمع بين الظهر والعصر ها هذا الوضوء فيه مشقة؟ لا فلما قال ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين علمنا ان المقصود بالغسل الغسل الشرعي قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة انت جحشي شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دم. فقام وثي قدر مكان تحبسه في حيضتك ثم اغتسلي فتاة بكل صلاة رواه مسلم في رواية البخاري وتوضأ لكل صلاة وجاء لابي داود وغيره من وجه اخر قال الشابخ رحمه الله الحديث دليل على ارجاع المستعاضة الى عادتها اذا كانت غير مميزة بين الدمين بقوله في الحديث الاخر ان دم الحي دم اسود اسود يعرف اذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضئي وصلي هذا حديث ما مر مفهومه معنا يقول اذا كانت غير مميزة بين الدمين بين الدمين ولها عادة فماذا نفعل؟ نرجعها الى عادتها الامر سهل ولله الحمد والمنة لكن اذا لم يكن لها عادة مبتدية ماذا نفعل فالمختار احد القولين اما ان نرجعها الى نص الحديث ستة ايام او سبعة ايام واما ان نرجعها الى مثيلاتها اختها امها قالتها عمتها ما هو الحال الغالب في العائلة فنرجعها الى عادتها. نعم قال رحمه الله عن ابن عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصخرة بعد الكفر شيئا. مم. رواه البخاري وابو داوود واللفظ له قال الشافعي رحمه الله والقصة البيضاء او النفوس فيه دليل على انه لا حكم لما ليس غليظ اسود بعد مفهوم ان القدرة والصفرة قد الضهر اذا الحديث له منطوق وهو لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا الصفرة معروف يعني يخرج شيء من الماء لونه اصفر ليس باللون الدم واما الكدرة يمكن يكون قطعة سوداء فالكدرة والصفرة بعد الطهر ليس بشيء لكن ما المقصود بكلمة بعد الطور؟ المصنف يقول المقصود بالطهر القص البيضاء ما معنى القص البيضاء القصة البيضاء ان المرأة تأخذ كرسفا قطن تأخذ قطنا ابيض ثم تضع القطن القطن الابيظ في موضع الحي. فاذا خرج القطن الابيظ وعليه شيء من الجفوف والكدار الابيظ وليس فيه شيء لا اصفر ولا احمر ولا اسود فهذا يعني ها طاهرة هذا معنى انه انهن كن لا يعدن الكدرة والصخرة بعد الطور شيء ومفهوم المخالفة ان القدرة والصفرة في زمن الحيض حيض اذا كانت المرأة تحيض سبعة ايام في اليوم الخامس رأت قدرة وصفرة ايه حائط لكن بعد اليوم السابع طهرت ثم في اليوم العاشر رأت الصفرة لا عبرة الصفرة والكبرى الكدرة. في اليوم الخامس عشرات الكروس لا عبرة لها. نعم قال رحمه الله علينا رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم لم يواكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء الا النكاح رواه مسلم. قال الثاني رحمه الله دليل على جواز ومجالستها وخادعتها ومباشرتها ان كان يضبط نفسه ويثق منها ويثق منها عن اصتيام الفرج. طبعا اليهود غنم من اشياء من الاشياء التي غلوا فيها انهم اذا حاضت المرأة يدخلونها في غرفة خاصة لها لا يلمسونها لا يكلمونها لا يخاطبونها لا يأكلون من يدها وهذا غلط عظيم يا اخوان وقد ادركنا حتى في الكويت في الثمانينات كثير من الشيبان الله يرحمهم كانت المرأة اذا ذبحت ما ياكلون ذبيحتها حتى اذكر كان معنا الشايب في الصباح يقول ليش قال ما يجيه ما يصير هي حايض شلون تذبح. طيب وش المشكلة؟ هي مسلمة تقول بسم الله الله اكبر. لا ما يصير هذه عادة هذه ما هو بطيبة المؤاكلة الحائض عمر في المقابل النصارى النصارى لا يلتفتون الى المرأة عليها الحيض ولا ما عليها الحيض عندهم سواء الاسلام دين وسط لا يجوز قربانها في المحيض. اما مباشرتها مؤاكلتها ها وتقبيلها هذا امر جاي ان شاء الله. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال دائما قالت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرا تتجر في ثوب حيضتها ثم يباشرها وقال خليلكم يملك ارظه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملكه. طبعا المقصود بالاتجار جاء تفسيره في بعظ الروايات انها كانت تضع خرقة على موضع المحيض يجوز للرجل ان يحضن زوجته وان يلاعبها ويداعبها لكن اذا كان يمسك نفسه يملك اربه كما قال ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومعنى الارب هنا الارب يعني الحاجة يستطيع ان يمسك حاجته نفسه يلجمها نعم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق ببنار او بنصف دينار رواه وابن القطان ورجح قال الشيخ رحمه الله يجب على مواطئ الحائط ان يستخدم النبي ويتوب الى الله عز وجل وفي الكفارة قولان للعلماء وما روايتان عن احمد الرابح قنوطها وروي عن احمد انه قال ان كانت لهم مقدرة تصدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي رواه الخمس عن ابن عباس وصححه من يا اخوان الحاكم وابن القطان. نفرض انه موقوف وليس مرفوع هل يمكن لابن عباس ان يفتي من قبل نفسه بمثل هذه الفتوى هذي مسألة شرعية غيبية كيف يعلمها بالقياس؟ فحتى لو كان موقوفا فله حكم الرفع فاذا جاء الرجل زوجته وهي في الحيض نقول يجب ان تتوب وتتصدق بدينار الناس تراه ما ما يردعهم الا الدنانير تقول له اذا جيت هلك عليك ان تتصدق بخمسة واربعين دينار قال الله خمسة واربعين دينار لا يبه بلاش ما ابي لان الدينار الذهبي يساوي الان حاليا قرابة خمسة واربعين دينار كويتي تقول له يا ويلك اذا جيت عليك ترى وهي حايض يجب عليك التوبة وتستغفر الى الله ويجب عليك ان تتصدق بخمسة واربعين دينار يعني لا طيب نكمل بعد الاذان كيف نعلم ان الدينار يساوي خمسة واربعين اه دينار كويتي تقريبا الدينار الذهبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا معي ان نصاب الدنانير الذهبية في الزكاة كم خمسة وثمانين جرام وهو عشرون دينارا جاء في النص فلما تقسم انت العشرون دينار على خمسة وثمانين فتعرف ان الدينار الواحد يساوي اربعة جرامات وربع تقريبا اذا نقول من اتى اهله من اتى اهله في وقت الحيض وجب عليه امران التوبة الى الله وان يتصدق وجوبا باربع غرامات وربع من الذهب كيف ما يساوي؟ ما لنا علاقة احنا للفقراء والمساكين. نعم قال رحمه الله عن ابي سعيد القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليست الى حاضت المرأة ولم تصلي ولم تصم متفق عليه قال رحمه الله فيجب علينا قضاء واما الصلاة فلا تقضيها كما في حديث معاوية كانها قالت لعائشة ما بالك على الاطلاق الصوم ولا تقضي الصلاة فقال انت قط لست ولكني اسأل قالت كان يصيبنا ذلك تنكر بقضاء الصوم ولا نكفر بقضاء الصلاة. اذا هذه المسألة تدلنا على ماذا؟ انه لا قياس في العبادات لا قياس في العبادات لان القياس ماذا يقول؟ ايهم اعظم الصوم ولا الصلاة؟ الصلاة اعظم. فلماذا لا نأمرها بقضاء الصوم ولا نأمرها بقضاء الصلاة؟ ما في في العبادات اخبرني النبي صلى الله عليه وسلم وامر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض بقضاء الصوم ولم يأمرهن بقضاء الصلاة اذا نمشي على الامر وهذه مسألة اجماعية ولكن خالف في ذلك بعض الخوارج الذين اوجبوا على المرأة الحائض ان تقضي الصلاة قياسا على هذا الصوم نعم قال رحمة الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئت الشريفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تفض بالبيت حتى تدخليه متفق عليه في حديث طويل قال الشيخ رحمه الله تجد دليل على ان الحائط يشرق منها جميع اثار الحج غير الطواف من البيت. وفي الحديث دليل على لانه لا يصح للطائف حول البيت ان يطوف على غير طهارة اذ لو كان ذلك جائزا لجاز للحائض ان تطوف ما هو الشيء الذي يمنع الحائض من الطواف حيضتها او عدم امكان تصور الطهارة منها لا عدم تصور امكان الطهارة منها لانها ما دام على حيضتها كيف تغتسل كيف تتوضأ ولذلك الجمهور العلماء الائمة الاربعة وغيرهم وهو المفتى به في مذهب الحنابلة لابد من الطهارة الصغرى والكبرى في الطواف خلافا لبعض الحنفية وغيرهم نعم المرأة معروف اقل مدة الحصة لو امرأة تعلم مدة الحفظ ومعتاد عليها يعني كزا في عمل الاعوام او في شهر من الشهور مدة الحربية بين لها ان هي آآ بينزل عليها دم الميراث ليس له رائحة الخمستاشر يوم مسلا نعم. فما موقف ترجع الى عادته. نعم سمى ازدحاظة ترجع الى عادتها فقط. عادتها بخمستاشر مرة. خلاص اذا انت اذن هي حيض ما دام معها دم لكن القول هذه مسألة مهمة. القول بان اقل الحيض ثلاثة ايام واكثره خمسة عشر يوما هذا قول جمهور العلماء. ولكن الصواب انه لا حد لا قل الحيض فيمكن للمرأة ان تحيظ يوم وليلة ويمكن للمرأة ان تحيظ في لحظة ينزل الدم منها مرة واحدة ودفعة واحدة وتطهر هذه مسألة غير منضبطة لذلك الشارع لم يضع لها حد واختلاف الفقهاء دليل على ان الشارع لم يضع لا ذلك حد. وكل فقيه انما يأتي بالغالب من عادة القوم وهي تختلف من الاماكن الباردة عن الاماكن الحارة تختلف من طبايع الناس العرب عن العجم البربر عن الروم الى اخره بالنسبة للاحصاء لاصحاب الاعزار بالنسبة مم اصحاب الاعزار بالنسبة للطواف هل ينطبق عليهم ما ينطبق على الحبل؟ تماما عدم لابد من الطهارة لاي انسان لا يجوز لاي ان يطوف بدون ها بدون اطار لكن اذا كان مستحاضة نأمرها ان تتوضأ قبل الدخول ثم اذا سقط شيء من الدم فحكمها حكم سلس البول. من كان مصابا بسلس البول يتوضأ ثم يتحفظ ويدخل في اذا سقط شيء لا يضره كما الصلاة نعم قال رحمة الله رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وينحرف فقال ما فوق الاجابة؟ رواه داوود وضعه قال خيركم الله دليل على وهذا جائز بالنص والاجتماع واختلف بالاستمتاع واختلف واختلف فذهب احمد من العلماء الى جوازه وذهب الاكثر من المن سدا بالذريعة وهو قد مر معنا الحديث انه لا يجوز لها القربان في المحيض ما عدا ذلك امر جائز. نعم. قال عن ام سلمة رضي الله عنها قالت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاس اربعين يوما. رواه الخامس واللفظ لابي داوود وفي لفظ له. ولم يأمرها النبي صلى الله وسلم بقضاء صلاة الناس صححه الحافظ. قال الشريف رحمه الله قال الترمذي اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم على ان النفساء تدعون صلاة اربعين يوما الا ان ترى قبل ذلك فانها تغتسل وتصلي انتهى واختلف العلماء في اكثر النفاس وقيل اربعون وقيل خمسون وقيل وقيل سبعون وقيل ليث وعشرون قال في الاختيارات ولا حد لاقل نفاس ولا باكثره ولو زاد على الاربعين او الستين او السبعين من قطع او اكتاف لكن اتصل فهو دم كساد فحينئذ الاربعون منتهى الغالب انتهى النفساء حكمها حكم الحائض تماما ولذلك يأتي اسم النفاس على الحيض كما في الصحيحين من حديث عائشة قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وانا ابكي فقال ما لك انا فزت وهي حاضت فاذا يجوز اطلاق النفاس على الحيض والحيض على النفاس وهنا في الحديث قال بعد نفاسها اربعين يوما. المقصود بعد نفاسها اي بعد وظع الولادة بعد وضع المولود اربعين يوما يعني هذا الغالب وليس المقصود تحديد والا فان المرأة اذا انقطع دم النفاس عنها بعد الولادة بساعة فهي الطاهرة او بعد الولادة بيومين فهي طاهرة او بعد الولادة بخمسين يوما فهي طاهرة الا في حالة واحدة انتبهوا لها ربما ان المرأة تطهر في الاربعين انتبهوا ثم يبقى طهرها يوم واحد ثم ترجع الدم اليها. اذا رجع الدم بعد الطهر فهذا دم حيض يعني ربما يكون ذلك في وقت حيضته فربما يصبح هناك اتصال بين دم الحيض ودم النفاس. فينتبه طالب العلم في هذه المسألة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله