عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار نعم وهذا ايضا من المحرمات في النكاح نكاح الصغار نعم اكمل احسن الله اليك. والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته. وليس بينهما صداقة نهى صلى الله عليه وسلم عن نكاح الصغار. ما هو الشغار؟ فسره الراوي الذي هو نافع مولى بن عمر فسره بانه ان يزوج الرجل ابنته للاخر بشرط ان يزوجه الاخر ابنته بلا مهر تجعل امرأة بدل امرأة هذا تفسير الصغار من الراوي والا فالحديث عام نهى عن الشرار نكاح الشر والشغار هو الخلو الصغار هو الخلو يقال مكان شاغر يعني خالي هو الخلو وتفسيره بعدم المهر هذا احد افراده والا فهو اعم والا فهو اعم الصغار ان كان على ما جاء في تفسير الراوي ان تجعل امرأة بدل امرأة من غير مهر لواحدة منهما فهذا باطل بالاجماع باجماع اهل العلم واما اذا كان هناك مهر لكل واحدة منهما وليس فيه نقص على على احدى المرأتين فهذا الجمهور على انه لا بأس به. لانه لا ظرر فيه على المرأة اذا رظيت ولها مهر مثلها حتى ولو كان من باب البدل زوجني بنتك او موليتك على ان يزوجك موليتي وكل واحدة لها مهر مثلها مع رضاها مع رضاها. فاذا رضيت المرأتان النكاح صحيح عند الجمهور وذهب بعض العلماء الى انه لا يجوز ايضا حتى ولو كان فيه مهر لانه لا يخلو من اظرار بالمرأة مظنة الاظرار بالمرأة ولو كان في مهر لان وليها يسخرها لمصلحته هو فيه نوع من الاستئثار وان وليها ما زوجها الا لاجل مصلحته. حتى ولو كان فيه مهر وتراضي منهما ولعموم الحديث لعموم الحديث نهى عن نكاح الصغار وتفسير الراوي ليس حجة فعموم الحديث يقتضي تحريم نكاح الشغار سواء كان فيه مهر لكل من المرأتين او ليس فيه مهر لانه مظنة الاظرار مهما كان فيه من المهر فهو مظنة الاظرار فلا يجعل زواج في مقابل زواج لان هذا لا يخلو من الاظرار اخضاع المرأة لمصلحة زوجها. وهذا ما افتى به الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. وكتب فيه رسالة رسالة نكاح الشرار نعم فهو يختار ان الشغار لا يجوز مطلقا ولو كان فيه مهر ولو كان فيه مهر نعم