﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.700
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجل من وضع يده عند الخامسة على اخيه وقال انها موجبة. رواه ابو داوود والنسائي ورجاله ثقات. وعن سهل ابن سعد رضي الله عنه في

2
00:00:19.700 --> 00:00:46.450
اين؟ قال فلما فرغا من تلاعنهما قال فزدت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي لا ترد يدنا مسلم

3
00:00:46.450 --> 00:01:08.400
ان قال غربها قال فاستمتع بها. رواه ابن داود والترمذي والبزار واخرجه النسائي من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها قال لا سر عنها امسكها

4
00:01:08.450 --> 00:01:26.350
وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت اية متلاعمين اي الصلاة على قوم من ليس منهم فليست من الله اي ما امرأة ادخلت

5
00:01:27.050 --> 00:01:53.150
على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء. ولم يدخلها او لم يدخلها الله جنته. وايما رزق  ولم يدخله ولم يسلم بالميزة ولم يلدنها الله الا ولم يدخلها الله جنته. وايما رجل جحد ولده. وهو ينظر اليه احتسب الله عنه

6
00:01:53.150 --> 00:02:23.150
وفضحه عمر على رؤوس المأولين والناصرين قال رضي الله عنه قال من اقر بولده فليس له ان ينفيه. اخرجه البيهقي وهو حسن موقوف وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود قال هل لك مني بره؟ قال نعم

7
00:02:23.150 --> 00:02:49.350
قال فما الولد؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراقه؟ قال نعم. قال فاما ذلك؟ قال لعله قال فلعل ابنك هذا متفق عليه وفي رواية لمسلم وهو يعرض وقال في اخره ولم يرخص له في الانتفاء منه

8
00:02:49.500 --> 00:03:10.050
الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم اما بعد هذه الحالة كلها تتعلق الملاحظة يمدح للاولاد الاول في وقت النعال ان يضع رجل يده على من

9
00:03:10.100 --> 00:03:49.150
وقال انها موجبة هذا في علمنا  التخويف الملائم لان قد يكون محاربا والعياذ بالله فينبغي لعله ان كان كاذبا لانها موجبة يعني من هذا التحريم بما حرم الله من حديث ابن سعد رضي الله عنه انه لما فرغ متاعنا

10
00:03:49.300 --> 00:04:17.050
يحسب ان له لسان هذا دليل على ان يكذب عليها ثم طلقها  لا يلحق خطأ الاخر ولهذا قال لهم عليها من المحرمة تحريم مؤبدة ظن منه ان الصلاة حقا ولا يلحقه الصلاة

11
00:04:17.350 --> 00:04:41.150
ولهذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا لان الصلاة لا لا قيمة لها. هذا لانها بهذا تكون وفي الحديث الاخر الدلالة على ان الاعمال قوم الولد ليس منهم فقد تعرضت لغضب الله

12
00:04:41.500 --> 00:05:01.200
والواجب الحذر رجل ان يجهد ولده وينظر اليه وان مثل هذا الوعيد الشديد الواجب على المرأة من يتقي الله ان ما زوجها او غيره من وان تصون فرجها وهكذا الرجل يجيب عليه الخير في ولده وان يحذر

13
00:05:01.450 --> 00:05:33.350
لاسباب  ولهذا في حديث عمر فولده لم يكن له ان ينتشر منه والامثل يجب حفظها والحذر من اضاعتها من هذه العقيدة ان رجلا  يعني يخالف لونه ولو نحره لا يفهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه

14
00:05:33.800 --> 00:06:06.700
قال رسول الله  نعيماهما ليست بسودا  فقال له هل لك من اثم؟ قال نعم قال فبال اهلها؟ قال حمر الذي اسود قال نعم ذلك ولعله  او عنف او ما اشبه ذلك

15
00:06:07.100 --> 00:06:31.100
هذا فيه الا لون لا يجيد الاعادة ويوجد مثلا بالزنا الولد قد يأتي على غير صلاة ابيه  ولهذا ولم يرخصه للانسان منه مفهوم الولد يأتي على غير شكل ابيه وامه

16
00:06:31.350 --> 00:07:03.000
فيحالفهما لا يجوز الزوج ان يناعم او يتهمها الفجور نسأل الله الجميع العافية والسلامة. نعم حديث ابن عباس في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم  قال  ابن عبيد رحمه الله

17
00:07:03.100 --> 00:07:26.300
على ان المراد انها سهلة وقف ازاحة الشهور وانك لا تساعد المصافحة في الرجال او ما اشبه ذلك ولهذا قال اهل النار طلقها متهمة فينبغي تغريبها وعدم انشاكها  قال عن حكمة الله

18
00:07:26.550 --> 00:07:47.850
هذا يدل على انه اذا كان عندها تساهل ينبغي تغريبها ينبغي طلاقها لانها لا تؤمن لكن اذا كانت اذا كان متعلق بها وقلة الصبر يخشى ان ينبغي ان يعلمه وان يجاهدها في منعها من تعاطي التساهل

19
00:07:48.750 --> 00:08:10.050
اما النسائي رحمه الله وانهن ما يحرم عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير  وقل لشاهدي هذا قول رحمه الله لكن لو صح يحمل على انها عندها تساؤل في السنة لان

20
00:08:10.050 --> 00:09:18.850
لكن كان عنده يعني مع علاجها وملاحظتها حتى كثير من اعمالها نسأل الله العافية نعم   دلالة على الله جل وعلا حتى  الصلاة الصلاة فلا يجوز التوبة لكن بعض النساء نعم

21
00:09:22.550 --> 00:10:40.000
عليها فان تيسر لا تقع فيما حرمه    لو صح الحديث   امر رجلا ان يضع يده على حتى المرأة كذلك فهذا الرجل  من باب النصيحة     نعم قال  اجعل فقط  صدق طلق الدين اودى له

22
00:10:40.400 --> 00:11:26.000
واحد  مما يبغى لقواعده      ما المقصود بها   باب الحج وباب العزة والاحداد والاستبراء وغير ذلك. عن المحور ابن مكرمة ان سبيعة الاسلمية رضي الله عنها نفثت بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت واذن لها فنكح

23
00:11:26.000 --> 00:11:46.000
رواه البخاري واصله في الصحيحين. وفي اصله انها وضعت بعد وفاة زوجها باربعين ليلة قال الزهري ولا ارى بأس من تزوج وهي في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر

24
00:11:46.000 --> 00:12:18.350
وعن عائشة رضي الله عنها قالت انه معلون وعن الشعب رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها حكمة ولا نفقة. رواه مسلم   وصلى الله وسلم على رسول الله

25
00:12:18.500 --> 00:12:43.900
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد  هل من الاول هذه يدل على ان المرأة اذا ضاعت الحمل  ولا ولو في النهاية لان الله يقول والنبي صلى الله عليه وسلم اشبه بلال

26
00:12:44.150 --> 00:13:37.400
ثم يعلمها ورأت لانها قبيلة لها زوج الانسان قال جمهور اهل العلم  عشر  هذا امر ضعيف ليس بشيء   لان الله سبحانه يقول وولاة الرحمن  مطلقة او    والحديث صحيح والمؤلف المعلوم

27
00:13:37.700 --> 00:14:21.500
قال هذا مسلم صححه الصحراوي ولم يكن له حلة هذا يدل على ان طبعا لطلب في الاخرة الجارية  فانه افترض نفسها   غيرها النبي صلى الله عليه وسلم    يدل على انواعنا كلها

28
00:14:21.850 --> 00:15:02.300
ان هذا الزوج  انما النفقة بمذهبها الزوجة الرابع كما قال تعالى   اما اذا  وليس له نفقة ولا حكمة ولكن قوله سبحانه فان طلقها  ما في ما طلقها زوجها اخر الصلاة

29
00:15:03.000 --> 00:16:10.250
فطلقها اياها وهو في اليمن      سبب تصديق النبي    هذه والاصح  زوجي زوجته ما يحتاج    نعم لكن النظر في     ليس بعلماء قد يحتاج الى قد تكون افضل له من   اسباب الطلاق لها فضل هذا من اسباب الطلاق كثيرة

30
00:16:10.450 --> 00:17:18.850
نعم      ليس حبة الله نفعهم على هداه   وهل فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. ولا تلبسن ثوب مسبوها الا ثوب عقل ولا تكتئب ولا تمس طيبا الا اذا الا اذا طهرت مدة من خسار. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم

31
00:17:18.850 --> 00:17:48.100
ولا تقتضب وللنسائي ولا ولا تنتشر وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على صبرا بعد ان توفي ابو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يحب الولد فلا تزانيه الا بالليل. ولا

32
00:17:48.100 --> 00:18:08.100
بالطيب ولا بالحنة. فانه قباب كنت في ايدي فان لم تشر. قال للسدر رواه ابو داوود وعنها رضي الله عنها ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابنتي مات عنها زوجها وقد

33
00:18:08.100 --> 00:18:42.250
سكت عينها اخذت كحلها؟ قال لا متفق عليه هو انجى  فارادت ان تجد نسمة فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جدي نخلة فانك فانت عن تصدق او تفعلي معروفا رواه مسلم

34
00:18:43.000 --> 00:19:05.700
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله  اصحابه اما بعد فهذه بعض الاحاديث المتعلقة بالعزة والاحسان  وهي مصيبة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم الا على الزوج اربعة عشر

35
00:19:07.100 --> 00:19:30.850
ولا تلبس ثوبا مصبوا معصية ولا تستحي ولا تستطيع الا اذا يدل على ان المرأة ليس لها الاقاليم الاب والام والاخ له الا في الاخر يكفر ثلاثة ايام ونحو ذلك

36
00:19:30.900 --> 00:20:24.150
اما فلا يجوز الا في حق المرأة على زوجها  كما قال الله جل وعلا   طلاب العلم يجب عليه  لا تنسى السلف والمحروم اما فلا بأس   كثير الائمة   فلا تجتهد لان

37
00:20:27.350 --> 00:22:16.050
اذا  معجزة  هذا الحق        ولا تقل بهن      وان  يحصل له     ولهذا يا رسول الله ان امي قال لا   كما اعلم   في استقبال الزواج    اما المطلقة فليس من المعلم هذا ما يتعلق بمحادثة

38
00:22:16.400 --> 00:23:26.250
اما الصلاة فلا بأس ان تستعمل   تخرج بحاجاتها كما قال       لكن لا تخرج حياة زوجها       انما هذا الحاكم  والحاجة لا لحاجتها  تخرجين المستشفيات ان احنا لا بأس لكن  احكام الدخول

39
00:23:26.450 --> 00:24:55.550
نعم  قول له الخلق  نعم    لا تخرج الا  نعم   ان اذا   ادعوا لها هل في امكانها تخرج لاجل ان   خطر تخرج طعما       وعن زوجها خرجت في طلب اعبد الله فقتلوه قالت فسألت رسول الله

40
00:24:55.550 --> 00:25:13.850
صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم يتركني مكانا يملكه ولا نفقة. فقال نعم فلما كنت في الحجرة ناداني فقال كنت في في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله

41
00:25:13.900 --> 00:25:35.250
قالت فاعتدت به فيه اربعة اشهر وعشرة. قال فقضى به بعد ذلك عثمان. اخرجه احمد الاربعة. وصححه الترمذي والجهلية وابن حبان والحاكم وغيرهم. وعن فاطمة بنت قالت قلت يا رسول الله ان زوجي خلقني ثلاثا

42
00:25:35.250 --> 00:25:53.600
واخاف اني اقتحم عليه فامرها فتحولت. رواه مسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال ثبتوا علينا سنة نبينا عزة من ولده ذاته توفي عنها سيدها اربعة شهور وعشر

43
00:25:53.950 --> 00:26:17.200
رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم واعله وعن عائشة رضي الله عنها قالت انما الاقرار والاطهار اخرجه ما لك في قصة بسند صحيح  وصلى الله وسلم على رسول الله

44
00:26:17.250 --> 00:26:48.250
قال اما بعد فهذه الاحاديث المتوفي عنها  الا القرآن الكريم على ان عدتها اربعة اشهر عشرة  اما ان تكون حاملا فعدتها كما قال الله جل وعلا ويقول جل وعلا ومولاه الاعمال

45
00:26:49.650 --> 00:27:24.900
وفي حديث العبادة الزوجة فيه  فما اكلت فيه حتى انتهت  والحديث صحيح فالواجب على من تبقى في البيت ان زوجه اما اذا ما تيسر   او تخاف او ما اشبه ذلك او

46
00:27:25.300 --> 00:28:26.000
والا ما  المتوفى عليه لهذا حديث فاطمة ليست مطلقة يعني اين خلقت له الاخيرة   ثم قال   رضي الله عنها  ولا في بيت المسلمين طلقت اعددها النساء والاسئلة الهائلة اما  يمن الله عليه

47
00:28:26.650 --> 00:29:17.900
ولا  واتقوا الله ربكم ثم خلق العزة وهي مطلقة واحدة لعن الله  هذا قلبه اما يعني ننتقل الى اهلها قبل مكان اخر  الله الله لعائشة رضي الله عنها وفي حديث الدلالة على

48
00:29:18.350 --> 00:30:02.000
دل على ان العبث لا يحجبه عنه ومنها ما صلى الله عليه وسلم انما الايمان من اجل البصر    لا لا حزام احد ان حدثه عن  رضي الله عنه  اسمحوا لي

49
00:30:03.050 --> 00:30:37.950
بهذا سماع الله   الى كل الامر المرأة بالصوت الذي   ثم صاحب البلد ايضا الثانية اذا رحمه طبعا وهذا قول جماعة من اهل العلم الله جماعة والقول الثاني ان العطاء هي ثياب

50
00:30:39.000 --> 00:31:23.600
وقال رضي الله عنه وعن عمر يعني وجماعة من الصحابة اما وقاله الجمع الاخر من الصحابة من اهل العلم وهذا هو الصواب  فاذا   رضي الله عنه همه وبعد زوجها  من خلقها

51
00:31:23.650 --> 00:33:13.250
مع تحلمه الذي اخذه منه  اما اذا فانها  منها لا انتهاء منها اما   قوله سبحانه فان طلقها فلا تشغلهن حتى  لماذا   الا بالمرور  ثم     نسبية  اما اذا هذا مصاب   نعم

52
00:33:13.450 --> 00:34:20.750
الحق  المقصود في سكن قسما الزوج هل هو الختم الاصل حتى لو كان توفي مثلا في الرياض والسكن في جدة         من كل زوجها اذا كان  هذا اما اذا كان حرمها عليه

53
00:34:20.800 --> 00:35:02.250
لها ان تشهد لها    من قال يا صالح ثم قال تريد التأكيد ثم مات ثم ماذا غير صحيح ها؟ الامر بالعاصي نعم  يا شيخ كيف كان للولد هذا يدل على هذا ايش

54
00:35:02.600 --> 00:35:56.700
كانت مطلقة العلماء على العالم   الله عليك يا شيخ لو ما صرح بالصلاة   تركناهم او  فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعزتها حيضتان رواه واخرجه مرفوعا وان رأته واخذه ابو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الحاكم وقال

55
00:35:56.700 --> 00:36:36.700
وقد حققنا على اضعافها هذا حزب امرئ يؤمن بالله. اخرجه ابو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه واربعة اشهر وعشرة اخرجه مالك والشافعي. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله

56
00:36:36.700 --> 00:37:09.000
صلى الله عليه وسلم امرأة حتى يأتيها البيان اخرجه الدار كثير باسناد الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله اما بعد هل من عمر في بعض المرات   خيرتان وهكذا ما رواه احمد الجماعة عن عائشة

57
00:37:09.300 --> 00:38:20.750
الموضوع عائشة جماعة لان الاب هذا قال جل وعلا فعليه المسلم من العذاب وهذا من       زوجها وطلاقهم   وحديث ثابت يدل على انه لا يجوز للمسلم  ولا حتى حاملا  لقوله صلى الله عليه وسلم

58
00:38:20.800 --> 00:39:01.600
قال لا تسلية او اشتراه فانه يمهل الله فليس له وطهان وتكرهه والاعمال الحرة   فلا تنسى فلا يحل نكاحها يجب اما العمل في العمل المبروك او اشتراها من سيدها وهي حامل

59
00:39:01.650 --> 00:39:43.850
فانها لا تبقى فكفرة  وما جاء بمعنى والحديث عمر رضي الله عنه  ومن والذين ذهبوا فلا تراه حاله فاذا امر اربع     اما اذا كانت المدة طالبها الهلاك قد كسب العلماء انه قالوا

60
00:39:44.350 --> 00:40:15.100
قال بعضهم ينهض فيها ولكن يسعى الى البيت الشديد انما اذا زاد الاربع سنين خمس سنين ست سنين زادت احتياطات مثل هذه ثم يأمرها   انا الان او في و  او ما اشبه لهم من

61
00:40:15.600 --> 00:41:08.700
رجولة من الوجوه التي فيها غالب الظن انه ميت فانه    ثم هذا اذا كان غالب فلا ترقص ثم اذا كان غالب السلامة  المفعول الذي هذا طفل عبدالعزيز او وما اشبه الاجماع انه مات

62
00:41:08.850 --> 00:42:19.850
فان وجدت اربعة اشهر عشر  اما اذا كان غالبه فانه ثم نعم  معناها  الاول او الثاني  تضع المرأة لستة اشهر هو الحمل الاول او للثاني  من الحرة في مطلق الاحكام. مم

63
00:42:19.900 --> 00:43:06.600
الامر على النص من خلال زوجاته شفت ست ايام شفنا العيون من امام ما فائدة العدة عفوا عن الجدار اربعة سنوات الا بعدها ذلك دجاجة دجاجة والاحتياط وعمل الشرع قد تكون المرأة

64
00:43:06.750 --> 00:43:45.550
هل يجب على من دون البلوغ  هل يجب على من دون القلوب الذي لم يبلغ  الصلاة هل يصرف على الله اسم القديم الصالح   تنفرد النصوص مساحة الحديد ان الله صانع وكل صانع وصانع نعم

65
00:43:46.900 --> 00:44:37.400
من كان عنده حرة ان يجامع الامان ما فيقول لمن كان عنده حب وصية حرة ليل ونهار وذهبوا اجمعين. وذلك ان يأخذ الامل. نعم نعم   ثم علينا ثم مات هذا الرجل وورثها خمسة من ابنائه

66
00:44:38.400 --> 00:45:24.900
لانهم الامرأة جاء صبر للمرأة نعم اذا جاء اذا توفى رجل ان امرأة وجاء قبر فانتهى المرأة   في امريكا