بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه اننا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين الحيوان ينقسم الى قسمين ما يؤكل لحمه كبهيمة الانعام والصيد وغير ذلك وهذا تباح جلوده اذا دبغت بغير خلاف المذكى منه منه لا يختلف في انه اذا دبر يستعمل القرب والمزادات وغير ذلك الفرش الا اما ما يؤكل لحمه ولكنه لم يذكى وهو الميتة. ما مات مما يؤكل لحمه الذكاة او كان لا يؤكل لحمه ولا تعمل فيه الزكاة كسائر الحيوانات من الحمير والبغال والسباع والكلاب والخنازير تعابين غير ذلك. فهذا وردت احاديث بالنهي عن استعمال جلوده جلود السباع كما في الباب والتفاصيل ستأتي ان شاء الله نعم. باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه عن ابي المليح ابن اسامة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. رواه احمد وابو داوود داود والنسائي والترمذي وزاد ان تفترش اتباع كما سبق او كما يأتي السباع هي ما تفترس بانيابها السبع هو ما يفترس بنامه وما بالطيور ما يفترس سباع الطيور ما يفترس بمحلبه يا يفترس بمخلابه هذه هي السباع وفي هذا الحديث النهي عن استعمال جلود السباع كلها من اسود ونمور وذئاب وغير ذلك من كل سبع يفترس بنابه فهذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال جلودها سواء بان تجعل للماء طربا او اسقية او يفترش ويجلس عليها او يركب عليها منهي عنها بموجب هذا الحديث نعم وعن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه رضي الله عنهما انه قال لنفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور ان يركب عليها قالوا اللهم نعم رواه احمد وابو داوود ولاحمد انشدكم الله فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركوب صفف النمور؟ قالوا نعم. قال وانا اشهد فهذا معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه نسأل الصحابة نفرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود النمور جمع نمر وهو السبع المعروف دون الاسد تبع المعروف دون الاسد فاخبروه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. ثم قال هو وانا اشهد. فهو اراد كانه اراد ان يتأكد لانه رضي الله عنه اراد ان يتأكد من جلود النور فوافق ما عندهم ما عنده من ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فلا يركب عليها لا تتخذ على الابل وقاية يركب عليها او زينة. نعم او تفترش نعم وعن المقدام ابن ما لكرب انه قال لمعاوية انشدك الله هل تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسه جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم رواه ابو داود داوود والنسائي وهذا ايضا يوافق ما سبق الا انه اعم لان ما سبق في جلود النمور وهذا في جلود السباع فالمقدام ابن معد كرب رضي الله عنه سأل معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع فقال نعم والسباع يشمل الاسود والنمور والذئاب وكل ما يفترس بنابه فان جلده لا يجوز استعماله نعم. وللمقدام ابن معد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب مياثر النمور. رواه احمد والنسائي الشاهد في قوله ومياسر النمور واما الذهب والحرير فهذا يأتي ان شاء الله ومياسر النمور جر ميسرة وهي ما يفترش او يركب عليه او اتكأ عليه من جلود النمور نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. رواه ابو داوود هذا فيه النهي عن استعمال جلود النمور وبيان العلة في ذلك ان الملائكة لا تصحب من يستعملها لان الملائكة الكرام يحضرون مع المسلمين يحضرون مع المسلمين لحمايتهم واعانتهم فاذا كان فيهم جلد نمل فان الملائكة لا تصحبهم وهذا وعيد وعيد شديد يؤكد الابتعاد عن جلود النمور نعم وهذه اعد الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. نعم. رواه ابو داوود فيها جلد نمر ايا كان استعماله نعم. وهذه النصوص تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات وتمنع بعمومها طهارته بذكاة او دماغ هذي يقول المؤلف رحمه الله هذه الاحاديث تمنع استعمال جلود هذه المذكورات اليابسات بان تجعل اوعية للحبوب او للاشياء غير المائعة اما المائعة فاشد مثل الماء دهن اشد جعلها اوعية للمائعات اذا كانت اليابسات لا تستعمل هذه اشياء اوعية لها المائعات من باب هؤلاء نعم وتمنع بعمومها طهارته بذكاة او دماغ اذا كانت لا تستعمل مطلقا فانها تتناول ما زكي من هذه السباع لان الذكاة لها تعمل فيها زكاة لا تحل لحومها ولا جلودها سواء بكيت او لم تذكى. انما الذكاة بما يوكل لحمه وهذه حرام اكل لحومها نعم باب ما جاء في تطهير الدماغ نعم ببعض الدماغ هو معالجة الجلد حينما يسلخ يكون فيه رطوبة ولزوجة كما هو معلوم فلا يصلح للاستعمال فيعالجونه بان يضعوه بمواد من الشجر مواد حادة من الشجر كالقرظ والارقاء وغير ذلك من انواع الاوراق والاعواء والعيدان الحادة التي اذا وضعت في ماء تأثر بها الماء فاذا وضع الجلد فيه فانها تنشف ما فيه من اللزوجة الرطوبة ثم بعد ذلك يصبح صالحا للاستعمال. هذا هو الدباغ نعم باب ما جاء في تطهير الدباب يكون بالماء يكون بالقرظ ويكون بانواع من الاشجار معروفة توضع في ماء ثم يوضع فيها الجلد ويبقى مدة محددة حتى يتحلل ما فيه من الرطوبة واللزوجة تحلل ثم ينشف الجلد بعد ذلك نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدقا على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به وقالوا انها ميتة فقال انما حرم اكلها رواه الجماعة الا ان ابن ماجة قال فيه عن ميمونة جعله من مسندها وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال وفي لفظ لاحمد ان داجنا لميمونة ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انتفعتم بايهابها؟ الا دبغتموه فانه زكاته وهذا تنبيه على ان الدماغ انما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة نعم هل الدباغة تسوغ استعمال كل الجلود حتى جلود السباع او تقتصر يقتصر تأثيرها على ما يؤكل لحمه بالزكاة الحديث هذا وارد بميتة ما يؤكل لحمه بميتة ما يؤكل لحمه لان الله سبحانه حرم الميتة وظاهر التحريم يتناول جميع اجزائها ومنها الجلود فهم لما ماتت هذه الشاة اخذوا بالعموم عموم تحريم الميتة وصاروا يجرونها ليبعدوها عنهم لان لا يتأذوا برائحتها فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يجرونها قال هلا انتفعتم بايهابها يعني جلدها قالوا يا رسول الله انها ميتة انها ميتة المفهوم انها ان الميتة حرام بجميع اجزائها ومنها الجلد فقال عليه الصلاة والسلام انه اذا دبر جلدها يصبح مباحا الدباغة نعم اعد عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول يعني مملوكة او معتقة لميمونة. نعم بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به دبغتموه دل على ان جلد ما يؤكل لحمه اذا مات انه يطهره الدماغ نعم فقالوا انها ميتة فقال انما حرم اكلها انما حرم اكلها اي اكل اجزائها حتى الجلد ما يؤكل اما استعماله اذا دبر فهذا ليس اكلا فيباح نعم تاخذ فراش يتخذ قربة يتخذ اه وعاء للاشياء نعم وقال انما حرم اكلها رواه الجماعة الا ان ابن ماجة قال فيه عن ميمونة جعله من مسندها اما يمونة بدأ المولات ميمونة نعم هذا الامر في هذا سهل وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال يعني انهم في البخاري وابن ماجة انتفعتم بايهابها ولم يقيده بالدباغة لكن معلوم ان العمد يحمل على الخاص. نعم وفي لفظ لاحمد ان داجنا بميمونة. والداجن هو الشاة التي تربى في البيت الداجن هي الشاة او الماعز الذي يربى في البيت نعم النداجن لميمونة ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انتفعتم برهابها؟ الا دبغتموه فانه وهذا تنبيه على فانه زكاة هذا يدل على ان الزكاة على ان الدباغة تقوم مقام الذكاة في الجلد فتبيح استعماله اذا دبر زكاته يعني تطييبه لان الذكاة معناها الطهارة مع الزكاة معناها تطهير الشيء تطهير الشيء وتمامه. نعم الا دبغتموه فانه زكاته وهذا تنبيه على ان الدباغ انما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة ان الدباغة الجلد الميتة مخصصة بجلود ما يؤكل لحمه وتعمل فيه الذكاة اما ما لا تعمل فيه الزكاة ولا تحل اكله فلا يشمله الحديث نعم وفي رواية لاحمد والدارقطني يطهرها الماء والقرظ. رواه الدارقطني رواه الدار قطني مع غيره. وقال هذه اسانيد صحاح الماء والقرظ الماء معروف والقرظ نوع من النبات نوع من النبات ينشف الجلد اذا وظع في الماء ثم وظع فيه الجلد فان هذا الماء الذي خالطه القرض يطهر نشوفة الجلد نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما ايهاب دبغ التطهر رواه احمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وقال قال اسحاق عن النظر ابن شمير انما يقال الايهاب لجلد ما يؤكل لحمه قوله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب الايهاب هو الجلد ظاهره دبر او لم يدبغ ايما ايهاب دبغ عرفنا الدماغ فقد طهرت. هذا عام بجميع الجلود جلود السباع وجلود المأكولات وغيرها الا ان النظر ابن شوميل وهو من ائمة اللغة فسر ذلك بما يوكل لحمه خاصة لكن ظاهر الحديث العموم نعم اعد الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما ايهاب دبغ فقد طهر رواه احمد ومسلم وابن ماجة والترمذي وقال قال اسحاق عن النضر ابن شوميل انما يقال الايهاب بجلد ما يؤكل لحمه. جلد ما يؤكل لحمه فخصصه بما يؤكل لحمه ولكن ظهر الحديث العموم اي ماء هاب فقد طهر نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا. رواه احمد والنسائي والبخاري وقال ان سودة مكانة الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها. مسكها يعني جلدها. نعم. ثم ما زلنا ننتبذ فيه. حتى صار شنا نعم هذا الحديث عن ام المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها انها ماتت لهم شاة يعني ماتت حتى انبياء لم تذكى فدبغوا جلدها وما زالوا ينتفعون ينتبدون به ينتبدون يعني هذا قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بزمن قليل فيكون ناسخا فيما سبق وانه لا ينتفع من الميتة بايهاب ولا عصب ولو صح حديث عبدالله بن عقيم لكان نازفا يجعلون فيه النبيذ والنبيذ هو الماء يطرح فيه العنب او شيء من الفواكه حتى يكون حلوا ويشربونه ما لم يشتد ويثبت او تأتي عليه ثلاثة ايام كما يأتي في الاشربة. فالنبيذ ان يطرح التمر او العنب او غير ذلك مما يكون له طعم لذيذ مع الماء ويشربونه. لكن اذا اشتد يعني ازبد تركوه لانه اصبح خمرا او اتت عليه ثلاثة ايام ولو لم يشتد وهذا يأتي ان شاء الله في باب الاشربة هذا هو النبيذ يقول ننتبه فيه حتى صار شنا فهذا دليل على ما دلت عليه الاحاديث السابقة ان ان الدماغ يطهر جلد الميتة نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينتفع بجلود الميتة اذا دبغت. رواه الى الترمذي وللنسائي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دماغها ذكاتها كما سبق هذا مثل الاحاديث السابقة ان جنود الميتة اذا دبرت جاز استعمالها بان تجعل ظرفا ووعاء للماء وغيره اذا دبرت وظاهره العموم لكل ميتة سواء كانت مما يعمل تعمل فيه الزكاة او لا نعم وان سائي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها زكاتها وللدار قطني عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور كل اديم دباغه. قالت دار قطني اسناده كلهم ثقات الذكاة تبيح الاكل اكل اللحم والدباغة تبيح استعمال الجلد ولو لم يذكى يبيح استعمال الجلد ولم ولو لم يذكى الذكاة تبيح اللحم وتبيح الجلد هذه الذكاة اما الدباغ فانه يبيح استعمال الجلد فقط الدماغ يبيح استعمال جلد الميتة فقط وجعل النبي صلى الله عليه وسلم دباغة الجلد ذكاته. الا يقولون من باب التشبيه يعني شبه تشبه دباغة الجلد بذكاة الحيوان. فكما ان الذكاة تبيح اللحم والجلد فكذلك الدماغ تبيح الجلد نعم وهذا عام في كل كل الجنود نعم باب تحريم اكل جلد الميتة وان دبظ عن ابن عباس هذه الاحاديث كما رأيتم بجلود السباع وجلود الميتات وهي مختلفة منها ما هو عام ومنها ما هو مقيد قد اختلف العلماء في جلود الميتة هل هل يطهرها الدماغ كلها او لا يطهرها كلها او يطهر بعضها ولا يطهر البعض الاخر على خلاف بين العلماء وقد ذكر الشوكاني رحمه الله شارح هذا الكتاب في في نيل الاوطان ان في المسألة ثمانية مذاهب ثمانية مذاهب الصنعاني في سبل السلام ذكر سبعة مذاهب في جلد الميتة اذا دبرت المذهب الاول ان الدباغة تبيح استعمال جلود الميتة مطلقا من اي نوع كانت تبيح جلودها مطلقا اخذا بالاحاديث التي لم تقيد ايمائها فقد طهر. هذا عام وما اشبهه من العمومات المذهب الثاني المذهب الثاني انه لا يطهر شيء من جلود الميتة. مقابل مقابل الاول لا يطهر شيء من جلود الميتة بالدباغ اخذا من الاحاديث او من عمومات تحريم الميتة من عمومات تحريم الميتة تحريم الميتة يتناول جلدها وتحريم السباع تحريم السباع يتناول تحريم جلودها ايضا المذهب الثالث ان جنود الميتة ان كانت تعمل فيها الذكاة مما يؤكل لحمه اذا ذكي فانه يباح اذا دبر وما لا تعمل فيه الزكاة فان الدباغة لا لا تبيح استعماله والمذهب الرابع ان الدباغة تبيح جلود ما يؤكل لحمه لكن في اليابسات فقط دون المانع ايادسات دون الماء عاد. ويمكن يوضع فيه حبوب ويوضع فيه اشياء يابسة. اما ان يوضع فيه ماء او دهن او غير ذلك من المائعات فلا هذا هو المذكور في مذهب الحنابلة الماء في اليابسات دون المائعات وبشرط ان يكون الحيوان مما تعمل فيه الزكاة ولعل القول الرابع انه يستعمل في الماء عاتي واليابسات اذا دبر وهو مما تعمل فيه الزكاة ان هذا هو الراجح القول الثالث لعل القول الثالث هو الراجح ان شاء الله بقية الاقوال يدخل بعضها في بعض نعم باب تحريم اكل جلد الميتة وان دبر عن ابن عباس الميتة حرمت عليكم الميتة هذا عام في تحريم اكل شيء من الميتة باكل شيء من الميتة سواء اكل اللحم او الجلد ولو دبر لا يؤكل لان الميتة حرام لجميع اجزائها وجميع اجزائها انما الكلام الاحاديث السابقة والباب السابق ليس في الاكل انما هو في الاستعمال فقط نعم باب تحريم اكل جلد الميتة وان دبظ عن ابن عباس لا تبيح اكله وانما تبيح استعماله على خلاف في ذلك كما سمعتم. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتوا ماتت شاة لسودة بنت زمعة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة فقال فلولا اخذتم مسكها قالوا انأخذ مسك شاة قد ماتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. وانتم لا تطعمونه ان تدبغوه تنتفعوا به فارسلت اليها فسلخت مسكها فدبغته. فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها رواه احمد باسناد صحيح هذا مثل حديث سودة السابق مثل حديث سوداء السابق انهم دبغوا جلد الميتة واستعملوه الى ان تخرب صاروا ينتبذون به كما سبق ولما لما اشكل عليهم انها ميتة فكيف يستعملون جلدها وهي ميتة وظاهر التحريم يشمل جميع اجزائها بما فيها الجلد بين صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم الله من الميتة انما هو اكلها انما هو اكلها واما استعمال جلدها اذا دبر فليس هذا من الاكل فيباح وتلا قوله تعالى تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة فحرم اتخاذها طعاما يوكل اما اتخاذها جلد يستعمل اذا دبر فهذا لا يتناوله تحريم الميتة وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للاية الكريم قوله تعالى ان قل لا اجد فيما اوحي الي محرما هذا في اول الامر في اول الامر حين نزلت سورة الانعام لانه في الجاهلية كانوا يحرمون اشياء من بهيمة الانعام علمونا السائبة والوصيلة والحاء ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حامية. كانوا يحرمون هذه الانواع من بهيمة الانعام رد الله عليهم وامر رسوله ان يقول لهم لا اجد فيما اوتي الي محرما على طاعم اي على اكل يطعمها ان يأكله. الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم والحق بالاية قوله صلى الله نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فحرمت هذه الاشياء بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون ملحقة بالاية الكريمة والحاصل ان الله انما حرم من الميتة ما يطعم ان يؤكل واما الجلد فيباح اذا دبر نعم فلا يقال اذا دبغنا الجلد يصير طاهر وناكله لانه طهور لا هذا له ما يصير ابدا نعم باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ ما جاء في نسخها؟ نعم. في نسخ تطهير الدباغ في الاحاديث السابقة كلها والنسخ هو ازالة الحكم الشرعي بحكم اخر متأخر متراخ عنه هذا هو النسخ نصف اللغة الازالة النسخ في اللغة له معاني منها الازالة يقول نسخت الشمس الظل الى ازالته فالنسخ بمعنى الازالة فهو ازالة حكم شرعي بحكم اخر بدليل متأخر متراكم عنه والنسخ واقع في الشريعة الاسلامية. واقع كثيرا وواقع في الشرايح السابقة وانما انكرته اليهود لاجل ان تمنع ان رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لما قبلها هم يريدون ان شريعتهم باقية وانه لا وانهم لا يتركونها هذا ما يريدونه بانكار النسل. مع ان النسخ واقع حتى في التوراة التي هي ايديهم. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه قبل ان تنزل التوراة بالتوراة تتلوه ان كنتم صادقين ولايضا يريدون ان يمنعوا استقبال الكعبة ولا يرون انه ناسخ لاستقبال بيت المقدس كان استقبال بيت المقدس مشروعا والمسلمون صلوا الى بيت المقدس في اول الامر ثم نسخ ذلك وحولت القبلة الى الكعبة هذا نسخ هم لا يريدون هذا يريدون ابطال استقبال الكعبة والبقاء على استقبال بيت المقدس تبعا لاهوائهم وعنادهم فلذلك ينكرون النسل والناس واقع ومجمع عليه عند المسلمين مجمع عليه عند المسلمين الا من شذ منهم وهو محجوج بالاجماع وله شواهد كثيرة في الشريعة الناس اخوا المنسوخ من العلوم الشرعية التي تعتمد وتدرس هذا هو هو النسل الاحاديث السابقة كلها تدل على جواز استعمال جلد الميتة اذا دبر بينما يأتينا حديث عبدالله بن عكيم انه انه صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصا لكنه لم يصح وبه طعون كثيرة فيبقى تبقى الاحاديث السابقة على دلالتها الله اعلم نعم باب باب ما جاء في نسخ تطهير الدماغ عن عبد الله ابن عمر جاء ماذا باب نسخ فقير الدباب ماجزا بهذا لكن جاء هذا وفيه نظر نعم عن عبد الله ابن عكيم قال كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر قبل وفاته بشهر متأخر ولو تصح هذا الحديث لكان ناسفا. نعم كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب والايهاب عرفناه هو الجلد المدبوغ قال لا تنتفعوا من الميتة باهاب مال او في الاحاديث السابقة اباح ذلك فيكون ناسخا والشرع فيه الناسخ والمنسوخ. نعم رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة غير احمد وابي داود. وقالت لم يذكر المدة التي والتي قبل وفاته بشهر لم يذكرها الا بعض المحدثين نعم وقال من جملة ما اجيب به عن هذا الحديث. نعم وقال الترمذي هذا حديث حسن وللدار قطني ان رسول هو ما كان دون الصحيح بالدرجة ما كان دون الصحيح في الدرجة لان الاحاديث على ثلاثة اقسام صحيح وحسن وضعيف. نعم وللدارقطني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى جهينة اني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فاذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب وهذا نعم مثل ما الذي قبله لا تنتبعوا من الميتة كتب الى جهينة قبيلة معروفة. نعم. وللبخاري في تاريخه عن عبد الله ابن عكيم في تاريخ تاريخ التاريخ البخاري عبارة عن تراجم للرواة يسمى تاريخ الرواة سير الرواة نعم ما هو التاريخ يطلق على تاريخ الحوادث والاخبار وهذا ليس هو المقصود تاريخ عند المحدثين هو سير الرواة تاريخ الرواة نعم وللبخاري في تاريخه عن عبد الله ابن عكيم قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليهم الا تنتفعوا من الميتة بشيء نعم واكثر اهل العلم فهذه روايات لهذا الحديث كلها تتفق على قوله لا تنتبعوا من الميتة ايهاب ولا عصا فلو صحت هذه الاحاديث او صح هذا الحديث برواياته فكان ناسخا لكل ما سبق. نعم واكثر اهل العلم على ان الدماغ مطهر في الجملة. على على ان الدباغ مطهر في الجملة. نعم بصحة النصوص به جواب عن حديث عبدالله بن عقيد نعم واكثر واكثر اهل العلم على ان الدماغ مطهر في الجملة. وانه لم ينسخ نعم في الجملة يعني ما هو في كل جلد ولكن في جملة الجلود او اغلب اغلب الجلود ففي فرق بين قولهم في الجملة وقولهم بالجملة بالباء بالجملة في كل الافراد اما في الجملة فهو في غالب الافراد. نعم واكثر اهل العلم على ان الدماغ مطهر في الجملة لصحة النصوص به وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها نعم. قال الترمذي وحديث عبد الله بن عكيم نعم. لا يقاربها في الصلاة. لا يقاربها بل هي اصح منه واقوى والظعيف لا ينسخ الصحيح نعم وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها لينسخها يعني لو صح لو صح لنسخها لكنه ما هو بصحيح نعم قال الترمذي وسمعت احمد بن الحسن يقول كان احمد بن حنبل يذهب الى هذا الحديث بما ذكر فيه قبل بشهرين تركه. احمد كان يقول هذا ويعمل بهذا الحديث ثم ترك هذا. لما تبين له عدم صحة الحديث. نعم سمعت احمد ابن الحسن يقول كان احمد ابن حنبل يذهب الى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول هذا اخر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترك احمد هذا الحديث لما اضطربوا في اسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله ابن عكيم عن اشياخ من جهينة نعم الاشياء من هم الاشياء يأخذ من جهينة نعم باب نجاسة هذا على كل حال تبقى الاحاديث على عمومها وهي اصح من حديث عبدالله ابن عكيم وحديث عبد الله ابن عكيم فيه نظر كثير فلا يقارب الاحاديث الصحيحة حتى ينسخها نعم يكفي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اظن المسألة وضحت الان ان شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في درس ماض ان القطط طاهرة فهل يباح استخدام جلودها على نفسه ما يؤكل يؤكل لحم القطط ما يؤكل لحمه على الخلاف هل هل الدماغ يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه او لا؟ ومنها القطط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر هل يقتضي هذا ان اقتناء جلود النمور يعد من الكبائر فالعد محرما يعد محرما ومنه ما يستعمله بعض الرقاة اليوم انه يجعل عنده جلد ذيب او قطعة من ديال الذيب ويقول انه يطرد الجن هذا من الخرافات ولا يجوز استعمال جلد الذيب ولا قطعة منه والاستصحابه لانه جلد سبع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم لبس الاحذية المصنوعة من جلد ما يؤكل لحمه علما انها مستورة انها مستوردة من الخارج ولا اعلم هل ذكي ذكاة شرعية او لا محل اشكال لكن ما دامت ان جلود حيوانات تعمل فيها الزكاة والاصل اباحتها. الاصل اباحتك هذه الاحذية الا اذا ثبت لديك انها من جلود ميتة تكون محل اشكال. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لبس الاحذية المصنوعة من جلود صغار التماسيح وانا لا اعلم هل هو جلد صناعي او طبيعي معنى يا اخي جلد صناعي الجلد ما يصنع ابد الله هو الذي يخلق الجلود ما في جلسنة هذا منسوج نسيج مهوب جلد ما يسمى جلد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل البطانية والفرش وملابس النساء التي تشبه جلد النمر يكون فيها شيء ما فيها شي اذا كانت من القماش او من الصوف او من لكن المحرم فيها الصورة كان فيها صورة نمل ولا صورة اسد لا يجوز استعمالا نعم ان بعضهم يقول ما دامت تفترس ما دامت تفترس فهي ممتهنة ولكن انا اقول الابتعاد عنها احسن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الظبع مما يؤكل لحمه. فهل يباح جلده بالدماغ ام يلحق بالسباع من ناحية الاصل؟ ما يؤكل لحمه اذا اذا مات الظبع وغيره جلد الميتة من الظبع وغيره فيها الخلاف اه تدخل تحت الخلاف الذي مر بكم اما اذا دكيت الضبع فلا اشكال في اباحة جلدها ولحمها لانها من الصيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الايهاب هو الجلد بعد الدماغ. نعم. الايهاب هو الجلد بعد الدباغ ورواية الحديث هلا اخذتم اهابها؟ فدبغتموه ان الذهاب لا يطلق الا على المدبوغ هذا ما هو. ما هو بصحيح. الايهاب هو الجلد. نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يوجد عندنا اناس في بلدنا وهو اليمن يقول يوجد عندنا اناس في بلدنا اليمن ياكلون ميتة الضبع يأكلون ميتة الضبع ويقولون انهم يأكلونها للعلاج فمن به الم في الرقبة يأكل من رقبتها وهكذا. فما حكم فعلهم؟ الميتة لا يجوز نفثها. حرمت عليكم الميتة من الظبع وغيره ولا يجوز العلاج باجزاء الميتة لانه حرام ولا يجوز التداوي بالحرام لا يجوز التداوي بالحرام. قال صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام عن ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فلا يجوز التداوي بشيء من الميتة سواء الضبع او غير الضبع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث ان مولاة لميمونة ما الفرق بين المولى والمملوك من فرق بين المولى والمملوك المولى اعم يشمل المعتق ويشمل المملوك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لقد قرأت بفتوى لهيئة كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ ابن باز يقول بجواز اكل التمساح نعم قرأت في فتوى بهيئة كبار العلماء برئاسة ابن باز رحمه الله بجواز اكل التمساح وانه قد اختلف فيه فهل فهل الحكم على جواز اكله؟ اذا قيل باكله انه يجوز محل خلاف يعني اللي يعيش في البر والبحر هل يغلب جانب البحر فيباح او يغلب جانب البر فيحرم المذهب انه يغالب يقلب جانب البر اللي يسمى البرمائي ان يغلب جانب البر لانه اذا تعارض حظر واباحة يقلب جانب الحظر قد انا ما شفت الفتوى لكن قد يكونون مع القول الثاني ان يغلب جانب الاباحة الله اعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقوم مقام الدباغ غيره من التنظيف بالصابون ونحوه لا ما الصابون ما يدبغ الجلد يدبغ الجلد الاشياء الحادة التي تخمر في الماء اياما حتى تنشف الجلد وتمتص ما فيه من الرطوبة واللزوجة نعم يقول حفظك الله هل قشور الرمان تعد من الاشياء الحادة التي تدبغ بها الجلود؟ نعم. جلود قشور الرمان تدبر بها لانها حادة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جلود الحمر المستأنسة وكذا الحمر الوحشية هل تطهر بالدماغ؟ نعم جلود الحمر المستأنسة وكذا الحمر الوحشية ان تطهر بالدماغ الحمر الوحشية مأكولة هذه واما الحمر الانسية هذي حرام وجلودها فيها الخلاف هل يطهرها الدماغ او لا يطهرها؟ خلاف يدخل المختلف فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المذكى من الحيوان الذي يؤكل لحمه هل يشترط باستعمال جلده ان يدبغ او انه يحل بمجرد الذكاة ما يستقذر انك يفعل فيه شيء وهو ما استقذر لانه لانه يؤثر فيما يوضع فيه وهو ما اثر فيه رائحة كريهة وطعما آآ كريها نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر ما المقصود بالملائكة؟ او من هم الملائكة؟ المقصودون في هذا الحديث ملائكة الرحمة المقصود ملائكة الرحمة اما ملائكة الحفظ الذين يحفظون اعمال بني ادم فهؤلاء لا يفارقوننا انما المراد ملائكة الرحمة كما في الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة يعني ملائكة الرحمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اعتمر ونسي ان يحلق او يقصر واذا تجنبت ملائكة الرحمة يجون الشياطين يأتون الشياطين بدل الملائكة لان الشياطين ما تجتمع مع الملائكة ابدا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اعتمر ونسي ان يحلق او يقصر واحل احرامه فما الذي يلزمه؟ اعتمر ونسي ان يحلق او يقصر واحل احرامه فما الذي يلزمه؟ عليه ان يبادر ويعيد ملابس الاحرام عليه في اي مكان حتى ولو في الرياظ يعيد ملابس الاحرام عليه ويحلق او يقصر ثم يلبس ثيابه وان كان انه حصل منه جماع في امرأته فانه يضيف ايضا انه يذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل رزقه الله بمولودة. مم. رجل رزقه الله بمولودة فهل يجوز له ان ترف تنميها ترف طرف؟ نعم. الترف مذموم يا اخي في القرآن وفي لا تسميها ترف لان اقترف مذموم في القرآن نعم يقول فضيلة الشيخ من السنة او من الواجب ان تحسن اسم مولودك تسميه اسم حسن تسميه باسم قبيح او مكروه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله للافضل الصلاة خلف الامام بالصف الثاني ام الصلاة في الصف الاول وان كان بعيدا في اخر الصف يسارا او يمينا لا الصلاة في الصف الثاني مع القرب من الامام والاقتداء به افضل من الصلاة في الصف الاول بعيدا منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان يصلي وسلم عليه شخص فهل يرد عليه السلام؟ وكيف يرده؟ بالاشارة يرد اليه بالاشارة ولا يتكلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الايام السابقة كثف اهل الضلال الكلام بما يزعمون بمحاكمة السلفية فهل من توجيه في ذلك نعم يقول في الايام السابقة كثف اهل الضلال الكلام بما يزعمون انه محاكمة للسلفية فهل من توجيه في ذلك الحمد لله هذا شيء عليه اشباههم من قديم من المنافقين والكفار انهم كانوا يسبون اهل الدين يسبون المسلمين والمتمسكين بدينهم هذا من قديم. ما هو مستغرب فهم على اتباعهم اتباع هؤلاء ولن يضروا السلفية او السلفيين شيئا انما يظرون انفسهم والسلفية ولله الحمد السلفية الصحيحة مستقرة ثابتة على الكتاب والسنة ولن يضرها نبح الكلاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لعقد الاصابع باليد اليمنى دون اليسرى عند اذكار الصلاة اصل في الشرع لا اعرف تخصيص اصابعي اليمنى بعقد التسبيح لا اعرف دليلا على تخصيص على تخصيص ذلك لكن بعضهم يقول اليمين مكرمة واليسار تستعمل لازالة الاذى والتسبيح هذا شيء شريف وعندهم تعليم فقط لكن دليل ما هذا دليل رد عليهم حتى بعض العوام رد عليهم قال انا انا لا رفعت يدي ادعو ماني برفع اليد اليمنى فقط ارفع اليدين هل انا مخطي انا اذا سجدت اسجد على اليدين وانا بسجد على اليمنى فقط فدل على ان ما عندهم دليل على هذا انما استحسانا منهم او نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قال لعامل عنده وهو غضبان عليه. قال علي اليمين علي اليمين الا تدخل هذا المحل وهو الان يريد ان يرده الى العمل مرة اخرى فهل عليه شيء اذا رده والله هذا مجمل عليه انه كانه بالرياض يجي للافتاء يحضر بالافتاء ويشافع وش قصده ان كان ما هو بالرياض يروح للمحكمة لادنى محكمة عند القاضي ويستفصل منه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله غضبت مني زوجتي يقول غضبت مني زوجتي فلعنتني. ها؟ غضب مني زوجتي فقامت بلعني وقلت لها ان تتقي الله وان هذا حرام. سؤاله ما الواجب علي حيال ذلك وكيف افعل معها ان تكرر منها هذا اللعن؟ ما نصيحتكم لي عليك ان تنصحها مثل ما فعلت تكرر النصيحة له وتخوفها بالله هذا الذي تملك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول ما حكم استخدام الكريم على الوجه لاجل تقشير البشرة وتفتيح لون الوجه هل هذا جائز للمرأة تقشير نعم نهي عن القاصرة اما انك استعمله دهان الينا الجلد او من باب الدهان فقط لا مانع اما انه باب التقشير هذا فيه نهي عن التقشير والقاشرة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم مس المصحف لمن عنده سلس البول او عنده غازات مستمرة من عنده سلس البول؟ نعم اذا كان انه مستمر معه ولا يقدر ويتوضأ عندما يريد تلاوة القرآن ويستمع مثل ما انه يتوضأ عند الصلاة ويستمر في الصلاة ولو خرج منه شيء لانه لا يستطيع اكثر من ذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اطلاق هذا اللفظ وهو عز الله وذلك اثناء اثناء الاحاديث فاقول عز الله انه قد حصل كذا وكذا هل هذه اللفظة جائزة ما فيها شيء اول ما فيها شيء الله جل وعلا هو العزيز الحكيم عز وجل فماذا تقول عز وجل؟ الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول انها قد ركبت لولبا وبعده بيومين اتتها الدورة واستمرت معها بعشرة ايام ثم اغتسلت وصلت لكن نزل بعد ذلك دم ليس بدم دورة فسألت احد العلماء فقال زيدي على ايام الدورة ثلاثة ايام ثم اغتسلي سؤالها انها بعد هذا الامر بفترة وجيزة رجع الدم مرة اخرى. وهو دم الدورة ولها الان احد عشر يوما لم ترى الطهر فما الحكم فيها؟ علما بان دورتها المعتادة ستة ايام فقط هذه هي التي جنت على نفسها لخبطت عليها الدورة وهذه ما دامت سألت احد العلماء واختها تأخذ بفتوى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نرى البعض او نرى بعض الناس قبل خروج الامام لخطبة الجمعة بخمس دقائق تقريبا يرفعون ايديهم بالدعاء. نرى نرى بعض الناس قبل خروج الامام لخطبة الجمعة بخمس دقائق تقريبا يرفع ايديهم بالدعاء فهل ورد في ذلك شيء لا اعلم شيئا في هذا لا اعلم انهم يتقدمون الامام برفع ايديهم بالدعاء ان كانهم يقصدون تحري ساعة الاجابة فلا اعلم انها ان هالوقت انه يتحرى فيه ساعة الاجابة المهم لا اعرف لهذا اصلا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل من يا فهل يغتسل ام يكفيه الوضوء؟ اذا اذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل من يا فهل يغتسل ام يكفيه الوضوء اذا كان اولج اذا كان اولج ذكره في فرجه فانه يجب عليه الاغتسال ولو لم ينزل اذا التقى الختانان قد وجب الغسل كان الرجل وختان المرأة التقيا غابت الحشفة فانه يجب عليه الاغتسال ولو لم ينزل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انسان شك في سلوك زوجته فهل يجوز له ان يحلفها يمين اللعان فيما بينه وبينها؟ وهل اللعان فسق لعقد النكاح اللعان يقيمه الحاكم او يقيمه الزوج ولا يقيمه احد من الناس هذا من اختصاص الحاكم الشرعي هو الذي يقيم اللعان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رابطة تجمع من منتسبيها مبلغا من المال يقول رابطة او جمعية تجمع من منتسبيها مبلغا من المال. تنفق نصفه في الخير والنصف الاخر لمن يقع في مشكلة من اعضائها ما حكم هذه الرابطة؟ وهل يجوز الانظمام اليها اذا كان ما هو بقصدهم والاستثمار وانما قصدهم التعاون ونفع الفقراء فلا بأس بذلك اذا كان ما يرجع لهم شيء من الفوائد او من الاستثمار انما يساعدون به المحتاجين منهم او من غيرهم. هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصوغ هل يصوغ الاستشهاد بقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون عند الحث على الجد للعمل لا مانع من ذلك نعم اقول لا مانع من ذلك اذا كان العمل مباحا ومفيدا فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد احد الائمة التبست عليه القراءة وهو يؤم الجماعة في الصلاة وقال وهو في الصلاة ردوها علي قاصدا بذلك تنبيههم ليفتحوا عليه فهل تبطل صلاته بهذه اللفظة لا هذي من القرآن لفظا من القرآن لا تبطلوا صلاتك يذكرون عن الحجاج انه لما ولم يردوا عليه قال ردوها علي فلما لم يردوا عليه قال ما لكم لا تنطقون فما دام اللفظ من القرآن فلا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع للمسافر الاذان اذا كان في الصحراء نعم نعم يستحب له ويتأكد انه يؤذن لنفسه ولو ما فيه الا هو. ويرفع صوته بالاذان ايضا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اوترت في منتصف الليل وبعد الوتر تذكرت اني قد صليت العشاء على غير طهارة فهل اذا اعدت صلاة العشاء اعيد صلاة الوتر كذلك؟ لا لانك يوم تصليها ما ما فطنت فهي في مكانها تتوضأ تقضي تقضي صلاة العشاء ان كان خرج الوقت اما اذا كان الوقت باقي انت في اخر الليل والوقت باقي ما بعد طلع الفجر تصليها اداء ما هو بقضاء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استعمال مياه المجاري التي نظفت من التي نظفت بالكيميائيات تعمل ايش؟ مياه المجاري. استعمالها بايش بالطبخ والوضوء وهذا يقولون النجس اذا زال تغيره بنفسه عاد طهورا اما اذا عولج ازالة تغيره بالمعالجة فانه لا يعود طهورا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للشخص الداخلي الى المسجد ان يسلموا بصوت يسمعه بالنسبة بالنسبة للشخص الداخلي الى المسجد فليسلموا بصوت يسمع الكثير ام بقدر ما يسمع شخصا او شخصين؟ يسمع من من بجانبه يسمع من بجانبه ولا يرفع صوته ويشوش على الاخرين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقاس على النهي عن الخطبة على خطبة اخيه ان يتقدم شخص لاحد الاعمال الشرعية كالامامة مثلا ويقبل به عامة الجماعة ويستمر معهم ثم اتقدم انا واعرظ عليهم او منهم ان اتولى الامامة بدلا عنه فهل فهل لي ذلك؟ لا يجوز هذا. لا يجوز انتظر باخيك. اذا تقدم للامامة والاذان. فلا يجوز لك ان تعترض عليه وتقول انا احق منها وانا اصبر لما تشوف ان كان انك التزم والزم بالعمل الحمد لله وان عن هذا او المسؤولون لم يروا صلاحيته فتقدم حين ذلك حق المسلم على المسلم انك ما تضره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله لا تخطب على خطبته ولا تبع على بيعه ولا تسم على صومه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة لها طفلة تحبو واثناء انشغالها في شؤون المنزل نقضت هذه الطفلة في سطل ماء فغرقت وماتت فهل على الام كفارة هذا يحتاج الى التحقق من الواقع ما نقدر نقول ما عليها او عليها لازم نتحقق منه الواقع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اوصاه والده بان يذبح شاة صدقة في مكان ما عينه الوالد فلم يذبحها في المكان نفسه بل ذبحها في مكان اخر غير الذي اوصى به الوالد. فما الحكم في ذلك كان الوالد يقصد اهل ذاك المحل لانهم محتاجون او لانهم اذا كان يقصد اذاك المحل اهل اهل ذاك المحل فلا يذبحها في غيره. اما اذا كان ما يقصد اهل المحل المحلات كلها سواء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من رأى حيوانا مشرفا على الموت فهل يجوز له ان يجهز عليه وان يريحه مما هو؟ ما يجوز ذبح الحيوان لاراحته لا يجوز يترك حتى يموت او يتشافى الا اذا اردت ان تأكله او يأكله غيره ذبح الحيوان للاكل لا بأس اما ذبحه فقط