﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.050
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله

2
00:00:17.050 --> 00:00:36.250
الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه

3
00:00:38.000 --> 00:01:02.200
اننا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين الحيوان ينقسم الى قسمين ما يؤكل لحمه كبهيمة الانعام والصيد وغير ذلك

4
00:01:03.050 --> 00:01:43.150
وهذا تباح جلوده اذا دبغت بغير خلاف المذكى منه اندكى منه لا يختلف في انه اذا دبر يستعمل القرب والمزادات وغير ذلك الفرش الا اما ما يؤكل لحمه ولكنه لم يذكى وهو الميتة. ما مات

5
00:01:44.000 --> 00:02:18.200
مما يؤكل لحمه الذكاة  او كان لا يؤكل لحمه ولا تعمل فيه الزكاة كسائر الحيوانات من الحمير والبغال والسباع والكلاب والخنازير تعابين وغير ذلك. فهذا وردت احاديث بالنهي عن استعمال جلوده

6
00:02:18.250 --> 00:02:41.800
جلود السباع كما في الباب والتفاصيل ستأتي ان شاء الله نعم. باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه عن ابي المليح ابن اسامة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. رواه احمد وابو داوود

7
00:02:41.800 --> 00:03:09.750
داوود والنسائي والترمذي وزاد ان تفترش اتباع كما سبق او كما يأتي السباع هي ما تفترس بانيابها السبع هو ما يفترس بنامه وما والطيور ما يفترس سباع الطيور ما يفترس بمحلبه

8
00:03:10.450 --> 00:03:46.050
يا يفترس بمخلابه هذه هي السباع وفي هذا الحديث النهي عن استعمال جلود السباع كلها من اسود ونمور وذئاب وغير ذلك من كل سبع يفترس بنابه فهذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال

9
00:03:46.700 --> 00:04:23.350
جلودها سواء بان تجعل للماء طربا او اسقية او يفترش ويجلس عليها او يركب عليها منهي عنها بموجب هذا الحديث نعم وعن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه رضي الله عنهما انه قال لنفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:04:23.550 --> 00:04:41.850
اتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور ان يركب عليها قالوا اللهم نعم رواه احمد وابو داوود ولاحمد انشدكم الله فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:04:41.900 --> 00:05:08.200
الركوب صفف النمور؟ قالوا نعم. قال وانا اشهد هذا معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه نسأل الصحابة نفرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود النمور

12
00:05:09.050 --> 00:05:32.250
جمع نمر وهو السبع المعروف دون الاسد تبع المعروف دون الاسد فاخبروه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. ثم قال هو وانا اشهد. فهو اراد كانه اراد ان يتأكد

13
00:05:33.450 --> 00:05:55.400
لانه رضي الله عنه اراد ان يتأكد من جلود النور فوافق ما عندهم ما عنده من ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فلا يركب عليها لا تتخذ على

14
00:05:55.450 --> 00:06:21.200
الابل وقاية يركب عليها او زينة. نعم او تفترش نعم وعن المقدام ابن مالك رب انه قال لمعاوية انشدك الله هل تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسه جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم رواه ابو داود

15
00:06:21.200 --> 00:06:47.950
داوود والنسائي وهذا ايضا يوافق ما سبق الا انه اعم لان ما سبق في جلود النمور وهذا في جلود السباع فالمقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه سأل معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع

16
00:06:48.550 --> 00:07:19.050
فقال نعم والسباع يشمل الاسود والنمور والذئاب وكل ما يفترس بنابه فان جلده لا يجوز استعماله نعم. وللمقدام ابن معد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب

17
00:07:19.050 --> 00:07:42.300
مياثر النمور. رواه احمد والنسائي الشاهد في قوله ومياسر النمور واما الذهب والحرير فهذا يأتي ان شاء الله ومياسر النمور جر ميسرة وهي ما يفترش او يركب عليه او اتكأ عليه

18
00:07:43.150 --> 00:08:01.900
من جلود النمور نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. رواه ابو داوود

19
00:08:02.750 --> 00:08:46.650
هذا فيه النهي عن استعمال جلود النمور وبيان العلة في ذلك ان الملائكة لا تصحب من يستعملها لان الملائكة الكرام  يحضرون مع المسلمين يحضرون مع المسلمين لحمايتهم واعانتهم فاذا كان فيهم جلد نمل فان الملائكة لا تصحبهم

20
00:08:48.150 --> 00:09:19.300
وهذا وعيد وعيد شديد يؤكد الابتعاد عن جلود النمو نعم وهذه اعد الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. نعم. رواه ابو داوود فيها جلد نمر

21
00:09:19.400 --> 00:09:45.150
ايا كان استعماله نعم وهذه النصوص تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات وتمنع بعمومها طهارته بذكاة او دماغ هذي يقول المؤلف رحمه الله هذه الاحاديث تمنع استعمال جلود

22
00:09:45.800 --> 00:10:21.750
هذه المذكورات اليابسات بان تجعل اوعية للحبوب او للاشياء غير المائعة اما المائعة فاشد مثل الماء دهن اشد جعلها اوعياء للمائعات اذا كانت اليابسات لا تستعمل هذه اشياء اوعية لها

23
00:10:21.850 --> 00:10:50.150
فالماء عاد من باب هؤلاء نعم وتمنع بعمومها طهارته بذكاة او دماغ اذا كانت لا تستعمل مطلقا فانها تتناول ما زكي من هذه السباع لان الذكاة لها تعمل فيها زكاة لا تحل

24
00:10:50.500 --> 00:11:25.700
لحومها ولا جلودها سواء مكيت او لم تذكى. انما الذكاة بما يوكل لحمه وهذه حرام اكل لحومها نعم باب ما جاء في تطهير الدماغ نعم ببعض الدماغ هو معالجة الجلد

25
00:11:26.450 --> 00:12:07.700
حينما يسلخ يكون فيه رطوبة ولزوجة كما هو معلوم فلا يصلح للاستعمال فيعالجونه بان يضعوه بمواد من الشجر مواد حادة من الشجر كالقرظ  والارقاء وغير ذلك من انواع  الاوراق والاعواء والعيدان الحادة

26
00:12:08.500 --> 00:12:41.000
التي اذا وضعت في ماء تأثر بها الماء فاذا وضع الجلد فيه فانها تنشف ما فيه من اللزوجة  الرطوبة ثم بعد ذلك يصبح صالحا للاستعمال. هذا هو الدباغ نعم باب ما جاء في تطهير يكون بالماء يكون بالقرظ

27
00:12:41.400 --> 00:13:23.750
ويكون بانواع من الاشجار معروفة توضع في ماء ثم يوضع فيها الجلد. ويبقى مدة حددة حتى يتحلل ما فيه من الرطوبة واللزوجة تحلل ثم ينشف الجلد بعد ذلك نعم  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدقا على مولاة لميمونة بشاة فماتت

28
00:13:24.150 --> 00:13:46.650
فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به وقالوا انها ميتة فقال انما حرم اكلها رواه الجماعة الا ان ابن ماجة قال فيه عن ميمونة جعله من مسندها

29
00:13:47.400 --> 00:14:09.900
وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال وفي لفظ لاحمد ان داجنا لميمونة ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انتفعتم بايهابها؟ الا دبغتموه فانه زكاته وهذا تنبيه

30
00:14:10.000 --> 00:14:40.100
على ان الدماغ انما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة نعم هل الدباغة تسوغ استعمال كل الجلود حتى جلود السباع او تقتصر يقتصر تأثيرها على ما يؤكل لحمه بالزكاة الحديث هذا وارد

31
00:14:40.350 --> 00:15:08.900
بميتة ما يؤكل لحمه في ميتة ما يؤكل لحمه لان الله سبحانه حرم الميتة  وظاهر التحريم يتناول جميع اجزائها ومنها الجلود فهم لما ماتت هذه الشاة اخذوا بالعموم عموم تحريم

32
00:15:08.950 --> 00:15:39.400
الميتة وصاروا يجرونها ليبعدوها عنهم لئلا يتأذوا برائحتها فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يجرونها قال هلا انتفعتم بايهابها يعني جلدها  قالوا يا رسول الله انها ميتة انها ميتة

33
00:15:39.700 --> 00:16:07.100
المفهوم انها ان الميتة حرام بجميع اجزائها ومنها الجلد فقال عليه الصلاة والسلام انه اذا دبر جلدها يصبح مباحا الدباغة نعم اعد عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت

34
00:16:07.250 --> 00:16:31.250
فمر بها رسول يعني مملوكة او معتقة لميمونة نعم بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به دبغتموه  دل على ان جلد ما يؤكل لحمه اذا مات

35
00:16:31.750 --> 00:16:59.700
انه يطهره الدماغ  نعم فقالوا انها ميتة فقال انما حرم اكلها انما حرم اكلها اي اكل اجزائها حتى الجلد ما يؤكل اما استعماله اذا دبر فهذا ليس اكلا فيباح نعم تاخذ فراش يتخذ

36
00:17:00.350 --> 00:17:27.700
قربة يتخذ اه وعاء للاشياء نعم وقال انما حرم اكلها رواه الجماعة الا ان ابن ماجة قال فيه عن ميمونة جعله من مسندها ام ميمونة بدل مولاة ميمونة نعم هذا الامر في هذا سهل. وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال

37
00:17:28.700 --> 00:17:54.900
يعني انهم في البخاري وابن ماجة انتفعتم بايهابها ولم يقيده بالدباغة لكن معلوم ان العمد يحمل على الخاص. نعم وفي لفظ لاحمد ان داجنا بميمونة. والداجن هو الشاة التي تربى في البيت

38
00:17:55.600 --> 00:18:20.600
الداجن هي الشاة او الماعز الذي يربى في البيت نعم ان داجن لميمونة ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انتفعتم برهابها؟ الا دبغتموه فانه تلاتة وهذا تنبيه على

39
00:18:20.650 --> 00:18:47.800
فانه زكاة هذا يدل على ان الزكاة على ان الدباغة تقوم مقام الذكاة في الجلد فتبيح استعماله اذا دبر زكاته يعني تطييبه لان الذكاة معناها الطهارة الزكاة معناها تطهير الشيء

40
00:18:47.900 --> 00:19:12.000
تطهير الشيء وتمامه. نعم الا دبغتموه فانه زكاته وهذا تنبيه على ان الدماغ انما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة ان الدباغة الجلد الميتة مخصصة بجلود ما يؤكل لحمه وتعمل فيه الذكاة

41
00:19:12.700 --> 00:19:33.550
اما ما لا تعمل فيه الزكاة ولا تحل اكله فلا يشمله الحديث نعم وفي رواية لاحمد والدار قطني يطهرها الماء والقرظ. رواه الدار قطني رواه الدار قطني مع غيره. وقال

42
00:19:33.550 --> 00:19:56.800
هذه اسانيد صحاح الماء والقرظ الماء معروف والقرظ نوع من النبات نوع من النبات ينشف الجلد اذا وظع في الماء ثم وظع فيه الجلد فان هذا الماء الذي خالطه القرض

43
00:19:57.000 --> 00:20:15.950
يطهر نشوفة الجلد نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما ايهاب دبغ التطهر رواه احمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وقال

44
00:20:16.000 --> 00:20:37.800
قال اسحاق عن النظر ابن شوبير انما يقال لايهاب لجلد ما يؤكل لحمه قوله صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب الايهاب هو الجلد ظاهره دبر او لم يدبغ ايما

45
00:20:38.450 --> 00:21:06.350
ايهاب دبغ عرفنا الدماغ لقد اغرت هذا عام بجميع الجلود جلود السباع وجلود المأكولات وغيرها الا ان النظر ابن شوميل وهو من ائمة اللغة فسر ذلك بما يوكل لحمه خاصة

46
00:21:06.850 --> 00:21:22.750
لكن ظاهر الحديث العموم نعم اعد الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اي ما ايهاب دبغ فقد طهر

47
00:21:23.300 --> 00:21:46.300
رواه احمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وقال قال اسحاق عن النضر بن شوميل انما يقال الايهاب بجلد ما يؤكل لحمه. جلد ما يؤكل لحمه فخصصه بما يؤكل لحمه ولكن ظهر الحديث العموم. اي ماء هاب

48
00:21:46.500 --> 00:22:12.600
دبغ فقد طهر نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا. رواه احمد والنسائي والبخاري وقال ان سودة مكان

49
00:22:12.600 --> 00:22:32.750
اعيد الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها. مسكها يعني جلدها. نعم. ثم ما زلنا ننتبذ فيه. حتى صار شنا

50
00:22:33.400 --> 00:22:58.500
نعم هذا الحديث عن ام المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها انها ماتت لهم شاة يعني ماتت حتها انبياء لم تذكى فدبغوا جلدها وما زالوا ينتفعون ينتبدون به ينتبدون يعني

51
00:22:58.950 --> 00:23:27.850
يجعلون فيه النبيذ والنبيذ هو الماء يطرح فيه العنب او شيء من الفواكه حتى يكون حلوا ويشربونه ما لم يشتد ويثبت او تأتي عليه ثلاثة ايام كما يأتي في الاشربة. فالنبيذ ان يطرح التمر او العنب

52
00:23:28.200 --> 00:23:49.400
او غير ذلك مما يكون له طعم لذيذ مع الماء ويشربونه. لكن اذا اشتد يعني ازبد تركوه لانه اصبح خمرا او اتت عليه ثلاثة ايام ولو لم يشتد وهذا يأتي ان شاء الله

53
00:23:49.950 --> 00:24:22.900
في باب الاشربة هذا هو النبيذ يقول ننتبه فيه حتى صار شنا فهذا دليل على ما دلت عليه الاحاديث السابقة ان ان الدماغ يطهر جلد الميتة نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينتفع بجلود الميتة اذا دبغت. رواه

54
00:24:22.900 --> 00:24:50.700
الى الترمذي وللنسائي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دماغها ذكاتها كما سبق هذا مثل الاحاديث السابقة ان جنود الميتة اذا دبغت جاز استعمالها لتجعل ظرفا

55
00:24:50.800 --> 00:25:15.850
ووعاء للماء وغيره اذا دبرت وظاهره العموم لكل ميتة سواء كانت مما يعمل تعمل فيه الزكاة او لا نعم وان سائي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها زكاتها

56
00:25:15.900 --> 00:25:39.800
وللدار قطني عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور كل اديم دباغه. قالت دار قطني اسناده كلهم ثقات الذكاة تبيح الاكل اكل اللحم والدباغة تبيح استعمال الجلد ولو لم يذكى

57
00:25:40.050 --> 00:26:11.950
يبيح استعمال الجلد ولم ولو لم يذكى الذكاة تبيح اللحم وتبيح الجلد هذه الذكاة اما الدماغ فانه يبيح استعمال الجلد فقط دماغ يبيح استعمال جلد الميتة فقط وجعل النبي صلى الله عليه وسلم دباغة الجلد ذكاته. الا يقولون من باب التشبيه

58
00:26:12.300 --> 00:26:41.250
يعني شبه تشبه دماغة الجلد بذكاة الحيوان. فكما ان الذكاة تبيح اللحم والجلد فكذلك الدماغ تبيح الجلد نعم وهذا عام في كل كل الجنود نعم باب تحريم اكل جلد الميتة وان دبظ

59
00:26:43.400 --> 00:27:17.000
عن ابن عباس هذه الاحاديث كما رأيتم بجلود السباع وجلود الميتات وهي مختلفة منها ما هو عام ومنها ما هو مقيد قد اختلف العلماء في جلود الميتة هل هل يطهرها الدماغ كلها

60
00:27:17.200 --> 00:27:39.500
او لا يطهرها كلها او يطهر بعضها ولا يطهر البعض الاخر على خلاف بين العلماء وقد ذكر الشوكاني رحمه الله شارح هذا الكتاب في في نيل الاوطان ان في المسألة ثمانية مذاهب

61
00:27:40.700 --> 00:28:09.850
ثمانية مذاهب الصنعاني في سبل السلام ذكر سبعة مذاهب في جلد الميتة اذا دبرت المذهب الاول ان الدباغة تبيح استعمال جلود الميتة مطلقا من اي نوع كانت تبيح جلودها مطلقا

62
00:28:10.450 --> 00:28:35.250
اخذا بالاحاديث التي لم تقيد ايمائها فقد طهر. هذا عام وما اشبهه من العمومات المذهب الثاني المذهب الثاني انه لا يطهر شيء من جلود الميتة. مقابل مقابل الاول لا يطهر شيء من جلود الميتة

63
00:28:35.250 --> 00:29:10.750
بالدماغ اخذا من الاحاديث او من عمومات تحريم الميتة من عمومات تحريم الميتة تحريم الميتة يتناول جلدها وتحريم السباع تحريم السباع يتناول تحريم جلودها ايضا المذهب الثالث ان جنود الميتة ان كانت تعمل فيها الذكاة

64
00:29:10.800 --> 00:29:41.750
مما يؤكل لحمه اذا فانه يباح اذا دبر وما لا تعمل فيه الذكاة فان الدباغة لا لا تبيح استعماله والمذهب الرابع  ان الدباغة تبيح جلود ما يؤكل لحمه لكن في اليابسات فقط دون المانع

65
00:29:41.750 --> 00:30:02.300
ايابسات دون الماء عاد. ويمكن يوضع فيه حبوب ويوضع فيه اشياء يابسة. اما ان يوضع فيه ماء او دهن او غير ذلك من المائعات فلا هذا هو المذكور في مذهب الحنابلة

66
00:30:02.650 --> 00:30:30.050
في اليابسات دون المائعات بشرط ان يكون الحيوان مما تعمل فيه الزكاة ولعل القول الرابع انه يستعمل في الماء عاتي واليابسات اذا دبر وهو مما تعمل فيه الزكاة ان هذا هو الراجح القول الثالث

67
00:30:30.450 --> 00:30:59.650
لعل القول الثالث هو الراجح ان شاء الله بقية الاقوال يدخل بعضها في بعض نعم باب تحريم اكل جلد الميتة وان دبر عن ابن عباس الميتة حرمت عليكم الميتة هذا عام في تحريم اكل شيء من الميتة

68
00:31:00.100 --> 00:31:31.100
باكل شيء من الميتة سواء اكل اللحم او الجلد ولو دبر لا يؤكل لان الميتة حرام لجميع اجزائها  جميع اجزائها انما الكلام الاحاديث السابقة والباب السابق ليس في الاكل انما هو في الاستعمال فقط

69
00:31:31.250 --> 00:31:57.850
نعم باب تحريم اكل جلد الميتة وان دبظ عن ابن عباس اباغة لا تبيح اكله وانما تبيح استعماله على خلاف في ذلك كما سمعتم. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتوا ماتت شاة لسودة بنت زمعة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله

70
00:31:57.850 --> 00:32:18.650
ماتت فلانة تعني الشاة فقال فلولا اخذتم مسكها قالوا انأخذ مسك شاة قد ماتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه

71
00:32:18.650 --> 00:32:40.300
الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. وانتم لا تطعمونه ان تدبغوه تنتفعوا به فارسلت اليها فسلخت مسكها فدبغته. فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها رواه احمد باسناد صحيح

72
00:32:41.000 --> 00:33:10.250
هذا مثل حديث سوداء السابق مثل حديث السابق انهم دبغوا جلد الميتة واستعملوه الى ان تخرب صاروا ينتبذون به كما سبق ولما لما اشكل عليهم انها ميتة فكيف يستعملون جلدها

73
00:33:10.750 --> 00:33:34.550
وهي ميتة وظاهر التحريم يشمل جميع اجزائها بما فيها الجلد بين صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم الله من الميتة انما هو اكلها انما هو اكلها واما استعمال جلدها اذا دبر

74
00:33:34.900 --> 00:33:58.400
فليس هذا من الاكل فيباح وتلا قوله تعالى تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة فحرم

75
00:33:58.850 --> 00:34:26.550
اتخاذها طعاما يوكل اما اتخاذها جلد يستعمل اذا دبر فهذا لا يتناوله تحريم الميتة وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للاية الكريم قوله تعالى ان قل لا اجد فيما اوحي الي محرما

76
00:34:26.700 --> 00:34:59.050
هذا في اول الامر في اول الامر حين نزلت سورة الانعام لانه في الجاهلية كانوا يحرمون اشياء من بهيمة الانعام علمونا السائبة والوصيلة والحاء ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حامل. كانوا يحرمون هذه الانواع من بهيمة الانعام

77
00:34:59.050 --> 00:35:17.300
رد الله عليهم وامر رسوله ان يقول لهم لا اجد فيما اوتي الي محرما على طاعم اي على اكل يطعمها ان يأكله الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير

78
00:35:17.300 --> 00:35:37.300
ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم والحق بذا بالاية قوله صلى الله نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فحرمت هذه الاشياء

79
00:35:37.600 --> 00:36:09.400
بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون ملحقة بالاية الكريمة  والحاصل ان الله انما حرم من الميتة ما يطعم ان يؤكل واما الجلد فيباح اذا دبر نعم فلا يقال اذا دبغنا الجلد يصير قاهر ناكله

80
00:36:09.600 --> 00:36:34.400
لانه طهور لا هذا ما يصير ابدا نعم باب ما جاء في نسخ تطهير الدماغ ما جاء في نسخها نعم. في نسخ تطهير الدباغ في الاحاديث السابقة كلها والنسخ هو ازالة الحكم الشرعي

81
00:36:34.600 --> 00:37:02.350
بحكم اخر متأخر متراخ عنه هذا هو النسخ نصف اللغة الازالة. النسخ في اللغة له معاني منها الازالة يقول نسخت الشمس الظل الى ازالته فالنسخ بمعنى الازالة فهو ازالة حكم شرعي

82
00:37:02.800 --> 00:37:31.850
بحكم اخر بدليل متأخر متراكم عنه والنصح واقع في الشريعة الاسلامية. واقع كثيرا وواقع في الشرايح السابقة وانما انكرته اليهود لاجل ان تمنع ان رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة

83
00:37:32.200 --> 00:38:03.450
لما قبلها هم يريدون ان شريعتهم باقية وانه لا وانهم لا يتركونها هذا ما يريدونه بانكار النسل. مع ان النسخ واقع حتى في التوراة التي هي ايديهم. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه قبل ان تنزل التوراة

84
00:38:03.450 --> 00:38:25.100
التوراة تتلوه ان كنتم صادقين ولايضا يريدون ان يمنعوا استقبال الكعبة ولا يرون انه ناسخ لاستقبال بيت المقدس كان استقبال بيت المقدس مشروعا والمسلمون صلوا الى بيت المقدس في اول الامر

85
00:38:25.550 --> 00:38:52.300
ثم نسخ ذلك وحولت القبلة الى الكعبة هذا نسخ لا يريدون هذا يريدون ابطال استقبال الكعبة والبقاء على استقبال بيت المقدس تبعا لاهوائهم وعنادهم فلذلك ينكرون النسل والناس واقع ومجمع عليه عند المسلمين

86
00:38:52.700 --> 00:39:25.150
مجمع عليه عند المسلمين الا من شذ منهم وهو محجوج بالاجماع وله شواهد كثيرة في الشريعة الناس اخو المنسوخ من العلوم الشرعية التي تعتمد وتدرس  هذا هو هو النسخ الاحاديث السابقة كلها تدل على جواز

87
00:39:26.050 --> 00:39:47.850
استعمال جلد الميتة اذا دبر بينما يأتينا حديث عبدالله بن عكيم انه انه صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصا هذا قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم

88
00:39:48.850 --> 00:40:18.950
بزمن قليل فيكون ناسخا فيما سبق وانه لا ينتفع من الميتة بايهاب ولا عصب ولو صح حديث عبدالله بن عقيم لكان ناسخا لكنه لم يصح وبه طعون كثيرة فيبقى تبقى الاحاديث السابقة على دلالتها

89
00:40:19.000 --> 00:40:38.400
الله اعلم نعم  باب باب ما جاء في نسخ تطهير الدماغ عن عبد الله ابن عمر جاء ما قال باب نسخ فقير الدباب ماجزا بهذا لكن جاء هذا وفيه نظر نعم

90
00:40:38.550 --> 00:41:04.050
عن عبد الله ابن عكيم قال كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر قبل وفاته بشهر متأخر ولو تصح هذا الحديث لكان ناسفا. نعم كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب

91
00:41:04.100 --> 00:41:31.400
والايهاب عرفناه هو الجلد المدبوغ قال لا تنتفعوا من الميتة باهاب مال او في الاحاديث السابقة اباح ذلك فيكون ناسخا  والشرع فيه الناسخ والمنسوخ. نعم رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة غير احمد وابي داود. وقالت لم يذكر المدة التي

92
00:41:31.400 --> 00:41:55.500
والتي قبل وفاته بشهر لم يذكرها الا بعض المحدثين نعم وقال من جملة ما اجيب به عن هذا الحديث. نعم وقال الترمذي هذا حديث حسن وللدار قطني ان رسول هو ما كان دون الصحيح بالدرجة

93
00:41:56.000 --> 00:42:15.200
ما كان دون الصحيح الدرجة لان الاحاديث على ثلاثة اقسام صحيح وحسن وضعيف. نعم وان الدار قطني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى جهينة اني كنت رخصت لكم في جلود الميتة

94
00:42:15.400 --> 00:42:35.750
فاذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب وهذا نعم مثل ما الذي قبله لا تنتبعوا من الميتة كتب الى جهينة قبيلة معروفة. نعم. وللبخاري في تاريخه عن عبد الله ابن عكيم. في تاريخ

95
00:42:35.750 --> 00:43:01.200
تاريخ البخاري عبارة عن تراجم للرواة يسمى تاريخ الرواة سير الرواة نعم ما هو التاريخ يطلق على تاريخ الحوادث والاخبار وهذا ليس هو المقصود تاريخ عند المحدثين هو سير الرواة

96
00:43:01.650 --> 00:43:21.300
تاريخ الرواة نعم وللبخاري في تاريخه عن عبد الله ابن عكيم قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليهم الا تنتفعوا من الميتة بشيء

97
00:43:22.200 --> 00:43:44.800
نعم. واكثر اهل العلم. فهذه روايات لهذا الحديث كلها تتفق على قوله لا تنتبعوا من الميتة ايهاب ولا عصا فلو صحت هذه الاحاديث او صح هذا الحديث برواياته فكان ناسخا لكل ما سبق. نعم

98
00:43:45.600 --> 00:44:11.400
واكثر اهل العلم على ان الدماغ مطهر في الجملة. على على ان الدباغ مطهر في الجملة. نعم بصحة النصوص به جواب عن حديث عبدالله بن عقيد نعم واكثر واكثر اهل العلم على ان الدماغ مطهر في الجملة. وانه لم ينسخ. نعم. في الجملة يعني ما هو في كل جلد ولكن في جملة

99
00:44:11.400 --> 00:44:37.350
الجلود او اغلب اغلب الجلود ففي فرق بين قولهم في الجملة وقولهم بالجملة بالباء بالجملة في كل الافراد اما في الجملة فهو في غالب الافراد. نعم واكثر اهل العلم على ان الدماغ مطهر في الجملة لصحة النصوص به. وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة

100
00:44:37.350 --> 00:45:03.700
والقوة لينسخها نعم. قال الترمذي وحديث عبد الله بن عكيم نعم. لا يقاربها في الصلاة. لا يقاربها بل هي اصح منه واقوى والظعيف لا ينسخ الصحيح نعم وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها

101
00:45:03.750 --> 00:45:23.050
لينسخها يعني لو صح لو صح لنسخها لكنه ما هو بصحيح نعم قال الترمذي وسمعت احمد بن الحسن يقول كان احمد بن حنبل يذهب الى هذا الحديث بما ذكر فيه قبل

102
00:45:23.050 --> 00:45:44.500
بشهرين وكان تركه احمد كان يقول هذا ويعمل بهذا الحديث ثم ترك هذا لما تبين له عدم صحة الحديث. نعم سمعت احمد ابن الحسن يقول كان احمد ابن حنبل يذهب الى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول

103
00:45:44.500 --> 00:46:01.250
هذا اخر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترك احمد هذا الحديث لما اضطربوا في اسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله ابن عكيم عن اشياخ من جهينة

104
00:46:01.500 --> 00:46:25.250
نعم الاشياء من هم الاشياء  شاب من جهينة نعم باب نجاسة هذا على كل حال تبقى الاحاديث على عمومها وهي اصح من حديث عبدالله ابن عكيم وحديث عبد الله ابن عكيم فيه

105
00:46:25.700 --> 00:46:50.800
نظر كثير فلا يقارب الاحاديث الصحيحة حتى ينسخها نعم  يكفي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اظن المسألة وضحت الان ان شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

106
00:46:51.000 --> 00:47:14.050
ذكرتم في درس ماض ان القطط طاهرة فهل يباح استخدام جلودها على نفسه ما يؤكل يؤكل لحم القطط ما ياكل لحم على الخلاف هل هل الدماغ يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه او لا؟ ومنها القطط. نعم

107
00:47:15.950 --> 00:47:39.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر هل يقتضي هذا ان اقتناء جلود النمور يعد من الكبائر فالعد محرما يعد محرما ومنه ما يستعمله بعض الرقاة اليوم انه يجعل عنده جلد ذيب او قطعة من

108
00:47:39.250 --> 00:48:05.450
ديال الذيب ويقول انه يطرد الجن هذا من الخرافات ولا يجوز استعمال جلد الذيب ولا قطعة منه والاستصحابه لانه جلد سبع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم لبس الاحذية المصنوعة من جلد ما يؤكل لحمه

109
00:48:05.550 --> 00:48:30.700
علما انها انها مستوردة من الخارج ولا اعلم هل ذكي زكاة شرعية او لا  محل اشكال لكن ما دامت ان جلود حيوانات تعمل فيها الذكاة والاصل اباحتها. الاصل اباحتك هذه الاحذية

110
00:48:30.800 --> 00:48:51.800
الا اذا ثبت لديك انها من جلود ميتة تكون محل اشكال. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لبس الاحذية المصنوعة من جلود صغار التماسيح وانا لا اعلم هل هو جلد صناعي او طبيعي

111
00:48:52.100 --> 00:49:17.750
معنى يا اخي جلد صناعي الجلد ما يصنع ابد الله هو الذي يخلق الجلود  ما في جلسنة هذا منسوج نسيج مهوب جلد ما يسمى جلد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل البطانية والفرش وملابس النساء

112
00:49:17.900 --> 00:49:35.400
التي تشبه جلد النمر يكون فيها شيء ما فيها شيء اذا كانت من القماش او من الصوف او من لكن المحرم فيها الصورة كان فيها صورة نمل ولا صورة اسد

113
00:49:35.750 --> 00:50:05.800
لا يجوز استعمالا نعم ان بعضهم يقول ما دامت تفترس ما دامت تفطر الشهية ممتهنة ولكن انا اقول الابتعاد عنها احسن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الظبع مما يؤكل لحمه. فهل يباح جلده بالدماغ ام يلحق بالسباع من ناحية الاصل؟ ما يؤكل لحمه

114
00:50:06.650 --> 00:50:26.050
اذا اذا مات الظبر وغيره جلد الميتة من الظبع وغيره فيها الخلاف اه تدخل تحت الخلاف الذي مر بكم اما اذا ذكيت الظبع فلا اشكال في اباحة جلدها ولحمها لانها من الصيد نعم

115
00:50:27.000 --> 00:50:51.900
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الايهاب هو الجلد بعد الدماغ. نعم. الايهاب هو الجلد بعد الدباغ ورواية الحديث هلا اخذتم ايهابها؟ فدبغتموه ان الذهاب لا يطلق الا على المدبوغ هذا ما هو. ما هو بصحيح. الايهاب هو الجلد. نعم

116
00:50:52.700 --> 00:51:14.550
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يوجد عندنا اناس في بلدنا وهو اليمن. يقول يوجد عندنا اناس في بلدنا اليمن يأكلون ميتة الضبع يأكلون ميتة الضبع ويقولون انهم يأكلونها للعلاج

117
00:51:14.700 --> 00:51:33.900
فمن به الم في الرقبة يأكل من رقبتها وهكذا. فما حكم فعلهم؟ الميتة لا يجوز نفثها. حرمت عليكم الميتة من الظبع وغيره ولا يجوز العلاج باجزاء الميتة لانه حرام ولا يجوز التداوي بالحرام

118
00:51:35.150 --> 00:51:56.300
لا يجوز التداوي بالحرام. قال صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام عن ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فلا يجوز التداوي بشيء من الميتة

119
00:51:56.500 --> 00:52:23.400
سواء الضبع او غير الضبع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث ان مولاة لميمونة ما الفرق بين المولى والمملوك من فرق بين المولى والمملوك المولى اعم من يشمل المعتق ويشمل المملوك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

120
00:52:23.450 --> 00:52:43.300
يقول لقد قرأت بفتوى لهيئة كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ ابن باز يقول بجواز اكل التمساح نعم نقول قرأت في فتوى بهيئة كبار العلماء برئاسة ابن باز رحمه الله بجواز اكل التمساح

121
00:52:43.600 --> 00:53:04.450
وانه قد اختلف فيه فهل فهل الحكم على جواز اكله؟ اذا قيل باكله انه يجوز محل خلاف يعني اللي يعيش في البر والبحر هل يغلب جانب البحر فيباح او يغلب جانب البر فيحرم المذهب انه يغالب يغلب جانب البر

122
00:53:04.500 --> 00:53:28.550
ويسمى البرمائي ان يغلب جانب البر لانه اذا تعارض حظر واباحة يقلب جانب الحظر قد انا ما شفت الفتوى لكن قد يكونون مع القول الثاني انه يغلب جانب الاباحة الله اعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقوم مقام الدباغ

123
00:53:28.950 --> 00:53:55.500
غيره من التنظيف بالصابون ونحوه لا ما الصابون ما يدبغ الجلد يدبغ الجلد الاشياء الحادة التي تخمر في الماء اياما حتى تنشف الجلد وتمتص ما فيه من الرطوبة واللزوجة نعم

124
00:53:55.750 --> 00:54:16.950
يقول حفظك الله هل قشور الرمان تعد من الاشياء الحادة التي تدبغ بها الجلود؟ نعم. جلود قشور الرمان تدبر بها لانها حادة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جلود الحمر المستأنسة

125
00:54:17.050 --> 00:54:44.550
وكذا الحمر الوحشية هل تطهر بالدماغ؟ نعم جلود الحمر المستأنسة وكذا الحمر الوحشية ان تطهر بالدماغ الحمر الوحشية مأكولة هذه واما الحمر الانسية هذي حرام  وجلودها فيها الخلاف هل يطهرها الدماغ او لا يطهرها؟ خلاف يدخل

126
00:54:44.750 --> 00:55:07.200
المختلف فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المذكى من الحيوان الذي يؤكل لحمه هل يشترط باستعمال جلده ان يدبغ او انه يحل بمجرد الذكاة ما يستقذر انك يفعل فيه شيء وهو ما استقذر لانه

127
00:55:07.450 --> 00:55:27.300
لانه يؤثر فيما يوضع فيه وهو ما اثر فيه رائحة كريهة وطعما آآ كريها نعم  وفضيلة الشيخ وفقكم الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر

128
00:55:27.400 --> 00:55:50.550
ما المقصود بالملائكة؟ او من هم الملائكة؟ المقصودون في هذا الحديث ملائكة الرحمة المقصود ملائكة الرحمة اما ملائكة الحفظ الذين يحفظون اعمال بني ادم فهؤلاء لا يفارقوننا انما المراد ملائكة الرحمة

129
00:55:50.700 --> 00:56:15.150
كما في الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة يعني ملائكة الرحمة نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اعتمر ونسي ان يحلق او يقصر واذا تجنبت ملائكة الرحمة يجون الشياطين

130
00:56:15.650 --> 00:56:35.150
يأتون الشياطين بدل الملائكة لان الشياطين ما تجتمع مع الملائكة ابدا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اعتمر ونسي ان يحلق او يقصر واحل احرامه فما الذي يلزمه؟ اعتمر

131
00:56:35.450 --> 00:56:52.100
ونسي ان يحلق او يقصر واحل احرامه فما الذي يلزمه؟ عليه ان يبادر ويعيد ملابس الاحرام عليه في اي مكان حتى ولو في الرياظ يعيد ملابس الاحرام عليه ويحلق او يقصر

132
00:56:52.350 --> 00:57:17.850
ثم يلبس ثيابه وان كان انه حصل منه جماع امرأته فانه يضيف ايضا انه يذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل رزقه الله بمولودة. هم. رجل رزقه الله بمولودة فهل يجوز له ان

133
00:57:17.850 --> 00:57:40.500
ترف سميها ترف طرف؟ نعم. الترف مذموم يا اخي في القرآن لا تسميها ترف لان اقترف مذموم في القرآن نعم يقول فضيلة الشيخ من السنة او من الواجب ان تحسن اسم مولودك

134
00:57:40.700 --> 00:58:04.500
نسميه اسم حسن تسميه باسم قبيح او مكروه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله للافضل الصلاة خلف الامام في الصف الثاني ام الصلاة في الصف الاول وان كان بعيدا في اخر الصف يسارا او يمينا

135
00:58:04.650 --> 00:58:31.450
لا الصلاة في الصف الثاني مع القرب من الامام والاقتداء به افضل من الصلاة في الصف الاول بعيدا منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان يصلي وسلم عليه شخص فهل يرد عليه السلام؟ وكيف يرده؟ بالاشارة يرد اليه

136
00:58:31.600 --> 00:58:58.600
بالاشارة ولا يتكلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الايام السابقة كثف اهل الضلال الكلام بما يزعمون بمحاكمة السلفية فهل من توجيه في ذلك نعم يقول في الايام السابقة كثف اهل الضلال الكلام بما يزعمون انه محاكمة للسلفية

137
00:58:58.900 --> 00:59:22.250
فهل من توجيه في ذلك الحمد لله هذا شيء عليه اشباههم من قديم من المنافقين والكفار انهم كانوا يسبون اهل الدين يسبون المسلمين والمتمسكين بدينهم هذا من قديم. ما هو مستغرب

138
00:59:22.600 --> 00:59:50.900
فهم على اتباعهم اتباع هؤلاء ولن يضروا السلفية او السلفيين شيئا انما يضرون انفسهم والسلفية ولله الحمد السلفية الصحيحة مستقرة ثابتة على الكتاب والسنة ولن يضرها نبح الكلاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

139
00:59:51.000 --> 01:00:17.950
هل لعقد الاصابع باليد اليمنى دون اليسرى عند اذكار الصلاة اصل في الشرع لا اعرف تخصيص اصابعي اليمنى بعقد التسبيح لا اعرف دليلا على تخصيص على تخصيص ذلك لكن بعضهم يقول ان اليمين مكرمة واليسار تستعمل لازالة الاذى

140
01:00:19.200 --> 01:00:38.250
والتسبيح هذا شيء شريف وعندهم تعليل فقط لكن دليل ما ما له دليل رد عليهم حتى بعض العوام رد عليهم قال انا انا لا رفعت يدي ادعو ماني برفع اليد اليمنى فقط ارفع اليدين لا انا مخطي

141
01:00:39.050 --> 01:01:04.900
انا اذا سجدت اسجد على اليدين وانا بسجد على اليمنى فقط فدل على ان ما عندهم دليل على هذا انما استحسانا منهم او نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قال لعامل عنده وهو غضبان عليه. قال علي اليمين علي اليمين الا تدخل هذا المحل

142
01:01:04.900 --> 01:01:27.100
وهو الان يريد ان يرده الى العمل مرة اخرى فهل عليه شيء اذا رده والله هذا مجمل عليه انه بالرياض يجي للافتاء يحضر بالافتاء ويشافع وش قصده ان كان ما هو بالرياض يروح للمحكمة لادنى محكمة عند القاضي ويستفصل منه. نعم

143
01:01:28.200 --> 01:01:48.200
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله غضبت مني زوجتي يقول غضبت مني زوجتي فلعنتني. ها؟ غضب مني زوجتي فقامت بلعني وقلت لها ان تتقي الله وان هذا حرام. سؤاله ما الواجب علي حيال

144
01:01:48.200 --> 01:02:16.400
ذلك وكيف افعل معها ان تكرر منها هذا اللعن؟ ما نصيحتكم لي عليك ان تنصحها مثل ما فعلت. تكرر النصيحة له وتخوفها بالله هذا الذي تملك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول ما حكم استخدام الكريم على الوجه لاجل تقشير البشرة

145
01:02:16.400 --> 01:02:40.050
وتفتيح لون الوجه هل هذا جائز للمرأة تقشير نعم نهي عن القاصرة اما انك استعمله دهان الينا الجلد او من باب الدهان فقط لا مانع اما ان باب التقشير هذا فيه نهي عن التقشير والقاشرة. نعم

146
01:02:40.450 --> 01:03:01.650
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم مس المصحف لمن عنده سلس البول او عنده غازات مستمرة من عنده سلس البول؟ نعم اذا كان انه مستمر معه ولا يقدر ويتوضأ عندما يريد تلاوة القرآن ويسلم

147
01:03:02.200 --> 01:03:21.650
مثل ما انه يتوضأ عند الصلاة ويستمر في الصلاة ولو خرج منه شيء لانه لا يستطيع اكثر من ذلك؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اطلاق هذا اللفظ وهو عز الله وذلك اثناء اثناء الاحاديث

148
01:03:21.650 --> 01:03:40.550
فاقول عز الله انه قد حصل كذا وكذا هل هذه اللفظة جائزة ما فيها شيء  اول ما فيها شيء الله جل وعلا هو العزيز الحكيم عز وجل فماذا تقول عز وجل؟ الله عز وجل نعم

149
01:03:41.300 --> 01:04:07.600
فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول انها قد ركبت لولبا وبعده بيومين اتتها الدورة واستمرت معها بعشرة ايام ثم اغتسلت وصلت لكن نزل بعد ذلك دم ليس بدم دورة فسألت احد العلماء فقال زيدي على ايام الدورة ثلاثة ايام ثم اغتسلي

150
01:04:07.600 --> 01:04:25.550
سؤالها انها بعد هذا الامر بفترة وجيزة رجع الدم مرة اخرى. وهو دم الدورة ولها الان احد عشر يوما لم ترى الطهر فما الحكم فيها؟ علما بان دورتها المعتادة ستة ايام فقط

151
01:04:26.850 --> 01:04:53.550
هذه هي التي جنت على نفسها لخبطت عليها الدورة وهذه ما دامت سألت احد العلماء وافتاها تأخذ بفتوى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نرى البعض او نرى بعض الناس قبل خروج الامام لخطبة الجمعة بخمس دقائق تقريبا

152
01:04:53.550 --> 01:05:15.000
يرفعون ايديهم بالدعاء. نرى نرى بعض الناس قبل خروج الامام لخطبة الجمعة بخمس دقائق تقريبا يرفع ايديهم بالدعاء فهل ورد في ذلك شيء لا اعلم شيئا في هذا لا اعلم انهم يتقدمون الامام برفع ايديهم

153
01:05:15.600 --> 01:05:40.900
بالدعاء ان كانهم يقصدون تحري ساعة الاجابة ولا اعلم انها ان هالوقت انه يتحرى فيه ساعة الاجابة المهم لا اعرف لهذا اصلا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل من يا

154
01:05:41.000 --> 01:06:01.050
فهل يغتسل ام يكفيه الوضوء؟ اذا اذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل من يا فهل يغتسل ام يكفيه الوضوء اذا كان اولج اذا كان اولج ذكره في فرجه فانه يجب عليه الاغتسال ولو لم ينزل

155
01:06:01.750 --> 01:06:25.300
اذا التقى الختانان قد وجب الغسل كان الرجل وختان المرأة التقيا غابت الحشفة فانه يجب عليه الاغتسال ولو لم ينزل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انسان شك في سلوك زوجته

156
01:06:25.400 --> 01:06:42.800
فهل يجوز له ان يحلفها يمين اللعان فيما بينه وبينها؟ وهل اللعان فسخ لعقد النكاح اللعان يقيمه الحاكم ما هو يقيمه الزوج ولا يقيمه احد من الناس هذا من اختصاص الحاكم الشرعي

157
01:06:43.500 --> 01:07:08.750
هو الذي يقيم اللعان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رابطة تجمع من منتسبيها مبلغا من المال يقول رابطة او جمعية تجمع من منتسبيها مبلغا من المال. تنفق نصفه في الخير والنصف الاخر

158
01:07:08.750 --> 01:07:28.250
لمن يقع في مشكلة من اعضائها ما حكم هذه الرابطة؟ وهل يجوز الانظمام اليها اذا كان ما هو بقصدهم والاستثمار وانما قصدهم التعاون ونفع الفقراء فلا بأس بذلك اذا كان ما يرجع لهم شيء

159
01:07:28.850 --> 01:07:55.900
من الفوايد او من الاستثمار انما يساعدون به المحتاجين منهم او من غيرهم هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصوغ هل يصوغ الاستشهاد بقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون عند الحث على الجد

160
01:07:55.900 --> 01:08:17.500
للعمل لا مانع من ذلك نعم اقول لا مانع من ذلك اذا كان العمل مباحا ومفيدا فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد احد الائمة التبست عليه القراءة

161
01:08:17.650 --> 01:08:38.700
وهو يؤم الجماعة في الصلاة وقال وهو في الصلاة ردوها علي قاصدا بذلك تنبيههم ليفتحوا عليه فهل تبطل صلاته بهذه اللفظة لا هذي من القرآن لفظا من القرآن لا تبطلوا صلاتك يذكرون عن الحجاج انه لما

162
01:08:39.100 --> 01:09:00.200
ولم يردوا عليه قال ردوها علي فلما لم يردوا عليه قال ما لكم لا تنطقون فما دام اللفظ من القرآن فلا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع للمسافر الاذان اذا كان في الصحراء

163
01:09:00.300 --> 01:09:21.800
نعم نعم يستحب له ويتأكد انه يؤذن لنفسه ولو ما فيه الا هو. ويرفع صوته بالاذان ايضا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اوترت في منتصف الليل وبعد الوتر تذكرت اني قد صليت العشاء على غير طهارة

164
01:09:22.000 --> 01:09:47.800
فهل اذا اعدت صلاة العشاء اعيد صلاة الوتر كذلك؟ لا لانك يوم تصليها ما ما فطنت فهي في مكانها تتوضأ تقضي تقضي صلاة العشاء ان كان خرج الوقت اما اذا كان الوقت باقي انت في اخر الليل والوقت باقي ما بعد طلع الفجر تصليها اداء ما هو بقضاء. نعم

165
01:09:47.800 --> 01:10:13.350
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استعمال مياه المجاري التي نظفت من التي نظفت بالكيميائيات تعمل ايش؟ مياه المجاري. استعمالها بايش بالطبخ والوضوء هذا يقولون النجس اذا زال تغيره بنفسه

166
01:10:13.500 --> 01:10:36.250
عاد طهورا اما اذا عولج ازالة تغيره بالمعالجة فانه لا يعود طهورا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للشخص الداخلي الى المسجد ان يسلموا بصوت يسمعه بالنسبة للشخص الداخلي الى المسجد

167
01:10:36.300 --> 01:11:06.550
فليسلم بصوت يسمع الكثير ام بقدر ما يسمع شخصا او شخصين؟ يسمع من من بجانبه يسمع من بجانبه  ولا يرفع صوته ويشوش على الاخرين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقاس على النهي عن الخطبة على خطبة اخيه ان يتقدم شخص لاحد الاعمال الشرعية

168
01:11:06.550 --> 01:11:30.250
كالامامة مثلا ويقبل به عامة الجماعة ويستمر معهم ثم اتقدم انا واعرظ عليهم او منهم ان اتولى الامامة بدلا عنه فهل فهل لي ذلك؟ لا يجوز هذا. لا يجوز انتظر باخيك. اذا تقدم للامامة والاذان. فلا يجوز

169
01:11:30.250 --> 01:11:49.200
لك ان تعترض عليه وتقول انا احق منها وانا اصبر لما تشوف ان كان انك التزم والزم بالعمل الحمد لله وان عن هذا او المسئولون لم يروا صلاحيته فتقدم حين ذلك

170
01:11:49.450 --> 01:12:05.650
حق المسلم على المسلم انك ما تضره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله لا تخطب على خطبته ولا تدع على بيعه ولا تسم على صومه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

171
01:12:05.950 --> 01:12:28.550
امرأة لها طفلة تحبو واثناء انشغالها في شؤون المنزل سقطت هذه الطفلة في سطل ماء فغرقت وماتت فهل على الام كفارة هذا يحتاج الى التحقق من الواقع ما نقدر نقول ما عليها او عليها لازم نتحقق منه

172
01:12:28.600 --> 01:12:50.500
الواقع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اوصاه والده بان يذبح شاة صدقة في مكان ما عينه الوالد فلم يذبحها في المكان نفسه بل ذبحها في مكان اخر غير الذي اوصى به الوالد. فما الحكم في ذلك

173
01:12:50.700 --> 01:13:05.650
كان الوالد يقصد اهل ذاك المحل لانهم محتاجون او لانهم اذا كان يقصد اذاك المحل اهل اهل ذاك المحل فلا يذبحها في غيره. اما اذا كان ما يقصد اهل المحل

174
01:13:06.350 --> 01:13:24.700
المحلات كلها سواء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من رأى حيوانا مشرفا على الموت فهل يجوز له ان يجهز عليه وان يريحه مما هو؟ ما يجوز ذبح الحيوان لاراحته لا يجوز

175
01:13:25.000 --> 01:13:37.800
يترك حتى يموت او يتشافى الا اذا اردت ان تأكله او يأكله غيره ذبح الحيوان للاكل لا بأس اما ذبحه فقط