﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.050
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وفي بلفظ ثمنه ثلاثة دراهم قطع يد السارق ثابت بالكتاب والسنة

2
00:00:18.250 --> 00:00:44.300
والاجماع ما الكتاب ففي قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما نكالا من الله والله عزيز حكيم واما السنة ففي هذا الحديث وفي غيره. واما الاجماع فقد اجمع العلماء على وجوب قطع يد السارق. اجماعا قطعيا

3
00:00:44.350 --> 00:01:06.250
فالذي ينكره يكون مرتدا عن الاسلام يقول انه وحشية قطع الاطراف وحشية ولا تليق بالعالم بالعالم المتحظر ولا يليق بالحضارة نقول هذا ردة عن الاسلام ان كان الذي يقول هذا كافر الكفر ليس بعده ذنب

4
00:01:06.350 --> 00:01:28.800
اما ان كان الذي يقول يدعي الاسلام فهو مرتد عن دين الاسلام لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين والسرقة هي اخذ المال من حرزه خفية اخذ المال من حرزه وهو الشيء الذي يحفظه

5
00:01:29.100 --> 00:01:52.450
كفية على وجه الاختفاء اما ما كان يؤخذ على وجه الظهور كالنهب والسلب وللخطف فهذا يسمى بالنهب او يسمى بالسلب او بالغصب ولا يسمى سرقة الذي يؤخذ على وجه البهور هذا يسمى

6
00:01:52.700 --> 00:02:13.800
باسم الخطف او الخيانة او ما اشبه ذلك ولا قطع فيه. والسر في كون السرقة يقطع فيها والنهب الغصب لا يقطع الفقيه لان السارق لا يمكن مدافعته يأتي خفية وفي مأمن يأتي خفية وفي مأمن وياخذ المال

7
00:02:14.150 --> 00:02:39.300
واما الناهب المنتهب فهذا يأتي على انه بامكان صاحب البال انه يدافع او انه يستنجد او انه يستنجد بمن يدفع هذا الصايل بخلاف السرقة صاحب الامان امن على ماله ولا يدري عن مجيء السارق خفية

8
00:02:39.500 --> 00:03:03.100
السرقة الاخذ بخفية ومنه استراق السمع اشتراق السمع هو الاخذ بخفية فهذا وجه الفرق بين ان السارق يقطع واما مقتصد والمنتهب لا يقطع لكن المعنى ليس معنى ذلك انه يترك يروح بل يعزر ويغرم المال

9
00:03:03.300 --> 00:03:26.400
انما الكلام في القطع فقط وآآ القطع في السرقة له شروط الذي يقطع في السرقة هو اليد. اقطعوا ايديهما. واليد هي الكف هي الكف من مفصل الكف وهو المفصل الذي يجمع بين الذراع

10
00:03:26.550 --> 00:03:44.600
وبين الكف يسمى بالكوع. واما الذي يجمع بين العضد والذراع هذا يسمى المرفق فيسمى الكوع ناس يسمونه الكوع هذا غلط. الكوع هو ما بين رأس الذراع وبين الكف هذا هو الكوع

11
00:03:44.900 --> 00:04:05.150
فتقطع اليد من الكوع من مفصل الكف واي اليدين تقطع؟ اليد اليمنى اليد اليمنى من اين اخذنا هذا والله جل وعلا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ولم يفصل قالوا والسنة فصلت

12
00:04:05.700 --> 00:04:34.350
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فسره وجاءت قراءة في الاية فاقطعوا ايمانهما في في بعض القراءات فاقطعوا ايمانهما تقطع اليد اليمنى ومن مفصل الكف والسرقة لها شروط منها الحرز وهو ما يحفظ فيه المال عادة وحرز كل شيء

13
00:04:34.700 --> 00:04:56.150
بحسبه حرز الذهب غير حرز التبن والحطب يختلف كل شي بحسبه والحرز في في اه في البلاد التي يكون السلطان فيها قوي ما هو بمثل الحرز في البلاد التي تكون السلطة فيها ضعيفة

14
00:04:56.400 --> 00:05:25.000
الحرز يختلف اختلاف البلدان وباختلاف عدل السلطان وجوره باختلاف الاموال فمرجعه الى العرف مرجع الحرز الى العرف وهو ما العادة حفظه فيه. هذا الحفظ يشترط في للقطع ايضا بلوغ النصاب. وهو المذكور في هذا الحديث. ان يكون المسروق نصابا

15
00:05:25.150 --> 00:05:46.250
والنصاب هو ربع دينار ربع مثقال من الذهب الدينار المراد به النقد من الذهب الدينار الاسلامي هو النقد من الذهب. ومقداره ربع مثقال هذا هو نصاب السرقة من الذهب ومن الفضة

16
00:05:46.400 --> 00:06:07.900
ثلاثة دراهم اسلامية ثلاثة دراهم اسلامية او ما يعادل قيمة احدهما من من عروظ التجارة ما يعادل قيمة المقدارين من الذهب او الفظة من عروظ التجارة. هذا هو القول المشهور في هذه المسألة

17
00:06:08.100 --> 00:06:39.500
ربع مثقال او ثلاثة دراهم. او ما يعادل احد المقدارين قيمته لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم والمجن هو الترس الذي يتخذه المقاتل يتترس من ورائه هذا هو المجن. سمي مجنا لان الاتنان هو الاستتار. جنة

18
00:06:39.500 --> 00:07:01.850
ليل يعني ستره الليل. فلما جن عليه الليل يعني ستره الليل. ومنه الجنون لان الجن لا نراهم فهم عنا فيسمون الجن لاجل اننا لا نراهم. مستترون عنا وسمي الترس مجنا

19
00:07:01.850 --> 00:07:27.400
انه يستر المقاتل فلا تصل اليه السهام الشاهد انه قطع الرسول صلى الله عليه وسلم في مجل قيمته ثلاثة دراهم فدل على ان السلع وعروض انها قوم اما بربع دينار واما بثلاثة دراهم. فاذا بلغ هذا المقدار وجب القطع. واذا كان دون

20
00:07:27.400 --> 00:07:47.400
هذا فلا يقطع به. نعم. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وثلاثة دراهم مهي من جنة عرفنا انه جن وقيمته ثلاثة دراهم دليل على ان على ان اذا كان المسروق

21
00:07:47.400 --> 00:08:09.250
من غير النقدين انه يثمن بالنقدين اما بالنقدين ربع دينار او ثلاثة دراهم نعم وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم نعم ما الفرق بين قيمته ثلاثة دراهم شوف دقة الرواية وتحري

22
00:08:09.550 --> 00:08:29.250
المحدثين رحمهم الله ما الفرق بين قيمة بين القيمة والثمن يعني الانسان العجل يقول ما بينهم فرق معا بينهم فرق ثمنه يعني الذي اشتري به اما قيمته فهي التي يساويها وقت السرقة

23
00:08:29.550 --> 00:08:50.300
التي يساويها وقت السرقة وقد تكون اكثر من الثمن. تكون اقل ففي فرق بين الثمن وبين القيمة القيمة ما يقوم به وقت الحاجة واما الثمن فهو ما اشتري به او بيع به

24
00:08:50.350 --> 00:09:07.300
نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا  فصاعدا يعني فاكثر في ربع دينار هذا الحد الادنى

25
00:09:07.350 --> 00:09:25.400
فصاعدا يعني فاكثر نعم وعن عائشة هذا يدل على ما دل عليه الحديث الاول فقد اختلف العلماء هل الاصل الذهب ربع الدينار هو الاصل او الاصل الفضة او كلاهما اصل

26
00:09:25.950 --> 00:09:52.086
او كلاهما اصل والخلاف يسير سواء قلنا هذا او هذا المهم ثلاثة دراهم او ربع دينار نعم فان قطعنا بربع دينار فقد قبل السنة وانقطعنا بثلاثة دراهم ونصبنا السنة وان قطعنا في سلعة ثمنها ربع دينار او ثلاثة دراهم اصبنا السنة والحمد لله. نعم