﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.700
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجل من بضع يده عند الخامسة على اخيه وقال انها موجبة. رواه ابو داوود والنسائي ورجاله ثقات. وعن سهل ابن سعد رضي الله عنه في فسخة

2
00:00:19.700 --> 00:00:46.450
اين؟ قال فلما فرغا من تلاعنهما قال فزدت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي لا ترد يدلام مسلم

3
00:00:46.450 --> 00:01:18.450
ان قال غربها خلقكم قال فاستمتع بها رواه ابن داود والترمذي والبزار واخرجه النسائي من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها قال لا  وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت اية متلا عينين اي

4
00:01:18.450 --> 00:01:37.050
الصلاة على قوم من ليس منهم فليست من الله ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء. ولم يدخلها او لم يدخلها الله جنته. وايما رزق

5
00:01:37.050 --> 00:02:13.150
ولم يدخله ولم يرسل بالميزان ولم يلدنها الله الا ولم يدخلها الله جنته. وايما رجل جحد ولده. وهو ينظر اليه احتسب الله عنه وفضحه عمر على رؤوس المأولين والناصرين قال رضي الله عنه قال من اقر بولده فليس له ان ينفيه. اخرجه البيهقي وهو حسن موقوف

6
00:02:13.150 --> 00:02:33.150
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود قال هل لك مني بره؟ قال نعم قال فما الوان؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراقه؟ قال نعم. قال فاما ذلك؟ قال لعله

7
00:02:33.150 --> 00:02:54.300
له ملك قال فلعل ابنك هذا متفق عليه وفي رواية لمسلم وهو يعرض وقال في اخره ولم يرخص له في الانتفاء منه الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله

8
00:02:54.350 --> 00:03:25.100
واله واصحابه وسلم اما ماذا؟ هذه كلها تعلق الملاحظة ينجح للاولاد الاول من وقت النعال ان يضع رجل يده على فمه وقال انها موجبة هذا في   والتخويف الملائم لان قد يكون محاربا والعياذ بالله

9
00:03:25.250 --> 00:03:59.250
فينبغي لعله ان كان كاذبا لانها موجبة يعني يقول من هذا بما حرم الله من حديث ابن سعد رضي الله عنه انه لما فرغ متاعبان  يحسب ان له مصائب هذا دليل على ان يكذب عليها

10
00:03:59.800 --> 00:04:21.000
ثم طلقها  لا يلحق خطأ الاخر ولهذا قال لهم عليها من المحرمة تحريم مؤبدة ظن منه ان الصلاة حقا ولا يلحقه الصلاة ولهذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا

11
00:04:21.100 --> 00:04:41.150
لان الصلاة لا قيمة لها. هذا ثمود التلاعب لانها بهذا تكون مائلة كبرى لا يلحقها صلاة ولا غيره وفي الحديث الاخر الدلالة على ان الاعمال قوم الولد ليس منهم فقد تعرضت لغضب الله

12
00:04:41.500 --> 00:05:01.200
والواجب الحذر الرجل ان يجهد ولده ينظر اليه وان مثل هذا الوعيد الشديد الواجب على المرأة من يتقي الله عن ما زوجها او غيره من وان تصون فرجها وهكذا الرجل يجيب عليه الخير في ولده وان يحذر

13
00:05:01.450 --> 00:05:30.750
باسباب لا تصلوا له ذلك ولهذا في حديث عمر فولده لم يكن له ان ينتشر منه والامسال يجب حفظها والحذر من اضاعتها من هذه العقيدة ان رجلا  يعني يخالف لونه ولو نحره

14
00:05:31.450 --> 00:05:50.250
لا يفهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال رسول الله  وهو ليس باسد وهي ليست بسودا  فقال له هل لك من ابل؟ قال نعم قال فبال اهلها؟ قال حمر

15
00:05:50.550 --> 00:06:25.900
الذي اسود قال نعم رفعنا اخر ذلك ولعله  او عنف او ما اشبه ذلك هذا فيه عندنا لون لا يوجد  الولد قد يأتي على غير صلاة ابيه  ولهذا ولم يرخصه للانسان منه

16
00:06:27.350 --> 00:06:58.150
الولد يأتي على غير شكل ابيه وامه فيحالفهما لا يجوز او يتهمها الفجور نسأل الله الجميع العافية والسلامة. نعم حديث ابن عباس في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم  قال

17
00:06:58.550 --> 00:07:32.450
فهل هذا فيه الشأن ابن القيم رحمه الله على ان المراد انها سهلة وقف ازاحة الشهور وانك متهمة فينبغي تغريبها وعدم انشاءها  قال عن حكمة الله   هذا يدل على انه اذا كان عندنا تساهل ينبغي تغريبه

18
00:07:32.650 --> 00:07:54.550
ثم بطلاقها لانها لا تؤمن لكن اذا كانت اذا كان متعلق بها شدة الصبر ويخشى ان ينبغي ان يعلي الموضوع وان يجاهدها في منعها من تعاطي التساهل اما النسائي رحمه الله

19
00:07:54.900 --> 00:08:10.050
وانهن ما يحفظ عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير  وكل شاهدي هذا قول رحمه الله لكن لو صح يحمل على انها عندها تساؤل في السنة مثل هذا ابعادها لان

20
00:08:10.050 --> 00:08:59.200
لكن الانسان عنده يعني شدة مع علاجها وملاحظتها حتى كثير من اعمالها  نعم  ما هناك دلالة على ان ما يجوز الله جل وعلا امريكان بالصلاة حتى  الصلاة الرد عليهم الصلاة فلا يجوز التوبة

21
00:08:59.250 --> 00:10:14.300
لكن بعض النساء فان تيسر عليها فان تيسر لا تقع فيما حرم  وجوب المخالفة وجوب الصلاة نعم     امر رجلا ان يضع يده على حتى المرأة كذلك فهذا الرجل  من باب النصيحة

22
00:10:15.550 --> 00:11:16.000
نعم قال    صدق طلقا كيف اودى له واحد        ما المقصود بها   باب الحج وباب العزة والاحداد والاستبراء وغير ذلك. عن المحور ابن مخرمة ان سبيعة الاسلمية رضي الله عنها نفثت

23
00:11:16.000 --> 00:11:46.000
بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم واذن لها فنكح رواه البخاري واصله في الصحيحين. وفي الاصل انها وضعت بعد وفاة زوجها باربعين ليلة يظل مسلم قال الزهري ولا ارى بأس من تزوج وهي في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر

24
00:11:46.000 --> 00:12:10.400
وعن عائشة رضي الله عنها قالت انه معلون. وعن الشعب فاطمة بنت رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها حكمة ولا نفقة. رواه مسلم

25
00:12:13.850 --> 00:12:36.850
الى وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد  هل من الاول هذه المحور يدل على ان المرأة اذا ضاعت الحمل  ولا ولو في النهاية

26
00:12:37.700 --> 00:13:19.300
لان الله يقول وهو ذاة الاعمال النبي صلى الله عليه وسلم اشبه انت ثم يعلمها ورأت بانها قبيلة  قال جمهور اهل العلم  عشر  هذا امر ضعيف ليس بشيء   لان الله سبحانه وتعالى يقول وولاة الرحمن

27
00:13:19.350 --> 00:14:10.000
مطلقة او     والمؤلف المعلوم  قال هذا موسى وصححه صححه ولم يكن له علم هذا يدل على ان طبعا اذا لطلب في الاخرة الجارية  فان مفترض نفسها   غيرها النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:14:10.100 --> 00:15:09.000
يدل على ان    وليس له امرأة ولا  كما قال تعالى   اما اذا   ولا حكمة ولا تحل لنا الا بعد زوج قوله سبحانه فان طلقها حتى تمسح زوجها اخر الصلاة فطلقها اياها وهو في اليمن

29
00:15:11.050 --> 00:16:34.300
سبب تصديق النبي     والاصح      نعم لكن النظر في     ليس بعلماء قد يحتاج الى قد تكون افضل له من   اسباب الطلاق لها فضل هذا هذا من اسباب الطلاق كثيرة نعم      ليس حبة

30
00:16:34.850 --> 00:17:18.850
الله    رضي الله عنها فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. ولا تلبسن ثوبا مسبوها الا ثوب عقل ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا الا اذا طهرت مدة من خسار. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم

31
00:17:18.850 --> 00:17:38.100
ولاجد داود والمسائي من من الزيادة ولا تقتضب وللنسائي ولا ولا تنتشر وعن ابن سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على صبرا بعد ان توفي ابو سلمة فقال رسول الله

32
00:17:38.100 --> 00:18:08.100
صلى الله عليه وسلم انه يحب الوجه بالطيب ولا بالحنة. فانه قباب كنت في ايدي فان لم تشر. قال للدبر رواه ابو داوود وعنها رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان ابنتي مات عنها زوجها وقد

33
00:18:08.100 --> 00:18:42.250
سكت عينها قال لا متفق عليه هو عند جابر رضي الله عنه قال  فارادت ان تجد نسلا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جدي نخلة فانك فانت عن تصدق او تفعلي معروفا. رواه مسلم

34
00:18:43.000 --> 00:19:09.650
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول  اصحابه اما بعد فهذه بعض الاحاديث المتعلقة بالعزة والاحلال  وهي مصيبة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم الا على ولا يجوز ثوبا نصبوعاصي

35
00:19:10.500 --> 00:19:42.850
ولا تستحي ولا تستطيع الا اذا يدل على ان المرأة ليس لها الا على اقاربها  ثلاثة ايام ونحو ذلك  اما فلا يجوز الا في حق المرأة على زوجها  كما قال الله جل وعلا

36
00:19:43.050 --> 00:21:23.050
يعني طلاب العلم يجب عليه بين الامام والاحداث  اما فلا بأس يا رسول الله  كثير من الائمة   فلا تجتهد لان  اذا  معجزة  هذا الحق    من اجل    ولا تقل بهن      وان

37
00:21:23.400 --> 00:22:41.350
يحصل له     ولهذا يا رسول الله ان امي قال لا   كما اعلم   في استقبال الزواج لاجله    اما المطلقة   اما الصلاة فلا بأس ان تستعمل   تخرج بحاجاتها كما قال       لكن لا تخرج حياة زوجها

38
00:22:42.800 --> 00:24:10.050
ان هذا الحاكم  والحاجة لها لحاجتها  تخرجين المستشفيات ان احنا لا بأس لكن  احكام الدخول من حديث نعم     نعم    لا تخرج الا     الليلة  ما في احد ادعوا لها هل في امكانها تخرج بعينها

39
00:24:10.100 --> 00:25:05.550
خطر تخرج طعما     وجود المرأة اللي  وعن زوجها خرجت في طلب اعبد الله فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم يترك لي مكان يملكه ولا نفقة. فقال نعم

40
00:25:05.550 --> 00:25:25.250
فلما كنت في الحجرة ناداني فقال كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله قالت فاعتدت به فيه اربعة اشهر وعشرة. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان. اخرجه احمد الاربعة. وصححه الترمذي

41
00:25:25.250 --> 00:25:45.250
وادعو لي وابن حبان والحاكم وغيرهم. وعن فاطمة بنت قالت قلت يا رسول الله ان زوجي خلقني ثلاثا واخاف اني اقتحم عليه فامرها فتحولت. رواه مسلم. وعن عمر ابن العاص رضي الله عنه قال

42
00:25:45.250 --> 00:26:03.950
ثبتوا علينا سنة نبينا عزة من ولدي ذاته توفي عنها سيدها اربعة شهور وعشر رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم واعله الانقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت

43
00:26:03.950 --> 00:26:30.150
انما النكران والاظهار اخرجه مالك في قصة بسند صحيح  وصلى الله وسلم على رسول الله اما بعد هذه الاحاديث المتوفي عنها  الا القرآن الكريم على ان عدتها اربعة اشهر عشرة

44
00:26:30.500 --> 00:27:00.700
المتوفى عنه اما ان تكون حاملا  كما قال الله جل وعلا ويقول جل وعلا ومولاه الاعمال وفي حديث على انها تنكث في بيتها العبادة الزوجة وساقيمهم فيه  فما اكلت فيه حتى انتهت

45
00:27:01.000 --> 00:27:41.100
هذا والله والحديث صحيح فالواجب على ان تبقى في البيت  اما اذا ما تيسر   او تخاف او ما اشبه ذلك والا من اراد  المتوفى عليه لهذا حديث فاطمة مطلقة يعني اين خلقت له

46
00:27:41.250 --> 00:28:44.850
الاخيرة   ثم قال   رسول الله  ولا في بيت المسلمين طلقت اعددها النساء اما  يمن الله عليه  لان الله قال لا يخرجون من بيوتهم ولا ياخذون الا هذي مطلقة  واتقوا الله وربكم

47
00:28:45.900 --> 00:29:29.450
ثم خلق العزة وهي منطلق واحدة لعل الله   اما ننتقل الى اهلها قبل مكان اخر  الله الله عائشة رضي الله عنها وفي حديث الدلالة على   دل على ان عمل لا يستجيبوا عنه

48
00:29:29.550 --> 00:30:12.300
ومنها ما صلى الله عليه وسلم انما الايمان من اجل البصر    لا لا حزام احد  هذا حديث ضعيف رضي الله عنه  اسمحوا لي بهذا سماع الله  قالوا انها الى كل الامر

49
00:30:12.550 --> 00:30:46.000
امرأة بالصوت الذي  الثانية بعد الحيضة الاولى هاتان ثم الصحف الثانية الا رحمة طبعا وهذا قول جماعة من اهل العلم الله جماعة والقول الثاني ان العطاء هي ثياب   الخلق وقال

50
00:30:46.150 --> 00:31:23.600
رضي الله عنه وعن عمر يعني وجماعة من اصحابه  وقاله جمع اخر من الصحابة وهذا هو الصواب  فاذا ثابتة  رضي الله عنه همه وبعد زوجها مما تنصحه عن الاذان من خلقها

51
00:31:23.650 --> 00:32:34.450
مع تحلمه الذي اخذه منه  اما اني اقول اجمال ستة منها لا  اما   قوله سبحانه فان طلقها فلا تشغله الناس حتى  لماذا   الا بالمرور  ثم ثم نزل لها ايضا سفرة

52
00:32:35.100 --> 00:34:00.950
نسبية  اما اذا كان هذا مصاب   نعم   المقصود به سكن قسما الزوج هل هو السكن الاصل حتى لو كان توفي مثلا في الرياض والسكن في جدة     انها  من باب اللحية بقيت فيه عدة حتى

53
00:34:01.800 --> 00:34:48.100
القلب من كل زوجها اذا كان  هذا اما اذا كانت حرمها عليه    لها ان تشهد لها    من قال لا قال ثم قال تريد التأكيد ثم ماجد ثم ماذا تحصل عليه

54
00:34:49.300 --> 00:35:46.700
اما نبني الشارع نعم  يا شيخ كيف كان للولد يدل على هذا ايش كانت مطلقة العلماء على العالم   الله عليك يا شيخ لو ما صرح بالصلاة   تركناهم او هذا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعزتها حيضتان رواه واخرجه مرفوعا

55
00:35:46.700 --> 00:36:16.700
وان امرأته واخذه ابو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الحاكم وقال وقد حققنا على اضعافه هذا حزب امرئ يؤمن بالله. اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه ابن حبان

56
00:36:16.700 --> 00:36:50.900
وحسنه البزار وعن عمر رضي الله عنه ثم واربعة اشهر وعشرة اخرجه مالك والشافعي. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

57
00:36:51.000 --> 00:37:22.750
هذا اللي هو اصحابه اما بعد هل من عمر من بعد النهار بعض العمل وعلى خيرها  وهكذا ما رواه احمد الجماعة عن عائشة الموضوع عائشة  لان الاب هذا قال جل وعلا

58
00:37:23.150 --> 00:38:26.350
فعليه المسلم من العذاب وهذا من       زوجها وطلاقهم   وحديث ثابت يدل على انه لا يجوز للمسلم ان يتوبوا الى الحامل ولا حتى حاملا  لقوله صلى الله عليه وسلم   قال لا

59
00:38:27.150 --> 00:39:03.650
فانه فليس له وطهان والاعمال الحرة  فنعملها فلا تنسى فلا يحل نكاحها كثر الحمل يجب اما العمل في العمل المبروك او اشتراها من سيدها وهي حامل فانها لا تترك فكفره

60
00:39:04.150 --> 00:39:50.200
وما جاء بمعنى والحديث كما في حديث عمر رضي الله عنه  قال والذين ذهبوا  فاذا     اما اذا كانت المدة طالبها الهلاك قد كسب العلماء انه قالوا قال بعضهم ينهض فيها ولكن نسعى الى

61
00:39:50.500 --> 00:40:16.800
انما القضية اذا زاد الاربع سنين سنة او سنتين خمسمية ستين زادت احتياطاته مثل هذه ثم يأمرها بعيدا   انا الان او في  فرح قوم او ما اشبه لهم من رجولة

62
00:40:17.600 --> 00:40:47.500
من الوجوه التي فيها غالب الظن انه ميت فانه   الراحمين هم عباد الله العزة ثم الزواج هذا اذا كان غالب ثلاث اربع سنين ثم اذا كان غالب السلامة ثم يجتهد ويتحرى ويجتهد في ذلك

63
00:40:47.800 --> 00:41:58.700
المفعول الذي غالبهم عليه هذا طفل عبدالعزيز او وما اشبه الاجماع انه مات  فان وجدت  اما اذا كان غالبه فانه اهل السنة ثم نعم  معناها   مم تضع المرأة لستة اشهر

64
00:41:59.350 --> 00:43:03.150
هو الحمل الاول او للثاني وان كان من الحرة في مغلق الاحكام. مم الامر على النص من خلال من امام ما فائدة العدة عفوا اربعة سنوات  ذلك دجاجة دجاجة والاحتياط واعمل الشرع

65
00:43:03.200 --> 00:43:45.550
قد تكون المرأة هل يجب على من دون البلوغ  هل يجب على من دون القلوب الذي لم يبلغ  الصلاة هل يصرف على الله اسم القديم والصانع    صحة الحديث ان الله صانع وكل صانع وصانع نعم

66
00:43:46.900 --> 00:44:37.400
ان كان عنده حرة ان يجامع الامام ما فيقول لمن كان عنده حب وصية حرة ليل ونهار وذهبوا اجمعين. وذلك ان يأخذ الامل. نعم نعم   ثم علينا ثم مات هذا الرجل وورث لها خمسة من ابنائه

67
00:44:38.400 --> 00:45:24.900
لانهم الامرأة جاء قبر للمرأة نعم اذا جاء اذا توفى رجل ان امرأة وجاء قبر فانساها المرأة   في امريكا