﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها ما في بطنها فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الندية جنينها غرة

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل ابن النابغة حمل حمل فقام حمل ابن النابغة الهدلي فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو من اخواني الكهان من اجل سجعه الذي سجى. وهذا مثل الحديث الذي قبله فيه اثبات ما يجب في الجنين. اذا

4
00:01:00.100 --> 00:01:38.750
بني عليه فسقط ميتا ان فيه الغرة عبد او انا. فهو يوافق الحديث الذي قبله اقتتلت امرأتان يعني تضاربتا اقتتلتا يعني تضاربتا امرأتان من هذيل قبيلة معروفة عدنانية فضربت احداهما الاخرى بحجر حجر صغير. رمته بها

5
00:01:38.750 --> 00:02:01.650
اه رمتها به فهذا الحجر قتل المرأة وقتل الجنين الذي في بطنها. ان قتل في هذه الجناية نفسان نفس المرأة ونفس الجنين. على اثر هذه الظربة. فرفع ذلك الى النبي

6
00:02:01.650 --> 00:02:34.050
الله عليه وسلم فقضى فيها بقظائين. القظاء الاول قظى بالجنين بغرة. عبد او امة على الجامية على الجانية. وقضى بدية القتيلة على عاقل القاتلة على عاقلة القاتلة وهم عصبتها من الذكور. لان

7
00:02:34.050 --> 00:03:02.300
دية الخطأ وشبه العمد تكون على عاقلة القاتل وهم عصبته الذكور. يتحملونها على قدرهم من باب التضامن فيما بينهم والتعاون فيما بينهم. قضى بدية المرأة القتيلة على عاقلة اي على عصبة

8
00:03:02.300 --> 00:03:40.150
القاتلة وورث الدية لولد القتيلة. والرفدية المرأة لولد القتيلة فدل على ان الدية تركة. دل على ان الدية تركة تورث عن الميت لانها بديلة عنه. فهي لورثته فهذه ثلاث قظاءات في هذه الواقعة. اولا قضاء في الغرة. في في الجنين وثانيا القضاء. في

9
00:03:40.150 --> 00:04:06.950
القتيلة وهي الام وثالثا قضاء في الميراث. قضاء في الميراث. بل اربعة احكام قضاء بان دية غير العمد تكون على العاقلة وليست على الجانب. لانه لم يتعمد. هكذا قضى النبي صلى الله عليه

10
00:04:06.950 --> 00:04:36.950
وسلم. وكان حمل ابن النابغة الهزلي وهو والد القاتلة. كانه اثقل هذا الحكم استثقل هذا الحكم. فقام وقال يا رسول الله هو لم يستغرب ظمان المرأة القتيلة انما استغرب ظمان الجنين. استغرب ظمان الجنين

11
00:04:36.950 --> 00:05:06.950
فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا عطس ولا استهل ومثل ذلك يصلي يعني يهدر. هذا اعتراض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ترظ على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت اليه. وقال انما هو من اخوان الكهان

12
00:05:06.950 --> 00:05:36.950
لان الكهان هم الذين يسجعون. يسجعون ويردون الحق. لسجعهم هذي طريقة الكهان فهو يشبههم في انه رد الحق في هذا السجن. ما شرب ولا اكل ولا استهل يعني ما صرخ فمثل ذلك يطل يعني يهدر هذا سجع. والسجع اذا كان فيه رد

13
00:05:36.950 --> 00:06:06.950
الحق فهو سجع الكهرب باطل. سجع باطل. او كان سجعا متكلفا. فان انه ممل للغة العرب. اما السجع الذي ليس فيه رد للحق. وليس فيه فلا بأس به. السجع يأتي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بكلام البلغاء. لكنه

14
00:06:06.950 --> 00:06:36.950
من غير تكلف وليس فيه رد للحق. فهذا النوع من السيء غير ممقوت وانما الموقوت المتكلف او الذي فيه رد على الحق. كما فعل الحمل فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الاول فيه ما يكون بين النساء

15
00:06:36.950 --> 00:07:06.950
من الغيرة ما بين الضرايب ما بين الضرائر من الغيرة. فالذي حمل هاتين المرأة هاتين على الاقتتال هو الغيرة بينهم. لانهن ضرات. وفيه اه وفيه اثبات دية الجنين وانها غرة عبد او امة. وفيه اثبات وفيه اثبات شبه العمد

16
00:07:06.950 --> 00:07:26.950
لان الجنايات على النفس ثلاثة اقسام عمد او شبه عمد او خطأ. هذا عند الجمهور فالعمد ما توفر فيه الالة الصالحة للقتل مع القصد. هذا هو العمد. ان تكون الالة صالحة للقتل

17
00:07:26.950 --> 00:07:46.950
وان يوجد القصد من الجاني. هذا عمد وشبه العمد ما وجدت فيه ما وجد فيه قصد الجناية ولكن الالة لا تصلح للقتل لان هذا حجر صغير ما يصلح للقتل عادة. فهذا شبه

18
00:07:46.950 --> 00:08:16.950
هو عمل وهو ما حصل فيه القصد ولم يكن فيه الة صالحة للقتل مثل الظربة باليد والضرب بالسوط والعصا والحصص الحجر الصغير. فهذا يسمونه شبه العمد. وهو في هذا الحديث. وفي الحديث ايضا ان دية الخطأ على العاقلة. وهذا

19
00:08:16.950 --> 00:08:46.950
ثابت في السنة ومجمع عليه بين العلماء. يأتي العمد اذية الخطأ. وشبه العمد على واما دية العمد فهي على الجاني. على الجاني. والعاقلة هم عصبة الميت من ذكور. سموا عاقلة لانهم يدفعون عنه العقل وهو الدية. يسمى دية عقلا. وقيل سموا عاقلة

20
00:08:46.950 --> 00:09:16.950
لانهم يعقلون صاحبهم. ويمسكونه عن التهور. يمسكونه عن التهور سموا عاقلة لانهم يعقلونه. كيف العاقلة تتحمل وهي لم تجني؟ كيف العاقلة تحمل وهي لم يحصل منها جناية؟ الجواب ان هذا من باب التعاون. والتظامن فكما انهم

21
00:09:16.950 --> 00:09:46.950
قريبهم لو مات وعندهم ملايين او مليارات يرثونها. فكذلك اذا جنى يتحملون جناية لان الغنم بالغرم. فكيف يرثونه ويأخذون ماله ولا يتحملون عنه هذا الدية هذا بهذا. هذا بهذا وليس بهذا غرابة. والحمد لله. وفي الحديث

22
00:09:46.950 --> 00:10:16.950
آآ ذم الاعتراظ على الاحكام الشرعية. وان الواجب على المسلم ان يتقبل الحكم الشرعي ترعي بدون اعتراض. من يسلم ويرضى بذلك. لان هذا مقتضى الايمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فلا وربك لا

23
00:10:16.950 --> 00:10:36.950
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الحديث انكار المنكر. فان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على هذا الرجل. وقال انما هو من

24
00:10:36.950 --> 00:10:46.165
اخواني الكهان او سجع كسجع الكهان فهذا من انكار المنكر. نعم