﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:25.850
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار نعم وهذا ايضا من المحرمات في النكاح نكاح الصغار نعم اكمل احسن الله اليك. والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته. وليس بينهما صداقة

2
00:00:25.850 --> 00:00:52.300
نهى صلى الله عليه وسلم عن نكاح الصغار. ما هو الشغار؟ فسره الراوي الذي هو نافع مولى بن عمر فسره بانه ان يزوج الرجل ابنته للاخر بشرط ان يزوجه الاخر ابنته بلا مهر تجعل امرأة بدل امرأة

3
00:00:52.550 --> 00:01:18.100
هذا تفسير الصغار من الراوي والا فالحديث عام نهى عن الشرار نكاح الشر والشغار هو الخلو الصغار هو الخلو يقال مكان شاغر يعني خالي هو الخلو وتفسيره بعدم المهر هذا احد افراده والا فهو اعم

4
00:01:19.150 --> 00:01:47.450
والا فهو اعم الصغار ان كان على ما جاء في تفسير الراوي ان تجعل امرأة بدل امرأة من غير مهر لواحدة منهما فهذا باطل بالاجماع باجماع اهل العلم واما اذا كان هناك مهر لكل واحدة منهما

5
00:01:48.450 --> 00:02:12.650
وليس فيه نقص على على احدى المرأتين فهذا الجمهور على انه لا بأس به. لانه لا ظرر فيه على المرأة اذا رظيت ولها مهر مثلها حتى ولو كان من باب البدل زوجني بنتك او موليتك على ان

6
00:02:12.650 --> 00:02:32.200
يزوجك موليتي وكل واحدة لها مهر مثلها مع رضاها مع رضاها. فاذا رضيت المرأتان  النكاح صحيح عند الجمهور وذهب بعض العلماء الى انه لا يجوز ايضا حتى ولو كان فيه مهر

7
00:02:32.550 --> 00:02:56.200
لانه لا يخلو من اظرار بالمرأة مظنة الاظرار بالمرأة ولو كان في مهر لان وليها يسخرها لمصلحته هو فيه نوع من الاستئثار وان وليها ما زوجها الا لاجل مصلحته. حتى ولو كان فيه مهر وتراضي

8
00:02:56.200 --> 00:03:16.700
منهما ولعموم الحديث لعموم الحديث نهى عن نكاح الصغار وتفسير الراوي ليس حجة فعموم الحديث يقتضي تحريم نكاح الشغار سواء كان فيه مهر لكل من المرأتين او ليس فيه مهر

9
00:03:16.850 --> 00:03:43.600
لانه مظنة الاظرار مهما كان فيه من المهر فهو مظنة الاظرار فلا يجعل زواج في مقابل زواج لان هذا لا يخلو من الاظرار اخضاع المرأة لمصلحة زوجها. وهذا ما افتى به الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. وكتب فيه رسالة

10
00:03:43.850 --> 00:03:57.450
رسالة نكاح الشرار نعم فهو يختار ان الشغار لا يجوز مطلقا ولو كان فيه مهر ولو كان فيه مهر نعم