او ان يزيل عنه شدة او ان يشفي ولده او ان يرفع هما او غما او نحو ذلك وتكون حكمة الله الا يجيبه في هذا الزمن او ان تتأخر الاجابة نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم ابن ابراهيم السبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم احبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. بداية نرحب بكم شيخنا الكريم اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين حياكم الله مستمعينا الكرام نسعد بتواصلكم معنا لمن اراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليرسل رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم صفر واحد واحد اربعة اربعة اثنين خمسة اربعة خمسة ثمانية فحياكم الله وبياكم الشيخ سامي حياكم الله من جديد نطرح عليكم هذا السؤال الذي ورد من احد الاخوة نبدأ بهذه الحلقة يقول في سؤاله شيخنا الكريم ما هي شروط التوبة النصوح الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فالتوبة هي الرجوع الى الله عز وجل من معصيته الى طاعته وهي واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها ولا التسويف فيها لقول الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ولان الانسان اذا اعتاد الذنوب والمعاصي وتشبث بها صعب عليه ان يفارقها بان نفسه الفت هذه المعاصي وهذه المخالفات وانما تكون التوبة مقبولة وتكون نصوحا بشروط خمسة الشرط الاول ان يكون مخلصا لله عز وجل في توبته لا يتوب رياء ولا سمعة ولا خوفا من مخلوق وانما يتوب خوفا من عقاب الله تعالى ورجاء في ثوابه الشرط الثاني من شروط التوبة النصوح الندم على ما مضى بان يحصل في قلبه انكسار وندم بما حصل منه من مخالفة بامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم والشرط الثالث الاقلاع عن الذنب فورا فلا يصح ان يتوب من ذنب وهو مستمر فيه لان هذا نوع استهزاء بالله تعالى كيف تتوب الى الله من الربا وانت تمارسه وتفعله كيف تتوب الى الله من الغيبة وانت تغتاب الناس فلا بد من الاقلاع عن الذنب ومن الاقلاع عن الذنب ان يرد الحقوق الى اصحابها اذا كان قد اخذ اموالا او غصب اموالا من تمام توبته ومن اقلاعه ان يرد هذه الحقوق الى مستحقيها واصحابها الشرط الرابع من شروط التوبة النصوح العزم على الا يعود الى ذلك في المستقبل فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه انه متى تيسر له فعله فان هذه التوبة توبة كاذبة ولكن الشرط هنا العزم على الا يعود وليس الشرط الا يعود فمن عزم على الا يعود ولكن سولت له نفسه وعزه الشيطان واغواه حتى عاد الى هذا الذنب فان توبته الاولى تكون مقبولة والشرط الخامس والاخير من شروط التوبة ان تكون التوبة في وقت القبول ووقت القبور نوعان عام وخاص تأمل عام فهو ان يتوب قبل طلوع الشمس من مغربها كما قال تعالى يوم يأتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من تاب قبل ان تطلع الشمس تاب الله عليه واما الوقت الخاص فهو حضور الاجل فاذا حضر اجل الانسان لم تنفعه التوبة وحينئذ اذا حصل ما نذر من اجله ذهب يتتبع عتبة كل عالم لعله يجد فرجا ومخرجا من هذا النذر ولان النذر ايضا قد تصحبه عقيدة فاسدة وهو ان الانسان يدعو الله عز وجل ان يشفيه من مرض قال الله تعالى انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر هذه شروط التوبة النصوح نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم ايضا هذا سائل يقول شيخنا الكريم هل كل عمل يعمله الانسان لابد فيه من النية حتى يحصل على الثواب؟ اه النية تؤثر في الاعمال صحة وفسادا ثوابا وعقابا والنية بالنسبة للاعمال تنقسم الى اربعة اقسام القسم الاول ما تكون النية فيه شرطا للصحة بحيث لو خلت النية من هذا العمل لم يصح وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بصحة وفساد فكل عبادة مأمور بها توصف بصحة او فساد النية فيها شرط للصحة الطهارة والصلاة الصيام والزكاة وغير ذلك والقسم الثاني ما لا تشترط له النية فيصح ولو بلا نية وهو ما كان من باب التروك والتخلي كازالة النجاسة سواء كانت النجاسة على البدن ام على الثوب ام على البقعة فمتى زالت النجاسة زال حكمها ولو لم ينوي فلو فرض عنا ارضا اصابها نجاسة ثم نزل ماء من المطر فطهرها فانها تطهر وكذلك ايضا لو اصاب ثوبك نجاسة ثم اصابه ماء من مطر او غيره من غير ان تنوي تطهيره فان الثوب يطهر ويزول اثر النجاسة القسم الثالث من اقسام النية ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب بمعنى انه اذا نوى حصل له الثواب واذا لم ينوي لم يحصل له الثواب وان كانت ذمته تبرأ بذلك وضابط ذلك الحقوق التي على الانسان الحقوق المالية التي على الانسان تردي الودائع والنفقات ونحوها فاذا انفق الانسان على اهله او ولده اذا استحضر النية حين انفاقه فانه يثاب على ذلك وان لم يستحضر النية فان ذمته تبرأ ولكن لا يثاب ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك والقسم الرابع من اقسام النية من حيث الثواب ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الاجر والثواب بمعنى ان الاجر والثواب حاصل سواء نوى ام لم ينوي لكن اذا نوى ازداد اجرا وثوابا وضابط ذلك الاعمال التي يتعدى نفعها فكل عمل يتعدى نفعه فان الانسان يثاب عليه ولو لم ينوي قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس وهذا خير ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كان له اجر مع ان الانسان حينما يغرس الغرس او يزرع الزرع قد لا يطرأ على باله ان يأكل منه انسان او طير او بهيمة ومع ذلك يثاب عليه فاذا نوى ذلك ازداد اجرا وثوابا. نعم نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم اذا هذا سائل يقول شيخنا الكريم اه يسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النذر وايضا قول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يقول كيف نجمع بين هذا النهي وايضا الثناء لمن يوفي بنذره النذر من الامور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا وقال عليه الصلاة والسلام ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البقيل ولهذا ذهب بعض العلماء الى تحريم النذر وانه محرم وليس مكروها وذلك لان النذر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والاصل في النهي التحريم ولان الانسان اذا نذر ولم يف بما نذر صار مشابها للمنافقين الذين قال الله تعالى فيهم ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فظله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فظله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه. وبما كانوا يكذبون ولان الانسان في النذر يلزم نفسه بامر هو في عافية منه فتجده ربما نذر امورا لا يستطيع ان يفي بها اتجد انه يقول انذر لاجل ان يعجل الله عز وجل اجابة دعائي فيقول ان شفى الله مريضي اورد مالي الغائب فالله علي نذر ان اصوم سنة او ان افعل كذا وكذا من الامور التي اذا حصل ما نذر لاجلها عجز عن الوفاء بها تكون عنده عقيدة فاسدة ان اجابة الدعاء لا تكون من الله عز وجل الا اذا نذر وهذا من العقائد الفاسدة. لان الله عز وجل يجيب الدعاء ولو لم يندر الانسان المهم ان الانسان يجتنب النذر لانه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل واما الجمع كاينة النهي عن النذر وان الله عز وجل اثنى على الموفين به فلا منافاة لان الجمع بينهما من وجهين الوجه الاول ان يكون النذر منهيا عنه ابتداء لكن الثناء على الموفين به والوجه الثاني ان يكون المراد بقوله عز وجل في الثناء على الموفين بالنذر. يوفون بالنذر ان المراد بالنذر هنا عموم الطاعات لا خصوص النذر وقد يرد النذر ويكون المقصود به عموم الطاعات كما في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم اذا هذا السؤال يقول صاحبه ما معنى قول الله تعالى في الظهار وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا نعم قول الله تبارك وتعالى في الظهار وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا منكرا اي محرما وزورا اي كذبا لان قول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي تضمن امرين تضمن انشاء وخبرا فالانشاء هو تحريمها وهو حرام فيكون منكرا وتضمن خبرا بان زوجته ليست كظهر امه ولهذا قال تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا ومنكرا باعتبار انشائه وزورا باعتبار الاخبار به. نعم احسن الله اليكم. ايضا يقول سائل اخر رجل اراد ان يذبح شاة وسمى قبل ذبحها. ثم قام بابدال السكين بسكين اخرى فهل يلزمه يعيد التسمية الجواب لا يلزمه ان يعيد التسمية وذلك لان التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح فاذا اراد ان يذبح حيوان وسمى عليه فلا يضر لو ابدل الالة لكن لو سمى على حيوان واراد ان يذبح غير الحيوان الذي سمى عليه فلا يصح ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه وهذا يدل على ان التسمية تقع على عين الحيوان المذبوح فلو ان شخصا سمى على شاة واراد ان يذبح شاة غيرها فلابد من اعادة التسمية ولو سمى على شاة ومعه سكين ثم اراد ان يبدل السكين فلا يلزمه ان يعيد التسمية لان التسمية وقعت على عين الحيوان المذكى وهذا بخلاف الصيد التسمية في الصيد تقع على الالة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه وقال اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فلو ان شخصا معه الة صيد كمندقية مثلا وسمى فاصاب صيدا غير الذي نوى واراد ان يصيد غزالا وصاد ارنبا مثلا فانه يحل ولو لم يسمي على هذا الارنب لان التسمية تكون على الالة فالحاصل ان التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح والتسمية في باب الصيد تقع على الالة لما تقدم من الادلة. نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم نختم بهذا السؤال الذي ورد ربما من احدى الاخوات تقول ما هي الامور التي تجتنبها المرأة المحادة الاحداد هو اجتناب المرأة ما يدعو الى نكاحها ويرغب في النظر اليها والامور التي تجتنبها المحادة خمسة اشياء اولا لباس الزينة فلا تلبسوا لباس زينة وجمال وانما تلبس لباسا معتادا وليس للإحداد لون معين اعتاده بعض النساء من كونها تلبس لونا اسود او لونا اخر لا اصل له فتلبس ما شاءت من الثياب المعتادة ومن الالوان المعتادة ثانيا مما تجتنبه المرأة المحاد الطيب فلا يجوز لها ان تستعمل الطيب سواء كان دهنا ام بخورا سواء استعملته في بدنها ام في ثيابها ام في اكلها وشربها وعلى هذا فتجتنبوا ما فيه الزعفران لان الزعفران نوع من الطيب ثالثا مما تجتنبه المرأة المحاد التحسين وهو التجميل بالحنة والمساحيق والمكياج ونحو ذلك وتجتنبه حال احدادها الرابع مما تجتنبه المحاد الحلي فلا تلبس حوريا اصابعها ولا في يديها ولا في رأسها ولا في اي موضع من جسدها والخامس مما تجتنبه الخروج من المنزل الا لحاجة او ضرورة فاذا كان ثمة ظرورة فانها تخرج ليلا ونهارا كما لو اضطرت الى الخروج الى المستشفى او حصل في بيتها ما يستوجب خروجها منه في حريق ونحوه فلها ان تخرج والثاني خروج للحاجة فتخرج نهارا لا ليلا كما لو كان لها عمل وظيفة ولم تعطى اجازة حينئذ تخرج للحاجة او كانت معلمة او متعلمة فلها ان تخرج ولو كان ذلك في الاحداد والثالث ان يكون خروجها ليس لحاجة ولا ضرورة فلا تخرج. فخروج المحاد على اقسام ثلاثة. القسم الاول ان يكون خروجها للضرورة فتخرج ليلا ونهارا والقسم الثاني ان يكون خروجها للحاجة فتخرج نهارا لا ليلا والقسم الثالث الا يكون هناك حاجة ولا ضرورة فلا تخرج لان الاصل ان تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه وليس الذي مات زوجها وبلغها الخبر فيه لانه قد يبلغها خبر موت زوجها وهي عند اهلها فيجب عليها ان تحد في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. نعم احسن الله اليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم بهذه الاجابة مستمعينا الكرام نصل الى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالاجابة عن اسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن الصقير عضو هيئة كبار العلماء شكر الله له وبارك الله فيه وفي علمه. ايضا نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات اسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل وان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح لمن اراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ فليرسل رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم صفر واحد واحد اربعة اربعة اثنين خمسة اربعة خمسة ثمانية نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في حلقات قادمة مستمعينا الكرام حتى ذلك الحين وفي كل حين. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم السبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان