﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:30.950
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه درسنا في هذه الليلة والذي هو اخر الدروس ختم الله لنا ولكم بخير فيه نقطتان النقطة الاولى

2
00:00:30.950 --> 00:01:20.950
في قول الصحابي والنقطة الثانية في جملة من المسائل الاصولية التي تدخل تحت عدد من ابواب الاصول وعددها خمس عشرة مسألة ومعظمها مختصر يقول رحمه الله قول الصحابي ومن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان اذا اشتهر

3
00:01:20.950 --> 00:01:50.950
ولم ينكر بل اقره الصحابة عليه فهو اجماع. اولا عرف الصحابي بانه من بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الايمان. وهذا من احسن تعاريف التي عرف بها الصحابي واعني ان المصنف رحمه الله اه قيد

4
00:01:50.950 --> 00:02:20.950
الصحابي بالاجتماع بخلاف من يقول الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لان الاجتماع اعم من الرؤية. قد يجتمع به من يراه ومن لا يراه. فيكون هذا التعريف الذي اقتصر عليه المؤلف من التعريفات الجيدة. اذا اشتهر

5
00:02:20.950 --> 00:02:50.950
ولم ينكر بل اقره الصحابة عليه فهو اجماع. بمعنى ان قول الصحابي اذا اشتهر بين الصحابة ولم يعرف له معارض ولم يعرف له منكر فان هذا يكون اجماعا. ولكن ليس اجماعا نطقيا لان

6
00:02:50.950 --> 00:03:20.950
بقية الصحابة لم ينطقوا بموافقة هذا الصحابي. ولكنه اجماع سكوتي. اجماع سكوتي اذا كان الصحابي قال قولا واشتهر قوله عند الصحابة ولم يظهر له هو مخالف فهذا يعتبر من قبيل الاجماع السكوتي. هذا قول في المسألة. والقول الثاني

7
00:03:20.950 --> 00:04:00.950
وهو الذي ارتضاه شيخ الاسلام ابن تيمية انه ليس باجماع ولكنه حجة ولكنه حجة وفرق بين الاجماع وبين الحجة فان لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه خيره فهو حجة على الصحيح. هذا هو المقصود بقول الصحابي

8
00:04:00.950 --> 00:04:30.950
المقصود قول الصحابي الذي لم يعرف انه اشتهر ولم تعرف له مخالف. وكان في المسائل الاجتهادية. هذا محل النزاع بين العلماء في حجية قول الصحابي المراد به قول الصحابي الذي لم يعرف

9
00:04:30.950 --> 00:05:00.950
اشتهاره ولم يخالفه غيره وكان في المسائل الاجتهادية. آآ هذا النوع موضع خلاف بين اهل العلم ولكن الشيخ رحمه الله اقتصر على واحد من الاقوال وهو انه يكون حجة. ولهذا قال فهو حجة على الصحيح. والعلماء

10
00:05:00.950 --> 00:05:30.950
عندما يقرئون ان قول الصحابي حجة ليس لهم ادلة هي نص في الموضوع ولكن ادلتهم عمومات في الشريعة مفادها ان الله تعالى اثنى على الصحابة ونص على عدالتهم وحسن سيرتهم ومن كانت هذه الصفة

11
00:05:30.950 --> 00:06:00.950
شوف يصح ان يكون قوله حجة. وهذه المسألة مسألة قول الصحابي مسألة فيها خلاف طويل بين اهل العلم بل ونزاع قوي والذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة ان قول الصحابي

12
00:06:00.950 --> 00:06:40.950
ليس حجة ملزمة كدليل من الكتاب او السنة. وانما هو قول يؤخذ به حيث لا دليل من كتاب ابن او سنة او اجماع او غيرهما تعليم لهذا ان اقتفاء اثر الصحابة رضي الله عنهم والاخذ

13
00:06:40.950 --> 00:07:20.950
بما ادى بما اداه اليه اجتهادهم اولى بالاخذ من اجتهاد من كان بعدهما فاجتهاد الصحابي اقرب الى الهدى واحرى بالصواب ببركة الصحبة ومشاهدة التنزيل. هذا هو القول الذي يظهر في هذه المسألة. وهذا القول هو الذي نص عليه الشافعي

14
00:07:20.950 --> 00:07:50.950
رحمه الله في كتابه الرسالة في مناظرة علمية بينه وبين شخص في صف خمسمية وسبعة وتسعين من كتاب الرسالة للشافعي مناظرة علمية جيدة مفادها ان قول الصحابي دليل يستدل به ولكن لا يعتبر حجة ملزمة

15
00:07:50.950 --> 00:08:20.950
قال فان خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. عند جميع العلماء لاننا لو اخذنا بقول احدهما لكان ترجيحا بلا رجح فان خالفه غيره فالمعول على ما يؤيده الدليل. يعني يبحث عن

16
00:08:20.950 --> 00:08:40.950
يؤيد هذا القول او هذا القول. والنتيجة النهائية ما هي؟ ان التعويض لن يكون على قول الصحابي ما دام ان وجدنا الدليل المؤيد لاحد القولين سيكون العمل والتعويل على الدليل

17
00:08:40.950 --> 00:09:20.950
مثاله ورد ان عمر وعليا رضي الله طبعا هنا يريان قتل الواحد بالجماعة. ريان قتل الواحد بالجماعة ونقل ابن المنذر عن الزبير انه لا يرى قتل الواحد بالجماعة. اذا هذا قول صحابي

18
00:09:20.950 --> 00:09:50.950
عكسنا قتل الجماعة بالواحد نعم قتل الجماعة بالواحد. فعمر وعلي يا ريان قتل الجماعة اذا قتل قتلوا شخصا واحدا. ونقل ابن المنذر عن الزبير انه لا يرى قتل الجماعة بالواحد. اذا عندنا قول صحابي خالفه غيره. يبحث عن

19
00:09:50.950 --> 00:10:20.950
بحثنا فوجدنا ان قول عمر وعلي ارجح لانه مؤيد بقول الله تعالى ولكم في القصاص حياة. ولكم في القصاص حياة. وعلى هذا فنحن اذا رجحنا احد القولين فمعنى هذا اننا يعني اذا رجحنا احد القولين بالدليل

20
00:10:20.950 --> 00:10:50.950
فمعنى هذا ان المعول صار على الدليل. ولهذا يقول بعض العلماء المعاصرين ان اشتراط هذه الشروط في قول الصحابي الا يعلم اشتهاره الا يخالفه صحابي اخر وهناك شرط ثالث سكت عنه المؤلف وهو الا يخالف

21
00:10:50.950 --> 00:11:10.950
نصا مع الشرط الذي ذكرت لكم وان يكون في المسائل الاجتهادية. يقول بعض المعاصرين اذا اشترطنا هذه الشروط في قول الصحابي فان الدائرة ستضيق اضيق ما يكون. يعني اذا اشترطت هذه الشروط

22
00:11:10.950 --> 00:11:40.950
معنى هذا ان قول الصحابي الذي سيكون في خلاف سيكون في حدود دائرة ظيقة ثم نعلم ان الاصوليين اذا قالوا قول الصحابي يريدون الفعل ايضا ما يريدون القول فقط امثلة مثال قول الصحابي ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه

23
00:11:40.950 --> 00:12:10.950
انه قال الطواف بالبيت صلاة. الا ان الله قد احل فيه النطق. من نطق فلا ينطق الا بخير. رجعه الترمذي وغيره. هذا الحديث مروي مرفوعا ومروي موقوفا. والاستدلال به انما

24
00:12:10.950 --> 00:12:40.950
على روايته موقوفا. وللعلماء فيه كلام لكن المقصود التمثيل. مثال الفعل ما اخرجه البغاء علقه البخاري في صحيحه في باب التيمم قال واما ابن عباس وهو متيمم. واما ابن عباس وهو متيمم

25
00:12:40.950 --> 00:13:10.950
هذا هذا الاثر علقه البخاري. واخرجه ابن ابي شيبة. والبيهقي نادم صحيح. كما ذكر الحافظ فيفتح الباري. في هذا الاثر يدل على انه يجوز يجوز ان يكون الامام متيمما وان يكون الجماعة يعني المأمومون متوضئين

26
00:13:10.950 --> 00:14:00.950
النقطة الثاني والاخيرة المسائل الاصولية التي تدخل تحت عدد من الابواب. الاولى الامر بالشيء نهي عن ظده الظدان امران وجوديان يستحيل اجتماعهما في محل واحد. مثل القيام والقعود. القيام والقعود ظدان لانه لا يمكن ان يجتمع في محل واحد

27
00:14:00.950 --> 00:14:33.500
الامر بالشيء نهي عن ضده. يعني اذا قيل لانسان اسكن هذا امر كما انه امر بالسكون نهي عن الضد وهو تحرك وهذا عن اي طريق هذا عن طريق ما يسمى بدلالة الالتزام. لانه لا

28
00:14:33.500 --> 00:15:03.500
السكون الا بالتخلي عن الظد. الذي هو الحركة ومنه قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا فهذا امر بالثبات. ونهي عن الظد. الذي هو الفرار. والدليل على ان

29
00:15:03.500 --> 00:15:33.500
الامر بالثبات نهي عن الفرار قول الله تعالى في الاية الاخرى فلا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ومن هنا قال العلماء ان يجب على المصلي في صلاة الفريضة ان يصلي قائما. مع القدرة. فلو جلس

30
00:15:33.500 --> 00:16:03.500
وهو قادر ما صحت صلاته. لان امره بالقيام نهي له عن الجلوس ما يله عنه الجلوس. الثانية النهي عن الشيء امر بظده. يفهم هذا مما قبله. فاذا قيل لانسان لا تتحرك

31
00:16:03.500 --> 00:16:41.750
فمعنى هذا دلت التزام انه ان نهيه عن التحرك يستلزم سكونه. يستلزم سكونه. القاعدة الثالثة او المسألة الثالثة النهي يقتضي الفساد الا اذا دل الدليل على الصحة هذه قاعدة عظيمة ومعظم الاصوليين ما يذكرون الاستثناء يقولون النهي يقتضي الفساد

32
00:16:41.750 --> 00:17:01.750
لكن من دقة الشيخ رحمه الله قيده بقوله الا اذا دل الدليل على الصحة اما كون النهي يقتضي الفساد فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس

33
00:17:01.750 --> 00:17:31.900
فعليه امرنا فهو رد. وجود دلالة نعم تفضل نعم صحيح. يعني وجد دلالة ان ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وما نهى عنه الشرع احسن. فليس عليه ديننا من المراد بامرنا ديننا وشرعنا. فوجه الدلالة ان المنهي عنه

34
00:17:31.900 --> 00:17:51.900
ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم. وما ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو فاسد وما كان فاسد وما كان فاسدا فهو مردود وجوده وعدمه سواء

35
00:17:51.900 --> 00:18:32.700
هذا وجه الدلالة والنهي يقتضي الفساد في حالتين الحالة الاولى اذا عاد الى الذات اذا عاد الى ذات العبادة او ذات المعاملة والحالة الثانية اذا عاد الى الشرط في حالة ثالثة ما تدخل معنا. وهي ما اذا عاد النهي الى امر الخارج

36
00:18:32.700 --> 00:19:07.150
ببعض الامثلة ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم العيدين. عيد الفطر وعيد الاضحى هذا النهي ما نوعه؟ نهي عن ذات العبادة. يعني عبادة الصيام منهي عنها لذاتها. هل لانه اختل شرط من الشروط؟ لا. الصيام ذاته في يوم العيد

37
00:19:07.150 --> 00:19:42.850
منهي عنه. فهذا يقتضي الفساد. طيب. لو انسان صلى بلا ستر عورة الصلاة هنا منهي عنها. وبالتالي فاسدة. لماذا؟ لان النهي عاد الى الشر طيب انا اريد يا اخوان ان تميزوا بين النهي العائد للذات

38
00:19:43.500 --> 00:20:07.850
والنهي العايد للشر السؤال؟ او التهيؤ؟ الفرق ان النهي العايد للذات ما يمكن اصلاحه بحال من الاحوال هل يمكن بحالة من الاحوال ان الصيام يوم العيد يصير صحيح؟ ابدا. اما النهي العائد على الشرط اذا

39
00:20:07.850 --> 00:20:43.800
صحح الشرط صححت العبادة. فاللي صلى مثلا بلا طهارة او بلا ستر عورة اذا تطهروا ستر العورة صحت الصلاة طيب آآ في البيوع يعني في المعاملات مثل النهي  عن بيع ما لا يملك. هذا عائد من الشرط. لان من شروط البيع ان يكون

40
00:20:43.800 --> 00:21:13.300
مملوكا للعاقد. يعني للبايع. فالنهي الى الذات العائد للذات والعائد الى الشرط يقتضي الفساد اما النهي العائد لامر خارجي فهذا لا يقتضي الفساد. خلاص امر خارجي. مثال الو لو انسان صلى وعليه غترة من الحرير

41
00:21:13.450 --> 00:21:33.450
ولا صلوا عليه عمامة حرير. ولا صلوا عليه خاتم ذهب ورجل. الاشياء هذي كلها محرمة لكن ما له علاقة بالصلاة. ما له علاقة بالصلاة. طيب لو ستر عورته بثوب حرير

42
00:21:33.450 --> 00:21:59.000
هنا يصير النهي عادل ايش؟ عاد على الشرط يأثر. لكن الامور اللي ذكرنا خارجة عن الصلاة لو عليه مثلا غترة حريق وبعدين قبل يصلي اخذ العطر الغترة ورماها بالارض. الصلاة صحيحة. ليه ما له علاقة بالصلاة هي؟ اذا صلاته صحيحة

43
00:21:59.000 --> 00:22:26.400
لكن يبقى عليه اثم التلبس بالحرير. النهي عائد الى امر خارج على عبادة معاملة لو باع مع الغش باع مع الغش حاجب صندوق طماط مغشوش اسفله باعوه واخذوا اللي اشتراه وراح

44
00:22:26.850 --> 00:22:56.850
البيع صحيح. صحيح. لكن على البائع اثم الغش. والمشتري له الخيار لكن البيع صحيح. ولهذا العلماء عندما يذكرون شروط البيع ما يذكرون من شروط البيع عدم الغش اذا قاعدة النهي يا اخوان اما الناهي اذا اذا عاد الى الذات او او الشرط اقتضى الفساد. واذا عاد الى امر خارج

45
00:22:56.850 --> 00:23:16.850
ما يقتضي الفساد. اذ يصلح ان يقال ان الاصل في النهي انه يقظي الفساد. لكن دائم لا الا اذا دل الدليل على ان النهي لا يقتضي الفساد. مثاله ورد في الصحيحين

46
00:23:16.850 --> 00:23:53.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل ولا الغنم اتصل اللي معناها رابط الثدي البعير والغنم يومين ثلاثة حتى يجتمع اللبن فاذا اشتراه شخص قال ما شاء الله ظن انه الصبح وتلى النهار مليانة وله ثلاث ايام يجمع

47
00:23:53.550 --> 00:24:23.550
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصروا الابل ولا الغنم. فمن ابتعها فمن ابتاعه ها يعني بعد تصرية فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسك ان شاء ردها وصاع تمر وصاع تمر في هذا الحديث في نهي عن التصرية نهي عن

48
00:24:23.550 --> 00:24:53.550
لكن الاصل ان البيع مع التصرية فاسد. لكن قوله ان شاء امسى يعني المشتري يدل على ان البيع صحيح. لانه لو كان البيع فاسدا ما اقره الشرع لان الشرع ما يقر العقود الفاسدة. افلما ان الشرع جعل الخيار للمشتري وانه الرغب يمسك

49
00:24:53.550 --> 00:25:23.050
امسك هذا دليل يدل على ان النهي ليس للفساد. القاعدة الرابعة  الامر بعد الحظر يرده الى ما كان عليه قبل ذلك ايش رايكم بالقاعدة ذي؟ ما اريد انك تقول لي جميلة. اريد اللي يقول اخذناه. هذا اللي ينفعنا. ها؟ اذا القاعدة

50
00:25:23.050 --> 00:26:03.050
حرت فلا حاجة لاعادتها. الخامسة الامر والنهي يقتظيان الفور الفور معناه الشروع بالامتثال عقب الامر او عقب النهي من غير فصل. هذا معنى الفورية. ان الامر والنهي يقتضيان الفورية. يعني ان المكلف مجرد ما يتعلق به

51
00:26:03.050 --> 00:26:40.150
امر او نهي يبادر الى الامتثال وموضوع النهي واضح انه يقتضي الفورية. انه بمجرد ما يسمع يكلف المنهية عنه يبادر الى الانتهاء. انما الخلاف بين العلماء في موضوع الامر ولكن الصحيح والله اعلم ما مشى عليه المصنف. من ان الامر يقتضي الفورية. والمبادرة

52
00:26:40.150 --> 00:27:14.950
بالفعل لامرين الامر الاول ان نصوص الشريعة ابا امرت بالمسارعة الى الخير والاستباق الى الخيرات ولا ريب ان اوامر الشريعة من اولها الى اخرها كلها خير. فهذا يد على انه ينبغي للمكلف المبادرة

53
00:27:14.950 --> 00:27:53.600
وسارعوا الى مغفرة من ربكم. فاستبقوا الخيرات. اولئك يسارعون في الخيرات في هذه الادلة مفادها ان الخيرات يسارع اليها. واوامر الشريعة من هذا النوع. ثانيا ان المبادرة ابرة للذمة وادل على الطاعة. والانقياد. والتأخير له افات

54
00:27:53.600 --> 00:28:20.750
تتراكم الواجبات ويعجز المكلف عنها لكن اذا ادى كل واجب في وقته سهل عليه الامر ولهذا فيه تجد بعض الناس يسأل يقول انا انا علي عدة كفارات سبحان الله ليه عليك انت

55
00:28:20.750 --> 00:28:48.550
كفارات تراكمت الكفارات سألني سائل قال انا نذرت من ثلاثين سنة منذ ثلاثين سنة وهو ما وفق بالنذر الى الان  السؤال يوحي بماذا؟ يوحي انه متعطش الى ابراء ذمته ولا انه متثاقل؟ متثاقل

56
00:28:48.550 --> 00:29:18.550
فالتأخير له افات. والمبادرة ابرأ الى الذمة. وادل على الطاعة والانقياد ربما ينذر او يتعلق به التزاماته وواجبات ولا يؤديها ثم يموت. والورثة قد يعلمون قد لا يعلمون فيبقى رهينا بديونه. لكن اذا بادر وسارع برئت الذمة سواء

57
00:29:18.550 --> 00:29:49.300
كان في حقوق الله تعالى او كان في حقوق العباد سادسا ولا يقتضي الامر التكرار ولا يقتضي الامر التكرار. الا اذا علق على سبب فيجب او يستحب عند وجود السبب

58
00:29:49.600 --> 00:30:26.800
اه الامر يا اخوان له ثلاث حالات اما ان يقيد بما يفيد الوحدة هذا قطعا لا يفيد ما يفيد التكرار. لانه مقيد واما ان يقيد بما يفيد التكرار واما ان يطلق. اللي فيها الخلاف الامر المطلق. اما الامر الذي قيد بما يفيد الوحدة

59
00:30:26.800 --> 00:30:54.800
اذ هذا يحمل على القيد. ومثاله قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فقال الاقرع رضي الله عنه افي كل عام يا رسول الله قال لا. ولو قلت نعم لوجبت

60
00:30:54.900 --> 00:31:14.450
تصور امس زماننا هذا ها يعني شف حكمة التشريع لو ان الحج كل سنة مفروض انك كل سنة لازم تحج ها يقع الناس في الحراج او الهلاك. يقع الناس في الهلاك

61
00:31:14.950 --> 00:31:34.950
بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ان هذا الامر لا يقتضي التقوى انما هو مرة واحدة في العمر. فمن حج مرة واحدة في عمره برئت ذمته. يعني ادى ما عليه

62
00:31:34.950 --> 00:32:04.550
الثاني ان يقيد الامر بما يفيد التكرار. اذ يحمل على التكرار. وهذا هو الذي قال عنه المصنف الا اذا علق على سبب او شرط الا اذا علق على سبب فيجب او يستحب عند وجود سببه. السبب

63
00:32:04.550 --> 00:32:35.950
قد يكون شرطا وقد يكون وصفا او غير ذلك. كما يعلم بالتتبع والاستقرار  اذا قرأت قول الله تعالى والسارق والسارقة. فاقطعوا ايديهما. معناه ان السارق تقطع يده. فان سرق مرة اخرى قطع. تقطع يده

64
00:32:35.950 --> 00:32:55.950
فالسرقة يتكرر القطع فيها سرقة. يتكرر القطع فيها بتكرر السبب فلا يقال انه ما يقطع الا المرة الاولى. لان الامر يقتضي التكرار. اذا سرق مرة ثانية خلاص ما في قطع. لا

65
00:32:55.950 --> 00:33:25.050
يخطئ ولا يقوم مقام القطع عقوبة اخرى. طيب اذا قرأت قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم معنى الاية انك كل ما اردت القيام للصلاة توضأ. كل ما اردت القيام للصلاة توظأ. اذا

66
00:33:25.050 --> 00:33:55.050
ان هذا امر يقتضي التكرار. لانه امر مربوط بشرط تتكرر الامر متى ما تكرر الشرط الا ان السنة دلت على ان الوضوء اذا اراد القيامة الى الصلاة وهو على طهارة انه لا يلزم الوضوء. انه لا يلزم الوضوء. لكن هذا دليل

67
00:33:55.050 --> 00:34:15.050
غير الاية الاية الظاهرة ان كل من اراد ان يقوم الى الصلاة لابد ان يتوضأ لكن دلت السنة ان الانسان ما يلزم ان يتوضأ اذا كان على طهارة الا اذا اراد السنة يعني تطبيق

68
00:34:15.050 --> 00:34:42.000
السنة اراد المستحب يعني اراد تجديد الوضوء يجدد الوضوء السبب اللي نص عليه المؤلف كما في قول الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك الشمس يعني ميلانها الى جهة المغرب اللي هو الزواج اي صلاة؟ صلاة الظهر. اذا صلاة الظهر تتكرر

69
00:34:42.000 --> 00:35:05.450
بتكرر السبب. اذا لماذا حملنا الامر على التكرار نعم لوجود اما سبب او شرط. الشرط يعني يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. والسبب؟ اقف الصلاة لضيوف الشمس. والوصف والسارق والسارقة

70
00:35:05.600 --> 00:35:31.250
الشيخ هنا يقول ايه؟ يقول فيجب او يستحب عند وجود سببه المراد بالمستحب مثل تحية المسجد اذا دخل المسجد صلى تحية المسجد. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين كما مر عليه

71
00:35:31.250 --> 00:35:57.100
انسان مثلا دخل المسجد وصلى ركعتين وخرج من المسجد لغرض ما ورجع. يصلي ركعتين. لانه تكرر السبب ما هو السبب؟ الدخول. يعني شغل البقعة بصلاة. فحيث ما وجد الدخول وجدت التحية

72
00:35:57.100 --> 00:36:17.100
لكن مع هذا هذه مسألة خلافية بين العلماء. اللي هي مسألة تكرار دخول المسجد. هل من تكرر دخول للمسجد يلزم ان يصلي كل ما دخل؟ المسألة فيها خلاف. واوسط الاقوال ان من خرج

73
00:36:17.100 --> 00:36:37.100
بنية الرجوع لا بنية الاعراض هذا ما يلزم يصلي تحية المسجد اذا رجع. من انسان مثلا يدرس في المسجد ولما صلى تحية المسجد وجلس تذكر ان في اوراق ولا كتاب ما هو معه فطلع لبيته

74
00:36:37.100 --> 00:36:57.100
قريب من المسجد وجاب الكتاب ورجع. هذا ما يلزم. لانه في مشقة. اما من خرج الى المسجد بنية عدم الرجوع. انتهى من المسجد ولكن حصل امر من الامور ثم رجع. فهذا على الاظهر يصلي تحية المسجد

75
00:36:57.100 --> 00:37:27.100
لان اللي خرج بنية نية الرجوع كانوا ما خرج. لكن الذي خرج قاطعا الرجوع وعازما على عدم الرجوع. هذا يصلي لتحية المسجد. المسألة السابعة الاشياء المخير فيها ان كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار. وان كان لمصلحة

76
00:37:27.100 --> 00:37:55.650
ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته مسألة جميلة جدا ان الاشياء المخير فيها قسمان اما ان يكون القصد من التخيير التسهيل على المكلف. تسهيل على المكلف والتيسير

77
00:37:55.650 --> 00:38:25.650
فهنا يقول التخيير تخيير رغبة واختيار. يعني المكلف يختار ما يريد. يختار ما يريد مثاله خصال الكفارة وقول الله تعالى لا الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون

78
00:38:25.650 --> 00:38:55.650
او كسوتهم او تحرير رقبة. اث هذا تخيير قصد به التيسير والتسهيل على المكلف فاي صنف من الاصناف الثلاثة اخرجه المكلف برئ من العهدة. ومثل ايضا فدية الاب المنصوص عليها في سورة البقرة فدية الاذى يعني عند في فدية حلق الراس. فهل

79
00:38:55.650 --> 00:39:15.650
هذا النوع يكون التخيير فيه تخيير اختيار. اختيار. النوع الثاني اللي قال عنه الشيخ وان كان لمصلحة ما ولي عليه. يعني ان يكون التخيير لمصلحة الغير. ما هو مصلحك انت. مصلحة

80
00:39:15.650 --> 00:39:55.650
طيب. فهذا ما حكمه؟ تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته فترجحت مصلحته. يدخل في هذا تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف والقائم على الوصايا هذا يشتغل المصلحته او لمصلحة الواقف واليتيم والوصي الموصي

81
00:39:55.650 --> 00:40:37.400
هو كذلك فعليه ان يختار ما فيه المصلحة لهالوقف او ما فيها المصلحة لهذا اليتيم. ومن الامثلة ايضا اللي ذكر الفقهاء موضوع نقطة الحيوان. موضوع نقطة الحيوان  انسان التقط حيوانا. فهو مخير بين ثلاث تمور. ينظر

82
00:40:37.400 --> 00:41:17.400
اما ان يبقي الحيوان عنده وينفق عليه بنية الرجوع على صاحبه. واما ان يبيعه ويحفظ ثمنه. واما ان يأكله بعد ان يقدر قيمته. ويحفظ ثمنه. على حسب المصلحة فلو فرضنا مثلا ان الحيوان قد يموت. فتصير

83
00:41:17.400 --> 00:41:37.400
الان في بيعه او اكله. هو سليم الان ما به مرظ لكنه يخشى ان يموت لوجود سبب من الاسباب. لو فرضنا مثلا ان الملتقط المكان يصعب عليه انه يعرفوك ويقوم

84
00:41:37.400 --> 00:41:57.400
واذا خلاه يبي يموت فتصير المصلحة الان انه يذبحه وياكله ويقدر قيمته. اما اذا كان انسان مثلا ما شاء الله عنده اغنام وعنده مزارع وعنده الف راس زايد واحد ما يهم هذا خلوه مع الغنم ينفق عليه واذا جاء

85
00:41:57.400 --> 00:42:27.400
صاحبه يوما من الدهر اعطاه اياه اخذ منه قيمة ما انفق عليه. اذا النظر ما يرجع اليه هو يرجع الى مصلحة الملتقى. المسألة الثامنة الفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي او النفي او الاستفهام او الشرط ومعرب بال

86
00:42:27.400 --> 00:42:47.400
الدالة على الجنس او الاستغراق كلها تقتضي العموم. الشيخ رحمه الله يبدو انه له منهج ولا قد يقول قائل نحن سبق لنا تعريف العامة ومسائل العامة وهنا الشيخ يجعل الصيغ صيغ العام في

87
00:42:47.400 --> 00:43:07.400
في مكان اخر ان كان بالنظرة السطحية نقول الاولى ان المصنف يضم النظير الى نظيره. لكن قد يكون المصنف بهذا التصرف له وجهة نظر لا نعلمها. على اي حال هذه نقطة سهلة. العموم له صيام

88
00:43:07.400 --> 00:43:37.400
اولها كل. يقول الاصوليون ان كل من اقوى صيغ صيغ العموم. من اقوى صيغ العموم لانها تدل على العموم بمادتها. وامثلتها كثيرة كما في قول الله تعالى وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. قول الله تعالى كل نفس

89
00:43:37.400 --> 00:44:04.750
ذائقة الموت جميع مثله كما في قول الله تعالى وان كل لما جميع لديهم محضرون. المفرد المضاف. المفرد المضاف يفيد العموم. كما في قول الله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها

90
00:44:05.000 --> 00:44:35.000
اي نعمة ها؟ اي نعمة نعم لان هذي من صيغ العموم. والشيخ اقتصر على المفرد المضاف ومثله الجمع المضاف. مثلها الجمع المضاف. كما في قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم هذا من صيغ العموم. النكرة في سياق النهي كما في قول الله

91
00:44:35.000 --> 00:45:05.000
تعالى فلا تدعو مع الله احدا. اين النكرة؟ احدا. جاءت في سياق النهي من كل من دعا مع الله غيره من اي صنف من الاصناف فهو مشرك بالله ومشرك بالله. لان اللفظ جاء بصيغة العموم. او النفي كما في قول

92
00:45:05.000 --> 00:45:35.000
الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. وين النكرة شيء ها نعم شيء. فهذه نكرة وردت في سياق النفي وتفيد العموم. ومنه ايضا كلمة الاخلاص وهي لا اله الا الله. اه او استفهام المراد بالاستفهام الاستفهام

93
00:45:35.000 --> 00:46:05.000
الانكار هو الذي يأتي صيغ العموم كما في قول الله تعالى من اله غير الله هل يراد الهة معينة؟ في قوله من؟ الاستفهامية في قوله اله؟ ها لا يراد الهة معينة كأنه قال لا يمكن ان يوجد اله غير الله يأتيكم بضيق

94
00:46:05.000 --> 00:46:37.650
او الشرط كذلك من صيغ العموم. كما في قول الله تعالى وان احد من من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. يعني اي احد. والمعرف بان الدالة على هل الدال على الجنس؟ هي الدالة على اسم الجنس. عبدالله

95
00:46:37.650 --> 00:47:07.650
في قول الله تعالى يا ايها الناس تألف الناس هي الجنسية لانها دخلت على اسم جنس. اذا الناس لفظ عام. ومنه ايضا قول الله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم. فالاطفال ايضا جمع لاسم الجنس. ومنه قول الله تعالى

96
00:47:07.650 --> 00:47:37.650
ايضا ان البقر تشابه علينا. يريدون بقرة معينة؟ لا. يريدون جميع البقر. فهل لا تفيد العموم او الاستغراق. هادئا الاستغراقية. وهي التي يكثر دخولها على الاسماء في صيغ العموم الا الاستغراقية. وان الاستغراقية لعلامة انه يصح

97
00:47:37.650 --> 00:48:08.450
وقوع كلمة كل موقعها. ومثلها قول الله تعالى ان الانسان لفي خسر ان الانسان لفي خسر. فلو قيل في معنى الاية كل انسان في خسر لكان المعنى المسألة التاسعة نعم

98
00:48:08.500 --> 00:48:44.700
جميع جميع وش فيها؟ المثال مر وان كل لما جميع لدينا محضرون او قول الله تعالى جميعا قبضته يوم القيامة. القاعدة او المسألة التاسعة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة مهمة. معناها انه اذا ورد العام

99
00:48:44.700 --> 00:49:14.700
على سبب خاص فان العبرة بالعموم. وليست العبرة بالخصوص مرة ثانية معناها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني اذا ورد اللفظ العام على سبب خاص. فان العمل على عموم اللفظ. لا على

100
00:49:14.700 --> 00:49:44.700
على خصوص السبب. لماذا؟ لاننا لو عملنا بخصوص السبب ما عدينا دليل الى قضايا اخرى. لكن اذا قلنا العبرة بعموم اللافظ اي شخص تحصل له قظية مثل هالقظية هذي يطبق عليها النص. يطبق عليه النص. اذا يصير الان العبرة بعموم اللفظ

101
00:49:44.700 --> 00:50:12.400
وليس بالنظر الى خصوص السبب. ومن هنا صار العلماء يستدلون على احكام الظهار بالايات في سورة المجادلة. ليه؟ لان الايات وردت بصيغة العموم. مع ان الظهار ما حصل قل من شخص واحد

102
00:50:12.550 --> 00:50:37.450
اوس بن الصامت ومع هذا قال الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم وفي الاية اللي بعده والذين يظاهرون من نسائهم فهذا والله اعلم يعني قصدي ان الله جل وعلا لما ساق حكم القصة باسلوب عام

103
00:50:37.450 --> 00:51:09.600
وليس باسلوب خاص دل هذا على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  والدليل هو ان الشريعة ليست خاصة لاحد من المكلفين بل الشريعة عامة للبشرية الى ان يرث الله الارض ومن عليها. اذا هذا يناسب القاعدة هذي. ان العبرة

104
00:51:09.600 --> 00:51:40.550
بعموم اللافظ لا بخصوص السبب. لكن يستثنى من هذا ما اذا وجد دليل يدل على انه ليست العبرة بعموم اللفظ انما سينظر الى ايه؟ الى السبب. هذا يستثنى. واذا اردنا

105
00:51:40.550 --> 00:52:10.550
يعني نجعله قاعدة متكاملة نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا ان وجد الدليل الذي يدل على تخصيص العموم بمثل حال السبب في مثل حالة السبب المثال هو اللي وضح

106
00:52:11.150 --> 00:52:35.650
ورد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم في احد اسفاره رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه  فقال ما هذا؟ قالوا رجل صايم. قال ليس من البر الصيام في السفر

107
00:52:36.650 --> 00:52:57.300
شف ليس من البر صيغة عموم. يعني ما يمكن الصيام بالسفر يصير من البر كان الاصل اننا ما ننظر للسبب كذا يا اخوان ننظر لللفظ العام انه اي صيام في

108
00:52:57.300 --> 00:53:22.350
السفر ليس من البر. لكن عندنا دليل. على اننا ما نعمل بالعموم. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر ولا يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما ليس ببر. يفعل ما ليس ببر. فالعلماء

109
00:53:22.350 --> 00:53:46.300
وعلى رأسها القائمة ابن دقيق للعيد في شرحه على عمدة الاحكام عند هذا الحديث ذكر ان هذا الحديث العام لا يؤخذ به على عمومه. انما يطبق على اي حاله مثل

110
00:53:46.300 --> 00:54:14.000
حالة هالصحابي هذا. اللي تعب في السفرة. فلو مثلا سافرنا وبعضنا بعضنا ما صام. في واحد من الاخوان الصائمين تعب تعبا شديدا والبقية ما شاء الله ما دريوا انهم صايمين. هل كلهم يقول لهم ليس من البر الصيام في السفر؟ لا. اللي تعب هو اللي

111
00:54:14.000 --> 00:54:40.000
قول له ها ليس من البر الصيام في السفر. اما هؤلاء فان صيامهم من البر اذا صارت قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعدة لها ما يستثناء  المسألة العاشرة

112
00:54:40.550 --> 00:55:22.950
ويراد بالخاص العام. يقصد الشيخ انه يجي لفظ خاص ولكنه سيتحول الى العموم من الامثلة قول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن هذا دليل خاص خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل الحكم خاص به

113
00:55:22.950 --> 00:55:52.950
او عام للامة عام للامة. هذا معنى قول الشيخ هنا يراد بالخاص الامة. ولهذا هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا كان جمهور علماء الامة على ان على ان الله تعالى اذا امر نبيه بامر

114
00:55:52.950 --> 00:56:24.150
او نهاه عن شيء. كانت امته اسوة له في ذلك ما لم يقم دليل على اختصاصه به. من الامثلة ايضا  وهذا من الامثلة المهمة قول الله تعالى في ايات الحجاب وقرن في بيوتكن

115
00:56:24.150 --> 00:56:54.150
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. واقمن الصلاة واتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله الخطاب موجه لمن؟ لازواج النبي صلى الله عليه وعلى اله. وصحبه وسلم لكن الخطاب وان كان خاصا لكن يراد به العام. ولهذا ايات الحجاب

116
00:56:54.150 --> 00:57:14.150
وان كان الخطاب في بعضها موجها لازواج النبي صلى الله عليه وسلم الا انه خطاب ايضا لعموم نساء الامة القاعدة اه المسألة الحادية عشرة عكس اللي قبله يعني ايه؟ يعني يراد يعني يطلق

117
00:57:14.150 --> 00:57:45.450
الملتقى العام ويراد به الخاص. يعني يطلق العام يراد به الخاص اه هذه المسألة من امثلتها قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. في لفظ

118
00:57:45.450 --> 00:58:15.450
كما نعلم عام ولكن يراد به خصوص المكلفين. يراد به خصوص المكلفين لان الشرع والعقل دل على اخراج الصبيان والمجانين من هذا الحكم اذا هذا عام ولكن اريد به الخاص. ومثال ايضا قول الله تعالى

119
00:58:15.450 --> 00:58:43.900
ما كان لاهل المدينة هذا عام ومن حولهم من الاعراض هذا عام اخر ان يتخلفوا عن ولا يرغب بانفسهم عن نفسه. هذا عام ولكن مراد به خصوص القادرين اما اللي ما هم قادرين مطالبون بما تدل عليه الاية ليسوا مطالبين

120
00:58:44.500 --> 00:59:19.800
وعلى هذا العام ثلاثة انواع عام محفوظ وهو العام الذي بقي على عمومه ولم يدخله التخصيص. كما في قول الله تعالى وما من دابة في الارظ الا على الله رزقها. يقول الشافعي رحمه الله

121
00:59:19.800 --> 00:59:43.300
عام لا خاص فيه يعني في مخصص في دابة في الارض رزقه على غير الله؟ لا اذا هذا ايش يسمى؟ العام المحفوظ وهو العام الباقي على عمومه الذي لم يدخله التخصيص. الثاني العامة المخصوص وهو الذي دخله التخصيص

122
00:59:43.300 --> 01:00:03.300
وهذا كثير في نصوص الكتاب والسنة. اه النوع الثالث اللي قلت لكم اللي سمعته اللي ذكره الشيخ. العام الذي يراد به الخاص. وقد مثلنا له. يقول الشيخ مع وجود القراين الدالة على ذلك

123
01:00:03.300 --> 01:00:31.800
يعني لان الاصل ان العام يحمل على عمومه. والخاص يحمل على خصوصه. المسألة الثانية عشرة خطاب الشارع لواحد من الامة او كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الامة وجميع الجزئيات الا اذا دل الدليل على الخصوص

124
01:00:32.100 --> 01:00:52.100
يعني ان الشرع قد يخاطب واحدا من المكلفين بحكم شرعي. فهل يقال ان الشرع ما دام انه خاطبه الحكم يخصه لا الاصل ان الحكم يعم. الا ان وجد دليل على الخصوصية. من الامثلة

125
01:00:52.100 --> 01:01:25.350
قول علي رضي الله عنه نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وانا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر اخرجه مسلم طيب الدليل على ان خطاب الشارع لواحد يعم جميع المكلفين دليلان

126
01:01:25.350 --> 01:02:01.150
الاول القياس الدليل الاول القياس فان قياس غير المخاطب على المخاطب بجامع الاستواء في الاحكام من القياس الجلي انت القياس قياس غير المخاطب على المخاطب بجامع الاستواء في الاحكام من القياس الجلي. لانه ما في فرق

127
01:02:01.150 --> 01:02:27.000
في احكام الله تعالى بين المخاطب وغير المخاطبة. هذا دليل من القياس دليل النص على ان الخطاب للواحد يعم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما قولي مئة امرأة كقولي لامرأة واحدة

128
01:02:27.050 --> 01:02:47.050
يعني اني اذا خاطبت مئة امرأة كخطابي لامرأة واحدة يعني لو بايعت امرأة واحدة البيعة تشمل الجميع. لو قامت امرأة وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم قد بايعت فيه

129
01:02:47.050 --> 01:03:24.350
بيعتها بيعة لجميع من ماثلها وشاكلها. وهذا الحديث اخرجه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح اما اذا دل الدليل على الخصوصية يختص. كما في قصة ابي بردة لما ضحى بالعناق قال له الرسول صلى الله عليه وسلم تجزئ عنك ولا تجزي عن احد بعده

130
01:03:24.350 --> 01:03:48.150
اذا هذا فيه دليل على الخصوصية الثالثة عشرة فعله صلى الله عليه وسلم الاصل فيه ان امته اسوته في الاحكام الا اذا دل دليل على انه خاص به. هذا واظح يتقدم طرف منه. يعني الاصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم

131
01:03:48.150 --> 01:04:18.150
الا اذا قام الدليل كما في قول الله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. تدل على ان النكاح الهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم تجي المرأة تقول للرسول صلى الله عليه وسلم وهبت لك نفسي خلاص

132
01:04:18.150 --> 01:04:38.150
زوجي بدون ولي بدون عقد دون شهود. لكن غير الرسول صلى الله عليه وسلم ها؟ لابد من الولي لابد من العاقد لابد من الشهود فالاصل التأسي الا ان قام الدليل على خلاف ذلك

133
01:04:38.150 --> 01:05:12.350
الرابعة عشرة واذا نفى الشارع عبادة او معاملة فهو لفسادها او نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها لعلكم يا اخوان تلاحظون جيدا العبارة ذي يعني هل ترون ان العبارة الان منسبكة

134
01:05:12.500 --> 01:05:34.250
واذا نفى الشارع عبادة او معاملة فهو لفسادها. او نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى في بعض مستحباتها يعني هل قول فلا تنفلي بث لنفي بعض مستحباتها يصلح تعليل لنفي بعض ما يلزم فيها

135
01:05:34.700 --> 01:05:54.700
انا يبدو لي ان العبارة فيها خلل. وان الصواب فيها واذا نفى الشارع عبادة او معاملة فهو لفسادها. او نفى بعض ما يلزم فيها يعني فهو لفسادها. ولا تنفى لما في بعض مستحباتها

136
01:05:54.700 --> 01:06:32.100
يعني ان اخلال المكلف بالمستحب ما يبطل العبادات. بل مستحب. ما يبطل العبادة لكن اذا خل بما يلزم فيها الطهارة او ستر العورة. فما الحكم؟ تكون العبادة فاسدة وعلى هذا فالذي يظهر ان العبارة واذا ما في الشارع عبادة او معاملة فهو لفساد

137
01:06:32.100 --> 01:07:02.100
نفى عبادة مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا صام من صام الابد لا صام من صام الابد. لا هنا نافية ولا ناهية؟ نعم نعم نافية. وايضا من الامثلة لم يرخص في صيام ايام التشريق

138
01:07:02.100 --> 01:07:25.700
او لا لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي. اذا الشرع عباده ما هي؟ صيام ايام التفريط. فاللي يصوم ايام التفريط صيامه ها فاسد طيب

139
01:07:25.950 --> 01:07:55.950
اذا نفى الشارع عبادة او معاملة مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث فوصية لوارث هذا منفي اذا الوصية لوارث غير صحيحة لانه محكوم بفسادها او نفى بعض ما يلزم فيها. بعض ما يلزم فيها مثل لا صلاة الا بطهور

140
01:07:55.950 --> 01:08:25.950
بالنسبة للعبادات وبالنسبة معاملات لا نكاح الا بولي يعني هل هناك النكاح نهائيا؟ ولا لانه اختل بعض ما يلزم؟ اختل بعض ما يلزم الذي هو ولا تنفى لنفي بعض مستحباتها. يعني ان العمل

141
01:08:25.950 --> 01:08:54.250
اذا فعله المكلف كما اوجبه الله. فانه لا ينفى لانتفاء بعض المستحبات لو ان المصلي مثلا ما رفع يديه اوى المصلي ما سبح الا مرة واحدة مثلا فهل نقول الان ان الصلاة منفية؟ نعم

142
01:08:54.250 --> 01:09:24.250
لا نقول ان الصلاة منفية. لان الاخلال بالمستحبات لا تنفى العبادة من اجله. ها لا انثى العبادة من اجله. ولهذا لما كان نفي اصل العبادة ولا نفي بعض ما يلزم صادر من الشرع اضاف الكلام للشرع ولما كان نفي المستحبات قد يكون من اجتهاد الفقهاء

143
01:09:24.250 --> 01:09:59.800
قال ولا تنفع التغاير في التعبير لو مللتم اليوم انتم من العصر ما شاء الله وانتم تدرسون. زادكم الله علما. ها؟ انتم  عيسى الان المؤلف قال واذا نفى الشارع عبادة او معاملة. او نفى بعض ما يلزم فيها. اذا اظاف

144
01:09:59.800 --> 01:10:19.800
نفي اصل العبادة او نفي بعض ما يلزم فيها اضافوا لمن؟ للشارع. لانه ورد عن الشارع مثل ما مثلت لكم لا صام من صام الابد صادرا النفي من الشارع. لا وصية لوارد من الشارع. لا صلاة الا بطهوف من الشارع. لا

145
01:10:19.800 --> 01:10:39.800
بولي من الشارع. لكن ما نذكر دليلا ان الشارع ذكر المستحبات. او قال ما تنفع العبادة لنفي المستحبات. فالشيخ غاير في العبارة قال ولا تنفى. يعني ما يجي واحد من العلماء

146
01:10:39.800 --> 01:11:16.200
وينفي عباده من اجل فوات بعظ مستحباته هذا الذي يظهر لي من عبارة الشيخ الاخيرة طيب نعم   وينها بتسخط لا انا لي دولي فهو لفسادها او نفى بعض ما يلزم فيها يعني الشارع وحتى على على

147
01:11:16.200 --> 01:11:36.200
المعنى صحيح. لانه معروف اصلها النتيجة واحدة. اما ان الشرع اذا نفى بعظ ما يلزم فيها فسدت او يصير فهو لفسادها ونفي بعض ما يلزم فيها. لكن اللي يظهر ان عبارة الشيخ ان العبارة الاولى مستقلة برأسها

148
01:11:36.200 --> 01:11:56.200
والعبارة الثانية مستقلة بنفسها والعبارة الثالثة مستقلة. اذا تصير العبارات عندنا ثلاث. نفى اصل العبادة او اصل المعاملة ولا نفى بعض ما يلزم والصورة الثالثة نفي العبادة من اجل انتفاء بعض المستحبات وهذا ما تنفع

149
01:11:56.200 --> 01:12:27.550
هذا ما تنفع. طيب القاعدة والمسألة الخامسة عشرة والاخيرة. وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول او فعل  يعني ان موضوع العقود عقدا وفسخا يرجع الى ما تعارف عليه الناس

150
01:12:27.550 --> 01:13:06.050
من الاقوال والافعال. وهذا يا اخوان هو المتعين. هذا هو المتعين. ان العقود مرجعها الى عبارات الناس واصطلاحاتهم. لماذا؟ لامرين الامر الاول ان الشرع ذكر العقود وليس لها صيغة لا في اللغة ولا في الشرع. يرجع فيها

151
01:13:06.050 --> 01:13:37.750
جاء الى العرف الامر الثاني ان العقود ليست عبادات وان كانت عبادة لكن قصدي ليست عبادات يتعبد الانسان فيها باقوال معينة بل هي معاملات يرجع فيها الى ما تعارف عليه الناس. ولهذا قال العلماء

152
01:13:37.750 --> 01:14:07.750
انها تنعقد عند كل قوم بما يفهمونه. تنعقد عند كل قوم بما الان العالم فيه اعداد من اللغات. كل قوم تنعقد عقودهم وتنفسخ بما عليه لغتهم. ثم في الخاتمة استطرب المصنف رحمه الله الى

153
01:14:07.750 --> 01:14:37.750
انواع المسائل فقال المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج الى تصور وتصوير والى اقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال التصور هو ادراك الشيء دون ان يحكم عليه بنفي ولا اثبات

154
01:14:37.750 --> 01:15:13.300
هذا يسمى التصور الانسان اذا نزل به مسألة اولا يتصورها في ذهنه. ثم يصورها في الواقع العملي يعني يذكر حدوده وقيوده يعني مثلا النفقات من المسائل المجمع عليها نفقة على الزوجة لكن نزل به حادثة فهو لابد

155
01:15:13.300 --> 01:15:43.300
ان الحادثة هذي يتصورها اولا في ذهنه ثم يصورها يذكر صفة الزوج ها الزوجة والقدرة مثلا المالية ثم بعد هذا يبحث عن الدليل فاذا وجد الدليل اصدر الحكومة. اصدر الحكم. اذا المراحل ثلاث تصور وتصوير الاستحضار

156
01:15:43.300 --> 01:16:13.300
المسألة لتحديد الثاني البحث عن الدليل والامر الثالث الحكم قد يقول قائل كيف يبحث عن الدليل وهي مسألة مجمع عليها؟ نقول قد تكون مسألة مجمع عليها اجمالا ولكن لها تفاريع تحتاج الى دليل. القسم الثاني القسمة اللي فيها الخلاف

157
01:16:13.300 --> 01:16:39.950
فهذا يحتاج الى اربعة امور تصور وتصوير هذا واحد واقامة الدليل واجابة عن دليل المنازع ثم الحكم يعني زاد امر رابع ولهذا تجدون المسألة الخلافية اذا جاء الواحد يرجح يبين وجه الترجيح

158
01:16:39.950 --> 01:17:09.950
ويجيب عن ادلة الخصم. لانه ليش يجيب على ادلة الخصم؟ حتى يظهر قوة ذليليه. فيستقيم الترجيح. وهذه وظيفة من؟ يقول هذا في حق المجتهد. والمستدل. واما المقلد فوظيفته السؤال لاهل العلم والتقليد قبول قول قبول قول

159
01:17:09.950 --> 01:17:39.950
للغير من غير دليل. يعني ان التقليد معناه ان العامي ياخذ بقول زيد وعمرو لو ما عرف الدليل يجي لواحد من العلماء يقول ما حكم كذا سوى كذا يقول له يجوز. يروح ويعمل يجوز. عرف الدليل ولا ما عرف الدليل؟ ما عرف الدليل. اللي يعرف

160
01:17:39.950 --> 01:18:09.950
ما الدليل هو المجتهد؟ واللي ما يعرف الدليل هو ايه؟ المقلد. والشيخ رحمه الله خص خص التقليد بالقول قال ايش؟ قبول قول الغير. وهو في هذا جرى على ما جرى عليه عدد من الاصوليين. لكن في تعريف ادق وهو ان يقال في التقليد اتباع

161
01:18:09.950 --> 01:18:42.500
من ليس قوله حجة اتباع من ليس قوله حجة. والاتباع يشمل الاتباع بالاقوال والاتباع بالافعال من هو اللي قوله ما هو حجة ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو تقليد. اذا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تقليد ولا اتباع للحجة

162
01:18:42.500 --> 01:19:12.500
تباعا للحجة. فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد. والاستدلال عاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال كما ذكر الله الامرين. يقصد الشيخ بالامرين ان القادر يجتهد. وان العاجز يسأل. طيب. اين هما في الاية

163
01:19:12.500 --> 01:19:46.500
قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. نعم اهل الذكر القادر على الاستدلال. نعم ان كنتم لا تعلمون المقلد. يبقى نقطة نهائية وهي موضوع ما حكم الانتساب لمذهب من المذاهب؟ الراجح من اقوال اهل العلم

164
01:19:46.500 --> 01:20:16.500
انه لا بأس للانسان لا بأس ان الانسان يستند او يتمذهب بمذهب معين لكن هذا له ضوابط وشروط اشار اليها العلماء ومنهم الاسلام ابن تيمية رحمه الله. الامر الاول الا يكون المعول في كل شيء على المذهب

165
01:20:16.500 --> 01:20:47.700
بل يجب على الانسان ان يقبل الحق من اي شخص كان. وان يدور مع الدليل حيثما دار فان كان حنبليا وترجح له قول في المذهب الشافعي اخذ به. الثاني الا يقترن بالمذهبية التعصب للمذهب. الثالث الا ينتصر

166
01:20:47.700 --> 01:21:26.900
لمذهبه باحاديث ضعيفة. وتكون الادلة الصحيحة اذهب المقابل الامر الرابع الا يكون الانسان قادرا على الاستنباط الحكم بنفسه والله اعلم وختاما نسأل الله جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول

167
01:21:26.900 --> 01:21:40.150
فيتبعون احسنه وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته