وتابع الامام فما حصل منه من تطويل السجود لا بأس به لانه ما تعمد هذا الشيء ما تعمد التخلف عن الامام وانما تخلف عنه لعذر لانه لم يسمعه نعم ها بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس السابع. مثل السباع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في اللحوم المستوردة من الدول الخارجية ويكتب على الكرتون ذبح على الطريقة الاسلامية والله هذي مشكلة جدا الان هي من المشاكل العويصة في هذا الوقت استخدام اللحوم من بلاد الكفار هو الاصل ان ذبيحة اهل الكتاب حلال هذا الاصل قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم والاصل ان ذبيحة غير الكتاب من الكفار حرام. يجمع المسلمين. سواء كان وثنيا او كان دهريا شيوعيا ملحدا او كان من اي ديانة بوذي هندوسي اي ديانة اي ديانة غير اهل الكتاب الكفار غير اهل الكتاب كل ذبائحهم حرام انما اباح الله لنا ذبائح اهل الكتاب اليهود والنصارى فقط هذا هو الاصل ان ذبائح هذا الكتاب حلال وان ذبائح غير اهل الكتاب من سائر الكفرة حرام فاذا كانت هذه الذبايح مستوردة من غير اهل الكتاب فهي حرام بالاجماع اما اذا كانت مستوردة من اهل الكتاب فهذه هي الاصل انها حلال الا انه اشكل على هذا الاصل انهم الان يذبحون على غير الطريقة الشرعية في ما تناقلته الاخبار والمشاهدة انهم يذبحون على غير الطريقة الشرعية بمعنى انهم استعملون الصعق الكهربائي او الضرب بالرصاص على رؤوسها ثم اذا سقطت وماتت قطعوا رؤوسها او بالماء الحار بدنا للدجاج والطيور ينغصونها في الماء الحار ثم تموت ثم بعد ذلك يقطعون رؤوسها ويعلقونها الذي كثر الكلام فيه انهم يذبحون على غير الطريقة الشرعية بهذه الوسائل تدويش كهربائي او صعق كهربائي او بالماء الحار او باطلاق الرصاص عليها اذا كانت من الحيوانات الممتنعة كالثيران نقول الرصاص عليها ثم يقطعون رؤوسها سواء ادركوا فيها حياة او لم يدركوا فيها حياة فاصبحت الان محل اشتباه كبير والاحوط والابرأ للذمة انها لا تؤكل ان هذه الذبائح المعلبة المستوردة من الخارج لا تؤكل هذا هو الاحوط والابرأ للذمة وان كتب عليها ذبحت على الطريقة الاسلامية فان هذه الكتابة مجرد كتابة على الغلاف مطبوعة على الغلاف لا تدل على شيء مكتوبة على الغلاف قبل ان يولد يمكن هذا الحيوان اللي فيها هذا غلاف مكتوب عليه وجاؤوا بالجثة وادخلوه فيه. مال المال الكتابة علاقة بما داخله ابدا اينما هي كتابة روتينية او كتابة عادية لا تدل على شيء فلا يعتمد عليها. فالذي يريد الاحتياط ويريد براءة الذمة لا يأكل من هذا الدجاج المستورد او اللحوم المستوردة وانما يأكل مما يذبح في البلد من حيوانات او دجاج نعم حنا كلام الله من هؤلاء الناس نتعب والابن والروح هذا الكلام هذا لم نعد الله اباح لنا ذبائحهم وهو يعلم انهم يقولون باسم المسيح او او باسم كذا او والله ما حنا ذبائحهم مطلقة ولم يقيدها ونحن نأكلها بس بشرط انهم يذبحونها على الطريقة الشرعية بقطع المريء والحلقوم والودجين ها هذا هو وبآلة تصلح للذبح اما انهم يقولون كذا او لا يقولون كذا هذا الله اباح لنا واطلق وهو يعلم ما ما يقولون ويعلم من كتابهم محرم نعم اذا حكمنا بكفره لم تحل ذبيحته اذا حكمنا بكفره لم تحل ذبيحته. المرتد لا تحل ذبيحته سواء كان ردته بترك الصلاة او بغيرها. اذا ثبتت ردته فذبيحته حرام. نعم نعم هذا اذا ذبحوه يتقربون به الى اصنامهم او الى معبوداتهم نعم دجاجا في المطاعم يا شيخ كلهم بالمطاعم واللي بالبقالات واللي ما ندري عن هذه المطاعم قد يكون كذا وقد يكون اذا ما دريت فالاصل ان اللي في بلاد المسلمين انها ان من من ذبح المسلمين هذا الاصلاء شراء المطاعم في الخارج ولا هنا؟ لا في هذا راجع لما يترجح عندك اذا ترجح عندك انها من دجاج الوطن فلا تسأل. اذا ترجح عندك انها من دجاج الخارج لا تأكلها نعم اي نعم ومسألة بلية يعني صحيح انها بلية. ولكن اللي سمع لنفسه. وطرق الاحتياط ولله الحمد متوفرة فيه دجاج وطني وفيه من مزارع الوطن من ذبح الوطن كثير. فيه مشاريع ولله الحمد ولا هم لازم تاكل لحم ايضا مهو بلازم تاكل لحم لما اشكل عليك اتركه نعم نعم سمك كذلك السمك هذا حل هل سلمي جيد السمك هذا لا يحتاجه لا في بلادنا ولا في بلاد غيرنا عالمي والحمد لله كل منه ولا ولا تسأل نعم والجراد اذا وجدت جراد كل منه ولا عليك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بقولكم ما تعملوا فيه الزكاة؟ هل المقصود؟ فهيمة الانعام او كل ما كل ما يذكر المقصود كل ما يذكر او يحل تعمل فيه الذكاة يعني تبيحه الذكاة من كل الحيوانات من بهيمة الانعام وغيرها كالظبا والارانب ها والطيور كل ما تحله الزكاة فضيلة الشيخ وفقكم الله الفهم ظاهرة الحياة. فهل تأمن به الحشاء؟ وهل يجوز الانفتاح بجده لا الهر لا يؤكل المقصود ما تعمل فيه الزكاة الذي يؤكل والهر لا تعمل فيه الذكاة وان كان طاهرا في الحياة لكن لا المراد الطاهر في الحياة الذي تعمل فيه الزكاة لماذا تبيح اكله نعم فضيلة الشيخ استغفر الله هل يجب علينا السؤال الكبير يجب الينا من الخارج دائما وابدا عن اي ملموس او مأخوذ نبتعد عن المحرم الاصل الاصل الحل والحمد لله الملابس هذي ما فيها اشكال الاصل فيها الحلم ولا نسألك نلبسها والحمد لله حتى الصحابة كانوا في الحروب وفي المغانم يلبسون ثياب الكفار ولا يسألون عنها لان بدل بدن الادمي طائر. بدن الادمي طاهر ولو كان كافرا. عرقه عرقه طاهر وملامس جلده وهو طاهر الاصل فيها الطهارة والاصل فيها الحل وما كانوا يسألون عن ما استورد من الكفار من المصبوغات والمنسوجات وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الامة الا اذا علمنا ان هذا الثوب نجس انا نستعمله حتى نغسله. اما اذا لم نعلم فالاصل الطهارة ولو لبسوها واستعملوها نعم والاحذية كل شيء كل ما نسجوه او صبغوه او او خرجوه او صنعوه فهو طاهر الاصل فيه الطهارة. ما لم تعلم النجاسة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان شخصا لبس ما صنع من جنود الحيات والنمور اخذا بعموم حديث ابن عباس هنيئا اذا كان عالما مجتهدا ورأى صحة هذا القول وعمل به يعني نتوصل الى حلة فلا بأس له اجتهاده او كان سأل احد اهل العلم الموثوق بهم وافتاه بذلك فلا بأس. اما ان كان جاهلا فهذا لا يجوز له الا بعد السؤال بعد سؤال اهل العلم نعم ها؟ نعم هو سمع قول ما لا يستعمل شيء الا بعد السؤال. وسمع القولين لكن ما يدري ايه مرد. يسأل اسأل العالم يفتيه فاذا افتاه واخذ برأيه فلا بأس مذهب العامي مذهب من افتاه لكن بشرط ان يكون هذا المفتي اهلا للفتوى علما وورعا ونعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله القول الثالث الذي مشى عليه صاحب هل يشترط له ان يشترك له؟ ان يكون الحيوان مما تعمل فيه الزكاة ام لا؟ لا شك لا شك انه ما غير القول الاول هو اللي ما ما يشترط ان تعمل به الذكر اما القول الثاني والثالث والرابع كلها في اطار ما تعمل فيه الذكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله استعمال الأشياء اليابسة القرون من الحيوانات التي لا يجوزها. التي لا يجوز اخذها ستين. حيث انه يؤخذ منها العاج ان يباح ام لا لا بأس العاج ما هو من القرون هذا من السن سن الفيل هذا سن الهيل لا بأس لان هذا لا تحله الحياة الاجزاء التي لا تحلها الحياة مثل الظهر والقرن الشعر والريش نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبت الى مطار الملك خالد الجواب ودخل ركاب الطائرة. احال وقت صلاة العصر. نعم ودخل ركاب الطائرة وحان وقت صلاة العصر وصليت بالجماعة ركعتين فقط وسلمت وقام الجميع باكمال ركعات الصلاة كما رأيكم بفعله علما ان شخصا قال لي لا ينبغي لك ان تقصر اذا كان من اهل الرياظ خارج من الرياض وهو في مطار الرياض فهذا محل اشكال ينبني على على مطار الرياض هل هو خارج المدينة او داخل المدينة فان كان خارج المدينة فالقصر صحيح لانه خرج من البلد ناويا السفر اذا خرج المسافر من البلد ناوي السفر فانه يقصر ولو كان قريبا من البنيان. ما دام انه خرج اما اذا كان مطار الرياض داخل الرياض فلا يجوز له القصر لانه لا يزال في البلد انه يحتاج الى الى تثبت من مطار الرياض لانه الان مشكل بعض الناس يقول انه داخل داخل الرياظ والسكن ممتد الى الى المطار فعلى هذا يعتبر داخل الرياظ ولا يجوز لمن ساغ من الرياض انه يقصر في المطار اما اذا كان المطار خارج البنيان انتهى دون المطار صار بين المطار وبين البنيان مسافة ولو قليلة فانه يعتبر مسافرا يجوز له القصر في الطائرة او في محل الانتظار او لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وعلى كل حال الابرأ للذمة تبرأ للذمة الاتمام الاحوط والابرأ للذمة لاتمام لاهل الرياض اذا سافروا للمطعم وخرجوا الى المطار الاحوط انهم يتمون اذا صلوا في المطار نعم لانه محل اشتباه والاصل اتمام الصلاة الاصل اتمام الصلاة ولا يخرج عن هذا الاصل الا اذا ثبت بداية السفر اذا ثبت بداية السفر جاءت الرخص نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا شرع الامام بعد السجود فلم يرفع صوته بالتكبير. حيث ان المأمومين لم يرفعوا من السجود الا بعد فترة او الامام شيء المهم انه رفع ولحق بالامام فقط انها طال السجود لانه ما سمع تكبير ما في شيء الحمد لله معذور المأموم معذور في هذا ما دام لحق بالامام لا الامام ما حصل منه خطأ الامام ما حصل منه خطأ فقط يعني ما كبر اصلا ولا ما رفع صوته؟ ما كبر اذا ما كبر هو يسجد للسهو لان تكبير الانتقال واجب من واجبات الصلاة يجبره سجود السهو. اما اذا كان كبر لكنه ما رفع صوته ما عليه سجود سهو فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل صلى صلاة العشاء وتذكر ان الوقت طويل فاحدث وقطع صلاته ثم توضأ وقال اريد ان تصلي متأخرا قبل خروج الوقت من المعلوم انه لا يجوز قطع الفريضة كصلاة وصوم وحج وغيره اذا شاء بها. فما حكم قيد هذا الشخص؟ ايش يقول؟ رجل صلى صلاة هم. وتذكر ان الوقت طبيب فاحبب وقطع صلاته ثم توضأ وقال اريد ان اصلي متأخرا قبل خروج الوقت هذا غلط هذا غلط لا يجوز الا شرع في الصلاة لا يجوز ان يقطعها الا لعذر لعذر ظروري لا يجوز انه يقطع الصلاة ويقول الوقت واسع ابقطع الصلاة واصلي بعد ذلك هذا حرام لا يجوز قال تعالى ولا تبطلوا اعمالكم لا يجوز قطع الصلاة في مثل هذه الحالة هذا خطأ وعليه انه يتوب من هذا الشيء ولا يعود لمثله نعم متعمدا احداث متعمدا لم لما رأى يقول ان وقت طويل اراد قطعها ونقض الوضوء اما لو كان انه حصل منه الحدث بدون اختياره هذا لا اثم عليه وتبطل الصلاة بها لكن هو اتعمل هذا الشيء بناء على ان الوقت واسع يقول هل الله هم فضيلة الشيخ الانسان اذا شرع في الصلاة وله في اول الوقت كملها ولو في اول وقت اذا شرع فيها يكملها ولا يجوز له يقطعها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بينما كنت مسافرا لاداء العمرة اعلن قائد الطائرة هناك في الرياض اننا سوف نكون فوق الانقاذ في الساعة السادسة نعم بينما كنت مسافرا لاداء العمرة اعلن قائد الطائرة ونحن في الرياض اننا سوف نكون فوق الميقات في الساعة السادسة وعشر دقائق وفي الغالب ان قائد الطائرة يكرر التنبيه عند الاقتراب من الميقات. ولكنه في هذه المرة لم ينبه مرة اخرى على الاقتراب من النقاب ثم فوجئت اننا قد قاربنا من الجهود في مطار جدة. واننا قد تجاوزنا الانقاذ فاحرمنا بذلك من مدينة جدة. هل صحيحة العمرة صحيحة ان شاء الله لكن عليكم ذنب عليكم دم لتجاوز الميقات ووجوب الدم لا يدل على ان العمرة غير صحيحة. العمرة صحيحة ولكن هذا الدم لاجل تجاوز الميقات لان الاحرام من الميقات واجب ومن ترك واجبا فعليه ذنب وكان الواجب انكم عملتم بقول لاعلانهم الاول لانهم حددوا لكم الساعة فكان الواجب انكم لما تمت الساعة على الحد الذي قالوا احرمتم دون انتظار اعلان ثاني نعم. لكن لو توجهون يا شيخ للسيل الكبير بعد ما علموا مثلا وهو في جدة واحرموا من السير اذا رجعوا للسيل الكبير واحرموا منه استدركوا ولا عليهم شيء لكن اذا احرموا من جدة ما ينفعهم ولو راحوا بالسيل اذا احرموا من جدة انتهى الامر ولو راحوا للسيل ما يسقط عنهم الدم اما اذا عادوا للسيل قبل ان يحرموا واحرموا منه فلا شيء عليهم. لانهم استدركوا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الطلاب الذين من خارج الرياض. اذا ارادوا السفر الى بلادهم وحان وقت الصلاة في المطار. فهل يجوز لهم القصر اذا كانوا مقيمين في الرياض مقيمين هم طلاب مقيمين في الرياض للدراسة حكمهم حكم اهل الرياض حكمهم حكم اهل الرياض فيما سبق نعم. اذا وصلوا مدينتهم يتمون الصلاة. لان السفر انتهى تنتهى في حقهم لانهم اصلوا بلدهم وانما يقصرون في الطريق فقط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله طاهر يزيل النجاسة لا هو طاهر لكنه ما يزيل النجاسة قول الابل طاهر بول الغنم طاهر لكن ما تغسل به النجاسة لا يزيله. ما كل طاهر يزيل النجاسة؟ ما يزيل النجاسة الا الماء الماء الطهور هو الذي يزيل النجاسة اما بقية السوائل الطاهرة كالبنزين المواد المطهرة اللي يسمونها مواد حادة ومواد منظفة هذي ما تغسل النجاسة. الا على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية اختار انه يجوز ازالة النجاسة في كل سائل طاهر ولكن الجمهور لا يقولون لا التطهير خاص بالماء لقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. وانزل من السماء ماء ليطهركم به. التطهير هذا عام تمائم هذه تميمة تميمة معناها ما يعلق من القرآن او غيره رسول عمم وقال ان التمائم عدها من الشرك ولم يستثني. الصحيح انه لا يجوز ولو كانت من القرآن خاص بالماء فقط نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قام المذكي اسمي محمد بدل بسم الله اتحل ذبيحته؟ لا اي ذبيحة شركية اذا قال المذكي باسم محمد او باسم عبد القادر الجيلاني او باسم اه الولي الفلاني او باسم الحسين. يعني زكاة شركية لا تجوز لانه ذكر عليها اسم غير الله. والله تعالى يقول وما اهل به لما ذكر المحرمات قال وما اهل به لغير الله اي ذبحت على اسم غير الله. نعم. وكذلك النصراني اذا اذا ذبح باسم المسيح اهو باسم روح القدس او يسمونه ثلاثة لا تحل اذا سمعته يقول هذا لا تحل لكن اذا لم تسمعه فالاصل في ذبيحته الحلم عملا بقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اكل الفرس؟ صحيح نعم الصحيح يجوز اكل لحوم الخيل الصحيح انه يجوز اكل لحوم الخيل بحديث اسمى رظي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم تقرير للرسول مع ان اسماء هي اسماء بنت ابي بكر الصديق وهي اخت عائشة لهم ارتباط ببيت النبي صلى الله عليه وسلم دل على اباحة لحوم لحوم الخيل لانها من الطيبات نعم نعم؟ اي نعم لا تمحر كالابل نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله لقد كثر الكلام حول الحكم الواردة من خارج البلاد والتي يستخدمها الانسان حتى حتى تطور الامر الى ان بعضهن اذا رأت اختها واضعة للمكياج الصالح انت متشبهة بالكافرات ولو شاء ان تكون منهن وبالتالي صار كتابا حول هذه فنرجو من فضيلتكم التقبل بالتقصير في ذلك لان كل واحدة الانكار بدون فقه وبدون علم لا يجوز لا يجوز لاحد انه ينكر او يتكلم الا عن علم قال الله تعالى ولا تكفوا ما ليس لك به علم قال سبحانه ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب الفتوى بغير علم والانكار على الناس بغير علم لا يجوز الاصل في المساحيك والمكياج والاشياء هذي ان من ادوات الزينة المباحة للنساء فمن حرم شيئا منها فلابد ان يأتي بدليل يدل على التحريم وليس فيها تشبه لان تزين النساء هذا عام للنساء سواء كن من المسلمات او من غيرهن الاصباغ هذه عامة الاشياء العامة التزين بها فلا وجه للانكار. انما الانكار في اذا استعمل على صفة خاصة بالكافرات استعمل على صفة خاصة بالكافرات يكون من التشبه اما اذا كانت الصفة مشتركة بين الكافرات وبين غيرهن فلا فلا لوجه للانكار وكذلك انما ينكر تجمل بالمساحيط للمرأة التي تخرج بها امام الرجال اذا كانت تخرج بها امام الرجال تستعملها عند الخروج هذا حرام لان هذا فتنة وهي مأمورة بالستر وترك الزينة عند الخروج اما من حيث الاصل في المساحيق والاصباغ الاصل فيها الاباحة والحمد لله اذا استعملت على وجه ليس فيه تشبه وليس فيه فتنة للرجال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تحل الرافضة من كان يدعو غير الله او يستغيث بغير الله من الاولياء والصالحين او اهل البيت فذبيحته حرام انه مشرك الذي يستغيث بغير الله او يذبح لغير الله او يدعو غير الله هذا مشرك سواء كان من الرافضة او من غيرهم وذبيحته حرام لان هذا ريحة مشرك نعم حتى الصوفية حتى اللي ينتسبون للسنة ينتسبون للسنة وهم يذبحون للقبور هؤلاء يشركون لا تجوز ذبائحهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المولود اذا وجد ميتا وهو كامل تذبح له العقيقة نعم تذبح له العقيقة اخذا بالعموم لانه ما دام ما دام ولد حيا ولد حيا ثم مات تذبح له العقيقة اخذا بعموم مشروعية العقيقة للمولود وهذا مولود لكنه مات تشرع له العقيقة نعم لا اذا مات في بطن امه ولم ولد ميتا اذا ولد ميتا فلا وجه يعني لذبح ان العقيدة انما تذبح للمولود هذا لم لم يولد حيا؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لبعض الجيوش يدربون الافراد على اهل الحيات واخذ الحيوانات وهي حية. هل يجوز ذلك؟ لا هذا ما يجوز ولو افتى من افتى الصحيح انه لا يجوز وان الفتوى هذه مرجوحة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم القول في المجلة في القرآن الكريم في غير ايات الاسماء والصفات هذا ما يجوز ان من تحليل الحرم لا يجوز هذا. حياة الحشرات لا يجوز هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله قد كثر في هذا الزمان من النساء اسقاط حملهن ولكن اذا كانت المرأة الحديثة عهد بولادة او صدقها زوجها ولد منه فيكون اسقاطها لحملها عمدا. حجتهن انها لم تكون الثلاثة اشهر بالحمل. فما الحكم في ذلك لا يجوز اسقاط الحمل كراهية لكثرة الاولاد او لتحديد النسل او مجاراة الناس او اتباعا للترف ما تريد الحمل او من اجل انها تعمل اذا فرغ للعمل الوظيفي والحمل يقعدها الحمل يقعدها عن العمل الوظيفي هذا كله حرام لا يجوز الحمل اذا انعقد في البطن فهو امانة فهو امانة في ذمة الحامل يجب عليها المحافظة عليه ولا يجوز لها الاساءة اليه او قتله او اسقاطه الا بمبرر شرعي لا يجوز اسقاط الحمل بحال من الاحوال الا عند الضرورة اذا كان بقاء الحمل يقضي على امه اذا كان بقاء الحمل يقضي عليها قرر الاطباء انه اذا بقي هذا الحمل فيها انها تموت فهو لا يجوز اسقاطه لاجل الظرورة اما بدون هذا فلا يجوز وهي وهو امانة حملها الله اياه يجب عليها المحافظة عليه نعم لا لا من اجل العمل ولا من اجل تحديد النسل ولا من اجل غير ذلك من الامور التي تروج الان عند عند المسلمين ويتأثر بها بعض النساء او بعض اولياء النساء الحمل لا يجوز التساهل في شأنه والجناية عليه ها؟ والمغتصبات ما يجوز وش ذنب الحمل؟ ما له ذنب لا يجوز الا تسقطه لا ما يجوز ما يجوز الاجهاض الا في حالة الخطر على حياة امه. الخطر على حياة امه فقط ها فعلت فهي مجرمة يترتب عليها الاثم. واذا كان تم له اربعة اربعة اشهر ونفخت فيه روح ترتب عليه الدية والكفارة دية الجنين والكفار والاسم تتوب الى الله عز وجل اما اذا فيها الاثم نعم فيها الاثم والمعصية النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد حد الرجم على امرأة حامل تركها حتى وضعت الحمل امهلها حتى وضعت الحمل هي اللي جاءت تطلب اقامة الحد عليها فلما كانت حاملا امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ترجع حتى تضع الحمل. فوضعت الحمل وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تريد منه ان يرجمها فقال لا حتى ترضعيه فردها حتى ارضعته سنتين ثم جاءت به وبيده كسرة خبز يأكل فقد هطمته فامر النبي صلى الله عليه وسلم باخذ الولد منها وامر برجمها دل هذا على محافظة على الجنين والمحافظة على المولود وش ذنب المولود المسكين نعم. بعض المشايخ عن هذا الاطباء لا ما يجوز العمل بقول الاطبا انه حتى ولو كان مشوه حتى ولو كان مشوها ما يجوز لنا ان نجني عليه وان نسقطه لكن امره الى الله ثم ايضا اخذ قول الاطباء قضية مسلمة ان الحمل مشوه وان ما هو صحيح قد لا يكون مشوه هو يكون الطبيب متوهم في هذا نعم لا ما ترتيب الاولاد ما يصلح لا يصلح الا اذا كانت الام ما تتحمل الحمل فلها ان تأخذ مانع مانع من الحمل حبوب تأخذها تمنع الحمل قبل وجوده تمنعه قبل وجود اذا كانت الام تتضرر من الحمل فلها اخذ الحبوب التي تمنع نشوء نشوء الحمل اما بعد ما ينشأ الحمل فلا يجوز لها اسقاطه. نعم طبعا يا شيخ اذا لم تتضرر ولكنها تخشى الظرر من ناحية الحمل هل يجوز لها ان تجلس سنتين بالاطاع؟ هذا شك الشك ما يبيح له الشيء هذا ما دامت صحتها قوية وصالحة للحمل تحمل والحمد لله والحمل مطلوب وارفع الطفل والله وترضى كل النساء تحمل وترضع ولا صار شيء والحمد لله واليوم عادل مما سهل الامر وجود الالبان ووجود الحليب توفر الاشياء. نعم فضيلة الشيخ توفر المغذيات نعم وفقكم الله لبعض الاقارب يستعملون فاذا ان شاء الله عليهم قالوا انها من القرآن الكريم وان بعض ائمة المساجد يجب الاستعمال بحكم انها لا تجوز تعليق الحجب ولو كانت من القرآن لا يجوز تعليقها على الرقاب او على الاولاد او على الاطفال لا يجوز هذا لانه ليس هناك دليل يدل على الجواز ليس فيه دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الجواب بل الدليل يدل على المنع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرقى والتمائم والثوانى فشرك ان الرقى ولم يخصص الرقى عام هذا واذا كانت من انشره بعض العلماء رحمه الله وغيره. فما الرد على بعض الذين ينفقون او يدرسونه في اقسام البلاغة تدريسه غير الاقرار بهم كونك تدرسه تعرف مآخذ اهله وكيف لا بأس دراسته لا بأس انما الممنوع انك تعترف به تقول هذا صحيح هذا هو الممنوع اما كنت تدرسه تعرفه تعرفه من شاء واقوال الناس فيه هذا لا بأس ناس يدرسون المقالات حتى مقالات الجهمية ومقالات المعتزلة ومقالات يقرأونها ويعرفونها لا بأس دراسة شيء واجازة الشيء وتصحيحه شيء اخر فلا تلازم بين الدراسة وبين وبين تلقيح الشيء والاعتراف به لا ما هو باقرار ما هو باقرار. الدراسة للاطلاع عليه ومعرفة شبهة القائلين به وانشأ هذا القول للالمام به فقط ما في مانع دراسته ما فيها مانع. اللي يقر بهذا يكون اثما ما كل من درسه يكون مقرا به شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ابن القيم كانوا درسوه وعرفوه ولا ردوه الا بعد ما عرفوه واتقنوه ما في مانع. الدراسة ما فيها مانع ابدا انما انما المانع في الاعتراف به وتصديقه هذا هو الممنوع. نعم فضيلة الشيخ والا كيف تعرف ان الباطل وانت ما درسته؟ ما ما تعرف انه باطل حتى تدرسه شوف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قام رجل بعد صلاة الامام او يتكلم او يعق او يحدث فهل للمأمومين ان ينصتوا له قبل ان يحفظوا من السادة بعد الصلاة نعم ينصتون له ويأتون بالاذكار بعد ما يخلص ينصتون له ويأتون بالاذكار بعد ما ينتهي نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله هل هذا القول صحيح؟ ام للمسلمين يوم من شهر رجب يحتفلون بيوم الاسراء والمعراج. غير صحيح غير صحيحة الاسراء والمعراج ليس له احتفال. لانه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي اسري به وعرج به صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الاحتفال. ولم يفعل صحابته الكرام ولا القرون المفظلة هذه الاحتفالات انما عرفت بعد القرون المفضلة عرفت عند الخلف لما ضعف عندهم العمل وضعف عندهم العلم والعمل صاروا يتعلقون على هذه الاحتفالات يمظون فيها وقت ويأكلون فيها ويشربون ويلحظون شهواتهم الا وهي ليست من الدين والله انها ليست من الدين وانما هي بدع ومحدثة فلا تجوز الاسراء والمعراج نعم نعمة من الله واية من ايات الله ولكن الرسول ما فعل الاحتفال هذا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يعني بدعة مردود قال واياكم ومحدثات الامور. هذا محدث فيجب انكاره والمنع منه الاحتفال بالاسراء والمعراج والاحتفال بالمولد وليلة النصف من شعبان كل هذي بدع ما انزل الله بها من سلطان وليلة القدر الاحتفال بها كل هذه بدع ما انزل الله بها من سلطان ليلة القدر المشروع فيها الاجتهاد والعبادة. الصلاة هذا المشروع فيها. قيام ليلة القدر ما قال اقيموا فيها احتفال قال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المشروع فيها القيام الصلاة تهجد هذا المشروع فيها لا الاحتفال الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم وعند الاربعة ايهما بها ايما لهذه النبر؟ عن سلمة ابن محمد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع جنود الملكة صفوفها صححه ابن حبان رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم كتاب يجرونها فقال لو اخذتم ذهابها فقالوا انها ليلة فقال يطهرها الماء والخرز. اخرجه ابو داوود والنسائي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الايهاب تقهر رجاء ومسلم وللاربعة ايمائها وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دماء جلود الميتة ظهورها صححه ابن حبان وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال هلا اخذتم ايهابها قالوا انها ميتة قال يطهرها الماء والقرع يطهره الماء والقرظ رواه ابو داوود والنسائي هذه الاحاديث ساقها المصنف رحمه الله في باب الانية لان الان هو وعاء الماء وغيره العالية هي الوعاء الذي يوضع فيه الماء او غيره ولما كان بعض بعض ما يوضع فيه الماء الجلود ناسب ان يذكر جنود الميتة هل هل يصلح الانتفاع بها وجعلها رواية او قربا للماء هذا وجه سياق المصنف رحمه الله لهذه الاحاديث في باب الانية هو البحث في جلود الميتة هل تصلح بان تجعل قربا وروايا يحفظ فيها الماء للشرب والوضوء غير ذلك او لا فحديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دبر الايهاب دبر الدبر معالجة الجلد بشيء من المواد حتى ينشف ما فيه من الرطوبات حتى ينشف ما فيهم من الركوبات لان الجلد جلد الحيوان تحله الحياة تحله الحياة ويكن فيه شيء من المياه والرطوبات فكان العرب اذا ذبحوا الحيوان وسلقوا جلده كانوا يدبغونه بمعنى انهم يعالجونه بشيء من الادوية المعروفة عندهم حتى يستخرجوا ما فيه من الرطوبات فينشف الجلد ويصلح للاستعمال هذا معنى الدباغ. كانوا يدبغون بالقرظ وهو حب السلم حب شجر السلم ويدبؤون بغيره من المواد الحادة المنشفة الارقى غيره من الاوراق او المواد المنشدة بان توضع مع الجلد مدة وتمتص ما فيه من الرطوبات وتنشبه هذا هو الدباغ وهي عملية معروفة لا تزال عالميا لا تزال عالميا مهنة الدباغة للجلود الا انها تختلف كيفيتها باختلاف العادات واختلاف البلدان واصبحت الان مصانع للدباغة ودباغة الجلود مصانع فنية بذباغة الجنود بدل ما كانت فردية اصبحت مصانع لان الجنود ثروة ثروة عظيمة ينتفع بها والايهاب كسر الهاء هو الجلد قبل دبغه الايهاب هو الجلد قبل دبغه او هو اسم للجلد مطلقا سواء كان مدبوغا او غير مدبور لكن مشهور عند اهل اللغة كما ذكر صاحب القاموس ان الارهاب يطلق على الجلد قبل دبغه فقد طهر او اذا دبغ الايهاب فقد طهر. هذا الجواب اذا الجواب اذا الفاء واقعة في جواب اذا وقد كلمة تحقيق يؤتى بها للتحقيق مثل قوله تعالى قد افلح المؤمنون قد هنا بالتحقيق تحقق الشيء فقد طهر بضم بفتح الطاء وضم الهاء اي طهر من النجاسة طهور من النجاسة لانه كان قبل ان يدبر كان نجسا لانه جلد ميتة والميتة نجسة بجميع اجزائها التي تحلها الحياة فاذا دبر زالت عنه النجاسة وصار طاهرا هذا معنى الحديث هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد طهر يعني زالت عنه النجاسة التي اصابته بسبب موت الحيوان اخرجه مسلم وعند الاربعة في اصحاب السنن الاربعة رواية هذا الحديث عند ابي داود الترمذي والنسائي وابن ماجه هؤلاء هم الاربعة عندهم اي ماء ايهاب دبر فقد طهر وكلمة ايهما هذه اداة شرط تفيد العموم تفيد العموم وهي وهي اعم من حديث من رواية مسلم نعم من رواية مسلم ولذا جاء بها المصنف اي ما هذي صيغة عموم اي جميع الجلود جميع الجلود بلا استثناء ايما ايهاب دبر عرفنا معنى الدباغة فقد طهر ففرق رواية الاربعة عن رواية مسلم ان رواية الاربعة اعمى بل فيها صيغة العموم وهذا من مهارة المؤلف رحمه الله ودقة تطهر حيث انه يأتي بالروايات التي فيها زيادة فائدة قالوا عن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال جباء دماء جلود الميتة دماغ مبتدأ والدماغ عرفناه جنود الميتة الميتة سبق لنا انها ما فارقتها الحياة بدون زكاة شرعية الميتة ما فارقتها الحياة بدون زكاة شرعية سواء ماتت حتفا ام فيها او ماتت بذكاة لكن الذكاة غير شرعية كأن زكاها كافر وثني او مشرك يعني ذكاها كافر غير كتابي فزكاة الكافر غير الكتاب يعتبر ميتا او ذكيت على غير الطريقة الشرعية وان زكاها مسلم او كتابه اذا ذكر على غير الجفاة الشرعية فانها ميتة ايضا فالحاصل ان الميتة ما فارقتها الحياة بغير زكاة شرعيته سواء ماتت حتفاء الانبياء بدون عمل او ماتت بزكاة غير صحيحة انها تعتبر ميتة هذا معنى الميتة ببعض جنود الميتة طهور طهورها هذا خبر مبتدأ ومعناه ان ذباغ جلد الميتة يطهره ويجعله صالحا للاستعمال في الماء او غيره بالمائعات او اليابسات هذا معنى الحديث قال ما اهد المحرم. وهو يفيد ما افاده حديث ابن عباس الذي قبله الا انه يؤكد هذا الحكم ويؤيده لكن بصيغة اخرى حيث جعل الحديث من مبتدأ وخبر دماء جلود هذا مبتدأ وهذا خبر وجملة جملة اسمية فهو اختلف من ناحية الصيغة اما من ناحية الحكم صححه ابن حبلان اي حكم بصحته الامام ابو حاتم ابن حبان والحديث الصحيح هو ما سبق بيانه ما رواه عدل تام الظبط من بداية السند الى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل. هذا هو الصحيح توفرت فيه خمسة خمسة شروط وهو اعلى درجات الحديث الصحيح هو اعلى درجات الحديث ثم يليه الحسن ثم يليه الظعيف صححه ابن حبان وعن ميمونة رضي الله عنها اميمونة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها مرة صلى الله عليه وسلم بشاة يجرها الناس على عادة الناس ان انهم يبعدون الميتات عن مساكنهم لانها قذرة ومؤذية فكانوا يبعدونها يجرونها يعني يبعدونها بان لا يتأذوا بها فقال صلى الله عليه وسلم هلا اخذتم يهابها يعني جلدها هلا هذه كلمة تحويل كلمة تحظيظ وحث هلا اخذتم بهذا يعني جلدها قبل ان يجروها قالوا يا رسول الله انها ميتة كأنهم ظنوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري انها ميتة وهم يعرفون ان الميتة حرام بجميع اجزائها فقال صلى الله عليه وسلم يطهره الماء والقرع يعني ان جلدها يطهره الماء والقراظ يعني الدباغ والقرض عرفنا انه حبوا شجر السلم هذا القرار اذا وضع على الجلد وترك معه مدة فانه يمتص ما فيه من الرطوبات وينشف وهذا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم مطهرا بجلد الميتة فهذه الاحاديث الثلاثة حديث ابن عباس بروايته حديث سلمة ابن المحبب حديث ميمونة موظوعها واحد وهو حكم الانتفاع بجنود الميتة اما حديث ابن عباس فهو يدل على ان جميع الجلود على ان جميع جلود الميتة يجوز ان تدبغ وان تستعمل سواء كانت مما يؤكل بالذكاة كبهيمة الانعام وغيرها او كان مما لا يؤكل مسائل الحيوانات حتى السباع وحتى الحيات وحتى كل شيء هذا ما يفيد الحديث عموم حديث ابن عباس لانه قال اذا دبر الهام فقد طهر او ايما ايهاب دهر فقد طهر. هذا عام في جميع الجنود لا يستثنى منها شيء وحديث سلمة من المحضر يدل على ان يدل على ان جلد الحيوان المأكول في الحياة المأكول بالزكاة على ان جلد على ان جلد الميتة من الحيوان المأكول بالذكاة خاصة تطهره الدماغ وكيف ذلك لانه قال دماغ جلود الميتة دماء جلود الميتات فمفهومه مفهومه ان هذا خاص بما تعمل فيه الذكاء بان الميتة التي حرمت هي ما لم يذكى اما الحيوانات التي لا تعمل فيها الزكاة هذه معروفة انها حرام بدون قوله تعالى حرمت عليكم الميتة هذا خاص بما تعمل فيه الذكاة اما بقية الحيوانات التي لا تعمل فيها الزكاة هذه حرام بكل حال بكيت او لم تذكى فقوله في حديث سلمة ظهور جنود الميتة يفيد ان هذا خاص بالحيوانات التي تعمل فيها الذكاة دون الحيوانات التي لا تعمل فيها الذكاة فهو اخص من حديث ابن عباس واما حديث ام سلمة فانه اخص من حديث اما حديث ميمونة اما حديث ميمونة فهو اخص من حديث سلمة ابن المحب لانه في جلد شاة بجلد شاة فقط مر بشاة يجرونها فهو في جلد الشاة هو اخص من حديث سلمة وهذا ايضا يدل على مهارة المؤلف رحمه الله في ترتيبه لهذه الاحاديث حيث ساق حديث العام اولا ثم ساق الحديث الذي هو اخص منه بعده ثم ساق الحديث الذي هو اخص اخيرا هذا ترتيب الاحاديث فحديث ابن عباس يدل على طهارة جلود الميتات كلها بالدبار دون استثناء وحديث سلمة يدل على طهارة جنود الحيوانات التي تعمل فيها الذكاة يدل على طهارة جلود الحيوانات الميتة التي تعمل فيها الذكاة وحديث ميمونة يدل على طهارة الميتة من الشياه اذا دبغ جلدها نعم وردت احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن جنود السباع جنود السباع ورد فيها احاديث النهي عنها جلود النمور وانها لا يجوز استعمالها والركوب عليها تكون مخصصة لحديث ابن عباس ان جنود النمور او جلود السباع كالاسد والذئب والكلب هذه لا يجوز استعمالها ولو دبرت لانها من حيوانات كذلك جلود الخنازير لانها من حيوانات خبيثة كذلك جلود الحيات من حيوانات خبيثة مستخبثة فلا يجوز لدبغها واستعمالها والعلماء رحمهم الله في هذه المسألة مسألة تطهير جلد الميتة بالدماغ على اقوال كثيرة ذكر صاحب سبل السلام ثمانية اقوال في العلماء في هذه المسألة كذلك الشوكاني في نيل الامطار ذكر ثمانية مذاهب في حكم جنود الميتة اذا دبرت هل تستعمل او لا والذي يعنينا من هذه المذاهب اربعة مذاهب هي التي يمكن ان تكون قريبة من الاحاديث اما بقية الاقوال فهي اقوال بعيدة عن الاحاديث فلا حاجة الى الاشتغال بها هذه الاقوال الاربعة القول الاول ان جميع جنود الحيوانات الميتة يطهرها الدماغ ويجوز استعمالها باليابسات والمائعات وذلك لحديث ابن عباس وغيره بان الايهاب الى دبر فقد طهر ولم يستثني شيئا فهذا القول الاول ان جميع جنود الميتات سواء كانت مأكولة او غير مأكولة في الزكاة انها اذا دبغت تطهر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبر فقد طهور. هذا عام هذا عام في جميع الجلود اذا دبرت صغرت سواء كانت مما يعمل فيها الزكاة او مما لا تعمل فيها الزكاة وهذا عليه جمع من من اهل العلم والقول الثاني انه لا يطهر شيء من جلود الميتات لا يطهر شيء من جلود الميتات بالدباغ مطلقا واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر او بشهرين يقول لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب والايهاب هو الجلد قالوا هذا الحديث يعتبر ناسخا لاحاديث الجواز ناسخا لاحاديث الباب لانه نهى عن ام جلود الميتات مطلقا وهو في اخر حياته صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر فدل على انه ناسخ لانه اذا عرف التاريخ اذا تعارض الحديثان وعرف التاريخ فان المتأخر ينسخ المتقدم اعتبروا ناسخا لكن الاولون اجابوا عن حديث عبد الله ابن عكيم هذا لاجوبة كثيرة منها انه حديث مضطرب حديث المضطرب لانه جاء في رواية جاء في رواية انه انه سمع شيوخا من جهينة يقولون كذا وكذا وفي رواية انه جاءهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عن من قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس بحديث ثابت وانما هو مضطرب تارة كذا تارة يقول عن شيوخ من جهينة وتارة يقول عن من قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حديث فيه اضطراب وايضا هو مرسل لان عبد الله ابن عكيل لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مرسل صحابي وايضا الاحاديث التي دلت على على اباحة الانتفاع بجلود الميتة اذا دبرت احاديث كثيرة وصحيحة فتقدم على حديث عبد الله بن عكير لانه حديث فيه الارسال وفيه الانقطاع وفيه الاضطراب فلا يقاومها فتقدم عليه ولا يقوى على معارضته وهي عن صحابة متعددين فهي اقوى منه ومعلوم انه عند التعارض يقدم الاقوى وايضا ممكن ان يقال لا تعارض بين حديث عبد الله ابن عكير والاحاديث الاخرى لان حديث عبدالله بن عكيم يقول لا تنتفعوا من الميتة بايهاء والايهاب كما يقول صاحب القاموس هو الجلد قبل ان يدبغ اما احاديث ابن عباس وميمونة وسلمة للمحبب وغيرهم فانما اباحت الانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها فلا تعارف فيكون النهي قبل الدبغ والجواز بعد بعد الذبح فلا تعارض بين الاحاديث وهذا والله اعلم هو الجواب الصحيح هذا هو الجواب الصحيح ان حديث عبدالله ابن عكيم منصب على الايهاب والايهاب هو الجلد قبل ان يدبر واحاديث ابن عباس وغيره فيها اباحة الانتفاع بها بعد الدب فلا تعارظ بين الاحاديث والقول الثالث في المسألة ان جنود الميتة اذا دبرت طهرت طهر ظاهرها فقط دون باطنها ان جنود الميتة اذا دبرت طهر ظاهرها دون باطنها بشرط ان تكون من حيوانات تعمل فيها الذكاة حيوانات طاهرة في الحياة فيجوز استعمالها اذا في اليابسات من البائعات لانها طهرت ظاهرا دون الباطن. فتستعمل في اليابسات دون الماءات يعني لا تستعمل في الماء ولا في السمن ولا في الزيوت المائعة وانما تستعمل في اليابسات كالحبوب من البر والشعير يعني توضع فيها الحبوب مثلا والاشياء اليابسة وهذا مروي عن الامام احمد وهو الذي مشى عليه صاحب متن الزاد انها تطهر يطهر ظاهرها دون باطنها وتستعمل في الماء في اليابسات دون المائعات بشرط ان تكون من حيوان طاهر في الحياة يعني من الحيوان الذي تعمل فيه الزكاة القول الرابع ان جنود الميتات ان جنود الميتات التي تعمل فيها الزكاة تطهر بالدماغ ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا. ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات يجوز استعمالها في المائعات واليابسات لكن هذا خاص بالحيوانات التي تعمل فيها الذكاة فقط والفرق بين هذا القول والقول الاول ان القول الاول يكون كل الجنود تطهر ظاهرا وباطنا سواء كانت من مما تعمل فيه الزكاة او مما لا تعمل به الزكاة. واما هذا فخصها بالذي تعمل فيه الزكاة وهذا القول الاخير هو الراجح والله اعلم القول الاخير هو الراجح ان جنود الميتة اذا كانت من حيوان تعمل فيه الزكاة انه اذا دبر فانه يطهر ظاهرا وباطنا ويجوز الانتفاع به بالمائعات واليابسات مثل جلود الابل جنود البقر جنود الغنم الميتة اذا دبغت فهذا هو تقريبا القول الراجح والله اعلم وتجتمع به الادلة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ وفقكم الله كم يجوز؟ مثل الاهمية التي تصنع من قلوب المرور والتهاني على القول الاول نعم هذا القول الاول نعم يجوز لكن على القول الراجح الذي هو القول الرابع ان هذا يختص بالحيوانات التي تعمل فيها انعكاس لا يجوز. لان النمور النمور جاء النهي عنها بذاتها. جاء النهي عن الركوب عليها واستعمالها اشهد فلا يجوز ان يعمل منها احذية وكذلك الحيات حيات لا يجوز على الصحيح لانها خبائث انها خبائس فلا يجوز استعمال جلودها ولا يجوز لغد هذا هو القول الراجح طبعا نعم جنود التماسك تستعمل نعم؟ ايش تعمل؟ نعم ايه تماسيح فيها خلاف هل تؤكل او لا تؤكل فالامر فيها سهل والله اعلم انها لا بأس فيها ما هي مثل الحيات الحيات خبيثة نعم نعم نعم ايه ايه نعم هي موجودة ايه اذا بيعت قمنا لان الرسول نهى عنها عليه الصلاة والسلام وانما جلود الثعالب جلوس الثعالب هي اللي فيها الخلاف. لان الثعلب اختلف فيه بعض العلماء يرى اباحتك للشافعية برواية في مذهب احمد انه يجوز اكفار تعالم خاصة لا بأس بدماغ فلوريا واستعمالها في الفراغ نعم اما النمور حرام لا يجوز لان الرسول نهى عنها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف تغير جيل ذهب تعابين لا يصح استعمال جلدها سواء غيرته يعني قصده انها تسلب ها من شعبان الحرقات ما هي بثعبان الا فيها سم الحربات من من الحشرات نعم تبنى على العصر الذي يأتي ان شاء الله ويأتي يأتي بالاحاديث لكن لا بأس من تعديل الجواب ثياب الكفار لا بأس به وما نسجوه او صبغوه او استعملوه لا بأس باستعماله ها اذا علمنا انها من حيوانات محرمة لا تجوز لنا اما اذا ما علمنا يمكن انها جلود علامه جلود الابل او جلود بقر فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استهلاك الجنود يأتي ما يستهان به لا يجوز تماما استعمال جلود النمور ولا جلود الحيات اذا ابحناه فيما نستهان به تبرج الامر واستعمل في سائر الاستعمالات فلا يجوز لنا ملابستها واستعمالها نعم استغفر الله العزيم صحابي ام لا هو معاصي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتانا كتاب رسول الله قبل ان يموت بشهر فاذا كان لقي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صحابي وان لم يكن لقيه فانه تابعي ولو كان في عصر الرسول لان من اسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره فهو تابعي مثل النجاشي واما من رآه مسلما فهو صحابي. لو رآه ولو لحظة وهو مسلم صار صحابيا لا وما ادري هل عبد الله ابن عكيم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون صحابيا او لم يره فيكون تابعية. نعم تراجع ترجمته. نعم ما هي الابسات والبائعات اليابسات مثل الحبوب والثمار والمائعات تسمى سوائل مثل الادهان والزيوت والمياه هذه البائعات السوائل نعم ما لا تحله الحياة في الشعر والصوف هذا يجوز اخذه وكذلك القرن القرن هذا لا تحله الحياة لانه يابس لا يجوز اخذه اما ما تحله الحياة كالجلد فهذا هو محل البحث نعم يجوز جز صوف الميتة وريش الطاير يجوا تحته الاستعمال به وان كان ميت لان هذا لا تحله الحياة في حكم المنفصل بحكم المنفصل وكذلك القرن يجوز قصه واستعماله لانه في حكم المنفصل مثل الظفر من الانسان حكم المنفصل نعم الثعابين تقتل لانها من من المؤذيات خمس يقتلن في الحل والحرم وذكر منها الحية. الحية الشأن فيها انها مؤذية الا ان الحيات البيوت هي التي ورد فيها النهي جنان البيوت او جنان البيوت التي تعيش في البيوت هذه ورد فيها ان تقتل حتى تنذر حتى تنذر قبل ذلك وتحذر فان لم تندفع قتل لكن ما تقتل من اول وهلة لانها والله اعلم انها من الجن وقد قتل واحد من الصحابة