وهذا اجتهاد صحابي. ولكن خالفه غيره كما يأتي في حديث ابي سعيد رضي الله عنه. وكما بهذا الحديث وضع اجتهاد مع النفس. لا اجتهاد مع الناس من كل اودي الناس الى الصلاة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك. صاعا من تمر او صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من ضر على الصغير والكبير نعم هذا الحديث اصل في وجوب صدقة الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم فرظ رسول الله والفرظ معناه الايجاب. اي اوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. على كل مسلم على الحر وعلى المملوك وعلى الذكر وعلى الانثى وعلى الصغير وعلى الكبير ففيه وجوب صدقة الفطر وانها فرض وليست مستحبة وفيه ايضا مقدارها مقدار صدقة الفطر وانه صاع. للصاع النبوي الذي هو اربعة امداد. الصاع النبوي الذي هو اربعة امداد. ومقداره بالكيلو اليوم يقارب ثلاث كيلو. فمن اخرج ثلاث كيلو فقد اخرج الصاع النبوي وزيادة احتياط ثم بين الصنف الذي تخرج منه. بين الصنف الذي تخرج منه وهو التمر الطعام وهو البر والشعير ويأتي في بقية الاحاديث التمر والزبيب والاقط. وكذلك كل ما يقتات في البلد. كل ما يقتات في البلد من الرز والدخن والذرة وغير ذلك. لقوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم صدقة الفطر تخرج من قوت البلد في كل بلد بحسبه واما اخراج نصف صاع بدل الصاع من الحنطة فهذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه في قلابة معاوية رأى ان نصف الصاع من الحنطة يعادل الصاع من غيره ينقسم الى ووقت اه اما نقص الجواز فيجوز اخراجها قبل العيد اليوم او لانه الصحابة واما وقت الفضيلة فهو قبل خروج العرس لصلاة العيد هذا الوقت التضليل واما وقت القضاء فهو بعد يوم العيد وجب عليه ان لان عليكم ولا يجوز ان يكون فيها ابدا وانه في وقت الوجوه صدقة البطن بعض غروب الشمس ليلة العيد لغربت الشمس ليلة العيد والرخصة احسن الله اليك يقول السائل الا تكفي صدقة فطر الحر عن المملوك لان المال لسيده. ايش؟ يقول الا تكفي صدقة فطر الحر عن المملوك. لان المال لسيده ما هو بزكاة مال يا اخي هذي زكاة بدن زكاة بدن ما هي بزكاة مال والزكاة تجب على انفق من تجب عليه نفقة الشخص تجب عليه فطرته والسيد يجب عليه الانفاق. عن العبد فيخرج زكاة مثل ما انه يخرج عن زوجته وعن اولاده وعن من يمونهم وينفق عليهم تجد صدقة الفطر تتبع النفقة. تتبع النفقة فالذي ينفق هو الذي يخرج صدقة الفطر نعم احسن الله اليك يقول السائل ما هو ضابط الفقر الذي لا يخرج معه زكاة الفطر؟ اللي ما يجد فاضلا عن قوت يومه ما يجد فاضلا عن قوته وقوت من يمونه في يوم العيد وليلته هو اللي ما تجب عليه. اما من وجد فاضلا يخرج. نعم