﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.550
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب المياه. وعن ابي هريرة رضي الله

2
00:00:19.550 --> 00:00:39.550
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاري وابو داوود وزاد. وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء

3
00:00:39.550 --> 00:00:59.550
عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة اخرجه ابو داوود والترمذي. وحسنه واللفظ له. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه

4
00:00:59.550 --> 00:01:19.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء وفي رواية وفي الاخر دواء وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء

5
00:01:19.700 --> 00:01:38.500
يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا وقع الذباب في شراب احدكم سواء كان هذا الشراب ماء ام لبنا ام غير ذلك فليغمس يعني فليغمس هذا الذباب ثم لينزعه. يعني ليزيله من هذا الشراب

6
00:01:38.550 --> 00:02:00.150
ثم علل عليه الصلاة والسلام وقال فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء وفي رواية وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فدل هذا الحديث على مسائل منها الامر بغمس الذباب اذا وقع في الشراب

7
00:02:00.300 --> 00:02:22.750
وهذا الامر ليس الوجوب وانما هو للارشاد وفيه ايضا دليل على طهارة الذباب. لان الذباب اذا وقع في شراب ولا سيما اذا كان حارا فانه فانه سوف يموت ومن المعلوم انه اذا مات فانه ينجس ولو كان نجسا لنجس هذا الشراب الذي وقع فيه

8
00:02:23.250 --> 00:02:45.300
ويقاس على الذباب كل ما ليس له نفس سائلة فانه طاهر اذا وقع في شراب او محوه ويقاس عليه العقارب والقمل والصراسر والخنافس وما اشبه ذلك مما ليس له نفس سائلة فهي طاهرة في الحياة وبعد

9
00:02:45.300 --> 00:03:03.700
وفيه ايضا دليل على حكمة الله عز وجل في خلق نافع والضار من الحيوانات بل انه سبحانه وتعالى يخلق في العين الواحدة او من العين الواحدة يجعل فيها نفعا وضررا. فهذا الذباب فيه منفعة

10
00:03:03.700 --> 00:03:26.900
فيه فيه داء وفيه شفاء اما الحديث الثاني حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ابينا من الحيوان وهو حي فهو كميتته. هذا الحديث له سبب وهو ان الرسول عليه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم

11
00:03:26.900 --> 00:03:45.850
يعني يقطعون اسنمة الابل. والا يا الضأن وهي حية. ويبيعونها وينتفعون بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وفي رواية فهو كميتته

12
00:03:46.050 --> 00:04:06.050
فدل هذا الحديث على ان كل ما ابين من الحيوان فله حكم ميتة ذلك الحيوان. فما ابينا من الشاة وهي حية فهو ميت لان ميتة الشاة نجسة. فما يقطع من الشاة وهي حية فهو نجس ومحرم. لان

13
00:04:06.050 --> 00:04:27.950
تتشاة نجسة ومحرمة وما ابينا اي ما قطع من السمك. وهو حي فهو حلال طاهر. لان ميتة السمك حلال وما قطع من الادمي وهو حي فانه حرام طاهر. حرام لان الادمي يحرم اكله. وطاهر لان الادمي

14
00:04:27.950 --> 00:04:49.650
لا ينجس لا حيا ولا ميتا ويستثنى من هذا اعني ما ابين من حي فهو كميتته يستثنى منه مسائل المسألة الاولى المسك وثأرته والمراد بالمسك غزال المسك. فهناك نوع من الغزلان يسمى غزال المسك. لونه اسود

15
00:04:49.700 --> 00:05:08.600
ويخرج من تحت سرته هذه الفأرة الوعاء الذي فيه المسك وهو من افقر انواع الطيب. فهذا الدم الذي يخرج من هذا الغزال الذي هو سمى غزال المسك. ابينا من حي ولكنه طاهر

16
00:05:09.500 --> 00:05:37.150
وثأرته يعني الوعاء الذي يكون فيه ولهذا قال المتنبي يمدح سائر الدولة فان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال ثانيا مما يستثنى الطريدة وهي الصيد لا يقدر القوم عليه. فيصيبونه فيصيبونه في اي موضع من جسده. فاذا سقط منه عضو

17
00:05:37.150 --> 00:05:56.800
او ما اشبه ذلك فانه يكون طاهرا حلالا وهكذا ايضا الناد من الابل. فما هرب من الابل او غيره من الحيوانات. ولم يتمكن الانسان من تذكيته فانه يطعن او يضرب في اي موضع من بدنه

18
00:05:56.850 --> 00:06:11.650
ولو ضرب في موضع من بدنه وسقط منه شيء كيد او رجل او ما اشبه ذلك او قطعة لحم فهذا الساقط يكون حلالا طاهرا ولهذا لما ند بعير من القوم

19
00:06:12.350 --> 00:06:28.350
قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد كأوابد الوحش. ان لهذه الابل اوابد يعني توحش توحش الوحش فما ند منه يعني ما هرب منه فاصنعوا به هكذا

20
00:06:28.450 --> 00:06:48.450
ثالثا مما يستثنى مما ابين من الحيوان ويحكم بطهارته ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبا والقرن وما اشبه ذلك. فما قطع او ازيل من البهيمة من شعر او صوف او ريش او وبر او

21
00:06:48.450 --> 00:07:08.450
فانه يكون حلالا طاهرا. لان هذه الاجزاء وهذه الاشياء لا تحلها الحياة ولا يحلها الدم وعلى هذا فيستثنى من ما اوبين من الحي فهو كميتته يستأذن منه هذه المسائل الثلاث المسك وفأرته والطريدة

22
00:07:08.450 --> 00:07:23.257
والناد من الابل وكذلك ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر والريش والقرن وما اشبه ذلك الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد