بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب المياه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاري وابو داوود وزاد. وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة اخرجه ابو داوود والترمذي. وحسنه واللفظ له. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء وفي رواية وفي الاخر دواء وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا وقع الذباب في شراب احدكم سواء كان هذا الشراب ماء ام لبنا ام غير ذلك فليغمس يعني فليغمس هذا الذباب ثم لينزعه. يعني ليزيله من هذا الشراب ثم علل عليه الصلاة والسلام وقال فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء وفي رواية وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فدل هذا الحديث على مسائل منها الامر بغمس الذباب اذا وقع في الشراب وهذا الامر ليس الوجوب وانما هو للارشاد وفيه ايضا دليل على طهارة الذباب. لان الذباب اذا وقع في شراب ولا سيما اذا كان حارا فانه فانه سوف يموت ومن المعلوم انه اذا مات فانه ينجس ولو كان نجسا لنجس هذا الشراب الذي وقع فيه ويقاس على الذباب كل ما ليس له نفس سائلة فانه طاهر اذا وقع في شراب او محوه ويقاس عليه العقارب والقمل والصراسر والخنافس وما اشبه ذلك مما ليس له نفس سائلة فهي طاهرة في الحياة وبعد وفيه ايضا دليل على حكمة الله عز وجل في خلق نافع والضار من الحيوانات بل انه سبحانه وتعالى يخلق في العين الواحدة او من العين الواحدة يجعل فيها نفعا وضررا. فهذا الذباب فيه منفعة فيه فيه داء وفيه شفاء اما الحديث الثاني حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ابينا من الحيوان وهو حي فهو كميتته. هذا الحديث له سبب وهو ان الرسول عليه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يعني يقطعون اسنمة الابل. والا يا الضأن وهي حية. ويبيعونها وينتفعون بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وفي رواية فهو كميتته فدل هذا الحديث على ان كل ما ابين من الحيوان فله حكم ميتة ذلك الحيوان. فما ابينا من الشاة وهي حية فهو ميت لان ميتة الشاة نجسة. فما يقطع من الشاة وهي حية فهو نجس ومحرم. لان تتشاة نجسة ومحرمة وما ابينا اي ما قطع من السمك. وهو حي فهو حلال طاهر. لان ميتة السمك حلال وما قطع من الادمي وهو حي فانه حرام طاهر. حرام لان الادمي يحرم اكله. وطاهر لان الادمي لا ينجس لا حيا ولا ميتا ويستثنى من هذا اعني ما ابين من حي فهو كميتته يستثنى منه مسائل المسألة الاولى المسك وثأرته والمراد بالمسك غزال المسك. فهناك نوع من الغزلان يسمى غزال المسك. لونه اسود ويخرج من تحت سرته هذه الفأرة الوعاء الذي فيه المسك وهو من افقر انواع الطيب. فهذا الدم الذي يخرج من هذا الغزال الذي هو سمى غزال المسك. ابينا من حي ولكنه طاهر وثأرته يعني الوعاء الذي يكون فيه ولهذا قال المتنبي يمدح سائر الدولة فان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال ثانيا مما يستثنى الطريدة وهي الصيد لا يقدر القوم عليه. فيصيبونه فيصيبونه في اي موضع من جسده. فاذا سقط منه عضو او ما اشبه ذلك فانه يكون طاهرا حلالا وهكذا ايضا الناد من الابل. فما هرب من الابل او غيره من الحيوانات. ولم يتمكن الانسان من تذكيته فانه يطعن او يضرب في اي موضع من بدنه ولو ضرب في موضع من بدنه وسقط منه شيء كيد او رجل او ما اشبه ذلك او قطعة لحم فهذا الساقط يكون حلالا طاهرا ولهذا لما ند بعير من القوم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد كأوابد الوحش. ان لهذه الابل اوابد يعني توحش توحش الوحش فما ند منه يعني ما هرب منه فاصنعوا به هكذا ثالثا مما يستثنى مما ابين من الحيوان ويحكم بطهارته ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبا والقرن وما اشبه ذلك. فما قطع او ازيل من البهيمة من شعر او صوف او ريش او وبر او فانه يكون حلالا طاهرا. لان هذه الاجزاء وهذه الاشياء لا تحلها الحياة ولا يحلها الدم وعلى هذا فيستثنى من ما اوبين من الحي فهو كميتته يستأذن منه هذه المسائل الثلاث المسك وفأرته والطريدة والناد من الابل وكذلك ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر والريش والقرن وما اشبه ذلك الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد