﻿1
00:00:03.350 --> 00:00:53.300
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يشبع عليكم نعمه وان يبارك فيكم وان يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلكم ممن

2
00:00:53.350 --> 00:01:17.750
يفهم كلام الله جل وعلا وينزله في منازله على وفق مراد الله جل وعلا فقد اخذنا فيما مضى يتعلق احكام العموم وذكرنا ان الاصل ان اللفظ العام يشمل بحكمه جميع الافراد المنضوية تحته

3
00:01:18.050 --> 00:01:46.600
وانه لا يصح اخراج فرد من افراد العموم عن حكمه الا بدليل وهذا لاخراج يسمى التخصيص والتخصيص نوع من انواع التأويل لانه صرف لللفظ الظاهر وهو اللفظ العام عن معناه الذي هو الاستغراق والدلالة على شمول حكمه لجميع الافراد

4
00:01:46.650 --> 00:02:07.900
وهذا التأويل ان كان بدليل كان مقبولا وان كان بغير دليل لم يكن مقبولا وهذا فيما يتعلق بالعموم يقال له التخصيص ولابد في التخصيص ان يأتي دليل يدل على هذا التخصيص

5
00:02:08.250 --> 00:02:32.100
وذكرنا من امثلته مثلا ان الشريعة قد جاءت بان التكاليف تشمل جميع الافراد بلا استثناء فمن خصص فردا عن التكاليف قلنا له احضر الدليل على هذا التخصيص مثال ذلك كان الدليل بان

6
00:02:32.400 --> 00:02:54.050
جميع المؤمنين يخاطبون بفريضة الصيام كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الى ان قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ثم جاء التخصيص بعدها في قوله فمن كان مريضا او على سفر فعدة

7
00:02:54.100 --> 00:03:18.850
من ايام اخر وهكذا في الصلاة في قوله واقيموا الصلاة ثم جاءنا النص بان المرأة كالحائض لا يجب عليها ان تصلي وليس عليها قضاء الصلاة. فهذا قيس مقبول وصرف لللفظ عن ظاهره من دلالته على استغراق جميع الافراد

8
00:03:18.900 --> 00:03:38.050
لوجود دليل التخصيص فاما اذا كان التخصيص بدون دليل فانه لا يكون مقبولا ومن امثلة هذا مثلا من قال بان بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم

9
00:03:38.050 --> 00:04:06.100
او من قال بان من بلغ درجة الولاية فان التكاليف ترتفع عنه كما يقول بعض وولاة المتصوفة فمثل هذا لا يقبل ولا يتوافق مع مدلول النصوص العامة الا اننا نشاهد مما يبطل هذه المقالة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:04:06.200 --> 00:04:26.100
كان مطالبا بالتكاليف الشرعية ولم يتركها حتى وفاة صلى الله عليه وسلم وهناك مواطن قد يقع التردد في شمول اللفظ العام لها. ومن امثلة هذا في قوله جل وعلا يا ايها الذين

11
00:04:26.100 --> 00:04:45.300
امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فقد وقع التردد في هذا اللفظ هل يشمل المماليك او لا يشملهم على ما تقدم معنا في الدرس الماظي ومنشأ الخلاف

12
00:04:45.350 --> 00:05:06.400
هل هذا التخصيص له دليل مقبول؟ او ان هذا ليس مبنيا على دليل هذا منشأ الخلاف ولعلنا ان شاء الله ان ان نقرأ في هذا اليوم ما يتعلق بالتخصيص واحكامه

13
00:05:06.750 --> 00:05:23.950
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. اللهم وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين

14
00:05:24.000 --> 00:05:46.900
قال المؤلف رحمه الله تعالى التخصيص اصول عامي على بعض افراده وقابله حكم ثبت لمتعدد. والاصح جوازه الى واحد ان لم يكن العام جمعا واقل الجمع ان كان العام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما. والمراد به الخصوص ليس مرادا. بل كلي استعمل في جزئي فهو مجاز قطعا. ولا

15
00:05:46.900 --> 00:06:05.550
ان الاول حقيقة فهو حجة ويعمل بالعامي ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص وهو قسمان متصل وهو خمسة الاستثناء وهو اخراج بنحو الا من متكلم واحد في الاصح. ويجب اتصاله عادة في الاصح. اما في المنقطع

16
00:06:05.550 --> 00:06:27.250
فمجاز في الاصح والاصح ان المراد بعشرة في علي عشرة الا ثلاثة العشرة باعتبار الاحاد. ثم اخرجت ثلاثة ثم اسند الى الباقي تقديرا وان كان قبله ذكرا ولا يصح مستغرق والاصح صحة استثناء اكثر والمساوي والعقد الصحيح. وان الاستثناء من النفي اثبات

17
00:06:27.250 --> 00:06:41.950
اكسب والمتعددة ان تعاطفت فللمستثنى منه. والا فكل لما لديه ما لم يستغرقه. ولا صح انه يعود للمتعاطفات بمشرك. وان القران بين جملتين لفظا لا يقتضي التسوية في حكم لم يذكر

18
00:06:42.250 --> 00:07:02.250
والشرط وهو تعليق امر بامر كل منهما في المستقبل او ما يدل عليه وهو كالاستثناء. والصفة والغاية وهما كالاستثناء. والمراد غاية عموما يشملها ولم يرد بها تحقيقه مثل حتى يعطوا الجزية. واما مثل حتى مطلع الفجر وقطعت اصابعه من الخنصر الى الابهام

19
00:07:02.250 --> 00:07:17.250
العموم وبدلوا بعض او اشتمال ولم يذكره اكثر ومنفصل فيجوز في الاصح التخصيص بالعقل وتخصيص الكتاب به والسنة بها وكل بالاخر وبالقياس وبدين خطاب ويجوز بالفحوى. والاصح ان عطف العامي على الخاص

20
00:07:17.250 --> 00:07:29.250
ورجوع ضمير الى بعض ومذهب الراوي وذكر بعض افراد العام لا يخصص. وان العامة لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراءه. وان النحو نهى عن بيع غرر لا يعم

21
00:07:31.050 --> 00:07:56.050
قال المؤلف هنا والتخصيص والمراد به اخراج بعظ بعد العام عن حكمه وهناك اختلاف بين المنهج الذي يسير عليه الاصوليون الذين يقولون بان التخصيص بيان ان بعض افراد العام لم تدخل تحت حكمه

22
00:07:56.300 --> 00:08:16.600
وبين اهل اللغة الذين يقولون بان التخصيص اخراج بعض افراد العام عن حكمه فرق بينهما ان الاصوليين يقولون هذه الافراد لن تدخل اصلا حتى يتم اخراجها والتخصيص هو بيان انها لم تدخل

23
00:08:16.700 --> 00:08:41.600
بينما عند اهل اللغة يقولون بانها دخلت ثم تم اخراجها بواسطة التخصيص ومنشأ هذا ان البحث الاصولي يرتكز على الخطاب الالهي والمتكلم بالخطاب الالهي سبحانه وتعالى يعلم ان هذه الافراد الخاصة لم تدخل في اصل

24
00:08:41.600 --> 00:09:01.600
حكم العام وبينما اهل اللغة يبحثون في آآ الكلام آآ الذي يتكلم به الناس هم قد يفوتهم بعض افراد العام وبالتالي يحتاجون الى اخراج بعض الافراد من من حكم العام

25
00:09:01.600 --> 00:09:21.700
بالتالي يكون آآ التخصيص اخراجا وليس بيانا لعدم الدخول. قال وقابله يعني الجملة التي تقبل التخصيص او العموم الذي يقبل التخصيص هو الحكم الذي ثبت لمتعدد. اما الحكم الذي ثبت

26
00:09:21.700 --> 00:09:48.750
واحد فانه لا يقبل التخصيص كقولك محمد رسول الله فهذا لا يقبل ان يرد عليه تخصيص لانه حكم ثبت لواحد وليس لمتعدد والاصح يعني الارجح جواز ورود التخصيص الى ان لا يبقى الا فرد واحد فقط من افراد العامة

27
00:09:48.750 --> 00:10:08.750
وهناك من يقول هناك ثلاثة اقوال في الحد الذي يجوز ان ينتهي اليه التخصيص فمنهم من يقول لا بد بان يبقى ثلاثة لانه اقل الجمع منهم من يقول لابد ان يبقى اثنان والمؤلف اختار انه لابد ان يبقى في دلالة

28
00:10:08.750 --> 00:10:38.450
العام اه دلالته على فرد واحد بعد التخصيص. بشرط الا يكون العام جمعا قدم معنا ان الفاظ العموم منها ما هو جمع كلفظة كل والجمع المعرف بالجمع المضاف الى معرفة فهذه في التخصيص فيها لابد ان يبقى ثلاثة. على كلام المؤلف

29
00:10:38.550 --> 00:11:03.850
واما النكرة في سياق آآ النفي والمفرد المعرف بالاستغراقية اسماء المبهمة فيجوز التخصيص فيها الى ان لا يبقى الا فرد واحد قال واقل يعني يجوز تخصيص العموم الى اقل الجمع

30
00:11:03.900 --> 00:11:28.650
ان كان اللفظ العام جمعا. واقل الجمع على الخلاف فيه هل هو ثلاثة او اثنان  اللفظ العام يرد على ثلاثة انحاء الاول العام المستغرق وهو الذي لا يوجد له ولا مستثنيات

31
00:11:29.150 --> 00:11:52.800
وكقوله والله بكل شيء عليم على قول والثاني العام المخصوص ولفظ عام ورد عليه مخصص اخرج منه بعظ افراده كقوله والله خالق كل شيء حيث نعلم انه سبحانه لا يدخل في هذا العموم

32
00:11:53.050 --> 00:12:21.550
والثالث عام اريد به الخصوص ومن امثلته في قوله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فانه لم يرد به الاستغراق ولم يرد به العموم المخصوص وانما المراد به اه خاص وهو انه قد قال بعض

33
00:12:21.550 --> 00:12:47.800
الصحابة بان قريشا قد جمعت لكم فكأنهم لما آآ ارادوا ان يهيبوا الناس ويخوفوهم يخوف الصحابة قالوا هذا اللفظ قال والعموم المخصوص يعني نوع الثاني العام الذي ورد عليه تخصيص عمومه مراد يعني

34
00:12:47.800 --> 00:13:14.900
للافراد هذا مراد من جهة تناول اللفظ لكل الافراد لكن من جهة الحكم لا تدخل الافراد المخصوصة في الحكم العام. فلما قال آآ يا ايها الذين الذين امنوا كتب عليكم الصيام من جهة اللفظ يدخل فيه النساء الحيض والنفساء هذا من

35
00:13:14.900 --> 00:13:35.800
الذات اللفظ تناول لكن من جهة الحكم هن لا يدخلن في حكم هذا العام قال والعام الذي يراد به الخصوص ليس مرادا يعني لا يراد به الاستغراق. بل هو يعني العام الذي يراد به الخصوص

36
00:13:35.850 --> 00:13:58.350
قلي فقوله ان الناس الذين قال لهم الناس كلمتان ناس لفظ كلي. لانه صادق على جميع الافراد لكنه استعمل في معنى جزئي فان المتكلم بذلك واحد ولذلك فالعام الذي يراد به الخصوص مجاز

37
00:13:58.750 --> 00:14:30.350
قطعا لانه لان اللفظ العام حقيقته في الاستغراق والشمول لجميع الافراد والاصح يعني القول الارجح ان الاول هو العامي المخصوص حقيقة في دلالته على بقية الافراد بعد التخصيص وبالتالي يكون العام الذي ورد عليه التخصيص حجة في بقية الافراد غير

38
00:14:30.350 --> 00:14:58.500
لافراد المخصوصة فلما قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام قلنا هذا يدل على العموم حتى ولو ورد عليه آآ التخصيص وهو حجة في بقية الافراد قال متى نعمل بالعام؟ هناك ثلاثة اقوال قول يقول بمجرد ورود العام يجب العمل به وحمله

39
00:14:58.500 --> 00:15:18.550
على الاستغراق والدلالة على جميع الافراد حتى يأتي دليل يخصصه. وطائفة تقول لابد ان ننتظر ونبحث حتى يغلب على ظننا انه لا مخصص لذلك اللفظ العام. واخرون قالوا لا بد ان يقطع

40
00:15:18.550 --> 00:15:39.350
ذلك والصواب ما ذكره المؤلف هنا من انه يجب العمل بالعام بمجرد وروده على المكلف. ولذا قال ويعمل باللفظ العام ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن مخصص

41
00:15:39.600 --> 00:16:03.400
المخصصات تنقسم الى قسمين القسم الاول المخصصات المتصلة وهي التي ترد مع العام في خطاب واحد والنوع الثاني المخصصات المنفصلة وهي التي تأتي في خطاب مستقل عن الخطاب العام قال المخصص المتصل خمسة انواع

42
00:16:03.450 --> 00:16:34.150
اولها الاستثناء والاستثناء آآ عرفه بانه اخراج يعني اخراج بعظ ما تناوله الكلام بحكمه بنحو الا لو قال بي الا وما مات لها فان هناك ادوات تماثل الا مثل عدا وحاشا وغير قال من متكلم واحد

43
00:16:34.250 --> 00:17:07.000
في الاصح ومن امثلته قوله تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من يريد مثال اخر ها الا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات

44
00:17:07.200 --> 00:17:36.500
الا الذين امنوا في اخر سورة الشعراء طيب قال الاستثناء له شروط الشرط الاول ان يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه فلا يصح ان يكون اه بعيدا عنه قال ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة. يعني

45
00:17:36.500 --> 00:18:05.950
اليسير كما لو كان هناك سعال او كان هناك تتمة للكلام او نحو ذلك هذا لا يظر ولا الاتصال اما اذا كان منفصلا فانه لا يكون استثناء مقبولا ولذلك لو قال له علي عشرة وبعد اسبوع قال له علي عشرة الا ثلاثة لم يقبل الاستثناء لعدم اتصال

46
00:18:05.950 --> 00:18:30.100
قال قال اما في المنقطع يعني هناك استثناء منقطع بمعنى لكن فهذا مجاز في الاصح والاستثناء المنقطع يكون المستثنى مغاير للمستثنى منه في جنسه. كما لو قلت حضر الطلاب الا الاساتذة

47
00:18:30.150 --> 00:18:52.450
الاساتذة ليسوا من الطلاب فيشترط في المستثنى ان يكون من جنس ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فاذا كان من غير جنسه قيل عنه استثناء منقطع استثناء منقطع بمعنى لكن كانه قال لكن لكن الاساتذة

48
00:18:52.450 --> 00:19:13.850
لم يحضروا وهذا ليس على حقيقة الاستثناء وانما هو من الاستعمال المجازي المجازي قال والاصح ان المراد بالعشرة في قوله علي عشرة الا ثلاثة العشرة باعتبار الاحاد ثم اخرجت ثلاثة

49
00:19:13.850 --> 00:19:35.300
لما قال عشرة الا ثلاثة هل هي بمثابة كلمة واحدة؟ او هي ثلاث كلمات ركبت بعضه. نعم رعد فان قلت هي بمثابة الكلمة الواحدة فحينئذ كانك قلت علي سبعة وتقدم معنا ان هناك من ينظر الى الجمل

50
00:19:35.450 --> 00:20:05.950
بتمامها وهناك من يكون نظره الى الكلمات المفردة المؤلف اختار النظر الى الكلمات المفردة قال ثم اسند الى الباقي تقديرا وان كان قبله ذكرا. فلما قال علي عشرة فهنا كأنه اثبت العشرة الكاملة ثم اخرج الثلاثة على اختيار المؤلف

51
00:20:06.350 --> 00:20:25.550
قال ولا يصح مستغرق هذا الشرط الثالث من شروط الاستثناء وهو الا يكون الاستثناء مستغرقا. فلو قال له علي مئة الا مئة لوجبت المياه الكاملة لماذا؟ لان الاستثناء هنا مستغرق والاستثناء المستغرق لا يصح

52
00:20:25.700 --> 00:20:54.700
قال والاصح صحة الاستثناء الاكثر. كما لو قال له علي مئة الا سبعين فهنا يقول المؤلف بصحته قال وكذلك آآ صحة الاستثناء المساوي كما لو قال له علي مئة الا خمسين. وهكذا الاصح صحة استثناء العقد الصحيح. كما لو قال له مئة الا

53
00:20:54.700 --> 00:21:20.700
عشرة قال  وان الاستثناء من النفي اثبات فاذا كان الكلام نفيا فوردت عليه استثناء فكأنه اثبات. فلما قلت لا اله هنا نفي الا استثناء الا الله فيكون اثباتا كانك تقول الا الله فهو اله حق

54
00:21:21.000 --> 00:21:51.000
وبعض اهل العلم قال الاستثناء من النفي جهل المستثنى فكأنه اذا جاء القوم الا زيدا كأنه يقول زيد لا ادري هل جاء او لم يأت؟ والجمهور يقولون الاستثناء من اه النفي اثبات ومن الاثبات نفي. فلما قلت لم يأتي القوم الا زيدا فعند الجمهور

55
00:21:51.000 --> 00:22:16.950
لون زيد قد جاء الاستثناء من النفي اثبات والحنفية يقولون هو جهل بحكم المستثنى وبالعكس يعني ان الاستثناء من الاثبات نفي فلما قال جاء القوم الا زيدا فانت تنفي مجيء زيد ولا تقول بعدم علمك لمجيء

56
00:22:16.950 --> 00:22:51.250
كما قال الجمهور خلافا للحنفية قال والمتعددة ان تعاطفت يعني اذا كان هناك جمل متعددة وتعقبها استثناء فحينئذ ايها الذي آآ يستثنى منه وهل نقول بانها للجميع او للبعض مثال ذلك لما قال له علي عشرة

57
00:22:52.050 --> 00:23:24.200
الا اربعة الا اثنين فحينئذ نقول الاثنين نخرجها من الاربعة فيبقى اثنان والاثنان الباقية نخرجها من العشرة فيبقى ثمانية يبقى ثمانية قال ان تعاطفت  يكون الاستثناء للمستثنى منه والا فكل لما يليه ما لم يستغرقه. فلو قال مثلا له علي عشرة

58
00:23:24.700 --> 00:23:51.450
الا اربعة الا خمسة فحينئذ نقول يبقى واحد لماذا؟ لان الخمسة لا يمكن استثناؤها من الاربعة قال والاصح ان الاستثناء يعود للمتعاطفات بمشرك ويعني انه اذا كان هناك اه استثناء بعد جمل متعاطفة فانه يعود الى

59
00:23:51.550 --> 00:24:17.850
جميعها الا ان يدل دليل على غير ذلك. يعني مثلا في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الا من تاب

60
00:24:17.900 --> 00:24:44.400
فقوله الا من تاب يعود الى الجمل الثلاثة في الشرك والقتل والزنا الا ان يدل دليل على ان الاستثناء يكون للبعض دون الجميع. كقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا

61
00:24:44.400 --> 00:25:06.750
واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك فالاستثناء هنا بالاتفاق انه يعود الى قوله واولئك هم الفاسقون. لانها الجملة المقارنة لها وبالاتفاق انها لا تعود الى قوله فاجلدوهم ثمانين جلدة

62
00:25:06.800 --> 00:25:36.350
لان هذا من حق اه المقذوفة فلم يسقط بالتوبة سيبقى في قوله ولا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. فالجمهور يقولون الاستثناء يعود اليها خلافا الحنفي ايه ومن امثلته في قوله جل وعلا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن

63
00:25:36.350 --> 00:25:59.100
شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فهنا الا من اعترف غرفة بيده يعود الى اي الجمل اه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فاني فانه مني. اذا يعود للجملة الاولى دون الجملة

64
00:25:59.250 --> 00:26:22.350
الثانية المقارنة لماذا؟ لقيام الدليل على ذلك ثم ذكر المؤلف دلالة الاقتران قال والاصح ان القران بين جملتين لفظا لا يقتضي التسوية في حكم لم يذكر. فاذا قرن بين شيئين في حكم

65
00:26:22.450 --> 00:26:42.450
لا يعني تساويهما في بقية الاحكام سواء كان قرنا بين جملتين او كان قرنا بين مفردين ويمثلون له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده

66
00:26:42.700 --> 00:27:02.950
فالجمهور يقولون  ان قوله ولا ذو عهد بعهد ذو العهد يعني انه لا يقتل المعاهد وقت العهد والحنفية قالوا بانه قد قرن بين الجملتين فيكون معناها ولا ذو عهد في عهده بكافر

67
00:27:03.600 --> 00:27:27.100
بايش بكافر قالوا لان الاقتران بينهما يقتضي مساواتهما في الحكم ومثله في عطف المقترنات ومن امثلة هذا في قول الله جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوا وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فانه

68
00:27:27.950 --> 00:27:58.800
قارن بين الخيل والبغال والحمير في الركوب وفي الزينة فقال الحنفية بان هذا يقتضي تساويها في الحكم في حكم اكلها. ولذلك رأى الحنفية انه لا يجوز اكل الخيل ولان البغال والحمير لا يجوز اكلها قالوا فكذلك الخيل. هذي تسمى ايش

69
00:27:59.000 --> 00:28:26.350
دلالة الاقتران واكثر الاصوليين على عدم الاحتجاج بها المخصص المتصل الثاني الشرط والمراد به هنا الشرط اللغوي وليس الشرط الاصطلاحي الحكم التكليفي الوضعي. وانما ليس المراد به الحكم الشرعي اي وانما المراد به الشرط

70
00:28:26.400 --> 00:28:57.200
اللغوي الذي من ادواته ان واذا ومن وما الى اخر ادواته وعرفه بانه تعليق امر بامر كل منهما في المستقبل كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره والشرط من المخصصات ومن امثلته قوله جل وعلا وان كان ذو عسرة

71
00:28:57.700 --> 00:29:27.700
فنظرة الى ميسرة وقوله جل وعلا وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. فاستثنى من المطلقة ثلاثا انه لا نفقة لها الا ان تكون عاملا قال او ما يدل على على الشرط وهو كالاستثناء. يعني ان الشرط له من الاحكام

72
00:29:27.700 --> 00:29:54.000
مثل ما للاستثناء المخصص الثالث الصفة والصفة يلاحظ انها لا تقتصر على النعت فقط بل كل ما كان وصفا ومخصصا فانه يقال له صفة ولذلك عند الاصوليين يدخل في اه الصفة النعت

73
00:29:54.200 --> 00:30:26.000
ويدخل فيها البدل ويدخل فيها الاظافة وكلها يقال لها صفات وهي من مخصصات العموم ومن امثلته في قوله بسائمة الغنم الزكاة في لفظ في الغنم السائمة الزكاة اه حينئذ نقول في الغنم هذا لفظ عام والسائمة صفة خصصت اللفظ العام

74
00:30:26.100 --> 00:30:54.050
ويدخل في الصفة ايضا الحال والمخصص الرابع الغاية ولها ثلاثة احرف وهي الى وحتى واللام وهما كالاستثناء في احكامهما قال والمراد غاية غاية صحبها عموم يشملها ولم يرد بها تحقيقه

75
00:30:54.100 --> 00:31:24.150
كقوله حتى يعطوا فقاتلوا الذين هنا عموم بعد ذلك قال حتى يعطوا الجزية عن يد فهنا خصصنا به الحكم الاول. وقلنا آآ اهل الكتاب الذين ادوا الجزية لا يجوز ذو قتلهم ومثله في المطلقة ثلاثا في قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح

76
00:31:24.150 --> 00:31:57.750
زوجا غيره فقلنا المطلقات ثلاثا اللاتي نكحن نكحهن ازواج اخر مستثنيات ومخصوصات من قوله فلا تحل له الاية قال فالذي يرد عليه التخصيص هو العام الذي جاء بعد الغاية افراد يشملها اللفظ العام

77
00:31:58.050 --> 00:32:21.800
وفي مرات يؤتى بالعام ويجعل بعده حرف غاية ويكون ما بعده من غير افراد العام فيكون لتأكيد العموم ومثله بقوله جل وعلا سلام هي حتى مطلع الفجر كلام هي يعني ليلة القدر

78
00:32:21.950 --> 00:32:45.400
حتى مطلع الفجر اذا طلع الفجر انتهت الليلة فيكون هذا ليس من التخصيص وانما من تأكيد العموم لان ما بعد الغاية ليس من افراد اللفظ عام ومثله قوله قطعت اصابعه من الخنصر الى الابهام. فانه ليس بعد الابهام

79
00:32:45.550 --> 00:33:06.350
شيء وبالتالي لا يكون من باب التخصيص وانما يكون من باب تأكيد العموم وتحقيقه والمخصص الخامس بدل بعظ من كل او بدل الاشتمال ومن امثلة قوله جل وعلا ولله على الناس

80
00:33:06.400 --> 00:33:27.950
حج البيت من استطاع اليه سبيلا فقوله لله على الناس هذا من الفاظ العموم. وقوله من استطاع هذا من البدل. فهو مخصص لللفظ العام والمؤلف قد ذكره من مخصصات العموم. وهناك طائفة من اهل العلم قالوا

81
00:33:28.050 --> 00:33:49.400
لم يذكروه باعتبار انه جزء من اجزاء الصفة وبالتالي لم يفردوه بالذكر النوع الثاني من انواع المخصصات المخصصات المنفصلة وهي التي تأتي في خطاب مستقل قال فيجوز في الاصل صح

82
00:33:49.500 --> 00:34:17.950
التخصيص بالعقل ومن امثلته تخصيص نصوص التكاليف بالمجانين آآ الصغار فهذه لما قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص. قال ولله على الناس هنا عام فقلنا بان العقل يدل على ان المجنون لا يدخل في هذا الخطاب

83
00:34:18.100 --> 00:34:40.850
وبعضهم ذكر ايضا من المخصصات الحس عليه بقوله تدمر كل شيء بامر ربها وفي الحس نجد ان السماوات اراضين لم يتم تدميرها قال ومن المخصصات تخصيص الكتاب به ومن امثلته في قوله جل وعلا والمطلقات

84
00:34:40.950 --> 00:35:04.200
يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ورد تخصيصها في غير المدخول بها. في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم فطلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومثله في قوله جل وعلا

85
00:35:04.250 --> 00:35:35.500
ولا اي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فهذا من تخصيص الكتاب بالكتاب و تخصيص الكتاب بالكتاب يدخل فيه التخصيص بالمتصلات يعني لما نزل آآ قوله آآ

86
00:35:35.500 --> 00:35:56.200
جل وعلا غير اولي الظرر هذا من التخصيص بالصفة هو تخصيص للكتاب بالكتاب كذلك من المخصصات المنفصلة تخصيص السنة بواسطة السنة ومن امثلته في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء

87
00:35:56.300 --> 00:36:16.600
العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر وقوله فيما ما هنا اسم موصول فيفيد العموم ولكن وردنا تخصيص له في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسك

88
00:36:17.050 --> 00:36:38.950
صدقة فدل هذا على ان قوله فيما يعنيه فيما زاد عن الخمسة الا والسكر قال وكل بالاخر يعني يمكن ان يرد تخصيص الكتاب بواسطة السنة كما في قوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

89
00:36:39.050 --> 00:37:05.500
مع حديث لا قطع فيما دون ثلاثة دراهم وحديث لا يقطع الا في ربع دينار فصاعدا وهكذا يمكن ان يرد دليل من السنة يتم تخصيصه بواسطة الكتاب في قول الجماهير خلافا للامام

90
00:37:05.500 --> 00:37:32.350
الشافعي رحمه الله تعالى هكذا ايضا يمكن ان يرد التخصيص بواسطة القياس ومن امثلته في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وقولها الزانية والزاني من الالفاظ العامة لانه مفرد معرف باهل الاستغراقية فيفيد العموم

91
00:37:32.550 --> 00:37:56.500
ثم ورد تخصيصه في الكتاب في قوله فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب هي الامة الزانية. فلا تجلد الا خمسين جلدة ثم قسنا على الامة المملوكة الذكر. فقلنا بانه

92
00:37:56.900 --> 00:38:17.750
لا لا يستثنى او يخصص من قوله الزانية والزاني فلا يجلد الا خمسين جلدة قال وبدليل الخطاب دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة ومن امثلته جاءنا في قوله الغنم الزكاة

93
00:38:18.200 --> 00:38:41.650
ثم جاءنا في الحديث في كل اربعين في سائمتها تشاد ففهم من قوله في الغنم السائمة ان غير السائمة لا زكاة فيه. وبالتالي قلنا بان اللفظ افضل اول العام تم تخصيصه بواسطة الثاني

94
00:38:41.750 --> 00:39:13.400
وهكذا يجوز التخصيص بواسطة الفحوى الذي التي هي مفهوم الموافقة الاولوي ومن امثلة ذلك في قوله اه فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وهنا قلنا بان الولد لا يجوز له ان يأفف الوالدين. فمن باب اولى

95
00:39:13.450 --> 00:39:36.600
الا يقوم بما هو اعلى من ذلك. ومن هنا قلنا بان اية حد القذف مخصوصة بقوله فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما فلو قذف الوالد ولده لم عليه الحد وهكذا في القصاص

96
00:39:36.850 --> 00:40:01.050
قال والاصح ان عطف العامي على الخاص ورجوع ظمير الى بعظ ان عطف العام على الخاص لا يفيد التخصيص. فاذا ورد عام قبله خاص حينئذ نجري العامة على عمومه اه نحكم على الخاص

97
00:40:01.150 --> 00:40:32.150
بخصوصه وهكذا اذا وجد ظمير يرجع الى بعظ الافراد فانه لا يصح التخصيص به وكذلك لا يجوز لنا ان نخصص اللفظ العام الوارد في الحديث بكون الصحابي له يخصصه فان العمل بالنص النبوي و

98
00:40:32.350 --> 00:40:57.900
لفظ الراوي لا يصح ان يكون مخصصا له. وقد ذكر ذلك في مسائل اه الاخذ لما زاد عن القبضة قال وذكرى بعض افراد العام بعده لا يخصصه هكذا الاصل ان اللفظ العام يشمل جميع افراده سواء كانت معتادة

99
00:40:57.950 --> 00:41:19.900
او كانت غير معتادة. فلما قال اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فقوله امرأة هنا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم فلا يصح لنا ان نقصره على المعتاد وهو الحرة

100
00:41:20.000 --> 00:41:46.250
او على الامة بل يجب اجراؤه على عمومه و هكذا لا يصح ان نقصر عام على ما وراءه قال قوله نهى عن بيع الغرر فهنا قال بيع الغرر هل لو قال نهى عن

101
00:41:46.300 --> 00:42:12.250
الغرر في البيع لكان عاما يشمل القليل والكثير لان الغرر معرفة الاستغراقية فتفيد العموم. لكن لما قال عن بيع الغرر اصبحت الغرر هنا للعهد فكأنه قال العهد البيع الذي غالبه الغرر وبالتالي لا

102
00:42:12.250 --> 00:42:34.600
تكون من الفاظ العموم وانما يكون من الالفاظ التي يراد بها العموم المخصوص العموم الذي يراد به التخصيص نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى مسألة جواب السؤال غير المستقل دونه تابع له في عمومه

103
00:42:34.700 --> 00:42:58.650
والمستقل الاخص جائز ان امكنت معرفة المسكوت. والمساوي واضح والاصح ان العامة على سبب خاص معتبر عمومه. وان صورة السبب قطعية الدخول فلا تختص بالاجتهاد. ويخص وان صورة السبب قطعية الدخول فلا تخص بالاجتهاد. ويقرب منها خاص في القرآن تداه عام لمناسبة

104
00:43:00.850 --> 00:43:23.350
مسألة الاصح ان لم يتأخر الخاص عن عملي خصص العام. والا نسخه وان كان كل عاما من وجه فالترجيح عندنا مسائل متعلقة بالتخصيص الاول اذا كان عندنا سؤال وورد له جواب غير مستقل

105
00:43:23.900 --> 00:43:47.100
تقول هل جاء القوم فيكون الجواب نعم هنا نعم غير كلام غير مستقل وبالتالي هل هذا الجواب غير المستقل يفيد العموم والجواب انه تابع للسؤال فان كان السؤال عاما كان الجواب غير المستقل عاما

106
00:43:47.200 --> 00:44:07.250
فلما قال هل جاء القوم وقلت نعم؟ كانك قلت نعم جاء جميع القوم فيكون مفيدا للعموم ولو قال هل جاء زيد؟ فقلت نعم هذا لا يفيد العموم وانما يفيد خصوص زيد لماذا؟ لان جواب السؤال غير المستقل

107
00:44:07.600 --> 00:44:33.400
تابع للسؤال في عمومه وخصوصه قال والمستقل. يعني الجواب عن السؤال. الجواب المستقل عن سؤال اذا كان الجواب عاما كما لو قال هل جاء القوم؟ فقلت جاء القوم كلهم. فحينئذ لا اشكال في عمومه. ولو قال

108
00:44:33.400 --> 00:45:02.100
فهل جاء زيد فقلت جاء القوم كلهم فحينئذ نثبت العموم لكن لو قال هل جاء القوم وقلت جاء من كان طويلا من كان طويلا هنا الجواب مستقل لكنه اخص وبالتالي فانه يثبت الحكم في المذكور

109
00:45:02.650 --> 00:45:29.250
طيب البقية قال ان والجواب المستقل الاخص جائز ان امكنت معرفة المسكوت عنه اذا كان المسكوت عنه معروف فحينئذ يكون الجواب ملاقيا. مثال ذلك بقوله اه جل وعلا حتى في الاستثناء

110
00:45:29.300 --> 00:45:54.100
بقوله اه احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم هنا الاستثناء يحتاج الى بيان وتوظيح  لو قلت هل جاء القوم فقلت بعضهم فهنا لم يمكن معرفة المسكوت عنه. من الذي جاء منهم؟ ومن الذي لم يأتي

111
00:45:54.400 --> 00:46:18.650
بخلاف ما لو قلت جاء آآ الطوال او جاءت اه من اتصف بالصفة الفلانية قال واذا كان الجواب مساويا للسؤال فحينئذ الحكم واظح انتقل الى مسألة اخرى وهي العام الوارد على سبب خاص

112
00:46:19.100 --> 00:46:37.950
ما حكمه هل ننظر الى خصوصية السبب او ننظر الى عموم اللفظ فنقول هذه لها قسمان. القسم الاول اذا كان السبب شخصيا وورد عليه حكم بلفظ عام فهذا يدل على العموم بالاتفاق

113
00:46:38.300 --> 00:47:06.550
ومن امثلة ذلك اية الظهار وردت في سبب شخصي متعلق بشخص واحد وقد وردت بلفظ عام فبالاتفاق انها تفيد العموم ومثله في اية القتل او في آآ طيب قال هذا اذا كان السبب شخصيا

114
00:47:06.700 --> 00:47:26.850
اما اذا كان السبب نوعيا يعني سئل عن نوع فاوتي بجواب يشمل ذلك النوع ويشمل ما هو اعم منه فحينئذ الارجح من اقوال اهل العلم ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

115
00:47:27.000 --> 00:47:48.900
ومن امثلة ذلك في حادثة الوضوء بمياه البحر قالوا يا رسول الله انا نركب البحر ولا نجد الماء افنتوضأ بماء البحر السؤال خاص في حالة فقدان الماء فالجواب قال الماء

116
00:47:49.050 --> 00:48:11.850
طهور قال قال هو الطهور ماؤه هو الطهور ماء فهنا لفظ عام الجواب والسبب كان خاصا نوعيا الارجح ان العبرة بعموم اللفظ بانه هو الذي نتعبد لله عز وجل به

117
00:48:11.950 --> 00:48:36.300
وليست بخصوص السبب خلافا لطائفة قال والاصح ان العمى ان العام على سبب خاص معتبر عمومه وان صورة السبب تكون قطعية الدخول في اللفظ العام. وبالتالي لا يصح تخصيص وبعد ذلك بواسطة

118
00:48:36.300 --> 00:49:03.700
اجتهاد قال ويقرب منه خاص في القرآن اذا جانا خاص ثم تلاه عام مناسبة. فان العام باق على عمومه ولا يصح ان نخصصه بسبب الخاص الذي سبقه عندنا مسائل التعارض

119
00:49:04.050 --> 00:49:33.900
مسائل التعارض وهي على انواع النوع الاول اذا تعارض خاص وخاص فحينئذ نبحث عن التاريخ فنعمل بالمتأخر ونجعله ناسخا للمتقدم فان لم نعرف التاريخ عملنا بالاقوى والارجح الثاني تعارض عام وعام

120
00:49:36.200 --> 00:50:01.850
فاولا نحاول الجمع بحمل احد المعنى العامين على محل والعام الاخر على محل  ان لم نتمكن فاننا نعمل بالمتأخر منهما ونجعله ناسخا فان لم نتمكن فاننا حينئذ نرجح المسألة الثالثة اذا تعارض

121
00:50:02.100 --> 00:50:30.750
عام وخاص فحين اذ نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام في بقية صور العموم ولا نلتفت للتاريخ كما قال الجمهور خلافا لبعض الحنفية لانه امكن الجمع وبذلك نعمل بالدليلين فلا حاجة للقول بالنسخ اذ فيه اطراح لاحد الدليلين

122
00:50:31.250 --> 00:50:51.650
يبقى عندنا مسألة اخيرة وهي اذا تعارض عامان من وجه خاصان من وجه ومن امثلته في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر فهي عامة في نوع الصلاة

123
00:50:51.900 --> 00:51:12.300
قوله لا صلاة نكرة في سياق النفي خاصة في الوقت لقوله بعد العصر مع قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فهي خاصة في الصلاة المقضية

124
00:51:12.500 --> 00:51:35.450
عامة في الاوقات فبالتالي ما انفرد بدلالة احد الدليلين عملنا به وصلاة التطوع بعد العصر نعمل فيها بالحديث الاول وصلاة القضاء في غير وقت ما بعد العصر نعمل فيها بالحديث

125
00:51:35.550 --> 00:52:01.900
الثاني يبقى عندنا صلاة القضاء بعد العصر فنحتاج الى الترجيح بين الدليلين في هذا الموطن ما هو الارجح؟ نقول ما قلت مخصصاته ارجح مما كثرت مخصصاته وحديث من نام عن صلاة فليصلها اذا ذكرها

126
00:52:02.250 --> 00:52:28.500
هذا اقل في المخصصات من حديث لا صلاة بعد العصر فقد ورد لها مخصصات كثيرة وبالتالي قلنا بان محل التعارض نرجح فيه العام الذي قلت مخصصاته نعم الذي قال رحمه الله تعالى المطلق والمقيد

127
00:52:28.950 --> 00:52:43.850
المختار ان المطلق ما دل على الماهية بلا قيد. والمطلق والمقيد كالعام والخاص وانهما في الاصح ان اتحد حكمهما وسببه وكانا مثبتين فان تأخر المقيد عن العمل بالمطلق نسخه والا قيده

128
00:52:43.900 --> 00:53:01.150
وان كان احدهما مثبتا والاخر خلافة قيد المطلق بضد الصفة. والا قيد بها في الاصح وهي خاص وعام وان اختلف حكمهما او سببهما ولم يكن ثم مقيد بمتنافيين او كان اولى باحدهما قيد قياسا في الاصح

129
00:53:02.450 --> 00:53:26.200
يراد بالمطلق وما دل على شائع في جنسه من غير تعيين على جهة البدلية كما لو قال فتحرير رقبة رقبة شائعة في الرقاب  بالتالي فاي رقبة مجزئة ومثله في قوله

130
00:53:26.250 --> 00:53:50.950
فعدة من ايام اخر فانها لفظ مطلق ومثله في قوله فصيام ثلاثة ايام فانها تصدق على ثلاثة ايام من ايام الانسان بدون تقييد  عرف المؤلف المطلق بانه ما دل على الماهية بلا قيد

131
00:53:51.550 --> 00:54:14.900
وصيغة المطلق هي المفرد في آآ صيغة المطلق هي النكرة في سياق الاثبات انقسم الى قسمين نكرة مفردة تصدق على فرد واحد ونكرة جمع فتصدق على اقل الجمع فلو قال

132
00:54:14.950 --> 00:54:36.150
لفلان الف ريال هنا الف نكرة في سياق الاثبات فيعطيه اي الف. لو قال له علي سيارة اما اذا قال له علي ثلاث سيارات له علي سيارات وهنا سيارات مطلق لانها جمع

133
00:54:36.300 --> 00:55:02.550
نكرة في سياق الاثبات فحينئذ تحمل على اقل الجمع قال والمطلق والمقيد في احكامهما كاحكام العام والخاص التي وردت معنا وحينئذ اذا ورد اذا ورد مطلق ومقيد في حكم واحد فننظر

134
00:55:04.400 --> 00:55:28.400
ان كان التقييد بقيدين مختلفين متضادين حينئذ يبقى المطلق على اطلاقه ولا يحمل على احدهما. مثال ذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ القلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب

135
00:55:28.650 --> 00:55:59.500
احدى هنا مطلقة ثم ورد لبعض الاحاديث قال اولاهن بالتراب وقيده الاولى بينما في حديث اخر قال اخراهن بالتراب وقيد بقيدين مختلفين متضادين وبالتالي يبقى الاول على اطلاقه ولا يحمل على احدهما

136
00:56:00.750 --> 00:56:27.400
وورد في حديث قال الثامنة عفروه الثامنة بالتراب ومثله في قوله جل وعلا وصيام ثلاثة ايام لم يقيدها بالتتابع ولا بغير التتابع مثله في قوله فصياءه فوردنا مرات متتابعة كقوله فصيام شهرين متتابعين

137
00:56:27.950 --> 00:56:54.500
ومرات وردت مقيدة بعدم التتابع كقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم وبالتالي نقول المطلق يبقى على اطلاقه لان التقييد ورد بقيود متنافية لا يمكن الجمع بينها

138
00:56:55.300 --> 00:57:15.100
فاذا لم يردنا الا قيد واحد او كانت القيود غير متنافية فحينئذ لا يخلو الحال من ثلاثة امور اولها ان يكون قد ورد في حكم واحد فيحمل المطلق على المقيد

139
00:57:17.850 --> 00:57:40.700
كما لو قال صل ركعتين ثم قال صلي في المسجد ركعتين فحينئذ نحمل المطلق على المقيد لاتحادهما في الحكم والسبب الثانية اذا اختلف الحكم فاذا اختلف الحكم لم يصح حمل المطلق على المقيد

140
00:57:41.250 --> 00:57:58.350
من امثلته في الظهار قال فصيام شهرين. في الظهار قال فتحرير رقبة ثم قال فصيام شهرين متتابعين. ثم قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. بينما في كفارة القتل لم يذكر

141
00:57:58.350 --> 00:58:28.300
لاطعام حكم الاطعام مختلف فلا يصح حمل كفارة القتل على كفارة الظهار وبالتالي نقول من عجز عن الصيام فلا يجب عليه الاطعام في كفارة القتل بماذا باختلاف الحكم يبقى لنا الصورة الثالثة وهي ما اذا اتحد الحكم واختلف السبب

142
00:58:29.250 --> 00:58:50.100
كما في قوله في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى لم يقيدها بالايمان بينما في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة فهنا الحكم واحد وهو وجوب تحرير الرقبة

143
00:58:50.200 --> 00:59:10.450
والسبب مختلف هنا ظهار وهناقة فهذا وقع الاختلاف فيه فمنهم من قال لا يحمل المطلق على المقيد ومنهم من قال يحمل لغة ومنهم من قال يحمل قياسا اذا عرفنا الصور

144
00:59:10.750 --> 00:59:40.350
يبقى عندنا في مرات يختلف هل الحكم واحد او متعدد ومن امثلته في اية الوضوء قال واغسلوا ايديكم الى المرافق قيدها بكونه اله المرافق بينما في اية التيمم قال امسحوا بوجوهكم وايديكم ولم يقيدها بالمرافق

145
00:59:41.050 --> 01:00:05.750
فهل نحمل المطلق على المقيد او لا قال المالكية والشافعية نعم كلاهما طهارة فحكمهما واحد وبالتالي قالوا في التيمم يمسح الى المرفقين وقال الحنابلة والحنفية الحكم مختلف هناك او غسل

146
01:00:05.950 --> 01:00:22.850
وهنا مسح وبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد فالقاعدة متفقون عليها بانه عند اختلاف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد لكن اختلفوا هل هذا من مسائل اختلاف الحكم؟ او لا

147
01:00:23.400 --> 01:00:49.850
قال وانهما في الاصح ان اتحد حكمهما وسببه وكانا مثبتين يعني انه يحمل المطلق على المقيد. فان تأخر المقيد عن العمل بالمطلق نسخه يعني اذا جاءنا مطلق ثم ورد بعده مقيد يكون ناسخا له

148
01:00:50.050 --> 01:01:09.600
ولعل القول بانه يحمل المطلق على المقيد اولى لان حمل اللفظ الشرعي على البيان اولها من حمله على النسخ لان النسخ يقتضي الغاء اه حكمه والا قيده من امثلة هذه المسألة

149
01:01:09.800 --> 01:01:31.050
ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق قال لاصحابه من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين فلما جاء في مكة قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع

150
01:01:31.500 --> 01:01:57.400
وهنا القطع تقييد فهل نقول المتأخر يكون نسخ للمتقدم باعتبار التاريخ او نقول بان المتقدم لا يعارض معارضة تامة المتأخر ويمكن الجمع بحمل المطلق على المقيد والقاعدة انه اذا امكن الجمع لم يصر

151
01:01:57.550 --> 01:02:17.350
الى النسخة قال وان كان احدهما مثبتا والاخر خلافه قيد المطلق بضد الصفة لان هذا ايش؟ من باب التقييد بالمفهوم. مثاله جانا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او نهى

152
01:02:17.350 --> 01:02:41.700
اه وقال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ثم جاءنا في حديث اخر قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ففهم من الثاني عدم النهي عن امساك الذكر باليمين في غير حالة البول فيكون مقيدا لللفظ الاول

153
01:02:44.100 --> 01:03:11.750
قال وان اختلف حكمهما او سببهما ولم يكن ثم مقيد بمتنافيين او كان اولى باحدهما قيد ولكن المؤلف اختار ان التقييد بالقياس لا باللغة وبالتالي لابد من شروط القياس في هذا التقييد والاكثر على انه تقييد باللغة وبالتالي لا نحتاج الى شروط القياس الشرعي

154
01:03:11.950 --> 01:03:32.550
نعم قال رحمه الله الظاهر والمؤول الظاهر ما دل دلالة ظنية والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فان حمل لدليل فصحيح او لما يظن دليلا ففاسد. او لا لشيء فلعب. والاول قريب وبعيد. كتأويل امسك ابتدأ في المعية

155
01:03:32.550 --> 01:03:58.700
وستين مسكينا بستين مدة ولا صيام لمن لم يبيت بالقضاء والنذر وذكاة الجنين ذكاة امه بالتشبيه. نعم الكلام في دلالته ينقسم الى منطوق وهو دلالة اللفظ في محل النطق والى مفهوم وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق

156
01:03:59.150 --> 01:04:26.300
والمنطوق ينقسم الى نص وهو الصريح في معناه كقولك محمد رسول الله قل هو الله احد والى ظاهر هو الدال على معنيين هو في احدهما ارجح ومن امثلة الظاهر العام

157
01:04:27.400 --> 01:04:57.050
فانه يدل على التعميم والشمول والاستغراق وقد يدل على بعض الافراد دون الجميع  الاصل في الظاهر ان يحمل على المعنى الراجح ولا يجوز ان نحمله على المعنى المرجوح ومن امثلته الامر

158
01:04:57.750 --> 01:05:19.500
فانه ظاهر الدلالة في ان المراد به الطلب الملزم فلا يحمل على غير الوجوب الا بدليل قال الظاهر يدل دلالة ظنية ولعله قال ما دل على معنيين هو في احدهما ارجح

159
01:05:20.500 --> 01:05:43.300
فكان اولى والظاهر يعمل به في المعنى الراجح ولا يجوز صرفه الى المعنى المرجوح الا بدليل صرف اللفظ الظاهر عن المعنى الراجح الى المعنى المرجح يسمى تأويلا ومن امثلته التقييد والتخصيص

160
01:05:43.500 --> 01:06:10.450
ام لللفظ على مجازه فالتأويل حمل اللفظ الظاهر على المعنى المرجوح دون المعنى الراجح على المحتمل يعني على المعنى المحتمل المرجوح فان كان حمل اللفظ الظاهر على المعنى المرجوح لدليل

161
01:06:10.500 --> 01:06:31.900
فيكون تأويلا صحيحا مقبولا ومن امثلته قوله عز وجل واذا قرئ القرآن آآ بقوله جل وعلا واذا قرأت القرآن فاستعذ فان ظاهره ان القراءة اولا والاستعاذة ثانيا لان هذا الاصل في الفاء ان تكون للتعقيب

162
01:06:32.600 --> 01:06:49.850
ولكن قد جاءنا في الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ ثم يقرأ فبالتالي تركنا المعنى الراجح وهو التعقيب الى معنى اخر وهو المعنى المرجوح هو مجرد الجمع

163
01:06:50.100 --> 01:07:09.300
ومثله في قوله اشهد اذا تبايعتم فان الاصل ان هذا اللفظ يدل على الوجوب ان هذا هو الراجح في الاوامر ولكن جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد

164
01:07:09.700 --> 01:07:34.200
دل هذا على ان المراد المعنى المرجوح وهو الندب وليس المعنى الراجح وهو الايجاب  وفي مرات قد يترك الظاهر بحيث لا يجعل دالا على المعنى الراجح لما يظن انه دليل

165
01:07:34.550 --> 01:07:58.900
فيكون تأويلا فاسدا ومن امثلته ما يقوله المؤول في نصوص الصفات حيث يصرفونها عن معناها الراجح في دلالتها اللغوية الى معاني مرجوحة بدون ان يكون عندهم دليل من امثلة هذا في قوله تعالى

166
01:07:59.000 --> 01:08:28.300
الرحمن على العرش استوى فان لفظة استوى في لغة العرب اذا وردت مطلقة غير مقيدة بحرف تعني العلو والارتفاع والاستقرار فجاءنا من جاء وظن ان هذا يتنافى مع صفات الله جل وعلا ومع قوله تعالى ليس كمثله شيء. فقال استوى بمعناه

167
01:08:28.600 --> 01:08:54.650
استولى فصرف اللفظ عن ظاهره الى معنى المرجوح لما يظنه دليلا فكان تأويلا فاسدا ولو تمعن لوجد انه لا يصح تفسير استوى باستولى. لان الاستيلاء ليس خاصا بالعرش بل الرحمن مستول على

168
01:08:55.150 --> 01:09:21.750
جميع الكون ثم انه قال ثم السواء على العرش والاستيلاء لا يدخله ثم هو مستول على جميع المخلوقات ابتداء وبالتالي لا يصح تأويلهم قال او لا لشيء مرات يأتي بعض الافراد

169
01:09:21.800 --> 01:09:53.800
و يقومون تحريف اللفظ وصرفه عن معناها الظاهر بدون دليل. كما قال قائل اقيموا الصلاة يعني اذكروا ائمتكم وكتب عليكم الصيام اي احفظوا اسرار مذهبكم ونحو ذلك من تأويلات القرامطة. ومثله قوله وكلم الله موسى تكليما. حيث قال بعضهم جرحه بجروح

170
01:09:54.700 --> 01:10:22.400
الحكمة قال والاول ينقسم يعني التأويل الصحيح ينقسم الى طويل قريب وتأويل بعيد او انه يريد اه الصحيح والفاسد فاذا كان المعنى المرجوح قريبا فاننا نحتاج الى ادنى دليل يدل على انه المراد

171
01:10:22.700 --> 01:10:48.100
كما في قوله  اه فاستعذ واما اذا كان المعنى المرجوح بعيدا فنحن نحتاج الى دليل قوي من اجل اثبات ذلك التأويل ومن امثلة هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان لما جاءه وقد اسلم على ثمان نسوة

172
01:10:48.300 --> 01:11:14.700
قال امسك اربعا وفارق سائرهن ده ظاهر هذا اللفظ امسك انه لا يحتاج الى عقد جديد فمن جاءنا وقال امسك معناه اعقد عليهن بعقد جديد فهذا ايش بعيد فيحتاج الى دليل قوي يسنده

173
01:11:18.800 --> 01:11:40.350
وقال وفي قوله فاطعام ستين مسكينا ستين طاهر في ان العدد مراد فمن جاءنا وقال المراد اطعم ستين مرة بغض النظر عن عدد المساكين قلنا هذا تأويل لمعنى مرجوح بعيد

174
01:11:40.600 --> 01:11:58.600
فاعطنا دليل يجعلنا نترك هذا اللفظ على ان قوله ستين نص لان الاعداد نص قال ومثله في قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام بين قول الصيام نكرة في سياق

175
01:11:59.400 --> 01:12:21.900
النفيفة تكون عامة فجاءنا دليل في صيام النفل وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصيام في النهار في النفل فقلناه هذا تأويل قريب صرفنا اللفظ في قوله لا صيام فقلنا لا في معناه لا صيام واجب

176
01:12:22.250 --> 01:12:46.250
لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن جاءنا وقال لا صيام يراد بها لا صيام قضاء او نذر قلنا له هذا تأويل بعيد وبالتالي نحتاج الى دليل يدل على هذا التأويل يتوافق مع هذا التأويل البعيد

177
01:12:46.700 --> 01:13:08.800
ومثله في حديث ذكاة الجنين ذكاة امة الجمهور يقولون من ذك الام كانت زكاة الام زكاة للجنين في بطنها بدون حاجة الى زكاة جديدة وقال بعض الفقهاء المراد بقوله زكاة الجنين

178
01:13:09.700 --> 01:13:36.750
يعني انها تماثل زكاة الام فلا بد من زكاة اخرى غير زكاة الام ذكاة الجنين وهذا المعنى او هذا التفسير الاخر قد جعل في اللفظ حروفا مقدرة واما التأويل الاول فلا او اما التفسير الاول فلا يحتاج الى تقدير

179
01:13:36.850 --> 01:14:06.850
فيكون الاحتمال الاول اظهر من الاحتمال الثاني فلا نصير للاحتمال الثاني الا بدليل يدل عليه. وصرفه للاحتمال الثاني بدون بدون دليل يكون تأويلا مردودا بارك الله فيكم وفقكم الله للخير. وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله

180
01:14:06.850 --> 01:14:48.550
واعلم صلى الله على نبيه نعم  يكون له وجه بارك الله فيكم   جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان اسفل الكعبين فهو في النار جاءنا في حديث اخر

181
01:14:48.750 --> 01:15:13.950
من جر ثوبه ويلاء لم ينظر الله اليه كلمة خيلاء قيد حديث الاول لم يقيد بالخيلاء هل نحمل المطلق على المقيد او لا نحن قسمناها الى ثلاث مسائل كانت الاولى اتحاد الحكم والسبب

182
01:15:15.550 --> 01:15:37.700
والثانية اتحاد الحكم واختلاف السبب. والمسألة الثالثة اختلاف الحكم فمن اجل الانواع الثلاثة هنا وقع اختلاف بين اهل العلم قال طائفة هنا اتحاد حكم واتحاد وسبب. فالسبب الاسبال في الثياب

183
01:15:38.600 --> 01:15:59.450
والحكم هنا واحد وهو التحريم وقال اخرون الحكم هنا مختلف فالاول قال في النار والساني قال لا ينظر الله اليه قاعدة انه عند اختلاف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. ستكون مثل

184
01:16:00.000 --> 01:16:14.600
اية الوضوء التيمم بارك الله فيكم وفقكم الله للخير ستر الله عليه