﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:25.150
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس السابع بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

2
00:00:25.150 --> 00:00:45.150
المؤلف رحمه الله تعالى فصل تطهر ارض ونحوها بازالة عين النجاسة واثرها بالماء الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا

3
00:00:45.150 --> 00:01:19.600
الفصل في ازالة النجاسة. لان من شروط صحة الصلاة الطهارة بالثوب والبدن والبقعة النجاسة ضد الطهارة وهي نوعان نجاسة معنوية وهي نجاسة المشرك. قال تعالى انما المشركون نجس. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا

4
00:01:19.700 --> 00:01:46.000
هذه نجاسة معنوية ويطهرها التوحيد النطق بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذا تطهيرها فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين النوع الثاني نجاسة حسية

5
00:01:46.100 --> 00:02:15.250
نجاسة حسية وهي نوعان النوع الاول نجاسة عينية لا يمكن تطهيرها. كنجاسة الكلب والخنزير والحمار هذي لا يمكن تطهيرها ولو غسلته ولو لانه نجس العين النوع الثاني نجاسة حكمية. وهي الطارئة على محل طاهر

6
00:02:15.400 --> 00:02:45.000
وهذه محل البحث الان نجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر. في الثوب والبدن والبقعة وهي ثلاثة انواع طهارة مخففة يكفي فيها النظح كطهارة كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام

7
00:02:45.350 --> 00:03:08.550
فانه يكفي فيه النظف وكنجاسة كنجاسة الذي يخرج من الذكر وهو المذي نجاسة المذي اي طهارة هذي نجاسة مخففة يكفي فيها النظف يكفي نضح المذي اذا اصاب الثوب او البدن او

8
00:03:08.750 --> 00:03:39.150
البقعة يكفي انه يرش ويمضح لانها نجاسة مخففة النوع الثاني نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير نجاسة ريق الكلب وبول الكلب والخنزير فضلاته فضلات الكلب والخنزير هذه نجسة نجاسة مغلظة

9
00:03:39.500 --> 00:04:09.200
بمعنى انه لابد من غسلها سبع مرات احداها بالتراب احدى بالتراب لانها مغلظة الثالث نجاسة متوسطة بين الخفيفة والمغلظة وهي سائر النجاسات كنجاسة البول والغائط و والدم فهذه يكفي ان تغسل حتى تزول

10
00:04:09.450 --> 00:04:27.350
يزول اثرها من لون او طعم او ريح ثم هذه النجاسة حسب موقعها او ما تقع عليه من قسم الى قسمين ان تقع على الارض او ما هو متصل بالارض

11
00:04:27.650 --> 00:04:50.750
لا يمكن عركه ولا يمكن تقليبه ولا فهذا يكفي ان يصب عليه الماء ان يصب عليه الماء كما صحفي الحديث ان اعرابيا بال في طائفة المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم الصحابة

12
00:04:51.150 --> 00:05:12.950
ان يوقعوا به فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فتركوه حتى فرغ من بوله ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب يعني دلو او سجل مملوء بالماء تصب عليه

13
00:05:12.950 --> 00:05:41.050
ثم انه علم هذا الجاهل قال له ان المساجد لم تبنى لذلك وانما بنيت بذكر الله والصلاة علمه صلى الله عليه وسلم بلطف لانه جاهل اتعمد هذا الشيء فهذا هو الدليل على ان على ان الارض اذا تنجست او ما اتصل

14
00:05:41.050 --> 00:06:05.450
شيء مبني ومربوط بالارض مسمر بالارض فحكمه حكم الارض يصب عليه الماء يكاثر بالماء ويكفي هذا اما اذا كانت النجاسة على غير الارض وما اتصل بها من الثوب او البدن او الاناء هذه لابد من

15
00:06:05.450 --> 00:06:41.550
غسلها حتى تزول نهائيا  بان يعرك المكان او يدلك او يستعمل معه الحواد المنظفة حتى تزول النجاسة من الثياب او من الابدان او من الاواني هذا مجمل ما ما يمكن الكلام فيه بموضوع النجاسة. نعم. وتطهر ارظ ونحوها

16
00:06:41.800 --> 00:07:10.300
ارض ونحوها مما اتصل بها مما اتصل بها كما بني عليها او مثل الحياظ الحياظ المبنية في الارظ او البرك هذي يكفي ان يصب عليها الماء الذي يغمرها ويكفي هذا نعم تطهر ارظ ونحوها بازالة عين النجاسة واثرها بالماء. اي نعم يصب عليها الماء

17
00:07:10.300 --> 00:07:31.850
كثير بالنسبة لها ولم يبقى لها اثر فانه يكفي نعم وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيؤه بغمره به. هذه النجاسة المخففة بول الغلام يعني الذكر الذي لم يأكل الطعام

18
00:07:32.150 --> 00:07:53.400
وانما يتغذى باللبن لم يأكل الطعام. وكذلك المذي من الرجل وهو ما يخرج عند التذكر او الملاعبة فهذا هذا نجس لكنه نجاسة مخففة يكفي ان يرش بالماء قوله صلى الله عليه وسلم

19
00:07:53.400 --> 00:08:13.400
يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام يرش من بول الغلام. ولان غلاما جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فبال عليه على ثوبه. فامر صلى الله عليه وسلم

20
00:08:13.400 --> 00:08:37.300
بماء فنضح على ثوبه صلى الله عليه وسلم هذه النجاسة المخففة وهي نوعان بول الغلام الذي لم يأكل الطعام والمذي الذي يخرج من الرجل او من المرأة فانه يكفي نضحه

21
00:08:37.600 --> 00:09:10.400
وامر النبي صلى الله عليه وسلم مع مع الاستنجاء يعني يستنجي الانسان ويغسل مذاكيره وخصيتيه بالماء ويغسل ما اصابه المذي من ثوبه او بدنه بالنظح يكفي هذا نعم وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة. اما اذا اكل الطعام او الجارية مطلقا. الجارية مطلقة فان

22
00:09:10.400 --> 00:09:39.100
حكمها حكم سائل البول لابد من غسله غسلا يزيله. نعم. وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيءه بغمره به. قيؤه يعني استفراغه. قياسا على البول. نعم. وغيرهما بسبع غسلات احدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط هذا

23
00:09:39.200 --> 00:10:05.150
هذه النجاسة المغلظة النجاسة الحكمية مغلظة وهي ما اصابه ريق الكلب. او ريق تنزيل لان الخنزير اشد من من الكلب. من الاواني اذا ولغ في الحديث الصحيح اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاها

24
00:10:05.150 --> 00:10:30.100
في رواية احداها وفي رواية اخراها وفي رواية عفروه الثامنة بالتراب في جمع بين الطهورين الماء والتراب كل منهما طهور ولابد من هذا لامر النبي صلى الله عليه وسلم به. لكن هل يكفي محل التراب

25
00:10:30.100 --> 00:11:00.100
ما يقوم مقامه من الاشنان والصابون والمزيلات بعض العلماء يقول يكفي ولكن لكن الصحيح انه لا بد من ان يعمل بالتراب. لانه المنصوص عليه ولان التراب احد الطهورين ولان التراب فيه خاصية ليست في غيره. فينفذ امر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وغيرهما

26
00:11:00.100 --> 00:11:25.400
بسبع غسلات وغير نجاسة الكلب والخنزير وهي النجاسة المتوسطة بين الخفيفة والمغلظة فانه يغسل بسبع غسلات على المذهب لابد من سبع على المذهب والقول الصحيح انه لا يتقيد بعدد. بل المدار على زوال النجاسة فلو زالت بغسلة او غسلتين او ثلاث. فلا

27
00:11:25.400 --> 00:11:45.400
لا بأس لانه لم يصح في السبع حديث نعم وغيرهما بسبع غسلات احدها بتراب نحوه في نجاة كلب وخنزير فقط مع زوالها. فقط يعني الكلب والخنزير. نعم. في نجاسة كلب وخنزير فقط

28
00:11:45.400 --> 00:12:12.950
مع زوالها ولا ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزاء. اذا غسل المكان الغسل المطلوب ولكن عجز عن ازالة اللون لون النجاسة او ريح اه النجاسة عجز غسل وغسل وغسل ولم تزن. يزل الريح ولا اللون فانه لا بأس

29
00:12:12.950 --> 00:12:37.250
يترك اما ما دام يمكن ازالتهما فلابد لان بقاء الاثر دليل على بقاء النجاسة. لكن اذا عجز عنه فانه لا واجب مع عجز نعم وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا. وكذا دنهى. خمر نجسة العين

30
00:12:37.650 --> 00:13:07.650
الخمر نجسة العين لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والاجلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون والرجس هو النجس ثم قال اجتنبوه دل على انه نجس وانه لابد من من تجنبه لابد من تجنبه فاذا اصاب الثوب او اصاب البدن

31
00:13:07.650 --> 00:13:30.300
او الاناء فلا بد من غسله. لا بد من غسله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الصحابة انهم يرون النصارى يشربون الخمور في اوانيهم. هل يستعملونها بعدهم؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تستعملوها. لا تشربوا فيه

32
00:13:30.300 --> 00:13:55.100
الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها فدل على انها ان ان الخمر نجسة وانه لابد من غسلها قوله رجس من قوله فاجتنبوه فهي نجسة لكنها لو زال الاسكار لو زال منها الاسكار وعادت

33
00:13:55.100 --> 00:14:17.850
الى خل فانها تطهر بذلك لان العلة التي من اجلها حرمت وصارت نجسة هي الاشتداد والاسكار فاذا زال ذلك عادت الى الاصل وهو الطهارة اذا زال اذا زال آآ اسكارها بنفسها

34
00:14:18.000 --> 00:14:50.500
او اشتدادها بنفسها بدون تدخل اما اذا تدخل في ازالة الاسكار او الاستداد بالمعالجة فانها لا تطهر. فانها لا تطهر نعم وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا. بنفسها بدون معالجة لانها عادت الى الاصل وزالت العلة. نعم. وكذا دنها وكذا دينها وهو الاناء لاناء الخمر

35
00:14:50.750 --> 00:15:10.750
والوعاء يسمى الدين والدليل مثل حديث آآ الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اواني اهل الكتاب وهم يشربون فيها الخمر قال لا تشربوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها آآ فاغسلوها نعم

36
00:15:10.750 --> 00:15:30.750
وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها لا دهن ومتشرب نجاسة. اما الدهن اذا النجاسة فلا يمكن تطهيره. عندك دهن عندك زيت. عندك شيء مايع. سقطت فيه النجاسة واختلطت به

37
00:15:30.750 --> 00:15:52.500
هذا لا يمكن انك انك تطهره. لانها صارت فيه وخالطته فهذا يهراق. هذا يهرب حكمه انه يغراق. اما لو وقعت فيه فارة وقعت فيه فارة وماتت او حشرة من الحشرات

38
00:15:52.550 --> 00:16:22.550
وماتت فيه فانها تلقى وما حولها ويستعمل البقية. نعم. لا دهن ومتشرب نجاسة وكذلك اذا تشرب الشيء النجاسة مثل السكين تشربت النجاسة او سقية النجاسة. ما يمكن تطلب ولو غسلتها لان النجاسة دخلت في داخلها تشربتها فهذه لا يمكن تطهيرها. نعم. وعفي في

39
00:16:22.550 --> 00:16:43.800
بماء ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه. النجاسة التي يعفى عنها ولا تحتاج الى غسل. يسيل الدم  يسيل الدم من الحيوان الطاهر يسيل الدم من الحيوان الطاهر في الحياة. كبهيمة

40
00:16:43.800 --> 00:17:03.800
الانعام فانه اذا كان الدم يسيرا فانه يتسامح فيه. نعم. بشرط بشرط ان لا يكون الدم في شيء مايع كما سبق اختلط بشيء مايع نعم. وعفي في غير مائع ومطعوم

41
00:17:03.800 --> 00:17:23.450
واو طعام او اختلط بطعام فانه لا يمكن عزله. فيترك الطعام اذا اختلط بشيء من النجاسة ولو يسيرة كذلك المايع اذا اختلط بشيء من النجاسة يترك استعماله لانه لا يمكن عزل النجاسة منه. نعم

42
00:17:23.450 --> 00:17:43.450
وفيها في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس يعني مثل في الشوب. نقطة دم يسيرة في الثوب من حيوان طاهر. في الحياة الابل والبقر والغنم والطيور التي توكل فاذا كانت نقطة يسيرة يعفى عنها. نعم. ان يسير

43
00:17:43.450 --> 00:18:05.600
دم نجس ونحوه من حيوان طاهر بشرط ان يكون من حيوان طاهر في الحياة. حيوان طاهر في الحياة. نعم. من حيوان طاهر لا دم سبيل الا من حيض. اما اذا كان من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير فانه لا يعفى عن قليله ولا عن

44
00:18:05.600 --> 00:18:22.850
كثيره لا دم سبيل الا من حيض لا دم سبيل يعني خارج من السبيل فهذا لا يعفى عنه لا يعفى عنه الا اذا كان دم حيض فانه يكفي فيه الحك

45
00:18:22.900 --> 00:18:53.700
يكفي فيه الحك والازالة. نعم. وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحو الميتة نجسة مطلقة لان الله حرمها لان الله حرمها فهي نجسة. جميع اجزائها الا الميتة التي ليس فيها دم. الميتة التي ليس فيها دم

46
00:18:53.950 --> 00:19:20.200
وهو ما يعبرون عنه بالنفس السائلة يعني الدم. مثل الصراصير والجعلان والخنافس و هذي ماله ما فيها دماء فاذا ماتت في الماء فان الماء لا ينجس اما لو ماتت لو ماتت الفارة او او اي شيء او طائر مات في الماء القليل مات في الماء القليل

47
00:19:20.200 --> 00:19:40.200
فانه ينجس بوقوع الميتة في وهو مايع. نعم. وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها وطاهرة مطلقة اي نعم لانه ليس فيه دم نعم ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق

48
00:19:40.200 --> 00:19:59.050
قال هر مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير ادمي وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة كيف شيء؟ نعم ومائع مسكر. نعم. المائع المسكر هذا نجس. كما سبق

49
00:19:59.250 --> 00:20:19.250
بجميع انواع المسكر فانه نجس العين. نجس العين هذا واحد نعم. وما لا يؤكل من طير وبهاء. وما لا يؤكل من الميتات من طير وغيره فانه نجس. نعم. وما لا يؤكل من طير وبهائم وما

50
00:20:19.250 --> 00:20:49.250
وما لا يؤكل من الحيوانات وهذا حي ما هو ميت. ما لا يؤكل من الحيوانات. فهذا ان كان فوق الهر خلقة فانه نجس كالحمار والكلب والخنزير والبغل والفيل والسباع كلها فانها نجسة. لانها لا تؤكل فهي نجسة. اما اذا كان في حجم الهر خلقة

51
00:20:49.250 --> 00:21:08.600
ختم او اقل من الهر فانه طاهر. بدليل ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انها من من الطوافين عليكم. فالهرة ليست بنجس. فاذا شربت من ماء

52
00:21:08.750 --> 00:21:31.700
فان الماء لا ينجز او اكلت من شيء وبقي بقي بقية فان البقية طاهرة وكذلك ما كان مثلها في الخلقة كالجرذان والفار هذا دون الهرة فما فضل منه من من اكل او شرب فانه يكون طاهرا. نعم. وما لا يؤكل من طير

53
00:21:31.700 --> 00:21:51.700
بهائم مما فوق الهر خلقة من طير كالصقور والغربان والرخم وكله نجس هذا كله نجس العين نعم. وما لا يؤكل من طير وبهاء مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير ادمي

54
00:21:51.700 --> 00:22:21.700
واللبن لبن لبن هذه الاشياء لبن الحمار لبن لبن آآ الفيل لبن البغل لبن كله نجس هذا. وروثه ومنيه كله نجس. فما لا يؤكل فان جميع فضلاته نجسة. نعم. ولبن ومني من غير ادمي

55
00:22:21.700 --> 00:22:41.700
اما الادمي الادمي لا يؤكل. ولكن منيه طاهر. هذا مستثنى. بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصيب المني ثوبه فيفرك منه يابسا ويصلي فيه. دل على انه طاهر

56
00:22:41.700 --> 00:23:01.700
انا مني الادمي طاهر لانه لو كان نجسا لما صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بدون غسل. نعم. وبول وروث ونحو من غير مأكول وكذلك جميع فضلاتها من بول وروث ووريق وغير ذلك. فانه يكون نجسا

57
00:23:01.700 --> 00:23:23.100
يستثنى من هذا ما تعم به البلوى من العرق مثل الحمار. الناس يحملون عليه ويركبونه. وآآ يصيبهم من  ما ذكر ان الصحابة او من بعدهم كانوا يغسلون عرق الحمار اذا اصابهم

58
00:23:23.200 --> 00:23:41.500
وهذا من باب ازالة المشقة عن الناس. نعم. وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. اي نعم بجميع انواعها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة. ومنه يعني من مأكول اللحم

59
00:23:41.700 --> 00:24:10.150
ما يؤكل لحمه هذي قاعدة ما يؤكل لحمه فروثه ومنيه وبوله وريقه طاهر كل ما يؤكل لحمه ففضلاته طاهرة. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض لما مرض العرانيون في المدينة بالحمى امرهم ان يلحقوا بابل الصدقة وان

60
00:24:10.150 --> 00:24:30.150
من ابوالها والبانها دل على ان ابوال الابل نجسة ان ابوال الابل طاهرة لان الرسول الله عليه وسلم لا يأمر بشرب النجس دل على ان ابوال الابل طاهرة وكذلك غيرها من سائر ابوال مأكول اللحم نعم

61
00:24:30.150 --> 00:24:50.150
وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة ومنه يعني مأكول اللحم منه والظمير ارجع الى مأكول اللحم نعم ومنه طاهرة كمما لا دم له سائلة. نعم. ويعفى عن يسير طين ويعفى عن

62
00:24:50.150 --> 00:25:10.150
شارع عرف ان علمت نجاسته والا فطاهر. هذه مسألة مهمة جدا وهو الشوارع طين الشوارع طين الشوارع يأتيه السيل ويأتيها الماء والناس يخوضون فيها هل هي طايرة ولا نجسة؟ الاصل فيها الطهارة

63
00:25:10.150 --> 00:25:28.550
الاصل فيها الطهارة والحمد لله. فاذا اصاب ثوبك او اصاب رجلك او هو الاصل الطهارة. ما لم تعلم انه نجس. فاذا علمت انه نجس فانك تغسله. وهذا من ازالة الحرج

64
00:25:28.700 --> 00:25:51.100
عن الامة لانه ما زالت اه الشوارع من عهد الرسول والصحابة وعهد السلف تترطب بالمياه والسيول ويخوضون فيها ولا ذكر انهم يتحرجون من ذلك. وحتى الماء الذي يصب من الميزاب لا تسأل عنه

65
00:25:51.150 --> 00:26:06.950
الماء الذي يصب من الميزاب ويصيب ثوبك لا تسأل عنه الاصل الطهارة نعم ويعفى عن يسير طين شارع عرفا ان علمت نجاسته والا فطاهر. الاصل انه طاهر لكن ان علم انه نجس

66
00:26:06.950 --> 00:26:26.950
فاليسير يتسامح فيه واما الكثير فيغسل. نعم. عن يسير طين شارع عرفا ان علمت نجاسته. عرفا يعني اليسير ما ضابطه؟ قال يرجع فيه الى العرف. فما عده الناس يسيرا فانه يتسامح فيه. نعم. ان علمت نجاسته والا فطاهر

67
00:26:26.950 --> 00:26:53.900
فصل في الحيض اصل في الحيض. لانه ما زال ما زال في في كتاب الطهارة والحيض يحتاج الى طهارة للحائض الحيض في اللغة السيلان. يقال سال الوادي يقال حاظ الوادي اذا سال

68
00:26:54.100 --> 00:27:18.650
فهو في اللغة معناه السيلان واما في الشرع فالحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من فرج المرأة في اوقات معينة دم طبيعة وجبلة ليس دم مرض او جرح وانما هو شيء معتاد

69
00:27:19.050 --> 00:27:47.100
يخرج من المرأة في اوقات معينة في اوقات معينة. طبيعة وجبلة يخرج في اوقات معينة بخلاف اه دم الجرح او دم الاستحاضة كما يأتي النزيف هذا لا هذا ليس حيظا ومخرجه يقول الفقهاء مخرجه من عرق في اسفل الرحم

70
00:27:47.450 --> 00:28:17.450
الاذن اسفل الرحم عرق في اسفل الرحم يسمى العادل تخرج منه دم الحيض والحكمة في في خلقه ووجوده تغذية الحمل. لان الحمل يتغذى في بطن امه الدم ويأتيه عن طريق السرة. يدخل فيه في جسمه عن طريق السرة ويتغذى به. ولذلك قل ان

71
00:28:17.450 --> 00:28:45.450
رضا الحامل لان دمها لان او لا تحيض الحامل لان دمها يتحول الى تغذية الطفل وتعرف النساء حملها بانقطاع الحيض وارتفاعه فاذا ولدت انصرف هذا الدم الى لبن تحول الى لبن ويخرج من طريق الثديين

72
00:28:45.450 --> 00:29:11.250
يرضعه الطفل ولذلك قل ان تحيظ المرضع لان دمها يتحول الى لبن. هذه الحكمة من خلقه في المرأة. لانها خلقت حمل والولادة فيكون هذا من ما يغذي الحمل في بطنها ويغذيه بعد خروجه من رحمها

73
00:29:11.250 --> 00:29:33.650
بالرضاعة نعم. هذا الحيض يتعلق به احكام كما يأتي بيانه. نعم اصل في الحيض لا حيض مع حمل لا حيض مع حمل. ليه؟ لانه يتحول الى غذاء الجنين في نعم ولا بعد خمسين سنة

74
00:29:33.800 --> 00:29:53.950
ولا حائض بعد خمسين سنة. لانها اذا بلغت خمسين لا تحمل. اذا بلغت الخمسين لا تحمل فاذا كانت لا تحمل الا فان الحيض ينقطع لانه تابع للحمل. تابع لوقت الحمل. فان جاءها دم بعد الخمسين

75
00:29:53.950 --> 00:30:14.700
فهو ليس حيظا وانما هو نزيف. نعم. ولا قبل تمام تسع سنين. هذا السن الذي تحيظ له النسا  يبدأ من تسع وينتهي بخمسين. التي بلغت خمسين تسمى الايسة. الايسة من الحمل

76
00:30:14.700 --> 00:30:41.700
التي لم تبلغ سن آآ العاشرة هذي تسمى الصغيرة اذا طلقت وهي صغيرة او طلقت وهي بعد الخمسين بماذا تعتد الحائض تعتد بالحيض. قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. يعني حيض

77
00:30:41.700 --> 00:31:07.450
فاذا كان ما في حيظ وطلقت بماذا تعقد تعتد بالاشهر. قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن لصغر او بلغن ولكن لم ينزل عليهن الحيض. لان فيه من النسا من لا تحيض اصلا. نعم

78
00:31:07.450 --> 00:31:27.450
فهذه تعتد بالاشهر فالاشهر بدلا من الحيض. ثلاثة اشهر نعم. لا حيض مع حمل ولا بعد خمسين سنة ولا قبل تمام تسع سنين ولا قبل تمام تسع سنين. اقل سن تحيض له المرأة تسع سنين. ولانها

79
00:31:27.450 --> 00:31:50.200
قد تحمل في هذا السن قد تحمل البنت وهي ام تسع سنين. هذا اصغر سن تحيظ له وتحمل له الانثى. قبل التسع ما يمكن نعم واقله يوم وليلة. الحمل له سن وعرفنا السن. السن السن من تسع الى خمسين. له

80
00:31:50.200 --> 00:32:10.550
له مدة ما هي المدة؟ اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وغالبه ستة ايام او سبعة ايام هذي مدة الحيض لا تخرج عنها المرأة يوم وليلة ايش الدليل على يوم وليلة

81
00:32:10.800 --> 00:32:30.800
في الحقيقة ما فيها ادلة من الرسول صلى الله عليه وسلم على على اقل الحيضة واكثر الحيض. وان ما رجعوا الى الاستقراء استقراء احوال النساء. وكذلك ما في دليل على دليل من الرسول صلى الله عليه وسلم على السن

82
00:32:30.800 --> 00:32:58.550
لكن يرجع في هذا الى الواقع والى الاستقراء. وقد استقرأوا احوال النساء فتوصلوا الى هذه القواعد فاقل الحيض يوم وليلة. الدليل ان امرأة طلقت ثم جاءت بعد ذلك الى علي بعد طلاقها بشهر جاءت الى علي رضي الله عنه وقالت انها

83
00:32:58.550 --> 00:33:21.100
خرجت من العدة شهر واحد خرجت من العلة مع ان الحيض لابد من ثلاث حيض فكيف مر عليها ثلاث حيض في شهر استشار فيها القاضي شريحا رحمه الله فقال شريح جاءت ببينة من اهلها

84
00:33:21.200 --> 00:33:41.200
فانها تخرج من العدة فصوبه علي رضي الله عنه. فاذا نظرنا اذا نظرنا في بداية الشهر يوم وليلة اقل الطهر ثلاثة عشر يوم. يوم وليلة وثلاثة عشر كم هذي؟ اربعة عشر يوم. ثم

85
00:33:41.200 --> 00:34:07.300
يجي يوم وليلة ثم يجي ثلاثة عشر هذي كم؟ ها هذي ثمانية وعشرين ثمان وعشرين باقي يوم وليلة هي الثالثة الحيضة الثالثة فتكون حاضت في اول الشهر يوم وليلة وفي وسطه يوم ليلة وفي اخره يوم ليلة وبين كل حيضتين ثلاثة عشر

86
00:34:07.300 --> 00:34:30.000
ترى يوما فتكون صادقة في هذا. نعم. واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر اكثر الاكثر الحيض خمسة عشر يوما لان هذا اكثر ما وجد هذا اكثر ما وجد انه خمسة عشر يوم والندر لا حكم له

87
00:34:30.000 --> 00:34:50.000
يعني لا يوجد شيء يزيد لا حكم له. شيخ الاسلام رحمه الله والرأي الثاني للفقهاء يقولون انه لا حد لاقل الحيض ولا لاكثره. لانه لا دليل على ذلك وانما يرجع في هذا الى احوال النساء. والنساء تختلف. النسا تختلف

88
00:34:50.000 --> 00:35:10.000
ما يجتمعن على ضابط واحد فيرجع في حيضها وطهارتها الى وقوع الى نسائها وعادتها والبلاد تختلف انس يختلف نساء العرب ونساء العجم فيقولون انه ما ما في تحديد لكن يرجع الى واقع النساء في كل وقت في

89
00:35:10.000 --> 00:35:34.400
كل مكان بحسبه. ولكن هذا ما ينضبط ابدا. فكلام الفقهاء اغبط كلام الفقهاء اضبط نعم. وغالبه ست او سبع. غالبه ست او سبع هذا في الحديث. المرأة التي كان ينزل عليها الحيض الدم باستمرار ولا ينقطع

90
00:35:35.000 --> 00:36:00.550
قال لها صلى الله عليه وسلم تحيظي اي اجلسي قدر ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر نعم وهذا يسمى غالب الحيض هذا يسمى غالب الحيض نعم واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر. ثلاثة عشر يوم بدليل الاثر الذي مر عن علي رضي الله عنه. حسبناه

91
00:36:00.550 --> 00:36:20.550
فوجدنا ما بين الحيضتين ثلاثة عشر يوم. نعم. واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره. ولا حد لاكثر الطهور الطهر من النسا من لا تحيض اصلا. ومنهن من تحيض بعد كل شهرين بعد كل بعد سنة بعد سنتين

92
00:36:20.550 --> 00:36:43.500
الطهر لا حد لاكثره. انما الحد لاقله فقط. نعم وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه الامور التي تحرم على الحائض في حال الحيض. يحرم عليها نعم. وحرم عليها فعل صلاة يحرم عليها

93
00:36:43.500 --> 00:37:09.250
فعل الصلاة تسقط عنها الصلاة لا تقضيها. لا تلزمها الصلاة لا اداء ولا قضاء لان الحيض يكثر فلو كلفت بالقضاء لشق ذلك عليها الله اعفاها من القضاء اعفاها من القضاء وقد جاءت امرأة الى عائشة رضي الله عنها فقالت يا ام المؤمنين ما بال الحائض

94
00:37:09.250 --> 00:37:34.500
بالصيام ولا تقضي الصلاة. قالت لها عائشة احرورية انت؟ يعني انت من الخوارج لانهم الذين يسألون عن مثل هذه الاسئلة التكلفية انت من الخوارج لان الخوارج يسمون بالحروريين. لانهم سكنوا بلدة يقال لها حرورا من ارض العراق تجمعوا فيها

95
00:37:34.500 --> 00:37:53.500
صاروا ينسبون اليها؟ قالت لا لست حرورية. ولكني اسأل. قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا هو الجواب

96
00:37:53.650 --> 00:38:19.250
هذا هو الجواب والحكمة والله اعلم ان الصلاة تتكرر فلو امرت بقضائها لشق الصيام لا يتكرر ولذلك امرت بقضاءه. ولا ينبغي السؤال عن هالامور هذي لاحكام شرعية ما ينبغي ان الانسان يتقعر فيها ويسأل لماذا؟ لماذا؟ نعم. وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه

97
00:38:19.250 --> 00:38:39.250
هذا بالاجماع انها لا تصلي ولا تصوم. وبالاجماع انها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة يجمع اهل العلم ما عدا الخوارج ولا عبرة برأيهم وخلافهم والا فهم يقولون انها تقضي الصلاة. وهذا من تشدد

98
00:38:39.250 --> 00:38:59.250
ذاتهم وعدم فقههم في دين الله عز وجل. نعم. ويجب بوطئها في الفرج دينار ايحرم عليها الصيام قيام الصلاة بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان النساء ناقصات عقل ودين. قالت احداهن

99
00:38:59.250 --> 00:39:20.050
لم يا رسول الله؟ قال اليست المرأة تحيض؟ تترك الصلاة والصيام؟ قالت بلى. قال فذلك من نقصان دينها قال اليست شهادة المرأتين عن شهادة رجل واحد؟ قالت بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. نعم. ويجب

100
00:39:20.050 --> 00:39:47.000
بوطئها في الفرج دينار او الشيء الثالث مما يحرم على الحائض اضافة على ما سبق في الحدث الاكبر يحرم عليها الوطء. قال الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. تعتزل النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن

101
00:39:47.000 --> 00:40:10.550
اذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالجماع انما هو في القبل الجماع في القبل والقبل يخرج منه الحيض. وهو اذى ونجس وقذر. فلذلك حرم الله وطأ الحائط

102
00:40:10.750 --> 00:40:33.200
في الفرج وهي حائض لما في ذلك من القذارة وايضا الاطباء يقررون ان وطء الحائض فيه امراض فيه امراض والعياذ بالله والشارع حرمه لحكم عظيمة. الله جل وعلا يقول ولا تقربوا النساء في المحيض. يعني في مخرج الحيض

103
00:40:33.200 --> 00:40:54.750
حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. ما هو المكان الذي امر الله بالوطء فيه هو القبل هو القبول من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

104
00:40:54.850 --> 00:41:14.850
لكن لا يمنع الزوج ان يستمتع بها في غير الجماع بالقبلة بالمضاجعة باللمس في جميع جسمها يستمتع بها ما عدا المحيض وهو مخرج الحيض. لان الله قال فاعتزلوا النساء في المحيض. يعني مخرج الحيض. فدل على ان

105
00:41:14.850 --> 00:41:38.600
ما عدا لا بأس وكذلك المرأة تطبخ وتغسل وتباشر الاشياء بيدها ولا ولا يمنع هذا بدليل ان الرسول صلى الله عليه وكذلك تمر مع المسجد لحاجة بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوي

106
00:41:38.600 --> 00:41:57.500
الخمرة من المسجد قالت انها حائض قال ليست حيضتك بيدك. اليد ما فيها حيض الحيض في الفرق فدل هذا على ان الحائض يستمتع بها الرجل بخلاف اليهود اليهود لا يقربون الحائض ابدا

107
00:41:57.500 --> 00:42:17.500
من تشدداتهم انهم ما يقربون الحائض ولا يكفلون مما طبخت. ولا مما صنعت. ولا يقربون الله امرنا بان نستمتع بها ما عدا ما عدا مخرج الحيض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر زوجته

108
00:42:17.500 --> 00:42:37.500
وهي حائض فتتزر ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك نفي للحرج عن هذه الامة. نعم ومخالفة لليهود نعم. ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه كفارة. اذا يحرم وطؤها في الفرض

109
00:42:37.500 --> 00:43:09.400
في الفرج فاذا وطئها في الفرج ففيه كفارة مع التوبة مع التوبة فيه كفارة. الكفارة دينار وهو مثقال من الذهب. مثقال من الذهب او نصفه. الاكمل الدينار والمجزي النصف والنبي صلى الله عليه وسلم خير بينهما فان اردت الافظل تخرج دينار كامل يعني مثقال كامل وان اردت المجزي

110
00:43:09.400 --> 00:43:26.250
نصف نصف الدينار فلابد من الكفارة فيه. نعم. ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه كفارة اما لو وطئ في غير الفرج استمتع بها في غير الفرج فهذا ليس فيه

111
00:43:26.500 --> 00:43:56.500
ليس فيه كفارة نعم وتباح المباشرة فيما دونه بما دون الجماع في الفرج مباشرتها والاستمتاع بها فيما دون الجماع في الفرج. وكذلك تطبخ وتغسل ويؤكل ويشرب ما نشرته لانها طاهرة البدن بدنها طاهر. نعم. والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل

112
00:43:56.500 --> 00:44:16.500
وتصلي اعرفنا بما سبق انها اقل الحيض يوم وليلة. وان اكثره خمسة عشر يوما وان متوسطه وغالبه ستة ايام او سبعة ايام عرفنا هذا. طيب المبتدأة اول ما يجيها الحيض هي ما

113
00:44:16.500 --> 00:44:36.500
تدري يبي ياخذ يوم وليلة ويبي ياخذ اه خمسة عشر ويبي ياخذ اه ستة او سبعة ايام ما تدري ماذا تعمل؟ قالوا تعمل الاحوط. تجلس يوم وليلة اقل للحيض. من كل شهر حتى يتكرر ثلاثة اشهر

114
00:44:36.500 --> 00:45:04.700
فاذا تقرر تنتقل اليه. تنتقل الى ما تقرر وتقضي. تقضي آآ العبادة التي فعلت في في في الماظي. نعم. وهذا فيه مشقة. هذا فيه مشقة على النساء ولكن ولا دليل عليه ليس عليه دليل واضح. الواضح انها تجلس ما دام الحيض

115
00:45:04.700 --> 00:45:24.700
عليها تجلس الى ان يبلغ خمسة عشر يوم. اذا بلغ الاكثر تغتسل. ولا نقول له يوم وليلة ثم انتظري يشهر ثم اذا شفتي بعد الثلاثة الاشهر تقررت العادة تنتقلين اليها وتقظين العبادات هذا كله حرج ولا دليل

116
00:45:24.700 --> 00:45:45.200
عليه. فنقول المبتدأة تجلس ما دام الحيض ينزل عليها. الى ان تبلغ خمسة عشر يوم ان انقطع قبلها تغتسل وان لم ينقطع فانها اذا مضى خمسة عشر يوم تغتسل. هذا اكثر الحيض. وهذا اسهل وايسر

117
00:45:45.200 --> 00:46:05.200
نعم والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي ها شف هم فان لم يجاوز دمها اكثر اغتسلت ايضا اذا انقطع فان تكرر ثلاثا فهو حيظ تقضي ما وجب فيه هذا صعب هذا صعب

118
00:46:05.200 --> 00:46:24.600
الصواب انها تجلس ما دام الدم ينزل عليها الى ان يأتي عليها خمسة عشر يوم. نعم. ان انقطع قبله تغتسل وتصلي وان لم ينقطع فاخر حد ام ست عشر يوم نعم. وان وان ايست قبله او لم يعد فلا

119
00:46:24.850 --> 00:46:48.250
اذا اذا ايست بلغت سن الاياس قبل التكرر او آآ لم يعد حيضها انقطع حيضها ولم يعد فانها لم يتقرر لها عادة على هذا القول. نعم. وان جاوزه فمستحاضة اذا جاوز الخمسة عشر

120
00:46:48.500 --> 00:47:10.800
ولم ينقطع فانه يدل على انه نزيف وليس حيضا فتغتسل على تمام الخمسة عشر ولو لم ينقطع تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة تتوضأ لكل صلاة لانه حدث دائم مثل السلف

121
00:47:11.400 --> 00:47:35.400
واما الاغتسال لكل صلاة فلا يلزمها ذلك انما الذي يلزمه الوضوء فقط. نعم. وان جاوزه فمسحاظة تجلس المتميز ان كان. والاستحاضة الاستحاضة هي خروج الدم هي خروج الدم من غير من غير اه فترة معينة

122
00:47:35.400 --> 00:47:55.400
يخرج مستمرا هذا هو او الاستحاضة استمرار الدم. معها ولا يتقيد بفترة لا بيوم وليلة ولا بستة ايام او سبعة ايام ولا بخمسة عشر يوم بل يستمر هذي تسمى مستحاضة والاستحاضة يقولون

123
00:47:55.400 --> 00:48:21.150
الدم في غير اوقاته في غير اوقاته. هذه هي الاستحاضة. وهي نزيف وليس دم طبيعة ولا جبلة وانما هو نزيف كنزيف الجرح. كنزيف الجرح تماما ويعتبر نجاسة ولكن نظرا الى انه لا ينقطع فانها تغتسل عند تمام الخمسة عشر

124
00:48:21.150 --> 00:48:51.150
تصلي وتصوم تتوضأ لكل صلاة لان حدثها دايم. واما الاغتسال فالواجب والمرة عند الخمسطعش وان ارادت ان تغتسل لكل صلاة فذلك اليها لكن لا يلزمها. نعم. وان جاوزها فمستحاضة تجلس المتميز ان كان وصلح في الشهر الثاني. هذي تسمى المستحاضة

125
00:48:51.700 --> 00:49:15.250
سمى المتحيرة يطبق عليها الدم ولا ولا تدري ما هو الحيض ولا ما هو الاستحاضة لا من يجري بتله ماذا تعمل هذه لها احوال. الحالة الاولى اذا كانت تعرف عادتها قبل ان تصاب

126
00:49:15.550 --> 00:49:39.400
فانها تعرف عادتها. تعرف عادتها. قبل ان تصاب بهذا النزيف. ترجع الى عادتها. وما زاد عليها تغتسل  هذه واحدة الحالة الثانية لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة. فاذا ادبرت فاغتسلي وصلي

127
00:49:39.400 --> 00:49:55.900
هذه التي لها عادة تعرفها قبل ان تصاب ترجع اليها. تعتبرها هي الحيض تعتبر ما زاد عليها نزيفا  الحالة الثانية ان لا يكون لها عادة او لها العادة لكن نسيتها

128
00:49:56.450 --> 00:50:21.650
هذه تنظر في لون الدم لون الحيض يختلف عن لون الاستحابة اما ان يكون اسود اما ان يكون اسود ودم الاستحاضة احمر واما ان يكون منتنا ذو رائحة دم الحيض له رائحة. اما الاستحاضة فليس له رائحة. الثالثة ان

129
00:50:21.650 --> 00:50:42.800
تكون ثخينا غليظا دم الحيظ غليظ وثخيم. دم الاستحاظة يكون سايل يكون سائل وبسيط ما هو بثخين فهذه علامات آآ تمييز الحيض عن غيره. اما ان يكون اسود واما ان يكون له رائحة واما ان يكون

130
00:50:42.800 --> 00:51:08.900
اه ثخين فاذا كان فيه احدى هذه العلامات فهو حيض يسمى هذا التمييز يسمى هذا التمييز بين الحيض والاستحاضة وان جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز ان كان. المتميز باحد علاماته السابقة. اما اللون واما الريح

131
00:51:08.900 --> 00:51:28.200
واما السخونة نعم. تجلس المتميز ان كان وصلح في الشهر الثاني والا اقل الحيض حتى تتكرر احاطتها ثم غالبه. هذا لا عمل عليه وهذا من التشدد كما سبق. ما تعمل به. لان هذا يشق عليها

132
00:51:28.650 --> 00:51:46.150
السهل هو ما سبق انها ان كان الدم ان كان له عادة ترجع اليها وما زاد عنها فهو حيض وهذا هو الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم. ان لم يكن لها عادة تنظر الى الدم فما كان يحمل صفات الحيض

133
00:51:46.150 --> 00:52:04.850
فهو حيظ وما لا يحملها فانه استحاظة. الحالة الثالثة اذا كان لا هذا ولا هذا غالب الحيظ من كل شهر. والحمد لا هذا فيه يسر وكيل الاحوال الثلاث جاءت بها الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم

134
00:52:05.050 --> 00:52:35.800
ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. هذا الحالة الاولى. نعم. ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصفه  يعني اذا تمت عادتها سواء المعتادة او المتميزة او الغالب اذا مضت والدم ينزل فماذا تعمل؟ تستنجي وتعصب على فرجها حافظا يمنع تسرب الدم ثم

135
00:52:35.800 --> 00:52:57.700
توظا وتصلي وتعمل هذا عند كل صلاة تعيد الاستنجاء وتعيد عصب الفرج ثم تعيد الوضوء وتصلي عند كل صلاة. نعم ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصفه والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء

136
00:52:57.750 --> 00:53:20.100
ونية الاستباحة نعم يعني تستبيح الصلاة لان الحدث يمضي والمحدث لا يصلي لكن هذه يباح لها الصلاة تنوي الاستباحة نعم وحرم وطهى الا مع خوف زنا. الحائض يحرم وطؤه بالاجماع للنص بالنص والاجماع. المستحاضة ما يحرم مطوها

137
00:53:20.100 --> 00:53:39.300
لكن الاحوط انه لا يطأها هذا هو الاحوط نعم وحرم وطؤها الا مع خوف زنا واكثر مدة النفاس اربعون يوما. انتهى من الحيض ومعركته. الحيض معركة عظيمة. والله جل وعلا

138
00:53:39.300 --> 00:53:59.300
يقول اه قل هو هذا الحيض اذى في حكمه وفي اه معرفة ضوابطه وفي وهو على اهل العلم ولا يتخلص منه الا اهل الرسوخ في العلم. فلذلك ما ينبغي لكل واحد يفتي في هذه الامور

139
00:53:59.300 --> 00:54:25.050
الصعبة هذا يرجى فيه الى اهل العلم واهل الفتوى انتقل الى النفاس النفاس هو دم ترخيه الرحم عند الولادة لانه سبق لنا ان الحامل لا تحيض وينحبس دمها غذاء للطفل فاذا ولدت انصرف الدم وخرج. هذا يسمى بالنفاس

140
00:54:25.050 --> 00:54:49.950
اما بالنفاس من التنفس وهو السعة نعم. واكثر مدة النفاس اربعون يوما هذا هو المعروف والواقع اربعون يوم وهو المعتبر عند اكثر العلماء ان حد النفاس اربعون يوما فما زاد على الاربعين فانه طهارة ولو كان الدم

141
00:54:49.950 --> 00:55:09.950
ينزل نعم مثل اكثر الحيض نعم. والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه. لو انه تقطع النفاس ينزل خلال الاربعين تارة ينزل وتارة ينقطع. قالوا تغتسل في انحباسه وتصلي فاذا عاد تجلس

142
00:55:09.950 --> 00:55:39.950
حتى تكمل الاربعين. نعم. والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه. هو طهر تصلي وتصوم وتغتسل عند عند بدايته له احكام الطهر الا انه يكره ان يطأها زوجها في خشية ان يعود خشيتان يعود الدم. نعم. وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ. هو احكامه احكام

143
00:55:39.950 --> 00:56:08.550
فيما يحرم وفيما يباح يحرم عليها قراءة القرآن مس المصحف اللبس في يحرم عليها الصلاة والصيام يحرم الطلاق فيه فهو كالحيض في جميع احكامه بجميع احكامه سوى العدة فالنفاس لا يعتد به بينما الحيض يعتد به

144
00:56:08.900 --> 00:56:36.450
ثلاث حيض النفاس لا ما يأخذ احكام الحيض في الاعتداد به للمطلقة نعم غير عدة وبلوغ وبلوغ لان سبق لنا ان علامات البلوغ اما اما الاحتلام واما الانبات واما بلوغ خمسة عشر سنة هذا بالنسبة للذكور والاناث

145
00:56:36.450 --> 00:57:04.900
زيد الجارية علامة رابعة وهي الحيض. وهي الحيض النفساء هل تبلغ بالنفاس؟ مثل ما تبلغ بالحيض قالوا ما حاجة اليه؟ لانه اذا اذا حملت فقد انزلت احتلمت الاحتلام يعني معناها الانزال. فاذا حملت هذا الدليل على انها انزلت. ومن انزل فقد بلغ

146
00:57:04.900 --> 00:57:24.900
ولا حاجة الى الرجوع للنفاس. نعم. كتاب الصلاة يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما يسمى بالمطهرات الكيميائية. هل تطهر النجاسة وتزيلها؟ لا. لا يزيل النجاسة الا الماء. لان الله جعله

147
00:57:24.900 --> 00:57:53.700
او طهورا وانزلنا من السماء ماء طهورا. وانزل من السماء ماء ليطهركم به. فدل على ان مادة التطهير للنجاسات هو الماء وحده. فلا تزول ببقية المائعات. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وكذلك التطهير بما يسمى بالبخار. هل يكفي في ازالة النجاسة عن الاقمشة؟ اذا زالت النجاسة

148
00:57:53.700 --> 00:58:18.100
لان البخار معه ماء اكيد معه ماء فاذا زالت النجاسة به لا اثر لا لون ولا ريح ولا طعم فانه يطهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التطهير العوامل المسماة بالطبيعية كالشمس والريح. هل هي معتبرة شرعا؟ فاذا كان المحل ترابا مكشوفا او ارضا مبلطة

149
00:58:18.100 --> 00:58:38.100
فتعرضت للشمس او الريح فهل تزول النجاسة الواقعة عليها سابقا؟ اذا كانت هذا في هذا في البر والاراضي التي تطرقها الشمس والريح فاذا زالت النجاسة نهائيا ولم يبق لها اثر

150
00:58:38.100 --> 00:58:58.550
فانها تطهر بذلك. لان المقصود زوال النجاسة. فاذا زالت بهذه الاشياء ولم يعد لها اثر فانها تطهر بذلك. وانت لو جيت محل لازم تقول ابى اشوف اخاف من بوه نجاسة. اخاف به نجاسة منو مصلي

151
00:58:58.550 --> 00:59:18.550
يصير معك وسواس الاصل الطهارة والحمد لله. الاصل الطهارة وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. اذا رأيت نجاسة فلا بد من ازالتها او تجنبها. ما ما ترى نجاسة صلب. الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

152
00:59:18.550 --> 00:59:38.550
من علل النهي عن الصلاة في المقبرة بان ذلك من اجل احتمال نجاسة ارضها من جراء تحلل اجزاء الميت فهل تعليله صحيح؟ تعليل باطل. هذا يريد الفرار من اه من وسائل الشرك. يقولون ما ما في مانع من الصلاة

153
00:59:38.550 --> 00:59:58.550
عند القبر ويخالفون قول الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد يريدون الفرار من هذا يقولون لا النهي عن ذلك خشية النجاسة طيب وين النجاسة؟ ما في نجاسة والميت ببطن الارض. ما طلع منه شي. هذا تعليل بارد وباطل

154
00:59:58.550 --> 01:00:18.550
نعم والعلة هي قطع وسائل الشرك هذه هي العلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحذاء اذا اصابته النجاسة فهل يكفي دلكه بالارض ام لابد من الماء؟ والله في الحديث انه اذا اراد احدكم ان

155
01:00:18.550 --> 01:00:42.300
المسجد فلينظر في نعليه فان رأى عليهما شيئا فليدلكه في التراب ليصلي. هذا دليل على انه يطهر باطن او اسفل نعل بالدلك حيث تزول النجاسة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر بعض الفقهاء ان ثوب المرأة الطويل اذا مشت به على ارض نجسة انه يطهرها

156
01:00:42.300 --> 01:01:02.300
مشيها على ما بعده من الاراضي الطاهرة. كذلك مثل النعل هذا ذكروه نعم. واعتبروه مثل النعل. اذا كان في اسفله اثر نجاسة ودلك فانه يطهر مثل ثوب المرأة ايضا. وهذا من ازالة الحرج عن هذه الامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ

157
01:01:02.300 --> 01:01:22.300
وفقكم الله مع وجود التقدم الطبي والادوية المعاصرة المانعة للحيض او المؤخرة له او تركيب المرأة للولب منع الحمل صارت عادة المرأة مضطربة بعد استقرارها في السابق. فهل تكون اثمة بذلك الفعل؟ وما تفعل

158
01:01:22.300 --> 01:01:39.500
من هذه حالها اذا كان في هذا ظرر عليها في دينها او في او في بدنها فهذا حرام عليها. قال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وايضا اذا كان هذا فرارا من الحمل وكراهية للحمل فالامر اشد

159
01:01:39.600 --> 01:02:00.700
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. هل معنى ذلك كانه يباح لها الصلاة؟ حائض يعني من بلغت الحيض ما هي باللي تحيض ما تصلي وهي تحيض لكن المراد اذا بلغت سن الحيض يقال لها

160
01:02:00.700 --> 01:02:20.700
حائض يعني بلغت سن الحيض وهي تسع سنين نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر بعض الفقهاء ان من به سلس البول انه يرش على سراويله الماء حتى لا تصيبه الوسوسة. هل هذا القول صحيح؟ الذي به سلس البول والمستحاضة

161
01:02:20.700 --> 01:02:35.050
لازم من وضع شيء على الفرج عصب شي على الفرج يمنع تسرب البول ولا يروح للثياب ولا شيء. يكفي هذا الحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم امر المرأة ان

162
01:02:35.050 --> 01:03:04.750
تستكثر يعني تظع شيئا ثوبا او عصابة على فرجها تمنع التشرك معه قطن او والان الان عندهم الحفايظ الطبية ذي اراحة الناس راحت النساء في هذا الامر نعم. اما اذا اصاب اذا اصاب البول الثوب من من السلس البول او من غيره فلابد من غسله

163
01:03:04.950 --> 01:03:24.950
اذا تيقن هذا اما مجرد الشك الشك لا يوجب شيء الاصل الطهارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى النظح؟ هل هو صب الماء مع شيء من الدلك؟ معنى النظح الرش بدليل الرواية امر ان يرش من بول الغلام يرش نعم يظخ بالماء نعم

164
01:03:24.950 --> 01:03:44.950
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اصاب الثوب او السروال قليل قليل دم من الفرج. هل يعفى عنه ام لا بد من لابد من غسله الدم نجس لا سيما اذا كان دم حيض فانه لابد من ازالته. نعم. يقول فضيلة الشيخ

165
01:03:44.950 --> 01:04:12.100
وفقكم الله يستثني بعض الفقهاء مما لا نفس له سائلة صراصير الكنف. اي نعم صحيح هذا لانه بسبب النجاسة صراصير الكنف اللي تخرج من محل قظاء الحاجة هذي نجسة فاذا فاذا وقعت في الماء حتى لو ما ماتت اذا وقعت في الماء او قليل نجسته. نعم. لانها متلبسة لانها متلبسة

166
01:04:12.100 --> 01:04:27.500
النجاسة لا من اجل انها نجسة هي اصلها نعم. يقول فضيلة الشيخ وما المراد بها وفقكم الله؟ نعم هي التي تخرج من محل قضاء الحاجة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

167
01:04:27.550 --> 01:04:47.550
يخرج البول احيانا كلون الماء لا رائحة له وذلك اذا شرب الانسان ماء كثيرا. فهل له حكم النجاسة المخففة؟ كبول للرظيعة؟ بول بول الذكر سواء كان كبيرا او صغيرا وبول الانثى التي التي لا ترظع

168
01:04:47.550 --> 01:05:07.550
قول الانثى مطلقا ترضى او ما ترضى كله نجس نجاسة آآ نجاسة مغلظة لابد من غسلها نعم نجلس سواء كان لونه آآ لون الماء او كان متغيرا هو نجس. لازم من غسله. غسلا كاملا نعم. يقول فضيلة الشيخ

169
01:05:07.550 --> 01:05:27.550
وفقكم الله المدرسات في دور تحفيظ القرآن قليلات. وقد تأتي الدورة لهن في وقت واحد فهل يمتنعن عن تدريس القرآن جميعا حيث ان الدورة للجميع قد تستمر الى عشرة ايام فتتعطل الدراسة. فهل لهن التدريس في هذه الحال

170
01:05:27.550 --> 01:05:47.550
هالمرأة ما خلقت مدرسة ولا خلقت عاملة خارج بيتها هذا هي الحقيقة لو لو رجعنا اليها فكونهم اخرجوا المرأة من بيتها وجعل لهن مدرسات وجعلهن موظفات وجعلوهن لزمت عليه هذه الامور الحرجة. فلو تركت النساء

171
01:05:47.550 --> 01:06:07.550
كما اه يعملن كما يليق بهن في بيوتهن لاسترحن من هذا العناء لا يجوز للمرأة الحائض ان تقرأ القرآن ولا للجنب ما يجوز له يقرأ القرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز

172
01:06:07.550 --> 01:06:27.550
للحائض مس المصحف من وراء حائل وكذلك كتب التفسير. من وراء حائل ما في بأس. من وراء الحايل ما في بأس كتب التفسير التي ليس فيها المصحف لان بعض كتب التفسير فيها المصحف مكتوب ان المصحف صفحات كاملة هذا مصحف ما هو بتفسير لكن

173
01:06:27.550 --> 01:06:47.550
في هوامشها شيء من التفسير هذا له حكم المصحف. اما التفسير الذي ليس فيه مصحف وانما هو ايات مفسرة في اثناء التفسير هذا له حكم الكتب. ما يأخذ حكم المصحف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للزوج

174
01:06:47.550 --> 01:07:08.700
ان يجامع زوجته بعد الطهر من الحيض وقبل ان تغتسل؟ لا. الله جل وعلا يقول حتى يطهرن يعني ينقطع الحيض. فاذا تطهرنا  بشرطين الشرط الاول انقطاع الدم. الشرط الثاني الاغتسال. والمرتب على شيئين لا يحصل

175
01:07:08.700 --> 01:07:28.700
بوجود احدهما فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول امرأة يأتيها دم يسير متقطع وفي اول كل شهر وهي في مدة الرظاع اي ترضع طفلها وهذا الدم المتقطع يستمر يوما او يومين ويغلب على ظنها انه

176
01:07:28.700 --> 01:07:48.700
انه ليس دم حيض لانه ليس له الام الحيض. سؤالها هل تترك الصلاة ام تصلي في هذه المدة؟ لا هذا حيض يمكن تحيض المرضع يمكن تحيض هم ما قالوا ما تحيض يقولون قل ان تحيض فيمكن بعضها انها تحيض وهي المرضع فما دام انه ينزل عليها

177
01:07:48.700 --> 01:08:08.700
في ايام فانها تعتبر حائضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يمثل الفقهاء رحمهم الله لما يتشرب نجاسة بالسكين فهل للسكين تتشرب النجاسة مع انها من حديد؟ نعم السكين والحديد يتشرب النجاسة

178
01:08:08.700 --> 01:08:27.300
نتشرب السم ولذلك فيها اسلحة مسمومة والعياذ بالله اذا ضرب او السكين اذا ضربت شيء اه فان السم يسري في الجسم ويموت الانسان. اه الحديد يتشرب لانهم يحمونه من نار ثم يصبون عليه المادة هذي

179
01:08:27.300 --> 01:08:52.800
فتدخل فيه فلا يمكن نزعها منه بعد ذلك نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجبر المرأة الكتابية على الغسل بعد الجماع من سبق هذا انها تجبر على الاغتسال من الحيض لاجل يستمتع بها زوجها اما بعد الجماع لا لانها ما هي مصلية هي كافرة ما هي

180
01:08:52.800 --> 01:09:12.800
لكن بعد الحيض تجبر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان طعام الطفل الاساسي اللبن. وقد تعطيه امه وبعض الاطعمة فهل تغسل النجاسة فهل تغسل النجاسة التي من هذا الطفل؟ اي نعم اذا كان يأكل الطعام ولو مع الرظا ولو كان يأكل

181
01:09:12.800 --> 01:09:32.800
مع الرضاع فان هذا لم يستقل باللبن فيغسل بوله كغيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الراجح في المرأة اذا كانت بعد خمسين سنة؟ ورأى الدما هل يعتبر حيظ؟ لا الخمسين سنة يعتبر

182
01:09:32.800 --> 01:09:52.800
استحاضة يعتبر نزيف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. من جامع زوجته بعد ان طهرت وقبل ان تغتسل فهل عليه كفارة في ذلك؟ هذا ما عليه كفارة لكن يحرم عليه يأثم يأثم بذلك. وليس عليه كفارة لانه لم يطأ

183
01:09:52.800 --> 01:10:15.850
في الحيض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم ان يتعمد قتل الخنزير؟ المؤذي يقتل الخنزير او غيره المؤذي يقتل. واما غير المؤذي فلا يقتل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم المذي الذي اصاب الثوب

184
01:10:15.850 --> 01:10:35.850
او البدن لكنه لا يعلم مكانه. ينظح ينظح حتى يغلب على ظنه. ينظح على جسمه وعلى ثوبه حتى يغلب على ظنه انه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه هذه امرأة تقول قد اشكل عليها امرها وهو انها تأخرت

185
01:10:35.850 --> 01:10:56.300
تهى ثمانية ايام ثم اتاها الدم متكتلا واحست بالام في الظهر. فهل يعتبر هذا دم حيض ام دم اسقاط لا هذا دم حيض انحبس عليها ثم خرج زال المانع وخرج. ما ثبت انها حامل نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

186
01:10:56.300 --> 01:11:16.300
بهيمة الانعام اذا ماتت في الماء فهل تنجسه؟ بلا شك بلا شك لانها نجسة الميتة نجسة نجسة العين فاذا ماتت في ماء قليل فانه ينجس. نعم. لانها فيها دم فيها نفس سائلة. النفس السائلة

187
01:11:16.300 --> 01:11:36.300
يعني الدم فكل ما فيه نفس سائلة اذا مات اذا مات في الماء فهو قليل فانه ينجس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تحديد غسل نجاسة الخنزير بسبع غسلات هل فيها نص ام هي قياس على الكلب؟ قياس

188
01:11:36.300 --> 01:11:48.068
تنعن الكلب لان الخنزير اولى اولى من الكلب بالنجاسة اشد نجاسة من الكلب. فانه رجس الله جل وعلا يقول او لحم خنزير فانه رجس