﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.150
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السابع نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة وتعين الاضحية بفضل الله هذه الاضحية

2
00:00:21.250 --> 00:00:49.900
او هذه لله ونحن فيه من القول  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اذا شرى اذا اشترى شاة او نحوها  ينويها اضحية ينويها بالشراء اضحية

3
00:00:51.000 --> 00:01:18.600
فانها لا تتعين ولا تجب عليه بمجرد النية فلو اشتراها بنية انها اضحية ثم انه تراجع وقال لا اريد ان اضحي هذه السنة فله ذلك الا اذا كانت هذه الاضحية واجبة

4
00:01:19.600 --> 00:01:44.750
بذمته كأن تكون نذرا او وصية فانه اذا شراها بنية انها عن النذر او عن الوصية اذا اشتراها بالنية فانها تتعين ولو لم يتلفظ ولا يجوز له ان يعدل عنها

5
00:01:45.400 --> 00:02:08.300
الا اذا اراد ان يبدلها باحسن منها اما لو اراد ان يتراجع ويقول لا اريد ان اضحي فانه يلزم بذبحها لانها واجبة في ذمته قبل التعيين فاذا عينها بالنية تعينت

6
00:02:09.150 --> 00:02:33.050
فيلزمه ذبحها مثل الوقف اذا وقف شيئا من ماله ثم قال تراجعت ليس له ذلك لانه اذا اوقفه خرج عن ملكه وصار لله ملكا خارجا عن ملكه اما اذا صارت الاظحية اذا كانت الاظحية متبرعا بها

7
00:02:33.200 --> 00:02:52.900
ليست عن نذر وليست عن وصية وانما هو متبرع فبمجرد شرائها ونيتها لا تتعين له ان يتراجع اما لو تلفظ وقال هذه اضحية تلفظ فاذا تلفظ وقال هذه اضحية وجبت ولو كانت

8
00:02:53.600 --> 00:03:12.550
متبرعا بها اذا تلفظ وقال هذه اضحية خرجت عن ملكه ووجب عليه ذبحها فلا يجوز له ان يتراجع هذا معنى قوله ويتعين بقوله هذا هدي او هذا اضحية بقوله يعني بتلفظه

9
00:03:12.900 --> 00:03:34.200
نعم وتعين الاضحية بقوله هذه اضحية. يعني الاضحية المتبرع بها اما الاضحية الواجبة من قبل كالنذر والوصية فهذه بمجرد شرائها ونيتها يجب عليه تنفيذها. نعم او هذه لله ونحو من القول

10
00:03:34.900 --> 00:03:55.250
ولا يحسب ذلك بالشراء مع النية لانه ازالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيها النية المقارنة بل لا بد من اللفظ لا بد من اللفظ  نعم. فلم تؤثر فيها النية المقارنة للشراء كالوقت والعجل

11
00:03:56.150 --> 00:04:16.000
كذلك الهدي كالوقف والعتق لو لولا ووقف هذه الدار نواة لقلبه ولم يتلفظ لم تصل وقفا لو كان عنده عبد مملوك ونوى ان يعتقه لم يعتق بمجرد النية حتى يتلفظ ويقول هذه الدار وقف

12
00:04:17.250 --> 00:04:43.800
او هذا العبد عتيق فاذا تلفظ فانه حينئذ يتعين عليه نعم وكذلك الهدي ويتعين بانشعارك او تقليده مع النية كما الهدي الذي يساق للبيت اذا نواه مجرد نية فقط فانه لا يتعين

13
00:04:45.250 --> 00:05:05.450
واما اذا صار مع النية شيء يدل على انه هدي كما لو اشعره والاشعار علامة الهدي يعني وضع عليه علامة تدل على انه هدي او قلده وضع عليه قلادة من عادة المهدين الى

14
00:05:05.600 --> 00:05:23.850
الكعبة ان يشعروا الهدي او يضعوا عليه قلادة تدل على على انه هدي لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد. المراد بالقلائد ما تقلده ابل او ما تقلده الابل المهداة

15
00:05:23.900 --> 00:05:41.550
ان يوضع في رقابها قلائد من رآها عرف انها هدي فيتجنبها ولا يتعرض لها فاذا وضع عليها العلامة مع النية تعينت اما مجرد النية بدون وضع علامة فانها لا تتعين. نعم

16
00:05:42.650 --> 00:06:06.600
كذلك الهدي ويتعين باشعاله او تقليده مع النية. نعم. كما لو اذن على باب بيته واذن بالصلاة فيه لو انه فتح باب بيته فتح باب بيته للصلاة واذن اذن يدعو الناس الى الصلاة في بيته

17
00:06:07.000 --> 00:06:29.200
فانه يكون بذلك مسجدا ويخرج عن ملكه لان فتحه بابه ونداءه بالاذان عليه فتح بابه للناس مع الاذان يدل على انه جعله مسجدا فيخرج من ملكه ويصير وقفا اما لو انه

18
00:06:30.000 --> 00:06:48.150
اذن للناس في الصلاة فيه فقط ولم يؤذن ولم يقل هذا وقف او هذا مسجد مجرد الاذن بالصلاة لا يصيره وقفا لان الناس يصلون احيانا في بيوتهم اذا كان المسجد بعيدا او

19
00:06:48.650 --> 00:07:09.400
او فاتتهم الصلاة فمجرد الصلاة لا يجعله وقفا حتى يكون مع الصلاة اذان او فتح باب للناس عموم الناس فهذا دليل على انه جعله مسجدا نعم مسألة ولا يعطي الجزاء بهجرته شيئا منها

20
00:07:09.950 --> 00:07:31.250
الى اذا استأجر جزارا يذبح الهدي او الاضحية او العقيقة فانه لا يعطيه اجرته من لحمها لا يعطي الجزار اجرته من لحمها وانما يعطيه اجرته من غيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:32.150 --> 00:07:52.500
اعطى الجزار اجرته من عنده ولم يعطه من لحم الهدي او الاضحية نعم لانهم اذا اعطى الجزار شيئا من لحمها صار معاوضة وبيع لان الاجرة بيع ولحوم الاضاحي او الهدي لا يجوز بيعها

22
00:07:53.100 --> 00:08:12.050
لانها لانها خرجت من ملكه وصارت في سبيل الله فاذا اعطى الجزار منها شيئا صارت اجرة والاجرة معناها البيع نعم ولا ان تجد ولا يملك الانسان في هجرته شيئا منها لما روي عن علي رضي الله عنه قال

23
00:08:12.300 --> 00:08:30.400
امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على مرمى وان اقسم جلودها وجلالها وان لا نعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من امتناع متفق عليه نحن نعطيه من عندنا

24
00:08:31.000 --> 00:08:50.900
دل هذا على ان الاجرة لا تكون من اللحم لان اللحم اصبح وقفا في سبيل الله ودل هذا الحديث ايضا على ان جلود الاضاحي وجلود الهدي لا يجوز بيعها وانما توزع

25
00:08:51.400 --> 00:09:13.900
على المحتاجين توزع على المحتاجين لانها ايضا من الوقف وكذلك الاجلة التي عليها اذا كان عليها اجلال كانوا يجللون الابل اذا كان عليها اجلة فانها ايضا تتبعها وتوزع نعم مسألة

26
00:09:14.150 --> 00:09:39.850
والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها ويتصدق بثلثها السنة في لحوم الاضاحي والهدي ان يقسمها ثلاثة اقسام ثلث يأكله هو واهل بيته وثلث يهديه على جيرانه واصدقائه هدية ولو كانوا اغنياء

27
00:09:40.650 --> 00:10:03.500
وثلث يتصدق به على الفقراء قوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وكلوا منها واطعموا البائس فاطعموا القانع والمعتر اطعموا القانع والمعتر القانع المحتاج الذي لا يسأل والمعتر هو الذي يسأل

28
00:10:04.000 --> 00:10:26.850
هذا هذه السنة بلحوم الاضاحي والهديم انها تكون اثلاثا فان لم يأكل منها شيئا وكلها تصدق بها وكلها اهداها فلا بأس واما لو اكلها كلها ولم يتصدق ولم يهدي منها شيئا فهذا خلاف السنة

29
00:10:27.600 --> 00:10:50.850
لتجزي الاجزاء تجزي لكن هذا خلاف السنة لان الله امر بالاكل منها كلوا منها ما قال كلوها قال كلوا منها نعم  والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. نعم. لما روى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

30
00:10:50.850 --> 00:11:09.100
عليه وسلم في الاضحية قال فيقدم اهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه في الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. السؤال ويتصدق على السؤال بالثلث. نعم. قال الحافظ ابو موسى هذا حديث حسن

31
00:11:09.650 --> 00:11:34.950
قال ابن عمر رضي الله عنهما الضحايا والهدايا سلوك المجد وثلث لاهلك وثلث للمساكين نعم. ثلث لك يعني لاهل بيتك وثلث لاهلك يعني لاقاربك وثلث للمساكين للفقراء. نعم فان اكل اكثر جاز لانها سنة غير واجبة

32
00:11:35.850 --> 00:12:01.700
لو اكل اكثرها او اكلها كلها اجزأت لكن يكون تاركا للسنة وناقص الاجر نعم مسألة وله ان ينتفع بجدها الجلد يتصدق به وان انتفع به بان دبغه استعمله للماء عنده

33
00:12:01.950 --> 00:12:26.500
جعله قربة او جعله راوية يستقي بها الماء فلا بأس لكن لا يبيعه الممنوع هو البيع اما كونه ينتفع به او ينتفع بصوفها او وبرها فلا بأس بذلك. نعم وله ان ينتفع من اجلها ويصنع منه النعم والكفاء والفراق والاسقيح

34
00:12:26.600 --> 00:12:54.450
لكن لا يبيعه انما يستعمله يصنعه لاستعماله او يصنعه يهديه لاقاربه  لاقاربه او لاصدقائه اما البيع هو الذي لا يجوز. نعم وينتقم منها يجوز ان يدخر من لحم الاضحية لان النهي عن الادخار كان في اول الاسلام

35
00:12:54.850 --> 00:13:16.150
لما كان الناس بحاجة وكان القادمون الى المدينة كثير ولا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في اول الامر ليس عنده شيء اول ما هاجر ليس عنده شيء ولذلك نهى عن ادخار لحوم الاضاحي من اجل ان يتوسع الناس والفقراء

36
00:13:16.350 --> 00:13:32.350
بالاكل ادفع الحاجة من اجل الدابة نهى عن ذلك من اجل الدافة. يعني من اجل اهل الحاجة فلما وسع الله على المسلمين افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الجهاد

37
00:13:33.050 --> 00:13:53.850
وصار عنده ما يطعم الظيوف حينئذ رخص ادخار لحوم الاظاحي لمن شاء نعم ويتخذ منها بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كنت نهيتكم عن ادخار الاضاحي فوق ثلاث

38
00:13:54.000 --> 00:14:14.050
فامسكوها ما بدا لكم. رواه مسلم. كنت لهيتكم. يعني في اول الامر فامسكوها هذا ناسخ للنهي السابق لان العلة زالت وهي الفقر والحاجة نعم الجلد جزء من الاضحية فجاء الانتفاع به كاللحم

39
00:14:14.350 --> 00:14:32.400
كما انه يأكل من لحم اضحيته يجوز ان ينتفع بجلدها انما الممنوع البيع فقط نعم ولكن نعم. عارف الحال يا شيخ اذا كان هناك حاجة للناس نعم نعم ولا يبيع جلدها

40
00:14:32.500 --> 00:14:53.000
نعم لانه لا يوجد بيع شيء منها والجلد جزء جزء منها لا لا يباع شيء منها لانه وقف والوقف لا يباع الوقف لا يباع نعم مسألة ولا يجوز ان يبيع شيئا منها

41
00:14:53.600 --> 00:15:09.800
لانه لا يجوز ان يعطي الجازر باجرته شيئا منها للقضاء فكذلك لا يجوز ان يبيع شيئا منها لان الاجارة بيع لان الاجارة نوع من البيع. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اعطاء

42
00:15:10.050 --> 00:15:33.500
اي جزار اجرته منها فكذلك البيع لانه معاوضة نعم    لا بأس اذا اعطي الجلد اذا اعطي اذا اعطى الجلد لفقير او لصديق او غيره فالمعطى يجوز له ان يبيعها انما الممنوع من البيع هو صاحب الاضحية

43
00:15:33.950 --> 00:15:51.050
الممنوع من البيع المضحي فقط اما من اعطي الجلود يجوز ان يبيعها. نعم هل هذه ان كان تطوعا كهدي التمتع والقران هذا واجب يجوز الاكل منه ايظا وان كان واجبا لقوله تعالى

44
00:15:51.950 --> 00:16:19.900
فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فهدي التطوع هذا يأكل يأكل منه. الهدي على ثلاثة اقسام هدي تطوع هذا يأكل منه ويطعم ويهدي  وكذلك هدي التمتع والقران ايضا وان كان واجبا فانه يأكل منه ويطعم ويهدي

45
00:16:20.150 --> 00:16:40.750
النوع الثالث هدي الجبران ما وجب على الحاج والمعتمر جبرانا بسبب ترك واجب او فعل محظور فهذا لا يأكل منه شيئا لانه كفارة والكفارة لا يجوز للمكفر ان يأكل منها شيئا

46
00:16:40.900 --> 00:16:59.400
يخرجها كلها للمساكين فاذا كان الهدي عن ترك واجب من واجبات الحج او العمرة او كان عن فعل محظور من محظورات الاحرام فانه يجب عليه توزيعه ولا يأكل منه شيئا لانه كفارة

47
00:17:00.150 --> 00:17:19.100
بخلاف التطوع وهذه التمتع والقران هذا ليس كفارة لا يجوز ان يأكل منه نعم ان كان تطوعا استحب له الاكل منه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جسور بمرأة

48
00:17:19.350 --> 00:17:35.450
وطرحت واكل من لحمها في حديث جابر رضي الله عنه مسألة. الحاصل ان الهدي ان كان جبرانا لم يأكل منه وان كان غير جبران فانه يأكل منه هذه هي القاعدة. نعم

49
00:17:35.850 --> 00:17:52.750
مسألة ولا يأخذ من واجب الا من هدي التمتع والقران نعم لان ازواج النبي لان هدي التمتع والقران ليس جبرانا ليس هو عن نقص حصل في الحج او العمرة انما هو

50
00:17:53.200 --> 00:18:14.800
شكر لله سبحانه وتعالى فهو وان كان واجبا فانه يستحب ان يأكل منه لقوله تعالى فكلوا منها نعم ولا يأكل من واجب الا من هدي التمتع والقران لان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هن متمتعات الا عائشة

51
00:18:14.900 --> 00:18:37.550
فانها كانت قارنة لادخالها الحج على العمرة فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن ال محمد في رحلة الوداع بقرة واحدة قال فدخل علينا نحن بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه

52
00:18:38.300 --> 00:18:57.350
نعم لان البقرة تجزي عن سبعة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عن ازواجه بقرة وادخل عليهم من لحمها دل على انه يأكل من هدي التمتع وهدي القران  لانه ليس جبرانا وانما هو شكر لله سبحانه وتعالى

53
00:18:57.800 --> 00:19:21.500
على اداء النسكين في سفر واحد. نعم ولانه دم نسك اجاز الاكل منه كالاضحية ولا يجوز الاكل من واجب سواها لانهم كفارة. نعم فلا ولا يجوز الاكل من واجب سواها لانه كفارة. فلم يجز الاكل منه. يعني لو لو ذبح

54
00:19:21.750 --> 00:19:40.600
عن ترك رمي الجمار مثلا او او عن ترك المبيت بمزدلفة او ذبح عن الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس. هذه كلها دماء عن واجبات تركها. فلا يأكل منها كذلك لو ذبح عن فعل محظور كما

55
00:19:41.050 --> 00:20:02.350
لو ذبح عن جماع او عن مباشرة وهو محرم او عن قتل صيد هذي كلها عن فعل محظور فلا يأكل منها لانها كفارات نعم ولا يجوز الاكل من واجب سواها لانه كفارة فلم يجز الاكل منه كفارة اليمين

56
00:20:03.100 --> 00:20:17.550
كفارات لا يجوز ان يأكل منها سواء كفارات في الحج والعمرة او كفارات ايمان لا يأكل منها شيئا او كفارة قتل آآ كفارة ايمان كفارة القتل ما فيها ما فيها ذاك

57
00:20:17.800 --> 00:20:35.350
ما فيها اكل. نعم وعنه له الاكل من الجميع الا المنذور وجزاء الصيد والاول هو الراجح نعم روات ام سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

58
00:20:35.400 --> 00:20:53.250
اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأكل من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم هذا من احكام الاضحية وهو ان من اراد ان يضحي فانه اذا دخل عشر ذي الحجة

59
00:20:53.700 --> 00:21:16.000
فانه يمسك عن اخذ شيء من اظفاره او شيء من شعره حتى يذبح اضحيته فاذا اخذ شيئا من هذه المذكورات متعمدا فانه يأثم ولكن ليس عليه فدية يأثم عليه ان يستغفر ويتوب

60
00:21:16.200 --> 00:21:39.200
من هذا الشيء اما لو اخذ ذلك جاهلا او ناسيا فانه لا اثم عليه نعم  نعم؟ الله اعلم لعل الحكمة والله اعلم التشبه بالمحرم. تشبه بالذي ساق الهدي الذي ساق الهدي لا يأخذ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى

61
00:21:39.350 --> 00:21:53.800
يبلغ الهدي محله فلعل الاضحية شبهت بالهدي نعم الذي يريد ان يضحي عنه وعن غيره. يريد ان يضحي. يبي يذبح اضحية عن نفسه وعن اهل بيته هذا لا يأخذ شيء

62
00:21:54.200 --> 00:22:09.350
اما المضحى عنه فهذا لم يرد فيه منع المضحى عنه لم يرد انه ممنوع انما الممنوع هو المضحي فقط الذي يدفع ثمن الاضحية او يشتري الاضحية او الاضحية من ما له هذا هو الذي

63
00:22:09.500 --> 00:22:25.600
يمنع اما من اشرك فالاضحية من اهل البيت او الاقارب او فليس عليهم منع في هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما نهى المضحي فقط وكلمة او يضحى عنه في بعض كتب الفقه

64
00:22:25.850 --> 00:22:48.050
هذه ليست حديثا وانما هي من كلام الفقهاء نعم   نعم اذا اراد ان يضحي عن نفسه او نعم فانه او يضحي عن نفسه وعن غيره اذا اراد ان يضحي عن نفسه فقط او عن نفسه وعن غيره

65
00:22:48.350 --> 00:23:02.400
كان يضحي عنه وعن اهل بيته او عنه وعن والده المتوفى او امه المتوفاة اذا اراد ان يشرك نفسه فانه لا يأكل من شعره اما اذا اراد ان يضحي عن غيره ولا يشرك نفسه فيها

66
00:23:02.450 --> 00:23:23.250
فهو غير ممنوع نعم ها  يأخذ الى الحاج المتمتع وهو يريد يضحي اذا اراد ان يتحلل من العمرة يقصر من رأسه لا بأس لان هذا نسك لان التقصير نسك فلا يمنعه

67
00:23:23.600 --> 00:23:44.950
حكم الاضحية نعم لكن لا يأخذ من اظفاره شيء ولا يأخذ من بقية شعوره شيء لا يقص شاربه ولا يأخذ ابطيه ولا بقية الشعور يتركها انما يقصر من رأسه من اجل التحلل من العمرة فقط. نعم

68
00:23:46.550 --> 00:24:05.450
نعم؟ ان كانت الاضحية عنه فانه لا يأخذ ولو وكل من يضحي عنه اذا كانت الاضحية عنه وهي من ماله فانه لا لا يأخذ من شعره لان لانه مضحي يقال له مضحي ولو وكل من يذبحها. نعم

69
00:24:06.700 --> 00:24:33.050
الحقيقة العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود هذه العقيقة التي تذبح عن المولود يسميها العوام تميمة هذه سنة هذه سنة من الذبائح المسنونة لان النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:24:33.550 --> 00:24:58.950
فعلها عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما وقال ان الغلام ممتهن بعقيقته حتى تذبح عنه فذبح العقيقة عن المولود سنة ليست واجبة وانما هي سنة مؤكدة الحكمة فيها والله اعلم انها شكر لله سبحانه وتعالى

71
00:24:59.800 --> 00:25:23.650
على نعمة المولود لان الذرية نعمة من الله سبحانه وتعالى فالعقيقة شكر لله وايضا لها تأثير على المولود بالخير والبركة وحفظه من الشيطان لانها عبادة عبادة لله عز وجل والعبادة فيها بركة

72
00:25:24.200 --> 00:25:42.750
على المولود وعلى الوالد على اهل البيت عبادة ما هو بالقصد منها اللحم القصد منها التقرب الى الله سبحانه وتعالى وتنفع المولود بانها تطرد عنه الشيطان لانها عبادة وذكر لله سبحانه وتعالى وذكر الله

73
00:25:42.850 --> 00:26:03.900
يطرد الشيطان نعم هذه الحكمة فيها ومقدار ما يذبح يذبح عن الغلام يعني عن الذكر يذبح عنه شاتان ويذبح عن البنت شاة واحدة لان الانثى على النصف من الذكر في الميراث

74
00:26:04.350 --> 00:26:24.000
والدية والشهادة وكذلك العقيقة هي على النصف من الذكر واما وقت ذبحها فالافضل يوم السابع من ولادته هذا هو الافظل الافضل ان يذبحها يوم السابع من ولادته وان تأخرت عن السابع فلا بأس

75
00:26:25.550 --> 00:26:45.800
ان تأخرت عن اليوم السابع فلا بأس لو ذبحها يوم ثامن يوم عشرة يوم عشرين ذبحها بعد شهر بعد شهرين ما يخالف لا بأس بذلك المهم انه يذبحها واما ما يفعل بها فهو مثل ما يفعل بالاضحية. اسلافا هذا هو السنة

76
00:26:46.300 --> 00:27:08.500
نعم درب العقيقة مسألة وهي الذبيحة عن المولود وهي سنة فيما روى سنة يعني ليست واجبة من فعلها فله اجر ومن تركها فلا حرج عليه نعم وهي سنة لما روى صبرها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

77
00:27:08.650 --> 00:27:27.400
كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سامره ويسمى ويحلق رأسه. رواه ابو داوود رهينة بعقيقته يقول العلامة ابن القيم معنى رهينة انه ان لم انه اذا اذا لم تذبح عنه العقيقة

78
00:27:27.700 --> 00:27:47.750
فانه قد يتسلط عليه الشيطان فدفع الشيطان عنه مرهون لذبح العقيقة دفع الشيطان عن المولود مرهون بدفع بذبح العقيدة فاذا لم تذبح عنه فانه حري ان يتسلط عليه الشيطان وليس معنى

79
00:27:47.950 --> 00:28:11.550
رهن بعقيقته انه محبوس عن الشفاعة كما قاله بعض الناس هذا لا اصل له وانما هو رهن يعني فكاكه من الشيطان انما هو بالعقيقة. نعم لغلامة بعقيقة تذبح عنه واصابعه ويسمى ويخلق رأسه كل كل

80
00:28:11.650 --> 00:28:29.500
كل غلام طهينة بعقيقة في الذبح بعقيقته بعقيقته. نعم. كل غلام رخيلة في عقيقته تذبح عنه. نعم. يوم سابعه ويسمى ويطلق رأسه رواه ابو داوود. يستحب في اليوم السابع هذه السنن انه تذبح عنها العقيقة

81
00:28:30.550 --> 00:28:47.450
وان يسمى وان يحلق رأسه ان كان ذكرا يحلق رأسه ان كان ذكرا لانه حينما يولد يكون عليه شعر يكون على رأسه شعر فيسن حلقه يوم السابع حلق هذا الشعر الذي

82
00:28:47.500 --> 00:29:10.800
ولد وهو على رأسه هذا سنة واصل العقيقة في اللغة هذا اصل العقيقة هو الشعر. شعر الرأس الذي يولد مع الطفل يسمونه عقيقة فاذا حلق قالوا ازال عنه العقيقة اما اذا بقي قالوا عليه عقيقته يعني عليه شعر رأسه من الذي ولد معه لم يحلق

83
00:29:11.250 --> 00:29:36.750
نعم عن الغلام شاذان متكافئتان  فيما روت ام كنز الكعبية قالت هذا نصاب العقيدة نصاب العقيدة يعني ذكر شاكان وعين الانثى شاة واحدة والحكمة ان ان الانثى على النصف من الذكر نعم

84
00:29:37.700 --> 00:29:59.050
قالت سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغلام شهادتان متكافئتان. وعن الجاليات شاب. رواه ابو داوود نعم. قالت عائشة رضي الله عنها السنة شاتان متكافئتان وعن الجارية شاملة متكافئتان يعني متساويتان في السلامة من العيوب ومنه

85
00:29:59.500 --> 00:30:25.850
والحسن والسمن وغير ذلك تكافئتان يعني متساويتان ما تكن واحدة احسن من الاخرى نعم او تكون واحدة سليمة والاخرى مريظة ما يصلح هذا نعم وعن الجالية شاب تطبق تطبخ جدولا جدولا تطبخ جدولا فدولا يعني اعضاء يعني لا تكسر عظامها

86
00:30:27.300 --> 00:30:45.550
وانما تطبخ اعضاؤها على اعضاءها بدون تكسير هذا كلام الفقهاء ولكن لا دليل عليه لا مانع من تكسير اعظم عظامها يقولون تفاؤلا بسلامة المولود لكن هذا لا دليل عليه بل يصنع بها مثل ما يصنع بسائر الذبائح

87
00:30:45.800 --> 00:31:15.750
نعم تصبح بدون ولا يكسر عظمها ويأكل ويطعم ويتصدق هذه السنة فيها مثل ما قيل في الاضحية انها اسلاف يأكل منها ويطعم الفقراء ويتصدق ويهدي على الجيران نعم   ها عزم عليها يعني جمع الناس عليها

88
00:31:16.350 --> 00:31:39.900
يكفي ان شاء الله؟ لا بأس نعم  ها؟ لا الافضل يوزعها. الافضل يوزعها لان الناس كونك تعطيهم لحم يتصرفون فيه احسن من كونك تعزمهم على لحم مطبوخ نعم وذلك في اليوم السابع. هم. ويحلق رأسه. ويتصدق بوزنه ورقاء

89
00:31:41.550 --> 00:31:54.100
حلق رأسه هذا سنة لا بأس لكن تصدق بوزن شعره ورقة يعني فضة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت فيه شيء. تصدق لم يثبت فيه شيء

90
00:31:54.500 --> 00:32:11.450
نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبش كبش وانه تصدق بوزن شأنهما. رواه سعيد هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:32:11.750 --> 00:32:25.950
نعم. في اربعة عشر ان فات يوم سبعة ففي السبعة الثانية من فات يوم سبعة من الولادة ففي السبعة الثانية وهي يوم يوم اربعة عشر فان فات ففي السبعة الثالثة

92
00:32:26.000 --> 00:32:43.250
وهي يوم واحد وعشرين فان فات واحد وعشرين فكل الايام سواء اذبحها متى شاء نعم ففي اربعة عشر في احدى وعشرين يعني في الاسبوع الثالث السنة ان تكون في الاسبوع الاول

93
00:32:44.400 --> 00:32:58.900
ان تكون على رأس الاسبوع الاول. فان فات الاسبوع الاول تكون على رأس الاسبوع الثاني فات الاسبوع الثاني تكون على رأس الاسبوع الثالث واحد وعشرين فان فات واحد وعشرين تساوت الايام يذبحها متى شاء

94
00:32:59.200 --> 00:33:19.000
نعم في ثلاثة ايام واحد وعشرين واربعة عشر مسابقة ولا بالايام نفسها يوم سابع يوم يوم اربعة عشر. يعني يوم الثلاث ايام يوم يوم سبعة من ولادته. يوم اربعة عشر من ولادته يوم واحد وعشرين من ولادته. واضح هذا. نعم

95
00:33:19.250 --> 00:33:39.000
فيما هو بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة يذبح الانسان ولاربع عشرة ولاحدى وعشرين اخرجه الحسين ابن يحيى ابن عياش القطان مسألة وينزعها اعضاء ولا يكسر لها عظما

96
00:33:39.250 --> 00:33:54.600
تقدم الكلام على الجدول تنزع جدولا يعني اعضاء غير مكسرة وقلنا ان هذا لا دليل عليه والصحيح انه يفعل بها كما يفعل في بقية الذبايح الاضحية تكسر اعضاؤها ما في بأس

97
00:33:54.700 --> 00:34:26.050
العقيقة مثلها الهدي تكسر اعضاؤه كذلك الهدي نعم وكذلك العقيقة. نعم. السلام عليكم  اللي هو    ما بعد وصلنا. نعم نعم    نعم  ما ثبت. نعم وينزعها اعضاء المهم ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم

98
00:34:26.100 --> 00:34:44.900
نعم فينزعها غائب ولا يكسر لها عظما في حديث عائشة تفاؤلا بسلامة اعظائه الله اعلم. نعم. حكم الاضحية فيما سوى ذلك قياسا عليها حكمها حكم الاضحية في كل شيء حتى في هذا وهو كسر العظام

99
00:34:45.300 --> 00:35:15.800
هذا هو الصحيح. نعم  والجهاد وينهم  نعم طيب لما انتهى المصنف رحمه الله لان الموفق ابن قدامة من المؤلفين القدامى على طريقة المؤلفين القدامى اما المؤلفون المتأخرون ويذكرون الجهاد بعد

100
00:35:16.150 --> 00:35:43.300
الحج لان الجهاد من العبادات  فيذكرونه هو اخر العبادات في الفقه ولكن المؤلفون المتقدمون يجعلون الجهاد في اخر في اخر الفقه هذا اصطلاح لا لا مشاحة بالاصطلاح نعم لما انتهى المؤلف رحمه الله من العبادات

101
00:35:44.150 --> 00:36:08.350
انتقل الى القسم الثاني من اقسام الفقه وهو البيوع وهو قسم المعاملات والمعاملات اولها البيوع  جمعها جمعها على بيوع لان البيوع انواع منها بيع صحيح ومنها بيع فاسد فلذلك جمعها

102
00:36:09.200 --> 00:36:30.050
لان كان البيوع اقسام كما يأتي منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح والبيوع جمع بيع والبيع في اللغة مأخوذ من مد مد الباع وهو اليد لان كلا من المتبايعين يمد يده للاخر

103
00:36:30.650 --> 00:36:54.850
مثل البيعة بيعة السلطان سميت بيعة لان الرعية يبايعون السلطان بمعنى انهم يمدون ايديهم ليده ويتصافحون كذلك البائع والمشتري كان من العادة انهم ايضا يتبايعون بمعنى يمد. بعضهم يده للاخر

104
00:36:55.150 --> 00:37:19.350
ويتصافحون عند البيع هذا معنى البيع لغة مأخوذ من مد الباع وهو اليد ومنه البيعة للايمان اما في الشرع فالبيع هو مبادلة المال مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا مبادلة المال

105
00:37:20.750 --> 00:37:47.850
بمعنى ان البائع يدفع المبيع للمشتري والمشتري يدفع الثمن للبايع هذا معنى البيع المبادلة مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا نعم قال الله سبحانه وتعالى واحل الله البيت ولما كان الانسان بحاجة الى طلب الرزق

106
00:37:48.600 --> 00:38:03.350
من اجل ان يستعين به على العبادة لان الانسان لا يمكن انه يقوم بالعبادة الا اذا كان عنده ما يستعين به من الطعام والشراب والكسوة والمسكن وهذا لا يحصل الا بالاكتساب

107
00:38:03.900 --> 00:38:28.800
هذا لا يحصل الا بالاكتساب  احسن وجوه الاكتساب وانفعها البيع والشراء البيع والشراء انه من اشرف اشرف وجوه الكسب البيع والشراء فلذلك بدأ به والاصل في البيع الحل الاصل في البيوع انها حلال

108
00:38:29.050 --> 00:38:48.850
قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم هذا البيع الا ان تكون تجارة عن تراض منكم هذا هو البيع

109
00:38:50.500 --> 00:39:11.000
قال تعالى يا ايها الذين امنوا الى تداينتم بدين الى اجل مسمى الى قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم واشهدوا الى تبايعتم وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية

110
00:39:11.350 --> 00:39:32.400
البيع والشراء واثنى صلى الله عليه وسلم على التاجر الصدوق اثنى على التاجر الصدوق واخبر ان ان المتبايعين اذا صدقا وبينا بورك لهما لبيعهما واذا كذبا وكتما محقت بركة بيعهما

111
00:39:32.500 --> 00:39:50.200
والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى باع واشترى قبل البعثة كان يبيع ويشتري قبل البعثة خرج في مال الى الشام لخديجة ام المؤمنين رضي الله عنها وباع واشترى عليه الصلاة والسلام

112
00:39:50.850 --> 00:40:13.700
فذلك بعد البعثة كان يبيع احيانا ووكل من يشتري له عليه الصلاة والسلام وكل من يشتري له اضحية وكل في البيع والشراء فالبيع مشروع بالكتاب وبالسنة وباجماع المسلمين والحاجة تدعو اليه الحاجة

113
00:40:14.000 --> 00:40:32.050
تدعو اليه لانه قد يكون مع الانسان ثمن وليس معه وليس معه سلعة قد يكون الانسان محتاج الى الطعام والشراب ومعه نقود لكن ما معه طعام ولا شراب. هو يحتاج الى الحصول على الطعام والشراب

114
00:40:33.000 --> 00:40:49.250
ليس والثاني معه معه طعام وشراب ولكن ليس معه نقود فهو بحاجة الى النقود يكون بعض الناس معه سلع ولكن ليس معه نقود والاخر بالعكس معه نقود وليس معه سلع فالوسيلة هي البيع

115
00:40:49.800 --> 00:41:13.900
الوسيلة لوصول كل واحد منهما الى مصلحته هو البيع لينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالسلعة هذه الحكمة من مشروعية البيع  الفطرة والعقل والحكمة تقتضي جواز البيع والشراء ايضا بعد بعد الكتاب والسنة

116
00:41:14.100 --> 00:41:41.750
والاجماع نعم قال الله سبحانه وتعالى هذا التعريف معاوضة مبادلة او معارضة بمعنى واحد مبادلة او معاوضة المال بالمال المال بالمال يعني الثمن بالمثمن تمليكا من باب التمليك يعني المشتري يملك

117
00:41:41.850 --> 00:42:02.500
السلعة والبائع يملك الثمن هذا هو البيع. نعم لغرض التميز. نعم. مسألة فيجوز بيع كل مولود فيه نحو المباح  ما يجوز بيعه كل كل ما يتملك كل ما يصح تملكه

118
00:42:03.000 --> 00:42:29.000
صح بيعه كالحبوب والثمار والثياب والدواب حيوانات والبيوت والمراكب كل ما صح تملكه صح بيعه اما الشيء الذي لا يصح تملكه فانه لا يصح بيعه كالخمر والخنزير والكلب هذا لا يصح تملكه

119
00:42:29.150 --> 00:42:51.000
وسائر الاشياء المحرمة ولكن له كل هذه لا يجوز بيعها لانها لا يصح تملكها ويجب اتلافها يجب اتلافها فالمواد التي يصح تملكها يجوز بيعها والمواد التي لا يصح تملكها لا يجوز

120
00:42:51.300 --> 00:43:23.900
بيعها كالمحرمات الخمر والخنزير والميتة والاصنام    المخدرات بانواعها والدخان قل هذه محرمات لا يجوز تملكها يجب اتلافها. لكن له بجميع انواعها المزامير والمعازف العود وما اشبه ذلك مما يستعمل للملاهي. كل هذه مواد غير محترمة

121
00:43:24.000 --> 00:43:47.900
يجب اتلافها كذلك الصور لا يجوز بيعها لانها محرمة ولا سيما الصور الخليعة كتب كتب الالحاد والزندقة لا يجوز بيعها المجلات الخليعة لا يجوز بيعها ولا شراؤها يجب اتلافه القاعدة ان كل ما يصح تملكه يصح بيعه

122
00:43:47.950 --> 00:44:08.650
وكل ما لا يصح تملكه لا يصح بيعه هذه هي القاعدة نعم فيجوز بين كل مريوم فيه نحو مباح فيه نفع مباح يخرج ما فيه نفع محرم نعم ويشترط لصحة البيع ان يكون البقيع مملوكا لبائعه

123
00:44:08.700 --> 00:44:30.450
اول ما تقول الله ايه؟ اشترط لصحة البيع شروط لابد ان تتوفر. الشرط الاول ان يكون المبيع مملوكا للبائع او مأذونا له فيه معدونا له فيه بالوكالة مثلا يعني اما ان يكون مالكا له او نائبا عن عن المالك نائبا

124
00:44:30.950 --> 00:44:49.400
عن المالك  فان كان المبيع ليس ملكا للبايع فعندي فامضي واشتريه من السور. قال له صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فاذا كان وقت العقد المبيع مملوك للبايع صح

125
00:44:49.600 --> 00:45:03.300
اما ان كان عند وقت العقد المبيع ليس في ملك البائع وانما عقد على شيء ليس في ملكه ثم ذهب واشتراه بعد العقد فهذا بيع باطل لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع

126
00:45:03.600 --> 00:45:20.950
ما ليس عندك سواء كان السمن او المثمن لابد ان يكون الثمن ملكا للمشتري المثمن وهو النبيع ملكا للبائع وقت العقد نعم هذا الشرط الاول او مأذونا له فيه يعني وكيل

127
00:45:21.250 --> 00:45:43.400
وكيل في البيع او في الشراء لان الوكيل يقوم مقام الموكل. فاذا وكله على بيع بيته او سيارته او مزرعته او طعامه صح ويكون الوكيل قائم المقام الموكل قوله لانه صلى الله عليه وسلم وكل من يشتري له اضحية

128
00:45:44.600 --> 00:46:00.250
وكذلك المشتري لو وكل من يشتري له صح ذلك لان الوكيل يقوم مقام الموكل لو وكلت من يشتري لك كتاب يشتري لك بيت يشتري لك سيارة وفعل صح هذا لانه نائب عنك

129
00:46:00.350 --> 00:46:18.850
نعم نعم؟ وكالة شفهية؟ شفهية او كتابية او المهم انها وكالة وكالة شرعية. نعم ويشترط لصحة البيع ان يكون المبيع مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه فان باع موت غيره بغير اذنه

130
00:46:18.900 --> 00:46:32.450
لم يصح نعم لو باع شيء ما هو في ملكه بعد شيء ما هو في ملكه وقال اروح واشتريه انا ما لك شغل انا اروح واشتريه واجيبه لك نقول هذا بيع باطل

131
00:46:32.750 --> 00:46:49.150
او قال انا ابيعه على ملك فلان ابيعه على ملك فلان يمكن انه ما يخالف انا بعت عليك دار زيد لان يمن عليه وهذا اجابة ثمن الان وهو صديق لي وانا امون عليه اروح له واقول له اني بعت بيتي يقول لا هذا بيع باطل

132
00:46:49.300 --> 00:47:03.650
لانك بعت ما لم ما لا تملك ولم يؤذن لك فيه وهذا ما يسمى بتصرف الفضولي تصرف الفضولي وهو الذي لم يوكل في البيع والشراء نعم لا يصح لا ما يصح

133
00:47:03.700 --> 00:47:19.600
لا لانه وقت العقد لا معين وقت العبرة بوقت العقد الاذن المتأخر لا يكفي نعم قد باع من كغيره بغير اذنه لم يصح. بغير اذنه نعم يعني بغير اذن وقت العقد

134
00:47:19.950 --> 00:47:32.300
نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك هذا هو الدليل لا تبع ما ليس عندك ان كان الشيء في ملكك

135
00:47:32.800 --> 00:47:54.100
وقت العقد تبع اذا لم يكن في ملكك فلا لا تبع ما ليس عندك نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم نقف على هذا نعم    ما يصح هذا لا يجوز

136
00:47:54.550 --> 00:48:11.150
هذا لا يجوز هذا هو محل بحثنا الان هذا ما يجوز لا للشركات ولا للافراد ولا الا اذا كانت السيارات في ملكهم وقت العرض نعم   اللي عنده سؤال يكتبه احسن

137
00:48:11.350 --> 00:48:32.900
اللي عنده سؤال يكتبه هذا موكلين ان واحد يجمع الاسئلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هناك بعض الحجاج يجعلون الجزار يذبح الذبيح ثم يقول الحاج للجزار خذها او يتركها الحاج ما حكم عمله هذا؟ بعض الحجاج ايش؟ هناك بعض هناك هناك بعض الحجاج

138
00:48:32.900 --> 00:48:48.350
يجعلون الجزاء يذبح الذبيحة. نعم. ثم يقول الحاج للجزاء خذها او يتركها الحاج. ما حكم عمله هذا كله؟ اذا اعطاه والجزار محتاج فلا بأس في ذلك اذا كان الجزار محتاجا لها

139
00:48:48.800 --> 00:49:05.100
فقيرا او وكله في توزيعها فلا بأس بذلك. اما انه يذبحها ويتركها ويروح ويخليها ما يدري هي وكالة نسفت مع اه القمائم هذا لا يجوز لابد انه اما يوزعها ولا يوكل واحد يوزعها

140
00:49:05.650 --> 00:49:19.000
اما انه يذبحها فقط ويروح ويخليها ما يدري وش صار عليها ربما تنسف مع مع القمامات هذا لا يجوز. نعم نعم اكتب السؤال يا اخي. نعم. وما حكم غيرها من قبل الجزار

141
00:49:19.300 --> 00:49:32.600
الجزار ما يخالف قلنا اذا اعطي شيء يجوز له يبيعه. انما الممنوع من البيع هو صاحب الذبيحة فقط اما من اعطيت له فيتصرف فيها ان شاء اكلها وان شاء باعها وان شاء اهداها. نعم

142
00:49:33.100 --> 00:49:50.050
فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرته قبل قليل ان جنود هدي الجدران تعطى الى الى الضعفاء والفقراء كل كل الهدي ما هو بس الجبران جلود الهدي كله والاضاحي كلها لا تباع والعقيقة كلها لا تباع

143
00:49:50.600 --> 00:50:06.100
وانما ينتفع بها صاحبها او يعطيها لمن ينتفع بها. نعم وذكرته قبل قليل ان جنود هذه الجبران تعطى الى الضعفاء والفقراء وفي وقتها الحاضر نرى ان جنود الهدي يأخذها الشركات لدغدغها فما هو الحب

144
00:50:06.100 --> 00:50:26.100
وفي ذلك لا بأس بذلك لا بأس بذلك ان الشركات تاخذها تصلحها وتتصرف فيها يقولون انهم يجمعونها وانهم يبيعونها ويصرفون ثمنها للفقراء للاغاثة في الخارج للفقراء المسلمين وهو ما يسمى بالاغاثة

145
00:50:26.500 --> 00:50:43.000
كما ان اللحوم تصدر ايضا للاغاثة لا بأس في ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ذبح العقيقة في اليوم العاشر لا بأس انما هذا الكون في السابع او الرابع عشر او الحادي والعشرين افظلية

146
00:50:43.300 --> 00:51:01.050
اما لو ذبحها حتى في اليوم الاول من الولادة او الثاني ما في بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم ان البقرة تجزئ عن سبعة فهل يجوز ان اذبح بقرة اذا كان عددها سبعة؟ نعم. اذا كان عددكم سبعة

147
00:51:01.150 --> 00:51:17.300
في الهدي الحج او في الاضحية فلا بأس بذلك اما العقيقة لا العقيقة ما هي تقبل الاشتراك حقيقة تخالف الهدي والاضحية لانها لا تقبل الاشتراك. فلا يمكن انك تعق عن سبعة مواليد

148
00:51:17.550 --> 00:51:36.000
ببقرة او ببعير بل كل البعير او كل البقرة يكون عن واحد فقط هذا في العقيقة نعم وما حكم من اعبى الجزار مالا بدلا من اللحم جاه الخير يعطي الجزار اجرته ما شاء من من نقود او من او من لحم

149
00:51:36.150 --> 00:51:54.700
اللحم لا من الاضحية لا ما يعطيه من الاضحية اجرة ما يعطيه على ان هجرة ما يعطيه منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله والدي ذبح لي عقيقة واحدة فهل يلزمني ان اذبح الثانية؟ علما انها منه

150
00:51:54.750 --> 00:52:18.250
تكفي الواحدة ان شاء الله تكفي الواحدة ان شاء الله ولا يلزمك شيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت الان شاترين وكنت ان شاء الله سوف اضحي بواحد منهما ولكن طرأ علي ان احج هذا العام ان شاء الله. فماذا يجب علي لو حججت ولم اضحي

151
00:52:19.000 --> 00:52:31.950
مادام انك بيوت هذي اضحية سمعت انت في البيت قبل قليل انه اذا قال هذا هدي او هذا اضحية يتعين فلا يجوز له يغيره الا بما هو احسن منه فيتعين عليك هذه الاضحية

152
00:52:32.750 --> 00:52:52.800
ان تذبحها وقت وقت الاضحية تذبحها اذا جاء وقت الاضحية لانها تعينت صارت خرجت من ملكك نعم ها لو ماتت ما عليه نعم بدون تفريط منه اذا ماتت بدون تفريط منه ما عليه شيء مرضت وماتت ما عليه شيء

153
00:52:54.800 --> 00:53:18.800
وكل من يذبحها ما يخالف ما في اشكال. نعم ها  ثنتين ولا عينت  قلت واحدة من هذي الثنتين اظحية تختار انت تعين انت تعين؟ نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا بلغ الشخص الحلول

154
00:53:18.850 --> 00:53:37.050
ولم ولم يذبح عنه فهل يذبح وهل يجوز ان يأكلها ويهديها فقط؟ لا هو ما يذبحه انما يذبح لانه من من الاحكام المتعلقة بالوالد ما تعلق بالولد هي من الاحكام المتعلقة بالوالد. لا تتعلق بالولد فهو ما يذبح عن نفسه

155
00:53:37.350 --> 00:53:53.700
اذا صار فقير ما عليه شيء اصلا ما في شي. نعم ما في شي ما عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حضر الشخص فتسلطت عليه الشياطين ان يذبح حقيقة عن نفسه؟ لا

156
00:53:54.150 --> 00:54:13.000
يتعوذ بالله من الشياطين ويحافظ على الصلاة والعبادات وتزول عنه الشياطين باذن الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز العقيقة بما دون الشاب مثل الدجاج؟ لا لا يجوز الا الا بالشاة

157
00:54:14.000 --> 00:54:34.600
او البقر او او الابل اما الدجاج والارانب والظبا ما تجزي كلها ما تجزي لان الله خص بهيمة الانعام نذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم

158
00:54:34.850 --> 00:54:52.100
فمحل التقرب هو بهيمة الانعام نعم ولفضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا لم يحذر البنت حين الولادة وما الحكمة من ذلك لان البنت يحلل الى ان الانثى يحرم حلق شعرها الا لمرض

159
00:54:52.600 --> 00:55:13.250
الانثى يحرم حلق رأسها الا لمرض او علاج سواء كانت كبيرة او او صغيرة انما الحلق للرجال فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وانتشرت في السنوات الاخيرة ايام عيد الاضحى سندات شركة الراجحي للاضاحي والهدي

160
00:55:13.300 --> 00:55:31.200
فما حكمها؟ وهل تنسي الحاج المتمثل والقارئ نعم هذه السندات معتمدة من قبل من قبل صندوق البنك الاسلامي والبنك الاسلامي معمد من جهة الحكومة بفتوى من من هيئة كبار العلماء

161
00:55:31.250 --> 00:55:50.700
هذا تيسير على الناس في الحج لان الحج زحمات واكثر الناس عاجزون عن الذهاب للمنحى فهم رأوا ان انها تقوم شركة تتولى هذا الشيء نيابة عن العاجزين ويدفع الحاج هذه النقود ويشترى بها له تشتري الشركة نيابة عنه وتذبح عنه

162
00:55:51.050 --> 00:56:06.400
هذه الشركة مبنية على فتوى من هيئة كبار العلماء. صار فيها تيسير على الحجاج دفع للمشقة عنهم ولكن مع هذا كونه هو يتولى ذبيحته ويذبحها احسن ما في شك نعم

163
00:56:07.500 --> 00:56:24.100
فضيلة الشيخ حفظكم الله احد الاشخاص تزوج اخبرته زوجته ان والدها لم يذبح عنها عقيقة اما العمل والحالة هذه راحت ما فيها شيء حقيقة راح وقتها ما فيها شي تبقى مع زوجها والحمد لله لما تعجز

164
00:56:24.450 --> 00:56:45.000
نعم نعم وقت العقيقة حد ايه وقت الصغر يعني وقت الصغر نعم وفضيلة الشيخ حفظكم الله كلب الصيد وكلب الحراسة نستغنى عنه لان لان هذا له سبب كلامي هذا لان كنا في المواقيت وقت الحج

165
00:56:45.150 --> 00:57:00.100
كان يجينا ناس يقولون انهم قالوا لنا لا تحرمون الا ذابحين ذابحين تمائمكم اللي ما تمم عنه ما يصح يحرم حتى يذبح وراحوا يدورون غنم يبي يذبحون بالميقات هذا من فتاوي الجهال وفتاوي العور

166
00:57:00.350 --> 00:57:18.100
هذا لا اصل له العقيقة سنة ان ذبحت الحمد لله واما ذبحت فليست بواجبة نعم قالوا لهم لا تحرمون الا انتوا متأكدين انهم تم منعكم. ما تحرمون مساكين راحوا يدورون غنم بيذبحون

167
00:57:18.550 --> 00:57:35.800
نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله كالمصطين وكلب الحراسة اذا استغنى عنهما صاحبهما هل يجوز بينهما؟ لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ثمن الكلب حرام لكن الشارع رخص

168
00:57:36.100 --> 00:57:57.400
للكلب للحاجة للصيد الحراسة   نعم للصهير وللحراسة دراسة الماشية او حراسة الزرع او للصيد اما البيع فلا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي

169
00:57:57.800 --> 00:58:13.200
كلهم نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم ها ما يخالف يعطيه لغيره وما يخالف يعطيه لغيره مجاني ما يخالف اما البيع ما يجوز ثمن الكلب حرام نعم

170
00:58:14.600 --> 00:58:38.900
ولا شراؤه كلام واجد يا اخي وشو له تشري؟ رح خذ من الاسلام اللي تم ها ايه دور واحد وعلمه انت يقبل التعليم هو يقبل التعليم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله صاحب المحل وكلني ببيع وعرض ما لديه وعرض ما لديه وعرض ما لديه من محل كا صاحب

171
00:58:38.900 --> 00:59:06.750
وعرض ما لديه في المحل على ان ابيع بسعر مفرق واعطيه سعر الجودة. حلو بعد الاذان  لا اله الا الله. لا اله الا الله   نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله صاحب المحل

172
00:59:06.900 --> 00:59:26.000
قتلني ببيع واعظم ما لديه من محل فاعطيه سعر الجودة هل يصح ذلك؟ حسب ما تتفقون عليه اذا اتفقتم على شيء هذا راجعون اليكم اذا وكلك تبيع ما في محله

173
00:59:26.450 --> 00:59:49.100
تدفع له آآ سعر الجملة وتاخذ انت ما زاد عن سعر الجملة من بيع المفرق يكون مقابل تعبك فهذا لا بأس به هذا لا بأس به. نعم الا انه يمكن ان يقال ان يكون هذا اجرة اجرتك تكون مجهولة لانه ما يدرى ايش ما بين

174
00:59:49.300 --> 01:00:12.300
سعر الجملة وسعر المفرق فالاحسن يحدد السعي تبيع له بالسعي وتعطيه ثمن ثمن سلعة وان تأخذ السعي المعتاد الذي يأخذه السماسرة في السوق هذا هو الاحوط ابعد عن النزاع. نعم

175
01:00:13.300 --> 01:00:29.050
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم فيما تعمله بعض الشركات حيث ان من اراد شراء سكن يقولون له اذهب فاذا وجدت المسكن المناسب فاخبرنا به ونحن ونحن نشتري السكن ونكتبه في

176
01:00:29.050 --> 01:00:42.550
واذا اردت ان تشتريها ان تشتريه من عندنا بعلاك واذا رجعت فلا نلزمك. فما الحكم في ذلك؟ هذا كلام قولهم اذا رجعت هل يلزمك كل هذا كلام وحيلة ما ما يجوز

177
01:00:42.950 --> 01:00:55.350
ان كانت البيوت والاراضي عندهم او السيارات عندهم وقت العقد وعقدوا لك على شيء يملكونه وقت العقد فلا بأس اما هل الحيل وها الكلام هذا كله حيل ما هي بصحيحة

178
01:00:56.150 --> 01:01:15.400
لا يجوز هذا وهذا واقعين فيه الناس الان البنوك بعض الشركات لكنه لا يجوز لانه يحوم كله على بيع ما لا يملكون وعلى ايضا على الربا وهو انه يدفع الثمن

179
01:01:15.700 --> 01:01:34.750
عنك من باب القرض ويأخذ عليه زيادة لا ما يجوز هذا يجب ان تكون المعاملات واضحة صريحة ليس فيها التواءات وغموض اللي يريد انه يبيع ويشتري بالعقارات او بالسيارات تكون المبيعات عنده موجودة في ملكه

180
01:01:34.950 --> 01:01:53.200
ومن جاءه يريد الشراء يبيع عليه هذا هو الطريق الاسلم والواضح. اما الالتواءات والحيل والكلام اللي ما هو بصحيح يقولون الكلام هذا لكن ما هو بصحيح الا يتم العقد ويلزمون الزبون اذا اراد يهون يلزمونه او ياخذون منه مبلغ من المال مقابل

181
01:01:53.500 --> 01:02:21.650
تنازله هذا لا يجوز نعم  نعم؟ الذي وقع في مثل هذا الشيء  البيان ما يطيعونه يروح للمحكمة اذا اذا قبلوا ياخذونه يرجعه عليهم اذا ما قبلوا يروح للمحكمة. نعم   في بيع ما لا يعتبر بيع ما لا يملكه يعتبر ايظا من ناحية ربا لانه عبارة عن انها اقراظك سمن البيت اللي شريته وياخذ زيادة عليه

182
01:02:22.050 --> 01:02:40.900
اقرضك عليه اقرظك اياه وادفعه للبايع وبعدين يسترده منك هو بزيادة هذا الربا نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله قلب البيت شروط الوصف شروط شروط المنصوصة من الشارع شروط سبعة سيأتي اخذنا الشرط الاول وهو

183
01:02:41.100 --> 01:02:54.900
اه ان يكون العاقد مالكا للمعقود عليه هذا اخذناه الشرط الاول باقي ستة شروط ستأتي وكلها عليها ادلة الحمد لله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر عند الناس اليوم في العقيقة

184
01:02:55.000 --> 01:03:13.000
انه يذبح اكثر من اثنتين للذكر او الانثى بحجة كثرة المعازيم فما حكم ذلك هذا زيادة على السنة سنة عن الذكر شاتان وعن الجارية شاة وذكر العلماء انه لو ذبح

185
01:03:13.400 --> 01:03:27.650
لو ذبح بعير او بقرة ان ذلك لا بأس لكن ما يكون فيه شركة وانما تجزي البدن عن واحد والبقرة عن واحد يعني ما يقال سبعة مثل ما في الاضحية لا

186
01:03:27.950 --> 01:03:44.300
البدنة عن واحد وعن فاذا اراد يذبح بعير يعزم عليه اهل البلد ما يخالف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم محلات التصوير وبيعهم بهذه الصور؟ ووضع بعض الصور من بينها

187
01:03:44.950 --> 01:04:00.250
تصوير حرام قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين واخبر انهم اشد الناس عذابا يوم القيامة وانهم يوم القيامة يجعل لهم بكل صورة صوروها نفس تعذب في نار جهنم

188
01:04:00.900 --> 01:04:19.450
وانهم يقال لهم يوم القيامة احيوا ما ما خلقتم يكلفون بنفخ الروح بهذه الصور هم لا يستطيعون ذلك من باب التعذيب لهم فالتصوير حرام الا ما دعت الضرورة اليه مثل تصوير البطاقة الشخصية او رخصة

189
01:04:19.500 --> 01:04:35.700
القيادة او جواز السفر هذي ظرورة اصبحت ظرورة الان هذي ظرورة اما التصوير من اجل الهواية او الذكريات او المناظر هذا كله لا يجوز وحرام ولا يجوز بيعه ولا يجوز عمله ولا يجوز اقتناؤه

190
01:04:35.950 --> 01:04:51.250
الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة او فيه كلب تصوير حرام توسع في هذا حرام ولا يجوز ان الانسان يفتح محل للتصوير لان هذا محل لان هذا كسب محرم. هذا كسب

191
01:04:51.450 --> 01:05:13.800
محرم لا يجوز كما لا يجوز للانسان انه يقتني الصور للذكريات يجعلها عنده للذكريات هذا لا يجوز لانها صور محرمة نعم ما عدا الصور الضرورية الصور الضرورية هذه لا بأس للضرورة. الا ما اضطريتم اليه ها

192
01:05:14.200 --> 01:05:37.450
ما هو طيب ما هو طيب اللي اللي ما تحتاجه ما هو طيب اللي ما تحتاجه ظرورة تتلفه عند الضرورة لا بأس اذا اضطررت ما في بأس نعم   اذا التزم بهذا اذا التزم بهذا صحيح

193
01:05:37.700 --> 01:05:52.000
فلا بأس لكن ما يلتزم بهذا ما يربح اذا اقتصر على هذا ما يجيه ارباح نعم متى يجي واحد يبي يصور للتابعية ولا وقد حفظت النفوس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

194
01:05:52.300 --> 01:06:09.950
قمت بزيارة خالي بمكة قضيت بها اسبوعين وجاء وقت الحج ونويت الحج ترحمت من بيت خالد وانا من الرياض جاهلين بالحكم فما حكم احرامه؟ وهل علي ذنب اذا كنت ذهبت لمكة ما نويت الحج

195
01:06:10.200 --> 01:06:25.750
وانما انت ناوي زيارة خالك ثم لما صرت هناك وجا وقت الحج بدالك انك تحج ما يخالف تحرم من مكة تحرم من مكة تحرم من المكان الذي نويت في الحج منه

196
01:06:26.100 --> 01:06:42.750
ولا حرج عليك. اما اذا كنت ذهبت من الرياظ ناوي للحج ولم تحرم من الميقات وانما احرمت من مكة فيجب عليك فدية عن ترك الاحرام من الميقات نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله اني احبك في الله

197
01:06:42.850 --> 01:06:58.100
وانني يا شيخ اذ طلب العلم ولكني اكسل ارجو ان تدعو لي ثم لدي بعض الاسئلة ما حكم التطيب في بعض العطور؟ السؤال الاول وهو انه يحب طلب العلم هذا طيب

198
01:06:58.400 --> 01:07:15.750
نرجو الله انه يزيده من محبة طلب العلم. واما الكسل هذا ليس عذرا يترك الكسل ويتوكل على الله ويطلب العلم حسب استطاعته يحرص والله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك اما الاعتذار بالكسل هذا ليس بعذر

199
01:07:16.300 --> 01:07:33.550
لو ان الناس يطاوعون الكسل ما ما عملوا شيئا ابدا لكن لابد من التغلب على النفس ولابد من الصبر على على التعب الانسان اذا عرف انه في طريق طيب وفي طلب علم يهون عليه التعب لانه مأجور في هذا

200
01:07:34.900 --> 01:07:57.050
نعم يقول ما حكم التطيب في باقي العطور التي توجد في السوق؟ وهو يكتب وهو يكثر بين الناس ويكثر بين الناس من يكون هذه يمكن ان يكون فيها كحول ولم يثبت من ذلك شيء. فما حكم التطيب بها؟ خاصة بطالب العلم؟ الاصل في الطيب الحلو ولله الحمد. الاصل في الاطياب

201
01:07:57.050 --> 01:08:13.400
ام انها مباحة انها من الطيبات الا اذا ثبت ان هذا الطيب فيه شيء من الكحول يعني من الخمر اذا ثبت هذا فانه يحرم اما ما دام لم يثبت مجرد اشاعات او احتمالات فالاصل الحل والحمد لله. نعم

202
01:08:14.200 --> 01:08:36.500
فضيلة الشيخ حفظكم الله هل ورد وكانت اتمام النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الرصد وكيف نجمع بين ذلك وبين الاثر الذي يبين انه للرزق مسألة الكم امرها سهل يعني طال او قصر بالنسبة للرجل امره سهل ما

203
01:08:36.750 --> 01:08:52.700
لكن الفقهاء يقولون الى الرزق يعني الى مفصل الكف من الذراع هذا الى مفصل الكف من الذراع وهو ما يسمى بالكوع. ما يسمى بالكوع مفصل الكف من الذراع هذا هو الاحسن

204
01:08:53.050 --> 01:09:06.150
اما ان قصر عن الكف صار الى نصف الذراع او فلا بأس بذلك لان الرجل امره سهل ما هو مثل المرأة المرأة عورة لا يجوز ان يخرج منها شيء للرجال اما الرجل امره سهل

205
01:09:06.800 --> 01:09:24.000
مسألة الكم امرها سهل جدا ولكن بل احسن ان الانسان ما يخالف العادة التي البلد يكون لباسه مثل لباس اهل البلد ما لم يكن عادة اهل البلد محرمة اما ما دامت عادة اهل البلد ليست محرمة

206
01:09:24.050 --> 01:09:38.500
فالاحسن ان لا يخرج عن عادة البلد لئلا يصير محل انظار الناس واستغراب الناس. نعم النبي صلى الله عليه وسلم  الى الرسل اللي ثبت في انه الى الرسم يعني الكف يعني مفصل الكف من الذراع. نعم

207
01:09:39.050 --> 01:09:57.900
هم فضيلة الشيخ وفقكم الله امامهم صلى بالناس وفي الركعة الاخيرة نسى السجدة الثانية حتى سلم ولم ينبه على ذلك فماذا يفعل؟ هل يعيد الركعة كاملة؟ ام يأتي بالسجدة فقط؟ ومتى يسجد للسهو؟ اذا ذكر بعد السلام قريبا

208
01:09:58.500 --> 01:10:17.500
ما قال الفصل فانه يعود ويأتي بالسجدة الثانية يسجد السجدة الثانية ويأتي بالتشهد الاخير بعدها ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام اما اذا كان ما درى ولا ذكر ولا ذكر الا بعد ما قال الفصل او خرج من المسجد

209
01:10:17.850 --> 01:10:39.450
فانه يعيد الصلاة كاملة تعيد الصلاة كاملة اذا طال الفصل او انتقض وضوءه فانه يعيد الصلاة كاملة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حصل للمسجد شيء مثل ترميمه فتبرع احد المصلين بمكان عنده واسع للصلاة في

210
01:10:39.450 --> 01:10:55.050
مؤقتا هل يصبح هذا مسجدا؟ لا اذا كان انه ناويه مؤقتا لما انه ينتهي المسجد ليعمر فلا يصبح هذا مسجدا لانه ما نواه مصلى دائما وانما نواه مؤقتا فلا يخرج عن ملكه

211
01:10:55.500 --> 01:11:17.850
لا يخرج عن ملكه ولا يكون مسجدا لان هذا حسب النية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع انشطة الفيديو التي تسمى الاسلامية والله انا عندي تحفظ من مسألة الاشرطة هذي لانها تسمى باسماء اسلامية لكن

212
01:11:18.300 --> 01:11:33.750
ما هي ما هي ما هي سليمة ولا مأمونة فانا ارى ان الانسان ما يدخل في هذه الامور ولا يبيعها ولا يتعامل بها لانها اصبحت وسائل شر في الغالب في الغالب انها وسائل شر

213
01:11:34.150 --> 01:11:58.150
وكونها بعض الاحيان تستعمل في الخير هذا نادر والمسلم يترك الامور التي فيها خطر وفيها اشتباه تسميتها اسلامية هذا كله من تسميات المتساهل فيها نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله مع ان اشرطة الفيديو

214
01:11:58.500 --> 01:12:20.450
حتى ولو سميت اسلامية فيها صور فيها صور متحركة اه والصور حرام استعمالها وترويجها فترك هذا المجال والابتعاد عنه ابرأ للذمة نعم وفقكم الله صحيح ان الله انزل الانجيل ان كان نعم

215
01:12:20.550 --> 01:12:39.550
نعم نؤمن ونعتقد وندين الله ان الله انزل الانجيل وانزل التوراة وانزل الفرقان والقرآن من جحد نزول الانجيل فهو كافر ان الله تعالى يقول في عيسى عليه السلام واتيناه الانجيل

216
01:12:40.050 --> 01:12:57.650
ويقول سبحانه وتعالى هو الذي انزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل فنحن نؤمن بهذا ان الله انزل التوراة وانزل الانجيل وانزل القرآن وانزل الزبور وانزل الكتب على الانبياء

217
01:12:58.500 --> 01:13:15.200
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره اما اننا لا نقرأ الانجيل ولا نقرأ التوراة لانها نسخت لانها نسخت بالقرآن

218
01:13:15.600 --> 01:13:34.350
فنحن نقرأ الناسخ وهو القرآن الكريم لانه مهيمن على ما سبق وحاكم على ما سبق فنحن نقرأ القرآن واما المنسوخ فلا نقرأه لانه لا يعمل به الا في حق العلماء الذين يريدون ان يطلعوا

219
01:13:34.650 --> 01:13:49.100
على هذه الكتب من اجل معرفة ما فيها من تحريف وما فيها من موافقة للقرآن في حق العلماء لا بأس يقرأونها اما المبتدئين والعوام وهؤلاء لا يجوز لهم يقرأون في التوراة والانجيل

220
01:13:49.500 --> 01:14:03.550
الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى اوراقا من التوراة في يد عمر تغير عليه الصلاة والسلام. واستنكر هذا الشيء لان المطلوب من المسلمين ان يعتنوا بالقرآن الكريم. وان يتركوا

221
01:14:03.800 --> 01:14:20.150
هذه الكتب وان كانت وان كانت ربانية وسماوية لكنها نسخت نسخت بالقرآن الكريم ونحن امرنا بتلاوة القرآن اتل ما اوحي اليك من الكتاب ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة

222
01:14:20.700 --> 01:14:37.550
فتلاوة القرآن هي المطلوبة اما الكتب السابقة وان كانت حقا فانها لا يقرأها الا المختصون من العلماء فقط نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين