﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.800
وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما يا كريم اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك وارحمنا واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. وبعد في تلخيص قواعد ابن رجب نيل العرب

2
00:00:26.400 --> 00:00:44.450
وصلنا الى القاعدة الثالثة  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله

3
00:00:44.650 --> 00:01:11.400
غفر له لشيخنا القاعدة السادسة من وجد اصلا بعد فعل البدل لم ينتقل اليه  هذي قاعدة مهمة اذا كمن كان تعرفون بعض العبادات  يجب على الانسان اصل ثم فرع كالتيمم

4
00:01:12.500 --> 00:01:38.600
مع الوضوء مع الماء الوضوء تيهمهم والوضوء فصل الكفارة مخير بين كفارة اليمين بين احد ثلاثة بين الاحد ثلاثة اشياء ثم الصيام بينوا الاطعام اطعم عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة تحرير رقبة

5
00:01:39.450 --> 00:02:09.650
فان لم يجد فانه يصوم ثلاثة ايام صيام ثلاثة ايام البدل كذلك اه نيابة الحج الفرع النيابة النائب فرع عن الاصيل وهكذا اذا وجد اصلا بعد فعل البدل يعني وجب عليه البدل

6
00:02:11.750 --> 00:02:39.150
وجد عليها عبادة اصلية. واجب عليه بالاصل ثم سقطت للعذر سقطت الى بدل يعني انتقلت الى بدل عنها ثم فعل البدن وفرغ منه فوجد الاصل لم ينتقل الى الاصل خلاص فرغ عليه

7
00:02:39.550 --> 00:03:04.600
مثل ما قلنا لكم ايش صيام ثلاثة ايام الكفارة اذا لم يجد قدرة على الاطعام او الكسوة والرقبة ثلاثة ايام وبعد ما اتم الصيام ثلاثة ايام وجد القدرة على الاطعام

8
00:03:05.150 --> 00:03:38.950
انه لا ينتقل لا ينتقل الى الاصل لبراءة الذمة بفعل صحيح على وجه صحيح واضح هذا؟ ايه ولها فروعنا ذكرناه مثال  منها قالوا المعذوب الحج العاجز عن السفر القيام بالحج وهو قادر ماديا

9
00:03:40.250 --> 00:04:16.200
فقام من يحج عنه من يحج عنه فحج عنه البدل ثم برأ وصار قادرا على الحج هل نقول يجب عليك الحج كم نقول سقط الاصل بفعل البدل على القاعدة  فيجزئه ذلك الحج بالبدل

10
00:04:16.800 --> 00:04:37.100
على الصحيح من المذهب لانه فعل الواجب عليه في وقته بشرطه لان الواجب عليه اذا كان عاجزا عن عن الحج ببدنه من يقيم من يحج عنه بماله ان كان قادرا

11
00:04:37.750 --> 00:05:08.900
تفعل الواجب والله لا يوجب عليه شيئين وعند ذلك سقط عنه وبرئت الذمة فلا يحج ويمكن ان يلغز بها يقال مكلف قادر على الحج  وان يحج الى مكة قادرا على الحج ان يحج الى مكة ولم يجب عليه

12
00:05:11.750 --> 00:05:41.450
هذي من اناب عليه بشرطه من اناب عنه بشرطه ثم  ولا يجب عليه لكن هذا في المعظوب في البدن مرظا يطلقونه على العجز الدائم المرظ او الزمانة الدائمة يسمى المعظوب الذي لا يستطيع ان

13
00:05:41.750 --> 00:06:07.000
من يحج حول كبار السن لكن الغالب زي كبار السن لا يعود له قوة لكن المرظ الدائم والعجز الدائم ككسيح هرولة هذا الذي معاق شوفي باذن الله اصبح كان معظوبا

14
00:06:07.350 --> 00:06:27.850
ثم شوفي كذلك من صور المسألة لكن من كان قادرا بماله او عاجزا عاجزا غير دائم. يرجى زواله لا يصح ان ينيب لا يصلح اصلا ان نجيب عنه  ومن الفروع المسألة

15
00:06:30.400 --> 00:06:51.650
اه اذا من صلى الظهر وهو لا يجب عليه مريظ صلى الظهر يوم الجمعة. لما الوقت صلى الظهر لانه مريظ غير واجب عليه الصيام. غير واجب عليه الجمعة ثم عوفي

16
00:06:52.500 --> 00:07:17.150
بعدما صلى الظهر ثم سمع النداء تأخر مثلا المؤذن دخول الامام ودخل الوقت وصلى لكن تأخر سمع النداء للجمعة هل هو مخاطب به؟ فيلزمه من يحضر الجمعة  على القاعدة ما يلزم

17
00:07:17.500 --> 00:07:44.750
لانه ادى الواجب عليه بوجود العذر المسقط للجمعة والجماعة فصلى ولا يلزمه الذهاب الى الجمعة لانه لو حضرها ستكون نفلا  كذلك مثل ما قلنا لكم من عجز الصيام ان لم يجد الرقبة

18
00:07:45.800 --> 00:08:07.800
في كفارة الظهار الواجب عليه صيام شهرين متتابعين  ثم وجود الرقبة لا يجب عليه وهكذا  هذي بالنسبة الى القاعدة السادسة وهي من وجد اصلا بعد فعل البدن لم ينتقل اليه

19
00:08:08.850 --> 00:08:27.800
هذا هذا اذا تم فعل البدل لكن اذا لم يتمه في اثنائه اما قبل الشروع به فلا اشكال  المعذوب قال له وكل من ينوب عنه من يحج عنه فله ثلاثة احوال

20
00:08:28.350 --> 00:09:00.050
الحالة الاولى ان يتم الحج النائب ثم يعافى هذا   الحالة الثانية ان يعافى ان يشفى قبل قبل الاحرام  النائب فلا يصح عنه واضح  الحالة الثالثة اذا كان بعد من شروعه

21
00:09:00.650 --> 00:09:23.050
الاحرام احرم النائب ولم يفرغ من الحج وعوفي هذا هذه المشكلة ها ايوة الصحيح انه يجزئ لكنها محل خلاف وتدخل تحت القاعدة التي بعدها اقرأ احسن الله اليكم قال المصلب رحمه الله

22
00:09:23.250 --> 00:09:48.100
القاعدة السابعة اذا وجد الاصل قبل فراغ البدن وجد. اذا وجد الاصل قبل فراغ البدن انتقل ان شرع ضرورة لتعذر الاصل كمن شرع انتقل ان شرع الله انتقل انيشا انشرع. نعم. بينها فاصلة ها؟ ايه. احذف الفاصلة

23
00:09:48.300 --> 00:10:06.450
او حتى تحتها نقطة فاصلة اه فاصلة منقوطة هذي تكون متعلقة بما بعده نعم. انتقل ان شاء الله الفاصلة العادية تكون انهت الكلام الفاصل المنقوتة متعلق بما بعده لم يتم الكلام بعد

24
00:10:07.000 --> 00:10:28.750
احسن الله اليك اذا وجد اذا وجد الاصل قبل فراغ البدل انتقل ان شرع ضرورة بتعذر الاصل كما انشرعت في العدة بالاشهر للاياس ثم اتاها الحيض وان شرع تسهيلا فلا. هم. هنا

25
00:10:29.000 --> 00:10:59.350
من فعل من فقد الاصل وبشرع في وذكاء وفاء وشرع في البدل شراعة في البدن مثل التيمم مع الماء  ومثل لانه ظرورة تيمم تيمم للصلاة رخصة ولا ضرورة رخصة لكنها واجبة

26
00:10:59.600 --> 00:11:24.200
لعدم الماء هل يخرج الوقت ما يصلي لاجل انه ماجد؟ لا يجب عليك التيمم فهنا شرع فيه ثم وجد البدل وجد الماء اه وجد الاصل وجد الاصل هل يقول انا تيممت؟ ويكفي

27
00:11:25.050 --> 00:11:48.550
لم ينتقل الى الاصل ينتقل للاصل لانه فعل التيمم ظرورة لا لا تسهيلا عليه بل ظرورة لابد ان يصلي ولا يمكن له الوضوء فهو مضطر الى التيمم كذلك العدة العدة بالاشهر

28
00:11:49.050 --> 00:12:13.650
عدة بلاشهر التي الايسة ولاة الانام واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن اربعة اشهر. وفي اللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن  الاشهر بدلا من

29
00:12:14.350 --> 00:12:45.500
ان الحيضات قالوا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون لكن هذه في اليائسة كنا نقول من يوم مات عنها زوجها او طلقت  تعتد عفوا في الطلاق هذا فانها تعتد بايش بالاشهر ما في مجال للاختيار لها. تخير. ما في مجال اخر

30
00:12:45.750 --> 00:13:06.550
ليس من باب التسهيل والترخيص من باب الظرورة مضطرة الى الاشهر هي انت قلت عن البدل عفوا انت قلت عن الاصل الى البدن اضطرارا وهي في اثناء العدة في اثناء عفوا في اثناء العدة

31
00:13:07.250 --> 00:13:31.450
صارت من ذوات الحيض ماذا يحصل ما مثلا في في المبتدئات الصغار واللائي لم يحضن قد تحيض طلقت وهي صغيرة لم تحظ ثم حاظت خلقت فقلنا لها تعتد به بالاشهر

32
00:13:31.850 --> 00:13:54.800
وهي في الشهر الثالث في اثنائه قبل ان ينقضي جاءها الحيض فصارت من ذوات الحيض نقول تنتقل ننتقل الى ايش الى العدة بالحيض ثلاث حيوانات لان انتقالها اليه الى الاشهر من باب الظرورة. لا خيار لها

33
00:13:55.350 --> 00:14:12.550
لا خيار لها لو قالت انها تريد ان نعتد بالحيضات نقول اين الحيضات تعتدين بها؟ ما في كذلك التيمم كذلك تيمم لكن هذا يقول ان وجد الاصل قبل فراغ البدن

34
00:14:14.300 --> 00:14:39.750
لكن بعد ما تمت الثلاث شهور بعد ما تمت الثلاثة شهور وغابت الشمس اخر يوم مع غياب الشمس الشمس غابت وهي حاظت لحظة فما الفعل؟ قالوا لا لا انتهى. ادت ما عليها

35
00:14:40.550 --> 00:15:03.500
في الحكم الشرعي الذي علقه الله بها قالوا من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن خلاص هذي عدتهم لانها وجدت الاصل بعد فراغ البدل هذا ان كان الانتقال عن البدن

36
00:15:03.750 --> 00:15:25.700
يعني الاصل الى البدن ضرورة لا اختيارا وتسهيلا قال وان شرع تسهيلا فلا من شرع في البدل من باب التسهيل والترخيص ولا بالامكان ان يأتي بالاصل بالامكان ان ياتي بالاصل

37
00:15:25.750 --> 00:15:54.800
كمن يصلي كمن يصلي جالسا دمشقة ولو اراد ان يقوم بمع المشقة قام صح ان يصلي جالسا    يستطيع طيب المهم البدن البدل ان كان الانتقال اليه ان كان فعل البدل على سبيل التسهيل

38
00:15:54.950 --> 00:16:25.550
للضرورة لا يجب الانتقال عليه اليه. لا يجب الانتقال اليه مثلوا بايش المتمتع الى عدم الهدي  فانه قبل ايام التشريق له ان يصوم اما اذا دخلت ايام التشريق وجبت وجب الصوم عليه

39
00:16:26.400 --> 00:16:47.300
صار الدخول فيه ظرورة قبل ايام التشريق فانه له ان يصوم له ان يصوم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت فهو لم يجد دخل في الحج

40
00:16:47.650 --> 00:17:03.700
وصل الى مكة ما عنده شي يدري انه ما قلنا له قال انا الان داخل في الحج من من اول ذي الحجة  او متمتع ودخل في الحج  هل يصوم؟ قلنا نعم يصوم

41
00:17:03.800 --> 00:17:28.850
فصام مني اول ذي الحجة ثلاثة ايام عصام ثلاثة ايام نعم والسبعة بعد ما فرغنا الحج ثم هنا وجد قدرة على البدن على الاصل وهو الهدي هل يجوز هل له

42
00:17:29.050 --> 00:17:54.550
او يجب عليهم هل يجب عليه ان يرجع الى الاصل ويهدي لم نقول له  يكفيك الصيام القاعدة تقول ان شرع فيه تسهيلا من باب التخفيف عنه فلا يجب عليه الانتقال الى البدل الاصل

43
00:17:57.450 --> 00:18:21.500
فلا يجب القاعدة امامك. ايش تقول؟ القاعدة اخرها في شرع تسهيله سهلنا عليه ما قلنا يجب ان يبحث الان يشتغل حتى تحصل قيمة قيمة الهدي فلا يجب عليه نقول خلاص انت اديت شرعت فيه وصام يوم واحد خلاص انتشرت كمل الثلاثة ايام

44
00:18:22.050 --> 00:18:42.150
وليس عليك لكني اريد ان ارجع جاهز اريد ان اهدي جاهز جاز لك ذلك  طيب قال قال قل هل نقول له انت الان هنا ما عندك شيء لكن في بلدك موسر

45
00:18:42.800 --> 00:19:14.000
يجب عليك ان تستدين لتشتري الهدي لا قال فمن لم يجد فقير فمن كان فقيرا فلينفق ممن مما اتاه الله ليس هناك لم يجد فلا يجب عليه الاستلاف فلذلك يكمل الصيام ولا شيء عليه حتى لو وجد البدل

46
00:19:17.200 --> 00:19:42.750
ولهذه القاعدة فروع منها شرع في صيام كفارة الظهار كفارة اليمين شراب ولم يكمل لم يفرغ منها ثم وجد الرقبة فهل يلزمهم؟ قالوا لا يلزمه لا يلزمه الانتقام لانه ليس غرورا

47
00:19:42.900 --> 00:20:03.200
ممكن يأجل ينتظر ومثل ما مرت معنا  الاشهر الاعتداد بالاشهر لان الاعتداد لا بد منه ما يمكن تأخيره من يوم مات تبدأ بالعدة ما في تأخير تيمم للظرورة لابد منه ما يمكن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء

48
00:20:03.750 --> 00:20:33.450
لكن هذا ممكن انتظر حتى يجد الرقبة ينتظر يرجوها او يعمل حتى يجمع ثمنها انتقاله الى الصيام انتقال الرخصة انتقال الرخصة المذهب يقولون لا يلزمه الانتقال الى الاصل لانه رخصة

49
00:20:34.350 --> 00:20:56.650
وهو كصيام التمتع لانه شرعت له تسهيلا رجعت له تسهيله وكذلك آآ المتيمم اذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء هنا اذا شرعت متيمم في الصلاة ما وجد في الماء

50
00:20:57.450 --> 00:21:31.050
في بطلانها رواية في المذهب صحة صح الروايتين انه يلزم تبطل المسألة الاولى اللي ذكرناه مسألة الاشهر لان تيممه ضرورة لابد ان يتيمم وهي شبيهة بالعدة والقول الثاني انه لأ

51
00:21:31.100 --> 00:21:56.700
الشواية الثانية في المذهب انه لا يلزمه لماذا قالوا لان التيمم من حيث كونه رخصة عامة هو كصيام التمد المتمتع مشهور من المذهب انها يلزمه فكذا فرغ منها انتهينا منها. فرغم ادى العبادة على وجهها الصحيح

52
00:21:56.950 --> 00:22:25.450
فلا تجب عليه مرة ثانية وهناك مسألة المعسر اذا نكح للظرورة بمعنى العند ضرورة العند ولا ممكن ان يصبر اذا نكح المعسر ما يستطيع ان ينكح الحرة جاز له شرط العجز

53
00:22:25.900 --> 00:22:55.200
وخوف العنت  ثم زال الشيطان او احدهما وجد قدرة على نكاح الحرة ها فنكحة حرة. هل ينفسخ نكاحه من الامى التي نكحها بعقد صحيح على روايتين في الملح يقول ابن رجب في الاصل

54
00:22:56.500 --> 00:23:21.200
يقول صاحب الانصاف اذا تزوج الامة وفيه الشرطان ثم ايسر لم نكاح الامة على الصحيح من المذهب لانها رخصة له رخصة تسهيل لان ظرورة بدل ظرورة. لا فعل هذا لا يبطل ولا

55
00:23:21.450 --> 00:23:48.200
ينفسخ. واضح هذي؟ وهكذا القاعدة اذا فعل البدن اضطرارا مرورة لزوما ثم وجد الاصل قبل فراغه لزمه فعل الاصل  واذا فعل البدل تسهيلا وترخيصا لا اضطرارا ثم وجد الاصل في اثنائه لم يلزمه

56
00:23:49.000 --> 00:24:12.100
واضح  الله اليكم. قال المصنف رحمه الله قاعدة الثامنة المقدور عليه من العبادة اقسام الاول ان يكون وسيلة فقط الصورة هذه قبل ان ندخل في المقصر الصور والاقسام المقدور عليه من العبادة

57
00:24:12.550 --> 00:24:27.450
يستطيع ان يفعل جزءا من العبادة. ما يستطيع ان يفعل عبادة كاملة واضح يستطيع ان يصوم بعض اليوم ما يستطيع ان يصوم الصيام كامل نستطيع ان الماء الموجود يستطيع ان

58
00:24:27.500 --> 00:24:50.750
يغسل بعض اعضاءه. قليل يستطيع ان يغتسل ببعضه. ما يغسل بدن كاملا في الطهارة الكبرى هذا هذا بعض العباد يحفظ بعض السورة. ما يحفظ الفاتحة كاملة عبادة يستطيع ان يركع ركوعا يسيرا ما يستطيع ان يركع الركوع التام

59
00:24:52.400 --> 00:25:12.050
هذي هي القاعدة يقول المقدور عليه من العبادة اقسام. الاول ما اعطينا الاول الاول ان يكون وسيلة فقط الا يجب الثاني ان يكون جزءا منها. فان كان هذا الجزء عبادة وجب كبعض الفاتحة لمن عجز عنها

60
00:25:12.250 --> 00:25:34.750
والا فلا كصوم بعض يوم الثالث ان يكون تبعا فانكارا لاحتياط وجب ان بقي شيء كغسل رأسي عضدي كغسل رأسي عضو مقطوع اليد والا فلا كامساك جزء من الليل لمن لا صيام عليه؟

61
00:25:34.900 --> 00:25:55.100
وللتكميل كرمي لمن لم يقف فلا هذه الاقسام يعني من قدرة على بعض العبادة المقدور عليه من العبادة الجزء ليست العبادة الكاملة هي اقسام. القسم الاول يقول ان يكون هذا المقدور عليه اصلا هو وسيلة

62
00:25:56.450 --> 00:26:19.200
مثل ايش؟ قالوا كمثل تحريك اللسان في القراءة والذكر وليس مقصودا لذاته. انما هو وسيلة ها للحصول على القراءة فهو اخرس هل يجب عليه ان يحرك اللسان وهو اخبث ماذا تقول القاعدة

63
00:26:21.600 --> 00:26:49.450
فلا يجب لانه هو تحريك اللسان وسيلة لايش لاظهار القراءة هو اخرس لا يجب لان الوسيلة لان الاصل ساقط والوسيلة ليست مقصودة ومثل ايش؟ قالوا الاصلع  الاقرع ها في الحج اذا اذا طاف وسعى

64
00:26:49.700 --> 00:27:13.250
الجمار العمرة طاف وساحة ورمى الجمار ولا في شعر يحلق هل يجب ان يمر الموسى على رأسه لا يجب لان امرار الموس على راسه ها وسيلة الوسيلة هي غير مقصودة. اذا عدم المقصود انعدمت الوسيلة

65
00:27:13.600 --> 00:27:41.450
والوسائل لها احكام المقاصد كذلك الختان اذا كان ولد المولود مختونا لا نقل فتلة فهل يجب امرار الموسى على على رأس الذكر لا لانه والوسيلة ليست واجبة. واضح؟ قال فهذا لا يجب

66
00:27:43.000 --> 00:28:06.700
الثاني يقول يعني القسم الثاني ان يكون جزءا منه يعني ان يكون المقدور جزءا من العبادة. هو جزء منها وسيلة فذكر له حالين او حالتين يقول ان يكون جزءا منها فان كان هذا الجزء وجب كبعض كذا وان كان

67
00:28:06.900 --> 00:28:32.800
فقسمه هو يقول واما ان يكون جزءا عفوا فاما ان يكون هذا الجزء عبادة مشروعة يعني عبادة ان كان هذا الجزء عبادة نفسه عبادة مشروعة ها فانه والثاني ان يكون لا يكون عبادة مشروعة في نفسه

68
00:28:33.150 --> 00:28:58.550
انما هو شيء جزء منها لكن ليس مقصودا الاول اذا كان عبادة نفسها مشروعة ووجب وجب فعله عند تعذر فعل الجميع يقول ابن رجب في الاصل بلا خلاف مثل هالمصنف كبعض الفاتحة لمن عجز عنها

69
00:28:59.300 --> 00:29:18.600
لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة كاملة يحفظ بعضها والباقي لا يستطيع ناسي ما يستطيع هنا يقول يقرأ يقول البعض لذلك يقولون من عجز عن الفاتحة بين عرفة بعضها كرره بعدد اياتها سبعا

70
00:29:21.600 --> 00:29:42.600
هذا الان نفس الفاتحة عبادة سماها الله في في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين لعبدي ما سأل ثم ذكر سورة الفاتحة هي نفسها سماه الصلاة هذا القسم الاول فان كان عبادة هذا الجزء الذي منها

71
00:29:42.950 --> 00:30:00.450
في بعض الفاتحة لمن عجز عنه والا فلا ايوة ان لم يكن عبادة هذا الجزء ها هذا الحال الثاني فلا يلزم فعله. قال ابن رجب بغير خلاف مثال يقول الشيخ كصوم بعض يوم

72
00:30:02.200 --> 00:30:18.800
من وجب عليه ان يصوم رمضان يستطيع ان يصوم اليوم الكامل. يقول اصوم بعض افطر يقول صيام بعظ اليوم ليس عبادة مقصودة حتى نوجب عليك ان تفعله هذا لا لا يجب فهذا

73
00:30:19.150 --> 00:30:40.200
لا يجب لان الصيام بعد اليوم غير مشروع وليس مأمورا به كذلك الرقبة قال انا ما عندي رقبة كامل لكن عندي نصف رقبة انا املك نصفا من مبعضة مثلا مشتركة مشترك فيها

74
00:30:40.650 --> 00:30:57.450
يقول اعتق النصف الذي املكه ويكفي نقول لا او بمعنى اخر قال يلزمني انا ما وجدت يلزمني هذا نقول لا ما يلزمك انتقل الى البدن ما يكفي لا يلزمه او قال اجد الثمن بالنصف يلزمني قل لا يلزمك انتقل الى

75
00:30:57.800 --> 00:31:25.600
الى البدل انتقل الى البدل والقاعدة هذي لها فروع منها ما تقدم  الفاتحة بعد الفاتحة     هي العاجز عن عن القيام والركوع كاملا يقوم بما يكفيه بما لم اذا لم يكن مشقة

76
00:31:26.200 --> 00:31:50.500
اذا كان مشقة فالله رفع المشقة لكن قادر ان يقوم بعظ القيم يقومه منحني الرأس منحني الظهر  ثم اذا قال يجد فيه مشقة نقول لا وهكذا العاجز عن القراءة هل يقوم قائما واقفا؟ نقول نعم لان القيام

77
00:31:51.550 --> 00:32:10.350
المقصود نفس القيام وقوموا لله قانتين يقوم اذا كان عاجز عن القراءة تسقط عنه؟ نقول لا لان القيام نفسه عبادة هذا الجزء وان كانت القراءة ساقطة لعدم معرفته بالفاتحة وهكذا

78
00:32:11.900 --> 00:32:34.250
كذلك من من آآ وجبت عليه غسل الجنابة ووجد بعض الماء يلزمه ان يغسل البعض دون بعض الزمه لان هذا آآ الذي يستطيع ان يفعله العبادة مقصودة هذا الجزء جزء من العبادة

79
00:32:34.650 --> 00:33:01.100
يفعله ما يفعله الدليل انه عبادة انه يستحب فعله حتى للجمعة من دون حدث واذا اراد ان ينام وهو جنب يستحب ان يغتسل. فدل على انه عبادة وهكذا كذلك الوضوء

80
00:33:02.550 --> 00:33:19.900
اذا لم يجد الا بعظ الماء ان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم لان نفسها الاجزاء الوضوء عبادة وهكذا صدقة الفطر ما يجد الصاع كاملا لكن يجد نصفه صاع ربع ساعة

81
00:33:20.350 --> 00:33:40.600
الو المشهور من المذهب انه يلزمه اخراجه لانه نفسه جزء من الصدقة المقصودة جزء من الطهرة المقصودة والقول الثاني لا لانه لا تحصل فيه الكفاية الكافية الصواب ان هذه صدقة

82
00:33:41.300 --> 00:34:07.700
انها تقع من من الفقير موقعها من الغني  ففيها نوع من الصدق. اتقوا الله ولو بشق تمرة هذا بالنسبة الى القسم الثاني. القسم الثالث يقول ان يكون تبعا ليس عبادة ولا جزءا

83
00:34:07.950 --> 00:34:38.500
من العبادة انما هو  يقول الشيخ فان وجب هذا التبع فان كان للاحتياط وجب ان بقي شيء والا فلا نقول هذا التبع الذي وجب تبعا  الاول ما كان وجوبه احتياطا للعبادة

84
00:34:40.050 --> 00:35:15.450
يتحقق كاملة. مثل غسل المرفقين في الوضوء  هذا تابع للوضوء من باب الاحتياط تحقيق رصد  الثاني وجب تبعا  على وجه التكميل  على وجه التكميم مثل رمي الجمار في الحج وتبع للحج

85
00:35:15.650 --> 00:35:48.850
لكنه تكميم اركان الحج معروفة وواجب من واجبات الحج يقولون القسم الاول الذي يجب اه تبعا اذا كان تبعا واجبا للاحتياط هذا يجب فعله ان بقي شيء آآ يعني بقي شيء من شيء مما

86
00:35:49.600 --> 00:36:15.500
هو داخل فيه وتبع فيه يقول كغسل رأس عضد يدي المقطوعة مقطوع اليد الذي مقطوع اليد من العضد ما بين المرفق والعضد الان هذا المفصل الذي قطعت منه رأس العضد لان رأس العضد هو المفصل الذي بين

87
00:36:16.200 --> 00:36:41.900
الذراع والعظم يكون المرفق هذا منقطع هذا يقول يجب غسله لانه هو اصلا داخل العضد احتياطا لغسل اليد كاملة فكأنه بقي من اليد جزء عندنا ثلاث احوال الحالة الاولى ان ينقطع من الذراع

88
00:36:42.000 --> 00:37:02.750
يبقى جزء من الذراع فهذا يغسل الجزء من الذراع لانه يد منصوص عليها وايديكم الى المرافق الحالة الثانية ان تقطع من نصف العضد نصف العضد ما بقيت الى المرافق لان المرفق وبعض العضد مقطوع

89
00:37:02.900 --> 00:37:26.600
هذا لا تبصر لان الغاضب ليست مقصودة واضح؟ بقي المقطوعة مع المفصل مفصل المرفق رأس العضد متصل بالمرفق. والله يقول وايديكم الى المرافق اذا المرفق يقصر اذا رأس العضد يغسل لانه جزء من الاحتياط الذي شرع احتياطا

90
00:37:26.700 --> 00:37:47.050
فاذا هو داخل في الحكم هذا مقصوده لكن اذا لم يبق شيء والا يقول ان بقي شيء هذا هو الجزء من العضد والا يبقى شيء ها فلا يجوز مثل ما ذكرنا لكم

91
00:37:47.950 --> 00:38:02.750
اذا لم يبقى شيء مثلا قطعت من نصف العضد لا لا يجب غسل العضد او الباقي لانه لم يبقى شيء من الجزء الذي يجب غسله. مثل له الشيخ كان كامساك جزء

92
00:38:03.250 --> 00:38:22.550
من الليل امساك جزء من الليل لمن لا صيام عليه فلا يلزم من نبيح له الفطر لا يلزمه ان يمسك جزءا من الليل. اما الذي يجب عليه الصيام لابد ان يمسك جزء من الليل

93
00:38:23.050 --> 00:38:44.650
حتى يتحقق انه ما دخل عليه الفجر وهو مفطر هذا هو اما الذي عليه الصوم فيلزم. والذي ليس عليه صوم لا يلزمه وهكذا طيب القسم الثاني ما وجب ها تبعا لاجل التكميل للتكميل

94
00:38:45.400 --> 00:39:07.500
هذا يقول اذا سقط الاصل الحين كلامنا الحين انا في الذي عجز عن الاصل ونظرنا في التكميل سقط الاصل وهو ما وقف بعرف الحج عرفة لم يقف لمن لم يقف يعني لم يقف بعرفة

95
00:39:08.700 --> 00:39:23.550
هل نقول واكمل الحج من لم يقف بعرفة من فاته الفوات هذا حج عرفة فات الى عرفة طلع الفجر يوم العيد وهو لم يقف بعرفة. قلنا له فاتك الحج ايش اعمل

96
00:39:23.800 --> 00:39:43.000
قلنا له تحلل بعمرة الاتحاد طاف وساعة وانتهى طيب انا موجود بمزدلفة وبمنى ورمي الجمار افعلهن وامكث ايام اقول لا لا تفعلن هذيلن اصلا توابع بدليل انهم يفرقون عن ايش

97
00:39:43.650 --> 00:40:07.750
عن بقية وقوف حج عرفة لاجل يكون الاصل موجود انه يجب عليك القضاء فيما بعد هذه توابع فلا يجب فعلها طيب لماذا اوجبتم عليها الطواف والسعي لانه الان لا يمكن ان يتحلل الله يقول واتموا الحج والعمرة لله. اذا شاء ان يبقى محرما الى السنة القابلة كيف

98
00:40:09.150 --> 00:40:27.400
لكنيته له ان يتحلل  وسعي لكن ان اراد ان يبقى على احرامه الى السنة المقبلة هو وما اراد ها ايه لكن لا هذه رخصة له ان يتحلل لا لانها هذه من اجزاء الحج

99
00:40:27.500 --> 00:40:53.050
الذي يجب ان يفعلها لا كذلك من عجز عن المريض ذكر ابن رجب في الاصل المريض اذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه على الارض وقدر على وظع بقية اعظاء السجود اليدين مثلا في الركبتين ها

100
00:40:53.750 --> 00:41:22.200
هل يلزمه ان يضع يديه وهكذا كأنه ساجد يلزمه ليش القاعدة لا تخرج شيقول   من قال لك انها عبادة نفسها اليدين  الان نتكلم في اليدين وضع اليدين مو السجود السجود وعاجز هو

101
00:41:22.500 --> 00:41:45.100
سقط عنها السجود وضع الوجه والقاعدة وش تقول عندك؟ اقرا القاعدة كلها انك تخرج عليها يكون جزءا منها ان كان هذا الجزء عبادة وجب الفاتحة  هلا هلا  طيب بعد كمل

102
00:41:45.600 --> 00:42:03.400
كم اي كم؟ ان يكون تبعا كان الاحتياط وجب ان بقي شيء غسل رأسي مقطوع اليد. نعم. والا فلا. والا ايش؟ والا فلا. والا بقى شيء. باقي. بعد؟ كامساك جزء من الليل لمن لا

103
00:42:03.400 --> 00:42:21.150
بعد كمل. وللتكيل كرمي لمن لم يقف فلا طيب  فهمت اذا كان تكميلي؟ ايه نعم ايش؟ ما هو احتياطي  مما ان يكون تبعا او يكون عبادة مقصودة او يكون تبعا

104
00:42:21.800 --> 00:42:40.950
طيب الان السجود على الاعضاء السبعة وضع اليدين على الجبه على عفوا. الجبهة هي الاصل السجود. لكن وضع اليدين والركبتين هذي تكميلي. نعم واضح؟ تكميلي كما يقول ابن رجب على الصحيح لا يلزمه على الصحيح

105
00:42:41.000 --> 00:43:01.900
تخريجا على انها تكميل لتساقط الاصل سقط  لانه تابعة له لكن على وجه التكميل لكن لو قلنا انها تابعة له على وجه الاحتياط لا ما في شي ليست احتياط ما بقي الا ان نقول انها نفسها الاجزاء هذه عبادة. عبادة

106
00:43:03.650 --> 00:43:29.100
اذا الحقناها بالقسم الثاني او الاول ممكن لذلك القول الثاني انه يلزمه لكن الصحيح من المذهب لا يلزمه لانها  تابعونا على وجه التكميل ليست عبادة مستقلة كالجزء من الفاتحة. وليس على سبيل الاحتياط يعني اكمال الوضوء وامساك بعظ

107
00:43:29.700 --> 00:43:51.600
ما بقي الا ان تكون تكميلا ولذلك خرجوا اهله لكن اذا لو الانسان جزم بان اصلها هي نفسها عبادة صارت مثل قراءة بعض الفاتحة   مثل القيام مع الفاتحة عاجز عن الفاتحة لكن نقول قم بمقدار قراءة الفاتحة

108
00:43:53.150 --> 00:44:13.800
وفي هذا يعني هذا هو هم وجهوها وخرجوها على انها تكميلية. لان السجود لا يتم الا بها لا يتم الا بها السجود الاكمل المقصود وفي هذا القدر لان ما بعده ضاق الوقت عنها وتحتاج الى طول

109
00:44:14.000 --> 00:44:33.650
قاعدة النهي يقتضى الفساد نسأل الله تعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ان يوفقنا لطاعته ومرضاته انه جهد كريم الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

110
00:44:35.450 --> 00:44:38.450
