وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وفي بلفظ ثمنه ثلاثة دراهم قطع يد السارق ثابت بالكتاب والسنة والاجماع ما الكتاب ففي قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما نكالا من الله والله عزيز حكيم واما السنة ففي هذا الحديث وفي غيره. واما الاجماع فقد اجمع العلماء على وجوب قطع يد السارق. اجماعا قطعيا فالذي ينكره يكون مرتدا عن الاسلام يقول انه وحشية قطع الاطراف وحشية ولا تليق بالعالم بالعالم المتحظر ولا يليق بالحضارة نقول هذا ردة عن الاسلام ان كان الذي يقول هذا كافر الكفر ليس بعده ذنب اما ان كان الذي يقول يدعي الاسلام فهو مرتد عن دين الاسلام لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين والسرقة هي اخذ المال من حرزه خفية اخذ المال من حرزه وهو الشيء الذي يحفظه كفية على وجه الاختفاء اما ما كان يؤخذ على وجه الظهور كالنهب والسلب وللخطف فهذا يسمى بالنهب او يسمى بالسلب او بالغصب ولا يسمى سرقة الذي يؤخذ على وجه البهور هذا يسمى باسم الخطف او الخيانة او ما اشبه ذلك ولا قطع فيه. والسر في كون السرقة يقطع فيها والنهب الغصب لا يقطع الفقيه لان السارق لا يمكن مدافعته يأتي خفية وفي مأمن يأتي خفية وفي مأمن وياخذ المال واما الناهب المنتهب فهذا يأتي على انه بامكان صاحب البال انه يدافع او انه يستنجد او انه يستنجد بمن يدفع هذا الصايل بخلاف السرقة صاحب الامان امن على ماله ولا يدري عن مجيء السارق خفية السرقة الاخذ بخفية ومنه استراق السمع اشتراق السمع هو الاخذ بخفية فهذا وجه الفرق بين ان السارق يقطع واما مقتصد والمنتهب لا يقطع لكن المعنى ليس معنى ذلك انه يترك يروح بل يعزر ويغرم المال انما الكلام في القطع فقط وآآ القطع في السرقة له شروط الذي يقطع في السرقة هو اليد. اقطعوا ايديهما. واليد هي الكف هي الكف من مفصل الكف وهو المفصل الذي يجمع بين الذراع وبين الكف يسمى بالكوع. واما الذي يجمع بين العضد والذراع هذا يسمى المرفق فيسمى الكوع ناس يسمونه الكوع هذا غلط. الكوع هو ما بين رأس الذراع وبين الكف هذا هو الكوع فتقطع اليد من الكوع من مفصل الكف واي اليدين تقطع؟ اليد اليمنى اليد اليمنى من اين اخذنا هذا والله جل وعلا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ولم يفصل قالوا والسنة فصلت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فسره وجاءت قراءة في الاية فاقطعوا ايمانهما في في بعض القراءات فاقطعوا ايمانهما تقطع اليد اليمنى ومن مفصل الكف والسرقة لها شروط منها الحرز وهو ما يحفظ فيه المال عادة وحرز كل شيء بحسبه حرز الذهب غير حرز التبن والحطب يختلف كل شي بحسبه والحرز في في اه في البلاد التي يكون السلطان فيها قوي ما هو بمثل الحرز في البلاد التي تكون السلطة فيها ضعيفة الحرز يختلف اختلاف البلدان وباختلاف عدل السلطان وجوره باختلاف الاموال فمرجعه الى العرف مرجع الحرز الى العرف وهو ما العادة حفظه فيه. هذا الحفظ يشترط في للقطع ايضا بلوغ النصاب. وهو المذكور في هذا الحديث. ان يكون المسروق نصابا والنصاب هو ربع دينار ربع مثقال من الذهب الدينار المراد به النقد من الذهب الدينار الاسلامي هو النقد من الذهب. ومقداره ربع مثقال هذا هو نصاب السرقة من الذهب ومن الفضة ثلاثة دراهم اسلامية ثلاثة دراهم اسلامية او ما يعادل قيمة احدهما من من عروظ التجارة ما يعادل قيمة المقدارين من الذهب او الفظة من عروظ التجارة. هذا هو القول المشهور في هذه المسألة ربع مثقال او ثلاثة دراهم. او ما يعادل احد المقدارين قيمته لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم والمجن هو الترس الذي يتخذه المقاتل يتترس من ورائه هذا هو المجن. سمي مجنا لان الاتنان هو الاستتار. جنة ليل يعني ستره الليل. فلما جن عليه الليل يعني ستره الليل. ومنه الجنون لان الجن لا نراهم فهم عنا فيسمون الجن لاجل اننا لا نراهم. مستترون عنا وسمي الترس مجنا انه يستر المقاتل فلا تصل اليه السهام الشاهد انه قطع الرسول صلى الله عليه وسلم في مجل قيمته ثلاثة دراهم فدل على ان السلع وعروض انها قوم اما بربع دينار واما بثلاثة دراهم. فاذا بلغ هذا المقدار وجب القطع. واذا كان دون هذا فلا يقطع به. نعم. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وثلاثة دراهم مهي من جنة عرفنا انه جن وقيمته ثلاثة دراهم دليل على ان على ان اذا كان المسروق من غير النقدين انه يثمن بالنقدين اما بالنقدين ربع دينار او ثلاثة دراهم نعم وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم نعم ما الفرق بين قيمته ثلاثة دراهم شوف دقة الرواية وتحري المحدثين رحمهم الله ما الفرق بين قيمة بين القيمة والثمن يعني الانسان العجل يقول ما بينهم فرق معا بينهم فرق ثمنه يعني الذي اشتري به اما قيمته فهي التي يساويها وقت السرقة التي يساويها وقت السرقة وقد تكون اكثر من الثمن. تكون اقل ففي فرق بين الثمن وبين القيمة القيمة ما يقوم به وقت الحاجة واما الثمن فهو ما اشتري به او بيع به نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا فصاعدا يعني فاكثر في ربع دينار هذا الحد الادنى فصاعدا يعني فاكثر نعم وعن عائشة هذا يدل على ما دل عليه الحديث الاول فقد اختلف العلماء هل الاصل الذهب ربع الدينار هو الاصل او الاصل الفضة او كلاهما اصل او كلاهما اصل والخلاف يسير سواء قلنا هذا او هذا المهم ثلاثة دراهم او ربع دينار نعم فان قطعنا بربع دينار فقد قبل السنة وانقطعنا بثلاثة دراهم ونصبنا السنة وان قطعنا في سلعة ثمنها ربع دينار او ثلاثة دراهم اصبنا السنة والحمد لله. نعم