بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السابع نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة وتعين الاضحية بفضل الله هذه الاضحية او هذه لله ونحن فيه من القول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اذا شرى اذا اشترى شاة او نحوها ينويها اضحية ينويها بالشراء اضحية فانها لا تتعين ولا تجب عليه بمجرد النية فلو اشتراها بنية انها اضحية ثم انه تراجع وقال لا اريد ان اضحي هذه السنة فله ذلك الا اذا كانت هذه الاضحية واجبة بذمته كأن تكون نذرا او وصية فانه اذا شراها بنية انها عن النذر او عن الوصية اذا اشتراها بالنية فانها تتعين ولو لم يتلفظ ولا يجوز له ان يعدل عنها الا اذا اراد ان يبدلها باحسن منها اما لو اراد ان يتراجع ويقول لا اريد ان اضحي فانه يلزم بذبحها لانها واجبة في ذمته قبل التعيين فاذا عينها بالنية تعينت فيلزمه ذبحها مثل الوقف اذا وقف شيئا من ماله ثم قال تراجعت ليس له ذلك لانه اذا اوقفه خرج عن ملكه وصار لله ملكا خارجا عن ملكه اما اذا صارت الاظحية اذا كانت الاظحية متبرعا بها ليست عن نذر وليست عن وصية وانما هو متبرع فبمجرد شرائها ونيتها لا تتعين له ان يتراجع اما لو تلفظ وقال هذه اضحية تلفظ فاذا تلفظ وقال هذه اضحية وجبت ولو كانت متبرعا بها اذا تلفظ وقال هذه اضحية خرجت عن ملكه ووجب عليه ذبحها فلا يجوز له ان يتراجع هذا معنى قوله ويتعين بقوله هذا هدي او هذا اضحية بقوله يعني بتلفظه نعم وتعين الاضحية بقوله هذه اضحية. يعني الاضحية المتبرع بها اما الاضحية الواجبة من قبل كالنذر والوصية فهذه بمجرد شرائها ونيتها يجب عليه تنفيذها. نعم او هذه لله ونحو من القول ولا يحسب ذلك بالشراء مع النية لانه ازالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيها النية المقارنة بل لا بد من اللفظ لا بد من اللفظ نعم. فلم تؤثر فيها النية المقارنة للشراء كالوقت والعجل كذلك الهدي كالوقف والعتق لو لولا ووقف هذه الدار نواة لقلبه ولم يتلفظ لم تصل وقفا لو كان عنده عبد مملوك ونوى ان يعتقه لم يعتق بمجرد النية حتى يتلفظ ويقول هذه الدار وقف او هذا العبد عتيق فاذا تلفظ فانه حينئذ يتعين عليه نعم وكذلك الهدي ويتعين بانشعارك او تقليده مع النية كما الهدي الذي يساق للبيت اذا نواه مجرد نية فقط فانه لا يتعين واما اذا صار مع النية شيء يدل على انه هدي كما لو اشعره والاشعار علامة الهدي يعني وضع عليه علامة تدل على انه هدي او قلده وضع عليه قلادة من عادة المهدين الى الكعبة ان يشعروا الهدي او يضعوا عليه قلادة تدل على على انه هدي لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد. المراد بالقلائد ما تقلده ابل او ما تقلده الابل المهداة ان يوضع في رقابها قلائد من رآها عرف انها هدي فيتجنبها ولا يتعرض لها فاذا وضع عليها العلامة مع النية تعينت اما مجرد النية بدون وضع علامة فانها لا تتعين. نعم كذلك الهدي ويتعين باشعاله او تقليده مع النية. نعم. كما لو اذن على باب بيته واذن بالصلاة فيه لو انه فتح باب بيته فتح باب بيته للصلاة واذن اذن يدعو الناس الى الصلاة في بيته فانه يكون بذلك مسجدا ويخرج عن ملكه لان فتحه بابه ونداءه بالاذان عليه فتح بابه للناس مع الاذان يدل على انه جعله مسجدا فيخرج من ملكه ويصير وقفا اما لو انه اذن للناس في الصلاة فيه فقط ولم يؤذن ولم يقل هذا وقف او هذا مسجد مجرد الاذن بالصلاة لا يصيره وقفا لان الناس يصلون احيانا في بيوتهم اذا كان المسجد بعيدا او او فاتتهم الصلاة فمجرد الصلاة لا يجعله وقفا حتى يكون مع الصلاة اذان او فتح باب للناس عموم الناس فهذا دليل على انه جعله مسجدا نعم مسألة ولا يعطي الجزاء بهجرته شيئا منها الى اذا استأجر جزارا يذبح الهدي او الاضحية او العقيقة فانه لا يعطيه اجرته من لحمها لا يعطي الجزار اجرته من لحمها وانما يعطيه اجرته من غيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الجزار اجرته من عنده ولم يعطه من لحم الهدي او الاضحية نعم لانهم اذا اعطى الجزار شيئا من لحمها صار معاوضة وبيع لان الاجرة بيع ولحوم الاضاحي او الهدي لا يجوز بيعها لانها لانها خرجت من ملكه وصارت في سبيل الله فاذا اعطى الجزار منها شيئا صارت اجرة والاجرة معناها البيع نعم ولا ان تجد ولا يملك الانسان في هجرته شيئا منها لما روي عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على مرمى وان اقسم جلودها وجلالها وان لا نعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من امتناع متفق عليه نحن نعطيه من عندنا دل هذا على ان الاجرة لا تكون من اللحم لان اللحم اصبح وقفا في سبيل الله ودل هذا الحديث ايضا على ان جلود الاضاحي وجلود الهدي لا يجوز بيعها وانما توزع على المحتاجين توزع على المحتاجين لانها ايضا من الوقف وكذلك الاجلة التي عليها اذا كان عليها اجلال كانوا يجللون الابل اذا كان عليها اجلة فانها ايضا تتبعها وتوزع نعم مسألة والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها ويتصدق بثلثها السنة في لحوم الاضاحي والهدي ان يقسمها ثلاثة اقسام ثلث يأكله هو واهل بيته وثلث يهديه على جيرانه واصدقائه هدية ولو كانوا اغنياء وثلث يتصدق به على الفقراء قوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وكلوا منها واطعموا البائس فاطعموا القانع والمعتر اطعموا القانع والمعتر القانع المحتاج الذي لا يسأل والمعتر هو الذي يسأل هذا هذه السنة بلحوم الاضاحي والهديم انها تكون اثلاثا فان لم يأكل منها شيئا وكلها تصدق بها وكلها اهداها فلا بأس واما لو اكلها كلها ولم يتصدق ولم يهدي منها شيئا فهذا خلاف السنة لتجزي الاجزاء تجزي لكن هذا خلاف السنة لان الله امر بالاكل منها كلوا منها ما قال كلوها قال كلوا منها نعم والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. نعم. لما روى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم في الاضحية قال فيقدم اهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه في الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. السؤال ويتصدق على السؤال بالثلث. نعم. قال الحافظ ابو موسى هذا حديث حسن قال ابن عمر رضي الله عنهما الضحايا والهدايا سلوك المجد وثلث لاهلك وثلث للمساكين نعم. ثلث لك يعني لاهل بيتك وثلث لاهلك يعني لاقاربك وثلث للمساكين للفقراء. نعم فان اكل اكثر جاز لانها سنة غير واجبة لو اكل اكثرها او اكلها كلها اجزأت لكن يكون تاركا للسنة وناقص الاجر نعم مسألة وله ان ينتفع بجدها الجلد يتصدق به وان انتفع به بان دبغه استعمله للماء عنده جعله قربة او جعله راوية يستقي بها الماء فلا بأس لكن لا يبيعه الممنوع هو البيع اما كونه ينتفع به او ينتفع بصوفها او وبرها فلا بأس بذلك. نعم وله ان ينتفع من اجلها ويصنع منه النعم والكفاء والفراق والاسقيح لكن لا يبيعه انما يستعمله يصنعه لاستعماله او يصنعه يهديه لاقاربه لاقاربه او لاصدقائه اما البيع هو الذي لا يجوز. نعم وينتقم منها يجوز ان يدخر من لحم الاضحية لان النهي عن الادخار كان في اول الاسلام لما كان الناس بحاجة وكان القادمون الى المدينة كثير ولا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في اول الامر ليس عنده شيء اول ما هاجر ليس عنده شيء ولذلك نهى عن ادخار لحوم الاضاحي من اجل ان يتوسع الناس والفقراء بالاكل ادفع الحاجة من اجل الدابة نهى عن ذلك من اجل الدافة. يعني من اجل اهل الحاجة فلما وسع الله على المسلمين افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الجهاد وصار عنده ما يطعم الظيوف حينئذ رخص ادخار لحوم الاظاحي لمن شاء نعم ويتخذ منها بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كنت نهيتكم عن ادخار الاضاحي فوق ثلاث فامسكوها ما بدا لكم. رواه مسلم. كنت لهيتكم. يعني في اول الامر فامسكوها هذا ناسخ للنهي السابق لان العلة زالت وهي الفقر والحاجة نعم الجلد جزء من الاضحية فجاء الانتفاع به كاللحم كما انه يأكل من لحم اضحيته يجوز ان ينتفع بجلدها انما الممنوع البيع فقط نعم ولكن نعم. عارف الحال يا شيخ اذا كان هناك حاجة للناس نعم نعم ولا يبيع جلدها نعم لانه لا يوجد بيع شيء منها والجلد جزء جزء منها لا لا يباع شيء منها لانه وقف والوقف لا يباع الوقف لا يباع نعم مسألة ولا يجوز ان يبيع شيئا منها لانه لا يجوز ان يعطي الجازر باجرته شيئا منها للقضاء فكذلك لا يجوز ان يبيع شيئا منها لان الاجارة بيع لان الاجارة نوع من البيع. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اعطاء اي جزار اجرته منها فكذلك البيع لانه معاوضة نعم لا بأس اذا اعطي الجلد اذا اعطي اذا اعطى الجلد لفقير او لصديق او غيره فالمعطى يجوز له ان يبيعها انما الممنوع من البيع هو صاحب الاضحية الممنوع من البيع المضحي فقط اما من اعطي الجلود يجوز ان يبيعها. نعم هل هذه ان كان تطوعا كهدي التمتع والقران هذا واجب يجوز الاكل منه ايظا وان كان واجبا لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فهدي التطوع هذا يأكل يأكل منه. الهدي على ثلاثة اقسام هدي تطوع هذا يأكل منه ويطعم ويهدي وكذلك هدي التمتع والقران ايضا وان كان واجبا فانه يأكل منه ويطعم ويهدي النوع الثالث هدي الجبران ما وجب على الحاج والمعتمر جبرانا بسبب ترك واجب او فعل محظور فهذا لا يأكل منه شيئا لانه كفارة والكفارة لا يجوز للمكفر ان يأكل منها شيئا يخرجها كلها للمساكين فاذا كان الهدي عن ترك واجب من واجبات الحج او العمرة او كان عن فعل محظور من محظورات الاحرام فانه يجب عليه توزيعه ولا يأكل منه شيئا لانه كفارة بخلاف التطوع وهذه التمتع والقران هذا ليس كفارة لا يجوز ان يأكل منه نعم ان كان تطوعا استحب له الاكل منه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جسور بمرأة وطرحت واكل من لحمها في حديث جابر رضي الله عنه مسألة. الحاصل ان الهدي ان كان جبرانا لم يأكل منه وان كان غير جبران فانه يأكل منه هذه هي القاعدة. نعم مسألة ولا يأخذ من واجب الا من هدي التمتع والقران نعم لان ازواج النبي لان هدي التمتع والقران ليس جبرانا ليس هو عن نقص حصل في الحج او العمرة انما هو شكر لله سبحانه وتعالى فهو وان كان واجبا فانه يستحب ان يأكل منه لقوله تعالى فكلوا منها نعم ولا يأكل من واجب الا من هدي التمتع والقران لان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هن متمتعات الا عائشة فانها كانت قارنة لادخالها الحج على العمرة فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن ال محمد في رحلة الوداع بقرة واحدة قال فدخل علينا نحن بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه نعم لان البقرة تجزي عن سبعة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عن ازواجه بقرة وادخل عليهم من لحمها دل على انه يأكل من هدي التمتع وهدي القران لانه ليس جبرانا وانما هو شكر لله سبحانه وتعالى على اداء النسكين في سفر واحد. نعم ولانه دم نسك اجاز الاكل منه كالاضحية ولا يجوز الاكل من واجب سواها لانهم كفارة. نعم فلا ولا يجوز الاكل من واجب سواها لانه كفارة. فلم يجز الاكل منه. يعني لو لو ذبح عن ترك رمي الجمار مثلا او او عن ترك المبيت بمزدلفة او ذبح عن الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس. هذه كلها دماء عن واجبات تركها. فلا يأكل منها كذلك لو ذبح عن فعل محظور كما لو ذبح عن جماع او عن مباشرة وهو محرم او عن قتل صيد هذي كلها عن فعل محظور فلا يأكل منها لانها كفارات نعم ولا يجوز الاكل من واجب سواها لانه كفارة فلم يجز الاكل منه كفارة اليمين كفارات لا يجوز ان يأكل منها سواء كفارات في الحج والعمرة او كفارات ايمان لا يأكل منها شيئا او كفارة قتل آآ كفارة ايمان كفارة القتل ما فيها ما فيها ذاك ما فيها اكل. نعم وعنه له الاكل من الجميع الا المنذور وجزاء الصيد والاول هو الراجح نعم روات ام سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأكل من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم هذا من احكام الاضحية وهو ان من اراد ان يضحي فانه اذا دخل عشر ذي الحجة فانه يمسك عن اخذ شيء من اظفاره او شيء من شعره حتى يذبح اضحيته فاذا اخذ شيئا من هذه المذكورات متعمدا فانه يأثم ولكن ليس عليه فدية يأثم عليه ان يستغفر ويتوب من هذا الشيء اما لو اخذ ذلك جاهلا او ناسيا فانه لا اثم عليه نعم نعم؟ الله اعلم لعل الحكمة والله اعلم التشبه بالمحرم. تشبه بالذي ساق الهدي الذي ساق الهدي لا يأخذ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فلعل الاضحية شبهت بالهدي نعم الذي يريد ان يضحي عنه وعن غيره. يريد ان يضحي. يبي يذبح اضحية عن نفسه وعن اهل بيته هذا لا يأخذ شيء اما المضحى عنه فهذا لم يرد فيه منع المضحى عنه لم يرد انه ممنوع انما الممنوع هو المضحي فقط الذي يدفع ثمن الاضحية او يشتري الاضحية او الاضحية من ما له هذا هو الذي يمنع اما من اشرك فالاضحية من اهل البيت او الاقارب او فليس عليهم منع في هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما نهى المضحي فقط وكلمة او يضحى عنه في بعض كتب الفقه هذه ليست حديثا وانما هي من كلام الفقهاء نعم نعم اذا اراد ان يضحي عن نفسه او نعم فانه او يضحي عن نفسه وعن غيره اذا اراد ان يضحي عن نفسه فقط او عن نفسه وعن غيره كان يضحي عنه وعن اهل بيته او عنه وعن والده المتوفى او امه المتوفاة اذا اراد ان يشرك نفسه فانه لا يأكل من شعره اما اذا اراد ان يضحي عن غيره ولا يشرك نفسه فيها فهو غير ممنوع نعم ها يأخذ الى الحاج المتمتع وهو يريد يضحي اذا اراد ان يتحلل من العمرة يقصر من رأسه لا بأس لان هذا نسك لان التقصير نسك فلا يمنعه حكم الاضحية نعم لكن لا يأخذ من اظفاره شيء ولا يأخذ من بقية شعوره شيء لا يقص شاربه ولا يأخذ ابطيه ولا بقية الشعور يتركها انما يقصر من رأسه من اجل التحلل من العمرة فقط. نعم نعم؟ ان كانت الاضحية عنه فانه لا يأخذ ولو وكل من يضحي عنه اذا كانت الاضحية عنه وهي من ماله فانه لا لا يأخذ من شعره لان لانه مضحي يقال له مضحي ولو وكل من يذبحها. نعم الحقيقة العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود هذه العقيقة التي تذبح عن المولود يسميها العوام تميمة هذه سنة هذه سنة من الذبائح المسنونة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما وقال ان الغلام ممتهن بعقيقته حتى تذبح عنه فذبح العقيقة عن المولود سنة ليست واجبة وانما هي سنة مؤكدة الحكمة فيها والله اعلم انها شكر لله سبحانه وتعالى على نعمة المولود لان الذرية نعمة من الله سبحانه وتعالى فالعقيقة شكر لله وايضا لها تأثير على المولود بالخير والبركة وحفظه من الشيطان لانها عبادة عبادة لله عز وجل والعبادة فيها بركة على المولود وعلى الوالد على اهل البيت عبادة ما هو بالقصد منها اللحم القصد منها التقرب الى الله سبحانه وتعالى وتنفع المولود بانها تطرد عنه الشيطان لانها عبادة وذكر لله سبحانه وتعالى وذكر الله يطرد الشيطان نعم هذه الحكمة فيها ومقدار ما يذبح يذبح عن الغلام يعني عن الذكر يذبح عنه شاتان ويذبح عن البنت شاة واحدة لان الانثى على النصف من الذكر في الميراث والدية والشهادة وكذلك العقيقة هي على النصف من الذكر واما وقت ذبحها فالافضل يوم السابع من ولادته هذا هو الافظل الافضل ان يذبحها يوم السابع من ولادته وان تأخرت عن السابع فلا بأس ان تأخرت عن اليوم السابع فلا بأس لو ذبحها يوم ثامن يوم عشرة يوم عشرين ذبحها بعد شهر بعد شهرين ما يخالف لا بأس بذلك المهم انه يذبحها واما ما يفعل بها فهو مثل ما يفعل بالاضحية. اسلافا هذا هو السنة نعم درب العقيقة مسألة وهي الذبيحة عن المولود وهي سنة فيما روى سنة يعني ليست واجبة من فعلها فله اجر ومن تركها فلا حرج عليه نعم وهي سنة لما روى صبرها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سامره ويسمى ويحلق رأسه. رواه ابو داوود رهينة بعقيقته يقول العلامة ابن القيم معنى رهينة انه ان لم انه اذا اذا لم تذبح عنه العقيقة فانه قد يتسلط عليه الشيطان فدفع الشيطان عنه مرهون لذبح العقيقة دفع الشيطان عن المولود مرهون بدفع بذبح العقيدة فاذا لم تذبح عنه فانه حري ان يتسلط عليه الشيطان وليس معنى رهن بعقيقته انه محبوس عن الشفاعة كما قاله بعض الناس هذا لا اصل له وانما هو رهن يعني فكاكه من الشيطان انما هو بالعقيقة. نعم لغلامة بعقيقة تذبح عنه واصابعه ويسمى ويخلق رأسه كل كل كل غلام طهينة بعقيقة في الذبح بعقيقته بعقيقته. نعم. كل غلام رخيلة في عقيقته تذبح عنه. نعم. يوم سابعه ويسمى ويطلق رأسه رواه ابو داوود. يستحب في اليوم السابع هذه السنن انه تذبح عنها العقيقة وان يسمى وان يحلق رأسه ان كان ذكرا يحلق رأسه ان كان ذكرا لانه حينما يولد يكون عليه شعر يكون على رأسه شعر فيسن حلقه يوم السابع حلق هذا الشعر الذي ولد وهو على رأسه هذا سنة واصل العقيقة في اللغة هذا اصل العقيقة هو الشعر. شعر الرأس الذي يولد مع الطفل يسمونه عقيقة فاذا حلق قالوا ازال عنه العقيقة اما اذا بقي قالوا عليه عقيقته يعني عليه شعر رأسه من الذي ولد معه لم يحلق نعم عن الغلام شاذان متكافئتان فيما روت ام كنز الكعبية قالت هذا نصاب العقيدة نصاب العقيدة يعني ذكر شاكان وعين الانثى شاة واحدة والحكمة ان ان الانثى على النصف من الذكر نعم قالت سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغلام شهادتان متكافئتان. وعن الجاليات شاب. رواه ابو داوود نعم. قالت عائشة رضي الله عنها السنة شاتان متكافئتان وعن الجارية شاملة متكافئتان يعني متساويتان في السلامة من العيوب ومنه والحسن والسمن وغير ذلك تكافئتان يعني متساويتان ما تكن واحدة احسن من الاخرى نعم او تكون واحدة سليمة والاخرى مريظة ما يصلح هذا نعم وعن الجالية شاب تطبق تطبخ جدولا جدولا تطبخ جدولا فدولا يعني اعضاء يعني لا تكسر عظامها وانما تطبخ اعضاؤها على اعضاءها بدون تكسير هذا كلام الفقهاء ولكن لا دليل عليه لا مانع من تكسير اعظم عظامها يقولون تفاؤلا بسلامة المولود لكن هذا لا دليل عليه بل يصنع بها مثل ما يصنع بسائر الذبائح نعم تصبح بدون ولا يكسر عظمها ويأكل ويطعم ويتصدق هذه السنة فيها مثل ما قيل في الاضحية انها اسلاف يأكل منها ويطعم الفقراء ويتصدق ويهدي على الجيران نعم ها عزم عليها يعني جمع الناس عليها يكفي ان شاء الله؟ لا بأس نعم ها؟ لا الافضل يوزعها. الافضل يوزعها لان الناس كونك تعطيهم لحم يتصرفون فيه احسن من كونك تعزمهم على لحم مطبوخ نعم وذلك في اليوم السابع. هم. ويحلق رأسه. ويتصدق بوزنه ورقاء حلق رأسه هذا سنة لا بأس لكن تصدق بوزن شعره ورقة يعني فضة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت فيه شيء. تصدق لم يثبت فيه شيء نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبش كبش وانه تصدق بوزن شأنهما. رواه سعيد هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. في اربعة عشر ان فات يوم سبعة ففي السبعة الثانية من فات يوم سبعة من الولادة ففي السبعة الثانية وهي يوم يوم اربعة عشر فان فات ففي السبعة الثالثة وهي يوم واحد وعشرين فان فات واحد وعشرين فكل الايام سواء اذبحها متى شاء نعم ففي اربعة عشر في احدى وعشرين يعني في الاسبوع الثالث السنة ان تكون في الاسبوع الاول ان تكون على رأس الاسبوع الاول. فان فات الاسبوع الاول تكون على رأس الاسبوع الثاني فات الاسبوع الثاني تكون على رأس الاسبوع الثالث واحد وعشرين فان فات واحد وعشرين تساوت الايام يذبحها متى شاء نعم في ثلاثة ايام واحد وعشرين واربعة عشر مسابقة ولا بالايام نفسها يوم سابع يوم يوم اربعة عشر. يعني يوم الثلاث ايام يوم يوم سبعة من ولادته. يوم اربعة عشر من ولادته يوم واحد وعشرين من ولادته. واضح هذا. نعم فيما هو بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة يذبح الانسان ولاربع عشرة ولاحدى وعشرين اخرجه الحسين ابن يحيى ابن عياش القطان مسألة وينزعها اعضاء ولا يكسر لها عظما تقدم الكلام على الجدول تنزع جدولا يعني اعضاء غير مكسرة وقلنا ان هذا لا دليل عليه والصحيح انه يفعل بها كما يفعل في بقية الذبايح الاضحية تكسر اعضاؤها ما في بأس العقيقة مثلها الهدي تكسر اعضاؤه كذلك الهدي نعم وكذلك العقيقة. نعم. السلام عليكم اللي هو ما بعد وصلنا. نعم نعم نعم ما ثبت. نعم وينزعها اعضاء المهم ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فينزعها غائب ولا يكسر لها عظما في حديث عائشة تفاؤلا بسلامة اعظائه الله اعلم. نعم. حكم الاضحية فيما سوى ذلك قياسا عليها حكمها حكم الاضحية في كل شيء حتى في هذا وهو كسر العظام هذا هو الصحيح. نعم والجهاد وينهم نعم طيب لما انتهى المصنف رحمه الله لان الموفق ابن قدامة من المؤلفين القدامى على طريقة المؤلفين القدامى اما المؤلفون المتأخرون ويذكرون الجهاد بعد الحج لان الجهاد من العبادات فيذكرونه هو اخر العبادات في الفقه ولكن المؤلفون المتقدمون يجعلون الجهاد في اخر في اخر الفقه هذا اصطلاح لا لا مشاحة بالاصطلاح نعم لما انتهى المؤلف رحمه الله من العبادات انتقل الى القسم الثاني من اقسام الفقه وهو البيوع وهو قسم المعاملات والمعاملات اولها البيوع جمعها جمعها على بيوع لان البيوع انواع منها بيع صحيح ومنها بيع فاسد فلذلك جمعها لان كان البيوع اقسام كما يأتي منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح والبيوع جمع بيع والبيع في اللغة مأخوذ من مد مد الباع وهو اليد لان كلا من المتبايعين يمد يده للاخر مثل البيعة بيعة السلطان سميت بيعة لان الرعية يبايعون السلطان بمعنى انهم يمدون ايديهم ليده ويتصافحون كذلك البائع والمشتري كان من العادة انهم ايضا يتبايعون بمعنى يمد. بعضهم يده للاخر ويتصافحون عند البيع هذا معنى البيع لغة مأخوذ من مد الباع وهو اليد ومنه البيعة للايمان اما في الشرع فالبيع هو مبادلة المال مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا مبادلة المال بمعنى ان البائع يدفع المبيع للمشتري والمشتري يدفع الثمن للبايع هذا معنى البيع المبادلة مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا نعم قال الله سبحانه وتعالى واحل الله البيت ولما كان الانسان بحاجة الى طلب الرزق من اجل ان يستعين به على العبادة لان الانسان لا يمكن انه يقوم بالعبادة الا اذا كان عنده ما يستعين به من الطعام والشراب والكسوة والمسكن وهذا لا يحصل الا بالاكتساب هذا لا يحصل الا بالاكتساب احسن وجوه الاكتساب وانفعها البيع والشراء البيع والشراء انه من اشرف اشرف وجوه الكسب البيع والشراء فلذلك بدأ به والاصل في البيع الحل الاصل في البيوع انها حلال قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم هذا البيع الا ان تكون تجارة عن تراض منكم هذا هو البيع قال تعالى يا ايها الذين امنوا الى تداينتم بدين الى اجل مسمى الى قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم واشهدوا الى تبايعتم وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية البيع والشراء واثنى صلى الله عليه وسلم على التاجر الصدوق اثنى على التاجر الصدوق واخبر ان ان المتبايعين اذا صدقا وبينا بورك لهما لبيعهما واذا كذبا وكتما محقت بركة بيعهما والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى باع واشترى قبل البعثة كان يبيع ويشتري قبل البعثة خرج في مال الى الشام لخديجة ام المؤمنين رضي الله عنها وباع واشترى عليه الصلاة والسلام فذلك بعد البعثة كان يبيع احيانا ووكل من يشتري له عليه الصلاة والسلام وكل من يشتري له اضحية وكل في البيع والشراء فالبيع مشروع بالكتاب وبالسنة وباجماع المسلمين والحاجة تدعو اليه الحاجة تدعو اليه لانه قد يكون مع الانسان ثمن وليس معه وليس معه سلعة قد يكون الانسان محتاج الى الطعام والشراب ومعه نقود لكن ما معه طعام ولا شراب. هو يحتاج الى الحصول على الطعام والشراب ليس والثاني معه معه طعام وشراب ولكن ليس معه نقود فهو بحاجة الى النقود يكون بعض الناس معه سلع ولكن ليس معه نقود والاخر بالعكس معه نقود وليس معه سلع فالوسيلة هي البيع الوسيلة لوصول كل واحد منهما الى مصلحته هو البيع لينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالسلعة هذه الحكمة من مشروعية البيع الفطرة والعقل والحكمة تقتضي جواز البيع والشراء ايضا بعد بعد الكتاب والسنة والاجماع نعم قال الله سبحانه وتعالى هذا التعريف معاوضة مبادلة او معارضة بمعنى واحد مبادلة او معاوضة المال بالمال المال بالمال يعني الثمن بالمثمن تمليكا من باب التمليك يعني المشتري يملك السلعة والبائع يملك الثمن هذا هو البيع. نعم لغرض التميز. نعم. مسألة فيجوز بيع كل مولود فيه نحو المباح ما يجوز بيعه كل كل ما يتملك كل ما يصح تملكه صح بيعه كالحبوب والثمار والثياب والدواب حيوانات والبيوت والمراكب كل ما صح تملكه صح بيعه اما الشيء الذي لا يصح تملكه فانه لا يصح بيعه كالخمر والخنزير والكلب هذا لا يصح تملكه وسائر الاشياء المحرمة ولكن له كل هذه لا يجوز بيعها لانها لا يصح تملكها ويجب اتلافها يجب اتلافها فالمواد التي يصح تملكها يجوز بيعها والمواد التي لا يصح تملكها لا يجوز بيعها كالمحرمات الخمر والخنزير والميتة والاصنام المخدرات بانواعها والدخان قل هذه محرمات لا يجوز تملكها يجب اتلافها. لكن له بجميع انواعها المزامير والمعازف العود وما اشبه ذلك مما يستعمل للملاهي. كل هذه مواد غير محترمة يجب اتلافها كذلك الصور لا يجوز بيعها لانها محرمة ولا سيما الصور الخليعة كتب كتب الالحاد والزندقة لا يجوز بيعها المجلات الخليعة لا يجوز بيعها ولا شراؤها يجب اتلافه القاعدة ان كل ما يصح تملكه يصح بيعه وكل ما لا يصح تملكه لا يصح بيعه هذه هي القاعدة نعم فيجوز بين كل مريوم فيه نحو مباح فيه نفع مباح يخرج ما فيه نفع محرم نعم ويشترط لصحة البيع ان يكون البقيع مملوكا لبائعه اول ما تقول الله ايه؟ اشترط لصحة البيع شروط لابد ان تتوفر. الشرط الاول ان يكون المبيع مملوكا للبائع او مأذونا له فيه معدونا له فيه بالوكالة مثلا يعني اما ان يكون مالكا له او نائبا عن عن المالك نائبا عن المالك فان كان المبيع ليس ملكا للبايع فعندي فامضي واشتريه من السور. قال له صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فاذا كان وقت العقد المبيع مملوك للبايع صح اما ان كان عند وقت العقد المبيع ليس في ملك البائع وانما عقد على شيء ليس في ملكه ثم ذهب واشتراه بعد العقد فهذا بيع باطل لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك سواء كان السمن او المثمن لابد ان يكون الثمن ملكا للمشتري المثمن وهو النبيع ملكا للبائع وقت العقد نعم هذا الشرط الاول او مأذونا له فيه يعني وكيل وكيل في البيع او في الشراء لان الوكيل يقوم مقام الموكل. فاذا وكله على بيع بيته او سيارته او مزرعته او طعامه صح ويكون الوكيل قائم المقام الموكل قوله لانه صلى الله عليه وسلم وكل من يشتري له اضحية وكذلك المشتري لو وكل من يشتري له صح ذلك لان الوكيل يقوم مقام الموكل لو وكلت من يشتري لك كتاب يشتري لك بيت يشتري لك سيارة وفعل صح هذا لانه نائب عنك نعم نعم؟ وكالة شفهية؟ شفهية او كتابية او المهم انها وكالة وكالة شرعية. نعم ويشترط لصحة البيع ان يكون المبيع مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه فان باع موت غيره بغير اذنه لم يصح نعم لو باع شيء ما هو في ملكه بعد شيء ما هو في ملكه وقال اروح واشتريه انا ما لك شغل انا اروح واشتريه واجيبه لك نقول هذا بيع باطل او قال انا ابيعه على ملك فلان ابيعه على ملك فلان يمكن انه ما يخالف انا بعت عليك دار زيد لان يمن عليه وهذا اجابة ثمن الان وهو صديق لي وانا امون عليه اروح له واقول له اني بعت بيتي يقول لا هذا بيع باطل لانك بعت ما لم ما لا تملك ولم يؤذن لك فيه وهذا ما يسمى بتصرف الفضولي تصرف الفضولي وهو الذي لم يوكل في البيع والشراء نعم لا يصح لا ما يصح لا لانه وقت العقد لا معين وقت العبرة بوقت العقد الاذن المتأخر لا يكفي نعم قد باع من كغيره بغير اذنه لم يصح. بغير اذنه نعم يعني بغير اذن وقت العقد نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك هذا هو الدليل لا تبع ما ليس عندك ان كان الشيء في ملكك وقت العقد تبع اذا لم يكن في ملكك فلا لا تبع ما ليس عندك نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم نقف على هذا نعم ما يصح هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا هو محل بحثنا الان هذا ما يجوز لا للشركات ولا للافراد ولا الا اذا كانت السيارات في ملكهم وقت العرض نعم اللي عنده سؤال يكتبه احسن اللي عنده سؤال يكتبه هذا موكلين ان واحد يجمع الاسئلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هناك بعض الحجاج يجعلون الجزار يذبح الذبيح ثم يقول الحاج للجزار خذها او يتركها الحاج ما حكم عمله هذا؟ بعض الحجاج ايش؟ هناك بعض هناك هناك بعض الحجاج يجعلون الجزاء يذبح الذبيحة. نعم. ثم يقول الحاج للجزاء خذها او يتركها الحاج. ما حكم عمله هذا كله؟ اذا اعطاه والجزار محتاج فلا بأس في ذلك اذا كان الجزار محتاجا لها فقيرا او وكله في توزيعها فلا بأس بذلك. اما انه يذبحها ويتركها ويروح ويخليها ما يدري هي وكالة نسفت مع اه القمائم هذا لا يجوز لابد انه اما يوزعها ولا يوكل واحد يوزعها اما انه يذبحها فقط ويروح ويخليها ما يدري وش صار عليها ربما تنسف مع مع القمامات هذا لا يجوز. نعم نعم اكتب السؤال يا اخي. نعم. وما حكم غيرها من قبل الجزار الجزار ما يخالف قلنا اذا اعطي شيء يجوز له يبيعه. انما الممنوع من البيع هو صاحب الذبيحة فقط اما من اعطيت له فيتصرف فيها ان شاء اكلها وان شاء باعها وان شاء اهداها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرته قبل قليل ان جنود هدي الجدران تعطى الى الى الضعفاء والفقراء كل كل الهدي ما هو بس الجبران جلود الهدي كله والاضاحي كلها لا تباع والعقيقة كلها لا تباع وانما ينتفع بها صاحبها او يعطيها لمن ينتفع بها. نعم وذكرته قبل قليل ان جنود هذه الجبران تعطى الى الضعفاء والفقراء وفي وقتها الحاضر نرى ان جنود الهدي يأخذها الشركات لدغدغها فما هو الحب وفي ذلك لا بأس بذلك لا بأس بذلك ان الشركات تاخذها تصلحها وتتصرف فيها يقولون انهم يجمعونها وانهم يبيعونها ويصرفون ثمنها للفقراء للاغاثة في الخارج للفقراء المسلمين وهو ما يسمى بالاغاثة كما ان اللحوم تصدر ايضا للاغاثة لا بأس في ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ذبح العقيقة في اليوم العاشر لا بأس انما هذا الكون في السابع او الرابع عشر او الحادي والعشرين افظلية اما لو ذبحها حتى في اليوم الاول من الولادة او الثاني ما في بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم ان البقرة تجزئ عن سبعة فهل يجوز ان اذبح بقرة اذا كان عددها سبعة؟ نعم. اذا كان عددكم سبعة في الهدي الحج او في الاضحية فلا بأس بذلك اما العقيقة لا العقيقة ما هي تقبل الاشتراك حقيقة تخالف الهدي والاضحية لانها لا تقبل الاشتراك. فلا يمكن انك تعق عن سبعة مواليد ببقرة او ببعير بل كل البعير او كل البقرة يكون عن واحد فقط هذا في العقيقة نعم وما حكم من اعبى الجزار مالا بدلا من اللحم جاه الخير يعطي الجزار اجرته ما شاء من من نقود او من او من لحم اللحم لا من الاضحية لا ما يعطيه من الاضحية اجرة ما يعطيه على ان هجرة ما يعطيه منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله والدي ذبح لي عقيقة واحدة فهل يلزمني ان اذبح الثانية؟ علما انها منه تكفي الواحدة ان شاء الله تكفي الواحدة ان شاء الله ولا يلزمك شيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت الان شاترين وكنت ان شاء الله سوف اضحي بواحد منهما ولكن طرأ علي ان احج هذا العام ان شاء الله. فماذا يجب علي لو حججت ولم اضحي مادام انك بيوت هذي اضحية سمعت انت في البيت قبل قليل انه اذا قال هذا هدي او هذا اضحية يتعين فلا يجوز له يغيره الا بما هو احسن منه فيتعين عليك هذه الاضحية ان تذبحها وقت وقت الاضحية تذبحها اذا جاء وقت الاضحية لانها تعينت صارت خرجت من ملكك نعم ها لو ماتت ما عليه نعم بدون تفريط منه اذا ماتت بدون تفريط منه ما عليه شيء مرضت وماتت ما عليه شيء وكل من يذبحها ما يخالف ما في اشكال. نعم ها ثنتين ولا عينت قلت واحدة من هذي الثنتين اظحية تختار انت تعين انت تعين؟ نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا بلغ الشخص الحلول ولم ولم يذبح عنه فهل يذبح وهل يجوز ان يأكلها ويهديها فقط؟ لا هو ما يذبحه انما يذبح لانه من من الاحكام المتعلقة بالوالد ما تعلق بالولد هي من الاحكام المتعلقة بالوالد. لا تتعلق بالولد فهو ما يذبح عن نفسه اذا صار فقير ما عليه شيء اصلا ما في شي. نعم ما في شي ما عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حضر الشخص فتسلطت عليه الشياطين ان يذبح حقيقة عن نفسه؟ لا يتعوذ بالله من الشياطين ويحافظ على الصلاة والعبادات وتزول عنه الشياطين باذن الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز العقيقة بما دون الشاب مثل الدجاج؟ لا لا يجوز الا الا بالشاة او البقر او او الابل اما الدجاج والارانب والظبا ما تجزي كلها ما تجزي لان الله خص بهيمة الانعام نذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم فمحل التقرب هو بهيمة الانعام نعم ولفضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا لم يحذر البنت حين الولادة وما الحكمة من ذلك لان البنت يحلل الى ان الانثى يحرم حلق شعرها الا لمرض الانثى يحرم حلق رأسها الا لمرض او علاج سواء كانت كبيرة او او صغيرة انما الحلق للرجال فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وانتشرت في السنوات الاخيرة ايام عيد الاضحى سندات شركة الراجحي للاضاحي والهدي فما حكمها؟ وهل تنسي الحاج المتمثل والقارئ نعم هذه السندات معتمدة من قبل من قبل صندوق البنك الاسلامي والبنك الاسلامي معمد من جهة الحكومة بفتوى من من هيئة كبار العلماء هذا تيسير على الناس في الحج لان الحج زحمات واكثر الناس عاجزون عن الذهاب للمنحى فهم رأوا ان انها تقوم شركة تتولى هذا الشيء نيابة عن العاجزين ويدفع الحاج هذه النقود ويشترى بها له تشتري الشركة نيابة عنه وتذبح عنه هذه الشركة مبنية على فتوى من هيئة كبار العلماء. صار فيها تيسير على الحجاج دفع للمشقة عنهم ولكن مع هذا كونه هو يتولى ذبيحته ويذبحها احسن ما في شك نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله احد الاشخاص تزوج اخبرته زوجته ان والدها لم يذبح عنها عقيقة اما العمل والحالة هذه راحت ما فيها شيء حقيقة راح وقتها ما فيها شي تبقى مع زوجها والحمد لله لما تعجز نعم نعم وقت العقيقة حد ايه وقت الصغر يعني وقت الصغر نعم وفضيلة الشيخ حفظكم الله كلب الصيد وكلب الحراسة نستغنى عنه لان لان هذا له سبب كلامي هذا لان كنا في المواقيت وقت الحج كان يجينا ناس يقولون انهم قالوا لنا لا تحرمون الا ذابحين ذابحين تمائمكم اللي ما تمم عنه ما يصح يحرم حتى يذبح وراحوا يدورون غنم يبي يذبحون بالميقات هذا من فتاوي الجهال وفتاوي العور هذا لا اصل له العقيقة سنة ان ذبحت الحمد لله واما ذبحت فليست بواجبة نعم قالوا لهم لا تحرمون الا انتوا متأكدين انهم تم منعكم. ما تحرمون مساكين راحوا يدورون غنم بيذبحون نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله كالمصطين وكلب الحراسة اذا استغنى عنهما صاحبهما هل يجوز بينهما؟ لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ثمن الكلب حرام لكن الشارع رخص للكلب للحاجة للصيد الحراسة نعم للصهير وللحراسة دراسة الماشية او حراسة الزرع او للصيد اما البيع فلا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي كلهم نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم ها ما يخالف يعطيه لغيره وما يخالف يعطيه لغيره مجاني ما يخالف اما البيع ما يجوز ثمن الكلب حرام نعم ولا شراؤه كلام واجد يا اخي وشو له تشري؟ رح خذ من الاسلام اللي تم ها ايه دور واحد وعلمه انت يقبل التعليم هو يقبل التعليم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله صاحب المحل وكلني ببيع وعرض ما لديه وعرض ما لديه وعرض ما لديه من محل كا صاحب وعرض ما لديه في المحل على ان ابيع بسعر مفرق واعطيه سعر الجودة. حلو بعد الاذان لا اله الا الله. لا اله الا الله نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله صاحب المحل قتلني ببيع واعظم ما لديه من محل فاعطيه سعر الجودة هل يصح ذلك؟ حسب ما تتفقون عليه اذا اتفقتم على شيء هذا راجعون اليكم اذا وكلك تبيع ما في محله تدفع له آآ سعر الجملة وتاخذ انت ما زاد عن سعر الجملة من بيع المفرق يكون مقابل تعبك فهذا لا بأس به هذا لا بأس به. نعم الا انه يمكن ان يقال ان يكون هذا اجرة اجرتك تكون مجهولة لانه ما يدرى ايش ما بين سعر الجملة وسعر المفرق فالاحسن يحدد السعي تبيع له بالسعي وتعطيه ثمن ثمن سلعة وان تأخذ السعي المعتاد الذي يأخذه السماسرة في السوق هذا هو الاحوط ابعد عن النزاع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم فيما تعمله بعض الشركات حيث ان من اراد شراء سكن يقولون له اذهب فاذا وجدت المسكن المناسب فاخبرنا به ونحن ونحن نشتري السكن ونكتبه في واذا اردت ان تشتريها ان تشتريه من عندنا بعلاك واذا رجعت فلا نلزمك. فما الحكم في ذلك؟ هذا كلام قولهم اذا رجعت هل يلزمك كل هذا كلام وحيلة ما ما يجوز ان كانت البيوت والاراضي عندهم او السيارات عندهم وقت العقد وعقدوا لك على شيء يملكونه وقت العقد فلا بأس اما هل الحيل وها الكلام هذا كله حيل ما هي بصحيحة لا يجوز هذا وهذا واقعين فيه الناس الان البنوك بعض الشركات لكنه لا يجوز لانه يحوم كله على بيع ما لا يملكون وعلى ايضا على الربا وهو انه يدفع الثمن عنك من باب القرض ويأخذ عليه زيادة لا ما يجوز هذا يجب ان تكون المعاملات واضحة صريحة ليس فيها التواءات وغموض اللي يريد انه يبيع ويشتري بالعقارات او بالسيارات تكون المبيعات عنده موجودة في ملكه ومن جاءه يريد الشراء يبيع عليه هذا هو الطريق الاسلم والواضح. اما الالتواءات والحيل والكلام اللي ما هو بصحيح يقولون الكلام هذا لكن ما هو بصحيح الا يتم العقد ويلزمون الزبون اذا اراد يهون يلزمونه او ياخذون منه مبلغ من المال مقابل تنازله هذا لا يجوز نعم نعم؟ الذي وقع في مثل هذا الشيء البيان ما يطيعونه يروح للمحكمة اذا اذا قبلوا ياخذونه يرجعه عليهم اذا ما قبلوا يروح للمحكمة. نعم في بيع ما لا يعتبر بيع ما لا يملكه يعتبر ايظا من ناحية ربا لانه عبارة عن انها اقراظك سمن البيت اللي شريته وياخذ زيادة عليه اقرضك عليه اقرظك اياه وادفعه للبايع وبعدين يسترده منك هو بزيادة هذا الربا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قلب البيت شروط الوصف شروط شروط المنصوصة من الشارع شروط سبعة سيأتي اخذنا الشرط الاول وهو اه ان يكون العاقد مالكا للمعقود عليه هذا اخذناه الشرط الاول باقي ستة شروط ستأتي وكلها عليها ادلة الحمد لله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر عند الناس اليوم في العقيقة انه يذبح اكثر من اثنتين للذكر او الانثى بحجة كثرة المعازيم فما حكم ذلك هذا زيادة على السنة سنة عن الذكر شاتان وعن الجارية شاة وذكر العلماء انه لو ذبح لو ذبح بعير او بقرة ان ذلك لا بأس لكن ما يكون فيه شركة وانما تجزي البدن عن واحد والبقرة عن واحد يعني ما يقال سبعة مثل ما في الاضحية لا البدنة عن واحد وعن فاذا اراد يذبح بعير يعزم عليه اهل البلد ما يخالف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم محلات التصوير وبيعهم بهذه الصور؟ ووضع بعض الصور من بينها تصوير حرام قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين واخبر انهم اشد الناس عذابا يوم القيامة وانهم يوم القيامة يجعل لهم بكل صورة صوروها نفس تعذب في نار جهنم وانهم يقال لهم يوم القيامة احيوا ما ما خلقتم يكلفون بنفخ الروح بهذه الصور هم لا يستطيعون ذلك من باب التعذيب لهم فالتصوير حرام الا ما دعت الضرورة اليه مثل تصوير البطاقة الشخصية او رخصة القيادة او جواز السفر هذي ظرورة اصبحت ظرورة الان هذي ظرورة اما التصوير من اجل الهواية او الذكريات او المناظر هذا كله لا يجوز وحرام ولا يجوز بيعه ولا يجوز عمله ولا يجوز اقتناؤه الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة او فيه كلب تصوير حرام توسع في هذا حرام ولا يجوز ان الانسان يفتح محل للتصوير لان هذا محل لان هذا كسب محرم. هذا كسب محرم لا يجوز كما لا يجوز للانسان انه يقتني الصور للذكريات يجعلها عنده للذكريات هذا لا يجوز لانها صور محرمة نعم ما عدا الصور الضرورية الصور الضرورية هذه لا بأس للضرورة. الا ما اضطريتم اليه ها ما هو طيب ما هو طيب اللي اللي ما تحتاجه ما هو طيب اللي ما تحتاجه ظرورة تتلفه عند الضرورة لا بأس اذا اضطررت ما في بأس نعم اذا التزم بهذا اذا التزم بهذا صحيح فلا بأس لكن ما يلتزم بهذا ما يربح اذا اقتصر على هذا ما يجيه ارباح نعم متى يجي واحد يبي يصور للتابعية ولا وقد حفظت النفوس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قمت بزيارة خالي بمكة قضيت بها اسبوعين وجاء وقت الحج ونويت الحج ترحمت من بيت خالد وانا من الرياض جاهلين بالحكم فما حكم احرامه؟ وهل علي ذنب اذا كنت ذهبت لمكة ما نويت الحج وانما انت ناوي زيارة خالك ثم لما صرت هناك وجا وقت الحج بدالك انك تحج ما يخالف تحرم من مكة تحرم من مكة تحرم من المكان الذي نويت في الحج منه ولا حرج عليك. اما اذا كنت ذهبت من الرياظ ناوي للحج ولم تحرم من الميقات وانما احرمت من مكة فيجب عليك فدية عن ترك الاحرام من الميقات نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله اني احبك في الله وانني يا شيخ اذ طلب العلم ولكني اكسل ارجو ان تدعو لي ثم لدي بعض الاسئلة ما حكم التطيب في بعض العطور؟ السؤال الاول وهو انه يحب طلب العلم هذا طيب نرجو الله انه يزيده من محبة طلب العلم. واما الكسل هذا ليس عذرا يترك الكسل ويتوكل على الله ويطلب العلم حسب استطاعته يحرص والله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك اما الاعتذار بالكسل هذا ليس بعذر لو ان الناس يطاوعون الكسل ما ما عملوا شيئا ابدا لكن لابد من التغلب على النفس ولابد من الصبر على على التعب الانسان اذا عرف انه في طريق طيب وفي طلب علم يهون عليه التعب لانه مأجور في هذا نعم يقول ما حكم التطيب في باقي العطور التي توجد في السوق؟ وهو يكتب وهو يكثر بين الناس ويكثر بين الناس من يكون هذه يمكن ان يكون فيها كحول ولم يثبت من ذلك شيء. فما حكم التطيب بها؟ خاصة بطالب العلم؟ الاصل في الطيب الحلو ولله الحمد. الاصل في الاطياب ام انها مباحة انها من الطيبات الا اذا ثبت ان هذا الطيب فيه شيء من الكحول يعني من الخمر اذا ثبت هذا فانه يحرم اما ما دام لم يثبت مجرد اشاعات او احتمالات فالاصل الحل والحمد لله. نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله هل ورد وكانت اتمام النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الرصد وكيف نجمع بين ذلك وبين الاثر الذي يبين انه للرزق مسألة الكم امرها سهل يعني طال او قصر بالنسبة للرجل امره سهل ما لكن الفقهاء يقولون الى الرزق يعني الى مفصل الكف من الذراع هذا الى مفصل الكف من الذراع وهو ما يسمى بالكوع. ما يسمى بالكوع مفصل الكف من الذراع هذا هو الاحسن اما ان قصر عن الكف صار الى نصف الذراع او فلا بأس بذلك لان الرجل امره سهل ما هو مثل المرأة المرأة عورة لا يجوز ان يخرج منها شيء للرجال اما الرجل امره سهل مسألة الكم امرها سهل جدا ولكن بل احسن ان الانسان ما يخالف العادة التي البلد يكون لباسه مثل لباس اهل البلد ما لم يكن عادة اهل البلد محرمة اما ما دامت عادة اهل البلد ليست محرمة فالاحسن ان لا يخرج عن عادة البلد لئلا يصير محل انظار الناس واستغراب الناس. نعم النبي صلى الله عليه وسلم الى الرسل اللي ثبت في انه الى الرسم يعني الكف يعني مفصل الكف من الذراع. نعم هم فضيلة الشيخ وفقكم الله امامهم صلى بالناس وفي الركعة الاخيرة نسى السجدة الثانية حتى سلم ولم ينبه على ذلك فماذا يفعل؟ هل يعيد الركعة كاملة؟ ام يأتي بالسجدة فقط؟ ومتى يسجد للسهو؟ اذا ذكر بعد السلام قريبا ما قال الفصل فانه يعود ويأتي بالسجدة الثانية يسجد السجدة الثانية ويأتي بالتشهد الاخير بعدها ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام اما اذا كان ما درى ولا ذكر ولا ذكر الا بعد ما قال الفصل او خرج من المسجد فانه يعيد الصلاة كاملة تعيد الصلاة كاملة اذا طال الفصل او انتقض وضوءه فانه يعيد الصلاة كاملة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حصل للمسجد شيء مثل ترميمه فتبرع احد المصلين بمكان عنده واسع للصلاة في مؤقتا هل يصبح هذا مسجدا؟ لا اذا كان انه ناويه مؤقتا لما انه ينتهي المسجد ليعمر فلا يصبح هذا مسجدا لانه ما نواه مصلى دائما وانما نواه مؤقتا فلا يخرج عن ملكه لا يخرج عن ملكه ولا يكون مسجدا لان هذا حسب النية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع انشطة الفيديو التي تسمى الاسلامية والله انا عندي تحفظ من مسألة الاشرطة هذي لانها تسمى باسماء اسلامية لكن ما هي ما هي ما هي سليمة ولا مأمونة فانا ارى ان الانسان ما يدخل في هذه الامور ولا يبيعها ولا يتعامل بها لانها اصبحت وسائل شر في الغالب في الغالب انها وسائل شر وكونها بعض الاحيان تستعمل في الخير هذا نادر والمسلم يترك الامور التي فيها خطر وفيها اشتباه تسميتها اسلامية هذا كله من تسميات المتساهل فيها نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله مع ان اشرطة الفيديو حتى ولو سميت اسلامية فيها صور فيها صور متحركة اه والصور حرام استعمالها وترويجها فترك هذا المجال والابتعاد عنه ابرأ للذمة نعم وفقكم الله صحيح ان الله انزل الانجيل ان كان نعم نعم نؤمن ونعتقد وندين الله ان الله انزل الانجيل وانزل التوراة وانزل الفرقان والقرآن من جحد نزول الانجيل فهو كافر ان الله تعالى يقول في عيسى عليه السلام واتيناه الانجيل ويقول سبحانه وتعالى هو الذي انزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل فنحن نؤمن بهذا ان الله انزل التوراة وانزل الانجيل وانزل القرآن وانزل الزبور وانزل الكتب على الانبياء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره اما اننا لا نقرأ الانجيل ولا نقرأ التوراة لانها نسخت لانها نسخت بالقرآن فنحن نقرأ الناسخ وهو القرآن الكريم لانه مهيمن على ما سبق وحاكم على ما سبق فنحن نقرأ القرآن واما المنسوخ فلا نقرأه لانه لا يعمل به الا في حق العلماء الذين يريدون ان يطلعوا على هذه الكتب من اجل معرفة ما فيها من تحريف وما فيها من موافقة للقرآن في حق العلماء لا بأس يقرأونها اما المبتدئين والعوام وهؤلاء لا يجوز لهم يقرأون في التوراة والانجيل الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى اوراقا من التوراة في يد عمر تغير عليه الصلاة والسلام. واستنكر هذا الشيء لان المطلوب من المسلمين ان يعتنوا بالقرآن الكريم. وان يتركوا هذه الكتب وان كانت وان كانت ربانية وسماوية لكنها نسخت نسخت بالقرآن الكريم ونحن امرنا بتلاوة القرآن اتل ما اوحي اليك من الكتاب ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة فتلاوة القرآن هي المطلوبة اما الكتب السابقة وان كانت حقا فانها لا يقرأها الا المختصون من العلماء فقط نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين