﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.250
هذه سائلة تقول هل يجوز كشف الوجه في العمرة؟ بالنسبة للمرأة فان لها ان تكشف وجهها. اذا لم يكن عندها وجهها في العمرة وجهها حال العمرة مثل وجه كوجهها. لو

2
00:00:18.250 --> 00:00:40.000
لم تكن معتمرة لو لم تكن الحكم واحد. فهي ان كانت مع الرجال وجب عليها ان تستر وجهها وان كانت ليس وان كانت ليس مع رجال فتكشف وجهها. لكن مما ينبغي ان يعلم ان المرأة يجوز لها ان ان تستر وجهها

3
00:00:40.300 --> 00:00:53.600
حتى ولو لم يكن عندها رجال على الصحيح ولم تنهى المرأة ان تغطي وجهه انما نهيت عن النقاب في حديث ابن عمر في البخاري والصحيح انه مرفوع او ليس موقوف

4
00:00:53.600 --> 00:01:12.100
عن ابن عمر انه عليه قال ولا تنتقب ولا انما نهيت المرأة عن النقاب والبرقع والقفازين هذا هذا اللي ينهج عن المرأة ولم تنهى ان تغطي وجهها. فوجه المرأة كبدن الرجل

5
00:01:12.100 --> 00:01:32.100
ليس كرأسه توهم بعضهم ان وجه المرأة كرأس الرجل فكما ان الرجل لا يغطي رأسه فالمرأة لا تغطي وجهها صواب ان وجهها كبدن الرجل. ما معنى ذلك؟ المعنى انها لا تغطي وجهها بما صنع له

6
00:01:32.100 --> 00:01:52.100
ومن النقاب والبرق اما ان تغطي وجهها بالخمار فلا بأس او بالعباءة فلا بأس لانه لم يصنع له. وروى ابو داوود من طريق يزيد ابن ابي زياد وله شاهد من حديث اسماء عند مالك موطأ باسناد

7
00:01:52.100 --> 00:02:16.500
جيد انها قالت كان الركبان يمرون بنا يعني ونحن مع النبي محرمات فاذا حاذونا سدلت احدانا من جلبابها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفنا وذكرت هذا اسماء رضي الله عنها انهن كن يفعلن ذلك مع عائشة رضي الله عنها وهن محرمات

8
00:02:16.600 --> 00:02:36.600
فهذا هو الصوابع المشددة في مثل هذا حتى الزم المرأة ان تأخذ عودا وتضعه على انفها حتى لا يصيب الخمار يعني وجهها والصواب انه لا بأس ان تستر وجهها ولا دليل على

9
00:02:36.600 --> 00:02:56.500
وجوب اه يعني ولا دليل على وجوب كشفه حال الاحرام. انما الذي من الواجب انها لا تنتقم كما تقدم نعم ثم ايضا القاعدة في مثل هذا انه يقتصر في باب الحظر على ما ورد به النص قال ولا تنتقب

10
00:02:56.650 --> 00:03:25.350
وذكر النقاب امر مقصود. لو كان من لقال عليه كلمة عامة تحصل المقصود. اذ هذا في الحقيقة تخصيص من جهة اللفظ والمعنى  وهذا لا يمكن ولا يمكن ولا يعني بل لو قاله احد من اهل العلم لقيل ان كلامك يدل على هذا فكيف بكلامه

11
00:03:25.350 --> 00:03:45.350
الصلاة والسلام وهو افصح الناس وانصح الناس عليه الصلاة والسلام فعلقه بالنقاب فدل على انه وصف خاص المقصود ومعلوم ان تعليق الحكم بمثل هذا يدل على انه مراد والا لالغينا الوصف الوارد في

12
00:03:45.350 --> 00:03:52.362
الباب خاصة ان الباب باب حظر في باب الاحرام. نعم. احسن الله اليكم