﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.550
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

2
00:00:24.150 --> 00:00:44.150
اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الغسل من الجنابة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما فرغ المؤلف رحمه الله

3
00:00:44.900 --> 00:01:10.700
من ذكر الاحاديث الواردة في الوضوء  وهو الطهارة الصغرى انتقل الى ذكر الاحاديث الواردة بالغسل من الحدث الاكبر نعم لانه يشترط للصلاة طهارة من الحدثين الاصغر والاكبر نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه

4
00:01:11.150 --> 00:01:35.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال بضم الغين الغسل بضم الغيم مصدر مصدر غسل يغسل غسلا وهو استعمال الماء واما الغسل اما الغسل

5
00:01:35.300 --> 00:02:01.050
فهو ايضا مصدر استعمال الماء لكن غلب الغسل على ما يستعمل لرفع الحدث. واما الغسل فيعم بالغسل لرفع الحدث والغسل لرفع الجنابة ويعني يشمل الغسل للوضوء والغسل لرفع الحدث الاكبر والغسل لازالة النجاسة

6
00:02:01.100 --> 00:02:25.450
والغسل للتنظيف كل هذا يشمله الغسل واما الغسل كسر الغين فالمراد به المادة المنظفة التي تستعمل كالصابون والاشنان وغير ذلك من والسدر فيسمى بالغسل نعم. باب الغسل من الجنابة. والجنابة

7
00:02:26.700 --> 00:02:53.800
المراد بها الحدث الاكبر الحدث الاكبر وذلك بانزال المني او بخروج الحيض من المرأة لكن الجنابة يختص بالجماع تختص بالجماع او ما نتج عن الجماع من الانزال سمى جنابة لان الماء قد جانب محله

8
00:02:53.850 --> 00:03:14.050
الماء الذي هو المني قد جانب محله وخرج وتسمى جنابة نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب

9
00:03:14.500 --> 00:03:40.350
قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة فقال سبحان الله ان المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس

10
00:03:40.400 --> 00:04:02.650
نعم هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه  انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرقات المدينة فانخنس عنه يعني تأخر عنه ابو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن سبب

11
00:04:02.850 --> 00:04:26.050
تأخره عن مصاحبته مع انه رضي الله عنه كان حريصا على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اني كنت جنبا. يعني سبب تأخري عنك انه كان على جنابة فكره ان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:27.200 --> 00:04:46.650
وهو على هذه الحال تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم وتأدبا معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من باب التعجب. سبحان الله سبحان الله معناها تنزيه تنزيه

13
00:04:46.800 --> 00:05:08.100
تنزيه الله جل وعلا عن العيوب والنقائص كان صلى الله عليه وسلم اذا تعجب من شيء سبح او كبر واذا كره شيئا ايضا كبر او سبح هذه عادته صلى الله عليه وسلم فهو تعجب من فعل ابي هريرة

14
00:05:09.700 --> 00:05:32.450
وقال ان المؤمن ان المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس. هذا فيه دليل على ان الجنابة لا تكون مانعة للانسان من ان يجالس اهل العلم وان يعمل اعماله المعتادة من الاخذ والاعطاء

15
00:05:32.750 --> 00:05:59.250
والاكل والشرب وغير ذلك لا تمنعه الجنابة من ذلك انما الجنابة تمنع من الصلاة تمنع من الصلاة لانها حدث اكبر وتمنع من تلاوة القرآن   يعني تمنع من بعض العبادات واما التصرفات

16
00:05:59.600 --> 00:06:29.650
طلب العلم والسؤال مجالسة اهل العلم فان وكذلك الجنابة تمنع من اللبس في المسجد واما مجالسة حضور الدروس في غير المسجد تصرفات العادية لا تمنع من الجنابة والتعليل ان المؤمن او المسلم لا ينجز. لا ينجس بشيء. المؤمن طاهر

17
00:06:29.900 --> 00:06:53.200
بل الادمي طاهر. الادمي حتى ولو كان كافرا طاهر في بدنه فعرقه وريقه وهذا طالب ارقه وريقه طاهر لان لان بدنه طاهر هذا الادمي مسلما كان او كافرا. ولكن المسلم اولى

18
00:06:53.450 --> 00:07:18.750
والمؤمن اولى بهذا الوصف واما قوله تعالى انما المشركون نجس. مراد النجاسة المعنوية وهي نجاسة الشرك لا النجاسة الحسية  فهذا فيه دليل على ان جسم الانسان ليس بنجس وان من فصل منه من عرق او ريق

19
00:07:20.050 --> 00:07:42.650
او شعر انه طائر لانه منفصل عن شيء طاهر. وكذلك ما تبقى منه من الطعام والشراب وهو ما يسمى بالسور هذا ايضا طاهر نعم فيؤخذ من هذا الحديث مسائل. المسألة الاولى

20
00:07:42.800 --> 00:08:04.800
فيه احترام اهل العلم والتأدب معهم فان ابا هريرة رضي الله عنه وقر الرسول صلى الله عليه وسلم وتأخر عنه بسبب انه كان جنبا. وان كان هذا لا يمنع ولكن يؤخذ منه

21
00:08:04.950 --> 00:08:28.050
الاصل وهو توقير اهل العلم احترام ويؤخذ منه سؤال المعلم للطالب اذا رأى منه شيئا يستغربه فانه يسأله عن هذا الشيء الذي حصل منه ثم يجيبه بعد ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من ابي هريرة بسبب

22
00:08:28.250 --> 00:08:55.750
تأخره عن ملازمته فلما اخبره بالسبب بين له صلى الله عليه وسلم ان هذا لا يمنع وان الجنابة لا تمنع من التصرفات المعتادة وفي الحديث ايضا دليل على طهارة الادمي وان من فصل منه من عرق او ريق او شعر

23
00:08:55.950 --> 00:09:20.750
وما بقي منه من سؤر من شراب او طعام انه طاهر وفيه ايضا تسبيح عند التعجب نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:09:21.100 --> 00:09:52.250
اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده جسده وكانت تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:09:52.250 --> 00:10:15.550
لم من اناء واحد نغترف منه جميعا نعم وهذا الحديث في بيان صفة الاغتسال من الجنابة فهذه عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها تذكر صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:10:15.750 --> 00:10:44.500
وانه كان يبدأ بالوضوء. يبدأ بالوضوء اولا لان الجنب يكون عليه حدثان. حدث اكبر وحدث اصغر  الحدث الاصغر يجب له الوضوء الحدث الاكبر يجب له الاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الطهارتين الصغرى والكبرى فيبدأ بالصغرى فيتوضأ

27
00:10:44.900 --> 00:11:22.650
وضوءه للصلاة ثم  يأتي بالاغتسال بعد ذلك  هذا هو السنة ان الجنب يبدأ اولا بالوضوء ثم بعد الوضوء يغتسل لجميع بدنه وفيه استحباب الاغتسال ثلاث مرات الجسم انه يعمم الجسم ثلاث مرات بالماء هذا افضل واما لو اقتصر على مرة واحدة يعمم جسمه بها

28
00:11:23.050 --> 00:11:49.800
كفى هذا والزيادة على الواحدة سنة زيادة على الواحدة سنة  وفيه ان انه لا بأس ان يغتسل الزوجان  من اناء واحد وفي مكان واحد لان الله اباح ما بينهما من نظر بعضهما الى بعض

29
00:11:50.400 --> 00:12:10.850
فلا حرج في في ذلك وفيه ان انه لا بأس ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغترف من الماء وتغترف منه عائشة ولا شك انه انهما يتعاقبان

30
00:12:10.950 --> 00:12:35.500
لذلك بان يغترف احدهما اولا ثم يغترف الثاني بعده وهكذا فدل هذا على انه لا بأس ان يغتسل الرجل او يتوضأ بالماء المتبقي بعد طهارة المرأة من الحدثين الاكبر والاصغر

31
00:12:36.000 --> 00:13:03.750
واما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وضوء الرجل بفظل المرأة قالوا هذا حديث ضعيف سنده ضعيف وان صح فانه محمول على بيان كراهة التنزيه لا على التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان الجواز. والنهي عن وظوء الرجل بفظل المرأة

32
00:13:04.150 --> 00:13:29.250
او تطهر الرجل بفظل طهور المرأة يكون لكراهة التنزيه لا للتحريم نعم وفيه وفيه آآ كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وانه كان يتبسط مع اهله ويعاشرهم ولا يتكبر ففيه

33
00:13:29.600 --> 00:13:49.500
كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته مع اهله. نعم اعد الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة

34
00:13:49.900 --> 00:14:13.600
غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة. غسل يديه هذا غسل اليدين كما سبق في الوضوء انه سنة غسل الكفين قبل الوضوء وسنة وكذلك غسل الكفين قبل الاغتسال سنة نعم ثم يغتسل

35
00:14:14.000 --> 00:14:39.600
ثم يخلل بيديه شعرة. نعم وهذا فيه دليل على انه على انه يشرع للمغتسل ان يخلل الشعر معنى يدخل اصابعه بين الشعر من اجل ان يرويه ويبلغ الماء نعم حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته حتى اذا ظن قيل معناه اذا

36
00:14:39.600 --> 00:15:02.350
تيقن لان الظن يطلق ويراد به اليقين كما في قوله تعالى كما في قوله تعالى وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم يعني يتيقنون لان الايمان باليوم الاخر هذا لا ركن من اركان الايمان

37
00:15:02.600 --> 00:15:25.900
لا يحصل فيه شك او ظم فيكون معنى ظل اي تيقن  وكما بقوله تعالى قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة يظنون انهم ملاقوا الله يعني يتيقنون فالظن يطلق ويراد به اليقين

38
00:15:26.200 --> 00:15:48.650
وقيل ان الظن هنا على بابه. وهو ما ترجح عند الانسان. كن عند الانسان احتمالان احدهما جح من الاخر المترجح هو الظن فيكون على بابه. يعني ظن يعني ترجح عنده انه قد اروى نعم

39
00:15:49.200 --> 00:16:12.400
حتى اذا ظن حتى حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته. اروى بشرته اروى بشرته يعني بلغها الماء والبشرة المراد بها الجلد البشرة المراد بها الجلد لانه لابد ان يجري الماء على الجلد

40
00:16:13.150 --> 00:16:37.050
ويوصل الماء الى الجلد نعم افاض الماء عليه ثلاث مرات؟ افاض الماء يعني صبه افاض الماء على جسمه عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات يعمم جسمه في كل مرة ففيه استحباب التثليث في الاغتسال

41
00:16:38.050 --> 00:17:02.400
نعم ثم غسل سائر جسده تلعب وكانت تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا نعم هذا كما سبق انه لا بأس يغتسل

42
00:17:02.800 --> 00:17:27.850
الرجل زوجته في مكان واحد وان ينظر بعضهما الى بعض لان الله اباح ما بينهما وآآ فلا بأس ان يغتسلا متعريين في المكان لان الله اباح احدهما للاخر نعم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها

43
00:17:28.050 --> 00:17:54.800
زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة

44
00:17:55.400 --> 00:18:27.450
ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فاتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفظ الماء بيديه هذا حديث ميمونة رضي الله عنها هذا فيه تفصيل اكثر من حديث عائشة الذي قبله

45
00:18:27.750 --> 00:18:57.450
لتفصيل اكثر وفيه انها اعدت الوضوء يعني الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه خدمة اهل الفضل. فيه خدمة اهل الفضل. واعداد الماء لهم للوضوء او للاغتسال وفيه صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة انه اول شيء يكفي الاناء يعني الاناء صغير

46
00:18:58.100 --> 00:19:21.150
يكفيه بيده اليسرى على يده اليمنى ولا يغترث منه بل يكفي يعني يميل يميل الاناء حتى يصب على يده ثم يغسل كفيه ثلاثا او مرة واحدة او مرتين هذا سنة مستحب البداءة بغسل الكفين مستحب في الوضوء وفي

47
00:19:21.800 --> 00:19:53.100
الاغتسال ثم غسل فرجه هذا الاستنجاء. ثم غسل فرجه بعد الخارج ولا وهذا ما يسمى بالاستنجاء ففيه البداءة بالاستنجاء اولا وغسل الفرج قبل والدبر وازالة  اثر الخارج ثم انه ضرب بيده صلى الله عليه وسلم الارض او الجدار

48
00:19:53.150 --> 00:20:19.150
هذا لازالة الرائحة لانه لما وغسل فرجه يبقى في كفه شيء من الرائحة فيزيلها بالتراب او او بالجدار يمسح يمسح يده بالجدار حتى يزيل هذه الرائحة العالقة بيده من اثر غسل الفرج. وهذا من باب الاستحباب ليس واجبا. ثم

49
00:20:19.150 --> 00:20:42.600
وتمضمضة واستنشق بعد الاستنجاء تمضمض بفمه ادخل الماء الى فمه ثم مجه ثلاث مرات ثم استنشق في انفه ادخل الماء الى انفه ثم نثره ثلاث مرات فهذا فيه البداءة بالمضمضة والاستنشاق

50
00:20:43.250 --> 00:21:05.400
الاغتسال كما هو في الوضوء لان المضمضة والاستنشاق داخلان في الطهارة من من الحدث الاصغر والاكبر لاجل يزيل الحدث عن داخل فمه وعن داخل انفه. وهل هذا للوجوب او هو للاستحباب

51
00:21:05.750 --> 00:21:20.250
مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. ولذلك ذهب كثير من العلماء الى انه في الى انه مستحب وليس واجبا ولكن جاء الحديث كما سبق

52
00:21:20.300 --> 00:21:40.300
في الوضوء انه امر بالمضمضة والاستنشاق وقال بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فالاقرب والله او اعلم وعليه جمع من العلماء ان المظمظة والاستنشاق واجبان. وانه لو لم يتمظمظ ولم يستنشق لا يصح وظوءه

53
00:21:40.800 --> 00:22:05.500
ولا يصح اغتساله لانه ترك شيئا من جسمه لم لم يغسله من الحدث لان الامس والفم في حكم الظاهر في حكم الظاهر وهما من الوجه والله امر بغسل الوجه ومنه المظمظة

54
00:22:05.700 --> 00:22:28.850
والاستنشاق لانهما من الوجه ثم انه توضأ عليه الصلاة والسلام  وضوءه للصلاة. توضأ وضوءه للصلاة. ثم افاض الماء على جسمه عليه الصلاة والسلام ناويا الاغتسال ثلاث مرات ثم تنحى وغسل رجليه

55
00:22:29.150 --> 00:22:52.200
في مكان اخر هذا فيه انه يؤخر غسل الرجلين يؤخر غسل الرجلين بعد الاغتسال. وفي الاحاديث الاخرى انه يتوضأ وضوءا كاملا بما في ذلك غسل الرجلين قبل لا الاغتسال  المسألة

56
00:22:52.800 --> 00:23:16.350
فيها تخيير والله اعلم. فيها انه يخير ان شاء غسل رجليه مع الوضوء وان شاء اخر غسلهما بعد الفراغ من الاغتسال انه بالخيار وبعض العلماء يقول ان كان في مكان نظيف كالمكان المبلط والمقير الذي لا يلوث الرجلين

57
00:23:16.800 --> 00:23:33.300
فانه يغسلهما مع الوضوء وان كان المكان ترابا او طينا او ملوثا فانه يؤخر غسل الرجلين الى ما بعد الفراغ من الاغتسال. ويكون اخر شيء فصل بعضهم هذا التفصيل. والظاهر

58
00:23:33.300 --> 00:23:52.500
الله اعلم انه مخير بين ان يقدم غسل الرجلين مع الوضوء او يؤخر بعد الاغتسال هذا من باب التخيير وفي اخر الحديث انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم بمنديل منديل يعني خرقة

59
00:23:53.050 --> 00:24:17.600
او منشفة ليتنشب بها بعد الاغتسال فلم يردها لم يردها. يعني ردها ولم يقبلها فدل على عدم مشروعية التنشيف لاجل ان يبقى اثر الماء على جسمي لانه عبادة فيبقى اثرها على جسمه

60
00:24:17.750 --> 00:24:36.950
فلا ينبغي لا ينبغي التنشيف بعد الطهارة بالوضوء او بالاغتسال الاولى ترك الماء على اعضائي وان تنشف فلا بأس. ان تنشف لا سيما في شدة البرد فلا بأس لكن الاولى

61
00:24:37.250 --> 00:24:57.300
الا يتنشف وان تنشف جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينفض يديه ينفظ يديه يعني ليتساقط الماء وهذا بمعنى التنشيف هذا بمعنى التنشيف نعم اعد الحديث قالت قالت فاتيته بخرقة

62
00:24:57.350 --> 00:25:20.950
الحديث عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وميمونة بنت الحارث الهلالية وهي اخت ام الفضل ابن العباس فهي خالة لعبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خالة له

63
00:25:21.000 --> 00:25:42.750
نعم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة يعني وضوء الجنابة يعني ماء ماء الاغتسال. نعم

64
00:25:44.100 --> 00:26:08.950
فاكفى بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة. نعم ثم غسل فرجه يعني الاول اغسل الكفين ثم غسل الفرج وهو الاستنجاء نعم ثم ظرب يده بالارض او الحائط. مرتين او ثلاثة. يعني لازالة الرائحة

65
00:26:09.400 --> 00:26:32.200
نعم ثم تمضمض واستنشق. نعم. وغسل وجهه وذراعيه نعم ثم الوضوء يعني اكمل وضوءه. نعم ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده. نعم اول شيء يبدأ برأسه يفيض الماء عليه حتى يروى

66
00:26:32.200 --> 00:26:55.250
ويتبلغ ثم يفيض الماء على بقية جسده. نعم ثم تنحى فغسل رجليه هذا ما ذكرنا في غسل الرجلين هل هو مع الوضوء يكون قبل الاغتسال او يكون بعد الاغتسال ورد هذا وهذا فهو بالخيار. نعم

67
00:26:55.800 --> 00:27:16.950
قالت قالت فاتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء في يديه نعم لم يقبل التنشيف فدل على ان الاولى عدم التنشيف وان تنشف فلا بأس لانه جعل ينفض يديه وهذا بمعنى

68
00:27:17.000 --> 00:27:39.600
التنشيف نعم احسن الله اليك عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توظأ احدكم فليرقد وهو جنب

69
00:27:39.950 --> 00:28:01.200
نعم هذا في مسألة هل ينام الانسان وهو على جنابة لا بأس بذلك ان ينام وهو على جنابة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام احيانا من غير ان يمس ماء فدل على جواز النوم

70
00:28:01.450 --> 00:28:25.400
والانسان على جنابة ولكن يتوضأ يتوضأ ليخفف يخفف الحدث توظأ قبل النوم هذا افظل واحسن ليخفف عنه الحدث ثم ينام فهذا من من اداب النوم ان ينام الانسان على وضوء لا سيما اذا كان جنبا

71
00:28:26.000 --> 00:28:49.400
فانه يتوضأ من اجل ان يخفف عنه الحدث وان ترك الوضوء فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام من غير ان يمس ماء. نعم عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت ام سليم

72
00:28:49.400 --> 00:29:11.650
امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم

73
00:29:11.700 --> 00:29:35.200
اذا هي رأت الماء نعم هذا حديث ام سليم بنت ملحان او ملحان وهي ام انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحت ابي طلحة الانصاري تزوجها بعد ما مات عنها

74
00:29:35.600 --> 00:29:56.500
زوجها الاول لان ما لك ابن النظر لان ما لك بن النظر والد انس كره الاسلام كره الاسلام وفر الى الشام ومات هناك كافرا فتزوجها ابو طلحة رضي الله عنه وكان عندها انس صبي صغير

75
00:29:56.950 --> 00:30:10.700
فجاءت به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هذا انس يخدمك فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وبقي عند النبي صلى الله عليه وسلم الى ان مات خدمة عشر سنين

76
00:30:12.300 --> 00:30:32.350
قدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين كان في ذلك البركة عليه وعلى ذريته. رضي الله عنه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة الكريمة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن دينها

77
00:30:32.450 --> 00:30:50.700
فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق. هل على المرأة غسل اذا احتلمت؟ والاحتلام هو ان يرى الانسان انه يجامع وهو نايم يرى الانسان يعني في الرؤيا

78
00:30:50.800 --> 00:31:12.300
انه يجامع فيخرج منه المني يخرج منه المني بالاحتلام وهذا يحصل للرجل ويحصل للمرأة. المرأة ترى ما يراه الرجل  فلذلك جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق

79
00:31:12.500 --> 00:31:35.250
هذا كقوله تعالى ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ماء بعوضة فما فوقها والحياء من صفات الله سبحانه وتعالى يوصف بالحيا انه حيي كريم سبحانه وتعالى يستحي ان يمد عبده يديه اليه

80
00:31:35.550 --> 00:31:57.150
يدعوه فيردهما صفرا فالله يوصف بالحياء على ما يليق بجلاله ما هو مثل حياء المخلوق وانما هو حياء يليق بالله عز وجل. واما الذين حاصوا وماصوا حول هذه الكلمة من شراح الحديث بالتأويل فلا داعي الى هذا

81
00:31:57.350 --> 00:32:17.550
لا داعي الى هذا التكلف نحن نثبت هذا لله عز وجل كما اثبته له رسوله فقال ان الله حيي كريم يستحي ان يرد عبده اذا مد يديه اليه ان يردهما صفرا

82
00:32:18.050 --> 00:32:35.900
ولكنه سبحانه لا يستحي من الحق. الله لا يستحي من الحق. فلا ينبغي للمؤمن ايضا ان يستحيي من الحق. انما الحياء يكون من من الشيء المكروه والشيء المذموم الانسان يستحي

83
00:32:36.350 --> 00:32:55.650
من الاشياء المذمومة ومن الاخلاق السيئة يستحي منها وهذا والحياء لا يأتي الا بخير كما قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي الا بخير. وقال الحياء شعبة من الايمان

84
00:32:55.900 --> 00:33:16.750
هذا الحياء من الامور المكروهة. الانسان يستحي منها. واما الامور الواجبة والامور امور الدين فلا يستحي الانسان منه فان استحيا فهذا ليس حياء محمودا وانما هو خجل وضعف هذا خجل وظعف وليس حياء

85
00:33:17.450 --> 00:33:31.600
قد يكون الانسان عنده خجل يخجل انه يسأل هذا مذموم ان الانسان يخجل ولا يسأل عن امور دينه ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر هذا حياء مذموم وخجل وظعف

86
00:33:31.800 --> 00:33:54.350
خور انما الحياء المذموم هو الذي يكف صاحبه عما لا يليق هذا هو الحياء الممدوح والمطلوب وهو شعبة من الايمان الله جل وعلا يوصف بانه يستحي الحياء الذي يليق بجلاله جل وعلا

87
00:33:54.900 --> 00:34:11.300
وهذه صفة كمال لكنه لا يستحي من الحق يبين الحق لعباده ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وام سليم تقول هذا تقول ان الله لا يستحيي

88
00:34:11.700 --> 00:34:33.200
من الحق وكذلك المؤمن لا يستحي من الحق فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن امر تستحي منه غالب النساء تمداد الضعف والخور اذا احتلمت المرأة يعني رأت في نومها انها تجامع هل عليها غسل

89
00:34:34.300 --> 00:34:51.500
قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اي عليها الغسل. متى؟ اذا رأت الماء يعني اذا خرج منها الماء الذي هو الشهوة والمني المرأة لها ماء ولها مني مثل الرجل والمولود يخلق من المائين

90
00:34:51.850 --> 00:35:20.250
من نطفة امشاج امشاج يعني مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة بقدرة قادر سبحانه وتعالى. فلذلك اذا احتلمت يخرج منها ما يخرج من الرجل. فاذا رأت ذلك  وكذلك الرجل اذا احتلموا ورأى الماء يغتسل. واذا رأى الماء ولو لم يذكر احتلاما. اذا رأى الماء بعد نومه رجلا كان او امرأة ولو لم

91
00:35:20.250 --> 00:35:37.450
يذكر احتلاما فانه يجب عليه الاغتسال لان هذا الماء ما يكون الا عن احتلام وقد لا يشعر به قد يحتلم الانسان وهو لا يشعر سبب ثقل النوم عليه فاذا وجد الماء

92
00:35:37.750 --> 00:36:03.350
وجب عليه الاغتسال سواء كان ذكر الاحتلام او لم يذكره فالعبرة بوجود الماء وجود المني اثر المني على جسمه او على ثوبه سواء كان رجلا او امرأة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الماء من الماء الماء يعني الاغتسال من الماء الذي هو المني. هذا في في الاحتلام

93
00:36:03.350 --> 00:36:22.500
اما اذا احتلم ولم يخرج منه شيء فليس عليه اغتسال اذا احتلم ولم يخرج منه شيء. فهذا ليس عليه اغتسال. رجلا كان او امرأة نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت

94
00:36:22.750 --> 00:36:44.400
كنت تغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة يكفي نقف عند هذا. نعم. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل اذا توضأ المسلم واغتسل غسل الجنابة

95
00:36:44.650 --> 00:37:05.450
واثناء الغسل هل هل اذا توضأ المسلم واغتسل غسل الجنابة واثناء الغسل مس فرجه. هل ينتقض وضوءه؟ نعم. يعيد الوضوء. اذا مس فرجه انتقض وضوءه فيعيد الوضوء مرة ثانية  لا

96
00:37:06.150 --> 00:37:27.350
فضيلة الشيخ يقول السائل هل النية داخلة في الجمع بين الوضوء والغسل من الجنابة هل النية داخلة في الجمع بين الوضوء والغسل من الجنابة ولا ادري وش معنى السؤال لكن

97
00:37:28.350 --> 00:37:46.750
الانسان اذا كان عليه حدثان حدث اكبر واصغر فانه يتوضأ اولا ثم يغتسل هذا هو الافظل والاكمل. وان اغتسل اولا ثم توظأ جاز المهم انه يتوضأ ويغتسل وان نواهما جميعا

98
00:37:47.250 --> 00:38:06.500
وافاض الماء على جسمه ناويا رفع الحدثين اجزاء قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وتدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى بالنية. اذا نوى ذلك

99
00:38:06.650 --> 00:38:37.650
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل انا رجل يأتيني سلس البول احيانا كل يوم فهل كلما خرج البول القطرات اتوضأ من جديد هذا فيه تفصيل السلس والاستحاضة ان كان مطبقا ودائما فانه يتوضأ عند الصلاة. يتوضأ عند الصلاة ويصلي ولو خرج منه البول

100
00:38:38.100 --> 00:38:55.150
قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. اما اذا كان البول يأتيه احيانا وينقطع احيانا فهذا اذا رأى البول تيقن خروج البول يلزمه الوضوء ولو كان في الصلاة لان هذا ليس دائما

101
00:38:55.600 --> 00:39:19.900
فاذا تيقن خروج البول انه يتوضأ سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة ان هذا ليس دائما انما هو شيء عارض نعس فضيلة الشيخ يقول السائل هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند المضمضة في الوضوء

102
00:39:19.900 --> 00:39:41.600
يقول هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند المضمضة في الوضوء انه يدخل اصبعه في فمه وينظف به اسنانه صلى الله عليه وسلم لا اعلم ذلك ولكن كما مر بكم انه يستاك قبل الوضوء لولا ان اشق على امتي

103
00:39:41.600 --> 00:40:01.800
للسواك عند كل صلاة. وفي رواية عند كل وضوء فيستعمل المسواك قبل الوضوء قبل المظمظة يستاك اولا وكان صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ من نومه يشوس تاهوا بالمسواك فيبدأ بالسواك ثم يتمضمض. نعم

104
00:40:02.800 --> 00:40:15.100
واذا ادخل اصبعه اذا ادخل اصبعه لا مانع من ذلك لكن ما نقول ان هذا سنة او ان هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم هذا. نعم

105
00:40:15.300 --> 00:40:35.450
فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم المسف على الرقبة عند مسح الرأس؟ هل هذا من الغلو؟ لا يجوز هذا لا يجوز مسح الرقبة هذا بدعة الله جل وعلا يقول وامسحوا برؤوسكم ولم يقل وامسحوا برقابكم. هذا بدعة

106
00:40:35.650 --> 00:40:57.000
وزيادة نعم فضيلة الشيخ  يقول السائل هل يجب ازالة جميع ما على البدن من موانع مثل لصقة الظهر عند غسل الجنابة اذا كان يحتاج الى بقاء اللصقة عليه او الظماد اللي على الجرح

107
00:40:57.250 --> 00:41:19.250
او الجبيرة اللي على الكسر يحتاج الى بقائها فتبقى ويمسح عليها تمسح عليها الى ان يستغني عنها ثم يزيلها الجبيرة والضماد واللصق وغير ذلك كل ما يحتاج اليه يبقى ويمسح عليه ويكفي يكفي مسحه عن غسل ما تحته

108
00:41:19.400 --> 00:41:46.000
الى ان يستغني عنها ثم يزيله. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ورد ببعض شرح حديث الحديث وقوله فلم يردها انه من الارادة لا من الرد ايه لم يردها من الارادة لها معنى غير هذا لم يردها يعني من الارادة

109
00:41:46.050 --> 00:41:59.550
لكن بعظهم يقول لم يردها يحرف اللفظ يشك له بانه لم يردها وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن هذا لم يثبت عن عائشة نعم

110
00:41:59.800 --> 00:42:30.200
الذي ثبت لم يردها  اسأل الله فضيلة الشيخ يقول السائل رجل مصاب بمرض العنقز. ويستخدم مرهم للعلاج لعلاج المرض وهذا المرهم له طبقة تمنع وصول الماء الى الجسم فما الحكم؟ واذا كان الماء يؤثر على المرض فهل يجوز التيمم؟ نعم اذا كان الماء يؤثر على المرض

111
00:42:30.550 --> 00:42:44.400
فانه يتيمم حتى يزول هذا المرء قال تعالى وان كنتم مرضى او على جنب او جاء احد منكم من الغائط المرظى اذا احتاجوا للتيمم يتيممون ولا يستعملون الماء لا في

112
00:42:44.400 --> 00:43:00.450
ولا بالاغتسال حتى يزول المرض والمرهم ما اظن انه يمنع الماء حتى ولو كان له طبقة ما يمنع الماء ما هو بيجمد اللي يمنع الماء الذي جمد ييبس اما المرهم فهو شيء لا يتجمد ولا ييبس

113
00:43:00.550 --> 00:43:20.650
ينفذ الماء معه يدخل الماء معه الى الجلد. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل لقد صليت في مسجد قريب صلاة المغرب هذا اليوم فصليت معهم المغرب فلما ارادوا الجمع خرجت ظنا مني

114
00:43:20.750 --> 00:43:39.550
انكم يا فضيلة الشيخ لن تجمعوا فلما اتيت هذا المسجد وجدتكم قد جمعتم فوجدت جماعة تريد ان تصلي العشاء فصليت معهم العشاء فهل عملي صحيح اذا صليت معهم العشاء بنية الجمع

115
00:43:40.500 --> 00:44:00.700
فهذا صحيح ان شاء الله اذا صليتها معهم بنية الجمع هذا صحيح نعم فضيلة الشيخ انك تصلي المغرب خلف امام وتصلي العشاء خلف امام اخر بنية الجمع نعم فضيلة الشيخ يقول السائل

116
00:44:00.950 --> 00:44:22.550
هل تصلى سنة العشاء بالجمع بسبب المطر وهل يسبح لكل صلاة؟ هل هل تصلى سنة العشاء في الجمع بسبب المطر اي نعم سنة العشاء تصلى بعدها لكن الكلام في سنة المغرب

117
00:44:22.650 --> 00:44:44.550
لان المغرب صليت مع مع العشاء فهل يصلي سنة المغرب بعد العشاء قضاء الظاهر والله اعلم انه نصلي ركعتين ويكفيان عن راتبة المغرب وعن راتبة العشاء نعم يقول وهل يسبح لكل صلاة؟ كيف يسبح لكل صلاة

118
00:44:44.650 --> 00:45:14.950
يعني بعد الفراغ من بعد السلام يعني يأتي التهليلات ويأتي التسبيح والتكبير والتحميد ثلاثا وثلاثين ويكفي عن الصلاتين يتداخل هذا مع هذا. نعم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل من لم يجمع هذه الليلة فهل ينادي صلوا في رحالكم عند اذان العشاء اذا استمر المطر؟ لا صلوا في

119
00:45:14.950 --> 00:45:31.000
بحالكم هذا جاء في السفر ما جاء في الحضر هذا جاء في السفر في حالة السفر فاذا لم يجمعوا يصلون العشاء في المسجد والحمد لله وينادي يؤذن اذانا عاديا يؤذن اذانا عاديا

120
00:45:31.400 --> 00:45:54.850
يصلون العيد يجون يصلون العشاء كالعادة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ورد في بعض الاحاديث قوله صلى الله عليه وسلم واما الفضة تلعب بها لعبا. لعب. لعب احسن الله اليك. فما حكم استعمال ساعة الفضة للرجل

121
00:45:56.600 --> 00:46:14.050
لا يجوز من الفضة للرجل الا الخاتم لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ولا ذكر انه استعمل الفضة في غير الخاتم نعم. يقول ايضا وما حكم استعمال ساعة الذهب للمرأة

122
00:46:14.550 --> 00:46:36.650
تعاود ما حكم استعمال ساعة الذهب للمرأة؟ لا بأس المرأة يباح لها الحلي والساعة الذهبية هذه من الحلي لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ يقول اعلم ان هناك  صفتان للغسل من الجنابة

123
00:46:36.950 --> 00:46:57.550
صفة واجبة وصفة كاملة يعني نعم هل يجوز للرجل اذا اكتفى بالصفة الواجبة ان يعم بدنه بالماء مع الدلت بالصابون اذا عم بدنه بالماء ولو لم يدلكه يكفي. فاذا دلكه فهو زيادة

124
00:46:58.050 --> 00:47:15.050
زيادة تطهر لا بأس اما الصابون هذا للنظافة ما هو بيستعمل للصلاة يستعمل للنظافة ان احتاج اليه يستعمله وان لم يحتج اليه يتركه. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل من مس فرج المرأة بشهوة

125
00:47:15.350 --> 00:47:38.700
هل ينتقض وضوءه مس الفرج ينقض الوضوء بشهوة وغير شهوة سواء فرجه او فرج غيره ينقض الوضوء مطلقا. نعم اذا مسه بدون حايل مباشرة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا اشتدت شهوة المرأة

126
00:47:38.800 --> 00:47:55.950
لكنها لم يخرج منها شيء فهل يجب الغسل لأ اذا لم يخرج منها شيء لا يجب الغسل. لا على الرجل ولا على المرأة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل والدتي حجت ولم توكل

127
00:47:56.200 --> 00:48:19.600
لرمي الجمار وانما رمي عنها بدون توكيل لضعف جسمها فهل عليها شيء؟ اي نعم اذا لم توكل لم ترمي هي بنفسها ولم توكل من يرمي عنها كن عليها فدية بدل الرمي تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء لانه لا يجوز الرمي عن احد الا بتوكيله الا

128
00:48:20.100 --> 00:48:38.750
الصبي الذي لا يفهم ولا يرمي عنه وليه. اما المرأة والكبير الذي ينوي وتتأتى منه النية فلابد ان يوكل. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يقال الدعاء الوارد بعد الوضوء

129
00:48:38.850 --> 00:48:56.600
حين ينتهي من الغسل؟ نعم اذا انتهى من الطهارة سواء الصغرى او الكبرى يأتي بالدعاء الوارد بعد الطهارة. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الدم الذي يخرج من البواسير

130
00:48:56.750 --> 00:49:15.450
هل يلزم نظافة الملبس وهل يلزم تنظيفه  الدم اللي يخرج من بواسير او غيرها من الجروح اذا اصاب الثوب يجب غسله اذا اصاب الثوب وجب غسله من الثوب لانه نجس

131
00:49:15.800 --> 00:49:40.450
اما اذا لم يصب الثوب فانه يتسامح في الشيء اليسير لا ينقض الوضوء. تسامح باليسير. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل  هناك اغنام نوعها سوري من سوريا هناك اغنام. نعم نوعها سوري من سوريا وتكون اذانها طويلة

132
00:49:40.600 --> 00:50:00.900
طويلة. اي نعم فهل يجوز ان اقطع شيء من اذنيها وهي صغيرة لان الاذان الطويلة يصيبها امراض من اسفلها لانها تقع في الطعام والماء. الله خلقها هكذا فلا فلا تقطع شيئا منها الا ان كان من باب

133
00:50:00.900 --> 00:50:20.600
وسم من باله بالوسم تقطع شيئا منها من باب الوسم اللي تعرف به فلا بأس نعم فضيلة الشيخ يقول السائل انني اجد الرياء في نفسي كثيرا فارشدوني الى ما احصن به نفسي من ذلك

134
00:50:20.600 --> 00:50:45.850
هذا وسواس عليك بتركه ولا تلتفت اليه. ولا يتسلط عليك الشيطان ويقول انت مرائي انت كذا انت اتركه تعوذ من الشيطان واتركه. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل المفهوم حديث ان المسلم لا ينجس ان الكافر ينجس؟ لا. لا يفهم منه ذلك

135
00:50:46.050 --> 00:51:04.400
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على المؤمن لان الواقعة في مؤمن واقعة في مؤمن وهو ابو هريرة والانسان طاهر سواء كان كافرا او او مسلما بدنه طاهر نعس

136
00:51:04.800 --> 00:51:24.250
فضيلة الشيخ يقول السائل يقول الله جل وعلا ولقد كرمنا بني ادم هذا عام وحملناهم في البر ويقول ثم اماته فاقبره هذا عام في المسلم والكافر فالانسان له حرمة ولو كان كافرا

137
00:51:24.500 --> 00:51:49.250
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل من هم الراسخون في العلم وما هي صفاتهم وهل يشترط الرسوخ الثبات الرسوخ الثبات الشيء الراسخ هو الثابت راسخون في العلم هم الثابتون فيه اللي عندهم معرفة وبصيرة ولا يستعجلون ويطيشون مع الطائشين او

138
00:51:49.600 --> 00:52:08.950
بل يكون عندهم ثبات وتروي وعدم استعجال هؤلاء هم الراسخون في العلم. اما الطائشين الناس اللي ما تمكن العلم منهم يكون عندهم عجلة وان عندهم طيش وحكم على الامور بغير بصيرة

139
00:52:09.050 --> 00:52:32.300
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل من ادرك الركعة الثانية من صلاة العشاء في هذا المسجد ونواها مغربا له ففي هذه الحالة لم يجلس للتشهد الاول فماذا يفعل؟ واذا تشهد هو بجلسة خفيفة

140
00:52:32.350 --> 00:52:54.850
فهل عليه شيء؟ لا ما يجلس يخالف الامام يقتدي بالامام ويسقط عنه التشهد الاول يتحمله الامام عنه. نعم. فضيلة الشيخ  يقول السائل انا رجل لم اعلم بحكم مس الذكر ومسست ذكري وانا متوظأ

141
00:52:55.000 --> 00:53:19.200
ثم ذهبت الى المسجد فصليت المغرب والعشاء فما الحكم في ذلك حكم انك تتوضأ وتعيد الصلاة تعيد الصلاة التي صليتها بوظوء منتقظ نعم فضيلة الشيخ يقول السائل انا احتلمت وعندما قمت من النوم لصلاة الظهر نسيت ذلك

142
00:53:19.450 --> 00:53:37.950
وتوضأت وصليت الظهر وجميع الاوقات ولما تذكر ذلك الا بعد العشاء من نفس اليوم فماذا يجب علي؟ يجب عليك الاغتسال واعادة الصلوات التي صليتها وانت جنب يجب عليك اعادتها بالترتيب. نعم

143
00:53:38.100 --> 00:53:59.050
فضيلة الشيخ يقول السائل هل المطر سبب للجمع بين الصلاتين بذاته المطر اللي يبل الثياب او يكون في مستنقعات في الارض يخوضها الناس يكون مبيحا للجمع يكون مبيحا للجمع رفعا للمشقة

144
00:53:59.300 --> 00:54:22.800
اه عن الناس. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل للناظر على الوقف ان يأخذ مما باعه من الوقف يعني السعي لنفسه من دون اذن الواقف ليس ان له ان يأخذ الا باذن القاضي. يراجع القاضي واذا فرض له شيئا فانه يأخذه. لابد من مراجعة القاضي. نعم

145
00:54:23.200 --> 00:54:42.600
فضيلة الشيخ يقول السائل رجل يعتقد ان مس المصحف بغير وضوء لا بأس به وكذلك مس الذكر فهل يصح لنا الصلاة خلفه؟ لا لا يصح ان يجعل اماما لا يصح ان يجعل اماما

146
00:54:42.950 --> 00:55:02.350
يرتب اماما للناس ما يرى هذه الامور. اما اذا صادفت انه يصلي ولا انه جماعة ثانيين واذا ما صليت معه بمنفرد فصلي خلفه ولا تترك الجماعة نعم اما انه يرتب امام وهو يرى هذا الرأي فلا يصلح. نعم

147
00:55:02.700 --> 00:55:23.650
الا بمن هو مثله. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل اخذ كفا من الماء واضعوا تحت اللحية وذلك بعد الوضوء الايش اخذ كفا من الماء. هم. واضعه تحت اللحية وذلك بعد الوضوء

148
00:55:24.000 --> 00:55:39.200
لا هذا عند غسل الوجه عندما تغسل وجهك تبلغ لحية تأخذ كف من الماء تعرك لحيتك به مع غسل الوجه اما بعد ما ينتهي الوضوء لا يصلح لان هذا من من الوجه ولا يؤخر

149
00:55:39.500 --> 00:55:59.350
بقية الوجه الى بعد الوضوء. نعم فضيلة فضيلة الشيخ يقول السائل انا جئت ولم ادرك صلاة المغرب وجئت على بعض الاخوان يصلون العشاء وانا على وانا على نية ان اصلي صلاة المغرب

150
00:55:59.650 --> 00:56:16.500
فصليت معهم صلاة العشاء اولا ثم صليت بعد صلاة العشاء صلاة المغرب فهل عملي صحيح؟ لا لابد من الترتيب فكان عليك انك تصلي المغرب اولا ثم تصلي العشاء اما العكس انك تصلي العشاء

151
00:56:16.800 --> 00:56:33.700
ثم تصلي المغرب هذا لا ما يجوز لابد من الترتيب عند شيخ الاسلام ابن تيمية يقول انه يجوز لاجل ادراك الجماعة يجوز ان تصلي الاخيرة مع الجماعة اذا ادركتم يصلونها لاجل الجماعة

152
00:56:34.150 --> 00:57:00.000
ولكن الجمهور يقولون لا لابد من الترتيب. نعم فضيلة وهذا هو الصحيح لابد من الترتيب. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل فيه كراهة عند نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء لا كراهة فيه لا كراهة فيه لكن اذا توضأ فهو احسن. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل

153
00:57:00.000 --> 00:57:20.400
يقول بعض يقول بعض الناس انه يجوز كشف المرأة لوجهها او يديها والدليل قوله تعالى الا ما ظهر منها والبعض يقول لا يجوز ذلك والدليل وليظربن بخمرهن. اي نعم هذا هو الصحيح انه ما يجوز كشف المرأة

154
00:57:20.650 --> 00:57:44.550
لوجهها لادلة ما هو بس هذا الدليل لادلة. حديث عائشة اذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها على وجهها. وهن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على ان تغطية الوجه اسألوهن من وراء حجاب واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب والحجاب ما يستر المرأة

155
00:57:45.150 --> 00:58:03.400
ما يستر المرء سترا كاملا. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وين يدنين على وجوههم يدنين اي على وجوههن من جلابيبهم. وبهذا فسر ابن عباس هذه الاية وهي ادلة كثيرة

156
00:58:03.650 --> 00:58:22.750
واما انه يأتي من يقول انه يجوز كشف وكان في اول الاسلام جايز كشف المرأة لوجهه لكن نسخ هذا. بعض الناس اخذ بالاول ولم ولم يدري عن النصب نسخ هذا في الاخير ووجب تغطية المرأة لوجهها

157
00:58:22.800 --> 00:58:38.400
هذا في الاخير ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالته الحجاب واللباس في الصلاة ذكر ان هذا كان في اول الاسلام ثم نسخ ذلك في اخر الامر بعض الناس بقي على الامر الاول

158
00:58:38.750 --> 00:59:00.150
ولم يدري عن النسق واما قوله الا ما ظهر منها المراد زينة الثياب يعني زينة الثياب هي اللي تظهر المرأة ما يمكن تخفي ثيابها التخسيسية نعم ما ظهر منها يعني زينة الثياب. نعم. لا زينة البدن

159
00:59:00.300 --> 00:59:21.450
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل لان الزينة ثلاثة اقسام زينة الجسم وزينة الحلي وزينة الثياب فزينة الجسم والحلي يجب سترهما. واما زينة الثياب فهذا لا يمكن سترها لان الثياب تكون ظاهرة نعم

160
00:59:22.200 --> 00:59:43.100
فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز ان تكشف المرأة التي يكون عمرها خمسون سنة او ستين او ستون وهل تعتبر من القواعد؟ القواعد فسرها الله جل وعلا بقوله اللاتي لا يرجون نكاحه. ميؤوس منها ما تصلح للمتعة. كونها

161
00:59:43.100 --> 00:59:59.800
كبيرة السن ولا احد يرغب فيها اما الخمسين والستين والسبعين هذي ترغب لا سيما اذا كانت جميلة وصحيحة الجسم يرعبون بهالناس وهي ترغب ايضا انما امرأة انقطعت شهوتها للكبر والهرم

162
00:59:59.900 --> 01:00:25.200
وصار الناس ما يلتفتون اليها ولا فيها فتنة ولا شيء نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ذكر لي احد طلبة العلم ان الانسان اذا ضحك هو مع كونها كذلك قال جل وعلا وان وان يستعففن خير لهن. مع كونهن بهذه الحال

163
01:00:25.300 --> 01:00:46.950
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ذكر لي احد طلبة العلم ان الانسان اذا ضحك في الصلاة وجب عليه اعادة الوضوء ثم يعيد الصلاة وذكر دليلا عليه فارجو التوضيح هذا كلام الحنفية عندهم ان القهقهة تبطل الوضوء

164
01:00:47.300 --> 01:01:10.300
عندهم انه اذا قهقه في الظحك يبطل وظوءه في حديث بهذا المعنى لكنه الحديث فيه مقال عند الجمهور واما انها تبطل الصلاة نعم تبطل بالقهقهة اما اذا تبسم او ضحك ضحكا خفيفا فلا تبطلوا صلاتكم الا اذا قهقه لان القهقهة كلام

165
01:01:10.350 --> 01:01:28.550
حروف تظهر نعم في فرق بين الوضوء وبين الصلاة الصلاة تبطل بالقهقهة اما الوضوء فيبطل بالقهقهة عند الحنفية. اما الجمهور يقولون لا. ماتوا ما يفطر الوضوء. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل

166
01:01:28.900 --> 01:01:50.750
هالعمل العمل ابي هريرة رضي الله عنه يدل على جواز عدم المسارعة في غسل الجنابة؟ نعم نعم وما ما يتعين على الانسان المسارعة بغسل الجنابة يجوز له يؤخر. يؤخذ من الحديث هذا. يؤخذ من الحديث

167
01:01:51.150 --> 01:02:12.250
انه هي انه يجوز للانسان انه يؤخر غسل الجنابة. وقد سمعتم انه يجوز له انه ينام الليل لا بأس نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الحائض تقاس على الجنب؟ بحيث اذا ارادت النوم تتوضأ؟ لا

168
01:02:12.700 --> 01:02:27.450
لان الحيض دائم ما هو بمثل الجنابة. الجنابة وقتها قصير. وبامكان الانسان يزيلها. بخلاف الحيض فهو ما يزول الا عند انقطاعه ويطول وقته نعم ولم يرد في الحائض انه تتوضأ عند النوم ما ورد هذا

169
01:02:27.600 --> 01:02:55.250
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل انا امام مسجد وبعض الناس ينكر علي اذا جمعت بين الصلاتين بقوله ان الطرق معبدة ويوجد سيارات يذهبون عليها الى المسجد فما رأيكم ما هو بينظر الى واحد نشيط وواحد عنده سيارة ينظر الى العجزة والضعفة وكبار السن

170
01:02:56.100 --> 01:03:10.300
ثم النشيط واللي معه سيارة فارهة او سيارة جديدة هذا ما ينظر اليه وان بغى ما يجمع لا يجمع انظره ما يجمع بكيفه لا يجمع اما انه يحرم الناس من الرخصة

171
01:03:10.450 --> 01:03:33.200
وهم يحتاجون اليها كبر سنهم ضعف بصرهم والمطر ينزل والشوارع تمشي فهذا ما ما ننزل عند رغبته. ننزل عند رغبة المحتاجين من الناس نعم فضيلة الشيخ يقول السائل نحن مجموعة من الشباب

172
01:03:33.300 --> 01:04:02.950
اتينا الى الدرس من مكان بعيد  قرص سم يا شيخ اقول وراك احسن الله اليك يقول نحن مجموعة من الشباب اتينا الى الدرس من مكان بعيد  كثافة اثناء صلاة المغرب. اي نعم فاتتنا صلاة المغرب سهلة ترى ما هي بسهلة

173
01:04:03.150 --> 01:04:24.550
نحن مجموعة من الشباب تردها تعجز عنها يكفي عرفناها خلاص. نعم بسبب المطر وزحمة الطريق. اي نعم. فصلينا المغرب اول ما وصلنا ولم نصلي العشاء فهل نؤذن للعشاء في هذا المسجد؟ فهل ايش

174
01:04:24.950 --> 01:04:48.100
فهل نؤذن للعشاء في هذا المسجد؟ الله يعافيكم لا الاذان لا صلوا بلا اذان نعم نعم فضيلة الشيخ رجل قال لاخر معنا بقصد ضيافته. نعم. رجل قال لاخر معنا بقصد ضيافته. فرد الاخر معك الرحمن

175
01:04:48.200 --> 01:04:59.550
هل في ذلك شيء؟ اي لا بأس معك الرحمن هذا طيب. الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فهو يدعو له بان يكون في معية الله عز وجل طيبا. نعم

176
01:05:01.150 --> 01:05:25.800
فضيلة الشيخ يقول السائل ما السنة عند رؤية البرق وسماع الرعد ونزول المطر قولا وفعلا اما البرق فلا اذكر شيء من الذكر يقال عند البرق وانما الراد يقال سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير. والمطر يقول اللهم صيبا نافعا

177
01:05:25.800 --> 01:05:48.400
قل اللهم صيبا نافعا. مطرنا بفظل الله ورحمته. هذا الذي ورد نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ضرب اليدين على الارض او الحائط لازالة الرائحة هل يمكن ان يستدل بالصابون والمنظفات ان يستبدل

178
01:05:48.450 --> 01:06:06.750
بالصابون والمنظفات الحديثة نعم لا بأس لا بأس انه يستعمل المنظفات الحديثة لغسل يديه بعد غسل فرجه من الجنابة لا بأس بذلك لان هذا يزيل الرائحة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل

179
01:06:07.050 --> 01:06:26.050
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف الرسول ما كان يتكلف الامور هذي. كان يستعمل الموجود والمتيسر نعم. يقول السائل هل يجوز غسل الرجل مع زوجته هل يجوز غسل الرجل مع زوجته وهي حائض

180
01:06:26.350 --> 01:06:40.650
بناي واحد وهي حائض هذا ما ما له داعي ما له داعي ولم يرد هذا فيما اعلم لكن وهما جنبان لا بأس نعم نقتصر على مورد الحديث نعم ولا نتوسع فيه

181
01:06:40.700 --> 01:07:01.350
نعم فضيلة الشيخ هل يقال ان الجنب سمي جنبا لانه يتجنب العبادات لا. ما شفت هذا في شرح الحديث انما شفت انه سمي جنبا لمباعدة الماء محله وبعدت الماء وهو المني لمحله

182
01:07:01.450 --> 01:07:19.850
ومجانبته لمحله فان كان احد فسرها بمباعدتها ما يباعد عنها انتم عرفتم الرسول استنكر على ابي هريرة ما يباعد الناس هذا تكلف واعادة الناس هذا تكلف نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله