﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:48.700
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد قال الشافعي رحمه الله

2
00:00:48.750 --> 00:01:14.400
والقياس فيما بنى على والقياس فيما فيما جاء على بهيمة او متاع او غيره على ما وصفت ان ذلك في ماله يقصد ما للجاني نفسه. ليس على مال العاقلة. ليس على العاقلة. نعم. نعم. لان الاكثر المعروف ان ما جنى في

3
00:01:14.400 --> 00:01:43.900
فلا يقاس على الاقل ويترك الاكثر المعقول ويخص الرجل الحر يقتل الحر خطأ فتعقله العاقبة نعم. وما كان من جناية خطأ على نفس وجرح خبرا وقياسا قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد او ام. بغرة بغرة عبد او

4
00:01:43.900 --> 00:02:05.700
وقوم اهل العلم الغرة خمسا من الابل قال فلما لم يحكى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن الجليل اذكر ام انثى اذ قضى فيه سوى بين الذكر والانثى اذا سقط ميتا

5
00:02:06.200 --> 00:02:24.300
ولو سقط حيا فمات جعلوا في الرجل مئة من الابل وفي المرأة خمسين نعم قال فلما لم يجز ان يقاس على الجنين شيء من قبل ان الجنايات على من عرفت جنايته مؤقتا

6
00:02:24.300 --> 00:02:47.350
معروفات مفروق فيها بين الذكر والانثى والا يختلف الناس في ان لو سقط الجنين حيا ثم مات كان فيه دية كاملة ان كان ذكرا فمئة من الابل. وان كان انثى فخمسون من الابل

7
00:02:47.550 --> 00:03:12.400
وان المسلمين فيما علمت لا يختلفون ان رجلا لو قطع الموت لم يكن في واحد منهم دية ولا ارش والجنين لا يعدو ان يكون حيا او ميتا قال فلما حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم فارق حكم النفوس

8
00:03:12.850 --> 00:03:32.850
طرق حكم النفوس الاحياء والاموات. وكان مغيب الامر. كان الحكم بما حكم به على الناس اتباعا بامر رسول الله صلى الله عليه سواء كان الجنين حيا او ميتا في بطن امه. فهو حكم خاص به. نعم. قال فهل تعلم

9
00:03:32.850 --> 00:03:53.650
له وجها قلت وجها واحدة والله اعلم. قال وما هو؟ قلت يقال اذا لم تعرف له حياة وكان لا يصلى عليه ولا يرث هذا رأي الشافعي رأيه في الجنين انه لا يصلى عليه ولا يرث

10
00:03:54.500 --> 00:04:21.800
وحجته حديث لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا حديس جابر وهو معلول بالوقف على جابر والذي قال يصلى عليه استدل بحديث المغيرة بن شعبة السقط يصلى عليه. والصواب ايضا انه معلول وموقوف على المغيرة. فحجة الفريقين

11
00:04:23.000 --> 00:04:46.000
متكلم فيها كل حجة للفريقين متكلم فيها. سواء لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا الذي بنى عليه الشافعي رأيه في عدم الصلاة عليه او حديث السقط يصلى عليه. كلاهما معلول بالوقف. الاخيرة على المغيرة بن شعبة والاول على جابر

12
00:04:46.350 --> 00:05:08.350
تفضل ضدك هو يتكلم عن السقط قبل نفخ الروح تولع للجليل عموما هو لا ما هو بيقول بيقول الجنين الزي نزل نزل من بطن امه قد قال قلت يقال اذا لم تعرف له حياة وكان لا يصلى عليه ولا يرث

13
00:05:08.550 --> 00:05:26.450
فالحكم فيه انها جناية على امه وقت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قومه المسلمون كما وقف في الموضحة هل الموضحة فيها نص سابت يا جماعة؟ عبدالناصر موجود

14
00:05:27.000 --> 00:05:55.600
الموضحة فيها نص سابت عامة  الجراح عامة في احاديثها كلام هنوضحها لشخص ضرب شخصا ضربة فوضحت عزم الرأس وضحته. مش وصلت ابانا العزم. اه. وضحته يا الله اتفضل وياك. قال فهذا وجهه. هم. هذا محمد بن حزم في الارش

15
00:05:57.100 --> 00:06:21.100
لا فيها كلام شوية. تفضل. قال فهذا وجهه قلت وجهه لا يبين الحديث انه حكم به له فلا يصح ان يقال انه حكم به له ومن قال انه حكم به لهذا المعنى؟ قال هو للمرأة دون الرجل هو للام دون ابيه

16
00:06:21.150 --> 00:06:40.900
لانه عليها جنية ايه وما حكم للجنين يكون به موروثا ولا يورث من لا يرث قال فهذا قول صحيح. قلت الله اعلم. اي. قال فان لم يكن هذا وجهه كما يقال لهذا الحكم

17
00:06:41.250 --> 00:07:01.550
كنا يقال له سنة تعبد تعبد العباد بان يحكموا بها نعم. وما يقال لغيره مما يدل الخبر على المعنى الذي له حكم به حكم به وما يقال لغيره مما يدل الخبر على المعنى الذي حكم به

18
00:07:01.900 --> 00:07:23.150
قيل حكم سنة سنة تعبد تعبد بها لامر عرفوه بمعنى الذي تعبد تعبد له في السنة فقاسوا عليه ما كان في مثل معنى قال فاذكر منه اسمك الى هنا. نعم

19
00:07:23.550 --> 00:07:42.700
نعم جزاك الله خيرا شكر الله لك. يعني حاصل كلامي ان هناك مسائل يقاس عليها ومسائل لا يقاس عليها فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بان دية الجنين على العاقلة وان دية قتل الخطأ على العاقلة

20
00:07:43.050 --> 00:08:04.900
لكن لا يقاس عليها الجنايات يعني شخص ضرب شخصا  اه وضح له العزم او قطع له اصبع قطع له اصبع لا تشارك العاقلة في هذا وان كان خطأ وان كان ان كان خطأ انما العاقلة

21
00:08:05.750 --> 00:08:34.500
بالنص تتحمل تتحمل الدية كاملة في الخطأ وبالاجماع ليس بالنص تتحمل ما زاد على الثلث من الجنايات كانه قطعك شخص قطع رجل شخص خطأ تتحمل العاقلة الدية دية الرجل التي ينص في الدية الكلية. والله اعلم

22
00:08:35.650 --> 00:09:11.850
بمواضع خمسة بس السند حسين المعلم وعمرو بن شعيب نعم بيجيب لنا حاجة من النص كده في المسألة يقطع قطع الموتى ليس فيه ولا قرش ولا يبقى حكم  ليس فيه نادية؟ ايوه الميت

23
00:09:11.900 --> 00:09:41.250
ولا حكومة لا يعني شخص زهب الى شخص مات اسناء التغسيل مسلا وهو بيغسله كسر رجله ايوة قطع رجل لاي عارض مسلا هل يلزم بدي  ولقيت واحد القرش التاريخي. قد قد يعزر لاهانته له الى غير ذلك. لكن فلوس

24
00:09:41.350 --> 00:09:58.750
لا انت ما تعرف التاريخ في بلادكم الحكومة بالمال ايوة رجال الاطفال كنا في اليمن اول ما ذهبت الى آآ يعني استفدت معاني كثيرة يعني في القبائل في وجود القبائل الخاصة

25
00:09:59.450 --> 00:10:16.850
ليه اتولد ضرب الاخر الواد يقول والله يا استاز لازم اروح اقرش المحسوب يروح قري عليه ولا يقرا عليه سورة هي الريش وكره كلمة يقرش في النهاية سألت اهل بلدي قال يزهب للقاضي حتى يقدر الضرب بالقروش

26
00:10:17.300 --> 00:10:32.000
يقول له مسلا انت ضربته كيف ضربته قم مسلا على مينا واحد على قفاه وواحد كزا يقول لك دول يستاهلوا ايه؟ مية ريال فهذا اسمه التأريش في الجنايات وفي ما فيش عندنا الكلام ده

27
00:10:32.350 --> 00:10:58.100
ولو هذا موجود الناس تتأدب الاخ امر موجود عمرو التعزير  اه نعم يا شيخ علي  سيد لا يصح كسر عزم المسلم حيا ككسر عزمه ميتا او العكس لا يصح موقوف نعم ما هذا يا جماعة

28
00:10:58.200 --> 00:11:20.550
بس ليس بالديات في الاهانة. مم طيب في الثلث  القتل خطأ ايوة في اجماع العاقلة. اه. واجماع على انها تتحمل الثلث ايضا. ما زاد على الثلث. ما زاد على الثلث. في الجناية

29
00:11:20.550 --> 00:11:22.050
