﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.500
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس الثالث عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى. المتضمنة شرح كتاب المناسك شرح زاد مستقن للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب جزاء

2
00:00:26.500 --> 00:00:43.000
طيب وكان القاء هذا الدرس في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة من عام الف واربعمائة وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جزاء الصيد

3
00:00:43.200 --> 00:01:08.800
مقدم اعرابنا طائر هذه الترجمة مشكور خبر لمبتدأ محذوف تقدير هذا باب او هذا باب جزاء الصيد باب مضاعف جزائي مضاف اليه ايضا والصيد مضاف اليك. والجزاء عن القتل دون الاكل

4
00:01:09.150 --> 00:01:40.700
والجزاء عن القتل دون الاكل وقيل عليه جزاء ما اكل وذلك بالقيمة وهذا مذهب ابي حنيفة وفيه نظر الصحيح ان الجزاء بالقتل دون الاكل وهو قول اكثر اهل العلم هو ظاهر الكتاب

5
00:01:41.050 --> 00:02:14.150
والسنة ومذاهب الصحابة رضي الله عنهم جزاء الصيد المثل في الجملة ان كان له  والا القيمة قد تقدم ان جماعة من اهل العلم جوزوا اخراج القيمة عوضا عن المثل او الطعام او الصيام

6
00:02:15.700 --> 00:02:44.500
ويقدر المثل على ما قدره الصحابة ان كان له مثل ثم تنظر قيمته ستخرج هدية الادمي جاء تقديرها مئة من الابل ويجب اخراجها بالقيمة فما هو مذهب الناس هذا اليوم

7
00:02:45.650 --> 00:03:07.100
يخرجون عن مئة او عن مئة من الابل قيمتها عوض الاندية الادمي معنى المنصوص عليه هو الابل يقول المؤلف رحمه الله تعالى كاجب المثل من النعم فيما له مثل الانتقال عما له مثل الى غيره

8
00:03:07.700 --> 00:03:24.850
وليس المعنى من سلاع اخراج الطعام مع وجود المثل او الصيام مع وجود المثل وقد تقدم من الله جل وعلا حين قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة

9
00:03:24.850 --> 00:03:43.900
كفارة طعام مساكين او هنا للتخيير او هنا للتخيير كما هو قول اكثر اهل العلم وقد تقدم ايضا بحث قضية قتل الصيد وهل اشترت في الجزاء ان يكون متعمدا املأ

10
00:03:45.800 --> 00:04:05.350
وفي ذلك قولان في اهل العلم القول الاول قول الاكثر ان من قتله سواء كان متعمدا او جاهلا فعليه الجزاء واجابوا عن قوله تعالى متعمدا اي على الغالب. قالوا لان السنة قد دلت على وجوب الجزاء. ولن تفرق بين عالم

11
00:04:05.350 --> 00:04:31.600
وجاهل والقول الثاني بانه لا شيء عليه على الناس ولا على الجاهل وهذا وهذه رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله وظاهر القرآن تحمل الادلة الاخرى على الاية ولن ينبغي اقتراض القاعدة

12
00:04:32.050 --> 00:04:52.900
لمن ترك واجبا ناسيا او فعل محظورا جاهلا سواء كانت لا فلو غيره ولان هذا حق لله سيسقط بالجال النسيان لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا او اخطأنا المؤلف رحمه الله تعالى

13
00:04:52.950 --> 00:05:09.750
على قوله من نعم فيما له مثل لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا لاحدا يجعل في الضبع يفرح وقد جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:09.800 --> 00:05:23.600
هذا معنى لما له مثل وليس معنى انه لا يجوز الانتقال من هذا الى الطعام او الى الطعام الى الصيام ان من اجل انتقال من المثل الى ما هو دونه

15
00:05:23.750 --> 00:05:41.600
اذا اردنا ان نقدر يجب ان ننتقل الى المثل ونقدر قيمة المثل وهذا الحديث جعل في الظبع كبشا رواه ابو داوود وابن الجارود وابن حبان من طريق سرير ابن حازم

16
00:05:41.850 --> 00:06:00.250
عن عبد الله ابن عبيد عن عبد الرحمن ابن ابي عمار عن جابر ابن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو الصيد ويجعل فيه كبش اذا صاده المحرم

17
00:06:01.400 --> 00:06:27.250
وزيادة ويجعل في كبش مختلف في صحتها ولم يذكرها ابن جريج عن عبدالله بن عبيد جاء هذا عند النسائي والترمذي وصححه وصححه البخاري ايضا وقد صح هذا الخبر عن جابر ابن عبد الله موقوفا

18
00:06:27.650 --> 00:06:56.500
قال في الظبع اذا اصاب المحرم كبش رواه الطحاوي بشرح معاني الاثار وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا وصححه. وصححه الحاكم ويرجع فيما الصحابة الى ما قضوا به. لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم

19
00:06:58.400 --> 00:07:18.800
وليس هناك اعدل من الصحابة ولاتقى لله من الصحابة ولا اعلم من الصحابة والاحسن قياسا ولا تقديرا من الصحابة ارجع الى ما قضت به الصحابة. اذا قرأ الصحابة في شي فلس لنا ان نعدو الى

20
00:07:18.900 --> 00:07:32.400
غيره لظاهر القرآن يحكم بذو عدل منكم يأتي شخص اعدل من الصحابة بمن جاء بعدهم فيقضي في هذا الشيء. اذا فنرجع الى ما قضى به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:07:32.800 --> 00:07:46.000
لا داعي لتعدد الاحكام كل ما جاء شخص وجدد حكما. هذا يأتي بحكم وهذا يأتي بحكم. نقتصر على ما جاء عن الصحابة فيما قضوا به. وفيما لم الصحابة يحكم به ذوى عدل

22
00:07:46.450 --> 00:08:11.150
من اه المسلمين وقد يشير المؤلف القضية في اخر اه الباب. فلهذا لا يحتاج ان يحكم ان يحكم عليه مرة لانهم اعرب وقولهم اقرب الى آآ الصواب ولن اعرب في مواقع اه الخطاب فحكم الحجة على من جاء بعدهم

23
00:08:11.300 --> 00:08:30.350
وقد استدل المؤلف على ذلك بقوله قال ولقوله عليه السلام اصحابك النجوم بايهم اقتديتم اقتديتم ولا خبر قد روي عن عدد من الصحابة وهذا الخبر قد روي عن عدد من الصحابة

24
00:08:30.700 --> 00:08:50.500
ابن عمر وابي هريرة وجابر ابن عبد الله ولا يصح من ذلك شيء ولا يأخذ طريق من ظعيف او كذاب ولهذا قال البزار هذا الكلام لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:08:51.500 --> 00:09:19.250
وقال ابن حزم رحمه الله هذا خبر مكذوب موضوع باطل قد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب اتباع سنة الخلفاء الراشدين روى هذا احمد وابو داوود والترمذي وصححه من حديث العرباظ ابن السارية وفي صحيح مسلم ايظا حديث ابي قتادة قال صلى الله عليه وسلم

26
00:09:19.250 --> 00:09:45.300
فيطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون هذا مؤلف رحمه الله تعالى ومنه في النعامة بدنة. قالوا ومنه اي مما قضى به الصحابة في جزاء الصيد من نعامة بدنة يقول المؤلف روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية

27
00:09:45.350 --> 00:10:06.500
لانها تشبهها وذلك في كثير من صفاتها وقد روى الشافعي في الام والباقي في السنن من طريق ابن جريج عن عطاء الخرساني ان عمر وعثمان وعليا وزيد ابن ثابت وابن عباس

28
00:10:06.700 --> 00:10:26.800
ومعاوية قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنه علق على هذا الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال هذا غير ثابت عند اهل العلم بالحديث سبب ان عطاء لم يترك احدا من هؤلاء

29
00:10:27.500 --> 00:10:47.900
لكن قال الشافعي وهو قول الاكثر ممن لقيت فبقولهم ان في النعامة بدنة وبالقياس قلنا في النعامة بدنة لا بهذا ولكن جاء في صحيفة علي بن ابي طلحة عن ابن عباس انه قال في قتل النعامة بدنة

30
00:10:48.100 --> 00:11:07.950
رواه البيهقي وغيره وعلي بن ابي طلحة وان لم يسمع من ابن عباس لكنه يروي بواسطة اه كادر الحفاظ الرواعي العباس سعيد ابن جبير ومجاهد واه عكرمة وروى البيهقي ايضا

31
00:11:08.250 --> 00:11:30.800
طارق عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس اما قالت النعامة جزور قال البيهقي في معرفة السنن والاثار اسناده حسن وهذا قول اكثر اهل العلم النعامة بدنة وخالف في ذلك

32
00:11:31.050 --> 00:12:04.100
النخعي وابو حنيفة وقالوا النعامة الطيبة وقول ما قال الاكابر من اهل العلم والاسناد الى ابن عباس قوي ولان النعامة تشبه البعير في كثير من الصفات ولانه قد حكم به غير واحد من اهل العدل فوجب المصير الى حكمهم

33
00:12:05.000 --> 00:12:32.300
رحمه الله تعالى وفي حمار الوحش بقرة روي عن عمر وعن احمد رواية قال في حمار الوحش بدنة وايا ما اخرج اجزأ ان البدن افضل اكثر لحما من البقرة. واذا اخرج البقرة اجزأ. لانه المقضي عند اكثر اهل العلم

34
00:12:32.950 --> 00:12:49.800
قال وفي بقرته هي الواحدة من بقر الوحش بقرة قال روي عن ابن مسعود المروي عن ابن مسعود انه قال في حمار الوحش بدنه هكذا روى البيهقي في السنن الكبرى

35
00:12:49.900 --> 00:13:09.300
وقال ابن عباس في بقرة الوحش بقرة اخرجه البيهقي وغيره. فلو اخرج هذا او هذا اجزأ لان نقل الامران عن السلف. ولم يتفقوا على البدنة ولم يتفقوا على البقرة. قيل بدل اوتي البقرة. اذا اخرج هذا اهذا اجزأ

36
00:13:09.300 --> 00:13:44.000
قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الايل على وزن قنب وخلك وسيد. يقال  وايل اعيال وفعيل ويقال اي التسيب هو الذكر من الاوعال ففي ثلاث لغات على وزن قنب وايل على وزن خلف. وايل على وزن سيد

37
00:13:46.050 --> 00:14:13.700
وقد قضى ابن عباس بقتله بالبقرة روى الشافعي وغيره من طريق ابي اسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس وفي اسناده انقطاع انا المؤلف وفي السيكل بقرة قال الجوهري السيكل سيس سيس جبلي

38
00:14:14.800 --> 00:14:51.100
والوعي المسن قوله وفي الوعل بقرة يقال الوعل فتح الواو والعين فتح الواو والعين ويقال الوعل فتح الواو وسكون العين ويقال الوعل يكسر العين وفي الوعل بقرة قال يروى عن ابن عمر انه قال في الاروى بقرة وهذا قول سعيد ابن المسيب وعطا

39
00:14:51.300 --> 00:15:20.250
ومجاهد وهم ذو عدل الى قولهم قال في الصحاح الوعل هي الاروع وقال في القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل لو قرنان منحنيان وجمع الوعي الاوعال ووعول وفي الظبع كبش

40
00:15:20.700 --> 00:15:43.750
وهذا بالاتفاق كما تقدم قال الامام وحكى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش تقدم الحديث الوارد في ذلك وتخريجه ولنا اشبه بذلك فليس لي احد ان يعتاظ عن ذلك

41
00:15:44.100 --> 00:16:05.150
في جفرة مثلا لان الكبش اعظم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وفي الغزالة انز وقد ثبت هذا عن عمر ابن الخطاب رواه مالك وغيره وقال به اهل العلم قال والف روي عن جابر عنه صلى الله

42
00:16:05.150 --> 00:16:23.300
وهذا روى الدارقطني والبيهقي من طريق الاجلة عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي علل الاولى قد روى الثقات عن ابي الزبير عن جابر عن عمر من قوله

43
00:16:23.400 --> 00:16:42.400
وليس في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال البيهقي الصحيح انه موقوف. العلة الثانية تفرد الاجل احد رفعه العلة الثالثة الكلام في الاجلح فلا يحمل تفرد فكيف بمخالفته

44
00:16:42.850 --> 00:17:06.200
الصحيح انا اخو الغزالة عنز كما حكم بذلك عمر غيره قال المؤلف وفي الوبر ودويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها جني الجدي من اولاد المعرس الجدي من اولاد الماعز

45
00:17:06.350 --> 00:17:34.700
له ستة اشهر فاكثر ولم يبلغوا السنة وقيل فيه جفرة من اولاد الماعز ما اتى عليه اربعة اشهر. قال الشافعي رحمه الله تعالى شركات العرب تاكل وبري ففيه جزاء ففي جفرة

46
00:17:37.250 --> 00:17:58.150
فليس باكبر من الجفرة بدنة المؤلف رحمه الله تعالى. وفي الظب جدي قال به عمر واربد رواه الشافعي وغيره. فقد قال عمر رضي الله عنه لاربد احكم فيه اي في الضبط

47
00:17:59.000 --> 00:18:23.350
قال اربد انت خير مني يا امير المؤمنين واعلم قال له عمر انما امرتك ان تحكم ولم امرك ان تزكيني فقال ارى فيه شديا قد جمع الماء والشجر قال عمر فذاك فيه قد صححه ابن حجر رحمه الله في الترخيص

48
00:18:23.650 --> 00:18:43.900
وقال بذلك احمد والشافعي وعن احمد في رواية عنه قال فيه شاة وقال مشاهد حفنة من طعام وقيل لا شيء فيه والذي قظى به عمر رظي الله عنه هؤلاء بالاتباع

49
00:18:45.050 --> 00:19:07.600
والجدي الذكر من اولاد الماعز له ستة اشهر اي فاكثر قوله وفي الربوع شفرة لها اربعة اشهر روي عن ابن عمر وابن مسعود صح عن عمر انه قال وفي الربوع شفرا رواه مالك وغيره

50
00:19:08.300 --> 00:19:30.450
وهذا قول ابن مسعود رواه عنه البيهقي في السنن وقال عطاء وفي الربوع قال الشافعي وبهذا نأخذ والناس ينطقون الجربوع الجربوع الان في الجيم يقولون الجربوع هو الربوع هو الجربوع

51
00:19:31.250 --> 00:19:51.150
قالها المؤلف رحمه الله تعالى وفي الارنب عناق قضى بذلك عمر رضي الله عنه رواه عنه مالك في الموطأ وهذا قول ابن مسعود قال الشافعي وبه نأخذ والعناقة الانثى من اولاد الماعز

52
00:19:51.400 --> 00:20:18.950
اصغر من الجفرة وقيل عناق فوق الجفرة بان العناق ليست باصغر من الجفرة. المؤلف يقول اصغر من الجفرة والقول الثاني انها فوق الجفرة وهذا الاقرب قال وفي الحمامة شاة الحكم في عمر وعثمان

53
00:20:19.850 --> 00:20:43.350
وابن عمر وابن عباس ونافع ابن عبد الحارث الخزاعي والاسلم يوم الفتح واقام بمكة في حمام  هؤلاء الائمة قضوا في من قتل حمامة في الحرام  فقيس الحرم على الاحرام لمن قتل حمامة

54
00:20:44.700 --> 00:21:07.550
قال ابن منذر رحمه الله تعالى في كتاب الاجماع واجمعوا على ان في حمام الحرم شاة وانفرد النعمان فقال في ذلك القيمة والذي حكم به الصحابة في حمام الحرم ان عليه ان عليه شاة

55
00:21:07.700 --> 00:21:30.400
روى ذلك الشافعي عن عمر وحسنه ابن حجر الترخيص ورواه ابن ابي شيبة عن عثمان وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس انه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة

56
00:21:30.550 --> 00:21:49.250
وروى البيهقي عنه ايضا بسند قوي قال وما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه اذا اصابه المسلم وهذا مذهب الامام ما لك رحمه الله تعالى حيث قال في حمام الحرم شاة

57
00:21:49.850 --> 00:22:16.500
بحكم الصحابة ففيما عداه يبقى على الاصل هاي الثمن والقيمة حينما ذهب احمد واكثر اهل العلم الى القياس على حمام الحرم الاحرام يعني يقاس حمام الحرم على حمام الاحرام الصحابة رضي الله عنهم قضوا في من قتل حمامة في الحرم بالشام

58
00:22:16.950 --> 00:22:34.550
وقاس اكثر اهل العلم على ذلك الحمامة اذا قتلت وقت الاحرام لان الحمامة مضمونة حق الله جل وعلا فلا فرق بين هذا وهذا الصحابة حين قضوا في حمامة الحرم بالشاة دل انها

59
00:22:34.900 --> 00:22:55.350
مثلها والله جل وعلا يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم حينما قال مالك رحمه الله تعالى ان قضاء الصحابة في الحرم لحرمة الحرم وليس لاجل المثلية والدليل على ذلك

60
00:22:55.400 --> 00:23:14.650
علمنا عباس حين قضت الحمامة بالحرم قال وما سوى ذلك فيه القيمة فرق ابن عباس بين الامرين وهو من كبار الصحابة علما اه فقها حين جاء عنه النص بالتفريق بين الامرين علم قوة مذهب

61
00:23:14.800 --> 00:23:35.350
اه ما لك والمذهب الجمهور احوط الحمام كل ما عبى الماء وذلك من غير ما حيث يشربوا متواصلا وهدر والحمام جمع حمامة يقع على الذكر وعلى الانثى ومؤلف عرف الحمامة وقال كل ما

62
00:23:35.350 --> 00:24:00.050
الماء وهدر سيدخل فيها الفواقد  والقطع والقمار والدبس وقد روى عبد الرزاق المصنف الثوري عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال في الدبس

63
00:24:00.150 --> 00:24:29.050
والقطا والحذاري والقمار والحجل لا تنساه عن كل واحدة شاة  وهذا الاسناد فيه ليم ولكن عليه العمل عند اكثر اهل العلم من قتل شيئا من الحمام في الحرم او الاحرام فعليه شاة. وقال مالك من قتل حمامة

64
00:24:29.100 --> 00:24:53.100
في الحرم وكان محرما او غير محرم. فعلى ان شاء لان الصحابة حكموا بذلك من قتل حمامة في الاحرام خارج الحرم فعليه القيمة معلوم ان القيمة الحمامة ما تساوي عشرة اريل. فاذا قدرنا بالشاة تساوي ثلاث مئة اربع مئة الى خمس مئة اقل الى ست. اه مئة. قال ما لك لان ابن عباس

65
00:24:53.100 --> 00:25:14.350
فرق بينهما حكم بهذا في الحكم وهذا في حكم ولن يأتي عن الصحابة ما يخالفه لان حكم الصحابة المتقدم في الحرم لا الاحرام قال المؤلف رحمه الله تعالى وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه الى قول عدلين خبيرين

66
00:25:15.600 --> 00:25:43.100
يحكمان في باشبه الاشياء. من حيث الخلقة لا القيمة لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم ويجوز ان يكون القاتل احد الحكمين وقد اجازه عمر تقدم الاسناد في ذلك روى الشافعي وغيره

67
00:25:44.150 --> 00:26:06.600
قال لاربد احكم ونص عليها الامام احمد رحمه الله تعالى وغيره وهذا بمنزلة تقويمه عروض التجارة لاخراج زكاته لا فرق بين هذا وهذا سمعنا ان نجوز ان يخرج الانسان زكاة عروظ التجارة فلا فرق بين كوننا ان نجعل حكما

68
00:26:06.800 --> 00:26:28.050
على نفسك الجزاء هذا مؤلف رحمه الله تعالى وما لا مثل له. فباقي الطيور يقال وما كان اصغر ايضا من الحمام العصافير والبلابل. ففي ذلك القيمة لتعذر المثلية وما كان اكبر من الحمام

69
00:26:28.300 --> 00:26:46.200
ولا مثل له. فالمؤلف رحمة تعالى يقول في القيمة وقيل فيه الشاة وقيل في شاه وقد تقدم قول ابن عباس في حمام الحرم في شاة والحمامة يقتلها المحرم خارج الحرم

70
00:26:46.250 --> 00:27:03.750
هي القيمة على ما سبق في ذلك من الخلاف وقال بعض اهل العلم ما كان اكبر من الحمام يلقى يلحق الحنان اثر المروي عن ابن عباس السابق الذي رواه عبد الرزاق وغيره

71
00:27:03.800 --> 00:27:25.100
حين قالت الدكسي والخطاة والحذاري والقمار والحجل شاة. والصحيح ان يفصل في الموضوع فيقال ان كان له مثل او حكم به عدلان ان هذا مثل هذا تاجب اخراج المثل وان لم يكن وان لم يحصل له مثل

72
00:27:25.150 --> 00:27:51.000
او تقدير له مثل فننتقل الى القيمة قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. وهذا مذهب احمد والشافعي وقال ابو حنيفة ومالك على كل واحد منهما جزاء كالقصاص في قتل الجماعة

73
00:27:51.450 --> 00:28:16.900
القصاص بقتل الجماعة بالواحد وفي هذا نظر وبين مسألتين  فالواجب في قتل الصيد المثل والزائد عن المثل خارج عن ذلك الا يجب حين اذ بذلك ابن عمر والدار قطني ورجحها في الموني

74
00:28:17.100 --> 00:28:41.300
فحين اذ اذا اشترك عشرة بقتل صيد واحد تلزمهم كفارة واحدة. وهذا الصحيح من اقاويل اهل العلم والله اعلم نقف على قول المؤلف رحمه تعالى باب حكم صيد الحرم  هذا مذهب مالك

75
00:28:47.850 --> 00:29:02.650
اي نعم هذا قال في غير واحد من اهل العلم لكن يبقى الصحابة رضي الله عنهم حين حكموا على الحمامة في الحرم بالشام الظاهر والعلم عند الله انه ليس لذات فقط المكان. وانما هو

76
00:29:02.850 --> 00:29:15.550
المثلية اذا ثبت انه للمثلية او كان الظاهر انه للمثلية فاي فرق بين هذا وهذا فالصحابة رضي الله عنهم الحقوا هذا بهذا فحين نلحق هذا بالحرام نلحق ايضا في وقت الاحرام

77
00:29:15.650 --> 00:29:36.400
ولا سيما ان الحمام يشبه الشاب بالعبد نعب الماء عبا ولا يمتص ومن هذا الباب يعني وقعت المشابهة فنام ابن عباس في الرواية الاخرى وقول مالك يقال بانه ثبت عن الصحابي نفرق بينهما

78
00:29:36.700 --> 00:29:53.950
والفروق اكثر من آآ الفروق بين الشاة والحمام اكثر من آآ الجوامع او الجامع بينهما. يقال فيما قال به في الحرم نقتصر على اشياء وفي الاحرام يقدر بالقيمة. وهذا اللي يقول انا ذاهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى

79
00:29:59.550 --> 00:30:20.500
يلحق بها اذا كانت المثلية مشابهة ولا يلزم تكون من كل وجه. لان الصحابة رضي الله عنهم حين حكموا في اه اه النعامة قالوا بدلة الفروق كثيرة ولات تشابه في كثير من الاشياء فكان هذا هو الجامع. فذاك اذا اتفق عدلان على شيء يقبل قوله

80
00:30:20.500 --> 00:30:36.450
اصحاب الخبرة في هذه الامور ولا يشترط ان يكون الانسان فقيها او عالما اذا كان خبيرا بمثل هذه الامور قبل قوله وان كان عاميا في مسائل العلمية واذا لم يتفق اثنان يعني استشكلوا الموضوع نلجأ الى

81
00:30:36.500 --> 00:30:52.800
اه القيمة جمع كبير من اهل العلم كما تقدم وهل يجوز مطلقا اصلا على الصحيح ان تقدر تخرج قيمتها؟ يجوز مطلقا تلبية الادمي وجبت في ذلك مئة من الابن اخرج قيمتها

82
00:30:52.850 --> 00:31:12.550
الكلام على قيمة الحمامة على القول بانه يخرج قيمتها خارج الحرم قيمة الحمامة ليس قيمة الشاة قيمة الشاة من الاشكال فيه على رأي طائفة من اكابر اهل العلم   نعم يعطى ذلك يعطى ذلك

83
00:31:13.000 --> 00:31:42.600
مجموعة من الحمامات    يقول من قول العلماء القول الثاني لا على الخيل هذه الطاعة على حسب المحسنين كان المفتي يرى انه اذا قتل عن كل واحدة جزاء فهذا يجب عليه

84
00:31:43.450 --> 00:32:01.100
واذا قلنا عن الجميع جزاء واحد يخرج قيمة واحدة وقلنا بقول الثاني لا يختلف الحكم الراجح وعلى المفتي واجتهاده في هذه القضية ان بعض العلماء كما تقدم يرى انه اذا قتل مجموعة من الحمام في دفعة

85
00:32:01.100 --> 00:32:25.400
واحدة ولم يكن قد كفر في المجموع كفارة واحدة. وقال غير واحد من اهل العلم لانه عن كل واحدة يخرج آآ الشاة  بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الرابع عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان

86
00:32:25.400 --> 00:32:45.400
ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرجع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور اخوتي عليه رحمة الله تعالى. فموضوع هذا الدرس باب حكم صيد الحرم. وكان القاء هذا الدرس في اليوم السادس

87
00:32:45.400 --> 00:33:10.450
والعشرين من شهر ذي القعدة من عام الف واربع مئة وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  حكم صيد الحرم تقدم اعراب هذه الترجمة خبر وهذا هو المشهور باب مضاف

88
00:33:11.050 --> 00:33:36.250
وحكمي مضاف اليه بحكم ايضا مضاعف وصيد  اليه بحكم صيد الحرم اي على الحلال والمسلم وحكم صيد حرم المدينة ايضا وشرع المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث بداية عن حرم مكة

89
00:33:37.050 --> 00:34:03.400
لان تحريم حرم مكة قبل المدينة بالاجماع وقال المؤلف رحمه الله تعالى يحرم صيده  حرم مكة على المحرم والحلال جماعة حكاو غير واحد من اهل العلم وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني

90
00:34:04.100 --> 00:34:32.850
لانه قد اجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم وقد دلت الادلة المتواترة على هذا الاجماع وفي الصحيحين وغيرهما طريق منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة

91
00:34:33.400 --> 00:34:58.700
وذلك ثلاث ثمان من الهجرة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام في حرمة الله الى يوم القيامة وظاهر هذا الحديث ان تحريم مكة كان قبل ابراهيم

92
00:34:59.500 --> 00:35:24.650
وهذا الذي عليه اكابر اهل العلم لان الله جل وعلا حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والارض وحكم صيده  المحرم فيه الجزاء وهذا مذهب الائمة الاربعة وجماهير العلماء ثلاثا وخلفا

93
00:35:24.800 --> 00:35:45.950
وقالوا يجزى بمثل ما يجزى به الصيد في الاحرام من قتل حمامة في الحرم وجبت عليه شاة ومن قتل صيدا وان لم يكن محرما لزمه مثلك ان كان له مثل

94
00:35:46.400 --> 00:36:11.250
والا سيضمن القيمة وخالف في ذلك يا عود الظاهري وابن حزم في المحلى وقال لا جزاء في صيد الحرم. لان لم يأتي فيه جزاء وانما جاء تحريمه فقط وجاء الجزاء على القاتل اذا كان حرما

95
00:36:12.700 --> 00:36:35.950
وما عدا ذلك فلا جزاء عليه وفيه نظر فقد جاء على كابر الصحابة انهم قضوا في حمامة الحرم بشاة لو كان حلالا او محرمة ولم ينقل عن احد منهم خلاف في ذلك

96
00:36:36.200 --> 00:36:55.250
افتقدنا تخريج الاثار عن الصحابة في هذا الباب عمر وابن عباس وطائفة من الصحابة ولا يمكن تخصيص هذا لقتل الحمام دون غيره يوما كل صيد في الحرم كما يضمن في الاحرام

97
00:36:55.750 --> 00:37:21.100
وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الاجماع ان العلماء مجمعون على ان في حمام الحرم شاة وانفرد النعمان فقال فيه القيمة واجماع الصحابة بالقضاء لقتل الحمامة دليل على وجوب الجزاء

98
00:37:21.850 --> 00:37:46.000
بقتل الحرم وهذا حجة على قول داوود وابن حزم انه لا يمكن لاكابر الصحابة ان يقضوا لذلك اجتهادا دون دليل مثل هذا لا يقال بالرائي ولا مجال للاجتهاد وان كان قد قالوه اجتهادا

99
00:37:46.100 --> 00:38:13.400
او قياس فهم متفقون على هذا واجماعهم حجة اللي لا يمكن يتواطأ الصحابة على مثل هذا الخطأ ولا سيما انه لا مخالف لهم من الصحابة ولا من التابعين ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بان الجزاء يثبت على الصغير والكافر

100
00:38:13.650 --> 00:38:30.950
ايوا الحر والعبد فهؤلاء كما يحرم عليهم صيد الحرم فيجب عليهم ضمانه المؤلف رحمه الله تعالى قال لكن بحرية لا جزاء فيه ولكن هل يحرم عليه قتل البحر ام لا

101
00:38:31.550 --> 00:38:58.050
في قولان لاهل العلم وهما روايتان في مذهب الامام احمد الاولى انه مباح قتل وصيده قول الله جل وعلا احل لكم صيد البحر وطعامه. ورباحة تعم الاحرام والحرم والقول الثاني

102
00:38:58.300 --> 00:39:21.250
انه لا يحل الصيد من ابار الحرم وعيونه العموم الحديث المتفق على صحته وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ينفر صيدها  حرمة الصيد لحرمة المكان. فثمن البري والبحري

103
00:39:21.900 --> 00:39:39.700
قد تقدم الاشارة الى هذه المسألة مؤلفا رحمه الله تعالى قال ولا يملك ابتداء بغير ارث اي ولا يملكه ابتداء بغير ارث وقد تقدم هذا في المحرم وما يحرم في الاحرام

104
00:39:40.550 --> 00:40:06.700
يحرم في الحرم وما لا فلا ان صيد البحر في الحرم ففيه خلاف وفي قولان لاهل العلم قد تقدم ذكرهما قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يلزم المحرم جزاءان اي جزاء من جهة الحرم وجزاء من جهة الاحرام

105
00:40:07.000 --> 00:40:30.850
يصيد المحرم في الحرم حمامة فيلزمه جزاء واحد ولا يقال بلزوم جزائين بقتله في الحرم والاحرام فان احد الجزاءين يدخل في الاخر لعموم الادلة ولقضاء الصحابة في ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى

106
00:40:31.200 --> 00:40:56.300
ويحرم قطع شجره اي شجر الحرم وحشيشه الاخضرين الذين لم يزرعهما ادمي وهذا كله بالاتفاق قال ابن منذر رحمه الله تعالى في كتابه الاجماع واجمعوا على تحريم قطع شجر الحرم

107
00:40:56.850 --> 00:41:21.950
واجمعوا على اباحة كل ما ينبته الناس في الحرم من البخور والزروع والرياحين وغيرها. وذكر نحو هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني ولبعضهم تفصيل في هذه القضية وتفريق من الاشجار ونحوها

108
00:41:22.450 --> 00:41:42.000
الصحيح جواز قطع كل ما انبته الادميون سواء كان شجرا او غيره والدليل على تحريم قطع شجر الحرم مما لم ينبته الادميون قوله صلى الله عليه وسلم ولا يعبد شجرها

109
00:41:42.550 --> 00:42:01.550
القطع المؤلف رحمه الله تعالى زاد على هذه الرواية قال ولا يحش حشيشها. والحديث الوارد في البخاري حديث ابن عباس الاصل في الصحيحين بالفاظ ولا يعبد شجرها ولا يقتل خلاها

110
00:42:02.450 --> 00:42:21.500
وليس في الصحيحين ولا في احدهما ولا يحاش حشيشها قال المؤلف وفي رواية ولا يقتل شوكها. وهذه الرواية في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة لا ابن عباس هذي رواية شهادتي الصحيحة الامام مسلم من حديث ابي هريرة

111
00:42:21.850 --> 00:42:45.650
وقوله لا يقتل اي ولا يحصد. وبدليل على تحريم قطع الشوك. لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى ويزيد قطع اليابس والثمرة نظير هذا قطع الظفر اذا انكسر ونحو ذلك قال وما زرعه الادمي على الصحيح من الشجر

112
00:42:45.900 --> 00:43:05.350
ونحوه فله قمعه ولا ضمان عليه. ولا اثم فلا يمنع انما نبت اصله في الحرم قد قال الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم في شجر الحرم الجزاء بكل حال

113
00:43:05.700 --> 00:43:35.600
انبتوا الادميون او نبت بنفسه لعموم حديث لا يعبد شجرها هذه شجرة نابتة في الحرم فدخلت بالعموم ولكن حين نتأمل في الالفاظ وفي السياق الاحاديث ونظن بعضها الى بعض وفهمها على فهم الصحابة رضي الله عنهم. نرى ان التحريم

114
00:43:37.200 --> 00:43:56.900
واقع على ما نبت اصله في الحرم انا معلم رحمه الله تعالى وكذا الابخر. اي ويرخص في الابخر ففيه منافع للناس قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس

115
00:43:59.350 --> 00:44:24.200
وقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المولي واجمع اهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم واذاحتي اخذ الاذخر قالت القاموس حشيش طيب الرائحة قد استثني جوازه في حديث ابن عباس في الصحيحين حين قالوا الا الابقر قال الا الانتر

116
00:44:27.500 --> 00:44:49.900
السلام عليكم ورحمة الله تعالى واذا انتفاع بما زال او انكسر بغير فعل ادمي ولو لم يبن ان ينفصل لان النص القطع وهذا لن يقطع فكان جائزا انا مؤلف رحمه الله تعالى وتضمن شجرة صغيرة

117
00:44:50.350 --> 00:45:13.300
عرفا بشاة. وما فوقها في بقرة. وهذا مذهب الامام الشافعي ايضا وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى تضمن بالقيمة وهذا هو الذي قبله ليس عليهما دليل. والاثر المنقول عن ابن عباس

118
00:45:14.200 --> 00:45:34.000
الجزاء بقطع الشجرة غير صحيح والاصل براءة الذمة فلا يصح شغلها بدون دليل وقد قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وهذا مذهب مالك وداؤود وابن حزم واختاره ابن المنذر

119
00:45:35.450 --> 00:45:57.450
فعليه بالاستغفار والتوبة ولا جزاء عليه لانه لم يثبت نص الجزاء بقطع الشجر. وانما ثبت التحريم اذا كان نبت اصله في الحرم. واما ما نبته الادمي فتقدم انه يجوز قطعه ولا ضمان فيه. ولا يمكن قياس

120
00:45:57.800 --> 00:46:16.800
قطع الشجر على الصيد في لزوم الجزاء بين شروط القياس غير متوفرة والفارق في هذه المسألة اقوى من الجامع انا معلم رحمه الله تعالى ويؤمن حشيش وورق بقيمته وغسل بما نقص

121
00:46:17.050 --> 00:46:35.750
قال تابع لما قبله صحيح ان لا ضمان في ذلك لانه لم يثبت في ذلك شيء عن الصحابة ولا دل دليل على ذلك. وما سكت عنه الشرع فهو عفو والاصل براءة الذمة وعدم شغلها الا بدليل

122
00:46:36.050 --> 00:47:00.800
انا المؤلف رحمه الله تعالى وكره اخراج تراب الحرم وحجارته الى الحل وحجارته عطف على التراب والتراب مضاف اليه  التراب مضاف اليه والحجارة عطفا على التراب المؤلف رحمه الله تعالى يقول

123
00:47:01.000 --> 00:47:25.800
ذكرى اخراج تراب الحرم ويقرأ اخراج الحجارة الى الحل وليس المقصود بالحرم المسجد بل هو عام في كل الحرم وهذا المشهور في مذهب الحنبلي انا يسرى اخراج التراب اه تراب الحرم يكره اخراج الحجارة الى الحمل

124
00:47:26.250 --> 00:47:49.700
ولهذا يكرهون الرجوع بحصى الجمار كان يخرجها من الحرم الى الحلم وبالغ في ذلك فقهاء الشافعية فقالوا يحرم يكره الشافعية يقولون يحرم ان يحرم نقل التراب ونقل الحجارة الى الحل

125
00:47:50.700 --> 00:48:15.050
وقد صرح بعضهم في ارتجاع ما اخرجه الى الحل وهذا مجرد اجتهاد من هؤلاء الائمة رحمهم الله. وقد خالفهم الامام ابو حنيفة قال لا بأس باخراج الاحجار والتراب من الحرم

126
00:48:16.450 --> 00:48:36.250
وهذا الصحيح لانه لم يثبت نهي عن ذلك ولا شبهه والاصل الجواز والتحريم بدون دليل قول على الله بلا علم وقد قال تعالى ولا تقوى ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا

127
00:48:36.750 --> 00:49:01.250
من القواعد في هذا الباب انه لا يثبت تحريم بدون دليل وقد يقول العالم قول الاجتهاد لكن لا يلزم موافقته ولكن يجب احترامه وتقديره وعدم هضم مكانته ولكن لا يأذن من ذلك ان توافقه

128
00:49:01.550 --> 00:49:26.600
الا بدليل لان الدليل هو المقياس لمعرفة الخطأ المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا ماء زمزم حيث لا يكره اخراجه والسبب في ذلك انه جاء في جامع الترمذي والحاكم من طريق خلاد ابن يزيد الجعفي قال حدثنا زهير ابن معاوية

129
00:49:26.650 --> 00:49:45.850
عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله قال الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه

130
00:49:47.050 --> 00:50:09.550
وخلاد ابن يزيد الجوع في قال عنه البخاري لا يتابع عليه والحديث لا يصح يبقى الجواز هو الاصل الانتقال عن الاصل الا بدليل ولا مانع من نقل ماء زمزم من الحرم الى الحلم

131
00:50:10.550 --> 00:50:30.900
والانتفاع به ولا تذهب بركته بنقله ولا تذهب بركته في نقله بل هي باقية سواء استعمل في الحرم او استعمل في الحلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويحرم اخراج تراب

132
00:50:31.000 --> 00:50:54.800
المساجد وطيبها للتبرك وغيره الحرام هو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما والمكروه هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم او نهي عنه نهيا جازما وجاء دليل اخر يصرف عن ذلك

133
00:50:55.300 --> 00:51:22.850
والقول في التحريم ما القول بالاجابة والقول بالكراهية كالقول بالاستحباب والاحكام التكليفية من واجبات ومحرمات ومندوبات ومكروهات لا تثبت الا بدليل قد قال تعالى ولا تقولوا بما تصف اسئلتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتكثروا على الله الكذب

134
00:51:23.750 --> 00:51:46.800
والتحريم قد يبنى على ظاهر النص وقد يبنى عند جماعة للقياس وقد يقول ائمة بالتحريم بناء على حديث ضعيف والمؤلف رحمه الله تعالى يقول ويحرم اخراج تراب المساجد. وطيبها للتبرك وغيره. لان ذلك بدعة

135
00:51:47.100 --> 00:52:17.350
وسيلة من وسائل الشرك والتبرك بتربة الحرم من البدع المؤدية الى الشرك فان قيل ما دليل كونه بدعة الجواب ان هذا العمل مبتدع من وجوه كثيرة الوجه الاول انا لا اثبت التبرج بشيء الا بدليل

136
00:52:17.500 --> 00:52:33.600
والدليل ممتنع هنا الامر الثاني ان كل شيء قام السبب ومقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة ولن يفعلوا امكانية الفعل فعملوا بدعة الامر الثالث ما جاء في الصحيحين

137
00:52:33.950 --> 00:52:55.300
في الحديث القاسم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهذا احداث في الدين ولو كان التبرك بتراب المساجد والحرم مشروعة لبادر اليه

138
00:52:55.700 --> 00:53:16.850
الصحابة رضي الله عنهم فهم احرص الناس على الخير واسرعهم الى ذلك وخير الامور الثالثات على الهدى وشر الامور المحدثات البدائع التبرك بالاتربة والاشجار من دين المشركين وليس من دين المسلمين

139
00:53:17.550 --> 00:53:44.250
ولكن هنا مسألة سلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم اخراج تراب المساجد وحصاة وذلك على قولين القول الاول انه مكروب استدلوا بحديث ابي هريرة ان الحصالة تناشد صاحبها اذا اخرجها من المسجد

140
00:53:45.050 --> 00:54:03.300
رواه ابو داوود وغيره ولا يصح والقول الثاني بانه مباح سيستبدل تربة عن تربة او تنظيفا للمسجد او غير ذلك من الاسباب اخراج التراب مباح لكن اخرج كما تقدم للتبرك فهو مبتدع

141
00:54:04.050 --> 00:54:30.250
والدليل على الاباحة انه الاصل ولا ننتقل عن الاصل الا بدليل ولكن جاء من قول ابي الصالح عند ابي داود لانه يقال ان الحصالة تناشد الذي يخرجها من المسجد هذا الاثر رواه ابو داود وغيره ولكن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابة وابو صالح من التابعين

142
00:54:30.850 --> 00:54:51.650
ولو ثبت هذا الاثر لم يدل على التحريم وعلى كل اخراج القذى من المسجد فيه اجر وثواب لان هذا من تنظيف المساجد وتطييبها واخراج الحصى من المسجد ان كان لغير حاجة فلا داعي له لانه غير مؤذي

143
00:54:51.700 --> 00:55:11.850
وان كان لحاجة فلا بأس به مطلقا ان قال قائل طيب اذا اخرجه لغير حاجة الجواب لا يمكن القول بالكراهية ان الاحكام لا بد من دليل فيها والله اعلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى

144
00:55:12.300 --> 00:55:30.900
ويحرم صيد حرم المدينة وهذا مذهب اكثر يا اهل العلم والشافعي واحمد خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى لانه لا يرى التحريم الصيد ولا في قطع الشجر ولا غير ذلك

145
00:55:31.150 --> 00:55:53.200
يقول لنا لا جزاء فيه اوليس في محرم والاحاديث في تحريم حرم المدينة متواترة قد اورد المؤلف رحمه الله تعالى في الباب حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام ما بين عين الى ثور. لا يختلط لها ولا ينفر صيدها

146
00:55:53.300 --> 00:56:08.650
ولا يصلح ان تقطع منها شجرة الا ان يعلك رجل بعيظ وهذا خبر رواه ابو داوود طريق همام عن قتادة عن ابي حسان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم

147
00:56:09.200 --> 00:56:37.350
وفيه انقطاع ولكن الاحاديث بتحريم اه المدينة متواترة جاء منها حديث انس في الصحيحين وحديث ابي هريرة في الصحيحين قال المؤلف رحمه تعالى ولا جزاء فينا حرم او حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال احمد في رواية بكر ابن محمد لم يبلغنا

148
00:56:37.600 --> 00:56:57.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه حكموا فيه بجزاء. وهذا قول اكثر اهل العلم لامور لنثبت ان المدينة حرم لا يعني هذا قياسها على مكة لزوم

149
00:56:57.900 --> 00:57:21.200
الجزاء من الظروري التمشي مع الادلة والسير معها الامر الاول في انه لا جزاء في حرم المدينة انه لم يرد في ذلك دليل لا في الصيد ولا في غيره ولا يصح قياسه على حرم مكة في الجزاء

150
00:57:21.450 --> 00:57:42.950
الامر الثاني انه موضع يصح دخوله بغير احرام. فلم يجب فيه جزاء الثالث ان رخص فيه اخذ سند القاتل وما عداه فيبقى على الاصل فلا يخرج عنه الا بدليل وقد جاء في صحيح مسلم

151
00:57:43.450 --> 00:58:04.800
من طريق إسماعيل ابن محمد عن عامر ابن سعد ان سعدا ركب الى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا او يخبطه فسلبه سعد فلما رجع السعد جاء اهل العبد فكلموه

152
00:58:04.850 --> 00:58:24.450
ان يرد عليهم ما اخذ من غلامهم فقال معاذ الله ان ارد شيئا نسألنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى ان يرد عليه علم من هذا ان من رأى

153
00:58:24.800 --> 00:58:46.650
من يصيد في المدينة فله سلبه في هذا الحديث الصحيح ولكن لا جزاء على من صال في حرم المدينة فاذا لم يؤخذ سلفه فلا جزاء عليه عليه بالتوبة والاستغفار لانه ارتكب ما حرم الله

154
00:58:47.750 --> 00:59:07.650
رحمه الله تعالى ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم اي في حديث علي المتقدم الا يعرف رجل بعيره قد تقدم رواه ابو غيره في انقطاع وفي الباب حديث جابر

155
00:59:08.000 --> 00:59:26.200
رواه احمد وغيره اسناده ابن لهيعة وجاء من وجه اخر وفيه لين المؤلف ويباح اتخاذ الة الحرث ونحوه المساند والة الرحل من شجر حرم المدينة ذكر ابن قدامة رحمه تعالى في المول

156
00:59:26.400 --> 00:59:43.400
انه لا بأس في اخذ شيء من شجر الحرم لما تدعو اليه الحاجة وكذلك يباح حق الحشيش الحاجة وفي الباب احاديث اسانيدها ضعف تدل على جواز اخذ ما تدعو اليه الحاجة

157
00:59:43.500 --> 00:59:59.800
ويترخص جماعة من اهل العلم في ذلك على ضعف الاحاديث ولكن من اجل المصلحة حاجة المسلمين الى ذلك وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا خبر في اباح اتخاذ الة الحرب

158
01:00:00.150 --> 01:00:14.400
واية الراحل من شجر المدينة قال روى احمد عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله ان اصحاب عمل واصحاب نضح

159
01:00:14.650 --> 01:00:37.500
وانا لا نستطيع ارضا غير ارضنا فرخص لنا وقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسد في بعض نسخ  والمسند وهذا غلط. الصواب هو المسد فاما غير ذلك فلا يعبد ولا يخبط منها شيء

160
01:00:37.950 --> 01:00:56.250
وهذا الاثر لم ارى في المسند وقد جاء عن جابر ما يعارضه قال جابر ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لينهانا ان نقطع المسد ومرود البكرة رواه ابن حبان في صحيحه

161
01:00:56.700 --> 01:01:12.500
ولكن في هذا الضعف ايضا ولكن جاء عند الطبراني وابن عادل كثير ابن عبد الله عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بقطع المسد والقائمتين والمنجدة

162
01:01:12.600 --> 01:01:28.950
وهذا سائل ضعيف لحال كثير ابن عبد الله عن ابيه عن جدك هذي السلسلة لا يصح بها حديث والمنجدة عصا خفيفة تساق بها الدواب وقد رخص غير واحد من اهل العلم

163
01:01:29.400 --> 01:01:48.950
فيها في الحاجة اليها نرخص ايضا في القائمتين وقد ذكر ابن ياثير رحمه الله تعالى في النهاية قال عن القائمة بانها فسرى بقائمة الرحل التي تكون في مقدمه ومؤخره والمسد

164
01:01:49.450 --> 01:02:09.600
عود البكرة والبشرة خشبة او حديدة مستديرة في وسط محور تدور عليه هلا مؤلف رحمه الله تعالى وحرمها اي المدينة بريد في بريد وما بين عير المشهور بها الى ثور جبل صغير

165
01:02:09.650 --> 01:02:35.300
وبمجموع الاحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتحريم المدينة نخلص الى حدود المدينة من الجهات الاربع ونخلص الى تحديد الحرم فيها تحدها من جهة الجنوب  وجبل ممتد من الغرب الى الشرق

166
01:02:35.400 --> 01:03:03.150
ويشرف طرفه الغربي على ذي الحليفة وتركوا الشرق على المنطقة المتصلة بمنطقة قباء من جهة الجنوب الغربي وحدها من الشمال جبل ثور هو جبل صغير شمال احد ويحدها من جهة الشرق

167
01:03:03.350 --> 01:03:26.950
الحارة الشرقية وهي احدى اللابتين المذكورتين لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام متفق عليه من حديث ابي هريرة واللعبة الاخرى هي الحرة الغربية والحرتان داخلتان في حرم المدينة

168
01:03:28.150 --> 01:03:43.450
قال المؤلف رحمه الله تعالى وتستحب المجاورة بمكة بحثا عن فضل الصلاة في الحرم وقد جاء في الصحيحين حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في

169
01:03:43.750 --> 01:04:09.450
مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. ومكة افظل من المدينة بقول اكثر اهل العلم وهي احب البقاع الى الله. جاء الخبر في الصحيحين وقد جعل الله جل وعلا عرصاتها مناسك لعباده

170
01:04:09.550 --> 01:04:30.750
وفرض عليهم زيارتا في العمر مرة واحدة وما زاد فهو تطوع وقيل بان المجاورة في المدينة افضل لقوله صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والحديث متفق على صحة سفيان

171
01:04:31.100 --> 01:04:48.850
ابن ابي زهير والصحيح ان مكة افضل. والاحاديث فيها اكثر واصلح وفي كل خير هذه مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في احاديث ايوب عن سعيد ابن جبير

172
01:04:48.900 --> 01:05:00.400
وجاء في حديث ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قام من استطاع منكم ان يموت في المدينة فليمت فيها. فاني اكون له شفيعا يوم القيامة

173
01:05:00.750 --> 01:05:23.000
ولكن اعل هذا الخبر بالارسال يقال ايضا بان الفاضل قد يكون مقبولا. والمقبول قد يكون فاضلا الفاضل في زمن ووقت من الاوقات قد يكون مفصولا بالنسبة للمجاور فالمجاورة في باب

174
01:05:23.200 --> 01:05:44.150
يكثر فيه ايمان الرجل. ويزداد خيره ويعظم نفعه. افضل من المجاورة في بلد فاضل لكن يقل فيه ايمان الرجل ويقل نفعه وخيره وقد اشار الى هذه القضية شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء

175
01:05:44.950 --> 01:06:05.350
هذا مؤلف رحمه الله تعالى قالت الفنون لابن عقيل الحنبلي واتبع منه بعض الاجزاء اليسيرة وعدد كبير يتجاوز اربع مئة مجلد قال في الفنون اي ابن عقيل الكعبة افضل من مجرد الحجرة

176
01:06:06.600 --> 01:06:26.350
وهذا استفراد من المؤلف ولا لا شأن لهذا الكلام في آآ احكام المناسك حين اتكلم على قضية المجاورة وعلى قول تفظيل مكة على اه المدينة اراد ان يستدرك ان بعض الاشياء في المدينة افضل منها في

177
01:06:26.850 --> 01:06:41.500
مكة فقال الكعبة افضل من مجرد الحجرة وهذا لا لا شك فيه وهذا محل اتفاق من اهل العلم ولا ينازع في ذلك احد قال فاما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله

178
01:06:41.550 --> 01:07:03.800
وهذا غلو لا داعي له ولا ثمرة من ورائه ولا من تحصيله ومعاذ الله ان يكون بيت المخلوق افضل من بيت الخالق قال المؤلف ولا العرش حملته ولا الجنة. قال لان بالحجرة جسدا لو وزن فيه لرجح

179
01:07:04.200 --> 01:07:19.050
وقوله صلى الله عليه وسلم افضل مخلوق لا اشكال فيه ولو قال المؤلف رحمه الله تعالى بان افظل من الكعبة هذه من المسلمات عند الطائفة من اهل العلم لان حرمة المؤمن

180
01:07:19.300 --> 01:07:33.750
اعظم من حرمة الكعبة ناهيك بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن كونه يقول عن الحجرة بان اقوى من العرش ومن حملته ومن الجنة. السبب قال لان بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح

181
01:07:33.750 --> 01:07:52.550
اقول كونه صلى الله عليه وسلم هو مخلوق لا اشكال فيه ان حرمة المؤمن اعظم من حرمة الكعبة ناهيك بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه سيد ولد ادم. ولكن تفصيل الحجرة على العرش وعلى حملته وعلى الجنة فهذا غلو. فالفضل

182
01:07:52.550 --> 01:08:11.900
في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حجرته وقد تكلف جماعات من المتأخرين ممن كتب في المناسك والخصائص وخاضوا في هذه المسألة بدون علم حتى قال احدهم تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

183
01:08:12.200 --> 01:08:29.850
افضل من الكعبة وهذا من الجهل الذي لم يسبق اليه وقد جاء في البخاري عن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم

184
01:08:30.050 --> 01:08:44.550
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو. وفي حديث اخر قال اياكم والغلو روى احمد وغيره. وفي مسلم حديث ابن مسعود قال هلك المتنطع قال ثلاثة اي المتعمقون الغالون في الاشياء

185
01:08:44.800 --> 01:08:55.900
وعند النسائي وغيره من حديث حماد بن سلمة عن ثابت الجنان عن انس ان قوما اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا

186
01:08:56.250 --> 01:09:14.900
نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل وترجم على هذا الحديث شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى في كتاب التوحيد فقال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسد

187
01:09:14.900 --> 01:09:38.700
كل طريق يوصل الى الشرك خلاصة البحث ان النبي صلى الله عليه وسلم افضل مخلوق ولكن تفضيل حجرته على الكعبة او على الجنة لو على العرش وعلى حملته هذا كله غلو. ولا ثمرة في هذا

188
01:09:38.850 --> 01:09:54.850
وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو. وما يؤتى العبد من جهة الاسراف او التفريق شرعنا لا افراط فيه ولا تفريط حب النبي صلى الله عليه وسلم من اصل الايمان

189
01:09:55.200 --> 01:10:12.800
ولا ينازع في ذلك مسلم وبغض النبي صلى الله عليه وسلم نفاق محض وكفر اكبر ولا اشكال في هذا لكن حين يأتي الغلو ومجاوزة الحج يجد النهي عنه والزجر والابتعاد عن ذلك

190
01:10:13.450 --> 01:10:31.150
ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وخلفته لي فما اثرت النصارى ابن مريم انما العبد تقول عبد الله ورسوله. الله جل وعلا فضل نبينا صلى الله عليه وسلم بفضائل وخصه بخصائص

191
01:10:31.150 --> 01:10:50.650
ولكنه لن يجعل له من الالهية شيئا ولا من العبودية شيئا. فالعبودية لله الواحد القهار وليست لمخلوق قط. ولا لتعظيم من عظمه الله وهذا التعظيم اذا زاد عن حده صار وبالا على صاحبه

192
01:10:50.800 --> 01:11:03.400
فان قوما احبوا عيسى حتى جعلوه ثالث ثلاثة وحين خشي النبي صلى الله عليه وسلم على امتي من ذلك نهاهم. قال ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل

193
01:11:04.100 --> 01:11:18.500
وفي هذا الزمان وقبله قال اقوام في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتحتفل بمولده وحتى دعوه دون الله جل وعلا. كما قال البصيري البصيري يا اكرم الخلق ما لمن الوذ

194
01:11:18.500 --> 01:11:36.200
به سواك عند حدوث الحادث العمم ان لم تكن في معادي اخذا بيدي فضلا والا فقل يا زلة القدم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا ابقى لله؟ ما ابقى لله شيئا

195
01:11:36.350 --> 01:11:59.650
ومجاوزة الحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. وهذا قول اكثر اهل العلم يقال لا ريب ان بعظ الايام افظل من بعظ والعمل في بعظ الشهور افظل من الاخرى ولكن ليس في الادلة

196
01:11:59.650 --> 01:12:17.150
ما يقتضي مضاعفة الحسنات والسيئات بالكمية. ما عدا الصلاة في المساجد الثلاثة. الصلاة في المسجد الحرام عن مئات الف صلاة الصلاة في المسجد النبوي النبوي عن الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام

197
01:12:17.300 --> 01:12:36.600
الصلاة في المسجد الاقصى عن مئتين وخمسين صلاة. وقيل عن خمس مئة صلاة رواه ابن ماجة وغيره ولا يصح. واما بالنسبة لمضاعفة السيئات الصحيح ان ذلك بالكيفية لا الكمية فان السيئة جزاؤها سيئة. هذا نص القرآن

198
01:12:36.650 --> 01:12:56.650
قال تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. ولكن السيئة في الحرم وفي وحرمه اعظم منها في طرف من اطراف الارض. وقد قال تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم

199
01:12:56.650 --> 01:13:16.350
ارزقه من عذاب اليم. والاثر الوارد عن ابن عباس في مضاعفة السيئات انه تضاعف الحسنات لا يصح. ويمكن حمله على الكيفية دون الكمية وهذا عام في الحسنات والسيئات الا ما دل الدليل الصحيح على ذلك

200
01:13:16.650 --> 01:13:37.050
وقد اشار الى هذه المسألة ابن القيم رحمه تعالى في اوائل زاد المعاد والله اعلم  حديث ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منه فليموت بالمدينة فليمت بها

201
01:13:37.100 --> 01:13:53.950
فاني اقول له شفيعا يوم القيامة تتكلم على حديث آآ الامام دار قطني رحمه تعالى في العلل وصحح غيره من العلم رسالة وله بعظ آآ الشواهد قد صححه ابن حبان رحمه الله تعالى اما في مكة فلم يرد شيء صحيح يعتمد عليه في مثل هذا

202
01:13:54.300 --> 01:14:28.950
نعم في منفعة لمصلحة المسلمين العامة نعم يجوز قطعوه له بالابخر يعني انت لا رخص لهم في حين عللوا له. وبيوتنا فقال الا الابخر. فكان الترحيص مبنيا على مصلحة سيلحق في كل ما كان فيه مصلحة عامة اه للناس ويحتاجون اليه ولا يستغنون عنه. اما ما يستغنى عنه بغيره فالواجب تركه

203
01:14:30.550 --> 01:14:54.350
في الحرب نعم اذا كان في مصلحة عامة والناس يحتاجون اليه ولا غنى لهم عنه رخص لهم في ذلك ولكن اذا كان يستغنون عنه بغيره فيجب عليهم   هذا غير صحيح تقدم ان المضاعفة في لا في الكمية

204
01:14:54.500 --> 01:15:13.550
الا مثلها حديث آآ ابن عباس في الصحيحين قال ما هم بسيئة الحديث بطوله فهذا وما قبل صريحان في المسألة وفي الدلالة ولم يأتي استثناء الا في الحرم ولكن سيد الحرم

205
01:15:13.700 --> 01:15:32.750
اعظم من سيئة غيرها في الكيفية لا في الكمية واما المضاعفة الحسنات فلم يأتي دليل على تخصيص الحرم دون غيره المضاعفة في الصلاة المضاعفة في الصلاة اما ما يعتقده بعض الناس ان الصدقة الحرام مضاعفة على الصدقة في غير الحرام فهذا يحتاج الى

206
01:15:32.750 --> 01:15:48.350
دليل  نعم ضعيف الحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا حتى موقوف في عن معاوية عند الفاتح في اسناده كلام ولكن في الباب غيره طعامه طعم هذا جاء في صحيح الامام مسلم

207
01:15:48.700 --> 01:16:08.300
وشتاء سقم رواه ابو داوود الطيارسي من باب غير ذلك من الاحاديث الدالة على فضل ماء اه زمزم واورد الفاسي وغيره من العلم اثارا كثيرة عن آآ الصحابة وعن التابعين وعن تابعين في فضل ماء زمزم في شرب

208
01:16:08.300 --> 01:16:34.700
آآ فضل شربه والاستقاء منه والتروي والاستشفاء به ونحو ذلك  الاية في تعظيم السيئة لا في المضاعفة التعظيم هذا لا اشكال فيه. والحديث عن المضاعفة وانها مضاعفة بحيث السيئة تكون سيئتين في الحرم هذا يحتاج الى دليل ولا دليل عليه بل صريح القرآن آآ العموم

209
01:16:34.700 --> 01:16:52.850
وغيره. ولكن الحرم اعظم من غيرها. كما قال الله ومن يرثه بالحاد ذبونه  في خلاف بين اهل العلم رحمة الله تعالى ومضاعفة الصلاة في الحرم هذه خاصة بالفريضة ام في النافلة فقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صلاة في مسجدي هذا

210
01:16:53.100 --> 01:17:10.400
اه خير من الف صلاة فيما سواه الى المسجد اه الحرام المقصود بالصلاة هي الفريضة اما الصلاة هنا اسم جنس تشمل الفريضة والنافلة في قولان يا اهل العلم قال اولا هذا خاص بالفريضة دون النافلة. والقول الثاني ايش من الفريظة والنابلة؟ والله

211
01:17:10.400 --> 01:17:26.500
الحديث ان اخراج كربة الحرم بقفص التبرج بدعة وانا وسيلة من وسائل الشرك اذا كان يخرج الانسان بهذا الاعتبار لا شك انه بدعة والقطع بالتحريم الكراهية والوسيلة من الوسائل اه الشرك

212
01:17:26.550 --> 01:17:36.550
لكي يتبرك بالتراب دون الله جل وعلا ويجعل السبب مستقل دون الله تعالى مشرك شركا اكبر ولا يغفر الله جل وعلا الا بالتوبة. لكن الحديث على اصل القضية لمجرد الاخراج

213
01:17:36.550 --> 01:17:51.400
فقد الانسان ينساه في جيبه آآ بناء على ما تبقى من آآ حصى الرمي ونحو ذلك وقد يأخذ المنكر قد اخذ من قبل على القول المتراكم واخذ ترابا ثم استصحباه معها في الطريق ونحو ذلك هذا لا كراهة فيه

214
01:17:51.450 --> 01:18:13.850
لا يخرج الانسان بشرط ان يكون بدافع التبرك اصل القضية اه افراد التراب الاصل الجواز. لكن حين تكون هذا وسيلة لاخراج للتبرج او الى الاستفتاء بحصى او تراب الحرام. نمنع من ذلك من باب انه وسيلة الى حرام. وسيلة الى بدعة ووسيلة الى شرك

215
01:18:13.850 --> 01:18:27.850
الوسائل الوسائل تاخذ احكام المقاصد لكن اتحدث انا عن الاصل ان الاصل الجواز اذا كان ذريع الى محرم يجب النهي عن ذلك وتحريمه. واذا كان يأخذه للتبرك فهو محرم لذاته. وان هذا بدعة

216
01:18:27.850 --> 01:18:45.400
وسائل سدد رأي المحرم حتم كفتحها الى المنحتم بالقراءة ورد والغي ليكن الفساد ابعده او رجح الاصلاح كالاسهار شد بما ينفع النصارى وانظر تدلي دوال العنز في كل منشق مرض الدين. فالاصل في العنب الجواز

217
01:18:45.700 --> 01:19:02.500
واذاحته مجمع عليها لكن انا اعلم ان هذا الرجل اتخذه خمرا يحرم علي ان ابيعه لان اعلم ان هذا يتخذ خمرا في البلد اننا تتخذون خبرا اصلا جواز لا امتنع عن ذلك. لكن حين يغلب على الظن ان فلانا يستعمل للخمر امتنع من ذلك. المدية الاصل الجواز بيعها

218
01:19:02.800 --> 01:19:24.900
ستين اعلم ان هذا يشتريها مني ليقتل بها فلانا الاصل فيها الاباح لكن الامثل عند ذلك فحين يغلب على الظن امتنع على الاقل من باب الاحوط والقرائية الاصل في اخراج تراب على الحرام الجواز لكن حين الناس يتكاثرون يتنامون على اخراجه للتبرج او الاستجابة والاحداث نمنعهم من لانه وسيلة

219
01:19:24.900 --> 01:19:49.150
هنا للتباركم في حد ذاته آآ بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. وقد يصل باناسنا الشرك   ان العبد لم يكن يعلم بداية لكن يشترط ان يعلم بالتحريم اظن العدل شأن هذا

220
01:19:49.200 --> 01:20:09.000
قد يكون العبد يجهل انه يؤخذ سلبه ليغلب انه يجهل هذا ولكن كونوا يجهل ان ان المدينة حرام ما اظنه يا جنابة بالحكم غير الجاهل بالعقوبة. فكون الانسان يسأل العقوبة لا عذر له. شخص زنا. قيل لا تعلم ان الزنا حق قال نعلم اعلم ان الزنا حرام لكن والله اجهل العقوبة

221
01:20:09.000 --> 01:20:29.000
ما عرفت ان هناك رجما لمن اه احصن. نقول لا عذر لك. لن يجهل العقوبة لكن ما يجهل الحكم. لكن لو كان يجهل الحكم كان مسوغا نداء مع ان جماعة من العلماء ما يرون هذه القضية يقول يحصل في تلاعب لو عذر احد بالجهل في لا يمكن جهل هذا القرآن صريح لكن على احتمال هذا

222
01:20:29.000 --> 01:20:40.700
لذلك يعني واقعي شخص جامع في نهار رمضان قال انا اعلم انه حرام لكن ما اعرف ان علي عتق رقبة ان لم اجد اصوم شهرين متتابعين. نقول لا عذر لك

223
01:20:40.800 --> 01:20:59.200
لزمتك الكفار. لو تعرف الحكم تجهل العقوبة. قال اخر انا لا اعرف الحكم ناهيك عن العقوبة نقول هذا معذور ولا شيء عليه هذا العبد كان يعلم اه في الجملة ان المدينة حرام اذا لا يجوز

224
01:20:59.250 --> 01:21:20.900
اه الصيد فيها ولقطع شجرها. عقوبة لا عذر له في ذلك سلبه السعد رضي الله عنه  يعلم انه يفطر هو نعرف انه يعلم التحريم ام لا اذا جامع الانسان في نهار رمظان

225
01:21:20.950 --> 01:21:36.150
آآ ان الجماع اذا لم ينزل حلال هذا لا قظاء عليه ولا كفارة عليه لان بعض الناس يعتقد انه اذا جامع ولو لم ينزل ابيح له ذلك لان العبرة بالانزال دون الجماع ولا يوجد في

226
01:21:36.150 --> 01:21:56.900
نعرف بكثرة اسئلتهم عن هذه القضية فحينئذ لا قضاء اه عليه لكن اذا كان يعلم التحريم في الجملة فنعم يجب عليه القضاء وهذا اه اليوم على مذهب الائمة الاربع وفي قول اخر بانه اذا جامع متعمدا لا يقضي هذا ليس تخفيفا عنه ولكن لعظم ذنبه

227
01:21:56.900 --> 01:22:15.650
وهذا اختيار ابي محمد ابن حزم وشيخ الاسلام ابن تيمية عليهما رحمة الله. نعم نعم حقيقة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ان تمتثل امره وان تجتنب نهيه الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم في اقامة الموالد

228
01:22:16.950 --> 01:22:40.500
او آآ رفع فوق منزلته التي انزله الله عز وجل. هؤلاء تدعو في دين الله بدافع المحبة وقد اخطأوا طارق المحبة فان حقيقة المحبة  وان تجتنب نهيا وان من خالف امره فما احبه حقيقة

229
01:22:40.650 --> 01:22:58.750
وقد تقدم حديثا قبل قليل الذي رواه النسائي في عمل اليوم والليلة من طريق حمد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس

230
01:22:58.750 --> 01:23:23.500
قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان انا محمد عبد الله ورسوله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل وهذا حديث صحيح. بل هو على شرط مسلم. كما شاغل هذه القضية ابن عبد الهادي رحمه تعالى في الصارم اه الممكن. وكذلك حديث عبدالله بن

231
01:23:23.500 --> 01:23:44.000
قال انطلقت في وقت بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا انت سيدنا. فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا قولا فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان

232
01:23:44.050 --> 01:24:10.700
احمد وابو داوود والنسائي وجماعة وهو حديث صحيح وقد تقدم ايضا حديث عمر في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تروني كما اطرت النصارى  انما انا عبد تقول عبد الله ورسوله. فالغلو منهي عنه

233
01:24:11.050 --> 01:24:30.200
ومحرم بعض اهل البدع وقع في ذلك يدافع وبدعوى انه يحب النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت تحبه فاتبع سنته وما كونك تبتدع في دين الله وتقول هذه المحبة ومن لم يفعل هذا الابتداع فانه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا جهل عظيم. فان بعض

234
01:24:30.200 --> 01:24:43.500
سؤال يبتدعون الموالد ويبتدعون الالفاظ يقول حجرة النبي صلى الله عليه وسلم افضل من الكعبة ويقول من لم يقل بهذا القول فانه لا يحب رسول الله صلى الله او يتنقصه هذا جهل عظيم

235
01:24:43.600 --> 01:24:58.600
الذي يتبع سنته هو الذي هو الذي لا اله غيره قد عظم التعظيم المشروع ولم يتنقصه ابدا. ومعاذ الله ان يكون لنا تناقصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقديما

236
01:24:58.750 --> 01:25:18.750
عباد القبور وعباد الاوثان والجهلة يرمون اهل التوحيد بتلخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدم تعظيمه لانهم يتخيلون التعظيم هو سؤاله دون الله كما فعل البصيري في الابيات السابقة او تعظيم التعظيم الذي لا يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم

237
01:25:18.750 --> 01:25:27.700
وهذا يا اخوان ان نفعل امر الرسول صلى الله عليه وسلم ونطبق ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. ولننتهي عما جاء في نهي عنه في الكتاب او في السنة

238
01:25:28.650 --> 01:25:48.250
وحين نتجاوز ذلك ان بافراط او بتفريط فهذا لا يجوز. وهو محرم هذا كله نعم هذا تقرير الكلام السابق الذي نقله المؤلف اه عن ابن عقيل نعم تقدم هذا ان حرمة المخلوق

239
01:25:48.300 --> 01:26:03.700
المؤمن التقي اعظم من حرمة الكعبة فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي افضل المخلوقات كما هو واضح من حديث ابن عمر في نظر ما اعظم حرمتك عند الله والله للمؤمن اعظم حرمة منك هي اذا كان في

240
01:26:03.700 --> 01:26:17.200
عامة المؤمنين فكفى بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرق بين تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل المخلوقات. هو افضل المخلوقات. اما حين نأتي نقول ان حجرة النبي صلى الله عليه وسلم

241
01:26:17.200 --> 01:26:36.000
او تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غلو وباطل. ولا يجوز اقراره. وليس هذا من المحبة في شيء. لان هذا ما اتى بشرع ولقد قال الصحابة والتابعون وحتى بحث هذه المسألة داعية لها. فلولا ان المؤلف تعرض لها وقالها ما قلناها ابتداءات

242
01:26:36.000 --> 01:26:50.750
وما احسن من قال اتبعوا ولا تسازعوا فقد شفيتم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في مسند حين قال هلك المتنطعون. قال المتعمقون الغالون في الاشياء الذين يقولون مثل هذه الالفاظ وينشؤونها

243
01:26:50.850 --> 01:27:09.500
فاذا اردنا ان نتبع ونحب ان حقيقة المحبة فعلينا باتباع ما قاله وبالانتهاء عما نهى عنه. وما الفتت عنه فيجب السكوت وعدم البحث والخوض في ذلك وفي الاشياء التي لا تثمر ولا تخدم في الرقي في شباب الامة وبالامة الى

244
01:27:09.500 --> 01:27:11.650
اعالي الاشياء